الأمم المتحدة

CRC/C/PAN/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 February 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لبنما *

أولاً- مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس لبنما CRC/C/PAN/CO/5-6 في جلستيها 2258 و2259 (انظر CRC/C/SR.2258 و2259) المعقودتين في 17 و18 كانون الثاني/يناير 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2282 المعقودة في 2 شباط/فبراير 2018.

٢- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/PAN/Q/5-6/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣- ترحّب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات مختلفة، بما في ذلك التصديق على صكوك دولية أو الانضمام إليها، ولا سيما التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما تحديد 18 سنة كسن أدنى للزواج ومبادرات موجهة الهدف لتعزيز تسجيل المواليد؛ وترحب أيضاً ببدء عملية إلغاء الرعاية المؤسسية.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: التشريعات (الفقرة 6)؛ وعدم التمييز (المادة 16)؛ والعنف والإيذاء والإهمال والاستغلال الجنسي (الفقرة 23)؛ وصحة المراهقين (الفقرة 31)؛ والتعليم (الفقرة 34) وإدارة شؤون قضاء الأحداث (الفقرة 40).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

٥- تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في عملية اعتماد مشروع قانون لإنشاء نظام ضمانات وحماية شاملة لحقوق الأطفال والمراهقين، ولكنها تشعر بالقلق لأن هذا القانون لم يُعتمَد بعد. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء القيود المنهجية التي تفرضها الدولة الطرف على حقوق الطفل، إذ تصور الأطفال بأنهم عنيفون ويحتاجون إلى الحماية والتوجيه، بدلاً من وصفهم كأصحاب حقوق، وإزاء تأثير هذا الرأي على إعمال حقوقهم.

٦- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/PAN/CO/3-4 ، الفقرة ١٠) وتحث الدولة الطرف على التعجيل باعتماد قانون شامل بشأن حقوق الطفل حيث يُعترَف به كصاحب حقوق بدلاً من موضوع حماية، تمشياً مع أحكام ومبادئ الاتفاقية و وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم ٥ (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان تخصيص الموارد البشرية الملائمة والكافية، والموارد التقنية والمالية لتنفيذ هذا القانون ولإنشاء نظام الضمانات والحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات والبلديات.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٧- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بمختلف الخطط القطاعية الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل، تشجع الدولة الطرف على التعجيل بوضع سياسة واستراتيجية شاملتين لتعزيز وحماية وإعمال حقوق الأطفال والمراهقين في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات والبلديات، على النحو الموصى به سابقاً. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بتعميم مراعاة حقوق الطفل في خططها الاستراتيجية والإنمائية.

التنسيق

٨- إن اللجنة، إذ تلاحظ أن المجلس الوطني للرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة والأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والشباب والأسرة تترأسهما وزارة التنمية الاجتماعية، وإذ ترحب بالجهود المبذولة لتنفيذ اللامركزية في الأمانة، تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CRC/C/PAN/CO/3-4 ، الفقرة ١٢) وتحث الدولة الطرف على دمجهما في هيئة واحدة رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات بولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق الأنشطة المتصلة بتنفيذ حقوق جميع الأطفال على المستوى القطاعي والوطني وعلى مستوى المقاطعات والبلديات. وينبغي أن تكرر اللجنة التأكيد على توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف تزويد هيئة التنسيق المشار إليها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتشغيلها بفعالية.

توزيع الموارد

٩- إن اللجنة، إذ يساورها القلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لتطبيق النمو الاقتصادي للدولة الطرف لصالح الأطفال، ولا سيما الأطفال المحرومين أو المستضعفين، توصي، با لإشارة إلى تعليقها العام رقم ١٩ (2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، بأن تعتمد الدولة الطرف منظوراً لحقوق الطفل في عملية الميزنة على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات جميع الأطفال من الميزانية، على المستويين المركزي والبلدي، مع مراعاة السن ونوع الجنس وحالات الضعف؛

(ب) تحديد بنود الميزانية للأطفال، وبنود محددة للأطفال المستضعفين، وتسديد الأموال العامة على نحو غير تمييزي؛

(ج) اعتماد مؤشرات محددة ونظام لتعقب تخصيص الموارد واستخدامها للأطفال على نطاق الميزانية لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وإنصاف توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية. وينبغي استخدام نظام التتبع هذا لإجراء تقييمات للكيفية التي يمكن بها للاستثمارات في أي قطاع من القطاعات أن تخدم المصلحة الفضلى للطفل، ولقياس الأثر المتباين لهذه الاستثمارات على الفتيات والفتيان؛

(د) مكافحة التهرب الضريبي للتأكد من استفادة الأطفال استفادة كاملة من التنمية الاقتصادية للدولة الطرف، وضمان وضع الميزانية بطريقة شفافة وتشاركية وإشراك الأطفال في هذه العمليات؛

(ه) تعزيز القدرات المؤسسية لكشف الفساد والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه بفعالية وزيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالنفقات العامة في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات، تماشياً مع المقصد 16-5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالحد بدرجة كبيرة من الفساد؛

(و) عند الإمكان، تبعاً لتوصيات الأمم المتحدة ببدء الميزنة على أساس النتائج، رصد وتقييم فعالية تخصيص الموارد، وإذا لزم الأمر، التماس التعاون الدولي لهذا الغرض من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات المعنية الأخرى، على غرار ما يُقدَّم للدول الأطراف الأخرى في المنطقة.

جمع البيانات

١٠- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم استمرارية الآليات القائمة لجمع البيانات المتعلقة بإعمال حقوق الطفل وتوصي، ب الإشارة إلى تعليقها العام رقم ٥ (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان استمرارية جمع بيانات مصنفة قابلة للمقارنة تغطي جميع مجالات الاتفاقية، وتصنيف البيانات بحسب السن والجنس والعجز والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، وتحديثها باستمرار بهدف تسهيل تحليل أوضاع جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة؛

(ب) تزويد المعهد الوطني للإحصاء والتعداد بما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية لأداء مهامه بوصفه الوحدة المركزية لجمع البيانات وضمان استمرار جمع البيانات ونشر تقارير بانتظام؛

(ج) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً؛

(د) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ" لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها .

الرصد المستقل

١١- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم ٢ (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل وإذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CRC/C/PAN/CO/3-4 ، الفقرة ١٥)، توصي بتزويد الوحدة المعنية بالأطفال والشباب التابعة لمكتب أمين المظالم بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لرصد حقوق الطفل وتعزيزها وحمايها على نحو فعال في جميع المقاطعات، وتغطية نشاط مكاتب المقاطعات في مقاطعتي نغابي بوغلي والإمبيرا ، والتعامل مع الشكاوى المقدمة من الأطفال بطريقة مراعية للطفل وبسرعة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تواصل بذل الجهود اللازمة لضمان امتثال مكتب أمين المظالم امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

النشر والتوعية والتدريب

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بإذكاء الوعي بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وفي البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، بوسائل من جملتها برامج وحملات توعية منهجية ومتواصلة تستهدف تحديداً الأطفال والآباء والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، من خلال تعزيز مشاركة الأطفال النشطة في أنشطة التوعية العامة وتعزيز اهتمام وسائط الإعلام الملائمة للأطفال. وتكرر اللجنة التأكيد أيضاً على توصيتها (انظر CRC/C/PAN/CO/3-4 ، الفقرة ٢٢) بأن يعطي الموظفون العامون، ولا سيما من هم في مناصب عليا، القدوة بالدفاع علناً عن حقوق الطفل بوصفها جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان.

التعاون مع المجتمع المدني

١٣- تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن المدافعين عن حقوق الإنسان يعملون من أجل إعمال حقوق الطفل وأنهم يستحقون حماية خاصة. وتوصيها بقوة بأن تسمح للمنظمات غير الحكومية وممثليها وللمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي دون تهديد أو مضايقة. وتوصي اللجنة الدولة أيضاً الطرف بتيسير مشاركة المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج العامة المتعلقة بحقوق الطفل، بسبل منها زيادة إمكانية الوصول إلى إجراءات التسجيل وإنشاء آليات لتجنب تضارب المصالح الذي ينشأ في التعاون بين المجتمع المدني والحكومة.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

١٤- بالإشارة إلى التعليق العام رقم 16(2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال على حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع عمليات إخلاء وتشريد أسر السكان الأصليين وأطفالهم، وتضمن أن السياسات والمشاريع والممارسات المتعلقة بتنمية الأراضي وإدارتها، بما فيها تلك التي قد تنطوي على الترحيل، تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتوفر سبل الانتصاف للأسر والأطفال المطرودين أو المشردين من أراضيهم، بمن فيهم من تضرروا من بناء سد بارو بلانكو على نهر تاباسارا ؛

(ب) أن تطبق دون استثناء أحكام القانون رقم ٨١ المؤرخ ٢ آب/ أغسطس ٢٠١٦ التي تحدد شرط التشاور مع السكان الأصليين وموافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة، وأن تشرك الأطفال في المشاورات، عند النظر في التدابير التشريعية والإدارية التي من شأنها أن تؤثر على الحقوق الجماعية؛

(ج) أن تضمن الكشف العلني الكامل عما للمشاريع والأنشطة المقررة من آثار على البيئة والصحة وحقوق الإنسان وكذلك عن الخطط الرامية إلى معالجة هذه الآثار، وأن تضمن النظر باستمرار في نتائج تقييمات الأثر البيئي للمشاريع الاستثمارية؛

(د) أن تضع إطاراً تنظيمياً واضحاً لمشاريع الكهرباء والتعدين والصناعات الزراعية والسياحة وغيرها من المشاريع الاستثمارية والمصارف والشركات العاملة في الدولة الطرف، وكذلك للشركات البنمية العاملة في الخارج، لضمان عدم تأثير أنشطتها سلباً على حقوق الطفل أو تهديدها للمعايير البيئية وغيرها من المعايير؛

(ه) أن تتعاون مع المجلس الوطني للشركات الخاصة والرابطة المعنية بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات لضمان التنفيذ الفعلي من جانب الشركات - وخاصة المصارف والشركات الصناعية والسياحية - للمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الطفل والمعايير البيئية والصحية، وأن تضمن التماس الاعتماد الدولي المناسب. وأن ترصد بفعالية تنفيذ هذه المعايير وتعاقب الانتهاكات على النحو المناسب وتوفر سبل انتصاف عند حدوثها؛

(و) أن تضع وتنفذ إطاراً تنظيمياً يمنع صراحة الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة ويهدف إلى القضاء عليه، وأن تجرمه وتدرج عقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ز) أن تعتمد ما يكفي من التدابير الوقائية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة، بما في ذلك في إطار الاتفاق المبرم بين اللجنة الوطنية لمنع الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية ورابطة الفنادق البنمية ، وأن تذكي الوعي من أجل تغيير المواقف، وتشجّع الإبلاغ عن هذه الأنشطة، وتنشر على نطاق واسع ميثاق الشرف الخاص بالسياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة الصادرة عن منظمة السياحة العالمية بين وكلاء السفر وفي قطاع السياحة.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

١٥- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (انظر CRC/C/PAN/CO/3-4، الفقرة ٣٣) إزاء استمرار التفاوتات التي يعاني منها البنميون من أصل أفريقي وأطفال السكان الأصليين والأطفال ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، كما يتضح من ارتفاع معدلات وفيات الرضع، خاصة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، وسوء التغذية والوفيات النفاسية والانقطاع عن الدراسة. ويساورها قلق بالغ أيضاً إزاء التمييز الذي تمارسه الشرطة وغيرها من قوات الأمن ضد الأطفال البنميين من أصل أفريقي الذين يعيشون في الضواحي الحضرية المهمشة، والذين يُنظر إليهم خطأً على أنهم منحرفون محتملون، نتيجة لتدابير من قبيل حظر تجول الأطفال والحملات الإعلامية التي تربط المراهقين بالزيادات المزعومة في عدد الجرائم.

١٦- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CRC/C/PAN/CO/3-4 ، الفقرة ٣٤)، و تماشياً مع تعليقها العام رقم ٢٠ (2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، توصي الدولة الطرف بتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية ال مشتركة بين الوكالات للشباب ٢٠١٥ - 2019 ونشر هذه الخطة، وأن تعزز التدابير الرامية إلى:

(أ) التشجيع على وضع مدونة لقواعد السلوك للعاملين في وسائط الإعلام والصحفيين، وتدعيم قدراتهم من أجل تعزيز تصوير المراهقين في تغطياتهم كأصحاب حقوق؛

(ب) ضمان رصد مستمر لتصوير الأطفال والمراهقين من الجنسين في وسائط الإعلام من جانب مرصد حقوق الأطفال والشباب والمجلس الوطني للصحافة؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة ربط المراهقين البنميين من أصل أفريقي وغيرهم من المراهقين بالجريمة على نحو سلبي، بما في ذلك التنميط السلبي على أساس العمر والأصل الإثني، وعلى وجه الخصوص تعزيز تدريب أفراد الشرطة على حقوق جميع الأطفال؛

(د) ضمان التصدي بفعالية لجميع حالات التمييز ضد الأطفال، بسبل منها نشر معلومات يسهل الاطلاع عليها بشأن ما يشكل ضرباً من التمييز، وتحديد إجراءات تأديبية أو إدارية أو جزاءات جنائية، عند الاقتضاء، وضمان إمكانية حصول الأطفال على المشورة النفسية - الاجتماعية والقانونية في حالات التعرض للتمييز؛

(ه) التوعية بأن المراهقين أصحاب حقوق، بسبل منها حملات تُصمّم بمشاركة كاملة من المراهقين وتُنشر عن طريق وسائط الإعلام. والتركيز بشكل خاص من خلال هذه الحملات على الأطفال والمراهقين من البنميين من أصل أفريقي والسكان الأصليين، والفتيات الحوامل، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال، وأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، وغيرهم من فئات الأطفال المهمشين.

احترام آراء الطفل

١٧- تلاحظ اللجنة إنشاء مجلسين للأطفال والمراهقين في البلديات وتوصي الدولة الطرف بتعزيز الجهود الرامية إلى إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال والمراهقين في القرارات التي تهمهم، وفقاً لتعلي قها العام رقم ١٢ (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) منح الدعم الكافي لجميع البلديات في جميع أنحاء الدولة الطرف من أجل إنشاء مجالس للأطفال والمراهقين، وضمان قدرتها على التشاور مع الأطفال والمراهقين بشأن المسائل التي تؤثر في حياتهم، وإيلاء آرائهم الاعتبار الواجب؛

(ب) إضفاء طابع مؤسسي على برلمان الأطفال باعتباره حدثاً منتظماً، وضم عمله إلى برنامج جمعيات الشباب. وضمان إعطاء هذه الآليات ولاية مجدية وتزويدها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وضمان تمكن الأطفال المؤهلين من البنميين من أصل أفريقي والسكان الأصليين، والفتيات الحوامل، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمثليات المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال، وأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، وغيرهم من فئات الأطفال المستضعفين من المشاركة الكاملة، وأخذ آراءهم في الحسبان عند تحديد الخطة التشريعية والسياسات الوطنية؛

