الأمم المتحدة

CRPD/C/FRA/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

4 October 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لفرنسا *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لفرنسا ( ) في جلساتها 539 و 540 و 541 ( ) ، المعقودة عبر الإنترنت في 18 و 20 و 23 آب/أغسطس 2021 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 549 ، المعقودة في 7 أيلول/سبتمبر 2021 .

2 - وترحِّب اللجنة بالتقرير الأولي لفرنسا، الذي أُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة ( ) .

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لموافقتها على استعراض تقريرها الأولي بالكامل عبر الإنترنت، نظراً للظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والصادق الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف، الذي كان متنوعاً ومتعدد القطاعات وضم ممثلين عن الوزارات المختصة. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لمشاركة مؤسسة المدافع عن الحقوق بصفتها آلية الرصد المستقلة عملاً بالمادة 33 ( 2 ) من الاتفاقية، واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية منذ تصديقها عليها في عام 2010 . وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) تعديلات المادة 371 - 1 من القانون المدني، التي تحظر العقوبة البدنية في جميع السياقات، في تموز/يوليه 2019 ؛

(ب) قانون التنقل، الذي ينص على جمع ونشر البيانات المتعلقة بمراعاة معايير إمكانية الوصول في وسائل النقل، في عام 2019 ؛

(ج) تنفيذ مرسوم القانون المتعلق بإنشاء جمهورية رقمية، الذي ينص على عقوبات على عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بإمكانية الوصول الرقمي، والذي اعتُمد في عام 2019 ؛

(د) القانون رقم 2019 - 222 ، الصادر في 23 آذار/مارس 2019 ، الذي يعترف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية في التصويت؛

(ه) أحكام قانون العمل (المادة 5213 - 6 من الجزء التشريعي) التي تقتضي توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعتبر حرمانهم منها شكلاً من التمييز على أساس الإعاقة.

5 - وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لوضع إطار سياسات عامة لتنفيذ الاتفاقية ورصدها في الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال تعيين كبار الموظفين العامين كمنسقين معنيين بالإعاقة داخل الوزارات، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بالإعاقة في عام 2018 . وتشيد أيضاً بتعيين مؤسسة المدافع عن الحقوق آلية رصد مستقلة عملاً بالمادة 33 ( 2 ) من الاتفاقية، وبعملها بالتنسيق مع آليات الرصد المستقلة الأخرى، بما فيها اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان.

6 - وتحيط اللجنة علماً بالمؤتمرات الوطنية الدورية بشأن الإعاقة التي تعزز الحوار بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالسياسات القطاعية لتنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص اعتماد استراتيجية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2019 ، وإنشاء لجان لرصد تنفيذ هذه الاستراتيجية، والاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية، وخارطة الطريق للفترة 2018 - 2020 ، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والسياسات القطاعية المتعلقة بالأشخاص ذوي الأمراض النادرة، والاستراتيجية الوطنية بشأن التوحد للفترة 2018 - 2022 .

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1 - 4 )

7 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الإعلان الذي قدمته الدولة الطرف بشأن تفسير مصطلح "الموافقة" الوارد في المادة 15 ( 1 ) لدى تصديقها على الاتفاقية؛

(ب) عدم وجود تدابير لمراجعة التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة المعتمدة على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات والبلديات، والتشريعات والسيا س ات العامة القائمة على النموذج الطبي، والنهج الأبوية إزاء الإعاقة، ولمواءمتها مع الاتفاقية، بما في ذلك تعريف الإعاقة في قانون كفالة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص والمشاركة وحق المواطنة للأشخاص ذوي الإعاقة، المؤرخ 11 شباط/فبراير 2005 ، الذي يركز على الوقاية من الإعاقة وعلى العلاج الطبي لذوي العاهات، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية والأشخاص المتوحدون، و"نموذج الرعاية الطبية - الاجتماعية" للأشخاص ذوي الإعاقة ، الذي يؤيد الإيداع المنهجي للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية؛

(ج) نقص المعلومات عن اجتهادات المحاكم الفرنسية بشأن الإعمال المباشر للحقوق التي تكفلها الاتفاقية؛

(د) عدم وجود استراتيجية وطنية وسياسات عامة لتنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛

(ه) نقص الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين واضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين على الصعيد الوطني وعلى مستوى البلديات وبين المهنيين القانونيين وغيرهم، بمن فيهم القضاة والمدرسون والمهنيون الطبيون والصحيون وغيرهم من العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

8 - تذكِّر اللجنة بالتوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقريرها عن زيارتها إلى فرنسا ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تراجع وتسحب الإعلانات التفسيرية التي قدمتها لدى تصديقها على الاتفاقية، بغية تنفيذ الاتفاقية ومبادئها ونموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، على نحو ما بيَّنته اللجنة في تعليقها العام رقم 6 ( 2018 )؛

(ب) أن تستعرض التشريعات والسياسات القائمة المتعلقة بالإعاقة وتوائمها مع الاتفاقية، بطرق منها تجسيد نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان في القانون المحلي؛

(ج) أن تعجل باعتماد تشريعات شاملة متعلقة بالإعاقة لتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، وتَضمن تطبيق المحاكم الفرنسية مباشرةً جميعَ أحكام الاتفاقية التي يمكن التقاضي بشأنها؛

(د) أن تعتمد استراتيجية وطنية شاملة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتشجع اعتماد استراتيجيات في أقاليم ما وراء البحار، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان وجود نظام إداري منسق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك على الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاطعات والبلديات وفي المناطق غير الحضرية؛

(ه) أن توفر برامج للتوعية وبناء القدرات بشأن نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان للموظفين الحكوميين على جميع المستويات، والمهنيين القانونيين، والقضاة، والمدعين العامين، والمهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب على الدولة الطرف أن تشرك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية للموظفين العامين.

9 - ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الأحكام الواردة في القانون رقم 2005 - 102 (المادة 1 ) وفي قانون العمل الاجتماعي والأسرة (المادة 146 - 1 من الجزء التشريعي) التي تخلط بين رابطات مقدمي الخدمات ومديريها ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يؤدي إلى عقبات تعوق التحول فعلياً من نظام "الرعاية المؤسسية الطبية" إلى العيش المستقل في المجتمع؛

(ب) محدودية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في المشاورات المتعلقة بالتشريعات والسياسات العامة، بما في ذلك تلك التي يجريها المجلس الاستشاري الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان البلديات، واللجان المشتركة بين البلديات المعنية بإمكانية الوصول.

10 - إن اللجنة، إذ تُذكِّر بتعليقها العام رقم 7 ( 2018 )، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح الأحكام الواردة في المادة 1 من القانون رقم 2005 - 102 بغرض تعزيز وتنفيذ آليات شفافة للتشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بنشاط، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عمليات صنع القرار العامة على جميع المستويات، بما في ذلك في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورصدها والإبلاغ عنها؛

(ب) ضمان تقديم الدعم المجدي والفعال إلى مختلف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة إجراء مشاورات مجدية وفعالة معها، على النحو المبين في التعليق العام رقم 7 ، مع إيلاء الاهتمام لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية، والأشخاص المتوحدين، والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية ، والنساء ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأشخاص ذوي الإعاقة من الروما، ومن يحتاجون إلى مستويات عالية من الدعم.

باء- حقوق محددة (المواد 5 - 30 )

المساواة وعدم التمييز (المادة 5 )

11 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم شمول التعريف الحالي للتمييز التمييز المتعدد الأشكال والجوانب على أساس الإعاقة وتقاطعه مع أسباب أخرى، مثل السن ونوع الجنس والأصل الإثني والميل الجنسي والهوية الجنسانية؛

(ب) عدم اعتبار الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلاً من أشكال التمييز على أساس الإعاقة في جميع مجالات الحياة، باستثناء مجالي العمل والعمالة، ومجال التعليم فيما يتعلق بالامتحانات.

12 - تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 6 ( 2018 ) بشأن المساواة وعدم التمييز وبالغايتين 10 - 2 و 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تحظر التمييز المتعدد الأشكال والجوانب على أساس الإعاقة وتقاطعه مع أسباب أخرى، مثل السن ونوع الجنس والعرق والأصل الإثني والهوية الجنسانية والميل الجنسي وأي وضع آخر، وأن تعتمد استراتيجيات للقضاء على التمييز المتعدد الأشكال والجوانب؛

(ب) أن تعترف في قانون مكافحة التمييز بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مجالات الحياة شكل من التمييز.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 )

13 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) نقص المعلومات، بما فيها البيانات المصنفة، عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وأثر التشريعات والسياسات العامة على حقوقهن المكفولة بموجب الاتفاقية؛

(ب) عدم كفاية التدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين في التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة، ولتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وعدم إجراء مشاورات فعالة مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة وعدم إشراكهن في مبادرات مثل منتدى جيل المساواة لعام 2021 .

14 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 3 ( 2016 ) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبالغايات 5 - 1 و 5 - 2 و 5 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، وباتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تحرص على أن تشمل نظم جمع البيانات وتقييمات أثر التشريعات والسياسات مؤشرات وبيانات مصنفة بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) أن تعمم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبالإعاقة، وأن تعزز المشاركة الفعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهن، في الجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها خلال منتدى جيل المساواة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7 )

15 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تعرُّض الأطفال ذوي الإعاقة لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز، بما في ذلك في مجال التعليم وفيما يتعلق بالحصول على الخدمات الاجتماعية في المجتمع، وإيداعهم في مؤسسات طبية - اجتماعية، وتعرضهم لسوء المعاملة وللعنف والاعتداء، بما في ذلك العنف الجنسي، ولا سيما في مؤسسات الرعاية؛

(ب) إكراه الأطفال ذوي الإعاقة الضعاف السمع أو الصم على الخضوع لعمليات زرع الطعم القوقعي عوض مساعدتهم على تعلم لغة الإشارة وإدماجهم في ثقافة الصم؛

(ج) عدم وجود آليات للتشاور مع الأطفال ذوي الإعاقة ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم.

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن شمول التشريعات المتعلقة بحماية الطفل الأطفال ذوي الإعاقة، وأن تعتمد استراتيجية محددة ذات آجال زمنية ومؤشرات قياسية لتيسير إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، وأن تعزز بيئات آمنة لرعاية الطفل تراعي حياة الأطفال ذوي الإعاقة وكرامتهم، على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين؛

(ب) أن تضع آليات لضمان أن تتوافر للأطفال ذوي الإعاقة الحماية من الخضوع قسراً لعمليات زرع طعم القوقعة وتُمنح لهم فرصة تعلم لغة الإشارة والمشاركة في ثقافة الصم، وتتاح لهم معلومات عن آثار عمليات زراعة طعم القوقعة؛

(ج) أن تنشئ آليات تراعي تطور قدرات الأطفال ذوي الإعاقة لضمان قدرتهم على تكوين آرائهم والتعبير عنها بحرية فيما يتعلق بجميع المسائل التي تمسهم، وكفالة إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب وفقاً لسنهم ومستوى نضجهم.

إذكاء الوعي (المادة 8 )

17 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الصور النمطية السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما تلك التي تمس الأشخاص المتوحدين والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية والإعاقة الفكرية ومتلازمة داون؛

(ب) التقليل من قيمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سياسات وممارسات تنقيصية تدعم إجراء فحوص جينية في مرحلة ما قبل الولادة لاكتشاف العاهات الخلقية، ولا سيما التثلث الصبغي- 21 ، والتوحد، واكتشاف الصمم لدى حديثي الولادة؛

(ج) نقص حضور الأشخاص ذوي الإعاقة في الأماكن العامة وفي وسائط الإعلام العامة، بما في ذلك على التلفزيون؛

(د) تدابير مكافحة الإرهاب التي تديم التصوير النمطي السلبي والضار للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية باعتبارهم مصدراً وفريسة سهلة لخطر التطرف والإرهاب.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، بالشراكة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) أن تعتمد وتنفذ استراتيجية قائمة على نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان بغية القضاء على الصور النمطية السلبية التي تقلل من قيمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك فيما يتعلق بإجراء الاختبارات الجينية في مرحلة ما قبل الولادة، وأن تضمن تنفيذ التدابير التي أوصت بها اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بناءً على تقييماتها الدورية المستقلة للبرامج الوطنية للقضاء على الصور النمطية؛

(ب) أن تعتمد تدابير لتعزيز بروز الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في الحياة العامة؛

(ج) أن تقضي على الصور النمطية السلبية والضارة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية فيما يتعلق بالتطرف والإرهاب.

إمكانية الوصول (المادة 9 )

19 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) التشريعات التي تخفض العتبة فيما يتعلق بمراعاة متطلبات إمكانية الوصول في الشقق في المرافق السكنية الجديدة، والتفاوتات في استيفاء متطلبات إمكانية الوصول بين المناطق في الدولة الطرف؛

(ب) محدودية إعمال معايير إمكانية الوصول والتصميم العام في الخدمات العامة، مما يعوق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ولا سيما الأشخاص المتوحدون والأشخاص ذوو العاهات الحسية والإعاقة الفكرية والإعاقة النفسية - الاجتماعية؛

(ج) التأخر في تنفيذ الخطط المتعلقة بمعايير إمكانية الوصول، بما في ذلك الخطة المبرمجة لإمكانية الوصول، ومراعاة إمكانية الوصول في قطاع النقل العام والمعلومات والاتصالات، وفي التسهيلات والخدمات المتاحة أو المقدمة للعموم؛

(د) محدودية تدابير تيسير التنقل والتوجيه في جميع المرافق المفتوحة للعموم؛

(ه) العوائق القائمة في بيئة العمل الرقمي التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والاتصالات، بما في ذلك على المواقع الشبكية الحكومية وفيما يتعلق بالبرمجيات.

20 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 2 ( 2014 ) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تلغي أحكام القانون رقم 2008 - 1021 ، المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، التي تخفض عتبة متطلبات إمكانية الوصول في المساكن الجديدة، وأن تعتمد، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، استراتيجية لضمان تعزيز معايير إمكانية الوصول تدريجياً في قطاع السكن بغرض تحقيق إمكانية الوصول الكاملة؛

(ب) أن تعتمد استراتيجيات لإمكانية الوصول وتذكي الوعي بمفهوم التصميم الشامل من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) أن تعزز آليات توفير معايير إمكانية الوصول في قطاع النقل العام لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) أن تضمن شمول خطط إمكانية الوصول جملة مسائل منها تدابير لتوفير لافتات بطريقة براي والصيغة السهلة القراءة والفهم وتقنيات ووسائط المساعدة المباشرة في المباني والمرافق الأخرى المفتوحة للعموم، واعتماد نظام ساعات الهدوء في الأماكن العامة؛

(ه) أن تكفل إمكانية الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا الرقمية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك البرمجيات التجارية، وأن تنقح المرسوم رقم 2019 - 768 المتعلق بمنح المكفوفين إمكانية الوصول إلى المعلومات المتاحة في المواقع الشبكية الحكومية والعامة والخاصة؛

(و) أن تطبق توجيه الاتحاد الأوروبي 2016 / 2102 المؤرخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بشأن توافر معايير إمكانية الوصول في المواقع الشبكية لهيئات القطاع العام وفي تطبيقاتها الخاصة بالهاتف المحمول، والمبدأ التوجيهي 2 . 0 بشأن إمكانية الوصول إلى المضمون الشبكي في جميع المواقع الشبكية العامة؛

(ز) أن توائم التشريعات والأنظمة الوطنية مع توجيه الاتحاد الأوروبي 2019 / 882 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2019 بشأن متطلبات إمكانية الوصول المتعلقة بالمنتجات والخدمات، والقانون الأوروبي للاتصالات الإلكترونية (توجيه الاتحاد الأوروبي 2018 / 1972 ).

الحقّ في الحياة (المادة 10 )

21 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل الانتحار بين الأشخاص المتوحدين والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية؛

(ب) وفيات الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، ولا سيما خلال جائحة كوفيد- 19 .

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى تنفيذ استراتيجية وطنية لوقاية الأشخاص ذوي الإعاقة من الانتحار، مع اتخاذ تدابير محددة تستهدف الأشخاص المتوحدين والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية، وضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بنشاط من خلال المنظمات التي تمثلهم؛

(ب) وضع تدابير، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات الرصد المستقلة ، للشروع على وجه الاستعجال في إنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، ولضمان العيش الآمن والمستقل في المجتمع، وحماية الحق في الحياة في الحالات الصحية الحرجة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11 )

23 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود إجراءات مراعية لمنظور الإعاقة للتصدي لما تُخلفه جائحة كوفيد- 19 على الأشخاص ذوي الإعاقة من أثر غير متناسب بسبب ارتفاع خطر الإصابة بكوفيد- 19 في مؤسسات الرعاية؛

(ب) نقص الأماكن المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق التدابير العامة لاحتواء وباء كوفيد- 19 ، وورود تقارير عن رفض قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في المستشفيات؛

(ج) عدم توفير نظم الإنذار المرئي والصوتي في الأماكن والدوائر العامة حتى الآن؛

(د) عدم وجود أماكن لإيواء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين أو ملتمسي اللجوء، والذين ينتمون إلى أقلية الروما الإثنية .

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة التوجيهات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن كوفيد- 19 وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وموجز الأمين العام بشأن السياسات المتعلقة بالتصدي لوباء كوفيد- 19 على نحو يراعي منظور الإعاقة، وتوصيها بما يلي:

(أ) ضمان التصدي على نحو يراعي منظور الإعاقة لما تخلفه جائحة كوفيد- 19 من أثر غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ إجراءات مستعجلة لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، ومنع إهمالهم في منازلهم، ومنحهم الدعم اللازم للعيش في المجتمع في ظروف آمنة؛

(ب) استعراض تنفيذ تدابير الحماية الرامية إلى احتواء الجائحة وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان الاستجابة المناسبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بوسائل منها توفير المساعدة في البيت، وكمامات شفافة من أجل مساعدة الأشخاص الصم، والدعم اللازم في بيئات العمل عبر الإنترنت؛

(ج) ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالجائحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال لغة الإشارة وتوفير نظم الإنذار المرئي والصوتي؛

(د) منح الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإ ع اقة الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين أو ملتمسي اللجوء والأشخاص ذوو الإعاقة من الروما، إمكانية الحصول على أماكن الإيواء في حالات الطوارئ وعلى المساعدة الإنسانية في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12 )

25 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الأحكام القانونية، ولا سيما المادة 459 من القانون المدني، التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتنص على تجريدهم من الأهلية القانونية والاستقلال الذاتي من خلال الوصاية والقوامة، على أساس التقييمات الطبية لقدرة الشخص العقلية؛

(ب) عدم وجود آليات للدعم في اتخاذ القرار تتوافق مع الاتفاقية، ووجود تدابير تديم اتخاذ القرار بالوكالة ولا تعترف بإرادة الأشخاص ذوي الإعاقة ورغباتهم.

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، تماشياً مع تعليقها العام رقم 1 ( 2014 ) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون:

(أ) أن تعيد النظر في فهمها لتدابير الحماية القانونية وتعتمد نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان بضمان الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون وإلغاء الأحكام التي تجيز اتخاذ القرار بالوكالة؛

(ب) أن تُعيد توجيه الموارد التنظيمية والمالية المخصصة لآليات اتخاذ القرار بالوكالة من أجل تطوير آليات للدعم في اتخاذ القرار تحترم كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي وإرادتهم ورغباتهم، بصرف النظر عن مستوى أو نمط الدعم الذي قد يحتاجون إليه.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13 )

27 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عوائق اللجوء إلى القضاء بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين لإجراء اتخاذ القرار بالوكالة، والذين لا يزالون في مؤسسات الرعاية، والذين يخضعون للعلاج النفسي، بما في ذلك في مستشفيات الأمراض النفسية، والوصم والأحكام التمييزية على أساس الإعاقة؛

(ب) الحواجز التي تُصعب على الأشخاص ذوي الإعاقة الطعن في القرارات المتعلقة بالعلاج النفسي؛

(ج) عدم إمكانية الوصول إلى مرافق العدالة، بما في ذلك مراكز الشرطة، مما يؤثر على المتقاضين وموظفي المحاكم ذوي الإعاقة، ونقص المعلومات عن الترتيبات التيسيرية الإجرائية والملائمة للسن وعن تدابير توفير المعلومات في أشكال ميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة طوال مراحل إجراءات المحاكم؛

(د) محدودية فرص الحصول على المساعدة القانونية بسبب الحواجز المالية، ومحدودية نطاق توافر المشورة القانونية المستقلة.

28 - تذكر اللجنة بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء ( 2020 ) التي أعدها المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالغاية 16 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص الخاضعين لإجراء اتخاذ القرار بالوكالة، أو الذين لا يزالون في مؤسسات الرعاية، أو الذين يخضعون لأي شكل من أشكال العلاج النفسي، بإلغاء التشريعات التي تقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تعترف بأهليتهم الكاملة للمشاركة في الإجراءات القضائية بصفاتٍ مختلفة، بما في ذلك كشهود أو مدعى عليهم، وأن تتخذ تدابير للقضاء على التصورات الثقافية والمواقف التمييزية بين القضاة؛

(ب) أن تكفل الحق في الطعن في أي تقييد للحرية، بما في ذلك إخضاع الشخص للعلاج من دون موافقته، وأن تنشئ في منظومة الصحة العقلية آلية مستقلة للرصد والإبلاغ معنية بمسألة اللجوء إلى القضاء؛

(ج) أن تكفل إمكانية الوصول إلى مرافق العدالة من حيث البيئة المادية، بوسائل منها اعتماد التصميم العام، وأن تضمن الحصول على المعلومات طوال مراحل الإجراءات القضائية، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على القرارات القضائية؛ وأن تعزز، على غرار ذلك، التدابير الرامية إلى توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والملائمة من حيث السن للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو العاهات البصرية والأشخاص الصم، والأشخاص ذوو الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية ، والأشخاص المتوحدون. وتشمل الترتيبات التيسيرية الملائمة أساليب التواصل البديلة والمعززة، مثل لغة الإشارة، وطريقة براي، والأشكال الرقمية الميسرة، والصيغة السهلة القراءة والفهم، وتوفير وسطاء وميسرين مستقلين، بمن فيهم أشخاص مرجعيون في مجال التوحد؛

(د) أن تعتمد آلية لاستعراض القرارات المتعلقة بالحصول على المساعدة القانونية الكاملة أو الجزئية في جميع مجالات القانون، وأن تعزز قدرات دوائر المشورة القانونية المستقلة في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة على صعيد المقاطعات، وأن تضمن حق الطعن في أي تقييد للحرية، بما في ذلك إخضاع الشخص للعلاج من دون موافقته.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14 )

29 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أحكام قانون الصحة العامة وتعديلاته التي تجيز العلاج النفسي القسري للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية، وسلب الحرية على أساس الإعاقة والخطورة المتصوَّرة، واللجوء إلى تقييد الحركة والحبس الانفرادي؛

(ب) ممارسة إيداع الأشخاص في وحدات مغلقة من دون موافقتهم، على أساس الإعاقة النفسية - الاجتماعية، بما في ذلك إيداعهم في المستشفيات وإخضاعهم داخلها لأشكال أخرى من العلاج من دون المراقبة القضائية، وفترة الاثني عشر يوماً الفاصلة بين تاريخ دخول المستشفى وبدء المراقبة الفعلية من قبل قاضي ضمان الحريات ومراقبة الاحتجاز، التي قد يتعرض خلالها الشخص لانتهاكات حريته ولخطر استخدام المثبطات الكيميائية والعلاج المفرط؛

(ج) النسبة المفرطة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية من نزلاء السجون، وعدم وجود الدعم القائم على حقوق الإنسان في مجال الصحة العقلية على صعيد المجتمعات المحلية، وعدم توافر معايير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في السجون؛

(د) إلزامية العلاج خارج المستشفيات في سياق أوامر العلاج داخل المجتمع، وهي ممارسة لا تخضع للرقابة القضائية، وخطر الإعادة قسراً إلى المستشفى أو فقدان الدعم في حالة الرفض.

30 - تذكر اللجنة بالتوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، وتدعو الدولةَ الطرف إلى ما يلي:

(أ) أن تلغي جميع الأحكام القانونية التي تجيز العلاج القسري وتقييد الحرية داخل المؤسسات أو البيئات المجتمعية على أساس الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الخطورة المتصورة؛

(ب) أن تمنع ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك العلاج المطول أو غير المحددة المدة في المستشفيات، وتضمن ممارستهم حقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة، وتضع أساليب دعم قائمة على حقوق الإنسان تحترم حقهم في الكرامة والمساواة والحرية والاستقلال الذاتي، بما في ذلك دعم الأقران؛

(ج) أن تكفل قيام قاضي ضمان الحريات ومراقبة الاحتجاز بمراجعة سريعة للقرارات المتعلقة بالعلاج القسري في مرافق الطب النفسي، مع تقليص فترة 12 يوماً إلى أقصر مدة زمنية ممكنة؛

(د) أن تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبي الحرية في الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ه) أن تلغي ممارسة العلاج الإلزامي خارج المستشفيات وتطبق إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن تقديم خدمات الصحة العقلية داخل المجتمع: تشجيع النهج التي تركز على الشخص وتقوم على حقوق الإنسان ، على النحو الموصى به في خطة العمل الشاملة للصحة العقلية للفترة 2020 - 2030 التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وأقرتها جمعية الصحة العالمية في عام 2021 .

31 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن تسترشد بالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية وبالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( ) فيما يخص مشروع البروتوكول الإضافي للاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب، المعنون "حماية حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص ذوي الاضطرابات العقلية فيما يتعلق بالإيداع قسراً في مؤسسات الرعاية وبالعلاج القسري"، وأن تعارض اعتماده. ويجب على الدولة الطرف أن تنفذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية على نحو يتوافق مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 )

32 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود آليات لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية ، ولا سيما الخاضعون منهم للوصاية، في إبداء موافقتهم الحرة والمستنيرة؛

(ب) الظروف اللاإنسانية والمهينة لتدابير الاحتجاز والتدابير المعتمدة في مرافق الإيواء الداخلية ومرافق الصحة العقلية، واستخدام الحبس الانفرادي والعزل والمثبطات الكيميائية والقيود الميكانيكية في هذه المرافق، بما في ذلك فيما يتعلق بالأطفال والأشخاص المتوحدين؛

(ج) معلومات عن تجريع الأدوية قسراً وما يسمى بالعلاج المكثف داخل وحدات المرضى ذوي الحالات الصعبة، وممارسات أخرى منها العلاج المفرط والعلاج بالصدمات الكهربائية؛

(د) تأثر الأطفال ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية والأطفال المتوحدين على وجه الخصوص بالعلاجات الدوائية والعلاج المفرط.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنفذ آليات لمنع جميع أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك الرصد المستقل، والمراقبة القضائية، وإمكانية الاطلاع بلا قيود على سجلات الممارسات الطبية، وأن تُدرج معايير قائمة على حقوق الإنسان في تشريعات الصحة العقلية؛

(ب) أن تنشئ آليات للإبلاغ عن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتضع تدابير لإتاحة سبل جبر الضرر والانتصاف للضحايا، وتكفل مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم؛

(ج) أن تلغي ممارسة العلاج المكثف للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية وتزيل وحدات المرضى ذوي الحالات الصعبة؛

(د) أن تتخذ تدابير لحماية الأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في مؤسسات الرعاية من العلاج المفرط وسوء المعاملة، وتعزز الرصد المستقل لهذه المؤسسات بوسائل منها إتاحة إمكانية الاطلاع باستمرار على سجلات الممارسات الطبية في مرافق الصحة العقلية وغيرها من مرافق الرعاية والخدمات الطبية - الاجتماعية.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16 )

34 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) العنف، بما في ذلك الإهانة والاعتداء الجنسي، ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الإيواء الداخلية ومرافق الصحة العقلية وداخل الأسر؛

(ب) تعرُّض النساء ذوات الإعاقة بقدر أكبر لخطر التحرش والعنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي؛

(ج) الطابع الشديد التعقيد لآليات الإبلاغ المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون لسوء المعاملة في مراكز الإيواء الداخلية ومرافق الصحة العقلية، وخوفهم من الانتقام، ومستوى رفض الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة، وعدم اتخاذ تدابير لجبر الضرر والانتصاف.

35 - إن اللجنة، إذ تشير إلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، وإلى الغايات 5 - 1 و 5 - 2 و 5 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد استراتيجية لمنع العنف وسوء المعاملة في مراكز الإيواء الداخلية ومرافق الصحة العقلية، بوسائل منها وضع آليات للإبلاغ عن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياقات؛

(ب) أن تعزز تدابير منع العنف الجنساني وحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة منه، وتكفل استدامة هذه التدابير ورصدها بشكل دوري؛

(ج) أن تعتمد تدابير تكفل لضحايا العنف إمكانية اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف وجبر الضرر، بما في ذلك التعويضات وإعادة التأهيل داخل المجتمع، ودعم الإدماج الاجتماعي، وأن تضمن مقاضاة الجناة ومعاقبتهم.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17 )

36 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) جواز إخضاع النساء ذوات الإعاقة الخاضعات للوصاية للإجهاض أو التعقيم بموافقة أطراف ثالثة، منها الأشخاص الموثوق بهم أو أفراد الأسرة أو الأوصياء؛

(ب) إخضاع الأطفال المتوحدين للعلاج الرامي إلى جعلهم "غير متوحدين"، وبالتالي عدم احترام هويتهم، وحشدهم، رغم صدور إعلانات عامة تحظر هذه الممارسة؛

(ج) إخضاع الأشخاص حاملي صفات الجنسين لعمليات طبية دون موافقتهم.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحظر التعقيم والإجهاض القسريين للنساء ذوات الإعاقة، حتى لو كان ذلك بطلب من أفراد الأسرة والأوصياء والأشخاص الموثوق بهم أو بموافقة أطراف ثالثة؛

(ب) أن تحظر استخدام العلاجات الرامية إلى تحويل الأطفال المتوحدين إلى "أشخاص عاديين"، وتعتمد تدابير لإنصاف الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة الذين خضعوا لهذه العلاجات، بما في ذلك منحهم تعويضات عن أثر هذه العلاجات على سلامتهم البدنية والعقلية؛

(ج) أن تحظر ممارسة إخضاع الأشخاص حاملي صفات الجنسين للعمليات الطبية دون موافقتهم.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 18 )

38 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الرُّحل والروما ذوي الإعاقة كثيراً ما يواجهون صعوبات بالغة في ترتيباتهم المعيشية. ويساورها القلق أيضاً إزاء ندرة البيانات عن حالتهم، وإزاء عدم وجود سياسات لمعالجة تلك الصعوبات وحماية حقوقهم.

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع بانتظام بيانات عن الظروف المعيشية للرحل والروما ذوي الإعاقة وعن إعمال حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، وبأن تكفل الترتيبات التيسيرية الضرورية لهؤلاء الأشخاص، بمن فيهم ملتمسو اللجوء واللاجئون، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19 )

40 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الأنظمة والهياكل والميزانيات التي تشجع إيداع الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في أماكن منفصلة، بما في ذلك "مؤسسات الرعاية الطبية - الاجتماعية" ومرافق الخدمات المتخصصة، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الداخلية الصغيرة المسماة habitat inclusive (السكن الشامل) أو habitat partagé (السكن المشترك) ، ولا سيما في حالة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مستويات أعلى من الدعم؛

(ب) إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مستشفيات الأمراض النفسية وغيرها من مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في دول أطراف ثالثة، ولا سيما بلجيكا؛

(ج) نقص وعي السلطات العامة والمهنيين والأخصائيين الاجتماعيين بالآثار السلبية لممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية على الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود استراتيجيات وخطط عمل لإنهاء هذه الممارسة؛

(د) عدم وجود ترتيبات للعيش المستقل والإدماج في المجتمع، بما في ذلك نقص المساكن المعقولة التكلفة والمستوفية لمتطلبات العيش المستقل وإمكانية الوصول، وانعدام الدعم الفردي والمساواة في الحصول على الخدمات داخل المجتمع.

41 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 5 ( 2017 ) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يلي:

(أ) إنهاء ممارسة إيداع الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الداخلية الصغيرة، وإطلاق استراتيجية وطنية وخطط عمل لإنهاء هذه الممارسة، تتضمن مؤشرات مرجعية محددة زمنياً، وتتوافر لها الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، وتنص على مسؤوليات متعلقة بالتنفيذ والرصد وتدابير لدعم الانتقال من مؤسسات الرعاية إلى العيش في المجتمع؛

(ب) ضمان تنفيذ الاتفاق المتعلق بوقف ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية البلجيكية، وتعزيز التدابير الرامية إلى دعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة، وإعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع؛

(ج) الاعتراف في التشريعات بالحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع واتخاذ التدابير اللازمة لإعماله، ووضع تدابير، بما في ذلك تنظيم حملات، للتوعية به وبالآثار الضارة لممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية على الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) كفالة توافر الدعم لتدابير العيش المستقل والإدماج في المجتمع، مثل الميزانيات التي يوجهها المستفيدون والدعم الشخصي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حق الاختيار والتحكم في حياتهم واتخاذ القرارات المتعلقة بمكان عيشهم والأشخاص الذين يرغبون في العيش معهم، على النحو المبين في التعليق العام رقم 5 ( 2017 )؛

(ه) اعتماد تدابير لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سكن معقول التكلفة ومستوف لمعايير إمكانية الوصول على أساس الاختيار الفردي وخارج إطار أي نوع من المباني المخصصة حصراً لفئة معينة من الأشخاص؛

(و) وضع إطار زمني ومؤشرات مرجعية لتحقيق هدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة الكاملة من خدمات مجتمعية رئيسية، مثل التعليم والصحة والعمل والعمالة.

التنقّل الشخصي (المادة 20 )

42 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص التقدم المحرز لكفالة إمكانية التنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عدم إمكانية الحصول على أجهزة التنقل الجيدة والمعقولة التكلفة.

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير، منها وضع أنظمة وبرامج في المناطق الحضرية وأقاليم ما وراء البحار، لكفالة استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة مما يلي:

(أ) النقل والأماكن العامة بالنسبة لأصحاب الكلاب المرشدة؛

(ب) مواقف بالمجان لحاملي بطاقات التنقل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) الوسائل والأجهزة الجيدة النوعية المعينة على التنقل والتكنولوجيات المساعدة وتقنيات ووسائط المساعدة المباشرة، بطرق منها جعلها مجانية أو معقولة التكلفة.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21 )

44 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم توافر معايير إمكانية الوصول في خدمات البث والمحتوى السمعي-البصري، بما في ذلك المناقشات العامة والأفلام المقدمة باللغة الفرنسية على شاشات التلفزيون؛

(ب) عدم الاعتراف بلغة الإشارة إلا في مجالات معينة، مثل التعليم؛

(ج) عدم الاعتراف بترجمة لغة الإشارة كمهنة، وعدم وجود متطلبات مهنية وبرامج تدريبية خاصة بمترجمي لغة الإشارة؛

(د) نقص المعلومات بشأن التدابير الرامية إلى تيسير ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، على قدم المساواة مع الآخرين، من خلال جميع وسائل الاتصال التي يختارونها.

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل الاستفادة من خدمات البث العام والخاص والمحتوى السمعي-البصري من خلال ترجمة لغة الإشارة والترجمة المصاحبة والوصف الصوتي والأشكال الميسرة والقابلة للاستخدام بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تعترف بلغة الإشارة الفرنسية كلغة رسمية، بما في ذلك على المستوى الدستوري، وتُعزز إمكانية الاستفادة من لغات الإشارة واستخدامها في جميع مجالات الحياة؛

(ج) أن تعترف بالوضع المهني لمترجمي لغة الإشارة، وتحدد معايير مهنية لترجمة لغة الإشارة، وتوفر التدريب المنهجي والواسع النطاق لمترجمي لغة الإشارة؛

(د) أن تطور جميع وسائل وأنماط وأشكال الاتصال المعززة والبديلة والميسرة التي يختار الأشخاص ذوو الإعاقة استخدامها في التواصل والإجراءات أمام الإدارة العامة، بما في ذلك طريقة براي والصيغة السهلة القراءة والفهم والاستعانة بأشخاص مرجعيين في مجال التوحد.

احترام الخصوصية (المادة 22 )

46 - تلاحظ اللجنة بقلق أن قاعدة بيانات HOPSYWEB، المنشأة بموجب المرسومين رقم 2019 - 412 ورقم 2018 - 383 ، تعوق حماية البيانات الشخصية، ولا سيما بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية، بربطها البيانات الشخصية المتعلقة بالعلاج النفسي القسري بقائمة المراقبة الخاصة بمنع التطرف الإرهابي، مما يعزز مراقبة أنشطة هؤلاء الأشخاص في مجالي العمالة والإسكان العام.

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي اللوائح التنظيمية ذات الصلة وتكف عن جمع البيانات بشكل تمييزي عن الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية، بما في ذلك من خلال ربط البيانات الشخصية المتعلقة بالعلاج النفسي القسري بقائمة المراقبة الخاصة بمنع التطرف الإرهابي، وتمنع استخدام البيانات الشخصية والسجلات الطبية لهؤلاء الأشخاص من دون موافقتهم أو استناداً إلى موافقة أطراف ثالثة.

احترام البيت والأسرة (المادة 23 )

48 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) جواز اعتراض الأوصياء وأطراف ثالثة، بموجب القانون العادي، على زواج الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية أو المقيَّدة أهليتهم القانونية؛

(ب) عدم كفاية بَدلات الإعاقة، ولا سيما استحقاقات التعويض عن الإعاقة وبدل التعليم الخاص بالأطفال ذوي الإعاقة، وتفاوت قيمتها بين مختلف أنحاء إقليم الدولة الطرف وعدم تغطيتها جميع النفقات المطلوبة؛

(ج) حساب بدلات الإعاقة المخصصة للبالغين الذي يعوق استقلالية النساء ذوات الإعاقة باحتساب دخل أزواجهن أو الجمع بين بدلات النساء ذوات الإعاقة المتزوجات واستحقاقات أزواجهن، والأثر السلبي لخفض قيمة دعم الدخل المقدم إلى الأزواج من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون معاً وإلى آباء الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) معلومات عن فصل الأطفال عن آبائهم رغماً عنهم بسبب إعاقة الطفل أو أحد الوالدين أو كليهما؛

(ه) عدم تقديم المعلومات والخدمات والدعم مبكراً وعلى نحو شامل إلى الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، ولا سيما الآباء ذوو الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية .

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تذكي الوعي بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة مع غيرهم فيما يتعلق بالزواج والمسائل الأسرية، وتعتمد تدابير لمنع اعتراض طرف ثالث على زواج الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الوصم والقوالب النمطية؛

(ب) أن تحدد، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، العوائق الفعلية لممارسة الحقوق الوالدية، وتضع خططاً للقضاء على القوالب النمطية التي تقوض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين أسرة؛

(ج) أن تجري إصلاحات قانونية لنظام استحقاقات التعويض عن الإعاقة لضمان حصول جميع الآباء ذوي الإعاقة المؤهلين عليها، وتزيل التفاوتات في شروط الاستحقاق بين مخالف أنحاء إقليم الدولة الطرف، وتكفل زيادة الدعم المقدم، وفقاً للتكاليف الحقيقية للإعاقة؛

(د) أن تصلح أنظمة بدل الإعاقة المخصص للبالغين بغرض فصل دخل الأشخاص ذوي الإعاقة عن دخل أزواجهم، وتتخذ تدابير لضمان وتعزيز استقلالية النساء ذوات الإعاقة المتزوجات واستقلالهن الذاتي، وتُعزز التدابير الرامية إلى دعم الأزواج من الأشخاص ذوي الإعاقة وآباء الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ه) أن تحظر فصل الأطفال عن آبائهم بسبب إعاقة الطفل أو أحد الوالدين أو كليهما، وتضمن توفير الرعاية البديلة للأطفال ذوي الإعاقة حصراً في إطار بيئة أسرية آمنة؛

(و) أن تقدم المعلومات والدعم مبكراً وعلى نحو شامل إلى الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، ولا سيما الآباء المتوحدون والآباء ذوو الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية ، بغية مساعدتهم في ممارسة حقوقهم المتعلقة بالحياة الأسرية.

التعليم (المادة 24 )

50 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم القائم على الفصل، بما في ذلك في مؤسسات الرعاية الطبية - الاجتماعية الداخلية أو في فصول منفصلة في المدارس العادية، وهو ما يديم الوصم والاستبعاد. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية المعلومات الإحصائية المقدمة عن الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس الذين يحضرون الدروس بشكل كامل أو جزئي، بما في ذلك في أقاليم ما وراء البحار، وعن إمكانية التحاق الأطفال ذوي الإعاقة من الروما وملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير النظاميين بالتعليم الجامع؛

(ب) رفض قبول الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية أو الأطفال المتوحدين في بعض المدارس؛

(ج) عدم كفاية الدعم الفردي المقدم من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأطفال ذوي الإعاقة لتلبية احتياجاتهم التعليمية، وهو ما يؤثر بشكل خاص على الأطفال المتوحدين والأطفال ذوي متلازمة داون؛

(د) عدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال الصم، في سياق إغلاق المدارس خلال جائحة كوفيد- 19 ؛

(ه) عدم كفاية تعليم لغة الإشارة الفرنسية والتعليم المتاح بها؛

(و) عدم إتاحة إمكانية تعلم ودراسة واستخدام طريقة براي والصيغة السهلة القراءة والفهم للأشخاص المكفوفين والضعاف البصر والأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية؛

(ز) ورود معلومات عن تعرُّض الأطفال ذوي الإعاقة للعنف، بما في ذلك تسلط الأقران في المدارس؛

(ح) الحواجز التي تحول دون حصول الطلاب ذوي الإعاقة على الدعم في مرحلة التعليم العالي، وعدم وجود تدابير لتيسير تنقلهم دولياً على قدم المساواة مع غيرهم.

51 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 ( 2016 ) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وبالغايتيْن 4 - 5 و 4 -أ من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى إتاحة التعليم الجامع الجيد لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك في أقاليم ما وراء البحار. وينبغي للدولة الطرف أن تعجل بتنفيذ التوصيات التي أصدرتها المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الصدد ( ) . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) أن تضع نظماً لجمع بيانات مصنفة حسب السن ومكان الإقامة ونوع الجنس والأصل الإثني عن الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك معلومات عن نسبة التحاقهم بالمدارس وانتظامهم فيها، وأن تكفل إمكانية الاستفادة الفعالة من التعليم للأطفال ذوي الإعاقة من الروما وملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير النظاميين؛

(ب) أن تعتمد نظماً يتيح لآباء الأطفال ذوي الإعاقة والأوصياء القانونيين عليهم إمكانية التظلم والانتصاف في حالة رفض قبول هؤلاء الأطفال في المدارس بسبب الإعاقة؛

(ج) أن تضع إطاراً يعترف بحق الأطفال ذوي الإعاقة في التماس الدعم الفردي من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتلبية احتياجاتهم التعليمية الفردية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية في سياق الامتحانات للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال المتوحدون والأطفال ذوو متلازمة داون؛

(د) أن تعتمد برامج على مستوى البلديات، بمشاركة الجهات الفاعلة العامة والخاصة، من أجل تقديم الدعم للأطفال ذوي الإعاقة في سياق جائحة كوفيد- 19 ؛

(ه) أن تكفل توفير التعليم بلغة الإشارة الفرنسية في المراحل المبكرة من التعليم وتُعزز ثقافة الصم في بيئات التعليم الجامع؛

(و) أن تكفل فعلياً إمكانية تعلم ودراسة واستخدام طريقة براي والصيغة السهلة القراءة والفهم للأشخاص المكفوفين والضعاف البصر والأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية؛

(ز) أن تتخذ تدابير للقضاء على تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للإيذاء وتسلط الأقران في المدارس؛

(ح) أن تعتمد برامج ذات أهداف وأطر زمنية محددة لتعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعليم العالي، مع ضمان إمكانية التماسهم الدعم الفردي من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في التعليم العالي، بما في ذلك تيسير تنقلهم دولياً وحصولهم على التعليم بلغات الإشارة.

الصحّة (المادة 25 )

52 - تلاحظ اللجنة بقلق ورود معلومات عن ضعف استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما من لا يزالون منهم في مؤسسات الرعاية، من اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 . وتلاحظ أيضاً الحواجز القائمة أمام استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات الصحية، وبخاصة ما يلي:

(أ) عدم كفاية مستوى مراعاة التصميم العام وتوفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ضعاف السمع أو الصم منهم؛

(ب) وجود حواجز تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة من نزلاء مؤسسات الرعاية والسجون على الرعاية الصحية، ولا سيما خلال جائحة كوفيد- 19 ؛

(ج) وجود عقبات تعوق حصول النساء ذوات الإعاقة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف الجنسي ووسائل منع الحمل وخدمات طب النساء؛

(د) نقص الوعي والتدريب لدى الموظفين الإداريين الطبيين والصحيين بشأن تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.

53 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها الصلة بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتيْن 3 - 7 و 3 - 8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل الأولوية والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة وشبكاتهم في الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 ، وتضمن لهم الاستفادة من الخدمات الصحية، ولا سيما بوضع برامج للصحة العامة من أجل الوصول إلى أشدهم تهميشاً، وتيسير نقلهم إلى مراكز الرعاية الصحية، بما في ذلك مراكز التطعيم؛

(ب) أن تضمن تطوير التصميم الشامل للأجهزة والمعدات الطبية ومرافق الرعاية الصحية وتشجع الاستثمار في هذا المجال، وتُعزز التدابير الرامية إلى تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات عن الرعاية الصحية في أشكال ميسرة؛

(ج) أن تكفل شمول خطط التعافي تدابير لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص لنزلاء مؤسسات الرعاية والسجون منهم؛

(د) أن توفر للنساء والفتيات ذوات الإعاقة الرعاية المناسبة والميسرة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وتتشاور مع منظمات النساء ذوات الإعاقة بشأن الثغرات القائمة والتدابير الرامية إلى ضمان إحراز تقدم في هذا المجال؛

(ه) أن تضع، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، برامج لتوعية وتدريب الموظفين الإداريين الطبيين والصحيين بشأن تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، بما في ذلك في إطار مناهج التعليم العالي المتعلقة بالصحة.

العمل والعمالة (المادة 27 )

54 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع مستويات البطالة والعمالة المنخفضة الأجر بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وعزل الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن محمية مخصصة للعمل والإقامة؛

(ب) ارتفاع معدل البطالة بين النساء ذوات الإعاقة، وارتفاع معدل عملهن بدوام جزئي وفي ظروف محفوفة بالمخاطر، والعقبات التي يواجهنها في تطوير مساراتهن الوظيفية، والتحديات التي يجابهنها في التوفيق بين العمل والحياة الأسرية؛

(ج) انخفاض مستوى المؤهلات المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب عدم استفادتهم من برامج التدريب المهني، بما في ذلك عدم دعمهم من أجل الحصول على وظائف في مجال إجراء البحوث؛

(د) نقص وعي أرباب العمل بالترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم الشامل وإحجامهم عن توفيرها للأشخاص ذوي الإعاقة.

55 - تماشياً مع الغاية 8 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتحرك من أجل القضاء على جميع أشكال الفصل في مجال العمل، وتعزز التدابير الرامية إلى القضاء فعلياً على العمل في أماكن محمية، وتعتمد سياسة ذات إطار زمني محدد ومؤشرات مرجعية لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص العمل والتوظيف في سوق العمل المفتوحة، بغض النظر عن نوع الإعاقة أو مستوى الدعم المطلوب، وكفالة إدماجهم المجدي في بيئات العمل في القطاعين الخاص والعام؛

(ب) أن تستعرض ظروف عمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمن ألا تقل أجورهم عن الحد الأدنى للأجور؛

(ج) أن تشجع توظيف النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، وتضمن إخبارهن بإمكانية الاستفادة من الدعم الفردي، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وتَمكُّنهن فعلياً من طلبه، واستفادتهن من تدابير فعالة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية؛

(د) أن تُعد حملات للتوعية هدفها تعزيز مشاركة النساء ذوات الإعاقة في العمالة، وتغيير المواقف التي تعوق الاعتراف بقدرات النساء ذوات الإعاقة ومساهمتهن في جميع مجالات العمل في سوق العمل المفتوحة، على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ه) أن تكفل استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج التوجيه التقني والمهني العام والتدريب المهني المستمر، ومن التوجيه نحو التوظيف على قدم المساواة مع الآخرين، وأن تعتمد تدابير لدعم المسارات المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في العمل كباحثين من خلال التخطيط المتعدد السنوات في مؤسسات البحوث؛

(و) أن تكفل إدراك المستخدَمين في القطاعين العام والخاص للحق في التماس الدعم الفردي من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل، وأن تعزز التدابير الرامية إلى التوعية والاعتراف بضرورة توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للمستخدَمين في مكان العمل.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28 )

56 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) اتسام تدابير الدعم المتاح للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما من تفوق أعمارهم 60 سنة، بالتفاوت تبعاً لسنهم وإقامتهم في المناطق الحضرية أو الريفية؛

(ب) وضع حد أقصى لبدل الإعاقة المخصص للبالغين، مما يجعله غير كافٍ لتغطية التكاليف المتصلة بالإعاقة، وسحب مشروع القانون المتعلق بإعادة حساب هذا البدل؛

(ج) أوضاع الفقر التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما من يحتاجون منهم إلى مستويات أعلى من الدعم؛

(د) تزايد خطر تشرد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين كانوا مودعين في مؤسسات الرعاية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية الذين خضعوا للعلاج النفسي القسري.

57 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها الصلة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 2 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تُقيِّم تنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة على الصعيدين الوطني والإقليمي بغرض ضمان المساواة في الحصول على الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة بصرف النظر عن سنهم، وأن تبسط الإجراءات المتبعة على صعيد البلديات لتوفير الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي للدولة الطرف أن تزود الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات عن حقوقهم واستحقاقاتهم في أشكال ميسرة، منها الصيغة السهلة القراءة والفهم؛

(ب) أن تعيد النظر في الأحكام المتعلقة ببدل الإعاقة المخصص للبالغين ومبلغه، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) أن تبسط نظم الضمان الاجتماعي والدعم لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة منها، كتدبير للتصدي للفقر؛

(د) أن تصمم وتنفذ برامج لإنشاء مساكن مراعية لمعايير إمكانية الوصول وتعزز خطط الدعم القائم على حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة لتغطية نفقاتهم وتمكينهم من بلوغ مستوى معيشي لائق.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29 )

58 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم استيفاء إجراءات التصويت ومرافقه ومواده، وكذلك الحملات الانتخابية، معايير إمكانية الوصول الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الفكرية؛

(ب) وجود أحكام تشريعية تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية من الترشح في الانتخابات الوطنية والمحلية؛

(ج) ضعف مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في الحملات الانتخابية.

59 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل استيفاء إجراءات التصويت ومرافقه ومواده، وكذلك الحملات الانتخابية، معايير إمكانية الوصول الخاصة بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها تطبيق تدابير الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية من خلال وسائل بديلة ومعزَّزة لتقديم المعلومات؛

(ب) أن تلغي المادة 200 من الجزء التشريعي من قانون الانتخابات التي تمنع انتخاب الأشخاص الخاضعين لنظام اتخاذ القرار بالوكالة في الانتخابات الوطنية والمحلية؛

(ج) أن تكفل إمكانية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وفعال في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع غيرهم، بطرق منها ضمان تمتعهم بحق التصويت والترشح في الانتخابات ومنحهم فرصة القيام بذلك.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30 )

60 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وعن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الرياضية والترفيهية والسياحية العامة، وإزاء عدم توافر أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة للأطفال ذوي الإعاقة. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق نقص الدعم المقدم إلى الهيكل التنظيمي لرياضات الصم وعدم الاعتراف بالألعاب الأولمبية للصم.

61 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير المناسبة لزيادة الوعي بإتاحة إمكانية الوصول إلى المصنفات المنشورة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تضع أهدافاً لزيادة عدد المصنفات المنشورة المستوفية لمعايير إمكانية الوصول، تماشياً مع القانون رقم 2018 - 771 المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2018 المتعلق بتطبيق معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛

(ب) أن تضع ميزانيات خاصة لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال منهم ، في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) أن تتخذ تدابير للاعتراف بالألعاب الأولمبية للصم وتيسير تطويرها، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31 - 33 )

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31 )

62 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم جمع البيانات المصنفة بانتظام عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، ولا سيما بالنظر إلى عدم إدراج أسئلة متعلقة بالإعاقة في استمارات التعداد الوطني للسكان.

63 - تذكر اللجنة بالمجموعة الموجزة للأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن وبمؤشر السياسات المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم الذي وضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتوصي الدولةَ الطرف بوضع نظم لجمع البيانات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وتصنيفها حسب مجموعة عوامل، منها السن ونوع الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية ومكان الإقامة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي والأصل الإثني. وينبغي أن تشمل هذه النظم جميع مجالات الحياة وأن تتضمن معلومات عن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تشجع، بالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة، مشاريع البحوث التشاركية بشأن المسائل المتعلقة بهم.

التعاون الدولي (المادة 32 )

64 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه لم يجر بعد إدراج مسألتي الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وإنهاء ممارسة إيداعهم في مؤسسات الرعاية ضمن أولويات برامج الاستثمارات الدولية، بما في ذلك برامج الصناديق الهيكلية الأوروبية وصندوق الاستثمار الأوروبي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور معها بانتظام في نطاق برامج التعاون الدولي المتعدد الأطراف.

65 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حقهم في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، كشرط شامل في جميع برامجها واستراتيجياتها للتعاون الدولي. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور معهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم كل هذه البرامج والمشاريع وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

66 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود برامج منهجية لبناء قدرات الموظفين العامين فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في أقاليم ما وراء البحار؛

(ب) عدم وجود معلومات عن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين آليات الرصد المستقلة، وعن آليات تعزيز مشاركة المنظمات التي تمثلهم في آلية الرصد المستقلة المسؤولة عن رصد تنفيذ الاتفاقية.

67 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز قدرات منسقي شؤون الإعاقة في جميع مجالات الاتفاقية، ولا سيما الأمين العام للجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالإعاقة وكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الإعاقة والإدماج داخل كل وزارة، وفي أقاليم ما وراء البحار، بهدف ضمان استنادهم إلى أحكام الاتفاقية في جميع المسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تعزز الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لمكتب المدافع عن الحقوق لأداء ولايته المتعلقة برصد تنفيذ الاتفاقية؛

(ج) أن تتخذ تدابير لزيادة تنوع عضوية آليات الرصد المستقلة، بطرق منها تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، أعضاءً في تلك الهيئات؛

(د) أن تكفل المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة ومختلف المنظمات التي تمثلهم في رصد تنفيذ الاتفاقية.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

68 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرتين 30 و 31 بشأن حرّية الشخص وأمنه، وفي الفقرة 41 بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع.

69 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفِّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والجمعية الوطنية والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

70 - وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف بقوَّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

71 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال مُيسَّرة، بما فيها الصيغة السهلة القراءة والفهم، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

72 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الخامس بحلول 18 آذار/مارس 2028 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.