الأمم المتحدة

CCPR/C/LTU/CO/3

Distr.: General

31 August 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الخامسة بعد المائة، المعقودة في الفترة 9-27 تموز/يوليه 2012

ليتوانيا

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته ليتوانيا (CCPR/C/LTU/3) في جلستيها 2896 و2897 (CCPR/C/SR.2896 وCCPR/C/SR.2897)، المعقودتين يومي 10 و11 تموز/يوليه 2012. واعتمدت، في جلستها 2916 (CCPR/C/SR.2916)، المعقودة في 24 تموز/يوليه 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لليتوانيا وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت أمامها لتجديد الحوار البناء مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها أثناء الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية (CCPR/C/LTU/Q/3/Add.1) على قائمة المسائل التي استكملها الوفد بتقديم ردود شفوية وللمعلومات الإضافية المقدمة خطياً.

باء - الجوانب الإيجابية

3 - ترحّب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف والواردة أدناه:

(أ) اعتماد القانون المتعلق بتكافؤ الفرص الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/ يناير 2005 والذي يحظر أي شكل من أشكال التمييز المباشر أو غير المباشر القائم على السن أو الميول الجنسية أو الإعاقة أو الأصل العرقي أو الإثني أو الدين أو المعتقد؛

(ب) تعديل القانون المتعلق بالمساواة (2008) بما يوفر لضحايا التمييز العنصري المزيد من الضمانات الإجرائية من خلال نقل عبء الإثبات في قضايا التمييز إلى المدعى عليه، إلا في القضايا الجنائية؛

(ج) إدخال تعديلات على القانون الجنائي (2009)، تقضي بأمور منها تجريم بعض المخالفات التي كانت تعتبر سابقاً ذات طابع إداري والنص صراحةً على أن الدافع أ و الهدف من وراء ال جريمة، إذا كان عنصرياً أو تمييزياً أو ينم عن كره الأجانب، يعتبر ظرفاً مشددا ً ، واعتماد تشريع جديد يتعلق بالسراح الشرطي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2012.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها ، في 27 أيار/ مايو 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في 5 آب/أغسطس 2004؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلا ل الأطفال في الم واد الإباحية، في 5 آب/أغسطس 2004.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية موحدة تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة وأن تزودها بالموارد المالية والبشرية الكافية وفقاً لمبادئ باريس.

6- وبينما تلاحظ اللجنة سن القانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي، لا يزال يساورها القلق إزاء نسبة انتشار العنف المرتفعة، ولا سيما العنف المنزلي والعنف ضد المرأة ، وعدم وجود تدابير فعالة لحماية الضحايا (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تخصص موارد كافية تضمن التنفيذ الفعلي للقانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وينبغي لها أن تضمن توفير عددٍ كافٍ من الملاجئ الآمنة والممولة تمويلاً مناسباً وتوفير المساعدة القانونية كذلك لضحايا هذا العنف .

7- وبينما تشير اللجنة إلى استمرار تنفيذ البرنامج الوطني لإدماج أفراد طائفة الروما في المجتمع (2012-2014)، يساورها القلق من أن أفراد هذه الطائفة مازالوا يعانون من التمييز والفقر وتدني مستوى التحصيل العلمي وانتشار البطالة على نطاق واسع وعدم كفاية مستويات المعيشة، ولا سيما فيما يتعلق بالسكن (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تقيّم تنفيذ السياسات والبرامج الجارية للوقوف على مدى إسهامها إسهاماً فعالاً في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأفراد طائفة الروما .

8- ويساور اللجنة القلق من أن بعض الصكوك القانونية ، مثل القانون المتعلق بحماية القصّر من الأثر الضار الناجم عن الإعلام العام (المادة 7) ، يمكن أن تطبق على نحو يقيد بصورة غير موجبة حرية التعبير التي يكفلها العهد وقد تبرر التمييز ضد المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية . ويساور اللجنة القلق أيضاً من مختلف المقترحات التشريعية، بما في ذلك التعديلات المدخلة على قانون الجرائم الإدارية والدستور والقانون المدني، والتي ستؤثر سلباً، في حالة اعتمادها، في تمتع المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية بحقوقهم الأساسية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تزايد المواقف السلبية ضد هؤلاء الأفراد في المجتمع ووصمهم ، وهو ما يبرز في حالات العنف والتمييز وفي تقارير عن عدم رغبة أفراد الشرطة والمدعين العامين في ملاحقة ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان لأشخاص على أساس مي و لهم الجنسي ة أو هوي تهم الجنسانية (المواد 2 و19 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم تفسير تشريعها وتطبيقه على نحو تمييزي ضد أشخاص على أساس مي و لهم الجنسي ة أو هويتهم الجنسانية . و ينبغي للدولة الطرف أن تقوم ب حملات توعية على نطاق واسع ، فضلاً عن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، للتصدي ل لمشاعر السلبية ضد المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية . وينبغي لها أن ت نظر في اعتماد خطة عمل وطنية تستهدف هذه المسألة. وتذكّر اللجنة في الختام ب التزام الدولة الطرف ب ضمان حقوق الإنسان كافة لهؤلاء ا لأفراد، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع.

9 - وبينما تأخذ اللجنة علماً ب المعلومات الواردة في التحقيق البرلماني للدولة الطرف في الحوادث المزعومة عن تسليم المشتبه بهم في جرائم الإرهاب واحتجازهم سراً، وتأخذ علماً كذلك ب إ نهاء مكتب المدعي العام التحقيق السابق للمحاكمة ، لا يز ال يساورها القلق إزاء عدم جمع وتقييم كل المعلومات والأدلة أثناء التحقيق.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن القيام ب تحقيق فعال في جميع ادعاءات تواطئها في انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة تدابير مكافحة الإرهاب. و تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التحقيق في هذ ه المسألة وإحالة الجناة إلى العدالة.

10 - وبينما تشير اللجنة إلى القانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي المعتمد مؤخراً وكذلك إلى رغبة الدولة الطرف في سن التشريع اللازم للتصدي لهذه المسألة في أوساط أخرى، فإن القلق لا يزال يساورها، رغم ذلك، إزاء عدم حظر العقاب البدني قانونياً حظراً صريحاً في المدارس وفي المؤسسات العقابية وفي أوساط الرعاية البديلة (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عملية ت ضع حد اً للعقاب البدني في جميع الأوساط المؤسسية.

11 - وبينما تأخذ اللجنة علماً ب مختلف البرامج التي تنفذها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي، ودعم ضحايا الاتجار، يساورها القلق إزاء استمرار هذه ال مشكلة في الدولة الطرف، وبخاصة إزاء معلومات تفيد ب أن أطفالاً دون سن 18 عاماً، ولا سيما المراهقات اللائي يقمن في ال مدارس ال داخلية وفي مؤسسات التعليم والرعاية الخاصين، وفي مراكز رعاية الأطفال الحكومية وغير الحكومية، وأطفال الأسر المعرضة للمخاطر، كثيراً ما يصبحون ضحايا ا لاتجار (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل جهودها ل مكافحة الاتجار بالبشر و أن توازن بين ردها الجنائي وتدابير حماية الضحايا . وينبغي لها أن تولي في هذا الصدد عناية خاصة لمنع استغلال ا لأطفال جنسياً . و ينبغي للدولة الطرف كذلك أن توسع نطاق تعاونها مع الدول الأخرى في القضاء على الاتجار عبر الحدود الوطنية. وأخيرا ً ، ينبغي لها أن تقي ّ م أثر برامجها ل معالجة الأسباب الدفينة ل هذه ا لمشكلة.

12 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طول فترات الاحتجاز الإداري والاحتجاز الاحتياطي واللجوء إليهما بصورة روتينية في مرحلة الإجراءات الجنائية السابقة للمحاكمة . وبينما تأخذ اللجنة علماً ب القانون المتعلق بالسراح الشرطي، الذي بدأ نفاذه مؤخراً، فإنها تأسف أيضا ً ل عدم كفاية استعمال بدائل ا لسجن في الدولة الطرف (المادة 9).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CCPR/CO/80/LTU ، الفقرة 13) بأن تزيل الدولة الطرف الاحتجاز بسبب المخالفات الإدارية من نظامها المتعلق بإنفاذ القانون . و ينبغي لها أيضاً أن تتخذ التدابير المناسبة لتطبيق بدائل ل لسجن بصفته عقوبة ، بما في ذلك السراح الشرطي والوساطة والخدمات المجتمعية وإصدار أحكام مع وقف التنفيذ.

13- ويساور اللجنة القلق إزاء التعديل المقترح والمعلق للقانون المتعلق بالمركز القانوني للأجانب، الذي قد يمكّن من إجلاء الأجانب الذين يعتبرون تهديداً للأمن القومي أو للسياسة العامة، قبل النظر في الطعن في أمر إجلائهم، حتى وإن كان من الممكن أن يتعرضوا لانتهاك حقوقهم بموجب المادة 7 من العهد في البلد الذي سيعادون إليه. وفي هذا السياق، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء مقترحات ترمي بصورة عامة إلى خفض عتبة تحديد التهديد للأمن القومي أو السياسة العامة (المادتان 9 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أنها تعترف ، في القانون وفي الممارسة، بالحماية المطلقة لجميع الأفراد، دون استثناء، من الإعادة القسرية إلى بلدان قد يتعرضون فيها لانتهاك الحقوق التي تكفلها لهم المادة 7 من العهد.

14- ويساور اللجنة القلق إزاء النظام القانوني لتمثيل الأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية. وتشعر بالقلق بصورة خاصة إزاء عدم وجود تمثيل قانوني في الإجراءات التي يتعرض لها شخص قد يُحرم من أهليته القانونية، وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم تمتع الأفراد الذين يُحرمون بصورة قانونية من أهليتهم بحق المبادرة بصورة مستقلة إلى رفع دعوى قضائية يطالبون فيها بإعادة النظر في حرمانهم من أهليتهم القانونية. وأخيراً، يساور اللجنة القلق إزاء التبعات السلبية المحتملة لتخويل المحكمة اتخاذ إجراءات من قبيل القيام بإجهاض أو تعقيم النساء المعوقات المحرومات من أهليتهن القانونية (المادتان 14 و17).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التمثيل القانوني المجاني والفعّال للأفراد في جميع الإجراءات المتعلقة بأهليتهم القانونية، بما في ذلك إجراءات مراجعة أهليتهم القانونية. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ تدابير مناسبة تيسّر المساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل التي تؤثر على صحتهم البدنية والعقلية.

15- وتشعر اللجنة بالقلق من أنه بالرغم من عدد من التدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف، لا تزال هناك حوادث تتعلق ب كره الأجانب ، وبخاصة معاداة السامية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء مظاهر الكراهية والتعصب تجاه أفراد الأقليات القومية أو الإثنية وكذلك المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية التي لا تزال تنتشر انتشاراً واسعاً على شبكة الإنترنت بصورة خاصة (المواد 2 و19 و20 و21 و22 و27).

ينبغي للدولة الطرف، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 34(2011) بشأن المادة 19 (حرية الرأي والتعبير)، أن تكثف جهودها لمنع الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية أو تمييزية أو تلك التي تتسم بكره الأجانب وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وتوفير سبل تظلم فعالة للضحايا. وينبغي لها أن تعزز حملات توعية الجمهور والحد من انتشار الكراهية والتعصب في وسائط الإعلام، بما في ذلك في شبكة الإنترنت. وينبغي لها كذلك أن تواصل برامج التدريب في هذا السياق، لصالح المؤسسات المكلفة بإنفاذ القوانين بصورة خاصة.

16- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، ونص التقرير الدوري الثالث، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الراهنة ، بغية زيادة الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الناس أيضاً. وتقترح اللجنة أن يترجم التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقوم ، عند إعداد تقريرها الدوري الرابع، بالتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

17- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة ، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و9 و12 أعلاه.

18 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن، تقريرها الدوري المقبل، الذي يحل موعد تقديمه في 27 تموز/يوليه 2017، معلومات محددة ومحدثة عن جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل.