الأمم المتحدة

CCPR/C/KWT/CO/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 August 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للكويت *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للكويت (CCPR/C/KWT/3) في جلستيها 3269 و3270 (انظر CCPR/C/SR.3269 و3270) المعقودتين في 21 و22 حزيران/يونيه 2016.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته الكويت في الوقت المحدد وبالمعلومات الواردة فيه.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد قانون محكمة الأسرة الذي ينص على إنشاء محاكم للأسرة في كل محافظة، وإنشاء مراكز تسوية منازعات الأحوال الشخصية وحماية الضحايا؛

(ب) اعتماد القانون رقم 21(2015) بشأن حقوق الطفل الذي ينص على جملة من الأمور منها حماية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، وإنشاء مراكز لحماية الطفل في كل محافظة، ورفع سن المسؤولية الجنائية من 7 سنوات إلى 15 سنة؛

(ج) اعتماد القانون رقم 68(2015) في شأن العمالة المنزلية الذي يمنح العمال المنزليين حقوق عمل واجبة الإنفاذ، وإنشاء مأوى ل لعمال المنزليين الذين يفرّ ون من أرباب العمل الذين يسيئون معاملتهم في عام 2013، واعتماد القانون رقم 19 (2013) الذي ينص على إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة؛

(د) اعتماد القانون رقم 91(2013) ب شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وافتتاح مأوى ذي سعة كبير ة ل لعمال المنزل يين الفارّين من أرباب العمل الذين يسيئون معاملتهم في عام 2014؛

(هـ) اعتماد القانون رقم 67(2015) بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان .

٤- وترحب اللجنة أيضا ً بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 22 آب/أغسطس 2013.

٥- وترحب، إضافة إلى ذلك، بسحب الدولة الطرف، في 20 أيار/مايو 2016، الجزء الأول من تحفظها على المادة 25(ب) من العهد ال ذي يقصر حق التصويت والانتخاب على الرجال .

جيم-

انطباق أحكام العهد في التشريعات المحلية

٦- تلاحظ اللجنة أن أحكام العهد ت ن طبق مباشرة في المنظومة القانونية والقضائية المحلية للكويت، لكنها تشعر بالقلق إزاء أسبقية الشريعة على الأحكام المتعارضة أو المتناقضة معها من العهد (المادة 2).

٧- ينبغي للدولة الطرف أن تُعْمِل الآثار القانونية للعهد إعمال اً تام اً في النظام القانوني المحلي وتحرص على تفسير القوانين المحلية، بما فيها تلك التي تستند إلى الشريعة، وتطبيقها بطرق تتوافق مع التزاماتها في إطار العهد. وينبغي أيضاً أن تذكيَ وعي القضاة وموظفي القضاء بالعهد.

٨- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف تصر على إعلان ها التفسيري بشأن المادتين 2(1) و3 من العهد اللتين خلصت اللجنة مرار اً إلى أنهما تتناف يان مع موضوع العهد وغرضه (انظر CCPR/CO/69/KWT، الفقرة 4، وCCPR/C/KWT/CO/2، الفقرة 7)، وتأسف لعدم سحب الدولة الطرف بعد إعلانها التفسيري بشأن المادة 23 أو مجمل تحفظها على المادة 25(ب) من العهد (المادة 2).

٩- ينبغي أن تسحب الدولة الطرف إعلاناتها التفسيرية بشأن المادتين 2(1) و3 وتنظر في سحب إعلاناتها التفسيرية بشأن المادة 23 وتحفظها على المادة 25(ب) لضمان ت طب ي ق العهد تطبيقا ً فاعلا ً .

