السنة

94/95

95/96

96/97

97/98

99/2000

عدد المشتغلين (بالمليون)

14.879

15.340

16.355

16.955

18.200

224- وقد أدت هذه الزيادة إلى استيعاب مزيد من قوة العمل الجديدة وتقليل رصيد البطالة القائم لينخفض بذلك معدل البطالة إلى ن حو 7.9 في المائة عام 1999 . وتؤكد هذه الأرقام ضرورة استمرار زيادة فرص العمل سنويا بمعدل 600 ألف فرصة عمل في السنوات القادمة نتيجة المشروعات في القطاعات السلعية والخدمية وتوفر هذه النسبة تغطية القوى العاملة الجديدة فضلا عن سحب منتظم من الرصيد المتبقي من البط الة.

225- وبشكل مواز ٍ يتم استكمال نظم المعلومات لتسجيل بيانات الخريجين مع ربطها بنظم معلومات القطاع الخاص والتشغيل والنقابات ومراكز التدريب المهني، مما يوفر إ عداد سياسة شاملة لتوفر الاحتياجات من العمالة محليا وخارجيا.

226- وتعبر مشكلة العمالة في مصر عن الو اقع الاقتصاد ي المصر ي كدولة نامية كما أن المشكلة من حيث مردوداتها الاجتماعية السلبية تشكل أعباء ثقيلة على المجتمع وعلى الدولة على حد سواء.

227- وإدراكا لأ همية المشكلة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على استقرار المجتمع وأمنه فإن الجهود المصرية في م واجهتها اتخذت عدة مسارات يمكن تلخ ي صها فيما يلي .

228- تخفيض الطاقات البشرية الزائدة عن حاجة العمل في الحكومة والقطاع العام حيث أسفرت السياسات السابقة عن وجود تكدس في مستوى العمالة بها دون حاجة فعلية لها.

229- دفع هذه الطاقات وغيرها من القوى العاملة المضافة كأثر من آثار الزيادة السكانية أو كنتيجة مباشرة لسياسة مجانية التعليم إلى مجالات العمل التي تقتضيها الخطط القومية لتنمية الموارد والاستثمار المحل ي والأجنبي.

230- تعزيز دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص على خلق فرص عمل وتوفير القروض الميسرة للنشاط الإنتاج ي وت نظيم الهجرة للعمل بالخارج.

(أ) أهم الإنجازات

‘1‘ أدت سياسة التحرر الاقتصادي وخصخصة المشروعات إلى انخفاض نسبة الأجور التي تتحملها الموازنة العامة من إجمالي الناتج المحل ي فبلغت تلك النسبة 6 في المائة عام 1991 /1992 في مقابل 10 في المائة في عام 1981 /1982.

‘2‘ كما أدت سياسات تشجيع القطاع الخاص والأجنبي إلى زيادة ال مساهمة في استيعاب الزيادة في عدد المشتغلين فبلغت هذه النسبة 36.7 في المائة في الفترة من 1985 /1996 بعد أن كانت 10 في المائة في الفترة من 1976 /1982، كما زادت نسبة الاستثمارات في الخطط الخمسية للقطاع ال خ اص فبل غ ت 69 في المائة لعام 1998/1999 بعد أن كانت 42.8 في المائة في خطة 1978/ 1992 و39 في المائة في خطة 1982/ 1987.

‘3‘ تنظيم قوانين عمل المصريين بالخارج حيث تقرر بعض المميزات للعاملين بالدولة والقطاع العام مثل حق العودة للعمل خلال سن ة من الاستقالة، وقد بلغ ح جم العمالة المصرية في الخارج 2 مليون مصري في عام 1991/ 1992.

‘4‘ إنشاء معهدين ل لأطفال اليتامى من الجنسين، تجرى الدراسة فيهما للمرحلتين الابتدائية والإعدادية مع توفير وسائل الإعاشة الكاملة للدراس ت ين . كما يتضمن المنهج تدريب التلاميذ على عدد من المهن والحرف مث ل النجارة والحدادة وطلاء المعادن والصناعات الجلدية والنسيج والزخرفة والنقش وصناعه الملابس الجاهزة والتطريز والزركشة . ويمنح خريج و المعهدين في نهاية مد ة الدراسة مبالغ مالية مناسبة لبدء حياتهم العملية.

231- وقد قدم الصندوق الاجتماعي للتنمية فرص عمل عديدة منها :

الدائمة

232- من خلال تقديم القروض الصغيرة للشباب من الجنسين لمساعدتهم على بدء مشروعات جديدة في كاف ة المجالات الاقتصاديه المختلفة ولأصحاب المشروعات القائمة والراغبين في التوسع ؛ أو من خلال مشروعات زيادة الدخل أو القروض المتناهية الصغر .

المؤقتة

233- من خل ال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية مثل رصف الطرق والصرف الصحي وشبكات المياه والأبنية العامة في المناطق الريفية المحرومة والمناطق النائية باستخدام أسلوب العمالة المكثفة ؛ أو من خلال تشغيل شباب الخرجين من الجنسين في برامج محو الأمية في كافه أنحاء الجمهورية للكب ار والمتسربين من التعليم .

(ب) أهم المعوقات

234- تكاد تنحصر المشاكل والمعوقات المتعلقة بالجهود المصرية في مواجهه العمالة بصفة أساسية في عملية تمويل الاستثمارات اللازمة لرفع القدرة الاستيعابية لسوق العمالة والإمكانيات الإنتاجية المستهدفة لتنمية الموارد القوم ية إلى طاقتها القصوى.

(ج) تدابير المواجهة

235- تقوم خطط التنمية المستقبلية في مواجهه هذه المعوقات على ضوء الاستراتيجية القومية المصرية للسكان على ما يلي:

‘1‘ ر فع الكفاءة الإنتاجية إلى 5.7 عام 2002 و 6.2 عام 2007 باستخدام الأساليب الحديثة للإنتاج ووضع برامج للصيانة والإحلال والتجديد وبرامج لرفع فاعلية التدرب والتأهيل ؛

‘2‘ خفض نسبة الأمية إلى قوة العمل إلى 29 في المائة عام 2002 و22 في المائة عام 2007 وذلك بإعداد برامج محو الأمية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والحرفيين والقطاع الزراعي والخاص مع وضع البرامج ال ملائمة لكل نشاط ؛

‘3‘ خفض نسبة الأطفال في قوة العمل ( أ قل من 15 سن ة ) إلى 3.3 في المائة عام 2002 وإلى 2.5 في المائة عام 2007 وذلك بالالتزام بتطبيق القوانين الخاصة بمنع تشغيل الأطفال ورفع سن الإلزام ؛

‘4‘ رفع نسبة مساهمة الإناث في قوة العمل إلى 16 في المائة عام 2002 وإلى 18 في المائة عام 2007 وذلك برفع فعالية برامج التدريب ومحو الأمية خاصة في الريف وإيجاد دور حضانة بمواقع العمل ؛

‘5‘ خفض نسبة معدل نمو البطالة إلى 0.5 في المائة سنوياً وذلك بدعم مشروعات البنية الأساسية وتشجيع القطاع الخاص الأهلي عن طريق الصندوق الا جتماعى ؛

‘6‘ خفض معدلات الإعالة الاقتصادية برفع معدلات النمو ا لا قتصادى عن طريق تشجيع الاستثمار الأجنبي والأهلي وتشجيع المساهمة الجادة للقطاع الخاص في المجال الإنتاجي ؛

‘7‘ إصدا ر نشرة قومية للتوظيف للإعلان عن فرص العمل المطلوبة في الداخل والخارج لتسهيل حصول ط الب العمل عليها .

تطبيقات قضائية

236- قررت المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 1 لسنة 17 جلسة 3/7/1995 أن حق العمال في الحصول على شروط عمل منصف ة ومرضية لا ينفصل عن تمتعهم بالأجر العادل دون تميز لا يتعلق بقيمة العمل ولا عن حقهم في الحصول على الإجازات التي يستحقها العامل حال ترك ه للعمل قبل استعمالها .

237- قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة 2 من المادة 21 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمتضمنة حرمان من تجاوز سن اً معينة من حق القيد بالجدول العام رغم توافر شروط العضوية ، لمخالفة ذلك لحق العمل ومبدأ المس اواة ( الحكم الصادر رقم 39 لسنة 17 ق ضائية دستورية ، جلسة 16/5/1996 ) .

238- قضت المحكمة بعدم دستورية البند ه‍ من المادة الأول ى من القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين فيما تضمنته من جواز تكليف أي شخص بأي عمل لمدة محدد ة لما في ذلك من اعتداء على الحق في أن يكون العمل إداريا ( الحكم الصادر في القضية رقم 108 لسن ة 18 ق ضائية دستورية ، جلسة 1/9/1997 ) .

239- أوردت المحكمة الدستورية بأسباب أحكامها أن كل تمييز لا يتصل بالشروط الموضوعية التي ينبغي أن يمارس العمل في نطاقها يعتبر منهياً عنه دستورياً وذلك سواء كان هذا التمييز في شكل أثار اقتصادية أو مرهقاً لبيئة العمل ذاتها ( الحكم الصادر في القضية رقم 30 لسنة 16 ق ضائية دستورية ، جلسة 6/4/1996 ) .

2- الحق في إنشاء النقابات

240- تم تد الحركة النقابية في مصر إلى تاريخ طويل وقد تدخل المشرع إلى تنظيم النقابات بعد رفق التشريعات إلى أن ا ستقر الحق في إنشاء النقابات بالدستور المصر ي الدائم والصادر عام 1971.

241- و عن ي الدستور المصر ي بالحق في إنشاء النقابات فأورد في مادته 56 ما يلي:

"إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقرا طي حق يكفله القانون ، وتكون لها الشخصية ا لا عتبارية.

وينظم القانون مساهم ة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج ا لاجت ماعية. وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها.

وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضا ئها".

242- وعقب صدور الدستور المصرى الدائم صدر القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن قانون النقابات العمالية وقد تضمنت أحكامه القواعد الآتية:

(أ) سريان أحكامه على كافة العاملين بالدولة سواء العاملين بالحكومة أو الحكم المحل ي أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو الخ اص أو التعاوني أو قطاع إدارة الأعمال أو الاستثماري أو المشترك و كذلك عمال الزراعة والخدمة المنزلية (المادة 2) ؛

(ب) حدد القانون أهداف العمل النقابي بحماية الحقوق المشروعة وتحسين ظروف وشروط العمل ورفع المستوى النقابي والمهني والصحي والاجتماعي والاقتصادي للعما ل وأسرهم والمشاركة في تنفيذ خطط التنمية والمجالات الدولية (المادة 8) ، وجواز إنشاء صناديق ادخار أو زمالة أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية ؛

(ج) حرية العامل في الانضمام أو الانسحاب من النقابة (المادة 3) ؛

(د) قيام التنظيم البنيا ني للنقابات على شكل هر مي بمستويا ت اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية ثم النقابة العامة ثم الاتحاد العام لنقابات العمال ( المادة 7) . ويتم تشكيل هذه المستويات بالانتخاب والاختيار ( المادة 32) ؛

(ه‍) لم يتضمن القانون قيوداً على العمل النقابي سوى الالتزام بالأحكام المقررة في القانون أو عدم إصدار قرار أو عمل يعد جريمة طبقاً لأحكام القانون في جرائم التحريض على الكراهية والازدراء أو قلب نظام الحكم أو عدم ترك العمل أو استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو الاعتداء على حقوق الغير في العمل أو في أن يستخدم أو لا يستخدم أ ي ش خص أو الاشتراك في جمعية من الجمعيات (المادة 70) ، و هي قيود ضرورية لصيانة الأمن القوم ي والنظام العام وحقوق الآخرين ؛

(و) يجيز القانون التفرغ للعمل النقابي كما يحظر فصل العامل عضو مجلس إدارة النقابة أو وقفه إلا بحكم قضائي (المادتان 45 و 48) ؛

(ز) أجاز القانون لل عمال المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعية متماثلة مرتبطة ، بتكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية (المادة 13) وعلى أ ن تباشر النقابة العامة نشاطها على مستوى المهن أو الصناعات التي تضمها ؛

(ح) كما تُكون كافة النقابات العامة الاتحاد العام لنقابات العمال وه و أعلى قمة التشكيلات النقابية ؛

(ط) وتتضمن التشكيلات النقابية جمعيات عمومية ومجالس إدارة . وتتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضاء النقابة وتختار الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب وتتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام من ممثلي النقاب ات العامة الذين يختارهم مجالس إدارتها وللجمعية العمومية للاتحاد انتخاب مجلس إدارتها (المواد من 30-37) .

243- هذا وقد صدر ت عدة قوانين بإنشاء نقابات مهنية مثل نقابات المحامين والمهن الطبية والفنية وغيرها.

مؤشرات إحصائية للنقابات العمالية :

عدد المنظمات النقابي ة في مصر 621 1

عدد المنتخبين لمجالس الإدارة 514 120

عدد الأعضاء في الجمعيات العمومية 137 207 3

الاتفاقيات الدولية المعنية المنضمة لها مصر:

إ ن مصر عضو بالاتفاقية الدولية لمنظمة العمل رقم 87 بشأن الحرية النقابية وذلك منذ 6/11/1957 . وتحيل مصر كذلك إلى ت قاريرها المقدمة في هذا الشأن إلى لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية.

تطبيقات قضائية

244- في إطار ممارسة المحكمة الدستورية العليا لاختصاصاتها في الرقابة على دستورية القوانين وهو ما يمثل الضمانة القانونية لمواجهة إخلال المشرع بالضمانات الدستورية فقد عرضت بعض القضايا على المحكمة الدستورية وقضت بما يلي:

(أ) قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين التي تستتبع إنهاء عضوية نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة قبل نهاية مدتهم من غير هيئة الناخبين ، إذ اعتبر إقصاء لهم من مناصبهم من غير هيئة الناخبين الممثلة في الجمعية العمومية للنقابة فعطل اختيارهم لهم مما يعد إخلالا بمبدأ الحرية النقابية المنصوص عليه في المادة 56 من الدستور التي تنص على إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي (القضية رقم 47 لسنة 3 ق ضائية دستورية ، جلسة 11/6/1983).

(ب) قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون 35 لسنة 1976 فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين مجلس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة في نقابة مهنية بما يزيد على 20 في المائة من مجموع أعض اء المجلس وذلك لمخالفتها لحرية التعبير والاجتماع والترشيح والاقتراع والمساواة أمام القانون (القضية رقم 6 لسنة 15 ق ضائية دستورية ، جلسة 15/4/1995).

(ج) قضت المحكمة بعدم دستورية البند 6 من المادة الثانية من القانون 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط إجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارات فيما تضمنته من حظ ر ترشيح شاغلي الوظائف العليا لعضوية المجالس ل م ا في ذلك من إخلال لقاعدة المساواة وتميز بين العاملين ذو ي المراكز القانونية المتماثلة دون أسس موضوعية ( ال حكم الصادر في القضية رقم 17 لسنة 14 ق ضائية دستورية ، جلسة 1 4/1/1995).

3- الحق في السكن

245- يعتبر من أهم مردودات مشكلة زيادة السكان تأثيرها على توفير الحق في السكن. وتتجه سياسات الدولة أولا نحو ضبط معدل النمو السكاني بما يسمح برسم الخطط اللازمة لمواجهة آثار الأعباء الناجمة عن زيادة السكان . وقد لاقت خطط ضبط معدل ال نمو السكاني نجاحا ملحوظا حيث ثبت معدل النمو السنوي السكاني طوال الفترة من عام 1996 وحتى عام 1999 على نسبة 2.1 في المائة ، و مازالت الجهود والخطط والبرامج الرامية لخفضه مستمرة.

246- وقد ساعد ضبط معدل النمو على تقدم خطط التنمية المتعلقة بحق السكن فقد حققت خطط التنمية زيادة ملحوظة في زيادة عدد الوحدات السكنية . كما تم في الفترة الأخيرة التركيز على وضع برامج وخطط مكثفة لبناء وحدات سكنية منخفضة التكاليف للشباب.

247- ويعتبر نقص التمويل المعوق الأساسي لتنفيذ البرامج الطموحة في هذا الخصوص ويتم تداركه عن طريق تبرعات ر جال الأعمال والمستثمرين والقروض الميسرة التي يتم توفيرها عن طريق الهيئات الدولية والدول الصديقة. فضلا عن أن الجمعيات التعاونية تقوم بدور هام فيما يتعلق بالنشاط الإسكاني من أجل توفير الوحدات السكنية لأعضائها بأسعار التكلفة.

248- و جدير بالذكر فيما يتعلق بالج هود التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال أن الاستثمارات المنفذة خلال العامين الأخيرين 1996/1998 بلغت نحو 92 مليار جنيه. وقد تحقق خلال هذين العامين ما يلي:

(أ) بلغ عدد الوحدات السكنية المنفذة 228 ألف وحدة منها 210 ألف وحدة بالحضر و18 ألف وحدة في مناطق الاستز راع .

(ب) قام القطاع الحكومي بتنفيذ حوالي 59 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال عام 1997/ 1998 بقروض ميسرة قيمتها 585 مليون جنيه ورصدت الدولة لعام 1998/1999 قروضاً ميسرة قدرها 610 م لايين جنيه.

الأهداف القومية لخطة الإسكان

(أ) توفير المسكن الملائم لفئات الدخل المنخفض والمحدود حيث تمثل هذه الفئة نحو 85 في المائة من سكان الحضر.

(ب) البناء للطبقات غير القادرة مع تخصيص قروض ميسرة بقيمة 15 ألف جنيه للوحدة السكنية بفائدة ميسرة ومدعم ة 5 في المائة سنوياً ت سدد على 40 عاماً وب ف ترة سماح 3 سنوات بقسط شهري لا يزيد عن 73 جن يهاً على أن تتحمل الدولة فروق الفوائد عن الأسعار السائدة.

249- الانتهاء من المراحل الأولى في ثماني مدن جديدة والبدء في تنفيذ المراحل الأولى لعدد 11 مدين ة وتجمع وقد بلغت الوحدات السكنية بالمدن الجديدة 299 32 وحدة سكنية .

250- تم تنفيذ مشروع رائد في م ج ال الإس كان وهو مشروع إسكان الشباب الذي بد أ تنفيذه اعتباراً من عام 1996 ليشمل عدد 73 ألف وحد ة سكنية بمساحات مختلفة (100، 70، 63 م2)، وتم توفير قروض ميسرة لهذا المشروع تبلغ قيمتها أ كثر من مليار جنيه، كما تتحمل الدولة دعما في التكلفة بما يجاوز مليار جنيه. ويضيف هذا المشروع حوالي 18 ألف وحدة سكنية لشباب مصر سنويا بدءا ً من عام 1997.

251- تم البدء في البرنامج القومي لتطوير المناطق العشوائية وتم حصرها بنحو 961 منطقة سيتم العمل على تطوير 88 منطقة قابلة للتطوير وإزالة 81 منطقة تعذر تطويرها وتم اعتماد 3.8 م ليار جنيه استثمار ات المرحلة الأولى ل لتطوير.

252- كما بد أ في آذار/ مارس عام 1998 مشروع تكافلي غير مسبوق في مجال إسكان محدودي الدخل وهو "إسكان المستقبل" الذي يهدف إلى توفير 70 ألف وحد ة سكنية على مدى 6 سنوات حيث تتحمل الدولة نصف تكلف ة الوحدات فضلا عن توفير الأراضي المزودة بالم رافق مع توفير كاف ة الخدمات الأساسية ويتحمل القادرون من أبناء الوطن نصف التكلفة الأخرى من خلال مساهماتهم التطوعية لدعم المشروع لضمان استمراريته في شكل مراحل متتابعة . و ي صل إجمالي التكلفة ل هذا المشروع إلى نحو 210 مليون جنيه .

4 - الحق في الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي

(أ) الرعاية الصحية

253- ي ستند الحق في الرعاية الصحية للمواطنين في كافة مستوياتها وأنواعها على ما أوردته المادت ا ن 16 و 17 من الدستور المصر ي اللتان تضمنتا كفالة الدولة للخدمات الصحية والعمل على رفع مستواها وتوفيرها للفرد، وكذا كفالة الدولة لخدمات التأمين الصحي للمواطنين جميع اً.

254- وفي إطار هذا الحق الذ ي تقرره وتحميه هذه القاعدة الدستورية ا لتي تلتزم بها كافة السلطات في الدولة ومؤسساتها للجميع دون ثمة تفرقة أو تمييز لأي وجه من الوجوه صدر العديد من التشريعات والقرارات المتعلقة بتوفير التغطية الصحية والتأمين الصح ي لكافة المواطنين وإجراء التطعيمات الإجبارية الخاصة بمواجهة الأمراض والأوبئة والأمراض المتوطنة المهنية .

255- ويتكون النظام الصح ي في مصر من العديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات التي تقدم الخدمات الصحية ل لمواطنين . وتأت ي وزارة الصحة في مقدمة الم شاركين في النظام الصحي في مصر من حيث الإمكانيات والقوة البشرية، وتقدم الوزارة خدماتها من خلال شبكة واسعة من وحدات ومر ا كز الرعاية الصحية الأولية وه ي منتشرة محلي اً في المجتمعات الريفية والحضرية . وتقدم على مستوى المحافظ ات خدمات صحية عامة ومتخصصة من خلال منشآت كبيرة بعواصم المحافظات وصغيرة على مستوى تجمع مركزي لعدد من الوحدات الخاصة بالرعاية الأولية0

256- كما تقدم الخدمات الصحية هيئات التأمين الصحي والمؤسسات العلاجية وبعض الهيئات غير الحكومية ( جمعيات خيرية ودينية ) بخلاف الخدمات المتصلة بالجامعات والمدارس فض لاً عن القطاع الخاص0

257- وتغط ى الخدمات الصحية عن طريق هيئة التأمين الصح ي العاملين وأصحاب المعاشات والأرامل، وأضيف الطلاب عام 1 993، وذلك مقابل اشتراكات يدفعها المستفيد أو أرباب الأعمال أو الهيئات . و تضم الهيئة شبكة مكونة من 25 مستشف ى و116 عيادة موزعة على ستة عش ر محافظة وبلغ عدد المؤمن عليهم 000 120 5 منتفع عام 1 993، بخلاف عشرة ملايين تلميذ منذ عام 199 3.

258- والمؤسسات العلاجية ، وه ي مؤسسات حكومية تضم عدد اً كبير اً من المستشفيات في محافظة القاهرة وبعض محافظات الوجه البحري ، يستفيد من خدماتها كل من الطلاب أو العاملين بمقتضى عقود و الأ فراد بأجور مخفضة وضحايا الحوادث مجان اً ، وتمول وزارة الصحة الخدمات ا لتي يقدمها القسم الحر لذو ي الدخول المنخفضة .

259- وتشكل الجمعيات الخيرية والعيادات والمستشفيات الخاصة شبكة واسعة تقدم خدماتها للكافة وعلى كافة المستويات وتندرج أجور الخد م ة لتصل لأقل مستوى بالجمعيات الخيرية وتبلغ أقصى مداها بالمستشفيات الاستثمارية0 وقد بلغ عدد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرعاية الصحية 573 جمعية كما بلغ عدد المستف ي دين المباشرين ما يزيد عن مليون ونصف .

260- كما توفر الدولة ل لرعاية الصحية للمواطنين نظام اً ي كفل في أحوال معينة سفر المواطنين للخارج للعلاج مع تحمل الدولة ل لتكاليف وذلك للحالات الخاصة التي لا يتوفر علاجها بالداخل ، فض لاً عن أحوال أخر ى باهظة التكاليف تتولى فيها الدولة تحمل تكاليف علاج المواطن بالداخل .

النتائج الفعلية لإ نفاذ الحق في الرعاية الصحية لل مواطنين

261- قطعت مصر في سبيل تحقيق أهدافها في مجال الصحة أشواطا كبيرة في مجال المواجهة الجادة لمشاكل الرعاية الصحية وتركزت خطط التنمية في هذا المجال على أربعة محاور أولها الخطط المتعلقة بالمنشآت اللازمة لعملية التغطية الصحية، وثانيها الخطط اللازمة لتوفير العمالة الفنية المدربة ، وثالث ه ا الخطط الخاصة بنشر التوعية الصحية على ال مستوى القوم ي ، ورابعها الخطط اللازمة لرفع مستوى الخدمة الصحية وتحس ي ن أداء الأجهزة والمؤسسات القائمة عليها .

262- وسنشير إلى تطور الخدمات الصحية في الفترة 1981/1993 بالمؤشرات الإحصائية ال آتية :

زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية بنسبة 16.2 في المائة؛

زيادة عدد الأسرة بمستشفيات التأمين الصح ي 88 في المائة؛

زيادة عدد الأسرة بمستشفيات المؤسسة العلاجية بنسبة 59 في المائة؛

زيادة معدل التردد على العيادات الخارجية بنسبة 56 في المائة؛

زيادة عدد مرضى الأقسام الداخلية بنسبة 5ر56 في المائة؛

زيادة عدد ما تم م ن عمليات جراحية بنسبة 4ر74 في المائة؛

بلغ عدد مستشفيات ووحدات الخدمات الصحية 634 6 وحدة عام 1993 بزيادة قدرها 9.4 في المائة المائة عن ع ام 1988 ؛

بلغ عدد الوحدات الوقائية للأمراض المتوطنة 36 4 3 وحدة عام 1993 بزيادة قدرها 4.6 في المائة عن عام 1988 ؛

بلغ عدد الوحدات العلاجية لقطاع الريف 732 2 وحدة عام 1993 بزيادة قدرها 2.1 في المائة عن عام 1988 ؛

بلغ عدد وحدات خدمات رعاية الأمومة والطفولة 961 2 وحدة عام 1993 بزيادة قدرها 2.1 في المائة عن عام 198 8 .

263- وقد أدى نجاح خطط رفع كفاءة تنفيذ برامج الرعاية الصحية إلى رفع مستوى الحالة الصحية العامة للمواطنين حيث زاد متوسط عمر الذكور 13 سنة ف أ كثر ، من 60.5 إلى 67.5، وللإناث من 63.5 إلى 71 سن ة.

264- وتشير الإحصائيات الواردة بالكتاب المرفق إلى تطور الخدمات ا لصحية في الآونة الحالية0

الوقاية من الأمراض المعدية والمتفشية والمهنية

الأمراض المتوطنة

265- تعد الأمراض المتوطنة من المحاور الأساسية التي تقوم عليها خطط الرعاية الصحية في مصر وقد حققت تلك الخطط انتشار اً كام لاً للوحدات العلاجية للأمراض المتوطنة . وبلغ عدد ه ذه الوحدات العلاجية 148 3 وحدة عام 1993 (تشمل مستشفيات ووحدات ريفية وعيادات متنقلة وأقسام علاج المرضى) . و زاد أيضاً عدد الوحدات الوقائية من أمراض البلهارسيا والملاريا والحمى الصفراء ومكافحة البعوض وأمراض الإسهال والجفاف0

الطب الوقائ ي

266- تشمل الجهود المبذو لة في هذا المجال كثي راً من الجوانب أهمها تشغيل الشبكات القومية لرصد الهواء ومياه نهر النيل وكذلك الرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة وكذلك تنظيم الحملات القومية للتطعيم الوقائي بخلاف التطعميات الإجبارية ، وقد حققت هذه الجهود تغطية للتطعيمات الإجبارية ، تص ل إلى 95 في المائة 0 كما نتج عن ذلك ما يلي:

انخفاض نسبة الإصابة بالشلل الرخو الحاد إلى 0.8 في المائة لكل مائة ألف طفل أ قل من 15 سنة .

انخفاض نسبة الإصابة بالتيتانوس الوليد ي إلى 0.8 في المائة لكل ألف مولود .

انخفاض نسبة الإصابة بالدفتيريا إلى 0.5 في المائة لكل مائة ألف من السكان .

انخفاض نسبة الإصابة بالحصبة إلى 4.9 في المائة لكل مائة ألف أ قل من 15 سنة .

267- وتشمل الجهود الوقائية الإجراءات الصحية التي تطبق في حالات الحجر الصحي للحماية من انتشار الأمراض الوبائية الأمراض والأمراض الأخرى وبصفة خاصة الإيدز، وكذل ك تو فير المراقبة الصحية الدائمة بالنسبة للمسافرين للخارج أو العائدين وفقا للجهات التي يتجهون إ ليها أو ال قادمين منها .

الأمراض المهنية

268- وفي مجال الوقاية من الأمراض المهنية تضمن قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 كافة اشتراطات السلامة و الصحة ا لمهنية وذلك تطبيق ا لأ حكام الاتفاقية الدولية للسلامة المهنية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمنضمة لها مصر0 وتخضع كافة أماكن العمل ، بما فيها الحكومة ، ل تطبيق أحكام قانون العمل في هذا الشأن كما تخضع بمقتضى هذا القانون كافة المنشآت لتفتيش دوري للتأكد من سلامة تنفيذ هذه الاشت راطات0 كما تلتزم الجهات المختصة بعقد الدورات التدريبية لرفع كفاءة أداء العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية .

269- و ي شكل الخروج عن تلك الاشتراطات مخالفات تقوم بمقتضاها المسؤولية الجنائية لمعاقبة المس ؤول عنها0

270- وفي مجال العلاج من الأمراض المهنية تتولى جهات العمل من خلال أنظمة التأمين الصحي علاج العاملين من الأمراض المهنية فضلا عن المزايا الخاصة بالعاملين المصابين بأمراض مزمنة من إجازات استثنائية بأجر كامل حتى يشف ى المريض أو تستقر حالته (عم لاً بالقانون 112 لسنة 1963 وقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية ب أ جر كامل) .

271- كما تم في هذا الإطار إنشاء مركز قومي لدراسات الأمن الصناعي يتولى دراسة وتحليل الحوادث الجسيمة ل لعمل على تلافيها و إ جراء البحوث التطبيقية والهندسية والبدنية في هذا المجال والقي ام بتنظيم دورات تدربي ة لرفع الوعي البيئي والوقائي لدى العاملين وتم ت ز ويد هذا المركز بمعامل خاصة لتحليل العينات وإجراء الفحوص اللازمة .

تطبيقات قضائية

272- قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند أ من المادة 3 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأم ين الصح ي على الطلاب لتقرير اشتر ا كات لطلاب المدارس الخاصة تزيد عن الاشتراكات المقررة لباقي الطلاب لما في ذلك من إخلال بمبدأ المساواة (الحكم الصادر في القضية رقم 40 لسنة 16 قضائية دستورية، جلسة 2/9/1995) .

(ب) الضمان الإجتماع ي

273- نصت المادة (17) من دستور ج مهورية مصر العربية على ما يلي: "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً وذلك وفقاً للقانون".

274- وتهتم الدولة بوضع عدة نظم للتأمينات الاجتماعية تتناسب مع ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي تسود المجتمع ويغط ي كل نظام تأمين فئات المؤمن عليهم ضد كل نوع من أنواع المخاطر بالوسيلة أو الوسائل الملائمة التي تكفل التغلب على هذه المخاطر أو التقليل من آثارها أو تأثيرها على حياة المؤمن عليهم.

275- وتختلف النظم التأمينية في جمهورية مصر العربية من حيث مص ادر تمويلها أو من حيث إدارتها وإن كانت جميعها تعمل في إطار عام يعرف بخدمات التأمين الاجتماعي والصحي .

276- وتنقسم النظم التأمينية من حيث مصادر تمويلها إلى قسمين: نظم يساهم المنتفع بها في تمويلها، ونظم أخرى يقتصر عبء تمويلها على الخزانة العامة .

نظم التأمين ا لاجتماع ي التي يساهم المنتفع في تمويلها

’1’ قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

277- كان تناول الشارع المصر ي في البداية مقصوراً على العاملين بالحكومة فنظم لهم معاشات التقاعد بالأمر الصادر في 26/12/1854 ثم القوانين المنظمة للأخطار الاجت ماعية و آ خرها قانون المعاشات المدنية رقم 50 لسنة 1963.

278- أما بالنسبة للعاملين في غير الجهات الحكومية فقد بدأ تطبيق التأمينات الاجتماعية على العاملين في غير الجهات الحكومية اعتبار اً من 1/4/1956 في صورة نظام ادخار تم تطويره بعد ذلك إلى نظام المعاشات بالقان ون رقم 92 لسنة 1959 ف ي 1/8/1959 وكان يغط ي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء وتأمين إصابات العمل .

279- و في 1/4/1964 أضيف تأمين المرض وتأمين البطالة بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 .

280- وبمناسبة إنشاء وزارة التأمينات الاجتماعية في 28/3/1973 وبسبب ا لتشابه بين قانون المعاشات المدنية الحكومية 50/1963 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 فقد رأى الشارع توحيد النظامين . وبناء على ذلك صدر قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بتاريخ 28/8/1975 وعمل به اعتباراً من 1/9/1975 . ويسر ي هذا القانون على ك افة فئات العاملين لدى الغير بالقطاعات المختلفة ويوحد المعاملة التأمينية بينهما ويحل محل التشريعات السابقة على صدوره .

281- ويشمل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي توفير التأمينات الاجتماعية الآتية:

(أ) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ؛

(ب) تأمين إص ابات العمل ؛

(ج) تأمين المرض ؛

(د) تأمين البطالة ؛

(ه‍) تأمين رعاية أصحاب المعاشات .

مجال تطبيق القانون رقم 79 لسنة 1975

(أ) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام ؛

(ب) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر في شأنهم الشروط الآتية:

’1’ أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر ؛

’2’ أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن علي ه بصاحب العمل منتظمة ؛

’3’ المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما ع دا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة و أن يكون العمل الذي يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه ؛

’4’ عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ ؛

’5’ الأجانب الخاضعون لقانون العمل ويحملون جنسية إحدى الدول التي صدقت على اتفاقية العمل الدولية رقم 19 لسنة 1925 بش أ ن المساواة بين العمال الوطنيين والأجانب وكذلك الأجانب الذين يحملون جنسية إحدى الدول التي لم تصدق على الاتفاقية بشرط ألا تقل مدة العقد عن سنة و أ ن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل .

تمويل القانون رقم 79 لسنة 1975

(أ) يوزع عبء تمويل هذا النظام بين المؤ من عليه وصاحب العمل وذلك بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين المرض ؛

(ب) أما بالنسبة لتأمين إصابات العمل وتأمين البطالة ف يقع عبء تمويلها على صاحب العمل وحده دون المنتفع0

مزايا قا ن ون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

282- بجانب ا لتأمينات المتنوعة السابق الإشارة إليها يشمل القانون المزايا الأخرى التالية:

(أ) شمول أ جر الاشتراك في التأمينات كافة عناصر الأجر متضمناً الحوافز والعمولات والعلاوات ال خاصة أو الإضافية ؛

(ب) كفالة الرعاية الطبية للمؤمن عليهم من خلال شبكة مستشفيات وعيادات هي ئة الت أ مين الصحي ؛

(ج) تقرير خدمة إضافية مثل التعويض الإضافي، منحة الوفاة، مصاريف الجنازة، الاستبدال، و حقوق المفقودين .

’2’ القان ـ ون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

283- حل هذا القانون محل القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال ويشمل نظام الت أ مين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة0

284- ويجوز أن تسر ي على المؤمن علي ه بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي ا لصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار رئيس الجمهورية .

مجال تطبيق القانون رقم 108 لسنة 1976

(أ) الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاط اً تجارياً أ و صناعي اً أ و زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم ؛

(ب) ا لشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص ؛

(ج) المشتغلون بالمهن الحرة ؛

(د) الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم ؛

(ه‍) مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عشرة أ فدنة ف أ كثر ؛

(و) حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحته ا عشرة أ فدنة ف أ كثر سواء كانوا ملاك اً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا ؛

(ز) ملاك العقارات المبنية التي يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنوياً من قيمتها ا لإ يجارية ؛

(ح) أصحاب وسائل النقل ا لآ لية سواء للأشخاص أ و البضائع ؛

(ط) المأذون و ن الشرعي و ن و الموثقون المنتدبون من غير الرهبان ؛

(ي) الأدباء والفنانون ؛

(ك) العمد والمشايخ ؛

(ل) المرشدون وا لأ دلاء السياحيون ؛

(م) الوكلاء التجاريون ؛

( ن ) أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون للشركات المساهمة بالقطاع الخاص ؛

(س) المديرون في الشركات ذات المس ؤ ولية الم حدودة .

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .

285- و يؤد ي المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول المرفق بالقانون .

مزايا قانون الت أ مين الاجتماعي على أصحاب الأعمال

(أ ) معاشات الشيخوخة ؛

(ب) معاشات العجز ؛

(ج) معاشات المستحقي ن؛

(د) تقرير حقوق إضافية للمؤمن عليهم والمستحقين0

’3’ القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون الت أم ين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج

286- هذا النظام اختياري . و يحق للعاملين المصريين بناء على ط لبهم الانتفاع بهذا النظام ويشمل نظام الت أ مين الاجتماعي المقرر بمقتض ى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

287- ويجوز أن تسر ي على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الاجتماعي الأخرى المنصوص عليها في قانون الت أ مين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .

288- الفئات التي يجوز لها أن تطلب الانتفاع بالقانون رقم 50 لسنة 1978:

(أ) العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية في الخارج . أما العاملون الم حتف ظ لهم بوظائفهم في جمهورية مصر العربية ويعملون بالخارج بط ريق الإعارة أو المصرح لهم من جهات عملهم بإجازات خاصة للعمل في الخارج ف إ نهم يظلون معامل ي ن بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 خلال مدة الإعارة أو الإجازة الخاصة بالعمل بالخارج ؛

(ب) العاملون لحساب أنفسهم في الخارج أما العاملون لحساب أنفسهم بالداخل فيخ ضعون للقانون رقم 108 لسنة 1976 أو القانون رقم 112 لسنة 1980 ( بإصدار قانون نظام الت أ مين الاجتماعي الشامل) ؛

(ج) العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية الموجودة داخل جمهورية مصر العربية المرتبطون معها بعقود عمل شخصية ؛

(د) المهاجرون من الفئات السابقة ال محتفظ لهم بالجنسية المصرية ويشترط لانتفاع المؤمن علي ه بالنظام ألا تقل سن ه عن 18 سنة وألا ي تجاوز سن الستين .

نظم ال تأمين الا جتماع ي التي يقتصر عبء تمويلها على الخزانة العامة

’1’ القانون رقم 30 سنة 1977بشأن الضمان الاجتماعي

289- يهدف هذا القانون إلى توفير الا ستقرار ل لأ سرة خاصة الفئات التي لا تخضع لأنظمة التأمينات الاجتماعية، وكذلك لإغاثة المنكوبين في حالات الطوارئ . ويشمل هذا القانون توفير خدمات الضمان الآتية:

المعاشات الضمانية

290- أقر القانون المشار إلي ه منح المواطنين من الأفراد الذين لا يتقاضون أية معاشات بم وجب قوانين التأمين الاجتماعي خدمات الضمان ، وهم كما يلي: اليتيم، الأرملة، المطلقة، أولاد المطلقة إذا تو ف يت أو تزوجت أو سجنت، والعاجز عجزاً كلي اً ، والمر أ ة التى بلغت سن الخمسين ولم يسبق لها الزواج، و أ سرة المسجون لم دة لا تقل عن 10 سنوات، والطاعنين في السن والم سنات من المتزوجات .

المساعدات الشهرية

291- صرف مساعدات شهرية نقدية ل لأفراد المحتاجين وا لأ سر المحتاجة الذين لا يحق لهم صرف معاش شهري على النحو السابق وذلك في الحالات الآتية: الحوامل، والرضع، وحالات العجز الجزئي، وحالات المرض، و أ سر المسجون مدة لا تقل عن 10 سن وات وا لأ سر التي ليس لها عائل .

المساعدات الأخرى

292- تشمل المساعدات الأخرى مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث والنكبات العامة الفردية، ومساعدات الدفعة الواحدة في صورة نقدية أو عينية للأفراد والأسر المحتاجة لتنفيذ مشروع أو مواجهة مصروفات التعليم أو الحالات الم لحة والظروف الاستثنائية .

293- وتقدم إعانات أيضاً للعاملين السابقين وأسرهم في حالات المرض، وزواج البنات والأخوات، وتعليم الأبناء، و قلة الدخل، والحالات الملحة .

’2’ القانون رقم 112 ل سنة 1980 بشأن التأمين الاجتماع ي لفئات القوى العاملة التي لا تشملها القوا نين الأخرى

294- صدر القانون رقم 112 لسنة 1980 ليستكمل شمول التغطية التأمينية لكافة المواطنين،حيث تن ت فع بأحكام هذا القانون فئات القوى العاملة التي لا تشملها قوانين المعاشات و التأ مين الاجتماعي وهم: العاملون المؤقتون في الزراعة والصيد وعمال التراحيل وصغار الم شتغلين لحساب أنفسهم وصغار الملاك والحائزين للأراضي الزراعية وخدم المنازل والمتدربون بمراكز التدريب المهني لمرض الجذام والناقهون من مرض الدرن الملحقون بمراكز التدريب المع ني ة وذلك طبقا لأحكام القانون0 ويستحق المعاش في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين أو ثبوت عجزه بشكل كلي مستديم أ و وفاته طبقا للشروط الواردة في القانون .