(ج) إجراء بحوث لتحديد طريقة الاستماع إلى آراء الأطفال في القرارات الأسرية التي تؤثر في حياتهم، والقنوات التي يؤثرون أو يُحتمل أن يؤثروا من خلالها أكبر تأثير في عملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(د) إعداد مجموعات أدوات لإجراء مشاورات عامة منتظمة بشأن وضع السياسات الوطنية، مثل دراسة اليونيسيف المعنونة "صوت الشباب"، بغية توحيد هذه المشاورات على مستوى عالٍ من الشمولية والمشاركة؛

(ه) إنشاء نظم و/أو إجراءات للأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم للامتثال لحق الطفل في الاستماع إليه؛

(و) تنفيذ برامج وأنشطة توعية لتشجيع مشاركة جميع الأطفال مشاركة مجدية وقوية داخل الأسرة والمجتمع المحلي والمدرسة، بما في ذلك داخل مجالس التلاميذ، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المستضعفين.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

١٨- إن اللجنة، إذ ترحب بالإجراءات المحددة الهدف المتخذة لوضع حد لنقص التسجيل بين السكان الأصليين وفي المناطق النائية، وإذ تحيط علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، تحث الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان التسجيل الواجب عند الولادة لجميع الأطفال، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية والأطفال اللاجئون والأطفال أبناء المهاجرين. وتوصي اللجنة أيضاً بمراجعة اشتراط أن يحمل المراهقون من سن ١٢ سنة فما فوق بطاقات الهوية الجديدة للشباب لضمان عدم تسبب ذلك في الاحتجاز التعسفي لأفراد أي فئة من المراهقين.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

١٩- إن اللجنة، إذ يساورها القلق إزاء الحفاظ على حظر التجول للأطفال وأثر توسيعه مؤخراً من مقاطعة بنما إلى مقاطعات تشيريكي وكولون وشرق بنما على الأطفال، تكرر تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CRC/C/PAN/CO/3-4 ، الفقرتين ٤١ و٤٢)، وإذ تؤكد من جديد أنها تعتقد اعتقاداً راسخاً بأن تدابير حظر التجول التي تستهدف الأطفال تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية، تحث على رفعها فوراً.

٢٠- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإعادة إنشاء الإذن بتشكيل المجموعات الطلابية لمنح المراهقين الحق في التجمع السلمي، وفقاً لأحكام المادة ١٥ من الاتفاقية.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

٢١- يساور اللجنة القلق إزاء وجود دلائل في تقرير الدولة الطرف تشير إلى أن ٤٤,٩ في المائة من الأطفال دون سن ١٤ سنة تعرضوا لشكل ما من أشكال التأديب العنيف في عام ٢٠١٣، وب الإشارة إلى تعليقها العام رقم ٨ (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CRC/C/PAN/CO/3-4 ، الفقرة ٤٦)، وإلى التزامات الدولة الطرف في إطار كلتا جولتي الاستعراض الدوري الشامل، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مراجعة المادتين 319 و443 من مدونة الأسرة وحظر استخدام العقوبة البدنية حظراً صريحاً، عن طريق أحكام قانونية وإدارية، في جميع الأوساط، أي في المدارس ومؤسسات رعاية الأطفال، بما فيها مؤسسات رعاية الطفولة المبكرة، ومرافق الرعاية البديلة، والمنزل، ومراكز احتجاز الأحداث؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى توعية الآباء، والمهنيين العاملين مع الأطفال، وعامة الجمهور بالضرر الناجم عن العقوبة البدنية، وتشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم؛

(ج) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من اليونيسيف، بما في ذلك بشأن البرنامج المدرسية الملائمة للطفل.

العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال الجنسي

٢٢- تشعر اللجنة بالجزع إزاء ما أشارت إليه الدولة الطرف في ردودها الخطية على قائمة المسائل من أن 656 9 طفلاً كانوا من ضحايا الإيذاء والإهمال بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨، وإزاء انتهاك الحرية والسلامة الجنسية لـ 466 10 طفلاً بين عامي 2015 و2017، وإزاء كون تلك الأعداد تتزايد كل سنة. وإن اللجنة، إذ ترحب بتجديد ولاية اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات لمنع العنف ضد الأطفال والشباب، تعرب عن قلقها إزاء استمرار عدم وجود آلية وطنية شاملة لجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال ورؤية استراتيجية حكومية لمعالجة هذه المسألة. ويساورها القلق أيضاً إزاء محدودية الخدمات والموظفين المتاحين لضمان تعافي الأطفال ضحايا العنف وإعادة تأهيلهم على نحو كامل.

٢٣- وإن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإذ تحيط علماً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بإنهاء الاعتداء على الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وسائر أشكال العنف والتعذيب المرتكبة ضدهم، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة التوعية بالعنف الأسري وكيفية الوقاية منه، وكذلك بإساءة معاملة الطفل والاعتداء الجنسي، ومكافحة وصم الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والاعتداء الجنسيين. وينبغي أن تعالج هذه التوعية الأبعاد الجنسانية للعنف وتشمل الأطفال الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد المجتمع المحلي؛

(ب) إنشاء آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية يمكن الوصول إليها وسرية وملائمة للطفل وفعالة لضمان الإبلاغ عن حالات الاستغلال والإيذاء الجنسيين، بما في ذلك في المدارس والمؤسسات العامة؛

(ج) إنشاء قاعدة بيانات وطنية لجميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الأسري والجنسي، وإجراء تقييم شامل لنطاق هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(د) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للوحدة الخاصة المعنية بحماية الحقوق التابعة للأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والشباب والأسرة لتمكين هذه الوحدة من اعتماد نهج شمولي للتعافي، ومنح دعم نفسي فعال للأطفال الضحايا، وإجراء التحقيقات اللازمة في ادعاءات الإيذاء وسوء المعاملة والعنف؛

(ه) اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات لمنع العنف ضد الأطفال والشباب من أن تضع - بالتشاور مع المجتمع المدني والأطفال والمراهقين - استراتيجية وطنية لمنع ومواجهة جميع أشكال العنف ضد الأطفال وإيذائهم. وينبغي أن تعالج هذه الاستراتيجية الأسباب الجذرية لهذا العنف وأن تستند إلى برامج مجتمعية تشمل الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد المجتمع المحلي.

الممارسات الضارة

٢٤- بالإشارة إلى التعليق العام رقم 18 (2014) بشأن الممارسات الضارة، الذي اعتمدته بالاشتراك مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) التوعية بالآثار الضارة لممارسة معاشرة الفتيات للرجال الأكبر سناً، ولا سيما حالات الحمل المبكر وما لها من تداعيات على الصحة البدنية والعقلية للفتيات ورفاههن؛

(ب) التحقيق في احتمال وجود تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بين سكانها الأصليين في المنطقة الحدودية مع الساحل الكولومبي، وإذا أثبتت النتائج وجود هذه الممارسة في إقليم الدولة الطرف، اتخاذ التدابير اللازمة لإنهائها.

خطوط المساعدة الهاتفية

٢٥- تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CRC/C/PAN/CO/3-4 ، الفقرة ٧٣) وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملائمة لضمان توافر 147 خط مساعدة هاتفية وخطوط مساعدة أخرى لجميع الأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف، على مدار الساعة والأسبوع. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف توعية الأطفال بكيفية الوصول إلى خطوط المساعدة الهاتفية هذه.

هاء- البيئة الأسرية والرع اية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27 (4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

٢٦- إن اللجنة، إذ توجه الانتباه إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (انظر قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، تؤكد أن الفقر المالي والمادي، أو الظروف التي تُعزى مباشرة وحصراً إلى هذا الفقر، لا ينبغي أبداً أن تكون المبرر الوحيد لإبعاد الطفل عن الرعاية الأبوية، أو لإلحاقه بمؤسسات الرعاية البديلة، أو لمنع إعادة إدماجه في المجتمع. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) كفالة وجود ضمانات كافية ومعايير واضحة، بالاستناد إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع الطفل في مؤسسة للرعاية البديلة؛

(ب) تعزيز الجهود المبذولة لتسريع الحد من عدد الأطفال المودعين في المؤسسات، بسبل منها تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للسماح بالحد من التأخير في إجراء التحقيقات وفي تجهيز الملفات، وتوسيع نطاق عملية إلغاء الرعاية المؤسسية لتشمل المؤسسات العامة، وتشجيع الأسر الحاضنة على تبني الأطفال بغض النظر عن سنهم أو إعاقتهم وتوفير ما يلزم من تدريب ودعم للأسر الملائمة لتقدم الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة على النحو المناسب؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى تدريب موظفي الملاجئ على تنفيذ بروتوكول التعامل مع الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين في الملاجئ وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لرصد تنفيذه؛

(د) التعجيل بتسوية وضع الملاجئ؛

(ه) ضمان التنظيم السليم لنظام الحضانة والتنفيذ الكامل لبرنامج الحضانة.

التبني

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بإشراك المجتمع المدني في تنقيح أحكام قانون التبني وضمان امتثالها الكامل لأحكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، ١٩٩٣.

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27( 1)-( 3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٢٨- إن اللجنة، إذ ترحب باعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية 2015-2019 بشأن موضوع الإعاقة، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم ٩(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير المتخذة لتطوير التعليم الشامل للجميع، بسبل منها تخصيص ما يكفي من الموارد المالية لتنفيذها، وزيادة عدد المعلمين والمهنيين المتخصصين المدرَّبين والمعيَّنين في الفصول الشاملة للجميع في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين، وضمان إعطاء الأولوية للتعليم الشامل للجميع بدلاً من إيداع الأطفال في مؤسسات وفصول متخصصة؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى منح جميع الأطفال ذوي الإعاقة إمكانية الحصول على سكن لائق يضمن السلامة البدنية والمساحة الكافية والحماية من الأخطار التي تهدد الصحة ومن المخاطر البنيوية، بما في ذلك ضد البرد والرطوبة والحر والتلوث، وإمكانية الوصول؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلد على رعاية صحية ملائمة تشمل برامج الكشف والتدخل المبكرين وعلى الخدمات الاجتماعية؛

(د) القيام بحملات توعية تستهدف الموظفين الحكوميين وعامة الجمهور والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم ولترويج صورة إيجابية عنهم؛

(ه) وضع آليات دعم أسري لتمكين الأسر من مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة على ممارسة حقوقهم، بما في ذلك آليات تهتم بالنساء المحتجزات اللائي يتحملن مسؤولية أطفال ذوي إعاقة؛

(و) تعزيز الدعوة من أجل اتباع نهج قائم على الحقوق لتعزيز الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج الحكومية.

الصحة والخدمات الصحية

٢٩- إن اللجنة، إ ذ تشير إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وإذ تحيط علماً بالغاية 3-8 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تحقيق التغطية الصحية للجميع، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان الحصول على رعاية صحية جيدة في المناطق والمجتمعات المحلية الأقل تغطية من أجل تصحيح التفاوتات الكبيرة في المعايير الصحية، بسبل منها ضمان حصول أطفال السكان الأصليين بلغتهم على خدمات صحية حساسة ثقافياً؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى توفير الرعاية قبل الولادة وبعدها لمواجهة ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم خمس سنوات، ومعدلات الوفيات النفاسية التي لا تزال مرتفعة؛

(ج) تعزيز الدعم للأمهات في مكان العمل فيما يتعلق بالحمل وتقاسم مسؤولية رعاية الأطفال بين الآباء والأمهات، وضمان الحصول على خدمات لرعاية الأطفال مجدية وميسورة التكلفة؛

(د) تعزيز التوعية بالمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم وتنفيذها تنفيذاً كاملاً، وضمان متابعة العيادات والمستشفيات الخطوات العشر لنجاح الرضاعة الطبيعية؛

(ه) تعزيز اللجنة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية ودعم الأمهات من خلال هياكل المشورة؛

(و) اتخاذ تدابير محددة لنشر المعلومات المتعلقة بالخدمات الخاصة للأطفال المتضررين من الإصابة بفيروس زيكا في جميع مناطق البلد وضمان الوصول إليها، وتفادي التمييز ضدهم؛

(ز) إجراء رصد وتقييم منتظمين لمدى فعالية السياسات والبرامج المتعلقة بالأمن الغذائي للأطفال وبتغذيتهم، بما في ذلك برامج الوجبات المدرسية والمبادرات الرامية إلى تعزيز الحصول على مياه شرب آمنة، وتعزيز المبادرات التي تستهدف السكان الأصليين؛

(ح) زيادة تغطية المرافق الصحية الأساسية: برنامج ١٠٠ في المائة من مياه الشرب المأمونة/صفر مراحيض، لا سيما في مناطق نغابي بوغلي، وكونا دي وارغاندي ، وأمبيرا وونان ، التي يقطنها الناسو والبريبري في بلدات إيبيتي وبيرياتي وبوكاس ديل تورو وبونتا لوريل .

صحة المراهقين

٣٠- يساور اللجنة القلق إزاء تعليق المناقشة في الجمعية الوطنية بشأن مشروع القانون رقم ٦١، الذي دعا إلى وضع سياسات بشأن التعليم الشامل والرعاية الصحية والإرشاد الصحي، لا سيما فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية. ويساورها شديد القلق إزاء عدم وجود تعليم محدد بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس. وإذ تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم ٦٠ بشأن المراهقات الحوامل وخريطة الطريق المرتبطة به، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الفتيات دون سن 19 كن يشكلن 18.7 في المائة من حالات الحمل المبلغ عنها في عام ٢٠١٦ ولأن معدلات الرعاية السابقة للولادة في صفوف المراهقين لا تزال منخفضة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع عدد الفتيات الحوامل اللاتي يتركن المدارس، وقلة توافر الخدمات الصحية الملائمة للمراهقين، وارتفاع معدلات الأمراض المنقولة جنسياً.

٣١- وبالإشارة إلى التعليق العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونمائهم في سياق الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استئناف الحوار المتعلق بالقانون المقترح بشأن التربية الجنسية والإنجابية لكي يُدمج في المناهج الدراسية الإلزامية تثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية موجه للمراهقين؛

(ب) اعتماد استراتيجية اتصال شاملة مراعية للاعتبارات الجنسانية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية تستهدف المراهقين والآباء والمجتمع بوجه عام، وتقديم معلومات مجانية وسرية ومتجاوبة مع المراهقين وغير تمييزية بشأن الحياة الجنسية والإنجاب، سواء على الإنترنت أو بالحضور الشخصي، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛

(ج) ضمان سهولة حصول المراهقين على وسائل منع الحمل بأسعار معقولة؛

(د) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للمجلس الوطني لرعاية الأمهات المراهقات من أجل التنفيذ الفعال لأحكام القانون رقم ٦٠ بشأن القاصرات الحوامل وخريطة الطريق المرتبطة بها، والتوعية بمضمونها، لا سيما المتعلق بحق الفتيات الحوامل في التعليم؛

(ه) إسقاط الصفة الجرمية عن الإجهاض في جميع الحالات، وضمان حصول الفتيات على إجهاض آمن وخدمات ما بعد الإجهاض، ومراجعة التشريعات بهدف حماية المصالح الفضلى للفتيات الحوامل وضمان الاستماع إلى آرائهن دائماً وإيلائها الاعتبار الواجب في القرارات المتعلقة بالإجهاض.

(و) وضع مجموعة من الخدمات الصحية الملائمة للشباب، بما في ذلك الاهتمام المتصل بالطب العام وطب الأسنان، والتمريض، والأمراض النسائية، والمشورة الغذائية، والدعم في مجال الصحة العقلية.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

٣٢- ب الإشارة إلى التعليق العام رقم ٣ (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، وكذلك إلى الغاية 3-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في سبيل تنفيذ استراتيجيتها 90-90-90 وبالقيام بما يلي:

(أ) ضمان حصول الأطفال والمراهقين، دون مرافقة أحد الوالدين أو الوصي، على اختبار سري لفيروس نقص المناعة البشرية ومشورة بشأنه، وعلى وقاية وعلاج جيدين من فيروس نقص المناعة البشرية قائمين على الأدلة، ولا سيما في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين؛

(ب) مواجهة نقص العلاج المضاد للفيروسات العكوسة وتحسين فرص الحصول عليه، والوصول إلى متابعة العلاج للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وأمهاتهم؛

(ج) الإبقاء على التدابير الرامية إلى منع انتقال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل ووضع خريطة طريق لتنفيذ تدابير وقائية فعالة والتشخيص المبكر وبدء العلاج في وقت مبكر؛

(د) التماس المساعدة التقنية من جهات من بينها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واليونيسيف.

زاي- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما فيه التدريب والتوجيه المهنيان

٣٣- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) التقدم البطيء المحرز في التغطية التعليمية في مرحلة ما قبل المدرسة والمستويات الأساسية، لا سيما التراجع الأخير في المشاركة في المدارس الابتدائية والزيادة العامة في معدل الانقطاع عن الدراسة؛

(ب) الانخفاض الشديد في معدلات التحاق أطفال الشعوب الأصلية في التعليم، ولا سيما في التعليم الثانوي والعالي؛

(ج) بقاء دخل الأسرة عاملاً حاسماً في الانقطاع عن الدراسة؛

(د) تخصيص الميزانية الحالية الذي أدى إلى انخفاض مستوى تأهيل المدرسين وإلى هياكل أساسية تعليمية غير كافية.

٣٤- وإن اللجنة، إذ تشير إلى التعليق العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم، وإذ تحيط علماً بالغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى ضمان إتمام جميع الفتيات والفتيان تعليماً ابتدائياً وثانوياً مجانياً ومنصفاً وجيّداً، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة تغطية الخدمات التعليمية ونوعيتها على جميع المستويات، والخدمات الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ب) مواصلة تعزيز وتخصيص موارد كافية لبرنامج التعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة وبرنامج مدرستي أولاً لتحسين مشاركة أطفال السكان الأصليين في التعليم؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة الانقطاع عن الدراسة على جميع المستويات، مع أخذ الأسباب الخاصة لهذا الانقطاع في الاعتبار؛

(د) تخصيص موارد إضافية لقطاع التعليم من أجل تحسين نوعية التعليم، لا سيما في مناطق السكان الأصليين والمناطق الريفية، والنظر في استخدام ميزانية الهياكل الأساسية، بدلاً من ميزانية التعليم، لدفع تكاليف تحسين الهياكل الأساسية التي تشتد الحاجة إليها.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون

٣٥- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CRC/C/PAN/CO/3-4 ، الفقرة ٦٥)، وتم شياً مع تعليقاتها العامة رقم ٢٢ (2017) بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية ورقم ٢٣ (2017) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، التي صدرت بالاشتراك مع اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان المشاركة الفعالة للمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين من الأطفال في جميع القرارات التي تهمهم؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب احتجاز سلطات الهجرة للأطفال وضمان أخذ مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار في المقام الأول في قانون الهجرة، وفي تخطيط وتنفيذ وتقييم سياسات الهجرة، وفي صنع القرار في الحالات الفردية، لا سيما فيما يتعلق بالتزامات عدم الإعادة القسرية؛

(ج) التعجيل باعتماد وتنفيذ بروتوكولات لإنشاء إجراء مشترك بين المؤسسات مراع لاحتياجات الأطفال لتحديد صفة اللاجئ يشمل ضمانات محددة لفائدة الأطفال غير المصحوبين من ملتمسي اللجوء واللاجئين، لا سيما في المناطق الحدودية؛

(د) اتخاذ تدابير لضمان حصول الأطفال من ملتمسي اللجوء واللاجئين على التعليم، تمشياً مع المادة ٩١ من دستور الدولة الطرف، بسبل منها تمكينهم من الاستفادة من برنامج المنح "بيكا أونيفيرسال "؛

(ه) تنظيم حملات لمكافحة خطاب الكراهية ضد ملتمسي اللجوء واللاجئين، ولا سيما الأطفال .