التمييز في حق البدون

١٠- تحيط اللجنة علم اً بالإجراءات المتخذة لتسوية ال وضع القانوني ل لبدون عديمي الجنسية ، الذين تعتبرهم الدولة الطرف حالي اً فئة من "المقيمين غير الشرعيين"، بما في ذلك منح بعضهم الجنسية الكويتية، وتسجيل آخرين، وتوفير الخدمات الاجتماعية لكثيرين. لكن القلق يساورها بشأن ما يلي : (أ) بطء عملية منح الجنسية الكويتية إلى البدون؛ (ب) ووضع البدون عديمي الجنسية غير المسجلين وغير القادرين على الحصول على الوثائق المدنية وعلى الخدمات الاجتماعية الملائمة؛ (ج) وتقييد حقوق البدون في حرية التنقل والتجمع السلمي والرأي والتعبير؛ (د) وانكباب الدولة الطرف على النظر في منحهم "المواطنة الاقتصادية" لبلد آخر مقابل تصريح إقامة دائمة في الكويت (المواد 2 و12 و23 و24 و26 و27).

١١- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي: (أ) تسرع عملية منح الجنسية الكويتية للبدون ، عند الاقتضاء؛ (ب) وتضمن لكل طفل الحق في اكتساب جنسية؛ (ج) وتسجل جميع البدون المقيمين في الكويت وتمكّنهم من الحصول، دون تمييز، على الخدمات الاجتماعية؛ (د) وت كفل تمتع البدون بحقوقهم في حرية التنقل والتجمع السلمي والرأي والتعبير؛ (ه) وتستبعد الخطط الرامية إلى منح البدون "مواطنة اقتصادية" ل بلد آخر مقابل تصريح إقامة دائمة في الكويت؛ (و) وتنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، وتنفيذ ما يتعلق بذلك من التزامات من خلال قانون الدولة الطرف المحلي.

١٢- إذا كانت اللجنة تحترم تنوع الآراء في مسألة الأخلاق في مختلف الثقافات، فإنها تذكّر بأن قوانين الدولة وممارساتها يجب أن تتقيد دوماً بمبدأي عالمية حقوق الإنسان وعدم التمييز. وإذ تضع اللجنة ذلك في اعتبارها، تعرب عن قلقها من تجريم الممارسة الجنسية بين مثليي الجنس البالغين المتراضين ومن غموض جريمة "التشبّه بالجنس الآخر". ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تتحدث عن مضايقة أشخاص بناء على ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، حقيقيَّيْن كانا أو متصوّرين، واعتقالهم واحتجازهم تعسفا ً ، وعن العنف، والإساءة، والتعذيب، والاعتداء الجنسي الذي يتعرضون له (المواد 2 و6 و7 و9 و17 و26).

١٣- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لشطب العلاقات الجنسية بين البالغين المتراضين من نفس الجنس من قائمة الجرائم، وإلغاء جريمة التشبه بالجنس الآخر، وذلك قصد مواءمة تشريعاتها مع العهد. وينبغي أيض اً أن تتخذ تدابير لوضع حد للوصم الاجتماعي للمثلية الجنسية والتحرش والتمييز والعنف المرتكب في حق أشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية الحقيقيَّين أو المتصورين.

١٤- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إحراز تقدم في إلغاء الأحكام التي تنطوي على تمييز في حق المرأة، مثل تلك الواردة في قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية، بما في ذلك بشأن مسائل من قبيل تعدد الزوجات، والحد الأدنى لسن الزواج، وأهلية المرأة لإبرام عقد الزواج، والطلاق، والسلطة الأبوية، والميراث، وقيمة شهادة المرأة أمام المحاكم مقارنة بالرجل، وأهلية المرأة الكويتية لنقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها الأجنبي على قدم المساواة مع الرجل الكويتي (المواد 2 و3 و14 و23 و24 و26).

١٥- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل الآتي: (أ) مراجعة شاملة للقوانين القائمة من أجل إلغاء جميع الأحكام التمييزية التي تؤثر على المساواة بين الجنسين أو تعديلها، وفق اً للعهد؛ (ب) واتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز المساواة وتشجيعها؛ (ج) واعتماد التدابير اللازمة لمنع الزواج المبكر و الزواج القسري، بما في ذلك عن طريق وضع حد أدنى لسن الزواج يتقيد بالمعايير الدولية ، وجعل توقيع كلا الزوجين على عقد الزواج إلزاميا ً .

تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة ‬

١٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المستوى المنخفض جد اً لتمثيل المرأة في الهيئات التشريعية والتنفيذية. وترحب بتعيين 22 امرأة مدّعيات عامات، لكنها تشعر بالقلق إزاء تعليق الطلبات التي قدمتها نساء لشغل منصب المدّعي العام و إزاء قلة عدد النساء في سلك القضاء (المواد 2 و3 و25 و26).

١٧- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، لزيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة العامة، ولا سيما على أعلى مستويات الحكومة، وفي البرلمان، وفي السلطة القضائية، وفي مناصب صنع القرار في جميع المجالات الأخرى.

العنف المنزلي والجنسي

١٨- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن العنف المنزلي منتشر على نطاق واسع و أن ثمة نقص في التبليغ عنه، وإزاء عدم وجود تشريعات تجرّم العنف المنزلي والجنسي بالتحديد، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي (المواد 2 و3 و7 و24 و26).

١٩- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) تجريم العنف المنزلي والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي؛ (ب) وضمان حصول ضحايا العنف المنزلي والجنسي على المساعدة القانونية والطبية والنفسية، وتعويضه ن ورد الاعتبار له ن ومساعدته ن على الإبلاغ عن الحوادث؛ (ج)

٢٠- تشعر اللجنة بالقلق ل كو ن القانون رقم 78 (2015) بشأن مكافحة الإرهاب، الذي يطلب إجراء اختبار الحمض الخلوي الصبغي الإلزامي على المستوى الوطني وإنشاء قاعدة بيانات يشرف عليها وزير الداخلية، يفرض قيود اً غير ضرورية وغير متناسبة على الحق في الخصوصية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ مما يلي:

(أ) الطابع الإلزامي و النطاق الشمولي لاختبار الحمض الخلوي الصبغي، الذي يخضع له الجميع ويفرض عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة عند رفض تقديم عينات؛

(ب) الصلاحيات الواسعة التي تملكها السلطات ووزارة الداخلية لجمع عينات الحمض الخلوي الصبغي واستخدامها، بما في ذلك "أية حالات أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد"؛

(ج) عدم الوضوح بشأن ما إذا كانت هناك ضمانات ضرورية تكفل السرية وتمنع الاستخدام التعسفي ل عينات الحمض الخلوي الصبغي التي يجري جمعها ؛

(د) عدم وجود رقابة مستقلة وعدم إمكانية الطعن في القانون أمام محكمة مستقلة.

٢١- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة التي تكفل اتساق جمع عينات الحمض الخلوي الصبغي واستخدامها والاحتفاظ بها مع التزاماتها بمقتضى العهد، بما في ذلك المادة 17، وأن يتقيد كل تدخل في الحق في الخصوصية بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم، تحديدا ً ، بالآتي: (أ) تعديل القانون رقم 78 (2015) بهدف الاقتصار في جمع عينات الحمض الخلوي الصبغي على المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة واستناد اً إلى قرار قضائي؛ (ب) وإقدار الأفراد على الطعن لدى المحاكم في قانونية طلب جمع عينات الحمض الخلوي الصبغي؛ (ج) وتحديد مهلة تُحذف بعدها عينات الحمض الخلوي الصبغي من قاعدة البيانات؛ (د) وإنشاء آلية رقابة ل رصد جمع عينات الحمض الخلوي الصبغي واستخدامها، ومنع التجاوزات، و كفالة تمكين الأفراد من سبل انتصاف فعالة.

عقوبة الإعدام

٢٢- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) أن الكويت نفذت عمليات إعدام عدة في عام 2013، الأمر الذي أنهى فعلي اً الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام الذي كان ساري اً منذ عام 2007؛

(ب) العدد الكبير والمتزايد من الجرائم التي يمكن أن يحكم فيها ب عقوبة الإعدام، بما في ذلك الجرائم الغامضة المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، و كو ن التشريعات لا تزال تنص على عقوبة الإعدام على جرائم لا تبلغ حد "أخطر الجرائم" بالمعنى المقصود في العهد، مثل الجرائم المتصلة بالمخدرات؛

(ج) المعلومات التي تفيد بأن الحكم بالإعدام إلزامي في جرائم معينة (المادتان 6 و7).

٢٣- ينبغي أن تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لإلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. فإن أُبقي على عقوبة الإعدام، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التشريعية، ل تكفل عدم الحكم ب عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم، وليس الجرائم الفضفاضة أو الغامضة، وعدم جعله إلزامي ا ً أبدا ً .

٢٤- يساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات تتحدث عن حالات عرضية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاحتجاز على يد الشرطة و قوات الأمن، التي يبدو أنها زادت في الأشهر القليلة الماضية ردّاً على أنشطة إرهابية. ويساورها القلق أيض اً لأن التشريع الجنائي في الدولة الطرف لا ينص كما يجب على التجريم الكامل للأفعال التي يشملها تعريف التعذيب المقبول دولياً (المادة 7) .

٢٥- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي: (أ) تعديل قانون العقوبات بحيث تكون جميع أعمال التعذيب، على النحو الوارد في التعريف المقبول دولي اً للتعذيب، محظورة، وأن ي نص على جزاءات على أعمال التعذيب تتناسب مع خطورة هذه الجرائم؛ (ب) وإنشاء آلية لتقديم الشكاوى تكون مستقلة استقلال اً تاما ً ، و كفالة إجراء تحقيقات مستقلة وفورية، ومقاضاة موظفي الدولة المسؤولين عن أفعال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة المزعومة، وضمان استقلالية إدارتَي الطب الشرعي والأدلة الجنائية عن وزارة الداخلية.

٢٦- تحيط اللجنة علم اً بالتعديلات التي أدخلت في عام 2012 على قانون الإجراءات الجزائية، لكن القلق يساورها من إمكانية احتجاز الموقوفين لدى الشرطة حتى 10 أيام بناء على أمر كتابي من المحقق، ول إمكانية عدم مثولهم أمام قاضٍ إلا بعد تلك الفترة (المادة 9).

٢٧- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها بحيث تكفل لكل موقوف أو محتجز بتهمة أن يمثل أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة.

الإبعاد الإداري والطعون وسبل الانتصاف

٢٨- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (انظر CCPR/C/KWT/CO/2، الفقرة 20) من عدم التنصيص على مدة قصوى لاحتجاز الأشخاص الذين ينتظرون الإبعاد الإداري، وعدم توفر سبل الانتصاف القضائية التي تمكّنهم من التماس إعادة النظر في شرعية احتجازهم (المادتان 9 و13).

٢٩- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بالآتي: (أ) كفالة أن تتولى سلطة مختصة إعادة النظر في قضايا الأشخاص الذين صدر في حقهم أمر ب الإبعاد، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالهجرة والمواطنة والجنسية؛ (ب) و ضمان أن يكون الاحتجاز هو الملاذ الأخير، وأن يُستخدم لأقصر مدة ممكنة، وأن يكون ضروري اً ومتناسب اً في ظل الظروف السائدة، وأن يُلجأ إلى بدائل ال احتجاز عمليا ً ، وأن تتاح سبل الانتصاف القضائية لإعادة النظر في مشروعية الاحتجاز.

استقلال ية القضاء

٣٠- يساور اللجنة القلق من أن السلطة القضائية غير مستقلة بما يكفي عن السلطة التنفيذية في قضايا مثل تعيين القضاة وترقيتهم واتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم. ويساورها القلق أيض اً لأن القضاة غير المواطنين لا يحظون ب الأمان الوظيفي لأن تعيينهم القضائي يجدد كل سنتين (المادة 14).

٣١- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن استقلالية القضاء وتحرّره وحياده بإصلاح نظام تعيين القضاة وترقيتهم واتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم وضمان الأمان الوظيفي للقضاة الأجانب.

التمييز في حق العمال المنزليين واستغلالهم والإساءة إليهم

٣٢- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي: (أ) التمييز في حق العمال المنزليين الأجانب واستغلالهم والإساءة إليهم، وهي أمور تتفاقم بفعل نظام الكفالة؛ (ب) والتباين بين الحقوق الممنوحة للعمال المنزليين ، ومعظمهم أجانب، بمقتضى القانون رقم 68(2015)، والحقوق الممنوحة لسواهم من العمال؛ (ج) والمعلومات التي تشير إلى وجود نقص في التبليغ عن حالات العنف الممارس على العمال المنزليين خشية انتقام الكفيل، وفقدان سبل العيش، وخطر الإبعاد (المواد 2 و7 و8 و12 و26).

٣٣- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل الآتي: (أ) التنظيم الفعال لتوظيف العمال المنزليين واستخدامهم في القطاع الخاص منعاً للإساءة والسّخرة؛ (ب) وإلغاء نظام الكفالة والاستعاضة عنه بتصاريح إقامة ل لعمال المنزليين؛ (ج) وضمان تمتع العمال كافة بحقوقهم الأساسية، بصرف النظر عن جنسيتهم، بما في ذلك عن طريق تعديل القانون رقم 68(2015)؛ (د) وضمان الإنفاذ الصارم للتشريعات واللوائح التي تحمي هم من الإساءة، وإجراء عمليات تفتيش بانتظام، والتحقيق في ادعاءات الإساءة، ومقاضاة المسيئين من أرباب العمل والكفلاء وشركات التوظيف ومعاقبتهم ، وجبر الأضرار التي تلحق بالضحايا.

الاتجار بالبشر والسخرة والإكراه على الدعارة

٣٤- ترحب اللجنة بالتدابير الم تخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، لكنها لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ) قلة عدد الملاحقات القضائية أو الإدانات أو ال أحكام الصادرة في إطار القانون رقم 91(2013) بشأن الاتجار بالبشر لأغراض السخرة أو الاستغلال الجنسي؛

(ب) لا ت وفر تشريعات مكافحة الاتجار لعام 2013 الحماية من الملاحقة القضائية للضحايا الفارّين من مكان إقامة رب العمل المسيء دون إذن والمعرّضين لخطر التوقيف والاحتجاز والإبعاد؛

(ج) رغم أن القانون ينص على حظر حجز جوازات سفر العمال، فإن هذه الممارسة لا تزال شائعة بين أرباب عمل العمال الأجانب وكفلائهم؛

(د) تطبيق المحاكم والإدارة العامة للمباحث الجنائية معايير إثبات صارمة، خاصة أدلة الإكراه، للبتّ فيما إذا كانت النساء يُكْرهن على البغاء (المواد 3 و7-9 و24).

٣٥- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) التعجيل باعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار، وتدعيم جهودها لتنفيذ القانون رقم 91(2013)، والتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم وإدانتهم، و خاصة شركات التوظيف وأرباب العمل والكفلاء الذين ثبتت إدانتهم بتهمة السخرة والاستغلال الجنسي؛ (ب) ووضع إجراءات لتحديد هوية ضحايا الاتجار وإحالتهم لمنع توقيفهم واحتجازهم وإبعادهم تعسفا ً ؛ (ج) وتكثيف جهودها لإنفاذ الحظر المفروض على حجز جوازات سفر العمال؛ (د) والتخفيف من صرامة معايير إثبات إرغام ضحايا ال دعارة بالإكراه ، وتوفير تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية للأجانب ضحايا الاتجار والإكراه على ال دعارة .

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني في الدولة الطرف ينظم إجراءات اللجوء ويعرّف اللاجئ، الأمر الذي يؤدي إلى التعسف في تنفيذ حظر الإعادة القسرية (المواد 6 و7 و9 و13).

٣٧- ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ إطار اً قانوني اً ومؤسسي اً ينظم اللجوء وفق اً للمعايير الدولية لضمان امتثاله ل مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتنظر في إمكانية الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها.

حرية الفكر والوجدان والدين

٣٨- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء وجود أحكام ولوائح وممارسات قانونية تؤثر سلب اً على ممارسة الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، مثل قوانين وأحكام التجديف وما يت صل به التي تحظر تجنيس غير المسلمين. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء القيود التمييزية المفروضة على منح التراخيص لبناء أماكن العبادة (المادتان 18 و26).

٣٩- ينبغي للدولة الطرف أن تلغي جميع التشريعات والممارسات التمييزية التي تنتهك الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك قوانين التجديف التي تتنافى مع العهد.

حرية التعبير

٤٠- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن التعسف في اعتقال الأشخاص الذين يمارسون حرية الرأي والتعبير واحتجاز هم ومحاكم تهم وإسقاط الجنسية عن هم وإبعادهم. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يلي: (أ) اعتماد تشريعات جديدة لمواصلة كبح الحق في حرية التعبير والرأي وتوسيع الرقابة والقيود الحكومية المفروضة على أشكال التعبير بواسطة الإنترنت بموجب القانون رقم 37(2014) بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والقانون رقم 63(2015) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ (ب) وتجريم التشهير والتجديف وتطبيق أحكام تقييدية وغامضة وفضفاضة الصياغة لمقاضاة المناضلين والصح ا فيين والمدونين وآخرين بسبب إعرابهم عن آراء ناقدة أو تُعتبر "مهينة" للأمير أو تقوض سلطته أو تشهّر بالدين أو تهدد الأمن القومي للكويت أو علاقات البلد بدول أخرى؛ (ج) والتعديلات التي أدخلت في حزيران/يونيه 2016 على القانون الانتخابي والتي تمنع الأشخاص المدانين بتهمة التشهير أو التجديف من الترشّح للانتخابات؛ (د) والإنهاء المزعوم لتراخيص وسائط الإعلام السمعي - البصري والمطبوع ة ال ت ي ت نتقد الحكومة؛ (ه) ومراقبة المحتوى والحرمان من النفاذ إلى الإنترنت، وإلغاء تراخيص مقدمي الخدمات دون الكشف عن أسباب ذلك ودون مراعاة الأصول القانونية (المواد 9 و17-19 و25).

٤١- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي: (أ) إلغاء أو مراجعة القوانين التي تتضمن أحكام اً تقيد الحق في حرية التعبير والرأي، وإلغاء القوانين التي تجرم التجديف وإهانة الأمير، من بين أفعال أخرى، بهدف جعلها تتوافق مع التزاماتها بموجب العهد؛ (ب) وتوضيح التعريف الغامض والفضفاض وغير المحدد للمصطلحات الرئيسة في تلك القوانين، والحرص على ألا تُستعمل أدوات ٍ لكبح حرية التعبير بما يتجاوز القيود الصارمة التي تجيزها المادة 19(3) من العهد؛ (ج) وضمان حرية الإعلام، بما في ذلك عن طريق كفالة تمكين وسائط الإعلام من العمل باستقلالية وتَحرُّر من التدخل الحكومي، وأن تصدُر قرارات تعليق عمل وسائط الإعلام أو إغلاقها عن هيئة مستقلة وأن تخضع للمراجعة القضائية؛

٤٢- يساور اللجنة القلق إزاء المادة 12 من القانون رقم 65 (1979) بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات لأنها تمنع غير الكويتيين من المشاركة في التجمعات العامة، وإزاء الحظر الفضفاض للتجمعات العامة غير الحاصلة على إذن مسبق من وزارة الداخلية. و إضافة إلى ذلك، تشعر بالقلق إزاء التقارير التي جاء فيها أن الدولة الطرف تقيد بغير موجب حرية التجمع السلمي، وأن قوات الأمن فرقت مظاهرات سلمية باستخدامها المفرط وغير المتناسب للقوة (المادتان 7 و21).

٤٣- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بالآتي: (أ) تكفل عدم إخضاع ممارسة الحق في التجمّع السلمي لأي قيود غير تلك التي يبيحها العهد؛ (ب) وتحقّق في جميع الادعاءات المتعلقة بإفراط قوات الأمن في استخدام القوة، وتكفل مقاضاة الجناة وتعويض الضحايا تعويض اً كافيا ً ؛ (ج) وتبذل المزيد من الجهود لتدريب جميع قوات الأمن تدريب اً ممنهجا ً على استخدام القوة، لا سيما في سياق المظاهرات، مُراعيةً حق المراعاة المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ‬ ‬ ‬

حرية تكوين الجمعيات

٤٤- تشعر اللجنة بالقلق لأن المواد 2 و3 و6 و22 من القانون رقم 24(1962) بشأن الأندية وجمعيات النفع العام ت ضع قي و د اً على إنشاء منظمات المجتمع المدني وتسييرها، بما في ذلك منعها من تعاطي التعبئة السياسية أو الدعوة الدينية والحد من أنشطتها في مجال جمع الأموال. و إضافة إلى ذلك، تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن أن الدولة الطرف تفرض قيودا ً لا موجب لها على ممارسة حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك التعسف في تطبيق القانون و بنوده التي تقيد المعارضة والمشاركة التامة للمنظمات غير الحكومية في المجتمع المدني (المادة 22).

٤٥- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي: (أ) إلغاء أو مراجعة القوانين التي تقيد الحق في حرية تكوين الجمعيات لجعلها تتفق مع العهد؛ (ب) وتوضيح التعريف الغامض والفضفاض وغير المحدد للمصطلحات الرئيسة في تلك القوانين، والحرص على ألا تُستعمل أدواتٍ لكبح حرية تكوين الجمعيات بما يتجاوز القيود الصارمة التي تجيزها المادة 22(2) من العهد؛ (ج) و ضمان تمكين منظمات المجتمع المدني من العمل دون تأثير لا موجب له من الحكومة ودون خوف من الانتقام أو القيود غير الشرع ي ة على عملياتها.

٤٦- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني ينظم وجود الأحزاب السياسية. وتشعر بالقلق أيض اً من حرمان المواطنين الكويتيين المجنّسين من حق التصويت مدة 20 سنة ومن الحق في أن يُنتخبوا لعضوية البرلمان أو البلدي ات وشغل مناصب وزارية (المادتان 22 و25).

٤٧- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بالآتي: (أ) اعتماد إطار قانوني ينظم وجود الأحزاب السياسية لإقدارها على المشاركة في الحياة السياسية فعلي اً ورسميا ً ؛ (ب) ورفع القيود غير المتناسبة المفروضة على حق ا لمواطنين الكويتيين المجنّسين في التصويت والانتخاب والمشاركة في تسيير الشؤون العامة.

التجريد من الجنسية

٤٨- يساور اللجنة القلق إزاء إجازة المادة 13 من القانون رقم 15 (1959) بشأن الجنسية إسقاط الجنسية الكويتية في حالة "تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي" أو "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك". وقد تزايد اللجوء إلى هذه الممارسة تعسف اً لدواع سياسية ضد منتقدي الحكومة (المواد 2 و19 و21 و24).

٤٩- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون رقم 15 (1959) بشأن الجنسية بحيث يُضمَن أ لا تُوظَّف أبداً الممارسة السلمية للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات في إسقاط الجنسية، ومراجعة قضايا سحب الجنسية بحيث يُضمَن أ لا تتعارض مع الحقوق التي ينص عليها العهد، وأن القرارات تخضع للمراجعة القضائية وتحترم تمام اً الحق في إجراءات قانونية عادلة.

دال-

٥٠- ينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها ال دوري الثالث ، وردودها ال كتابية على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة وعلى هذه الملاحظات الختامية، من أجل رفع مستوى الوعي بالحقوق التي يكرسها العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الناس.

٥١- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 (التمييز في حق البدون )، و43 (حرية التعبير) و45 (حرية التجمع السلمي والإفراط في استخدام القوة) أعلاه.

٥٢- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 15 تموز/يوليه 2020 وأن تدرج فيه معلومات محدثة محددة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وتنفيذ العهد ككل.