الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/PRT/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

24 February 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من البرتغال بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للبرتغال (CRC/C/OPAC/PRT/1) في جلستها 1862 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1862) المعقودة في 23 كانون الثاني/يناير 2014، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1875 المعقودة في 31 كانون الأول/يناير 2014.

أولاً- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وب ردود ها ال خطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/PRT/Q/1/Add.1) ، وتُعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أُجري مع وفدها المتعدد القطاعات.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدورين الثالث والرابع للدولة الطرف المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/PRT/CO/3-4) وبشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/PRT/CO/1)، وهي الملاحظات التي اعتمدت في 31 كانون الأول/يناير 2014.

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، في 24 أيلول/سبتمبر 2013؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في 5 شباط/فبراير 2002.

5- وترحّب اللجنة بشتى التدابير الإيجابية التي ات ُ خذت في مجالات متصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وعلى وجه الخصوص:

(أ) الإعلان الصادر عند التصديق على البروتوكول الاختياري ، الذي يفيد بأن الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة للبرتغال هو 18 سنة؛

(ب) اعتماد المادة 16 من دستور البرتغال التي تنص على إمكانية الاعتداد بالبروتوكول الاختياري مباشرة أمام المحاكم وتطبيقه من جانب السلطات المحلية في الدولة الطرف؛

(ج ) اع تماد القانون رقم 31/2004 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2004 الذي واءم قانون العقوبات البرتغالي مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

(د) اعتماد خطة ال عمل ال وطنية للفترة 2009-2014 بشأن قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، في آب/أغسطس 2009.

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

6- بينما تلاحظ اللجنة وجود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في البرتغال، وهي هيئة مشتركة بين الوزارات تنسق جميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود آلية تنسيق متخصصة فيما بين الوكالات المعنية لضمان تنفيذ البروتوكول الاختياري.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إيجاد تنسيق فعال لتنفيذ البروتوكول الاختياري على الصعيد الوطني وعلى صعيد المحافظات والمقاطعات، وتزويد آلية التنسيق بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية. وتوصي الدولة الطرف بإدراج ال معلومات ذات ال صلة في تقريرها الدوري المقبل.

النشر والتوعية

8- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تنشر مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع بين أفراد القوات المسلحة و عامة الجمهور، بمن فيهم الأطفال وأسرهم.

9- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف، عملاً ب الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، بتعزيز جهودها للتعريف بمبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع بين أفراد القوات المسلحة، و الجمهور عموم اً والأطفال خصوصا ً ، بوسائل منها زيادة إشراك وسائط الإعلام في برامج التوعية .

التدريب

10- بينما تلاحظ اللجنة أن تدريب جميع ال أفراد العسكريين، بمن فيهم المشاركون في بعثات حفظ السلام، يشمل وحدة تدريبية بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فإنها تع رب عن أسفها لعدم وجود تدريب محدّد بشأن حقوق الطفل وأحكام البروتوكول الاختياري في المناهج الدراسية الموضوعة للعسكريين و الموظفين المكلفين بإنفاذ الق وانين، بمن فيهم المشاركون في عمليات حفظ السلام الدولية.

11- توصي اللجنة بإدراج البروتوكول الاختياري بشكلٍ منهجي في تدريب كافة الفئات المهنية ذات الصلة ، وخاصة القوات المسلّحة وأفراد قوات حفظ السلام الدولية، والموظف ي ن المكل ّ ف ي ن بإنفاذ القانون، وم وظف ي شؤون الهجرة، ووكلاء النيابة، والمحامين ، والقضاة، و الأخصائيين الاجتماعيين، والعاملين في المهن الطبية، و المدرّس ي ن، والإعلام ي ي ن ، والموظف ي ن المحلي ي ن وموظف ي المقاطعات.

البيانات

12- تأس ف اللجنة لعدم توافر بيانات بشأن الأفعال الم شمولة بالبروتوكول الاختياري، و لا سيما تلك المتعلقة ب الأطفال ملتمس ي اللجوء والأطفال اللاجئ ي ن والمهاجر ي ن و غير المصحوبين بذويهم الخاضع ي ن لولايتها، الذين ربّما يكونون قد جُن ّ دوا أو است ُ خدموا في أعمال قتالية في الخارج .

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لجمع بيانات شاملة ، مصنفة حسب نوع الجنس، وال سن ، والجنسية، والأصل الإثني، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية عن جميع الم جالات ذات ال صلة بت نفيذ البروتوكول الاختياري، و لا سيما لتحديد وتسجيل جميع الأطفال ملتمسي اللجوء و الأطفال اللاجئين والمهاجرين وغير المصحوبين بذويهم الخاضعين لولاي ة الدولة الطرف الذي ربّما يكونون قد جُنّدوا أو است ُ خدموا في أعمال قتالية في الخارج.

رابعاً- الوقاية

المشاركة المباشرة

14- بينما تلاحظ اللجنة أن من الأمور الإيجابية أن قانون العدالة العسكرية في البرتغال يحظر تجنيد ا لأطفال دون سن الثامنة عشرة أو استخدامهم عسكرياً ويعتبر هذه الأفعال جرائم حرب، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم احتواء التشريع على تعريف لمفهوم " الاستخدام الفعلي" في أعمال قتالية.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع تعريف لمفهوم "ا لاستخدام الفعلي " في الأعمال القتالية في التشريعات المحلية ذات الصلة، بما فيه ا قانون العدالة العسكرية، بغرض زيادة ت عزيز منع الجريمة بموجب البروتوكول الاختياري.

المدارس العسكرية

16- تلاحظ اللجنة أن وزارة التعليم تحدد المناهج والدورات الدراسية الأساسية بالنسبة إلى المعه د العسكري (Colégio Militar) والمدرسة العسكرية للأطفال (Pupilos do Exército) والمدارس العسكرية التابعة لمعهد أوديفيلاس (Instituto de Odivelas). بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن هذه المدارس ، التي يلتحق بها تلاميذ دون سن الثامنة عشرة ، لا تزال خاضعة لوزارة الدفاع وتحت مسؤولية الجيش. وعلاوة على ذلك ، فرغم أن الأطفال في هذه المنشآت ل ا يدرَّب ون على استخدام الأسلحة فإن اللجنة قلقة لأن التدريب العسكري إلزامي في المعهد العسكري (Colégio Militar) والانضباط العسكري مدرج في المناهج الدراسية الموضوعة ل أطفال لا يتجاوزون سن العاشرة.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي:

( أ ) ضمان وضع جميع المدارس العسكرية، التي تقع حالياً تحت مسؤولية وزارة الدفاع، تحت إشراف وزارة التعليم؛

( ب ) ضمان تسجيل الأطفال الذين يدرسون بالمعهد العسكري ك مدنيين وإعفائهم من التدريب العسكري الإلزامي إلى حين بلوغهم سن 18 عاماً .

حقوق الإنسان وتعليم ثقافة السلام

18 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد ترجمت البروتوكول الاختياري إلى اللغة البرتغالية وأدرجت تعليم ثقافة السلام في المناهج المدرسية كجزء من موضوع "التعليم من أجل المواط َ نة" .

19 - ا ستناداً إلى التعليق العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم ، توصي اللجنة الدولة الطرف ب مواصلة تعزيز تعليم ثقافة السلام في المناهج ا لمدرسية على جميع المستويات، مع إشارة خاص ة إلى الجرائم ال مشمولة ب البروتوكول الاختياري.

خامسا ً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات الجنائية واللوائح التنظيمية السارية

20- تلاحظ اللجنة أن من الأمور الإيجابية أن القانون رقم 31/2004 ا لمؤرخ 22 تموز/ يوليه ، الذي يوائم التشريعات الجنائية البرتغالية مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و يجرّم تجنيد واستخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة أو القوات العسكرية أو القوات شبه العسكرية التابعة لدولة من الدول أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم في الأعمال القتالية إبّان نزاع مسلح دولي أو غير دولي. غي ر أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن:

(أ) تجريم تجنيد واستخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة يقتصر على سياق النزاع المسلح ولا ي نطبق في وقت السلم؛

(ب) تشريع الدولة الطرف لا ينظر إلى تجنيد واستخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة من جانب أشخاص اعتباريين، مثل الشركات الأمنية ، على أنه يشكل جريمة ولا يحظرهما .

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة أحكام التشريع ات المحلية لضمان تجريم تجنيد الأطفال من جانب القوات المسلحة والجماعات المسلحة في وقت السلم والحرب على حد سواء؛

(ب) تعديل القانون رقم 31/2004 لكي ينص صراحة على تجريم تجنيد واستخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة من جانب الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وتجريم محاول ات ارتكاب هذه الأفع ال وتكرار ارتكابها والتواطؤ في ارتكابها.

سادساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

22- تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أنه لا يوجد على أراضيها أطفال ضحايا لجرائم يحظرها البروتوكول الاختياري. غير أن المعلومات الواردة إلى اللجنة تفيد بأن عدد اً متزايد اً من الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم والقادمين من بلدان متأثرة بالنزاعات يدخلون الدولة الطرف، و من ثم تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آليات تسمح بإجراء تحديد مبكّر لهوية الأطفال الذين ربّما يكونون قد أ ُ شركوا أو است ُ خدموا في نزاع مسلح في الخارج.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف ، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، على اتخاذ التدابير اللازمة ل تحديد هوية الأطفال الذي ن ربما يكونون قد أُشركوا في نزاعات مسلحة و ل إنشاء آلية لتحديد هوية الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الذين ربّما يكونون قد أُشركوا في نزاعات مسلّحة في الخارج، و ل ضمان حصول الموظفين المسؤولين عن تحديد هوية هؤلاء الأطفال على تدريب في مجال حقوق الطفل وحماية الطفل ومهارات الاستجواب ال مُراعية ل لأطفال .

المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي

24- تلاحظ اللجنة أن من الأمور الإيجابية أن الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء يتمتعون بالحق في الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وأن مركز توفير الإقامة المؤقتة للاجئين قد أ َ نشأ في منطقة لشبونة مركز اً خاص اً لاستقبال الأطفال غير المصحوبين بذويهم. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن القانون رقم 27/2008 ا لمؤرخ 30 حزيران/يونيه 2008 ينص على حق الأطفال ضحايا النزاعات المسلّحة، بمن فيهم الأطفال ضحايا التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في الحصول على خدمات إعادة التأهيل. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن تدابير التعافي الجسدي والنفسي التي تتيحها الدولة الطرف غير ملائمة للأطفال الذين ربّما أشركوا أو استخدموا في أعمال قتالية في الخارج.

25- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استفادة جميع الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين ربّما يكونون قد جُندوا أو است ُ خدموا في أعمال قتالية من تدابير التعافي الجسدي والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي الملائمة. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير تقييماً دقيقاً لحالة هؤلاء الأطفال ومنحهم مساعدة فورية مراعية للأطفال ومتعددة التخصصات من أجل تعافيهم الجسدي والنفسي والعاطفي وإعادة إدماجهم في المجتمع وفقاً للبروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بتوسيع نطاق إنشاء مراكز خاصة لإيواء الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء لكي يشمل مقاطعات أخرى في الدولة الطرف.

سادساً- المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

26- تلاحظ اللجنة مع التقدير الدور الإيجابي الذي تؤديه الدولة الطرف في مجلس حقوق الإنسان وتعاونها مع الأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى منع تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وم قاضاة المتورطين في ذلك. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة و مع الممثل الخاص للأمين العام المعني ب الأطفال والنزاع المسلح، وبحث إمكانية ز يادة تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيره ا من كيانات الأمم المتحدة من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري.

ثامناً- المتابعة والنشر

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات وذلك، في جملة أمور بإحالتها إلى البرلمان، والوزارات المختصة، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية بغية النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد.

2 8 - توصي اللجنة بأن تكون الوثائق المتمثلة في التقرير الأوّلي المقد ّ م من الدولة الطرف وردودها الخطية والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، متاحة على نطاق واسع لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بطرق منها (على سبيل المثال لا الحصر) شبكة الإنترنت، وذلك بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعاً- التقرير المقبل

29 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري القادم ، وذلك وفقاً للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل.