الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/ARM/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأول ي لأرمينيا المُقدّم وفقاً للمادّة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثا لثة والستّين ( 27 أيار/مايو - 14 حزيران/يونيه 2013)

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأرمينيا (CRC/C/OPAC/ARM/1) في جلست ها 1792 ( ا ن ظرCRC/C/SR.1792)، المعقودة في 29 أيار/مايو 2013، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1815 المعقودة في 14 حزيران/يونيه 2013.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي يعرض معلومات مفصلة عن إعمال الحقوق المكفولة في البروتوكول الاختياري وبردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/ARM/Q/Add.1)، مراعية ً صعوبات إعداد هذه الوثائق للمرة الأولى. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البن ّ اء الذي أجرته مع ال وفد رفيع المستوى ومتعدد القطاعات الذي أوفدته الدولة الطرف.

3- و تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن ه ت نبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الثالث والرابع المقدم بموجب الاتفاقية (CRC/C/ARM/CO/3-4) وكذلك بالملاحظات المتعلقة بالتقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفا ل واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/ARM/CO/1).

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول المتعلق بمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المؤرّخ كانون الثاني/يناير 2012.

5- ترحب اللجنة بمختلف التدابير الإيجابية المتخذة في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما إعلان الدولة الطرف الذي أصدرته في أعقاب تصديقها على البروتوكول الاختياري والذي يقضي بتحديد سن 18 بوصفها ال سن الدنيا للتجنيد الطوعي في ال قوات المسلحة لأرمينيا .

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

النشر

6- تلاحظ اللجنة ا لجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل التوعية ب حقوق الإنسان في صفوف القوات المسلحة، إلاّ أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير الكافية لنشر البروتوكول الاختياري وتثقيف الجمهور ع امة والأطفال خاصةً بشأن أحكامه.

7- و في ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع بين عامة الجمهور والأطفال والسلطات المركزية والمحلية المعنية، وذلك من خلال إعداد برامج منهجية للإعلام والتثقيف والتوعية.

البيانات

8- تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات عن الأطفال دون سن الثامنة عشرة في المدا رس والمعاهد العسكرية وعن الأطفال ملتمسي الل جوء واللاجئين والمهاجرين الذين من المُحتمل أن يكونوا قد ج ُ نّدوا أو است ُخدموا في نزاعات مسلحة في بلدان أخرى.

9- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف آلية جمع شامل للبيانات المصنّفة بحسب الجنس والسنّ والجنسية والأصل العرقي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية وفي كل المجالات المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري. ويتعين جمع مثل هذه ال بيانات عن الأطفال دون سن الثامنة عشرة في المدارس والمعاهد العسكرية، فضلاً عن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين و المهاجرين المشمولين بولاية الدولة الطرف والذين ربما يكونوا قد شاركوا في أعمال قتالية مسلحة.

رابعاً- الوقاية

المدارس العسكرية

10- يساور اللجن ة قلق إزاء ما يلي:

(أ) المنهج الدراسي العام للص ف الثامن (14 عاماً) وما فوق يضم ّ حصّة عن "الدفاع المدني" تشمل تدريباً على استعمال الأسلحة النارية؛

(ب) المنهج المعتمد في المجمع العسكري PoqrMher الذي يتيح قبول أطفال ابتداءً من سن الرابعة عشرة والذي يشمل هو أيضاً تدريب اً على استعمال الأسلحة النارية؛

(ج) مدرسة مونتي ميلكونيان العسكرية التي تستقبل الصبيان في سنّ السادسة عشرة الذين يأتي معظمهم من مراكز رعاية وأسر محرومة اقتصادياً، والتي تقدم لهم التدريب العسكري الإجباري باستعمال الأسلحة النارية والتدريب على القتال؛

(د) في ظل عدم الحظر الصر يح، ثمة إمكانية لقبول الأطفال دون سن الثامنة عشرة في المعاهد العسكرية و اعتبارهم موظفين عسكريين واستدعاؤ هم للخدمة في حال نشوب أعمال قتالية. كما قد يخضع الأطفال في المعاهد العسكرية للتأديب العسكري وال عقاب.

11- توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف التدريب العسكري من منهج المدارس العامة و بأن تتخذ تدابير لحظر التدريب العسكري باستخدام الأسلحة النارية والتدريب على القتال بالنسبة للأطفال دون سن الثامنة عشرة في المدارس العسكرية. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف برصد منتظم للمدارس العسكرية بغية ضمان امتثال المن هج الدراسي والفريق التعليمي ل لبروتوكول الاختياري. و فضلاً عن ذل ك، توصي اللجنة بإعفاء الأطفال دون سن الثامنة عشرة الذين ق ُ بلوا في معاهد عسكرية عليا من الخدمة العسكرية الإجبارية في حال اندلاع أعمال القتال بعدم إخضاعهم للتأديب ا لعسكري والعقاب.

خامساً- الحظر والمسائل ذات الصلة

الحظر والتجنيد

12- تلاحظ اللجنة أن قانون عام 1996 المتعلق بحقوق الطفل يحظر تجنيد الأطفال لإشراكهم في النزاعات المسلحة، إلا أن القلق يساورها لأن القانون لا ينص على عقوبات ف ي حال انتهاك ذلك الحظ ر . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً أن القانون الجنائي لا يجرّم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة واستخدامهم في الأعمال القتالية من قبل القوات المسلحة الحكومية و المجموعا ت المسلحة غير الحكومية.

13- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف قانونها الجنائي لإضافة حكم يحظر صراحة تجن يد القوات المسلحة الحكومية والمجموعات المسلحة غير الحكومية ا لأطفال دون سن الثامنة عشرة ضمن القوات المسلحة واستخدامهم في الأعمال القتالية.

الولاية القضائية خارج الإقليم

14- تأسف اللجنة لأن التشريع في الدولة الطرف لا يرسي الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المدرجة في البروتوكول الاختياري.

15- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لضمان أن يمكّنها التشريع المحلي من إرساء وممارسة ولايتها القضائية خارج الإقليم على كل الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري.

سادساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

16- تأسف اللجنة لغياب آليات تحديد هوية الأطفال في مرحلة مبكرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء خصوصاً من سوريا والعراق، والذين من المحتمل أن يكونوا قد شاركوا في نزاعات مسلحة في بلدان أخرى. كما تأسف اللجنة لنقص الإجراءات لح مايتهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم.

17- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف آليات لتحديد هوية الأطفال في مرحلة مبكرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء الآتين من بلدان تشهد أو شهدت منذ وقت قريب نزاعات مسلحة، والذين من المحتمل أن يكونوا قد شاركوا في النزاعات المسلحة. كما توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف أن يتلقّى الموظ فون المسؤولون عن تحديد الهوية تدريب اً بشأن حقوق الطفل وحماية الطفل ومهارات الاستجواب. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعدّ الدولة الطرف بروتوكولات وخدمات متخصصة لضمان حصول الأطفال الجنود سابقاً على المساعدة المناسبة لتعافيهم الجسدي والنفسي وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

سابعاً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

التعاون الدولي

18- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان و الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ، وأن تستجلي سبل زيادة التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعن ية بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

ثامناً- المتابعة والنشر

19- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيا ت من خلال وسائل عديدة منها إحالتها إلى الجمعية الوطنية والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، وإلى المحكمة العليا والسلطات الإقليمية والمحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها.

20- و توصي اللجنة بأن يتاح التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المعتمدة ذات الصلة (الملاحظات الختامية) على نطاق واسع لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الشبابية والفئات المهنية والأطفال ، بوسائل منها، على سبيل المثال لا الحصر، شبكة الإنترنت، وذلك لإثارة النقاش ول لتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

تاسعاً- التقرير المقبل

21- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل المر تقب بحلول 22 كانون الثاني/يناير 2019، عملاً ب اتفاقية حقوق الطفل ، مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية، وفقاً لأحكام المادة 44 من الاتفاقية.