الأطفال المنتمون إلى الأقليات والسكان الأصليين

٣٦- تماشياً مع التعليق العام رقم 11 (2009) بشأن أطفال السكان الأصليين وحقوقهم بموجب الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع خطة عمل وطنية للسكان الأصليين والبنميين من أصل أفريقي وأطفال الأرياف وبمشاركتهم الكاملة والفعلية بوصفها إطاراً للجهود الرامية إ لى تحسين وصول الأطفال من المجتمعات المحلية المعنية إلى خدمات صحية وتعليمية جيدة، والقضاء على انعدام أمنهم الغذائي، وضعفهم إزاء العنف والاستغلال، والحد من الفوارق في مستويات المعيشة داخل الدولة الطرف؛

(ب) تخصيص موارد كافية لتحقيق خطة العمل الوطنية هذه وإعطاء الأولوية للاستثمار في الخدمات والهياكل الأساسية في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين والمناطق الحضرية المحرومة؛

(ج) التشاور والتعاون مع السكان الأصليين المعنيين، بمن فيهم الأطفال، بغية الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تؤثر في حياتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة في حالات انتهاك حقوقهم؛

(د) التعجيل بعملية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأ ن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169)، وإصدار تأييد رسمي لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

الاستغلال الاقتصادي، بما فيه عمل الأطفال

٣٧- إن اللجنة، إذ ترحب بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري، 1930 (رقم 29) واتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم ١٨٩)، تكرر توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بمواءمة إطارها التشريعي مع المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم ١٣٨) وإلغاء الاستثناءات من هذه الاتفاقية؛

(ب) إلغاء الأحكام القانونية التي تتيح منح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٤ عاماً تصاريح عمل وتنظيم مشاركتهم في الأعمال الخفيفة، لا سيما بتحديد ساعات العمل وأنواع الأنشطة المسموح بها، لتجنب التأثير على تعليم الأطفال العاملين؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إنفاذ التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، بسبل منها تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان فعالية التفتيش في العمل، بما في ذلك عمليات التفتيش المفاجئة وعمليات التفتيش في القطاع غير الرسمي، والتنسيق الفعال، وتنفيذ ورصد إجراءات مكافحة عمل الأطفال من جانب المفتشية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وحماية العمال المراهقين؛

(د) مواصلة التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

البيع والاتجار والاختطاف

٣٨- إن اللجنة، إذ ترحب بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واعتماد السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وزيادة العقوبات على جرائم الاتجار، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون رقم 79 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بشأن الاتجار بالأشخاص والأنشطة المتصلة به لاعتماد تعريف للاتجار بالبشر يتماشى مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (المعروف باسم "بروتوكول باليرمو ")؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتمكين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من تنفيذ سياساتها الوطنية؛

(ج) ضمان أن مشروع بروتوكول رعاية ضحايا الاتجار يشمل مبادئ توجيهية مفصَّلة بشأن تحديد هوية الضحايا، وبشأن إجراءات الإحالة إلى الخدمات الاجتماعية المتخصصة، وبشأن خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج التي يحق للأطفال ضحايا الاتجار الحصول عليها، والتعجيل باعتماد هذا البروتوكول؛

(د) تعزيز التوعية وبناء القدرات لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والهجرة، والأخصائيين الاجتماعيين، ومفتشي العمل، وأعضاء الجهاز القضائي، ومنظمات المجتمع المدني.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٣٩- تعرب اللجنة عن قلقها الشديد لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير لتنفيذ توصياتها السابقة (انظر CRC/C/PAN/CO/3-4، الفقرة ٧٦) برفع سن المسؤولية الجنائية وإعادة الحكم القاضي بمنع تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة.

٤٠- وبا لإشارة إلى التعليق العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل نظام قضاء الأحداث فيها متسقاً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً؛

(ب) إعادة اعتماد الحكم القاضي بمنع تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة دون استثناءات؛

(ج) ضمان حصول الأطفال المخالفين للقانون على مساعدة قانونية متخصصة ومستقلة منذ مرحلة مبكرة وطوال الإجراءات القانونية؛

(د) مواصلة تعزيز التدابير غير القضائية في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، عن طريق توسيع نطاق برنامج الإصلاح لتشمل تدابير منها التحويل والوساطة والمشورة، وباستخدام تدابير بديلة عند إصدار الحكم مثل الوضع تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية، متى أمكن ذلك؛

(ه) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كحل أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام بغرض إلغائه .

طاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

٤٢- وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، الذي تأخر تقديم التقرير المتعلق به منذ آذار/مارس 2007.

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع منظمة الدول الأمريكية في تنفيذ الاتفاقية وسائر صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لتقديم التقارير والمتابعة

٤٥- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة وطنية دائمة للإشراف على تنفيذ ومتابعة الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان التي اتخذتها بنما على الصعيدين الوطني والدولي، ولجنتها الفرعية المعنية بحقوق الأطفال والشباب. وتوصي بأن تعمل الآلية الوطنية الدائمة ولجنتها الفرعية بوصفهما هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق التقارير وإعدادها للآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتعامل مع هذه الآليات، إضافة إلى تنسيق متابعة الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات وتنفيذها وتعقّبها على الصعيد الوطني. وتشدد اللجنة على أن هذه الهيئة يتعين دعمها بشكل كافٍ ومتواصل بموظفين مخصصين لها وينبغي أن تكون قادرة على التشاور بصورة منهجية مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

٤٦- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع بحلول ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣ وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/ يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٤٧- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.