الأمم المتحدة

CMW/C/MEX/CO/3

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

27 September 2017

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للمكسيك *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للمكسيك (CMW/C/MEX/3) في جلستيها 365 و366 (انظر الوثيقة CMW/C/SR.365 و366)، المعقودتين في 6 و7 أيلول/سبتمبر 2017. واعتمدت اللجنة في جلستها 374 ، المعقودة في ١٣ أيلول / سبتمبر ٢٠١٧، هذه الملاحظات الختامية .

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث الذي أُعدَّ رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير (CMW/C/MEX/QPR/3). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار مع الوفد المتنوع الذي يمثل السلطات والمجتمع المدني في المكسيك.

٣- وتدرك اللجنة أن الدولة الطرف، بوصفها بلد منشأ وعبور ومقصد وعودة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قد أحرزت تقدماً في حماية حقوق مواطنيها. غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف تواجه، بوصفها بلد منشأ وعبور ومقصد وعودة، تحديات هامة في حماية حقوق العمال المهاجرين.

٤- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي تستقبل عمالاً مهاجرين من المكسيك ليست أطرافاً في الاتفاقية، مما يحول دون تمتعهم بالحقوق التي تكفلها.

باء- الجوانب الإيجابية

٥- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين لعام 2014 ولوائحه لعام 2015؛

(ب) قانون الضحايا لعام 2013 وتعديلاته؛

(ج) قانون الهجرة لعام 2011، ولوائحه لعام 2012؛

(د) القانون العام المتعلق بمنع ومعاقبة واستئصال الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر لعام 2012؛

(هـ) قانون اللاجئين والحماية التكميلية واللجوء السياسي لعام 2011، ولوائحه لعام 2012.

٦- وترحب اللجنة أيضاً باتخاذ التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) البرنامج الخاص بالهجرة للفترة 2014-2018؛

(ب) الوحدة المعنية بسياسات الهجرة، 2012؛

(ج) وحدة التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، والآلية المكسيكية للدعم الخارجي من أجل البحث والتحقيق، 2015؛

(د) الاتفاق المبرم مع لجنة الطب الشرعي في عام 2013؛

(هـ) مجلس المواطنين والمجلس الاستشاري المعني بسياسات الهجرة التابع للمعهد الوطني للهجرة، 2012؛

(و) النظام الوطني للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين، 2015؛

(ز) المكتب الاتحادي لحماية الأطفال والمراهقين، 2015؛

(ح) المجلس الاستشاري المعني بسياسات الهجرة التابع لوزارة الداخلية لكفالة المساواة في مشاركة المجتمع المدني في سياسات التنقل البشري؛

(ط) تعزيز الشبكة القنصلية المكسيكية في الولايات المتحدة الأمريكية، وخدمات المشورة القانونية، والمساعدة المقدمة إلى المكسيكيين.

٧- وترحب اللجنة باتخاذ التدابير التالية المتعلقة بالصكوك الدولية:

(أ) قرار سحب التحفظ على الفقرة 4 من المادة ٢٢ والإعلان الصادر بموجب المادة ٧٧ من الاتفاقية؛

(ب) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138)، في عام 2015؛

٨- وتلاحظ اللجنة بارتياح أيضاً الدعوات التي وجهتها الدولة الطرف إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، وتشمل الجهتين التاليتين:

(أ) المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، 2014 (A/HRC/26/36/Add.1) و٢٠١٦ (A/HRC/32/39/Add.2

(ب) المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب 2014 (A/HRC/28/68/Add.3).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

١- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

٩- يساور اللجنة القلق لعدم إدماج جميع أحكام الاتفاقية إدماجاً كاملاً في التشريعات الوطنية وتشريعات الولايات والبلديات، ولا سيما قانون الهجرة ولوائحه.

١٠- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CMW/C/MEX/CO/2 ، الفقرة 16) باتخاذ تدابير لضمان توافق قانون الهجرة والتشريعات الأخرى تماماً مع جميع أحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل التدابير التالية:

(أ) استكمال العملية التشريعية لتعديل المادة ٣٣ من الدستور؛

(ب) مواءمة قانون الهجرة مع القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين؛

(ج) اعتماد وإصدار مشروع قانون بشأن حالات الاختفاء القسري وعمليات الاختفاء التي يرتكبها أفراد؛

(د) تعديل وإقرار لوائح الولايات والبلديات وفقاً لأحكام الاتفاقية وغيرها من المعاهدات والقوانين الاتحادية والعامة ذات الصلة.

المادتان 76 و77

١١- تحث اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 76 من الاتفاقية.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، وتكرر تأكيد توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CMW/C/MEX/CO/2 ، الفقرة ١٤) إلى الدولة الطرف بالتصديق في أقرب وقت ممكن على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 (رقم ٩٧)، واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم ١٤٣). وتوصي اللجنة أيضاً بالتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل، 1947 (رقم ٨١)، وبشأن تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم ١٢٩)، وبشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم ١٨٩).

التنسيق

١٣- تحيط اللجنة علماً بإنشاء الوحدة المعنية بسياسات الهجرة، لكنها تلاحظ أن آليات التنسيق والتقييم المستمرين والفعالين بين الهيئات الاتحادية وهيئات الولايات والبلديات لم تُنشأ بعد. ويساورها القلق أيضاً إزاء الدور الحاسم الذي يؤديه المعهد الوطني للهجرة في تناول مسألة الهجرة، ولا سيما الهجرة غير النظامية، منذ أن اتخذ طابع وكالة للأمن الوطني في عام ٢٠٠٥.

١٤- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من أجل ما يلي:

(أ) ضمان التنسيق المنهجي والفعال بين مختلف السلطات المسؤولة عن قضايا الهجرة على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والبلديات، وتوافر الموارد من الميزانية وموارد أخرى؛

(ب) الحرص على أن يكون النهج القائم على حقوق الإنسان، ومراعاة المنظور الجنساني وعدم التمييز، في صلب التنسيق المشترك بين الوكالات وتنفيذ السياسات الهامة.

جمع البيانات

١٥- تحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة من أجل تصميم شبكة للمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالهجرة ووضع قاعدة بيانات مصنفة عن الاتجار بالأشخاص. وتشعر بالقلق إزاء انعدام بيانات نوعية وكمية مصنفة لتقييم احترام جميع حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم المنصوص عليها في الاتفاقية وغيرها من المعاهدات والتشريعات المحلية السارية في الدولة الطرف.

١٦- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، تمشياً مع الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة وعملاً بنهج قائم على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، التدابير التالية:

(أ) تعزيز نظام جمع البيانات الحالي الذي تستخدمه جميع الهيئات التي تقدم الخدمات والمساعدة إلى المهاجرين على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والبلديات، بمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية؛

(ب) ضمان تنسيق البيانات وتكاملها ونشرها عن طريق الوحدة المعنية بسياسات الهجرة ومن خلال الدور التقني الذي يضطلع به المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، ووضع مؤشرات لقياس ما تحرزه السياسات والبرامج من تقدم ونتائج؛

(ج) إدراج حالة جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يتخذون من المكسيك بلد منشأ أو عبور أو مقصد أو عودة، وتجميع بيانات مصنفة على أسس منها نوع الجنس والسن والجنسية والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والميل الجنسي.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

١٧- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لنشر الاتفاقية وأحكامها، وتدريب الموظفين العموميين والعاملين في وسائط الإعلام وغيرهم. غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن مواقف التمييز والوصم التي يتخذها الموظفون العموميون، على الرغم من التدريب الذي تلقوه، وانعدام المعرفة الملائمة بالاتفاقية وبحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز مبادرات التدريب على الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وغيرها من المعاهدات والتشريعات المحلية في هذا المجال، بمشاركة منظمات المجتمع المدني وموظفي المعهد الوطني للهجرة وغير ذلك من المؤسسات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات والبلديات، بما في ذلك السلطة القضائية؛

(ب) تنفيذ آليات فعالة لتقييم أثر التدريب؛

(ج) تنفيذ برامج تدريبية في دوائر استقدام اليد العاملة المهاجرة إلى أمريكا الشمالية، من أجل إعلام وتثقيف العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما من أجل تمكين النساء من معرفة حقوقهن وتشجيعهن على تكوين منظمات اجتماعية في بلدان المقصد.

مشاركة المجتمع المدني

١٩- يساور اللجنة القلق إزاء انعدام فرص مشاركة المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن المهاجرين مشاركةً منهجية وواسعة النطاق في تنفيذ الاتفاقية، وتصميم وتقييم السياسات العامة، بما في ذلك البرنامج الخاص للهجرة.

٢٠- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار مع منظمات المجتمع المدني، وتعزيز المجالس الاستشارية المحلية، وعقد منتديات متواصلة للنقاش وتزويدها بالأدوات اللازمة للمشاركة في متابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية؛

(ب) توسيع نطاق مشاركة منظمات المهاجرين المكسيكيين في الخارج، ولا سيما في الولايات المتحدة، والمنظمات واللجان المعنية بأفراد أسر المهاجرين من أمريكا الوسطى.

٢١- ولا تزال اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء انتهاك حقوق الإنسان للمدافعين عن المهاجرين. وتلاحظ أنهم يتعرضون للعنف والتهديد من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر، بالتواطؤ أحياناً مع السلطات، فضلاً عن المضايقة ومحاولة نزع الشرعية عن عملهم من جانب موظفي الهجرة وقوات الأمن الحكومية والخاصة التي تضطلع بأنشطة مراقبة الهجرة أو تقدم خدمات لرصد النقل على طول طرق الهجرة.

٢٢- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CMW/C/MEX/CO/2 ، الفقرة ٥٢)، وتدعو الدولةَ الطرف إلى اتخاذ خطوات فعالة وسريعة وشاملة من أجل ما يلي:

(أ) صون حياة وحرية وسلامة المدافعين عن حقوق المهاجرين، بما يشمل اتخاذ تدابير لمنع الاعتداء عليهم وإيذائهم، والتحقيق في هذه الأفعال، وضمان فرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها؛

(ب) الاعتراف علناً بعملهم ووضع سجل للحالات التي أُبلِغ عنها والتحقيقات التي أُجريت فيها والقضايا التي أمكن تسويتها لإدراجها في التقرير الدوري المقبل؛

(ج) تيسير ممارسة عملهم، بوسائل تشمل كفالة الوصول، على نطاق واسع، إلى مراكز احتجاز المهاجرين والملاجئ وغيرها من المؤسسات المماثلة.

الفساد

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق من الافتقار إلى معلومات عن أنواع الشكاوى الواردة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين، والعقوبات المفروضة على مرتكبيها خلا فصل الموظفين العموميين. ويساورها القلق أيضاً من كثرة الشكاوى من المضايقة والفساد وسوء استعمال السلطة من جانب موظفي إنفاذ القانون، التي أُغلقت بسبب نقص الأدلة. وتشعر اللجنة بالقلق أ يضاً من المعلومات الواردة بشأن حالات الابتزاز التي تتعرض لها أسر العمال المهاجرين المحتجزين في مراكز استقبال المهاجرين.

٢٤- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CMW/C/MEX/CO/2 ، الفقرة ٢٨)، وتحث الدولة الطرف على إجراء تحقيقات وافية في جميع تلك الحالات، بما في ذلك حالات ابتزاز أسر المهاجرين المحتجزين، واتخاذ التدابير الوقائية والعقابية المناسبة. وتوصي أيضاً بإنشاء أماكن أو آليات آمنة تراعي الاعتبارات الجنسانية لحماية المشتكين من الأعمال الانتقامية.

٢- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

٢٥- تحيط اللجنة علماً بالإطار القانوني لضمان عدم التمييز في الدولة الطرف. غير أنها تشعر بالقلق من التقارير التي تشير إلى تزايد كره الأجانب في المجتمع وداخل المؤسسات، ومن دور وسائط الإعلام في تشكيل وإدامة القوالب النمطية السلبية إزاء المهاجرين. كما تشعر بالقلق من المعلومات التي تلقتها بشأن إجراءات مراقبة الهجرة والتحقق من الهوية استناداً إلى أصل الأفراد الإثني .

٢٦- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CMW/C/MEX/CO/2 ، الفقرة ٢٤)، وتشجع أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ومعاقبة تجريم المهاجرين في الرسائل الواردة من الجهات الفاعلة في المجالين الاجتماعي والسياسي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات للتثقيف والاتصال والإعلام الاجتماعي، وتحديد واستئصال الممارسات التمييزية في المؤسسات العامة والخاصة، بما في ذلك في إجراءات مراقبة الهجرة والتحقق من الهوية.

٢٧- ويساور اللجنة القلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن المهاجرين الذين لديهم إذن بالبقاء لأسباب إنسانية يواجهون صعوبات في الحصول على رقم هوية السجل المدني اللازم للحصول على الحقوق والاستفادة من الاستحقاقات الاجتماعية.

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية من أجل تيسير حصول المهاجرين وطالبي اللجوء المأذون لهم بالبقاء لأسباب إنسانية على رقم هوية السجل المدني، وفقاً للمادتين 25 و٢٧ من الاتفاقية.

العاملات المهاجرات

٢٩- تلاحظ اللجنة استمرار فجوات في التشريع والممارسة تؤثر في حقوق العاملات المهاجرات. ويساورها القلق من أن العديد من المهاجرات اللاتي يتولين أدواراً تتقلدها النساء عادة، مثل العمل المنزلي، لا يتمتعن بالضمانات القانونية التي تحمي ما لهن من حقوق العمل في إطار من المساواة وعدم التمييز. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن عدداً قليلا ً من المهاجرات يحصلن على العمل اللائق في قطاعات مثل الزراعة. وتلاحظ بقلق أن القانون لا ينص على جبر الضرر الذي يلحق بالعمال والعاملات الذين يفقدون وظائفهم نتيجة للتحرش الجنسي.

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تدابير لضمان حقوق جميع العاملات المهاجرات، بمن فيهن العاملات المنزليات، من خلال ما يلي:

(أ) تسوية أوضاعهن والتصريح لهن بمزاولة عمل لا يرتبط برب عمل أو بالزوج أو بأفراد الأسرة، بتكلفة معقولة؛

(ب) حماية حقوق العمل الواجبة لهن في إطار من المساواة وعدم التمييز؛ ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على الضمان الاجتماعي والأجور وعقود العمل وإنهاء الخدمة والتعويض؛

(ج) رصد ظروف عملهن ومراقبتها، والتحقيق في إساءة معاملتهن ومعاقبة المسؤولين عنها؛

(د) وضع آليات تراعي الاعتبارات الجنسانية لتقديم الشكاوى ضد أرباب العمل وتكفل عدم احتجازهن أو ترحيلهن من جراء ذلك؛

(هـ) الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعال، بما يشمل حالات التحرش الجنسي، والحصول على المساعدة الطبية، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛

(و) وضع آليات تراعي الاعتبارات الجنسانية من أجل اختيار المرشحين للبرامج الثنائية لهجرة اليد العاملة؛

(ز) تيسير المشاركة على قدم المساواة في النقابات ومنتديات الحوار مع منظمات المجتمع المدني، وتكوين جمعيات العاملات المنزليات.

الحق في سبيل انتصاف فعال

٣١- لا تزال اللجنة قلقة من الافتقار إلى سبل الوصول إلى العدالة وجبر الضرر لضحايا الإيذاء وانتهاك الحقوق المعترف بها بموجب الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم المبلغ عنها، وعدم الثقة في السلطات العامة، وضآلة اعتمادات الميزانية المخصصة لإجراء تحقيقات وافية في تلك الجرائم وتقديم تعويض مناسب للضحايا.

٣٢- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CMW/C/MEX/CO/2 ، الفقرة 26)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الحرص على أن تستند المساعدة القانونية إلى مبدإ عدم التمييز، وتسهيل الحصول عليها وإتاحتها مجاناً؛

(ب) بدء تحقيق فوري عند الاطلاع على جرائم وانتهاكات للحقوق، وتوفير فرص جبر الضرر بإتاحة المعلومات والمساعدة القانونية الفعالة؛

(ج) توفير المساعدة في إعداد الدفاع القانوني، وخدمات الترجمة الشفوية، وضمان حق كل فرد في النظر في قضيته، وإجراء مقابلات تراعي الاعتبارات الجنسانية، وتسهيل الإجراءات، وكفالة الحق في الاستئناف، وجبر الضرر للضحايا وأسرهم و/أو تعويضهم؛

(د) ضمان مراعاة الأصول القانونية، وكفالة الحصول على المساعدة الاجتماعية وجبر الضرر بالكامل وفقاً لقانون الضحايا، بوسائل تشمل وضع خطط مشتركة بين الوكالات من أجل استعادة الحقوق وعدم التكرار والتعويض الشامل، تتيح إمكانية تسوية الوضع من حيث الهجرة؛

(هـ) الحرص على أن تباشر وحدة التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، التابعة لمكتب المدعي العام للجمهورية، وغيرها من مكاتب الادعاء الخاصة، تحقيقاً تلقائياً عند إخطارها بارتكاب جرائم ضد المهاجرين وانتهاكات مزعومة لحقوقهم.

٣- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

الحماية من العنف والضرر البدني والتهديد والتخويف

٣٣- يساور اللجنة قلق شديد إزاء المخالفات الخطيرة في التحقيقات التي أجريت لتحديد هوية الجناة والضحايا في المجازر التي وقعت في ولايتي تاماوليباس ونويفو ليون في الفترة بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢، والتي لم يعاقَب عليها أي شخص حتى الآن، وإزاء التأثير البالغ الخطورة لحالات الاختفاء القسري على المهاجرين والمواطنين المكسيكيين العابرين، وإزاء ارتفاع مستويات العنف الجنساني ، ولا سيما على الحدود الجنوبية. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ادعاءات مشاركة السلطات العامة في تلك الأفعال، ولا سيما الشرطة الاتحادية وشرطة الولايات والبلديات، وانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب المرتبطة بتلك الجرائم في كثير من الأحيان، وقلة عدد الشكاوى. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء العقبات التي تعترض الناجين من تلك الجرائم في تسوية أوضاعهم لأسباب إنسانية.

٣٤- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CMW/C/MEX/CO/2 ، الفقرة 30)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان التحقيق بجدية وعلى الفور في تلك الأفعال، مع مراعاة صلات موظفي الدولة بالمنظمات الإجرامية والجرائم مثل الفساد والإفلات من العقاب، وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة؛

(ب) إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في المجازر المرتكبة في ولايتي تاماوليباس ونويفو ليون، باعتبارها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛

(ج) وضع ترتيبات لتوسيع ولاية لجنة الطب الشرعي وتمويلها من أجل ضمان الإحالة التدريجية لمعلومات الطب الشرعي عن المهاجرين المختفين في سياق حالات أخرى غير المجازر الثلاث؛

(د) ضمان تنفيذ الآلية المكسيكية للدعم الخارجي من أجل البحث والتحقيق في مختلف بلدان أمريكا الوسطى، بالحرص على تيسير وصول المهاجرين وأسرهم إلى مؤسسات الولايات والمؤسسات الاتحادية، وإطلاعهم على التحقيقات، وتمكينهم من المشاركة في العملية، بإجراءات تشمل إنشاء وحدات دائمة في سفارات الدولة الطرف وقنصلياتها؛

(هـ) ضمان التعاون الفعال مع لجان الخبراء والأفرقة المتعددة التخصصات في بلدان المنشأ وبلدان المقصد، على مساعدة المهاجرين ضحايا الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الاختفاء القسري، وعلى تعقب الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم، أو العمل، في حالة الوفاة، على إخراج جثثهم وتحديد هويتهم والترتيب لإعادة جثمانهم إلى بلدهم بكرامة؛

(و) ضمان تحديد هوية الضحايا وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة التي تراعي حالتهم، بما في ذلك الخدمات الطبية والنفسية الاجتماعية، والتماس التعاون من المنظمات الاجتماعية بناءً على طلب الضحايا؛

(ز) ضمان وصول الناجين من تلك الجرائم إلى إجراءات لتسوية أوضاعهم لأسباب إنسانية؛

(ح) معاقبة المسؤولين، بمن فيهم أي موظف متورط في تلك الجرائم من موظفي الدولة، بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة.

إدارة الحدود وحماية المهاجرين العابرين

٣٥- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الجريمة المنظمة، وتوفير الأمن الشامل للأشخاص الموجودين في إقليمها. غير أنها تلاحظ بقلق الزيادة الكبيرة في عدد الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين والمخاطر التي يواجهونها في رحلتهم عبر الأراضي المكسيكية، على طول الطرق البديلة التي يسلكها المهاجرون وأسرهم بغية تجنب العديد من أجهزة مراقبة الهجرة التي نشرتها الدولة.

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري، في إطار الحوار مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، تقييماً شاملاً لتأثير عمليات مراقبة الهجرة في زيادة خطر انتهاك حق المهاجرين العابرين في الحياة والسلامة البدنية، وأن تتخذ التدابير اللازمة لمنع ذلك الخطر، وحماية تلك الفئة من السكان، ولا سيما تشجيع سياسات وممارسات في مجال الهجرة محورها حقوق الإنسان والسلامة البشرية، بما في ذلك إنشاء قنوات الهجرة الآمنة والنظامية.

سلب الحرية

٣٧- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء كثرة التدابير الاحتجازية المطبقة على المهاجرين في مراكز الاستقبال البالغ عددها 58 مركزاً في جميع أنحاء البلد. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات الوفد أن هذا النوع من الاحتجاز (المسمى " ضماناً " أو " عرضاً " ) لا يصل إلى حد سلب الحرية، أو أن من الممكن وصفه تدبيراً وقائياً أو ضمانة. ويساورها القلق أيضاً من أن مراكز الاستقبال تحوي أسراً وحوامل وضحايا الاتجار بالبشر وطالبي اللجوء وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون في حالة ضعف شديد ويحتاجون إلى حماية خاصة. وبالمثل، تلاحظ اللجنة بقلق شديد احتجاز أطفال ومراهقين كثير منهم غير مصحوبين بذويهم أو صغار جداً، وازداد عددهم بنسبة 900 في المائة بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٦. ويشكل هذا التدبير، دون استثناء، انتهاكاً لحقوق الطفل ومصالحه الفضلى.

٣٨- توصي اللجنة بأن تضط ل ع الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، بما يلي:

(أ) التعجيل باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوضع حد على الفور لممارسة سلب حرية الأطفال والمراهقين والأسر المهاجرة، بكفالة تضمين القانون والممارسة ما يكفي من التدابير البديلة التي لا تستند إلا إلى حماية الحقوق بموجب القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين؛

(ب) كفالة اتخاذ إجراءات فعالة وفورية بشأن عمليات تحديد هوية الأشخاص الذين يعيشون أوضاعاً هشة وإحالتهم، ونقلهم إلى أماكن إقامة بديلة؛

(ج) وضع خطة عمل لكفالة عدم تطبيق إجراء سلب الحرية لأسباب تتعلق بالهجرة - على العمال المهاجرين البالغين - إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، استناداً إلى مبادئ الطابع الاستثنائي والتناسب والضرورة والمعقولية؛

(د) ضمان توفير تدابير بديلة غير احتجازية ، على صعيدي القانون والممارسة، للعمال المهاجرين غير الشرعيين، تُطبقها السلطات الإدارية و/أو القضائية المناسبة على سبيل الأولوية ومع المراعاة الواجبة لظروف كل فرد؛

(هـ) ضمان اطِّلاع العمال المهاجرين على الإجراءات والحقوق بلغة يفهمونها.

الضمانات الإجرائية في حالات سلب الحرية

٣٩- تلاحظ اللجنة بقلق أن عمليات الاحتجاز التي ينفذها المعهد الوطني للهجرة أضحت تدبيراً تلقائياً لا يستند إلى مبررات يفرضها مبدآ الضرورة والمعقولية في كل حالة على حدة. وتلاحظ اللجنة أن الاحتجاز دون ضمانات مراعاة الأصول القانونية، مثل ضرورة عرض الشخص فوراً على قاض مستقل ونزيه، أو الحق في المساعدة القانونية المجانية، يُعتبر عملاً تعسفياً بموجب الاتفاقية وغيرها من المعاهدات. ويساورها القلق أيضاً إزاء تقارير تشير إلى نقص المعلومات المقدمة إلى المهاجرين بشأن أسباب احتجازهم أو بشأن حقوقهم وسبل الانتصاف المتاحة لهم، بما في ذلك الحق في طلب اللجوء أو الحماية التكميلية أو الإذن بالبقاء لأسباب إنسانية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن اللجوء إلى سبل الانتصاف المتاحة قد يؤدي إلى الاحتجاز إلى أجل غير مسمى وإلى تقييد وصول المحامين من المنظمات الاجتماعية لتقديم المساعدة والتمثيل القانونيين.

٤٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان مراعاة الأصول القانونية، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمترجم شفوي، في إجراءات الاحتجاز المتصل بالهجرة؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحق في المساعدة والتمثيل القانونيين المجانيين في إجراءات الاحتجاز المتصل بالهجرة، بطرق منها توفير الموارد والتدريب للإدارة الاتحادية للدفاع العام. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بإبرام اتفاقات مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في تلك المساعدة؛

(ج) الحرص على أن يكون احتجاز المهاجرين إجراءً استثنائياً يطبق كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وأن تُحدَّد أسبابه في كل حالة، بما في ذلك الأسباب التي تحول دون تنفيذ التدابير البديلة، وأن تستعرض هذا الإجراء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة في غضون 24 ساعة؛

(د) ضمان الحق في الوصول إلى العدالة، دون أن يؤدي ذلك إلى إطالة أمد الاحتجاز، وفقاً لما تنص عليه المادة ١١١ خامساً من قانون الهجرة، للحيلولة دون تعرض الأشخاص المشمولين بتدبير بديل أو طالبي اللجوء للاحتجاز لأجل غير مسمى في انتظار النظر في طلباتهم.

ظروف الاحتجاز

٤١- يساور اللجنة القلق إزاء ظروف احتجاز المهاجرين في الدولة الطرف. وتلاحظ بقلق شديد أن الظروف في بعض الحالات تصل إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

٤٢- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CMW/C/MEX/CO/2 ، الفقرة ٣٤)، وتحث الدولة الطرف على ضمان ظروف لائقة وكريمة في مراكز احتجاز المهاجرين، التي ينبغي ألا تشبه السجون في مظهرها ولا في الغرض منها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على الخصوص، بما يلي:

(أ) توفير خدمات صحية كافية تراعي الاعتبارات الجنسانية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والرعاية النفسية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والغذاء والأنشطة الترفيهية والترويحية؛

(ب) التوقف فوراً عن استخدام الزنزانات العقابية؛

(ج) وضع حد لجميع حالات الاكتظاظ؛

(د) التحقيق مع موظفي الدولة الذين ينتهكون حقوق المهاجرين في تلك المراكز ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة؛

(هـ) تدريب موظفي الدولة العاملين في مراكز الاحتجاز على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والمصالح الفضلى للأطفال والمراهقين وعدم التمييز؛

(و) تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وضمان التنفيذ الكامل للآلية الوطنية لمنع التعذيب.

الإبعاد

٤٣- يساور اللجنة قلق بالغ من الزيادة الكبيرة في عمليات إبعاد الأشخاص القادمين من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد من تطبيق ما يسمى " المساعدة على العودة الطوعية " في الوقت الذي يكون فيه الأشخاص المعنيون مسلوبي الحرية، ولا يستفيدون من المساعدة القانونية أو المعلومات الكافية، ولا تتاح لهم أي بدائل تسمح بتسوية أوضاعهم. وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدداً كبيراً من الأشخاص ينثنون عن طلب الحصول على صفة اللاجئ، وأن تدابير " الإعادة " قد تُطبَّق بدون إجراء تحقيق ملائم في المخاطر المحتملة على حياة الشخص وسلامته البدنية في بلد المنشأ.

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان قدرة الأشخاص الخاضعين لأمر إداري يقضي بإبعادهم أو إعادتهم، أو طالبي صفة اللاجئ، على الاستفادة من خدمات الدعم والتمثيل القانوني مجاناً، وإطلاعهم على حقهم في الانتصاف الفعال وتمكينهم منه؛

(ب) وضع آليات لمنع طرد المهاجرين إلى حين إجراء تقييم مناسب لكل حالة على حدة، تحقيقاً لجملة أمور منها احترام مبدأي عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي والتعسفي؛

(ج) تعزيز تنفيذ السياسات والآليات الرامية إلى توفير بدائل للإبعاد أو الإعادة، بما في ذلك الحق في اللجوء والحماية التكميلية والإذن بالبقاء لأسباب إنسانية، وغير ذلك من أشكال تسوية الوضع.

المساعدة القنصلية

٤٥- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقديم المساعدة إلى العمال المهاجرين المكسيكيين وأفراد أسرهم، بوسائل تشمل قنصلياتها الخمسين في الولايات المتحدة، والخدمات الإضافية المستحدثة استجابةً للتدابير التي اتخذها البلد المضيف. وتشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي يواجهها أولئك العمال المهاجرون في استرداد الأجور والاستحقاقات الأخرى التي يحرمهم منها أرباب عملهم في ذلك البلد.

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في تعزيز القدرات والموارد المتاحة لقنصلياتها وسفاراتها لتقديم المساعدة والحماية إلى العمال المهاجرين المكسيكيين وأفراد أسرهم، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومواصلة الحوار مع السلطات في بلد المقصد.

الأجور وظروف العمل

٤٧- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء استغلال العمال المهاجرين الذين لا يحملون الوثائق اللازمة في مكان العمل. وتفيد التقارير الواردة بتدني أجورهم وافتقارهم إلى عقود رسمية في معظم الحالات، ودفع أجورهم على نحو غير منتظم أو عدم دفعها على الإطلاق، وعدم استفادتهم من الضمان الاجتماعي. ويساورها القلق من أن معظم أولئك العمال لا يطالبون بحقوق العمل الواجبة لهم بسبب افتقارهم إلى المعلومات وخوفهم من الإبعاد. وتحيط اللجنة علماً ببرامج تسوية أوضاع المهاجرين المنفَّذة منذ عام ٢٠١١، لكنها تشعر بالقلق إزاء أوجه قصورها، ولا سيما عدم تناولها تصاريح العمل، وارتفاع تكاليف الحصول على رخص الإقامة المؤقتة والدائمة. ويساورها القلق أيضاً من أن الحصول على بطاقة زائر العامل الحدودي مرتبط برب العمل، ومكلِّف في بعض الحالات، مما يعرقل تسوية الوضع على نحو مستقل وتوفير العمل اللائق للمهاجرين نساءً ورجالاً في قطاع الزراعة، على قدم المساواة مع غيرهم.

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة قوانينها الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي مع الاتفاقية بغية إدراج الحماية في مجال العمل للمهاجرين غير النظاميين دون تمييز؛

(ب) كفالة عمليات تفتيش منتظمة يجريها مفتشو عمل مدربون، بهدف حماية حقوق العمال المهاجرين؛

(ج) تيسير وصول العمال المهاجرين إلى إجراءات تسوية الوضع من حيث الهجرة، وإزالة العقبات التي تعترضهم في الاستفادة من برنامج تسوية الوضع من حيث الهجرة وممارسة حقوقهم في مجال العمل، بما في ذلك الوصول إلى العدالة في حالة التعرض للإيذاء من أرباب العمل؛

(د) ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين بالحق في تزعم النقابات.

الرعاية الصحية

٤٩- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تجيز لأي شخص الانضمام إلى نظام التأمين الصحي الشعبي دون حاجة إلى تقديم وثائق، لكنها تشعر بالقلق لأن هذا التأمين ليس صالحاً إلا لمدة ٩٠ يوماً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن العديد من العمال المهاجرين الذين لا يحملون الوثائق اللازمة لا يحصلون على الخدمات الصحية خوفاً من الاعتقال والإبعاد.

٥٠- توصي اللجنة بتعديل المادة ٤٢ من لوائح قانون الصحة العامة، بشأن الحماية الصحية الاجتماعية، لضمان مشاركة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بدون قيود في نظام التأمين الصحي الشعبي. وتوصي اللجنة أيضاً باعتماد تدابير تكفل وصول المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة إلى الخدمات الطبية والرعاية الصحية دون إبلاغ سلطات الهجرة عنهم.

تسجيل المواليد والجنسية

٥١- تحيط اللجنة علماً بالزيادة الحادة في تسجيل الأطفال المولودين في الولايات المتحدة باعتبارهم مواطنين مكسيكيين. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المشاكل التي يواجهها المكسيكيون غير الحاملين للوثائق اللازمة في ذلك البلد عند تسجيل مواليدهم، وإزاء العقبات التي تعترضهم عندما يحاولون الحصول على شهادات ميلاد معترف بها في إقليم المكسيك بسبب متطلبات الترجمة التحريرية والتوثيق، وإزاء نقص المعلومات المتاحة للوالدين فيما يتعلق بتسجيل المواليد في القنصليات المكسيكية. وتشكل كل هذه العوامل عقبات في الحصول على وثائق الهوية والجنسية، والوصول إلى التعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى، عند عودة الأسر إلى المكسيك.

٥٢- توصي اللجنة بتشجيع تسجيل المواليد لدى القنصليات المكسيكية وتوعية الأمهات بأهمية تسجيل الجنسية المزدوجة في الوقت المناسب. وبالمثل، توصي اللجنة بتزويد الآباء والأمهات الذين لا يحملون الوثائق اللازمة بالمعلومات والمساعدة لتمكينهم من تسجيل المواليد لدى سلطات الولايات المتحدة. وتقترح اللجنة اعتماد إجراء مبسط لتسجيل الطفل المولود لأبوين مكسيكيين باعتباره مواطناً مكسيكياً في المكسيك مع تفادي الشروط المعقدة، مثل ترجمة الوثائق وتوثيقها في الولايات المتحدة، عندما تكون الأسرة المعنية قد غادرت البلد بالفعل. وعلى أي حال، توصي اللجنة بضمان حصول أطفال المكسيكيين العائدين على التعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى، بصرف النظر عن وثائقهم أو جنسيتهم.

التعليم

٥٣- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإزالة الحواجز الإدارية التي تعترض وصول الأطفال المهاجرين إلى التعليم. وتلاحظ أيضاً أن العديد من الأطفال والمراهقين المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة لا يمكنهم الوصول إلى خدمات التعليم بسبب التمييز أو خوفاً من الاعتقال والإبعاد.

٥٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية والعملية لضمان اعتماد القواعد الجديدة وتنفيذها بفعالية على صعيد الولايات والصعيد المحلي، وإدراج تدابير لكفالة عدم التمييز ضد الأطفال المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة وعدم الإبلاغ عنهم إلى سلطات الهجرة.

٤- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71)

حالة الأطفال والمراهقين في سياق الهجرة الدولية

٥٥- تلاحظ اللجنة ببالغ القلق استمرار تحديات كثيرة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل للقانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين. وبالإضافة إلى القلق من احتجاز عشرات الآلاف من الأطفال والمراهقين في مراكز استقبال المهاجرين، تشعر اللجنة بقلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ إجراءات تحديد مصالح الطفل الفضلى المنصوص عليها في قانون الهجرة والقانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين؛

(ب) عدم إنشاء ما يكفي من المكاتب المحلية لحماية الأطفال والمراهقين، والسلطات المختصة لهذا الغرض، أو عدم مواءمتها مع القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين؛

(ج) عدم وجود آليات تضمن المساعدة القانونية للأطفال والمراهقين في إجراءات الهجرة، فضلاً عن غياب وصي على الأطفال غير المصحوبين بذويهم؛

(د) غياب آليات لضمان مشاركة الأطفال والمراهقين الفعلية وحقهم في الاستماع إليهم في جميع الإجراءات التي تعنيهم، ولمراعاة آرائهم على النحو الواجب؛

(هـ) آثار العنف والاضطهاد الخطيرة على الأطفال والمراهقين المنحدرين من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، وأعمال الإيذاء التي يتعرضون لها أثناء عبور الأراضي المكسيكية، وحالات استغلال الأطفال والمراهقين في العمل في جنوب البلد؛

(و) إعادة الأطفال والمراهقين إلى بلدانهم الأصلية دون تقييم أو تحديد مسبقين لمصالحهم الفضلى بما من شأنه أن يسمح بتطبيق تدابير أخرى للحماية الفورية والمستدامة؛

(ز) انخفاض نسبة الأطفال والمراهقين الذين يطلبون الحصول على صفة اللاجئ، وكثرة حالات التخلي عن تلك الطلبات.

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل في أقرب وقت ممكن على تطبيق إجراءات مشتركة بين الوكالات من أجل تحديد مصالح الطفل الفضلى، ينسقها المكتب الاتحادي لحماية الأطفال والمراهقين في إطار نظام الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين والقانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين، مع ضمان مراعاة الأصول القانونية، بما في ذلك الحق في الحصول على المعلومات والمساعدة القانونية المجانية من المهنيين المتخصصين في حقوق الأطفال والمراهقين، وكفالة الحق، عندما يتعلق الأمر بالأطفال غير المصحوبين بذويهم، في الاستعانة بوصي ملزَم بصون المصالح الفضلى للأطفال والمراهقين في جميع مراحل العملية؛

(ب) الحرص على أن تكون النظم والمؤسسات المعنية بحماية الأطفال والمراهقين مستقلة عن المعهد الوطني للهجرة، وأن تُزوَّد بالقدرات اللازمة لتطبيق مبدأ المصالح الفضلى للأطفال والمراهقين، وأن تُولَى قراراتُها الأولوية على سائر الاعتبارات المتعلقة بالوضع من حيث الهجرة؛

(ج) مضاعفة الجهود لمنع العنف ضد الأطفال والمراهقين والاعتداء عليهم واستغلالهم، ولحمايتهم من تلك الجرائم والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، بمن فيهم موظفو الدولة؛

(د) الحرص على أن تتاح للأطفال والمراهقين إمكانية الوصول الفوري إلى الإجراءات المتصلة بتسوية الوضع والحماية الدولية، وأن تحترم سياسات الهجرة حقوق الأطفال والمراهقين وفقاً للصكوك الدولية، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(هـ) مواصلة وضع واستكمال نظام البيانات المصنفة عن حماية الأطفال والمراهقين المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء؛

(و) ضمان حصولهم على التعليم والصحة؛

(ز) اتخاذ تدابير الحماية الشاملة للتعامل مع حالة الأطفال والمراهقين المهاجرين المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، فضلاً عن الأطفال والمراهقين الذين يعانون مختلف حالات الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال في العمل في مزارع البن، والاستغلال من جانب المنظمات الإجرامية، والاستغلال الجنسي؛

(ح) تنفيذ توصي ات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

التعاون الدولي مع بلدان العبور وبلدان المقصد

٥٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تلقته من تقارير عن انتهاكات حقوق العمل للعمال المهاجرين المشاركين في برنامج العمال الزراعيين الموسميين في كندا.

٥٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، بالتعاون مع كندا، تدابير تكفل، على قدم المساواة، حقوق العمل للعمال المهاجرين المكسيكيين المشمولين ببرنامج العمال الزراعيين الموسميين المشترك بين المكسيك وكندا.

٥٩- وتحيط اللجنة علماً بالعمليات الإقليمية القائمة في مجال الهجرة، ولا سيما المؤتمر الإقليمي بشأن الهجرة. غير أنها قلقة إزاء التحديات الراهنة في المنطقة فيما يتعلق بأسباب الهجرة (العنف والفقر، وغير ذلك)، وحماية حقوق المهاجرين وأسرهم.

٦٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الاتفاقات وخطط العمل الإقليمية التي تركز على الحقوق وتهدف إلى معالجة الأسباب الهيكلية للهجرة (العنف والفقر، وغير ذلك)، وضمان حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة.

٥- المتابعة والنشر

المتابعة

٦١- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري الرابع معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة من أجل الامتثال للتوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية، بالعمل في جملة أمور على إحالتها إلى أعضاء الحكومة والكونغرس والسلطة القضائية، فضلاً عن السلطات المحلية.

٦٢- وتقترح اللجنة على الدولة الطرف إرساء منبر لرصد ومتابعة تنفيذ توصيات لجان حقوق الإنسان، وخاصة توصيات اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، تنسقه وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية، ويتيح إجراء تقييم دوري لتنفيذها بمشاركة المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والهيئات العامة لحقوق الإنسان وهيئات الحكم على صعيد الولايات والصعيد المحلي.

تقرير المتابعة

٦٣- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 10 و34 و38 و40 و42 و56 أعلاه.

التقرير الدوري المقبل

٦٤- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري المقبل في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2022، وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية والنتائج المحرزة.