الأمم المتحدة

CRC/C/KOR/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

24 October 2019

Arabic

Original: English

‎لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لجمهورية كوريا *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لجمهورية كوريا (CRC/C/KOR/5-6) في جلستيها 2416 و 2417 ( انظرCRC/C/SR.2416وSR.2417) ، المعقودتين في 18 و 19 أيلول/سبتمبر 2019 ، واعتمدت في جلستها 2430 ، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2019 ، هذه الملاحظات الختامية.

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف. وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بما يلي:

( أ ) التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2015 ؛

( ب ) الانضمام إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، في عام 2012 . ‬ ‬

4 - وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بما يلي: ‬

( أ ) القيام في عام 2014 باعتماد قانون القضايا الخاصة المتعلق بالمعاقبة وما إلى ذلك على جرائم إيذاء الأطفال، والقانون الخاص لتعزيز تطبيع التعليم الحكومي وتنظيم التعليم ما قبل المدرسي، وقانون دعم النشء غير الملتحقين بالمدارس؛

( ب ) إنشاء مركز وطني لحقوق الطفل؛ ‬

( ج ) نظام تقييم التأثير في الأطفال؛

( د ) نظام تسجيل المواليد على الإنترنت؛

( هـ ) اعتماد استحقاقات للأطفال دون سن السابعة.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز ( الفقرة 17) ، والحق في الحياة والبقاء والنمو ( الفقرة 20) ، والعنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية ( الفقرة 27) ، والاستغلال والانتهاك الجنسيان ( الفقرة 29) ، والتعليم وأهداف التعليم ( الفقرة 42) ، وإدارة شؤون قضاء الأحداث ( الفقرة 47) .

ألف- تدابير التنفيذ العامة ( المواد 4 و 42 و 44(6))

التحفظات

6 - ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 21( أ ) من الاتفاقية وتشجعها على التعجيل بسحب تحفظها على المادة 40(2)( ب ) ‘ 5 ‘.

التشريعات

7 - ترحب اللجنة بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في 11 نيسان/أبريل 2019 الذي يعلن عدم دستورية حظر الإجهاض ويشترط على الحكومة مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض بحلول عام 2020 ، وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل توافق هذه التشريعات مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعزز معرفة القضاة والمدعين العامين والمحامين بأحكام الاتفاقية وقدرتهم على الاحتجاج بها وتطبيقها مباشرة في الإجراءات القضائية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8 - تحيط اللجنة علماً باعتماد خطط رئيسية لسياسات الأطفال والشباب وخطة عمل وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل تغطية سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بالأطفال جميع مجالات الاتفاقية وبأن تخصص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذها ورصدها وتقييمها.

التنسيق

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز ولاية لجنة تنسيق سياسات الطفل بأن تخصص لها ما يكفي من الموارد البشرية والمالية، وتنشئ أمانة دائمة وترفع مكانة اللجنة بوصفها هيئة تنسيق لحقوق الطفل. وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة المتعلقة بالتنسيق ( CRC/C/KOR/CO/ 3 - 4 ، الفقرة 13) وتؤكد من جديد أنه ينبغي تحديد مهام جميع السلطات المعنية بحقوق الطفل تحديداً واضحاً من أجل تفادي التداخل والازدواجية.

تخصيص الموارد ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

10 - ترحب اللجنة بزيادة اعتمادات الميزانية المخصصة لمجالات التعليم ورعاية الطفولة المبكرة ومشاريع رعاية الأطفال واستحداث ممارسات للميزنة يشارك فيها الأطفال والشباب، إلا أنها تعرب عن أسفها لأن اعتمادات ميزانية الدولة الطرف المخصصة للأطفال لم تزد بما يتناسب مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ ) تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية على جميع المستويات الحكومية لتنفيذ جميع السياسات والخطط والبرامج والتدابير التشريعية الخاصة بالأطفال ووضع نظام لرصد استخدام هذه الموارد؛

( ب ) زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال والإنفاق الاجتماعي بوجه عام بما يتناسب مع ناتجها المحلي الإجمالي والحد من الفوارق بين البلديات؛

( ج ) تخصيص اعتمادات في الميزانية للأطفال المحرومين؛

( د ) تعزيز مشاركة الأطفال في الميزنة ، بسُبل منها جمعيات الأطفال والشباب ولجان المشاركة القائمة؛

( ه ) تدعيم الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، ولا سيما الرشوة والمحاباة والمدفوعات غير النظامية، وتعزيز المساءلة في عمليات الاشتراء العمومي، وذلك من أجل ضمان توافر السلع والخدمات وإمكانية الحصول عليها وجودتها في القطاعات الداعمة لإعمال حقوق الطفل.

جمع البيانات

11 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، وتحث الدولةَ الطرف على إنشاء نظام مركزي لجمع البيانات مصنفةً حسب العمر والجنس وحالة الإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والخلفيات الاجتماعية - الاقتصادية والمتعلقة بالهجرة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

الرصد المستقل

12 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) إقرار الصفة القانونية للجنة حقوق الطفل، لأغراض منها ضمان استقلالها؛

( ب ) تدعيم ولاية اللجنة لتشمل تلقي الشكاوى والتحقيق فيها؛

( ج ) رفع مكانة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أوساط السلطات الكورية؛

( د ) تعزيز قدرة اللجنة الوطنية على تنسيق ورصد تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات؛

( هـ ) تزويد اللجنة الوطنية بموارد كافية.

النشر والتوعية والتدريب

13 - ترحب اللجنة بإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وتلاحظ اللجنة أن مستوى الوعي بالاتفاقية لا يزال متدنياً، ولا سيما في صفوف الأطفال، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تضمن التثقيف في مجال حقوق الطفل وحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد، بسُبل منها إرساء أساس قانوني لهذا التثقيف وتخصيص موارد كافية له، وتقديم تدريب إلزامي للمهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم.

التعاون الدولي

14 - ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة في أثناء الحوار ومفادها أن الدولة الطرف تعتزم زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية خلال العقد المقبل، وتحيط علماً بالهدف 17 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتشجع الدولة الطرف على الوفاء بالهدف المتفق عليه دولياً للمساعدة الإنمائية الرسمية المحدد في 0 . 7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي وكفالة امتثال هذه المساعدة لأحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، وإعطاء حقوق الأطفال الأولوية وإدراج ملاحظات اللجنة الختامية الموجهة إلى الدولة الطرف وإلى شركائها في التنمية، حسب الاقتضاء، في تصميم سياسات وبرامج المساعدة الإنمائية الدولية وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

15 - يساور اللجنة قلق إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوق الأطفال الناجمة عن الأنشطة التجارية لشركات جمهورية كوريا العاملة داخل البلد وخارجه. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتوصياتها السابقة بشأن حقوق الطفل وقطاع الأعمال ( CRC/C/KOR/CO/ 3 - 4 ، الفقرة 27) ، وتحث الدولةَ الطرف على وضع إطار لحماية الأطفال للشركات العاملة داخل البلد وخارجه. وينبغي أن يتضمن هذا الإطار آليات لإجراء تقييمات للتأثير في حقوق الطفل وآليات للرصد والتقييم، من أجل الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الأطفال والتصدي لها، وينبغي أن يوضح أن جميع الجهات صاحبة المصلحة مسؤولة عن إعمال حقوق الطفل وحمايتها.

باء- المبادئ العامة ( المواد 2 و 3 و 6 و 12)

عدم التمييز

16 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لدعم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع من الحرمان، لكن لا يزال يساورها القلق من أن اعتماد مشروع قانون لمكافحة التمييز معطّل منذ عام 2007 . ويساورها القلق أيضاً إزاء ما يلي:

( أ ) أطفال الأرياف والأطفال المحرومون اقتصادياً والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المهاجرون والأطفال المتعددو الثقافات والأطفال اللاجئون من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يواجهون التمييز في تسجيل ولاداتهم وفي الوصول إلى مرافق رعاية الأطفال والتعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والأنشطة الترفيهية وحماية الدولة؛

( ب ) التمييز القائم على مستوى الإنجاز واسع الانتشار في المدارس؛

( ج ) الأسر الوحيدة الوالد تواجه التحيز والتمييز؛

( د ) حالات التمييز على أساس الميل الجنسي مستمرة، وهو وضع اعترفت به الدولة الطرف إذ أفادت أن سياساتها المتعلقة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من فئة الشباب غير كافية (CRC/C/KOR/5-6، الفقرة 36) .

17 - تشير اللجنة إلى الغاية 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد، وتحث الدولةَ الطرف على الإسراع باعتماد تشريعات مناهضة للتمييز والتأكد من أن هذه التشريعات تحظر التمييز على أساس الأصل والميل الجنسي والهوية الجنسانية. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) سن قانون واستراتيجية شاملين لمناهضة التمييز وتنظيم حملات عامة للقضاء على التمييز ضد الأطفال الضعفاء والمحرومين ومنعه؛

( ب ) التأكد من أن جميع الأطفال الموجودين داخل إقليمها يتاح لهم على قدم المساواة التسجيل عند الولادة والوصول إلى مرافق رعاية الأطفال والتعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والدعم المقدم من الدولة؛

( ج ) منع التمييز القائم على الإنجاز في المدارس والقضاء عليه؛

( د ) ضمان المساواة في معاملة جميع الأسر، بما في ذلك في الحصول على نفقة الأولاد، ومراجعة التشريعات والممارسات وفقاً لذلك.

مصالح الطفل الفضلى

18 - ترحب اللجنة بوضع نظام تقييم التأثير في الأطفال. وتشير إلى التعليق العام رقم 14(2013) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، وتذكّر بتوصياتها السابقة بشأن إدماج مصالح الطفل الفُضلى وتفسيرها وتطبيقها مع إيلائها الاعتبار الأول في جميع الإجراءات والقرارات والسياسات والبرامج ذات الصلة. وتشجع أيضاً الدولةَ الطرف على ما يلي:

( أ ) توسيع نطاق تطبيق نظام تقييم التأثير في الأطفال لتشارك فيه طائفة واسعة من الأطفال؛

( ب ) وضع إجراءات ومعايير لتحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات وإيلاء هذا المبدأ الأهمية الواجبة بوصفه الاعتبار الأول.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

19 - تحيط اللجنة علماً بوضع خطة عمل وطنية لمنع الانتحار، لكنها تشعر بقلق بالغ لأن ارتفاع معدلات الانتحار بين الأطفال، وخاصة بسبب المشاكل الأسرية والاكتئاب والضغط الدراسي والتنمر، يمثل سبباً رئيسياً من أسباب وفيات الأطفال. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود نهج منظم وميزانية مخصصة لمعالجة الانتحار وأسبابه الجذرية. ويساور اللجنة قلقٌ أيضاً إزاء ما يلي:

( أ ) نقص المعارف بشأن الأضرار الصحية الناجمة عن المطهّرات المستخدمة في أجهزة ضبط الرطوبة؛

( ب ) نقص رصد الغبار الدقيق والأسبستوس في المدارس وأماكن رعاية الأطفال؛

( ج ) مسؤولية المطهّرات المستخدمة في أجهزة ضبط الرطوبة عن العديد من حالات الإضرار بالصحة وعدم كفاية سبل الانتصاف والتعويض المتاحة للضحايا.

20 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى المنع الفعال لانتحار الأطفال ومعالجة أسبابه الجذرية، وفقاً لما أوصي به من قبل، من خلال وضع سياسات شاملة واتخاذ تدابير نفسية وتعليمية واجتماعية ووضع علاجات للأطفال والأسر وعامة الجمهور. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) التحقيق في حالات الأضرار الصحية المحتملة الناجمة عن مطهّرات أجهزة ضبط الرطوبة؛

( ب ) الاستمرار في رصد نوعية الهواء الداخلي والتعرض للمواد الخطرة في جميع أماكن رعاية الأطفال والمرافق التعليمية؛

( ج ) مواصلة جهودها الرامية إلى توفير سبل انتصاف وتعويض كافية للأطفال ضحايا مطهّرات أجهزة ضبط الرطوبة وتكثيف جهودها لمراقبة المواد الكيميائية ومنع الحوادث الخطرة.

احترام آراء الطفل

21 - تلاحظ اللجنة أن مشروع قانون المنازعات الأسرية (2017) يشمل الحق في الاستماع إلى الأطفال دون سن الثالثة عشرة. لكنها تأسف لأن مشاركة الأطفال تبقى اختيارية وتقتصر على مواضيع معينة ولأنها مرهونة بالأداء الدراسي ولأن آراء الأطفال نادراً ما تؤخذ في الاعتبار. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتحث الدولةَ الطرف على أن تكفل إيلاء آراء الأطفال الاعتبار الواجب في الأسرة والمدارس والمحاكم وفي جميع العمليات الإدارية وغير الإدارية المتعلقة بهم، بسبل منها:

( أ ) ضمان أن تتاح لجميع الأطفال في المدارس فرصة التعبير عن آرائهم بغض النظر عن الأداء الدراسي؛

( ب ) ضمان أن ينص قانون رعاية الأطفال على حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، وفقا ً لما أوصي به من قبل ( CRC/C/KOR/ 3 - 4 ، الفقرة 35( أ )) ؛

( ج ) إلغاء أي حد في السن لحق الطفل في التعبير عن آرائه في جميع المسائل التي تخصه، بسبل منها الإسراع في سن مشروع قانون المنازعات الأسرية.

جيم- الحقوق والحريات المدنية ( المواد 7 و 8 و 13 - 17)

تسجيل المواليد

22 - ترحب اللجنة بإنشاء نُظم تسجيل المواليد والإخطار بها عن طريق الإنترنت. تشير اللجنة إلى الغاية 16 - 9 من أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

( أ ) ضمان تعميم تسجيل المواليد، بما في ذلك تسجيلهم عن طريق الإنترنت، وإتاحة ذلك لجميع الأطفال بصرف النظر عن الوضع القانوني للوالدين أو أصولهما؛

( ب ) تبسيط إجراءات تسجيل الأطفال بالنسبة للآباء العزّاب، من أجل ضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة؛

( ج ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحديد الولادات غير المسجلة، بسبل منها إحداث آليات للرصد؛

( د ) شن حملات توعية بشأن أهمية تسجيل المواليد.

الحق في هوية

23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على حظر مبادرة "صندوق الرضع"، التي تديرها منظمات دينية وتتيح التخلي عن الأطفال المجهولي الهوية، والنظر، كحل أخير، في إتاحة إمكانية الولادة سراً في المستشفيات.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

24 - تكرر اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تنقح تشريعاتها ولوائحها المدرسية لتمكين جميع الأطفال من ممارسة حقهم في حرية التعبير كاملاً، بغض النظر عن الإنجاز الدراسي ودون خوف من الانتقام. وتوصي أيضاً بتشجيع مشاركة الأطفال والنظر في خفض الحد الأدنى لسن التصويت والعضوية في الأحزاب السياسية، البالغ في الوقت الحاضر 19 عاماً.

الحق في الخصوصية

25 - تحيط اللجنة علماً بالتقارير التي تفيد أن المدارس تكشف معلومات خاصة عن الطلبة، بما فيها معلومات عن الدرجات والإجراءات التأديبية، وتعمد إلى تفتيش أمتعتهم دون الحصول على موافقتهم المسبقة وتفرض قواعد خاصة بالملبس. وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل حماية خصوصية الأطفال، بما في ذلك ما يتعلق بهواتفهم الذكية، والمعلومات الشخصية في المدارس، قانوناً وممارسةً، وفقاً للمادة 16 من الاتفاقية، وبأن تضع وتطبق إجراءات ملائمة للأطفال من أجل الحصول على موافقتهم المستنيرة.

دال- العنف ضد الأطفال ( المواد 19 و 24(3) و 28(2) و 34 و 37( أ ) و 39)

العنف، بما في ذلك العقوبة البدنية

26 - ترحب اللجنة باعتماد قانون القضايا الخاصة المتعلق بالمعاقبة وما إلى ذلك على جرائم إيذاء الأطفال، وبزيادة الميزانية المخصصة لمنع إيذاء الأطفال، وزيادة عدد وكالات حماية الأطفال المحلية والمآوي والمعالجين النفسانيين، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ ) ارتفاع معدلات إيذاء الأطفال، بما في ذلك العنف عبر الإنترنت والعنف في المدارس؛

( ب ) ارتفاع عدد حالات الإيذاء المتكرر للأطفال في الأسرة دون اتخاذ تدابير فعالة لمنع معاودة الإيذاء؛

( ج ) كون العقوبة البدنية لا تزال قانونية في بعض السياقات؛

( د ) قلة الإبلاغ عن حالات إيذاء الأطفال؛

( هـ ) نقص البيانات الموثوقة عن إيذاء الأطفال؛

( و ) عدم وجود سياسة واستراتيجية شاملتين للتصدي لجميع أشكال العنف والإيذاء المرتكبة ضد الأطفال؛

( ز ) نقص عدد الوكالات المحلية لحماية الأطفال والملاجئ والمستشارين والأخصائيين النفسيين والمحامين المتخصصين في مسألة إيذاء الأطفال؛

( ح ) نقص الدعم المتخصص، بما في ذلك المآوي ، للأطفال المهاجرين والأطفال ذوي الإعاقة من ضحايا الإيذاء.

27 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينـة، وإلى الغاية 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وتعذيبهم وسائر أشكال العنف المرتكب ضدهم، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) إنشاء قاعدة بيانات وطنية لجميع حالات العنف والإساءة ضد جميع الأطفال وإجراء تقييم شامل لمداها وأسبابها وطبيعتها؛

( ب ) وضع استراتيجية شاملة وخطة عمل لمنع ومكافحة ورصد جميع أشكال العنف والإساءة ضد الأطفال، بما في ذلك العنف على الإنترنت؛

( ج ) حظر العقوبة البدنية حظراً صريحاً، بما في ذلك "العقوبة البدنية غير مباشرة" و"العقوبة التأديبية"، قانوناً وممارسةً، في جميع السياقات وفي جميع أنحاء الدولة الطرف؛

( د ) تكثيف برامج التوعية والتثقيف بشأن جميع أشكال العنف والإساءة؛ والترويج للتواصل غير العنيف والوساطة في النزاعات في المدارس ولاتباع أشكال إيجابية وغير عنيفة وقائمة على المشاركة في تربية الأطفال؛ والتشجيع على الإبلاغ عن حالات العنف والإساءة؛

( هـ ) تدريب المهنيين المعنيين على تحديد حالات العنف والإساءة ضد الأطفال، بما في ذلك الإساءة النفسية، والتصدي لها بشكل وافٍ، مع مراعاة المنظور الجنساني، ووضع مبادئ توجيهية للإبلاغ؛

( و ) ضمان التحقيق في حالات العنف والإساءة ضد الأطفال ومعالجتها على النحو المناسب؛

( ز ) ضمان وضع برامج وسياسات للوقاية والتعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي خاصة بالأطفال ضحايا الإساءة، بسُبل منها زيادة عدد الوكالات المحلية لحماية الطفل والمآوي والمستشارين وأخصائي علم النفس السريري والمحامين الذين يتعاملون مع قضايا الإساءة إلى الأطفال، من خلال توفير تمثيل قانوني مجاني للأطفال الضحايا وضمان إمكانية الوصول إلى المآوي للأطفال المهاجرين والأطفال ذوي الإعاقة؛

( ح ) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية من أجل تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه والحد من أوجه التفاوت الإقليمي.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

28 - ترحب اللجنة بالتعديلات التشريعية التي أتاحت توسيع نطاق الجرائم الجنسية ضد الأطفال وتشديد المعاقبة عليها، وبالتدابير السياساتية الرامية إلى منع العنف الجنسي والقضاء عليه وبتراجع معدل المعاودة. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها قلق بالغ إزاء ما يلي:

( أ ) استمرار انتشار العنف والانتهاك الجنسيين وحدوث زيادة كبيرة في حالات بغاء الأطفال واستدراجهم عبر الإنترنت وفي حالات التحرش الجنسي من المدرّسين؛

( ب ) افتراض الرضا عند الأطفال اعتباراً من سن الثالثة عشرة وعدم تمتعهم بالحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين؛

( ج ) معاملة الأطفال الذين يُعتبر أنهم بدأوا ممارسة البغاء طوعاً ( "الأطفال المتورطون" ) معاملة الجانحين، وحرمانهم من المساعدة القانونية وخدمات الدعم، وإخضاعهم "لتدابير حماية" شبيهة بالاحتجاز، الأمر الذي يثنيهم عن إبلاغ الاستغلال الجنسي؛

( د ) الأحكام المخففة، بما فيها أحكام المراقبة، التي تفرض على المجرمين البالغين المدانين بالاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال.

29 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع جميع مظاهر الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال والتصدي لها، بما في ذلك البغاء والاستدراج عبر الإنترنت، والتحرش الجنسي من المدرّسين؛

( ب ) تعريف استدراج الأطفال عبر الإنترنت وتجريمه؛

( ج ) رفع الحد الأدنى لسن الرضا بممارسة أنشطة جنسية؛

( د ) ضمان معاملة جميع الأطفال، أي جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، الذين يعملون في البغاء ويتعرضون للانتهاك الجنسي ( "الأطفال المتورطون" ) معاملة الضحايا لا الجانحين، بما في ذلك الإشارة إليهم بتعبير "ضحايا" في التشريعات، وإلغاء "أحكام الحماية"، وتزويد الأطفال المتضررين بخدمات الدعم والمساعدة القانونية وضمان وصولهم إلى العدالة، بما في ذلك التعويض وجبر الضرر؛

( هـ ) تعزيز التوعية، بما في ذلك في المدارس، والتشجيع على إبلاغ الاستغلال والانتهاك الجنسيين عن طريق قنوات متاحة وسرية وملائمة للأطفال وفعالة؛

( و ) ضمان تقديم مرتكبي الجرائم الجنسية، بمن فيهم المدرّسون، إلى المحاكمة، بغض النظر عن أدلة الإكراه، ومعاقبتهم على النحو الواجب، ومواءمة العقوبات على الجرائم الجنسية مع المعايير الدولية.

الممارسات الضارة

30 - يساور اللجنة قلقٌ لأن زواج الأطفال في مجتمع المهاجرين قد يؤذَن به بموافقة الوالدين، ولأنه بلغها حدوث زيجات لفتيات مهاجرات وأجنبيات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على حظر زواج الأطفال دون استثناء وعلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع هذه الممارسة والقضاء عليها، بما في ذلك التعاون مع البلدان الأصلية وإتاحة الوصول إلى إجراءات التسجيل المدني للمهاجرين واللاجئين.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المواد 5 و 9 - 11 و 18(1) و (2) و 20 و 21 و 25 و 27(4))

البيئة الأسرية

31 - ترحب اللجنة بتوسيع نطاق مجانية رعاية الأطفال، وترتيبات العمل المرنة للوالدين العاملين وإجازة الأبوة وتقديم الدعم إلى الأسر الوحيدة الوالد، فضلاً عن اعتماد قانون إنفاذ ودعم دفع نفقة الأولاد. وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ ) الاستمرار في زيادة قدرة خدمات رعاية الأطفال ومرونتها الملائمة وضمان وصول جميع الأطفال على قدم المساواة، بغض النظر عن جنسيتهم، إلى مرافق الرعاية والدعم المالي، بُسبل منها تعديل قانون رعاية الرضع؛

( ب ) زيادة تيسير الاستفادة من إجازة الأبوة واستخدامها؛

( ج ) ضمان حقوق زيارة الأطفال للأبوين المطلقين، بسُبل منها زيادة عدد "مراكز الزيارة" وتوفير حلول بديلة؛

( د ) تعزيز إنفاذ دفع نفقة الأولاد وضمان استيفائها وكذلك ضمان ألا تمس جزاءات عدم الامتثال بمصالح الطفل الفضلى؛

( ه ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الوصم والتمييز ضد الأسر الوحيدة الوالد والقضاء عليهما وتنقيح استحقاقات نفقة الأولاد وفقاً لذلك.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

32 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( قرار الجمعية العامة 64 / 142 ، المرفق ) ، وتوصيها بما يلي: ‬ ‬ ‬

( أ ) دعم وتيسير الرعاية الأسرية لجميع الأطفال حيثما أمكن، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لتوسيع وتحسين حضانة الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم والإلغاء التدريجي للإيداع في مؤسسات من خلال خطة عمل ملموسة؛

( ب ) معالجة الأسباب الجذرية للإساءة إلى الأطفال داخل الأسرة، وكذلك معالجة الأسباب التي تحمل الأطفال على الفرار من بيوتهم، واتخاذ تدابير هادفة وغير عقابية لمنع هذه الظواهر والقضاء عليها وتكثيف الحماية للأطفال الفارين؛

( ج ) توفير ضمانات كافية ومعايير واضحة، استناداً إلى احتياجات الأطفال ومصالحهم الفُضلى وآرائهم مع إيلاء الاعتبار الواجب لسنهم ودرجة نضجهم لتحديد الحالات التي يحتاج فيها الأطفال إلى رعاية بديلة والوقت المناسب لذلك؛ وضمان الاستعراض الدوري لنوعية الرعاية البديلة والوصول إلى إجراءات تقديم الشكاوى؛ وتكثيف الدعم المقدّم للمّ الشمل والدعم المقدّم للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية عند بلوغهم سن الرشد؛

( د ) تبسيط إجراءات الوصاية وتدعيم قدرة الأوصياء على الحماية.

التبني

33 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتنظيم عمليات التبني، بسُبل منها إذن المحكمة، لكنها تكرر أنه ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ ) ضمان أن تكون مصالح الطفل الفضلى هي الاعتبار الأول في إجراءات تبني الأطفال من جميع الأعمار، وأن تكون الموافقة الحرة للأمهات العازبات إلزامية لعرض أطفالهن للتبني؛

( ب ) تنظيم حملات عامة واسعة النطاق لمكافحة التحيز ضد الأمهات العازبات وترويج صورة إيجابية عن التبني؛

( ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب التأخّر غير الضروري في الإجراءات وضمان عمل وكالات التبني بطريقة شفافة وتنظيم أنشطتها على النحو الواجب؛

( د ) تعزيز الرصد والخدمات بعد التبني، بما في ذلك في حالات فشل التبني؛

( ه ) ضمان إعلام الأطفال المتبنين بحقهم في التماس المعلومات عن والديهم البيولوجيين والاطلاع عليها على النحو الملائم؛

( و ) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي وسن مشروع القانون المتعلق بالتبني على الصعيد الدولي.

نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في اعتماد الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون الساري والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال واتفاقية التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة.

أطفال السجناء

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد سياسة لحماية أطفال الوالدين المسجونين وحقوق هؤلاء الأطفال في الزيارة. وينبغي كفالة حقوق الأطفال المقيمين في السجن مع والديهم، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة، وتلبية احتياجاتهم كاملةً.

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه ( المواد 6 و 18(3) و 23 و 24 و 26 و 27(1) - (3) و 33)

الأطفال ذوو الإعاقة

36 - تحيط اللجنة علماً باعتماد خطة شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وبزيادة عدد المهنيين في مجال التعليم، وزيادة التدريب والميزانية المخصصة لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي: ‬

( أ ) مراجعة التشريعات والسياسات من أجل اعتماد نهج قائم على الحقوق إزاء الإعاقة وضمان إدماج جميع الأطفال ذوي الإعاقة؛

( ب ) ضمان توفير برامج الكشف والتدخل المبكرين، بما في ذلك العلاج لإعادة التأهيل والرعاية المناسبة والدعم الطبي، في كافة أنحاء البلد لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة ملتمسو اللجوء والمهاجرون؛

( ج ) توفير التعليم الشامل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بوسائل منها ضمان ترتيبات تيسيرية معقولة في الهياكل الأساسية المدرسية وأماكن الرياضة والترفيه والنقل المدرسي والتدريب، وتعيين مدرّسين متخصصين ومساعدين مكلفين بتقديم دعم فردي لهم؛

( د ) تنظيم حملات توعية لترويج صورة إيجابية للأطفال ذوي الإعاقة ومكافحة الوصم والتحامل.

الصحة وخدمات الرعاية الصحية

37 - ترحب اللجنة بتوسيع نطاق اللقاحات لتشمل الأطفال غير الحاملين للوثائق اللازمة. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه والغاية 3 - 8 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الأساسية المأمونة والفعالة والجيدة والميسورة التكلفة، وتذكّر بتوصياتها السابقة بزيادة ميزانية الصحة وتدعيم المستشفيات المحلية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) ضمان حصول الجميع على التأمين الصحي الوطني، ولا سيما فئات الأطفال الضعيفة اقتصادياً والأطفال المهاجرين؛

( ب ) تحسين إمكانية حصول الأطفال المهاجرين على اللقاحات؛

( ج ) تعزيز المساعدة في مجال الرعاية الصحية في دور الحضانة والمدارس، بما في ذلك للأطفال المصابين بداء السكري والسمنة.

الصحة العقلية

38 - تشير اللجنة إلى التدابير المتخذة لمكافحة انتحار الأطفال، وتحيط علماً بالغاية 3 - 4 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتعزيز الصحة والسلامة العقليتين، وتكرر التأكيد على أنه ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تدعيم جهودها الرامية إلى تحسين السلامة العقلية للأطفال، بسُبل منها التركيز على منع الانتحار وأسبابه الجذرية.

صحة المراهقين

39 - تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل خلال فترة المراهقة، وكذلك إلى الغاية 2 - 2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، والغاية 3 - 5 من الأهداف بشأن تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي مواد الإدمان وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك، والغاية 5 - 6 من الأهداف بشأن ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، وتذكّر بتوصياتها السابقة بشأن الوقاية من السمنة والتدخين والشرب، بسُبل منها فرض أنظمة أكثر صرامة على الإعلان عن الكحول، وزيادة عدد الأماكن الخالية من التدخين، وتعزيز الأنشطة الرياضية والبدنية وتشجيع مشاركة الأطفال في تعليم المهارات الحياتية بشأن منع إساءة استعمال المواد. وعلاوةً على ذلك، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ ) تعزيز تصديها للاستخدام الإشكالي والمفرط للهواتف الذكية باستهداف الفئات المعرضة للخطر وبناء قدرات شبكة أمان الشباب المجتمعية على تقديم خدمات دعم وتعاف محددة؛

( ب ) التصدي بفعالية لحمل المراهقات، بسُبل منها تعزيز التثقيف الجنسي في المدارس، وتوفير خدمات الدعم أثناء الحمل والولادة والرعاية بعد الولادة، وضمان دعم التنشئة، وتشجيع التنشئة المشتركة على قدم المساواة بين الآباء والأمهات.

