الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/ALB/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

6 December 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب ا ش ت راك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل بشأن التقرير الأولي لألبانيا، في دورتها الحادية والستين ، المعقودة في الفترة من 17 أيلول/سبتمب ر إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012

1- نظرت ل جنة حقوق الطفل في التقرير الأولي لألبانيا (CRC/C/OPAC/ALB/1) في جلستها 1740 (انظر CRC/C/SR.1740) المعقودة في 26 أيلول/سبتمبر 2012، واعتمدت في جلستها 1754 (انظر CRC/C/SR.1754)، المعقودة في 5 تشرين الأول /أكتوبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

أولا ً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/ALB/Q/1/Add.1). بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن التقرير لم يُعَدّ وفقا ً للمبادئ التوجيهية المعتمدة في 2007 بشأن تقديم التقارير الأولية للدول الأطراف (CRC/C/OPAC/2). وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف بعد الحوار، إلا أ نها تعرب عن أسفها لعدم حضور ممثلين عن وزارة العدل ضمن وفد الدولة الطرف، ما عرقل الحوار بشأن بعض المسائل المتعلقة بالبروتوكول الاختياري و ب خاصة المسائل المتعلقة بالشؤون ال قضائية .

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءتها مقترنة بالملاحظات الختامية بشأن ال تق رير الجامع للتقارير الدوري ة للدولة الطرف من الثاني إلى الرابع بموجب الاتفاقية (CRC/C/ALB/CO/2-4) بالإضافة إلى ال ملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية(CRC/C/OPSC/ALB/CO/1)، المعتمدة في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2012.

ثانيا ً - الملاحظات العامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي أو انضمامها إليه:

(أ) البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في شباط/ فبراير 2008؛

(ب) بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لم كافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في شباط/ فبراير 2008؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في كانون الثاني/ يناير 2003؛

(د) اتفاقيات جنيف لعام 1949 ، في أيار/مايو 1957 و البروتوكولا ن الإضاف يان الأول والثاني، في تموز/يوليه 1993 و آب/أغسطس 1989 على التوالي.

5- وترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات تتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وب خاصة التدابير التالية:

(أ) إعلان الدولة الطرف عند تصديقها على البروتوكول الاختياري أن سن 1 9 عاماً هو الحد الأدنى لسن التطوع (على أساس تعاقدي) في القوات المسلحة الوطنية ؛

(ب) عدم تجنيد أي مواطن لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة منذ أيلول/سبتمبر 2009؛

(ج) تأييد الدولة الطرف ل التزامات باريس لحماية الأطفال من التجنيد أو الاستخدام غير المشروع من جانب قوات أو جماعات مسلحة ، و قواعد باريس ومبادئ ها ال توجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة ، في أيلول/ سبتمبر 2009.

ثالثا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

6- تشعر اللجنة بالقلق لأن أحكام البروتوكول الاختياري لم ي درج جميعها بالكامل في التشريعات المحلية للدولة الطرف.

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها المحلية بغرض إدراج أحكام البروتوكول الاختياري بالكامل في تشريعاتها المحلية.

خطة العمل الوطنية

8- تأسف اللجنة لقلة المعلومات المتاحة بشأن الأحداث والتدابير المتصلة تحديداً ب تطبيق البروتوكول الاختياري في خطة العمل المتعلقة با لطفل 2012-2015.

9- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية المعتمدة بموجب الاتفاقية CRC/C/ALB/2-4) ، الفقرت ان 11 و12، 2012 ( ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت درج في خطة العمل المتعلقة بالطفل 2012-2015 الأهداف والتدابير المتصلة ب تنفيذ البروتوكول الاختياري بالكامل، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة ب التوعية ب ثقافة السلام.

ا ا لتنسيق

10- تحيط اللجنة علماً ب المعلومات المقدمة خلال الحوار والتي تفيد بأن وزارة الشؤون الخارجية هي الكيان المسؤول عن تنسيق و تنفيذ البروتوكول الاختياري، لكنها بالإشارة إلى الفقرتين 13 و14 من ملاحظات ها الختامية بموجب الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بإنشاء آلية مؤسسية فعالة تنهض بالمسؤولية الشاملة ل تنفيذ البروتوكول الاختياري، والتنسيق الفعال بين الوزارات، بما فيها وزارة الدفاع، و غيرها من الكيانات ال حكومية و ال شركاء ال حكوميين فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري، كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

النشر والتدريب

11- تعرب اللجنة عن تقديرها لما تقوم به الدولة الطرف من تنظيم وإدارة لتدريب أفراد القوات العسكرية في مجال القانون الدولي الإنساني، لك نها قلقة إزاء خلو المناهج التدريبية لأفراد القوات العسكرية وموظفي إنفاذ القانون من برامج تدريب محددة بشأن أحكام البروتوكول الاختياري. علاوة على ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير الكافية لإذكاء وعي عام ة الناس ، بم ن في هم الأطفال، فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج وحدة تعليمية محددة ، تتعلق بالتطبيق العملي للبروتوكول الاختياري في تدريب أفراد القوات العسكرية وموظفي إنفاذ القانون . كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج منهجية للتثقيف والتدريب فيما يتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري ل جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولا سيما ضباط الشرطة، والمحامون والمدّعون العامون والقضاة، والمدرسون والمهنيون الصحيون والمرشدون الاجتماعيون. كما توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع بين عامة الجمهور، بما في ذلك الأطفال.

رابعا ً - الوقاية

التوعية ب ثقافة السلام

13- يساور اللجنة قلق إزاء عم وجود برامج لإدراج التوعية بثقافة السلام بصورة منهجية في المقررات الدراسية.

14- توصي اللجنة، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 1(2001)، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لإدراج التوعية ب ثقافة السلام في المقررات المدرسية وبأن تشجع ثقافة السلام والتسامح داخل المدارس. و تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان و التوعية ب ثقافة السلام في برامج تدريب ا لمدرّسين.

خامسا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

حظر التجنيد من جانب جماعات مسلحة غير تابعة للدولة

15- تحيط اللجنة علما ً ، مع التقدير، ب القانون رقم 10347 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر2010، "المتعلق بحماية حقوق الطفل"، والذي ينص تحديداً على عدم جواز ا ش ت راك الأطفال في النزاعات المسلحة سواء على نحو مباشر أو غير مباشر. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن القانون لا ينص صراحة على تجريم تجنيد الأطفال على يد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت حظر وتجرم بشكل محدد تجنيد الأشخاص، الذين هم دون سن 18 سنة، واستخدامهم من جانب جماعات مسلحة غير تابعة للدولة.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

17- يساور اللجنة قلق لأن الولاية القضائية خارج الإقليم لا تشمل الجرائم بمقتضى البروتوكول الاختياري. كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم جواز تسليم المجرمين في حالة الجرائم ذات ال طابع ال عسكري أو ال جرائم التي تخضع لمعيار التجريم المزدوج.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن سماح تشريعاتها المحلية لها ب إقرار وممارسة ولايتها خارج الحدود على الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير قانونية عاجلة لتضمن إدراج الجرائم بمقتضى البروتوكول الاختياري في اتفاقات تسليم المجرمين، وبأن لا يقف الطابع العسكري للجرائم أو معيار التجريم المزدوج حائلاً أمام عمليات التسليم المتعلقة بهذه الجرائم .

سادسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ال ضحايا الأطفال

19- تعرب اللجنة عن أسفها لنقص المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لتحديد هوية الأطفال بمن فيهم الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء الذين قد يكونون جُنِّدوا أو استُخدِموا في عمليات قتالية في الخارج ، كما تأسف لعدم كفاية التدابير المتخذة لإعادة إدماج هؤلاء الأطفال اجتماعياً وتعافيهم بدنياً ونفسياً.

20- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة ل تحديد هوية الأطفال الذين قد يكونون جُنِّدوا أو استُخدِموا في عمليات قتالية في الخارج وعلى اتخاذ التدابير اللازمة ل تعافيهم بدنيا ً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً. وينبغي أن تشمل هذه التدابير إجراء تقييم متأنٍّ لحالة هؤلاء الأطفال، وتعزيز الخدمات الاستشارية القانونية المتاحة لهم، وتوفير المساعدة الفورية والملائمة ثقافياً والمراعية لظروف الطفل والمتعددة التخصصات.

سابعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

21- في حين تعرب اللجنة عن تقديرها ل مساهمة الدولة الطرف على نحو فعال في عمليات حفظ السلام، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تواصل ضمان حصول موظفيها على التدريب الكامل فيما يتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري و وعي القوات العسكرية بمسؤوليتها ومساءلتها بشأن حقوق الطفل.

ثامنا ً - المتابعة والنشر

22- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ الإجراءات بشأنها.

23- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والملاحظات الختامية المتعلقة بها التي اعتمدتها اللجنة ، بوسائل تشمل ( على سبيل المثال لا الحصر ) الإنترنت ، ل عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب والفئات المهنية ، والأطفال ، من أجل إثارة النقاش العام وإذكاء الوعي بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده .

تاسعا ً - التقرير المقبل

24- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وبشأن هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل .