الأمم المتحدة

CCPR/C/LTU/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 August 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن ال تقرير الدوري الرابع ل ليتوانيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لليتوانيا (CCPR/C/LTU/4) في جلستيها 3 502 و3 503 (انظر الوثيقتينCCPR/C/SR.3502و3503) ، المعقودتين في 1 0 و1 1 تموز/ يوليه 2018، واعتمدت في جلستها 3 517 ، المعقودة في 20 تموز/يوليه 2018، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسّط لتقديم التقارير و ل تقديم ها تقريرها الدوري الرابع رداً على قائمة المسائل التي أُرسلت إليها قبل تقديمه بموجب هذا الإجراء (CCPR/C/LTU/QPR/4). وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد.وتشكر اللجنة الدولةَ الطرف على الردود الشفوية التي قدمها الوفد وعلى المعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء - الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية ال تالية التي اتخذتها الدولة الطرف :

(أ) تعديل عام 2017 لقانون أساسيات حماية حقوق الطفل لعام 1996، الذي يحظر العقاب البدني في جميع الأماكن، بما في ذلك المنزل؛

(ب) دخول قانون الجرائم الإدارية حيز النفاذ في عام 2017، الذي يلغي ا لاحتجاز الإداري ل فترات طويلة للأشخاص الذين ارتكبوا بعض الجرائم الإدارية ، و يلغي ا لاعتقال الإداري؛

(ج) تعديلات عام 2015 ل قانون المركز القانوني للأجانب، التي تعزز الضمانات ضد الاحتجاز التعسفي وتحسن حماية ملتمسي اللجوء؛

(د) تعديلات عام 2013 لل قانون المتعلق بأمين المظالم لدى البرلمان ، التي تعين مكتب أمين المظالم لدى البرلمان ك آلية وطنية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ه) اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مكتب أمين المظالم لدى البرلمان ك مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة "أل ف" ، في عام ٢٠١٧؛

(و) اعتماد البرنامج الوطني لمنع العنف المنزلي وتوفير المساعدة للضحايا للفترة 2017-2020، وإدخال تعديلات على القانون الجنائي وقانون الحماية من العنف المنزلي، والموافقة على برنامج مركز المساعدة المتخصصة للتصدي ل ل عنف المنزلي وتقديم المساعدة للضحايا؛

(ز) اعتماد البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين الرجل وال مرأة للفترة 2015-2021؛

(ح) وضع وتنفيذ خطة العمل المتعلقة ب تعزيز عدم التمييز للفترة 2017-2019، وإنشاء إدارة الأقليات القومية في عام 2015، واعتماد خطة العمل المتعلقة ب إدماج ال روما في المجتمع الليتواني للفترة 2015- 2020؛

(ط) تعيين مقرر وطني معني ب مكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2017.

4- و ترحب اللجنة أيض اً بتصديق الدولة الطرف على الصك ين الدولي ين التالي ين أو ب انضمام ها إليه م ا:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2014؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2013.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد وبروتوكوله الاختياري

5 - تلاحظ اللجنة ب تقدير ا ستشهاد المحاكم بأحكام العهد أثناء النظر في قضايا محلية. كما تلاحظ اللجنة تعاون الدولة الطرف مع عملية ال متابعة التي وضعتها اللجنة فيما يخص ملاحظاتها الختامية السابقة، لكنها تأسف لعدم تنفيذ بعض توصيات ها . وترحب اللجنة بتصريح الدولة الطرف أن جهود التنفيذ جارية، لكنها تشعر بالقلق إزاء قلة ال إجراءات المتخذة لتنفيذ آرائها ، وإزاء بطء وتيرة تنفيذ آرائها المتعلقة ب البلاغ رقم 2155/2012 ( باكساس ضد ليتوانيا ) ، والمعتمدة في آذار/ مارس 2014 ، بشأن تجريد الرئيس السابق من أهلية المشاركة في الحياة السياسية . كما تشعر بالقلق إزاء التقا رير التي ت شير إلى تشكيك حكم صادر ع ن المحكمة الدستورية في عام 2016 و تصريحات مسؤولين حكوميين في القيمة القانونية لآراء اللجنة (المادة 2).

6- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المؤ سسية والتشريعية اللازمة لضمان إعمال ا لحقوق التي يحميها العهد إعمال اً تام اً في النظام القانوني المحلي ولضمان التنفيذ الكامل للملاحظات الختامية والآراء التي اعتمدتها اللجنة على نحو يكفل حق الضحايا في انتصاف فعال عندما يكون هناك انتهاك للعهد ، وذلك وفقاً للمادة 2 (2) و (3) من العهد. وينبغي أن تكثف جهودها لإعلام وتثقيف الجمهور والمحامين والمدعين العامين والقضاة بشأن العهد وبروتوكوله الاختياري.

التمييز ضد ال روما

7 - تلاحظ اللجنة مختلف البرامج الرامية إلى تحسين حالة طائفة الروما والتقدم المحرز في بعض المجالات، ولا سيما التعليم والعمالة، لك نها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن طائفة الروما لا تزال تعاني من التمييز على نطاق واسع ، لا سيما في مجالات السكن والرعاية الصحية وال عمالة والتعليم. و تشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص بسبب (أ) عدم تمتع جزء من ال سكان الروما بتأمين صحي إلزامي؛ (ب) و استمرار انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف أفراد طائفة الروما مقارنة مع ع امة السكان، وانخفاض نسبة ال روما الحاصلين على تعليم عام، و تراجع عدد ال روما الحاصلين على التعليم الثانوي والعالي؛ (ج) وانخفاض معدل العمالة في صفوف الروما ، ولا سيما النساء. وتأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد طائفة الروما، وتشعر بالقلق إزاء قلة عدد التحقيقات في هذه الأفعال وعدم المساءلة عن ها (المواد 2 و24 و26 و27 ).

8 - ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها من أجل التصدي ل لقوالب النمطية والتحامل والتعصب والتمييز المنهجي ضد السكان ال ر وما ، وضمان التحقيق في الشكاوى ومحاسبة الجناة و توفير الجبر الكامل للضحايا. وينبغي أن تضم ن وصول الروما إلى نظام التعليم ، بطرق منها زيادة معدلات التحاق أطفال الروما ب المد ر س ة وإتمام تعليمهم . كما ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ تدابير لضمان التغطية الصحية الشاملة و المساواة في حصول الروما على خدمات الرعاية الصحية وا ل سكن و ف رص العمل. وينبغي أن تضمن التنفيذ الفعال لخطة العمل ا لمتعلقة ب إدماج ال ر وما في المجتمع الليتواني ( 2 020-2015 ) ، ب سبل منها تخصيص التمويل الكافي لذلك ، وضمان التنسيق الفعال بين السلطات المحلية ومساءلتها.

التمييز على أساس المي ل الجنسي والهوية الجنس ان ية

9 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار المواقف النمطية والتح امل والعداء والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وإذ تشير إلى توصيتها السابقة (انظر CCPR/C/LTU/CO/3، الفقرة 8) ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن بعض الصكوك القانونية ، مثل قانون حماية ال قاصرين من التأثير الضار للإعلام ، يمكن أن تطب قها جهات منها مكتب الم فتش العام لأخلاقيات الصحافة من أجل فرض قيود على محتوى وسائ ط الإعلام وغيرها من الوسائط بطريقة تقيد دون مبرر حرية التعبير فيما يتعلق بقضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وتساهم في التمييز ضدهم. و تحيط اللجنة علماً بالم علومات المقدمة من الدولة الطرف، لك نها ل ا تزال تشعر بالقلق إزاء مبادرات تشريعية مختلفة، منها التعديلات المقترح إدخالها على قانون الجرائم الإدارية والدستور والقانون المدني ، التي قد ت حد من تمتع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين بالحقوق المنصوص عليها في العهد. و تشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن الأزواج من نفس الجنس غير مع ترف بهم قانوناً في الدولة الطرف ، بمن فيهم المتزوجون بصورة قانونية والمعترف بهم خارج ليتوانيا. كم ا تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وضوح التشريعات والإجراءات المتعلقة بتغيير الحالة المدن ية فيما يتعلق بالهوية الجنسانية ، ولا سيما عدم وجود قانون يسمح بإجراءات تغيير نوع الجنس وتغيير الحالة المدنية دون الخضوع لعملية جراحية لتغيير نوع الجنس ( المواد 2 و 3 و 16 و 17 و 19 و 23 و 26).

10 - ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها للقضاء ع لى التمييز، في القانون والممارسة، ضد ال أشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية ، وضمان عدم تفسير التشريع ات وتطبيقه ا بطريقة تمييزية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي و م غايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ، والامتناع عن اعتماد أي تشريع ات من شأنه ا أن ت عي ق تمتع هم الكامل بحقوقهم المنصوص عليها في العهد. و ينبغي أن تراجع التشريعات ذات الصلة للاعتراف الكامل بالمساواة ل ل أ زواج من نفس الجنس ، و أ ن تكفل و ضوح التشريعات المتعلقة بتغيير ال ح الة المدني ة فيما يتعلق بالهوية الجنس ان ية ، و تطبيقها و فق اً للحقوق المكفولة بموجب العهد ، ب طرق منها سن تشريعات بشأن إجراءات تغيير نوع الجنس .

خطاب الكراهية وجرائم الكراهية

11 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية و غيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافح ة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، لك نها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التعصب والتح ا مل تجاه الفئات الضعيفة والأقليات ، ب من فيهم الروما واليهود والمهاجر و ن واللاجئ و ن و م لتمسو اللجوء والمثليات و المثلي و ن ومزدوج و الميل الجنسي ومغاير و الهوية الجنسانية وحامل و صفات الجنسين ، فضل اً عن انتشار خطاب الكرا هية وجرائم الكراهية ضد هذه ال فئات ، بما في ذلك على شبكة الإنترنت. و يساور اللجنة القلق لأن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية القائمة على الهوية الجنسانية غير محظورة صراحة في التشريعات الوطنية (المادة 170 من القانون الجنائي) ، ولأن هناك تقارير تفيد بأن الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 60 - 1 - 12 من القانون الجنائي لم يطبق قط على أساس ال ميل الجنسي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة عدد الشكاوى والتحقيقات والقضايا المعروضة على المحاكم المحلية و ال إدانات الصادرة فيما يخص جرائم الكراهية ، و إزاء نقص المعلومات المتعلقة بالعقوبات المفروضة. وإذ تحيط اللجنة علماً ببيان الدولة الطرف ا لذي يشير إلى تحسن عملية جمع البيانات ، فإنها تأسف لعدم وجود بيانات رسمية دقيقة مصنفة حسب الفئة الاجتماعية فيما يتعلق بشكاوى التمييز وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية (المواد 2 و 3 و 17 و 18 و 19 و 20 و 26 و 27).

12 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تعزيز جهودها لمكافحة التعصب والقوالب النمطية والتح امل والتميي ز تجاه الفئات الضعيفة والأقليات ، بمن فيهم الروما واليهود والمهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، ب طرق منها زيادة تدريب موظفي إنفاذ القانون وا لمدعين العامين و أفراد الجهاز القضائي ، وتنظيم حملات التوعية التي تعزز مراعاة واحترام التنوع بين عامة الجمهور ؛

(ب) زيادة جهودها الرامية إلى منع خطاب الكراهية وجرائم الكراهية ، بسبل منها تنفيذ المادة 170 من القانون الجنائي تنفيذ اً فعال اً، وكفالة أن ي حظر القانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريض اً على التمييز أو العدا ء أو العنف، بما يشمل على أساس الهوية الجنس ان ية ، وذلك وفقاً للمادتين 19 و20 من ال عهد والتعليق العام للجنة رقم 34 (2011) بشأن ح رية الرأي والتعبير ؛

(ج) تشجيع الإبلاغ عن جرائم الكراهية وخطاب الكراهية وكفالة تحديد الجرائم وتسجيلها بسرعة ، بطرق منها إنشاء نظام شامل لجمع البيانات المصنفة ؛

(د) تعزيز قدرة موظفي إنفاذ القانون على التحقيق في جرائم الكراهية وخطاب الكراه ية الإجرامي، بما في ذلك على شبكة الإنترنت ، وكفالة التحقيق بصورة منهجية في جميع القضايا ، ومحاسبة مرت كبيها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع الجريمة المرتكبة ، وإتاحة الفرصة للضحايا لل حصول على ال جبر الكامل.