تحسين المعاشات

295- حرص اً من الدولة على مواكبة التوازن مع الزيادة الدورية للأجور فقد تعاقبت عدة قوانين بهدف زيادة المعاشات للمستحقين بمقتضى النظم التأمينية سالفة الذكر كان آ خرها القانون رقم 20 لسنة 1999 للعاملين بقانون الت أ مين الاجتماعي والقانون رقم 22 لسنة 1999 للعاملين بقانون الضمان الاجتماعي والقانون رقم 112 لسنة 1980 .

مؤشرات تطبيقية

296- تم تطوير الخدمة التأمينية من خلال ميكنة نظم المعلومات بالحاسب الآلي حيث تم تسجيل 52.5 مليون مؤمن حتى 30/6/1999 ، وذلك بهدف تحقيق سرعة وانتظام ودقة الخدمة التأمينية للمواطنين . كما تم التوسع في نظام توصيل المعاشات للمنازل مع رفع كفاءة العاملين في هذا الميدان بصفة دائمة ومستمرة .

مؤشرات إحصائية

(أ) ع دد المؤمن عليهم في 30/6/1993 ، 15.4 مليون مواطن ؛ وفي 30/6 /1998 ، 17.9 مليون مواطن ؛

(ب) زادت جملة المعاشات والتعويضات المنصرفة من 2.2 مليار جنيه عام 1988/1989 إلى 8 مليار ات جن يه عام 1997/1998 ؛

(ج) زا د عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من 5.2 مليون مواطن عام 1988/1989 إلى 6.5 ملايين مواطن عام 1997/1998 بخلاف حال ات الضمان الاجتماعي ؛

(د) بلغ عدد منافذ صرف المستحقات 345 13 منفذ اً في 30/6/1998 .

تطبيقات قضائية

297- قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 المعدل للقانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماع ي لوضعها شرط اً متعلق اً بالوجو د في الخدمة في تاريخ معين للاستفادة من ال حد الأدنى لمعاش الأجر المتغير لما في ذلك من إخلال بمبدأ المساواة ( الحكم الصادر في القضية رقم 34 لسنة 13 ق ضائية دستورية ، جلسة 20/6/1994 ).

298- قضت المحكمة بعدم دستورية النصوص التشريعية التي توجب وقف صرف المعاش في حال ة قيام صاحب المعاش بالعمل لما في ذلك من إخلال بالحق في المعاش الذ ي نشأ من علاقتهم بجهات عملهم الأصلية ( الحكم الصادر في القضية رقم 16 لسنة 15 ق ضائية دستورية ، جلسة 14/1/1995 والقضية رقم 3 لسنة 16 ق ضائية دستورية ، جلسة 4/2/ 19 95 ) .

الحق في التعليم والتدريب

299- الموقف التشريعي لإقرار الحق في الثقافة والتعليم: تعتبر الثقافة والتعليم من القيم الغالية التي يحرص عليها المصريون بحكم تاريخهم وحضارتهم العريقة . ولذلك ف إ ن الثقافة والتعليم تعد من القضايا القومية التي أولتها الحكومات المصرية المتعاقبة الاهتمام والرعاية الكا ملة وذلك ليس إ عما لاً للمبادئ الدستورية المتعاقبة والقائمة أو التزاما بالمعاهدات الدولية المنضمة لها مصر أو تنفيذا للقوانين السارية فحسب بل عن قناعة راسخة بأن التعليم هو المدخل الوحيد والبداية الصحيحة لكافة عمليات الإصلاح والتنمية المطلوبة للنهوض بالمجتمعات لأنه يعد الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية والمولد لمعطياتها غير المحدودة0

300- و انطلاق اً من تلك الرؤية القومية لأهمية الثقافة والتعليم اتسمت الجهود المبذولة للنهوض بالتعليم بطابع قومي تشارك فيه كافة الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية أو ذات الصلة، كما أصبح ت خطط التنمية الثقافية والتعليمية تسير جنبا إلى جنب وبشكل متوا زٍ ومتكامل مع كافة خطط التنمية الأخرى . واستهدفت الخطط التعليمية التعامل مع الخاضعين لسن الإلزام سواء بنين أو بنات وتعليم الكبار ومحو أميتهم باعتبار ذلك من الأهداف القومية .

301- وفي معرض تناول ال دستور المصر ي لقضايا الثقافة والتعليم أوردت المواد 16 و18 و20 و21 أن الدولة تكفل الخدمات الثقافية و تع مل على توفيرها للفرد كما تكفل الحق في التعليم مع جعله إلزامي اً في المرحلة الابتدائية - ونجحت في ذلك إلى ح دٍ بعيد - واستقلال الجامعات ومراكز البحث العلم ي وال تزام الدولة بأن يكون التعليم مجاني اً في كافة مراحله المختلفة، وجعل محو الأمية واجبا وطنيا تجند له طاقات الشعب من أجل تحقيقه .

302- وتشكل هذه المبادئ سالفة الذكر المحاور الأساسية التي تقوم عليها سياسة مصر وخططها في كافة المجالات وذلك على الصعيد الدو لي والمحل ي ويعكس مدى أهميتها إقرار التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والأجناس بلا تفرقة ولا تمييز أو استغلال .

303- ويؤكد الواقع الفعل ي جهود مصر الفعالة والمستمرة بشأن الدعوة للسلام والتعاون والتسامح بين الشعوب على كل المسارات سواء من خلال منظومة الأمم المتحد ة أو من خلال التجمعات الإقليمية أو العلاقات الثنائية بينها وبين دول العالم .

304- وسنتناول في إطار هذا البند الحق في التعليم ونظام التعليم في مصر مدعماً بقدر من الإحصائيات حول التطبيق الفعل ي والعمل ي لهذا الحق في مصر .

النظام القانونى للتعليم في مصر

305- والت زام اً بأحكام الدستور المصر ي وفي ضوء المبادئ العامة سالفة الذكر جاء قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 متضمنا في مادته الأولى أن التعليم قبل الجامعي يهدف إلى تكوين الدارس ثقافي اً وعلمي اً وقومي اً من كافة الجوانب بقصد إعداد الإنسان المصر ي المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية، وتزويده بالقيم والمقومات والعلوم التي تحقق إنسانيته وكرامته ومقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في تنمية المجتمع ومواصلة التعليم العا لي.

306- كما أوردت المواد 4 و15 و50 من ذات القانون أن التعليم الأساس ي حق لجميع الأطفال المصريين (بنين وبنات) الذين يبلغون السادسة من عمرهم بدون تفرقة أو تمييز وتلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم ا لآ باء وأوليا ء الأمور بتنفيذه وهو إلزام ي ولمدة ثما ني سنوات، مع تقرير عقوبة الغرامة على والد الطفل أو و لي أمره في حالة تخلف الطفل عن الانتظام في التعليم . كما تض من القانون مراحل وأنواع التعليم قبل الجامع ي في مصر وذلك على التفصيل الآت ي :

المرحلة الأول ى: وه ي مرحلة التعليم الأساس ي الإلزام ي

307- تتكون من تسع سنوات دراسية على حلقتين الإبتدائية وقدرها ست سنوات والإعدادية وقدرها ثلاث سنوات .

308- وب لغت نسبة الإنفاق الحكو م ي على التعليم 3.9 في المائة في عام 1990/1991 من إجما لي الناتج القوم ي وه ي نسبة تعادل 9.8 في المائة من الميزانية الحكومية وتضاعفت ا ستثمارات التعليم وفقاً لخطط التنمية على النحو الموضح في التمهيد لهذا الجزء.

309- و تم زيادة سنوات المرحلة الإلزامية إلى ثماني س نوات بعد أن كانت ست سنوات وذلك بجعل المرحلة التالية على الابتدائية مرحلة إلزامية.

المرحلة الثانية : وه ي مرحلة التعليم الثانو ي

310- تتكون من ثلاث سنوات وتنقسم إلى أربعة أقسام العام والف ني والتجاري والزراعي0

311- وقد اقتضى هذا الاهتمام الرسم ي تكثيف خطط التوعي ة بالتعليم التي أثمرت زيادة ملحوظة على طلب التعليم لدى المواطنين في مراحله المختلفة، وترتب على ذلك قيام الحكومة بوضع الخطط اللازمة لمواجهة الزيادة العددية المتوقعة في كافة المراحل التعليمية وذلك لاستيعاب الأطفال في مرحلة الإلزام والمراحل الأخرى من خلال الخ طط المتعلقة بالأبنية التعليمية بخلاف عمليات الإحلال والتحديث والتوسعات خاصة عقب زلزال تشرين الأول/أكتوبر 1990 الذ ي تسبب في تدمير مائة مدرسة.

312- وقد حققت الحكومة تقدم اً ملحوظاً في هذا الصدد فبعد أن كان عدد المدارس عام 1960 ( 400 7) مدرسة ا بتدائية و( 100 1) مدرسة إعدادية و(520) مدرسة ثانوية بلغت عام 1999 عدد ( 720 31) مدرسة بالتفصيل الآت ي : ( 172 3) رياض أطفال للأطفال قبل سن الإلزام، و( 328 2) مدرسة فصل واحد ، والمدارس الا بتدائية ( 566 15) مدرسة، والإعدادية ( 325 7) مدرسة ، والثانو ية ( 562 1) مدرسة و( 776 1) مدرسة ف ني ة ( تجار ي /صناع ي /زراع ي).

وقفز بذلك عدد التلاميذ المقبولين بالمرحلة ا لا بتدائية إلى (11.8)مليون تلميذ عام 1999 بعد أن كان 1.7 مليون تلميذ عام 1960.

313- و بالنسبة لكثافة الفصول فقد ساعدت عمليات الإنشاء والتوسعات والترميمات على مواجهة الزيادة العددية وكذلك خفض نسبة الكثافة إلى 43.6 تلميذاً للمرحلة الإلزامية الأولى و41.5 للمرحلة الإلزامية الثانية و36 للمرحلة الثانوية.

314- وبالنسبة لتعليم الإناث فقد حققت مصر إنجازاً طيباً في هذا المضمار باعتبار أن تعليم الإناث يعد من الأهداف ا لا جتماعية الهامة في الدول النامية بصف ة خاصة ، وقد كانت نسبة الإناث للبنين في عام 1960 ، 38 في المائة للمرحلة ا لا بتدائية و28 في المائة للمرحلة الإعدادية و24 في المائة للمرحلة الثانوية، وبلغت هذه النسبة عام 1999 ، 46.5 في المائة للمرحلة ا لا بتدائية و في 46.1 في المائة للمرحلة الإعدادية و49.5 في الم ائة للمرحلة الثانوية، و 34.6 في المائة للتعليم الصناع ي و20.8 في المائة في المائة للتعليم الزراع ي و61.8 في المائة للتعليم التجار ي .

315- و ت وضح الجداول الآتية أعداد الفصول والمدارس والتلاميذ ، بنين وبنات ، بالمراحل المختلفة عام 1999 ونسب قيد البنات ل لعام 1998/199 9 في المراحل المختلفة. ويوضح الجدول الثالث تطور انخفاض نسب التسرب للمرحلة الإعدادية يما يعكس نجاح الجهود المبذولة للحد من التسرب .

جدول رقم (1)

بيان بأعداد المدارس والفصول والتلاميذ بالمراحل المختلفة

المرحلة

مدارس

فصول

بنين

بنات

جملة

جملة ما قبل الابتدائي

172 3

376 10

868 171

272 156

140 328

جملة الابتدائي

566 15

520 173

891 918 3

227 432 3

118 351 7

جملة الإعدادي

325 7

453 95

274 215 2

350 937 1

624 142 4

جملة التعليم الأساسي

063 26

349 279

033 060 63

849 525 5

882 831 11

الفصل الواحد المشترك

68

98

754 1

976

730 2

الفصل الواحد فتيات

260 6

260 2

820 44

820 44

جملة التعليم الثانوي العام

562 1

514 24

984 487

724 480

708 968

جملة التعليم الثانوي الفني الصناعي

066 24

186 547

139 290

325 837

837325

جملة التعليم الثانوي الزراعي

154

118 5

498 14

643 38

141 185

جملة التعليم الثانوي التجاري

895

080 22

872 316

994 512

866 829

جملة التعليم الثانوي الفني

767 1

264 51

556 010 1

776 841

332 852 1

جملة الثانوي العام وما في مستواه

329 3

778 75

540 498 1

500 322 1

040 821 2

الإجمالي العام

720 31

485 357

327 806 7

145 894 6

472 700 14

جدول رقم (2)

نسبة قيد البنات لعام 1998/1999

المرحلة

نسبة قيد البنات

ما قبل الابتدائي

62ر47

الابتدائي

69ر46

الإعدادي

65ر46

الثانوي العام

63ر49

الصناعي

65ر34

الزراعي

87ر20

التجاري

82ر61

إجمالي المراحل

95ر45

جدول رقم (3)

أعداد ونسب المتسربين والمتسربات

المرحلة الإعدادية

السلنة الدراسية

بنين

بنات

جملة

المقيد

المتسرب

النسبة

المقيد

المتسرب

النسبة

المقيد

المتسرب

النسبة

1990/1991

052 532 1

794 176

11.5

437 241 1

045 123

9.9

489 773 2

839 299

10.8

1991/1992

886 222 1

034 70

5.73

097 996

122 82

8.24

983 218 2

156 152

6.86

1992/1993

689 216 1

081 64

5.3

253 996

801 49

5

942 212 2

882 113

5.16

1993/1994

462 282 1

787 53

4.19

632 037 1

378 34

3.3

094 320 2

165 88

3.8

1994/1995

447 287 1

051 73

5.67

314 075 1

388 48

4.5

761 362 2

439 121

5.14

1995/1996

359 326 1

783 62

4.7

567 125 1

738 36

3.26

926 451 2

521 99

4.06

1996/1997

672 366 1

842 50

3.72

497 178 1

196 34

2.9

169 545 2

038 85

3.34

1997 /1998

985 437 1

700 53

3.73

967 248 1

105 33

2.65

952 686 2

805 86

3.23

المرحلة الثالثة : التعليم الجامع ي والعا لي

316- تشمل هذه المرحلة المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة وسنعرض بإيجاز لكل منها:

(أ) المعاهد والجامعات الحكومية

317- تختلف مدة الدراسة فيها وفقا للتخصصات ويتاح التعليم الجامعي لمن يتم مرحلة التعليم الثانوي . وينظم أ حكام الجامعات القانون رقم 49 لسنة 1972، كما ينظم القانون رقم 49 لسنة 1963 الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم . وتأ تي المفاضلة في القبول بالجامعات والمعاهد العليا على أساس المجموع الكل ي والدرجات واختبارات القدرات العلمية أو الفنية أو البدنية بما يضمن تحقيق كامل للمساواة بين الأفراد . وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية الاستثناءات ال تي كانت مقررة لبعض الفئات من شرط المجموع سالف الذكر.

وبعد استعراض الموقف التشريعي سنتناول الجهود الحكومية والتطبيقات العملي ة والمؤشرات الإحصائية لكل مرحلة من المراحل التعليمية سالفة الذكر ثم الجهود الخاصة بتطوير المناهج والأبنية التعليمية.

و في ظل الأهداف العامة ال تي تقوم عليها الخطط المتعلقة بالسياسة التعليمية كان التعليم الجامعي والعالي من المحاور الهامة في سياق هذه الخطط من أجل الالتزام بزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي من الناجحين في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي وفق معايير الكفاءة والمجموع ثم التوسع في فرص الالتحاق بهذا التعليم عن طريق الانتساب الموجه ثم توفير المجالات الدراسية المتخصصة والمتنوعة ال تي ت لبي الاحتياجات المب اشرة للمجتمع.

318- وقد حققت هذه الخطط نجاحاً ملحوظا حيث تم إنشاء العديد من الجامعات المنتشرة بمحافظات الجمهورية وا لتي بلغ عددها عام 1993 ا ث ني عشر جامعة خلاف جامعة جنوب الوادي ال تي أنشئت عام 1994 ، وتضم هذه الجامعات 203 كلي ات. وهذا بخلاف شبكة المعاهد الفنية والنوعية التابعة لوزارة التربية والتعليم والخاصة وقد بلغ عدد الكليات النوعية والمعاهد 122 عام 1994 مقابل 61 كلية ومعهد اً عام 1981.

319- ويوضح الجدول التا لي تطور أعداد المقيدين بالتعليم العالي والجامعي خلال الأ عوام من 1994 / 1995 وحتى 1997 /1998 .

البيان

94/95

95/96

96/97

97/98

أولا: الجامعات

الكليات النظرية

597 411

327 522

545 645

000 603

الكليات العملية

433 180

785 228

932 283

000 300

الجملة

029 598

012 751

477 929

000 903

ثانيا: التعليم النوعي :

التربية النوعية (1)

259 31

523 29

181 33

943 37

رياض الأطفال

00

927 4

059 5

00

التعليم الصناعي (2)

235 3

838 1

697 1

00

المعاهد التكنولوجية

00

922 1

585 2

570 2

الجملة

494 34

210 38

522 42

513 40

ثالثا:المعاهد الفنية الرسمية:

التجاري (3)

785 40

045 82

961 72

976 67

الفندقية

413 1

913 1

045 2

759 2

الصناعية

832 29

859 52

995 58

446 59

الصحية

484 5

664 6

086 7

759 7

الخدمات الاجتماعية

092 1

511 1

045 1

857 1

الجملة

606 78

992 144

132 142

797 139

رابعا: المعاهد الفنية الخاصة

العلي ا

680 125

275 139

614 184

280 157

المتوسطة

768 25

952 36

257 16

805 25

الجملة

448 151

227 176

871 200

085 183

جملة التعليم العالي

548 264

449 359

525 385

395 363

جملة التعليم العالي والجامعي

577 682

461 110 1

002 315 1

395 266 1

(ب) المعاهد التعليمية الخاصة

مرحلة التعليم قبل الجامع ي

320- أجاز القانون رقم 139 لسنة 1981 إنشاء المدارس الخاصة للأفراد والهيئات في كافة مجالات التعليم ومراحله وذلك مع الالتزام بالمناهج الأساسية وفقا لنظام التعليم في مصر وجواز إضافة المواد المتعلقة بتكثيف الدراسة باللغات الأجنبية أو إدخال الوسائل التعليمية الحديثة.

مرحلة التعليم الجامع ي

321- أجاز القان ون 101 لسنة 1992 إنشاء جامعات خاصة للإسهام في رفع المستوى التعليمي والبحث العلمي وقد تم إنشاء عدد أربع جامعات خاصة بمقتضى القرارات الجمهورية أرقام 343 و344 و345 و346 لسنة 1996.

322- كما يجيز القانون رقم 52 لسنة 1970 إنشاء معاهد عليا خاصة للدراسات العليا أو للدراسة لمدة عامين دراسيين وذلك بهدف المع ا ونة في تحقيق الأهداف التعليمية المقررة بمقتضى خطط التنمية . وتخضع هذه المعاهد ل لإ شراف الحكومي طبقا للخطط والبرامج القومية للسياسات التعليمية. وتقبل تلك المعاهد الحكومية الخاصة الحاصلين على ال ثانوية العامة أو الفنية وتمنح درجات علم ب ة معتمدة (بكالوريوس - ليسانس - دبلوم).

323- و أ نشأ القانون الأخير صندوق اً لدعم المعاهد العليا الخاصة بهدف ضمان ا ستمرار المعاهد في أداء رسالتها وتعزيز خدماتها والحفاظ على المستوى الملائم لخريجيها.

324- ويوضح الجدول الت ا لي تطور أعداد المقيدين بالجامعات الخاصة

البيان

94/95

95/96

96/97

97/98

خامساً: الجامعات الخاصة

الجامعة الأمريكية

404 3

711 3

076 4

451 4

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والإدارية

..

00

190

428

جامعة مصر الدولية

00

00

92

207

جامعة 6 أكتوبر

00

00

091 1

455 2

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

00

00

452

017 1

أكاديمية الساد ا ت

288 1

403 1

683 1

164 2

أكاديمية النقل البحري

00

00

00

00

الجامعة العمالية

00

00

00

00

الجملة

962 4

114 5

584 7

722 10

6 - الحق في النشاط الثقا في

325- عن ي الدستور المصر ي عام 1971 ( ال مواد 47 و48 و49 ) بالنص على كفالة الدولة لحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والف ني والثقافي وتوفير الوسائل اللازمة للتشجيع على ذلك. كما نص على كفالة الدولة لحرية الرأ ي والتعبير بكافة وسائل التعبير فى حدود القانون مع كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر وحظر الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل ا لإ علام إلا في زمن الحرب والطوارئ و في الأمور التي تتصل بالسلام الاجتماعي وأغراض الأمن القوم ي وذلك كله فى الإطار الذ ي يحدده القانون . وأضيف للدستور بمقتضى الاستفتاء الحاصل في 22/5/1981 مواد جديدة تضمنت اعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير في إطار احترام المقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والحريات والواجبات العامة و نصت على حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والأخبار (المواد 206 و207 و210 ).

326- وقد جاءت التشريعات ا لمصرية ملتزمة بتلك المبادئ الدستورية .

327- إ ن الفلسفة ا لتي ترتكز عليها الحكومة تجاه القضايا المتعلقة بالثقافة هي أن تنمية الثقافة من خلال التزود بالمعرفة بتجارب وخبرات الآخرين هي تنمية فعلية للمجتمع والوسيلة الأكيدة لإيجاد التجانس الفكر ي سواء بين أفراد الم جتمع بعضهم البعض أو بين الشعوب المختلفة والوسيلة الفعالة كذلك ل مواكبة المتغيرات والتعامل مع الأحداث وتنشيط أحاسيس المس ؤ ولية والمشاركة في مواجهة المشاكل سواء العالمية منها أو المحلية.

328- ويعد الإبداع والابتكار وتوفير المناخ الملائم لذلك هو أساس العمل الثق ا في. و لذلك ، فإن الدولة ترع ى الموهبين والمبدعين في كافة المجالات الفنية والثقافية من خلال العمل على توفير المراكز الفنية المتخصصة والمجهزة بأحدث الآلات والأجهزة والقيام بترجمة ا لأ دب العر بي إلى اللغات المختلفة والعكس وإصدار المجلات الثقافية والمشاركة في المع ارض والمسابقات المحلية والدولية.

329- ويعد الكتاب الوسيلة الأساسية لنشر الثقافة والمعرفة في مصر وتتولى الهيئة العامة للكتاب بدعم من الحكومة مواجهة ومعالجة الصعوبات الناشئة عن ارتفاع التكلفة بإصدار طبعات شعبية واستخدام مستلزمات إنتاج منخفضة التكاليف . وتقوم الهيئة بإصدار كتب التراث والمجلات الثقافية والترجمة . وتعد شبكة المكتبات من أهم ما تعتمد عليه مصر لتوفير الكتاب للمواطنين في كافة المواقع والتجمعات وذلك بخلاف المعارض الدولية السنوية المقامة للكتاب .

330- وفي مجال إنتاج الأفلام السينمائية المعروضة والمرئية و نشر دور العرض والمسارح تم إنشاء صندوق التنمية الثقافية لتقديم القروض الميسرة لإنشاء وتمويل دور العرض والأفلام السينمائية . كما تتولى وزارة الثقافة ، بالتعاون مع الخبرات الأجنبية ، إنتاج الأفلام التسجيلية وإقامة المهرجانات القومية للأفلام الروائية لتقديم الحوا فز للأعمال المتميزة وللفنانين في المسرح والسينما.

331- وتأ تي الأعمال المتعلقة بترميم الآثار الإسلامية والقبطية في مقدمة ما تضطلع به وزارة الثقافة من مهام بالاشتراك مع المنظمات الدولية والدول الأجنبية.

332- وترعى السيدة/سوزان مبارك حرم السيد رئيس الجمهورية حملة قومية من أجل إنشاء مكتبات للطفل ومشروع القراءة للجميع وتهدف هذه المشاريع القومية إلى توفير الكتاب للمواطن والأطفال في كافة المناطق السكانية والتجمعات.

بعض المؤشرات الإحصائية

بلغ عدد المتاحف الأثرية 32 متحف اً عام 1995 بعد أن كانت 5 متاحف عام 1981 .

بلغ عدد المراكز الثقاف ي ة 292 مركز اً عام 1993 بعد أن كانت 196 مركزاً عام 1981 .

بلغ عدد مشاهد ي المعارض الثقافية التي أقيمت خارج البلاد 9.4 م لايين مشاهد عام 1993 بعد أن كان 2.2 مليون مشاهد عام 1981.

333- ويتمتع الشعب المصري بتجانسه الكامل بين كافة فئاته وطوائفه ح يث لا يوجد بمصر أقلية اثنية رئيسية إذ تجمع الشعب المصري لغة واحدة هي اللغة العربية و هي اللغة الرسمية للبلاد . والثقافة العربية ت شمل مختلف المناطق الجغرافية الصحراوية والساحلية بحيث لا توجد هناك أي جيوب لغوي ة تخرج عن نطاق اللغة العربية ولهجاتها المختلفة ، باس تثناء واحة سيوة التي تستخدم فيها لهجة محلية إلى جانب اللغة العربية - وه ي موضوع العديد من الدراسات الأكاديمية وعمليات ال توثيق . أما فيما يختص بلهجة النوبة فتقوم برعايتها الأجهزة الثقافية التي عملت منذ فترة على إعادة توطين سكان النوبة بعد مشروع السد العالي وغ رق مجتمعاتهم القديمة وإنقاذها مع إنقاذ معبد أبو سمبل، وكل اللهجات العامية في الأقاليم المصرية فرع من اللغة العربية الأ م وتخضع للدراسة في البرامج والبحوث العلمية وه ي ليست منفصلة عن مجموع اللهجات.

334- هذا وتقوم وزارة الثقافة بجهود متعددة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي في جمهورية مصر العربية بما في ذلك النوبة والمناطق الصحراوية والساحلية وذلك من خلال:

(أ) جمع التراث الشعبي لهذه المناطق ، ويقوم بجهد أساسي في هذا المجال المركز القومي للفنون الشعبية التابع لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة . كذلك يقوم معهد الفنون الشعبية بإجراء الدراسات الأكاديمية حول التراث الشعبي . ويشكل التراث الشعبي في النوبة والمناطق الساحلية والصحراوية موضوعات مهمة وأساسية بين هذه الدراسات الأكاديمية .

(ب) تنظم لجان المجلس الأعلى للثقافة حلقات ثقافية حول التراث الثقافي والإبداع الفني والثقافي في هذه المناطق، وقد نظم المجلس في موسمه الثقافي الماضي ندوة عن إبداع أدباء النوبة من خلال لجنة القصة . كذلك يوا لي المجلس إصدار الدراسات المتخصصة مع أقاليم مصر المختلفة من خلال لجنة الجغرافيا، كما يقوم بنشر العديد من الدراسات عن التراث الثقافي في مناطق مصر ا لمختلفة ومنها النوبة وواحة سيوة .

(ج) تقدم المسارح التابعة للدولة بما فيها دار الأوبرا الأعمال الفنية والغنائية والموسيقية والمسرحية للفرق النوبية أو تلك المستلهمة من الأعمال الأدبية لأدباء أو مبدعين من النوبة ولا يخلو موسم ثقافي بدار الأوبرا من عد ة عروض غن ائية موسيقية للمطربين والفرق النوبية .

(د) قيام هيئة قصور الثقافة بتنظيم مؤتمر سنو ي لأ دباء الأقاليم يشارك فيه الأدباء والمبدع و ن من مختلف محافظات مصر، ويمثل فيه أدباء من المحافظات الساحلية والصحراوية ومن محافظة أسوان .

335- و بالإضافة إلى ما سبق يقوم اتحاد الإ ذاعة والتلفزيون المصري التابع لوزارة الإعلام بتقديم العديد من البرامج الإذاعية والتليفزيونية التي تهتم بالتراث الثقافي لأقاليم مصر المختلفة وتعرض التمايز الثقافي لبعض المناطق في مصر سواء في القنوات التلفزيونية أو الشبكات الإذاعية المركزية أو في القنوات الإ قليمية التي ي غط ي بعضها جنوب الصعيد والبعض الآخر سيناء ومنطقه القناة ومناطق الساحل الشمالي هذا إلى جانب جهود المنظمات الأهلية والجمعيات العلمية المدعمة من الحكومة التي تهتم بجمع التراث الثقافي ودراسته والحفاظ عليه .

جوائز الدولة والتعاون الدولي

336- في إطار التزام الدولة بنشر وتنمية وتشجيع البحث العلمي والإبداع في كافة المجالات وتشجيع الاتصالات والتعاون الدولي تمنح الدولة بصفة سنوية جوائز الدولة التقديرية التشجيعية للمصريين في كافة مجالات الثقافة والعلوم والآداب .

337- وتنظم هذه الحواجز أحكام القوانين التالية:

القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية

338- جاء هذا القانون متضمناً جواز منح أوسمة لمن يؤدون خدمات ممتازة للوطن في مجالات العلوم والآداب والفنون والرياضة أو العاملين الممتازين بالدولة ومنح نوط الامتياز للمتفوقين في هذه المجالات و في الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الرياضة أو ش ؤ ون الشباب أو الخدمات العامة أو الأمن أو النظام العام .

القانون 37 لسنة 1958 بشأن جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والآداب والفنون والعلوم الاجتماعية

339- بمقتضى أحكام هذا القانون وتعديلاته ا لتي تمت بالقانون رقم 161 لسنة 1980 أنش ئ ت 15 جائزة تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكري" و56 جائزة تشجيعية تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية" موزعة على النحو التا لي:

جوائز تقديرية جوائز تشجيعية

العلوم 5 32

العلوم الاجتم اعية 4 6

الآداب 3 6

الفنون الجميلة 3 6

العلوم القانونية والاقتصادية 6

340- وتمنح هذه الجوائز التقديرية سنوياً للمواطنين الممتازين في الإنتاج الفكري . كما تمنح الجوائز التشجيعية لأحسن المصنفات والأعمال ويتم اختيار الفائزين وفقاً لقواعد موضوعية وتقويم علمي تقوم به اللجان العلمية المتخصصة.

القانون 49 لسنة 1984 بشأن جائزة الدولة للإبداع الفني

341- أنشأ هذا القانون جائزة الدولة للإبداع الف ني وتمنح للمبدعين في مجالات الثقافة والفنون . وتمنح هذه الجائزة الحق في قضاء مدة لا تتجاوز ثلاث سن وات في الأكاديمية المصرية في روما على نفقة الدولة وذلك لتوفير الاتصال بالفكر العالمي في مجالات التخصص . وتشمل التخصصات التي تعطيها هذه الجائزة كافة فروع الفنون الجميلة وتاريخ الفن وعلوم الآثار المصرية والترميم الفني والتأليف والموسيق ى والسينما والمسرح.

واو- الحق في دخول الأماكن والمرافق العامة

342- تضمنت المادة 40 من الدستور مبدأ المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز ولأ ي سبب من الأسباب حسبما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

343- والتزاماً من المشرع المصر ي بهذا النص الدس تور ي لم تتضمن أية تشريعات أو ممارسات يومية أو إجراءات متعلقة بها أي مساس بحق المواطنين في دخول الأماكن والاستفادة من المرافق العامة ف كل ذلك مكفول للكافة بلا أية إجراءات تمي ي زي ة أو غيرها.

344- كما أن المجتمع المصر ي ينكر بحكم تكوينه وتاريخه هذه التصرفات التم ييزية ويستنكرها سواء بين المواطنين بعضهم مع بعض أو مع غير مصر ي ين ولهذ ا تكاد تخلو منظومة الحياة اليومية للشعب المصر ي من هذه الممارسات ولم تسجل في هذا الصدد ثمة اعتداءا ت.

345- وبفرض حدوث ثمة خروج عن هذه المبادئ الدستورية والنصوص القانونية من جانب الجهات المس ؤ ولة عن هذه المرافق والأماكن العامة يجوز للمتضرر اللجوء لجهتي القضاء العادي أو مجلس الدولة وفقا لطبيعة الأفعال الناشئة عن هذه الإجراءات والحصول على تعويض ومساءلة المتسبب عنها .

المادة 6

346- سبق الإشارة في القسم دال من الجزء الأول لوسائل ا لإن صاف الوطنية وآل يات الرصد والمراقبة ا لتي تكفل الإنفاذ الفعال للحق في المساواة والأحكام الصادرة منها في هذا الشأن .

347- وتعكس الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الأنزعة الدستورية المعروضة عليها بشأن الحق في المساواة والسابق الإشارة إليها بالقسم باء من الجزء الأ ول والبند 2 من التعليق على المادة الخامسة، رؤية المحكمة الدستورية وتفسيرها وتعريفها لهذا الحق وكذلك الحق في التقاضي وكفالته للكافة سواء الموطنين أو الأجانب وتمسكها بالإنفاذ الفعال لهذه الحقوق من خلال إ عمال سلطتها في الرقابة القضائية على دستورية القواني ن.

3 48- ويشار أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية نافذة قبل جميع السلطات في الدولة وغير قابلة للطعن وتنشر بالجريدة الرسمية للبلاد ويعمل بها من اليوم التا لي لنشرها .

المادة 7

349- سبق الإشارة في القسم هاء من الجزء الأول والتعليق على الم ادتين 2 و3 من الجزء ال ثاني إلى الإجراءات ال تي اتخذتها مصر على الصعيد الدو لي والم حلي والخطط والسياسات الموضوعة في مجالات التعليم والثقافة والإعلام من أجل نشر التفاهم والتسامح ومكافحة الأفكار والآراء التي تدعو إلى التفرقة بكافة صورها .

الجزء الثالث

الردود المصر ية على أسئلة واستفس ارات اللجنة

350- سنتناول في هذا الجزء الردود المصرية على أسئلة واستفسارات اللجنة الموقرة المبد اة عند مناقشة التقرير السابق لمصر وا لتي تتلخص فيما يلي:

1- موقف مصر من تعديل الفقرة 6 من المادة الثامنة من ا لا تفاقية ؛

2- موقف مصر من الإعلان عن قبول اختصاص اللجنة في نظر الرسائل وفقاً للمادة 14 من ا لا تفاقية ؛

3- الوضع القانو ني لأحكام الاتفاقية وفقا للنظام القانونى المصر ي؛

4- تعريف مصطلح التفرقة العنصرية المدرج في المادة 1 من ا لا تفاقية وفقا للقانون المصر ي؛

5- حول تطبيق التوصية العامة الخامس ة عشر ة (42/7) للجنة الموقرة حول الأفعال المجرمة طبقاً للمادة الرابعة من ا لا تفاقية ؛

6- تطبيق التوصية العامة السابعة عشر ة للجنة الموقرة بشأن المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان ، (42/711) ؛

7- التكوين الديموجرا في للشعب المصر ي؛

8- وضعية الأقليات ا لإ ثنية في مصر .

351- إيماء لما دار من مناقشات م ع اللجنة ال مو قرة عند مناقشة تقرير مصر السابق وما صدر عن اللجنة من توصيات سيتم الرد عليها بالتفصيل الآتي :

1- موقف مصر من التعديل الخاص بالفقرة السادسة من المادة الثامنة من الاتفاقية

352- يتم حاليا دراسة الانضمام في هذا التعديل مع كافة الجهات المعنية وستتخذ مصر موقفها من هذا التعديل في أقرب وقت ممكن .

2- موقف مصر بشأن إصدار الإعلان باختصاص اللجنة بنظر الرسائل عملا بنص المادة 14 من الاتفاقية

353- يجر ي حاليا دراسة الأمر مع كافة الجهات المعنية لتحديد موقف مصر بشأن هذا الإعلان .

3- ا لوضع القانو ني لأحكام الاتفاقي ة وفقا للنظام القانو ني المصر ي

354- تم الإشارة إليه تفصيلا بالجزء الأول من هذا التقرير والمتضمن أن الاتفاقية تستند الى المادتين 8 و40 من الدستور المصر ي كما وأنها تعتبر قانونا من قوانين البلاد عملا بنص المادة 151 من الدستور .

4- تعريف التفرقة العنصرية وفقا ل لنظام القانو ني المصر ي

355- تم الإشارة إلى ما استقرت عليه المحكمة الدستورية في هذا الشأن من أن صور التمييز الواردة بالمادة 40 من الدستور لم ترد على سبيل الحصر وأن الحق في المساواة وعدم التمييز يندرج تحته كافة أشكال وصور التمييز وقد سارت المحكمة الدستورية في هذا الشأن على ما ورد بالاتفاقية محل التقرير الماثل وقد سلف ا لإ شارة كل في موضعه إ لى ا لأ حكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن .

5- تنفيذ التوصي ـ ة العامة الخامسة عشر ة للجنة الموقرة الخاصة با لأ فعال المجرمة عملا بنص المادة 4 من الاتفاقية

356- تم الرد تفصيلا في ال تعليق على المادة الرابعة الخاصة بالأفعال المجرمة طبقا لأحكام القانون المصر ي سواء بقانون العقوبات وقانون الأحزاب السياسية و آ خرها ما ا ستحدثه المشرع المصر ي بقانون الصحافة الصادر عام 1996 من جرائم إ نفاذ للتوصية سالفة الذكر .

357- وكذلك ف إ نه لا يجوز طبقا للنظام القانون المصر ي الخاص بالمنظمات والجمعيات الأهلية الترخيص أساسا بإنشائها إذا كان من بين أغراضها الدعوة إ لى التفرقة أ و الكراهية العنصرية أو الحض عليها لمخالفة ذلك للنظام العام والقانون رقم 32 لسنة 1964 وذلك باعتبار أن هذ ه الأفعال مجرمة على نحو ما سلف الإشارة إليه .

6- تنفيذ التوصية العامة للجنة الموقرة رقم 17 والخاصة ب إ نشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان

358- التز ا ما بكافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ولجانها التعاهدية حول هذا الموضوع ف إ ن مصر تعمل منذ أوائل التسعينات على تكوين البنية الأساسية للمؤسسات ال وطنية المتخصصة في هذا المجال حيث تم إنشاء إدارة متخصصة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية أعقبها إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية وبعض الخبراء المختصين . كما تم إنشاء مكتب النائب العام المساعد لش ؤ ون حقوق ال إنسان ويجري إنشاء إدارة عامة لش ؤ ون حقوق الإنسان بمكتب وزير العدل .

359- وعلى الصعيد القو مي، أنشئ المجلس القو مي للمرأة والمجلس القو مي للأمومة والطفولة و ي ج رى دراسة إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ضوء مبادئ باريس الصادرة عام 1991 التي أقرتها الجمعية العام ة للأمم المتحدة في 20/12/1993 و الخاصة بإنشاء هذه المجالس الوطنية .

7- التكوين الديموجرا في للشعب المصر ي

360- فقد تم الإشارة بالقسم ألف من الجزء الأول إلى بعض المؤشرات ا لمتعلقة بالسكان ومرفق كذلك الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 1992 - 1998حول كافة أ وجه الأنشطة ومدى التقدم والنجاح الحاصل فيها .

8- ا لأ قليات ا لإ ثنية في مصر

361- لا توجد في مصر أ قليات إ ثنيه رئيسية . وقد سبق الرد بالنسبة للبدو والبربر والنوبة في البند هاء - 6 من التعليقات على المادة 5 في الجزء الثاني المتضمن أ ن الشعب المصر ي يتمتع بتجانسه الكامل بين كافة فئاته وطوائفه ويجمع الشعب المصر ي لغة واحدة هي اللغة العربية وتشمل كافة المناطق الجغرافية الصحراوية والساحلية ، ولا توجد هناك جيوب لغوية سوى واحة سيوة التي تستخدم لهجة محلية و هي موضوع لعديد من الدراسات الأكاديمية والتوثيق .

362- ويتمتع كافة المواطنين من أهالي هذه المناطق بكافة الحقوق والحريات المقررة دستوريا ويشغل العديد منهم المناصب العليا بالدولة وعضوية المجالس النيابية والمحلية ولا يعد انتما ؤ هم لهذه المناطق سببا يحول دون تمتعهم بأي من الحقوق أو الحريات المقررة.

3 63- وقد حرصت الدولة على الحفاظ على التراث الثقافي لهذه المناطق على نحو ما سلف الإشارة إليه كما تم مراعاة التصميمات الهندسية لمنازل النوبيين عند إعادة توطينهم في أعقاب مشروع السد العا لي.

364- واستهداء بما جر ت عليه عادات وتقاليد الموطنين بهذه المناطق أجاز قا نون المرافعات تشكيل مجالس صلح بالدعاوى المدنية بمقار المحاكم الجزئية برئاسة وكيل النائب العام لفض المنازعات على نحو ما جرت عليه أعراف هذه المناطق . و في إطار التطبيقات القضائية فقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة السابعة من لائحة ترتيب المحاكم الشر عية و التي كانت تجعل من القضاء الخاص بالأحوال الشخصية في مناطق سيوة والعريش والقصير والواحات من درجة واحدة بالمخالفة مع ما هو سار في المناطق الأخرى من جواز استئنافها0

خاتمة

365- وإذ ترفع مصر تقريرها هذا للجنة الموقرة فإنها تؤكد على استعدادها الدائم وحرصها ا لكامل على الرد على كافة أسئلة أو استفسارات السادة الخبراء أعضاء اللجنة الموقرة وفي ذات الوقت تتمنى للجنة الموقرة دوام التوفيق في أداء رسالتها.

ـ ـ ـ ـ ـ