لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية المُقدّمة بشأن التقرير الأولي لأوزبكستان بموجب المادة 8 من البروتو كول الاختياري للاتفاقية المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والتي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والستين (27 أيار / مايو - 14 حزيران/يونيه 2013)
1- نظرت لجنة حقوق الطفل في التقرير الأولي لأوزبكستان (CRC/C/OPAC/UZB/1) في جلستها 1800 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1800)، المعقودة في 5 حزيران / يونيه 2013، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1815 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1815)، المعقودة في 14 حزيران / يوني ه 2013.
أولاً- مقدمة
2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي يعرض معلومات مُفصّلة عن إعمالها للحقوق التي يكفلها البروتوكول الاختياري وكذلك الردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/UZB/Q/1/Add.1). وتُعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البنّاء مع وفد الدولة الطرف المُتعدّد القطاعات. وتلاحظ اللجنة إعمال الدولة الطرف لمتطلبات البروتوكول الاختياري إلى حدٍّ كبير. إلا أنها توجه عناية الدولة الطرف إلى الحاجة إلى تعزيز التدابير الوقائية عملاً بالبروتوكول الاختياري في ال فترة المفضية إلى تحولات جيوسياسية كبيرة قد تشهدها المنطقة عام 2014.
3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن ه ت نبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع الذي قدمته ا لدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/UZB/CO/3-4) بالإضافة إلى الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي المقدّم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/UZB /CO/1)، المعتمدة في 14 حزيران / يونيه 2013.
ثانياً- الملاحظات العامة
الجوانب الإيجابية
4- تُرحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية جنيف لعام 1949، في أيار / مايو 1957، وعلى البروتوكول ين الإضافي ين الأول والثاني، في أيلول / سبتمبر 1993.
5- تُرحّب اللجنة بإعلان الدولة الطرف عند تصديق ها على البروتوكول الاختياري عن أنّ الحد الأدنى لسن ا لتجنيد هو 18 سنة.
ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة
التشريعات
6- تشعر اللجنة بالقلق من عدم وضوح الوضع القانوني للبروتوكول الاختياري في أوزبكستان لأنّ الدولة الطرف لا تملك تشريعات محلية تُعمِلُ صراحةً البروتوكول الاختياري إعمالاً كاملاً.
7- تحث اللجنة الدولة الطرف، عملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، على إعادة النظر في تشريعاتها المحلية بغرض إدراج أحكام البروتوكول الاختياري بالكامل في تشريعاتها المحلية.
النشر والتوعية
8- تلاحظ اللجنة وجود برامج تُبث عبر الراديو والتلفزيون خاصة بحقوق الطفل عموماً وتعتبرها خطوة إيجابية، بيد أن القلق يساورها من عدم بذل جهود مُحدّدة الأهداف لتثقيف الجمهور عامةً والأطفال خاصةً بأحكام ومبادئ البروتوكول الاختياري.
9 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لزيادة المعرفة والوعي بالبروتوكول الاختياري. وقد ترغب الدولة الطرف، في هذا الإطار، في بحث في إنتاج مواد إعلامية إضافية بشأن البروتوكول الاختياري ونشرها.
التدريب
10 - تُعرب اللجنة عن تقديرها لبرامج التدريب الحالية الخاصة بأحكام البروتوكول الاختياري. غير أن القلق يخالجها من عدم شمول برامج التدريب هذه جميع المهنيين العاملين مع الأطفال و / أو من أجلهم، وخاصةً العاملون في الجيش ، والموظفون العاملون في النقاط الحدودية وفي دوائر الهجرة، والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في مجال الطب .
11 - توصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف برامج تدريبية تتناول أحكام البروتوكول الاختياري لفائدة جميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال و/أو من أجلهم ، وعلى وجه الخصوص العاملين في الجيش والعاملين في النقاط الحدودية وفي دوائر الهجرة والأخصائيين العاملين في مجال الطب.
رابعاً- الوقاية
حقوق الإنسان والتوعية بثقافة السلام
12 - تلاحظ اللجنة أنّ بعض الكليات العسكرية في الدولة الطرف تتيح لطلابها خيار تلقي دروسٍ في حقوق الإنسان والحُريات، وكذلك في القانون الإنساني الدولي، بيد أن اللجنة تأسف لعدم إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ، بما في ذلك التثقيف بالبروتوكول الاختياري، بشكل منهجي كجزء إلزامي من المناهج التعليمية في الكليات العسكرية، وفي المدارس الابتدائية والثانوية، أو في برامج تدريب المدرّسين.