الأشخاص ذوو ال إعاقات ال نفسية الاجتماعية أو ال ذهنية

13 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الإطار القانوني الذي ينص على إيداع ا لأشخاص ذوي إعاقات نفسية اجتماعية أو ذهنية في المستشفيات و إخضاعهم للعلاج دون إرادتهم ، بما في ذلك دون أمر من المحكمة. كما تشعر بالقلق إزاء الأحكام التي تسمح ب إجراء عمليات جراحية على أشخاص دون موافقتهم ، بما في ذلك عمليات الإخصاء والتعقيم والإجهاض وعمليات إزالة أعضاء الأشخاص ذوي الإعاقة ا لذين حرموا من أهليتهم القانونية ، و إزاء عدم وجود سبل انتصاف قانونية للاعتراض على إجراءات الإيداع في المستشفى والعلاج بصورة غير طوعية . وفي حين تلاحظ اللجنة أن مشروع قانون الصحة العقلية الجد يد يعتزم معالجة بعض هذه القضايا ، فإنها تشعر بالقلق لأن هذا ال قانون قد لا يوفر ما يكفي من الضمانات القانونية والإجرائية فيما يخص الإيداع في المستشفى والعلاج غير الطوعيين. وبينما تلاحظ اللجنة التعديلات التشريعية المقترحة فيما يتعلق بتقييد الأهلي ة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ، لا تزال تشعر بالقلق لأن الأفراد الذين يُعلن حرمانهم من الأهلية بصورة قانون ية لا يمكنهم الطعن في هذا القرار إلا مرة واحدة في السنة، و ت أسف اللجنة لعدم تلقي ها توضي حاً بشأ ن الطريقة التي ستضمن بها هذه التعديلات تمثيل اً قانوني اً فعال اً ومجاني اً ل لأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية. وأخيراً ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على حق وق ا لأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من أهليتهم القانونية في الزواج والتصويت والترشح للانتخابات (المواد 2 و7 و9 و10 و14 و16 و23 و25 و26 ).

14 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) ضمان أن يكون الاحتجاز غير الطوعي في مؤسسات الطب النفسي ضروري اً ومتناسب اً بشكل دقيق ، وأن يهدف إلى حماية الفرد المعني من ضرر جسيم أو من إلحاق الأذى بأشخاص آخرين ، و أ لا يطبق إلا ك حل ملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ، وأن تكون لدى الأشخاص المعنيين إمكانية الاستفادة من مراجعة قضائية فعالة للقرارات التي تؤثر ف يهم ، بما يتفق مع المادتين 9 و14 من العهد؛

(ب) ضمان أن تحترم التدخلات العلاجية أو الجراحية المتعلقة ب الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من أهليتهم القانونية مبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة للأشخاص المعنيين ، و أن تنف َّ ذ وفقاً للضمانا ت القانونية والإجرائية الم ناسبة ؛ و ضمان سبل انتصاف قانونية فعالة ؛ وضمان التحقيق الفعال في أي ا نتهاك ، وتحمل المسؤول ية الجنائية في الحالات المناسبة ؛

(ج) ضمان ألا يكون أي تقييد ل لأهلية القانونية أكبر من اللازم ، وأن يطبَّق وفق اً للضمانات القانونية والإجرائية المناسبة و أن ي كفل التمثيل القانوني ال مجاني والفعال في جميع الإجراءات ، وأن تكون لدى ا لأفراد المعنيين إمكانية الاستفادة فور اً من المراجعة القضائية الفعالة للقرارات المتعلقة بأهلي تهم القانونية ؛

(د) تنقيح تشريعاتها لضمان عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو الذهنية أو النفسية الاجتم اعية بحرمانهم من الحق في الزواج ؛ و ينبغي ألا ت ميز التشريع ات ضد هؤلاء الأشخاص بحرمانهم من حق التصويت والترشح للانتخابات على أساس غير متناسب أو لا علاقة معقولة وموضوعية ل ه ب قدرتهم ع لى التصويت أو الترشح للانتخابات ، وذلك ب مراعاة المادة 25 من العهد.

المساواة بين الرجل والمرأة

15 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات إحصائي ة دقيقة عن الشكاوى المقدمة بشأن التمييز بين الجنسين، و إزاء قلة عدد التحقيقات في هذه الشكاوى . وبينما تلاحظ الل جنة أن المادة 26 من قانون العمل، ال ذ ي دخل حيز النفاذ في تموز / يوليه 2017 ، تحدد الأجر المتسا وي عن العمل ذي القيمة المتساوية ، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين (المواد 2 و3 و26 ).

16 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تحديد حالات التمييز بين الجنسين على وجه السرعة، وتسجيلها والتحقيق فيها بصورة منهجية، ومحاسبة مرتكبيها، و أن تكفل حصول ا لضحايا على الجبر ال كامل. كما ينبغي لها أن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على فجوة الأجور بين الجنسين من خلال معالجة الاختلافات في الأجور بين الرجل والمرأة مقابل العمل المتساوي القيمة.

العنف ضد المرأة، بما في ه العنف المنزلي

17 - على الرغم من التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدو لة الطرف للتصدي للعنف ضد المرأة ، ت شعر اللجنة بالقلق لأن هذا العنف ، بما في ه العنف المنزلي ، ما زال يمثل مشكلة مستمرة غير مبلَّغ عنها بصورة كاف ية . وفي هذا الصدد ، تشعر اللجنة بالقلق بسبب ما ورد من تقارير عن الإنفاذ المحدود لأوامر الحماية والاستخدام المفرط ل لوساطة التصالحية بالنسبة إلى ضحايا العنف المنزلي ، وعدم وجود دعم متخصص للضحايا ذوي الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء قلة عدد التحقيقات والإدانات في هذا الصدد ، و عدم التجريم الصريح ل لاغتصاب الزوجي (المواد 2 و3 و7 و24 و 26).

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمنع وقمع العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، بوسائل منها:

(أ) تعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة من العنف ، بسبل منها تجريم الاغتصاب الزوجي صراحة وإلغاء اللجوء إلى الوساطة التصالحية بالنسبة إلى ضحايا العنف المنزلي ؛

(ب) ضمان تسجيل حالات ا لعنف المنزلي والتحقيق فيها ب صورة شاملة ، ومقاضاة الجناة ، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حال إدانتهم ، و ضمان وصول ا لضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة ووسائل الحماية ، بما في ذلك عن طريق الإنفاذ الفعال لأوامر الحماية في جميع أنحاء البلد ، بما يشمل الضحايا ذوي الإعاقة ؛

(ج) توعية عا مة الجمهور بشأن العنف ضد المرأة ، بما في ه العنف المنزلي ، وضمان تلقي أفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة التدريب المناسب للتعامل بفعالية مع هذه الحالات ؛

(د) الانتهاء من التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول).

المهاجر و ن و ملتمسو اللجوء

19 - تلاحظ اللجنة ب تقدير ت حمل الدولة الطرف مسؤوليتها المشتركة عن حماية اللاجئين و ملتمس ي اللجوء، وتعزيز ها لإطار الحماية في الآونة الأخيرة. ومع ذل ك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء طول فترة احتجاز المهاجرين، التي يمكن أن تصل إلى 18 شهراً ؛ وعدم استخدام بدائل الا حتجاز إلا نادراً ؛ وإزاء ما جاء في التقارير عن قلة المساعدة ال قانونية المتاحة للمهاجرين غير ال نظامي ين أثناء احتجازهم . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود ظروف استقب ال ملائمة في مركز تسجيل الأجانب ، بما في ذلك الخدمات الاجتماعي ة والنفسية وخدمات إعادة التأهيل ، ولا سيما ل ملتمس ي اللجوء ذوي الاحتياجات الخاصة. و تشعر اللجنة أيض اً بالقلق بسبب ما ورد من ادعاءات متعلقة بمنع أشخاص من دخول إقليم الدولة الطرف وعدم تلقي وتسجيل طلبات ا للجوء الخاصة با لأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية على الحدود وفي مرافق الاستقبال والاحتجاز. كما تشعر اللجنة ب القلق بسبب التقارير التي تشير إلى احتجاز ملتمسي اللجوء على الحدود لمدة تصل إلى 28 يوماً في ظروف غير مناسبة دون أن تكون لديهم سبل انتصاف قضائية للاعتراض على احتجازهم (المواد 6 و7 و9 و10 و13 ).

20 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تجنب إيداع ملتمسي اللجوء رهن الاحتجاز الإداري وتوفير بدائل فعالة للاحتجاز حتى لا يستخدم الاحتجاز إ لا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة ، وتقليص مدة احتجاز المهاجرين والحد من ممارسته ، وضمان حصول ا لمهاجرين على إمكانية الاستعانة بمحام وعلى المساعدة ال قانونية كلما اقتضت مصالح العدالة ذلك وضمان تزويدهم ب معلومات عن حقوقهم، بما في ذلك على الحدود ؛

(ب) مواصلة تحسين ظروف الاستقبال في مركز تسجيل الأجانب عن طريق توفير فرص كافية لهم ل لوصول إلى خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية وإعادة التأهيل والرعاية الصحية ؛

(ج) ضمان تلقي جميع طلبات الحماية الدولية على الحدود وفي مرافق الاستقبال والاحتجاز على وجه السرعة وت سجيلها وإحالتها إلى ال سلطة المعنية ب اللجوء ، والتحقيق بفعالية في جميع ادعاءات منع أشخاص يلتمسون الحماية الدولية من الدخول والوصول إلى إجراءات اللجوء ؛

(د) ضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء على الحدود احتجاز اً غير قانوني أو تعسفي اً، ب سبل منها أن يُوضح قانون الأجانب أن احتجاز ملتمسي اللجوء على الحدود، بما في ذلك في مناطق العبور، يشكل احتجازاً م قترن اً بضمانات إجرائية وقضائية ؛

(ه) تعزيز التدريب المقدَّم لموظفي مؤسسات اله جرة وموظفي الحدود بشأن حقوق ملتمس ي اللجوء واللاجئين المنصوص عليها في العهد وغيره من المعايير الدولية.

الأشخاص مسلوبو الحرية وظروف الاحتجاز

21 - ت شعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد طول فترة الاحتجاز السابق ل لمحاكمة وع دم استخدام بدائل الاحتجاز بالقدر الكافي ، بما في ذلك الإفراج بكفالة. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها معلومات بشأن أثر قان ون ا لجرائم الإدارية على الاحتجاز المبلَّغ عنه لأشخاص في مراكز ا لا حتجاز التابعة ل لشرطة لمدة تصل إلى 15 يوماً. وإذ تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتحسين أحوال الس جون ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق بسبب التقارير المتعددة التي تشير إلى ال اكتظاظ وسوء الأحوال المعيشية في أماكن سلب الحرية ، بما في ذلك تدني مستوى النظافة الصحية ، وسوء التغذية، و رداءة الخدمات الصحية، و ضيق الوقت الذي يقضيه السجناء خارج الزنزانات، وأماكن الإ يواء دون المستوى . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات سوء المعاملة والاستخ دام المفرط للقوة في بعض المرافق، بما في ها مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة ، والسجون ومؤسسات الطب النفسي ، وإزاء شدة تدني عدد التحقيقات السابقة للمحاكمة والإدانات فيما يخص "السلوك غير اللائق" ل موظفي السجون . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الضمانات القانونية الأساسية لا توفَّر منذ بداية سلب الحرية ، بما في ذلك حق الأشخاص المحتجزين ف ي أن يبلَّغوا بحقوقهم و أن يفهموها ، و حق هم في الحصول على مساعدة محامٍ وعلى الوقت الكافي و التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعهم، و حق هم في أن يفحصهم طبيب مستقل ، و ح ق هم في إخطار أحد أقاربهم أو شخص من اختياره م (المواد 7 و9 و10 و14 ).

22 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) ضمان النظر دائما ً في بدائل الاحتجاز، بما في ذلك الإفراج بكفالة ، و ضمان أن يكون الاحتجاز السابق ل لمحاكمة دائم اً تدبير اً استثنائي اً ومعقول اً وضروري اً يستند إلى ظروف فردية وي دوم أقصر مدة ممكنة ؛

(ب) التع جيل بجهودها الرامية إلى تحسين ظروف أماكن سلب الحرية والحد من الاكتظاظ في ها ، بطرق منها مراعاة توصيات مكتب أمين المظالم لدى البرلمان وتوصيات لجنة مجلس أوروبا المعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ، وضمان توافق ظروف أماكن الاحتجاز مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ؛

(ج) ضمان التحقيق السريع في جميع ادعاءات سوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون في أماكن سلب الحرية ، ومقاضا ة الجناة، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حالة إدانتهم ، وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة ؛

(د) ضمان تقديم جميع الضمانات القانونية إلى الأشخاص مسلوبي الحرية في الممارسة منذ بداية سلب الحرية.

تدابير مكافحة الإرهاب والاحتجاز السري

23 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تحقق تحقيق اً كامل اً وشامل اً في اشتراك الدولة الطرف وموظفي ن حكوميين في انتهاكات حقوق الإنسان في سياق عمليات مكافحة الإرهاب ، بما في ذلك الاحتجاز السري. و ترحب اللجنة ب تصريح الوفد بأن الحكم الصادر مؤخر اً عن ا لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أبو زبيدة ضد ليتوانيا سوف ينفَّذ بمجرد أن يصبح نهائياً ، لكنها تشعر بالقل ق إزاء التقارير التي تفيد بأن موظفين عموميين في ليتوانيا قد نفوا الطبيعة الملزمة لذلك الحكم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بسبب عدم إتمام التحقيق السابق ل لمحاكمة رقم 01-2-00015-14، و عدم ت حديد أي أشخاص مشتبه فيهم، و إبقاء جميع المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز في التحقيق ونتائج ه طي الكتمان (الم واد 2 و7 و9 و10 و16 ).

24 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة للتحقيق في اشتراكها واشتراك موظفيها في انتهاكات حقوق الإنسان في سياق عمليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك في قضي ة أبو زبيدة وأي عمليات احتجاز سري ة أ خر ى ، وضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة في حال إدانتهم وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة. كما ينبغي أن تست كمل التحقيق السابق ل لمحاكمة رقم 01-2-00015-14 في غضون فترة زمنية معقولة وأن ت ضمن الشفافية الفعالة والتدقيق العام في نتائجه.

حرية الفكر والمعتقد

25 - تل احظ اللجنة الم علومات المقدمة من الدولة الطرف التي مفادها أن الخدمة العسكرية القائمة على التجنيد لم ت طبَّق منذ إعادة فرضها في عام 2015 ، حيث است ُ وف يت الحصص اللازمة بفضل متطوعين . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق لأن خدمة الدفاع الوطني البديلة لا تشمل خدمة مدنية بديلة مستقلة عن الرقابة والإشراف العسكريين و عن مؤسسات نظام الدفاع الوطني ، و ل أن مرتبات هذه الخدمة لا تضاهي مرتبات الخ دمة العسكرية (المادتان 18 و26) .

26 - ينبغي للدولة الطرف ضمان أن ينص قانون الت جنيد الوطني على الاستنكاف الضميري على نحو يتفق مع المادتين 18 و26 من العهد ، مع ضمان أن ينص على بديل للخدمة العسكري ة خارج المجال العسكري و غير خاضع ل لقيادة العسكرية و ب مرتبات مماثلة ، مع مراعاة أن المادة 18 تحمي حرية الضمير على أساس المعتقدات الدينية وغير الدينية.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات

27 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء المبادرات التي من شأنها أن تق يد و تثبط حرية التعبير ، بما في ها مبادرات أفراد يثيرون مسألة اشتراك الليتوانيين في ال جرائم النازية ضد اليهود وغيرهم. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى نشر أسماء جمعيات ووكالات أنباء و صحفيي ن و مدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد آخرين في التقييم السنوي ل تهديدات الأمن القومي الذي تنجزه إدارة أمن الدولة، و إزاء عدم وجود أي معلومات بشأن معايير وإجراءات هذا النشر أو م برراته. كما تشعر بالقلق إزاء ما ورد من تقارير ع ن التعديلات المقترح مؤخراً إدخالها على قانون حماية المستهلك ل حظر بيع المواد التي "تشوه الحقائق التاريخية" المتعلقة ب الأمة (المادتان 19 و 21).

28 - ين بغي للدولة الطرف أن تتوقف عن الإ شارة علناً إلى الأفراد والكيا نات الذين يمارسون حرية التعبير على أنهم يشكلون "تهديدات للأمن القومي". وينبغي أن ت تأكد من أن جميع مبادراتها، التشريعية أو غيرها ، تكفل ل لمؤلفين والصحفيين والمدافعين عن حقوق ا لإنسان وغيرهم من الأفراد وال جمعي ات حرية ممارسة حقهم في حرية التعبير ، وفقاً للمادة 19 من العهد و التعليق العام للجنة رقم 34.

حماية القص ّ ر وحقوق الطفل

29 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار العنف ضد الأطفال، بما في ه العنف المنزلي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بسوء معاملة الأطفال في الأوساط ا لمؤسسية ، وتأسف لعدم تلقيها معلومات عن حالات الاتجار بالأطفال واستغلالهم، وكذلك ع ن أعمال العنف والإ يذاء المرتكبة ضد الأطفال، و عن التحقيقات والمحاكمات التي أجريت في هذا الصدد . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الحمل بين فتيات ال روما . و تشعر بالقلق أيض اً إزاء تعديل القانون المدني في حزيران /يونيه 2010 الذي يسمح للمحاكم بتخفيض السن القانوني للموافقة على الزواج إلى 16 عام اً بناءً على طلب شخص ينوي الزواج قبل بلوغ ه سن 18 عا ماً وقبل بلوغه سن 16 عاماً في حالات الحمل (المواد 7 و 8 و 23 و 24).

30 - ينبغي للدولة الطرف أن ترصد بانتظام ظروف ومعاملة الأطفال في الأوساط المؤسسية وأن تحمي الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والاتجار. وينبغي أن تعزز جهودها للحد من ارتفاع معدل ات الحمل بين فتيات الروما، و أن تضمن ل نساء وفتيات الروما إمكانية الحصول على الخدمات والتربية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية ووسائل منع ال حمل الميسورة التكلفة وتوافرها. وبالإضافة إلى ذلك ، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة للقضاء على زواج الأطفال في القانون والممارسة ، بطرق منها سن تشريعات تنص على أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما ً .

دال - نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

31 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الرابع ، وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشري عية والإدارية والمجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد و عامة الجمهور ، بمن فيه أفراد مجموعات الأقليات. و ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

32 - و وفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ، ب حلول 27 تموز / يوليه 2020 ، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجن ة في الفقرة 10 (التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنس ان ية) ، والفقرة 20 ( ال مهاجر ون و ملتمسو ال لجوء) و الفقرة 22 (الأشخاص مسلوبو الحرية وظروف الاحتجاز) أعلاه.

33- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل في موعد أقصاه 27 تموز / يوليه 2024. ولما كانت الدولة الطرف قد قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها قائمة مسائل قبل تقديم التقرير في الوقت المناسب. وستشكل ردود الدولة الطرف على تلك القائمة تقريرها الدوري الخامس. وو فق اً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، يجب ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة .