الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/HUN/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

3 November 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من هنغاريا بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

1- نظرت اللجنة في تقرير هنغاريا الأوليّ (CRC/C/OPAC/HUN/1) في جلستها 1917 ( انظر CRC/C/SR.1917) المعقودة في 10 أيلول/سبتمبر 2014، واعتمدت في جلستها 1929 المعقودة في 19 أيلول/سبتمبر 2014 الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

أولا ً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/HUN/Q/1/Add.1),، وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الممثِّل لقطاعات متعددة.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرَأ مقترنةً بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في 19 أيلول/سبتمبر 2014 بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس المقدم من الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/HUN/CO/3-5) وبشأن التقرير الأوليّ المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأنبيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية(CRC/C/OPSC/HUN/CO/1).

ثانياً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في تموز/يوليه 2011 على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

5- وترحب اللجنة بمختلف التدابير الإيجابية المتخذة في المجالات المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما ما يلي:

(أ) الإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف لدى تصديقها على البروتوكول الاختياري والذي يحدد سن الثامنة عشرة بوصفها السن الدنيا للتجنيد في الخدمة العسكرية والالتزام بأدائها؛

(ب) التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في 1 تموز/يوليه 2013، باستحداث المادة 152 التي تحظر تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة أو في أي جماعات مسلحة.

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

البيانات

6- تأسف اللجنة لعدم توفر بيانات عن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الداخلين إلى الدولة الطرف الذين يُحتمل أن يكونوا قد جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال قتالية في الخارج.

7- تو صي اللجنة بأن تُنشئ الدولة الطرف آلية لجمع بياناتٍ على نحو شامل، مصنّفة بحسب نوع الجنس والسنّ والجنسية والأصل العرقي ، عن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الداخلين إلى الدولة الطرف الذين يُحتمل أن يكونوا قد جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال قتالية في الخارج.

التدريب

8- تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عما توفره الدولة من تدريب لقواتها المسلحة وقواتها لحفظ السلام بشأن معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. بيد أن قلقا ً يساورها لخلوْ هذه البرامج التدريبية من أي إشارة صريحة إلى البروتوكول الاختياري أو أحكامه.

9- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتعزيز معرفة قواتها المسلحة وقواتها لحفظ النظام بأحكام البروتوكول الاختياري وإدماجه في منهج الدورات التدريبية الإلزامي .

رابعا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

الولاية القضائية خارج الإقليم

10- بينما تلاحظ اللجنة أن نظام الدولة الطرف القانوني يقتضي التقيّد بمبد أ ازدواجية التجريم عند ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم، إلا أن قلقا ً يساورها إزاء عدم وجود حكم قانوني ينص صراحةً على ممارسة الولاية القضائية خارج إقليمها على الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري.

11- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع ال خطوات اللازمة لكفالة أ ن يمكّنها تشريعها الداخلي صراحةً من إ نشاء وممارسة ولاية قضائية خارج إقليمها على جميع الجرائم ال مذكورة في البروتوكول الاختياري ومن دون معيار ازدواجية التجريم .

خام ساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

12- تلاحظ اللجنة أن القانون الثمانين بشأن اللجوء الصادر عام 2007 يُعرّف مفهوم "الشخص المحتاج إلى معاملة خاصة" ويولي الأولوية لطلبات اللجوء المقدمة من الأطفال غير المصحوبين بذويهم. غير أن قلقا ً يساورها إزاء عدم وضع آليات تحدد في مرحلة مبكرة هوية الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين الداخلين إلى الدولة الطرف الذين يُحتمل أن يكونوا قد جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال قتالية في الخارج.

13- ت وصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف آليات للتحديد المبكّر لهوية الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين الوافدين من بلدان تشهد أو شهدت منذ وقت قريب نزاعات مسلحة ، الذين يُحتمل أن يكونوا قد شاركوا في أعمال قتالية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف تدريب الموظف ي ن المسؤول ي ن عن عملية التحديد هذه بشأن حقوق الطفل وحماي ته ومهارات إجراء المقابلات . وتوصي كذلك بأن تستحدث الدولة الطرف بروتوكولات وخدمات متخصصة لضمان حصول هؤلاء الأطفال على المساعدة المناسبة لتعافيهم بدنيا ً ونفسيا ً وإعادة إدماجهم في المجتمع .

سا دس اً- المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

14- ت شجع اللجنة الدولة الطرف ع لى مواصلة تعزيز تعاونها مع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، و اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة الأطفال والنزاع المسلح، واستطلاع سُبل تعزيز التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بتنفيذ البروتوكول الاختياري .

تصدير الأسلحة والمساعدات العسكرية

15- ت لاحظ اللجنة بقلق أن ليس لدى الدولة الطرف قانون أو نظام يحظر تصدير الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، إلى الدول التي يُعرَف، أو يُحتمل، فيها تجنيد الأطفال أو استخدامهم في أعمال قتالية، باستثناء الدول المحظور تصدير الأسلحة إليها بفرضٍ من مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي.

16- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانونا ً أو نظاما ً يحظر تصدير الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، إلى الدول التي يُعرَف، أو يُحتمل، فيها تجنيد الأطفال أو استخدامهم في أعمال قتالية.

سابعا- المتابعة والنشر

17- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات ، بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية ، للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها .

18- و توصي اللجنة بأن يُ نشر على نطاق واسع، باللغة الهنغارية ولغا ت الأقليات، التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من ال دولة الطرف ، والملاحظات الختامية ذات الصلة المعتمدة من اللجنة ، بوسائل منها الإنترنت، ليَطَّلع عليها عامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والمجموعات المهنية والأطفال، بهدف إثارة نقاش بشأن البروتوكول الاختياري وإذكاء الوعي به وتنفيذه ورصده .

ثامنا ً - التقرير المقبل

19- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل ، وفقاً لأحكام المادة 44 من الاتفاقية .