13 - توصي اللجنة بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 1(2001) عن أهداف التعليم، بأن تدرج الدولة الطرف التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتوعية بثقافة السلام في المناهج الدراسية لجميع المدارس، بما فيها الكليات العسكرية، مع الإشارة بشكل خاص إلى البروتوكول الاختياري.
خامساً- الحظر والمسائل ذات الصلة
حظر التجنيد من جانب مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة
14- تُعرب اللجنة عن قلقها من عدم حظر وتجريم تجنيد مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة للأطفال دون سن 18 سنة أو استخدامهم في الأعمال القتالية بنص قانوني صريح.
15- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تشريعاتها حظراً وتجريماً صريحين لتجنيد مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة الأطفال دون سن الثامنة عشرة أو استخدامهم في الأعمال القتالية.
الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين
16- تُعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود أحكام قانونية تنص صراحة على ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم بشأن الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك، تُعرب اللجنة عن قلقها من أن التجريم المزدوج شرط أساسي لتسليم مرتكبي الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.
17- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لكفالة أن يمكّنها التشريع المحلي من إقامة وممارسة الولاية القضائية خارج حدودها الإقليمية فيما يتعلَّق بكافة الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة واستخدامهم في العمليات القتالية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على إلغاء شرط التجريم المزدوج لتسليم مرتكبي الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.
سادساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج
التدابير المعتمدة لحماية حقوق الضحايا الأطفال
18- تلاحظ اللجنة مع التقدير قبول الدولة الطرف عدداً كبيراً من اللاجئين القادمين من مناطق الصراع في المنطقة، والمساعدة الإنسانية المقدمة إليهم. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها من عدم وجود تشريعات، أو برنامج منهجي، أو تدريب للموظفين من أجل ضمان تحديد هوية جميع الأطفال الذين يعيشون في الدولة الطرف والذي ن ربما قد وقعوا ضحية الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع في وقت مبكر.
19- توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً شديداً إلى تحديد هوية الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء الذين قد اشتركوا في نزاعات أو تعرضوا لصدمات وللتشريد بسببها ، في وقت مبكر، وبأن تقدم لهم دعماً ومساعدةً خاصين، بما في ذلك العلاج النفسي. وتوصي اللجنة، في هذا السياق، بأن تقدم الدولة الطرف تدريباً منهجياً يتعلَّق بتحديد هوية الأطفال الذين قد اشتركوا في نزاعات أو تأثروا بسببها في وقت مبكر إلى جميع العاملين مع الأطفال أو من أجلهم، وخاصة منهم العاملون في النقاط الحدودية وفي دوائر الهجرة، والعاملون في الجيش، والعاملون في مجالي التعليم والطلب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم أولئك الذين قد لا يتمتعون بصفة لاجئ، على وضع حماية خاصة في حال احتمال تعرضهم للوقوع ضحية لجرائم مذكورة في البروتوكول الاختياري.
سابعاً- المساعدة والتعاون الدوليان
التعاون الدولي
20- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمُمثّل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المُسلّح، و ب أن تتطلّع إلى زيادة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومع كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدّة من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري.
21- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تصدير الأسلحة والمساعدات العسكرية
22- تُعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود تشريعات تُجرّمُ صراحةً تصدير و / أو عبور الأسلحة و / أو تقديم المُساعدات العسكرية إلى البلدان التي قد يشترك أطفال في النزاع المُسلّح الدائر فيها، علماً بأن الدولة الطرف تقع في منطقة نزاعات مُسلّحة حيث يُستخدمُ الأطفال أحياناً في الأعمال القتالية.
23- توصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف تشريعات تُجرّم تصدير و / أو عبور الأسلحة و / أو تقديم المساعدات العسكرية إلى البلدان التي قد يشترك أطفال في النزاع المُسلح الدائر فيها.
ثامنا ً- التصديق على البروتوكول الاختياري بشأن إجراء تقديم البلاغات
24- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، مواصلةً ل تعزيز إعمال حقوق الطفل.
تاسعاً- المتابعة والنشر
25- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى الرئيس، والوزارات المعنية والبرلمان والمحكمة الدستورية والسلطات الإقليمية والمحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.
26- وتوصي اللجنة بنشر التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع بوسائل منها (على سبيل الذكر لا الحصر) شبكة الإنترنت، في صفوف عامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بقصد إثارة النقاش والتوعية بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.
عاشراً- التقرير المقبل
27- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُدرج المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري و هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل.