الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/SVK/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

26 June 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم من سلوفاكيا بموجب الفقرة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والستين (14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2013)

1- نظرت للجنة في التقرير الأولي لسلوفاكيا (CRC/C/OPSC/SVK/1) في جلستيها 1770 و1771 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1770-1771) المعقودتين في 23 كانون الثاني/يناير 2013 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1784 المعقودة في 1 شباط/فبراير 2013.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي (CRC/C/OPSC/SVK/1) الذي ينطوي على معلومات مفصلة بشأن التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير السارية في الدولة الطرف فيما يتعلق بالحقوق التي يضمنها البروتوكول الاختياري. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/SVK/Q/1/Add.1) وللحوار الإيجابي الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/SVK/CO/2) وبالاقتران كذلك مع الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري و المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/SVK/CO/1).

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالي ذكرها أو بتصديقها عليها:

(أ) بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ، في أيلول/سبتمبر 2004؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في نيسان/أبريل 2002؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، في كانون الأول/ديسمبر 1999.

5- وترحب اللجنة بشتى التدابير الإيجابية التي اتخذت في مجالات لها صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وعلى وجه الخصوص:

(أ) إعلان الدولة الطرف الذي أصدرته في أعقاب تصديقها على البروتوكول الاختياري ومفاده أن الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة لسلوفاكيا هو 18 سنة؛

(ب) مساهمة الدولة الطرف في تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة التي اعتمدها مجلس الشؤون والعلاقات الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي ، وذلك في شهر كانون الأول/ديسمبر 2003.

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

نشر البروتوكول الاختياري

6- فيما تلاحظ اللجنة أن نص البروتوكول الاختياري مدرج في المواقع الشبكية التابعة للإدارات الحكومية المعنية بالأمر وفي المواقع الشبكية التابعة للمحامي العام عن الحقوق، إلا أن اللجنة قلقة من عدم بذل الدولة الطرف الجهود اللازمة لجعل هذه المبادئ التوجيهية وأحكام البروتوكول الاختياري معروفة على نطاق أوسع لدى الجمهور عموماً والأطفال على وجه الخصوص.

7- وفي ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل النشر الواسع النطاق لمبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري لدى الجمهور عموماً والأطفال على وجه الخصوص.

التدريب

8- فيما ترحب اللجنة بوضع مختلف البرامج التدريبية والحلقات الدراسية المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام البروتوكول الاختياري المكرسة لأفراد القوات المسلحة وللعاملين في نطاق الأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي (NATO) وبعثات السلم، فإن اللجنة قلقة من الافتقار لبرامج التدريب المتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري لكافة المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ولمصلحة الأطفال، ولا سيما الموظفين العاملين في مجال الهجرة وبالنقاط الحدودية والعاملين الاجتماعيين والمهنيين الطبيين.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظم برامج تدريبية تعنى بأحكام البروتوكول الاختياري وذلك لكافة المهنيين المعنيين العاملين في مجال الطفولة وفي سبيلها وعلى وجه الخصوص الموظفين العاملين في النقاط الحدودية وفي مجال الهجرة والعاملين الاجتماعيين والمهنيين الطبيين.

رابعاً- الحظر والمسائل المتصلة به

حظر التجنيد

10- إن مما تعتبره اللجنة إجراءً إيجابياً الحظر المفروض قانوناً على إمكانية استخدام من يقل سنهم عن الثامنة عشرة في القوات المسلحة سواء بصورة إجبارية أو عن طريق التجنيد الطوعي وعدم إمكانية الأخذ بأي استثناء لشرط السن هذا. وتأسف اللجنة، من ناحية أخرى، لكون تجنيد من يقل سنهم عن الثامنة عشرة أو استخدامهم في الأعمال الحربية من قبل القوات المسلحة التابعة للدولة أو المجموعات المسلحة غير الدولة ليس محظوراً صراحة ولا مجرماً بموجب القانون.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تشريعها الجنائي تجريماً صريحاً لتجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة أو استخدامهم في الأعمال الحربية في القوات المسلحة وفي المجموعات المسلحة غير الدولة.

12- وتحيط اللجنة مع التقدير بمساندة الدولة الطرف لوثيقة مونترو بشأن الالتزامات القانونية الدولية والممارسات السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء النزاع المسلح . ومع ذلك تبدي اللجنة قلقها إزاء خلو التشريع المحلي من المسؤولية الجنائية التي تتحملها الشركات الخاصة لتقديم الخدمات العسكرية والأمنية.

13- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في سن تشريع محلي يتعلق بالمسؤولية الجنائية التي تتحملها شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة وتوصيها أيضاً بأن تقدم، في إطار تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن الخطوات التي اتخذتها في هذا ا لمضمار .

الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية

14- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إمكانية الأخذ بالولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية في حالات تجنيد أو انخراط طفل دون الخامسة عشرة في العمليات الحربية. وتأسف، من ناحية أخرى، لكون القانون لا يسمح بممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية بصدد كافة الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري، خاصة تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة أو استخدامهم في العمليات الحربية.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات الضرورية التي تؤمِّن التشريع المحلي الذي يمكِّن من إقامة وممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية بصدد كافة الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تجنيد واستخدام الأطفال دون الثامنة عشرة في العمليات الحربية.

خامساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير التي اعتُمِدت لحماية حقوق الضحايا من الأطفال

16- فيما تحيط اللجنة علماً بأن عدداً قليلاً من الأطفال من بين اللاجئين وملتمسي اللجوء جاؤوا من بلدان تشهد نزاعات مسلحة وبلدان يمكن أن يكون الأطفال قد انخرطوا فيها في نزاع مسلح يساور اللجنة القلق من أن الدولة الطرف لم تنشئ آليةً للتعرُّف في مرحلة مبكِّرة على الأطفال الذين يمكن أن يكونوا قد اشتركوا في نزاع مسلح لم تضع أي إجراء يصلح لحمايتهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آليات للتعرف في مرحلة مبكرة على الأطفال من بين اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين جاؤوا من بلدان تشهد نزاعات مسلحة أو أطفال يمكن أن يكونوا قد انخرطوا في نزاع مسلح بغية تأمين حمايتهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم. وتوصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك الدولة الطرف بوضع بروتوكولات وخدمات متخصصة تكفل حصول الجنود الأطفال سابقاً على المساعدة الملائمة لتعافيهم الجسدي والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

سادساً- المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة الأطفال والنزاع المسلح واستطلاع سُبل التعاون المتزايد مع كيانات الأمم المتحدة المعنية على صعيد تنفيذ البروتوكول الاختياري.

سابعاً- التصديق على البروتوكول الاختياري بشأن إجراء تقديم البلاغات

19- فيما تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل إنجاح عملية صياغة البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء لتقديم البلاغات داخل الفريق العامل في هذا المضمار الذي ترأسه الدولة الطرف و التي كانت الدولة الأولى الموقعة عليه، تحث الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري المذكور في أقرب وقت ممكن بغية زيادة تعزيز التزامها بإعمال حقوق الطفل.

ثامناً- المتابعة والنشر

20- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل تشمل إحالتها إلى جهات منها البرلمان والوزارات المعنية بما فيها وزارة الدفاع والمحكمة العليا والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ ال إجراءات الإضافية بشأنها.

21- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة متاحة على نطاق واسع بما في ذلك (على سبيل الذكر لا الحصر) إتاحتها عن طريق الشابكة للناس عامة ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاخت ياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعاً- التقرير المقبل

22- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل الجامع للتقارير الثالث والرابع والخامس في إطار اتفاقية حقوق الطفل الواجب تقديمه بحلول 30 حزيران/يونيه 2013 المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية وذلك طبقاً للمادة 44 من الاتفاقية.