مستوى المعيشة

40 - ترحب اللجنة باعتماد استحقاقات للأطفال دون سن السابعة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ ) ضمان حصول جميع الأطفال، بغض النظر عن جنسيتهم، على هذه الاستحقاقات؛

( ب ) إجراء دراسة عن حالة الأطفال الذين يعيشون في فقر وجمع الإحصاءات ذات الصلة لوضع واعتماد وتنفيذ خطتها الرئيسية لدعم الأطفال الذين يعيشون في فقر بهدف تحسين مستوى معيشة جميع الأطفال؛

( ج ) تقييم سوء سكن الأطفال وانتشار العمالة الجزئية بينهم والتصدي لذلك بفعالية.

زاي- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية ( المواد 28 - 31)

41 - ترحب اللجنة باعتماد القانون الخاص لتعزيز تطبيع التعليم الحكومي وتنظيم التعليم ما قبل المدرسي، الذي يهدف إلى القضاء على ممارسة التعليم ما قبل المدرسي ( أي أخذ دروس خاصة في مرحلة ما قبل المدرسة تمهيداً للالتحاق بالمدرسة ) ، وزيادة حصة القبول المدرسي للفئات الضعيفة من الأطفال، وإحداث "نظام الفصل الدراسي المجاني" وتوفير الدعم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس. غير أنه لا يزال يساورها قلق بالغ إزاء العبء الدراسي المفرط، الذي يصاحبه الحرمان من النوم وارتفاع مستويات الإجهاد، وهما من الأسباب الرئيسية لانتحار الأطفال في الدولة الطرف. ويساورها قلق بالغ أيضاً إزاء ظروف التعليم التنافسية للغاية، التي تكاد تحرم الأطفال من طفولتهم، وكذلك إزاء ما يلي:

( أ ) الاعتماد المتزايد باستمرار على الدروس الخاصة، المرهون بدخل الوالدين والذي يبدأ في مرحلة ما قبل المدرسة؛

( ب ) محدودية فرص حصول أطفال الفئات الضعيفة والمحرومة على التعليم، وانخفاض مستويات إدماجهم في المدارس، وارتفاع معدلات التسرب المدرسي بينهم؛

( ج ) كون الحق في التعليم الإلزامي مكفولاً لأطفال جمهورية كوريا في حين يجوز عدم قبول الأطفال اللاجئين والمهاجرين وغير الحاملين للوثائق اللازمة في المدارس وفقاً لتقدير مدير المدرسة، ومحدودية فرص استفادة الأطفال غير الحاملين للوثائق اللازمة من الخدمات المدرسية؛

( د ) هيمنة المدارس الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة، وندرة الفرص التعليمية والترتيبات التيسيرية للأطفال ذوي الإعاقة، والوصم القوي الذي يواجهه هؤلاء الأطفال؛

( ه ) عدم كفاية الدعم المقدم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس والأطفال الملتحقين بالمدارس البديلة؛

( و ) الفوارق التعليمية بين المناطق الريفية والحضرية؛

( ز ) عدم توفير تثقيف جنسي كاف ومناسب للسن، في سياق حمل المراهقات وزيادة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية؛

( ح ) عدم كفاية خدمات التوجيه المهني، التي لا تأخذ في الاعتبار آراء الأطفال، مما يزيد من تعرض الأطفال للتسرب المدرسي؛

( ط ) انتشار التنمر والتمييز في المدارس، بما في ذلك فيما يخص الإنجاز الدراسي؛

( ي ) النقص الشديد في الوقت المخصص لممارسة الأطفال الأنشطة الترفيهية واللعب والرياضة البدنية وفي المرافق المجانية والآمنة لذلك، وهو ما يسهم، بالاقتران مع الضغط الاجتماعي للتفوق المدرسي، في الإفراط في استخدام الهواتف الذكية على سبيل الترفيه.

42 - تشير اللجنة إلى الغاية 4 - 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن بالقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، وتحث الدولةَ الطرف على إصلاح نظام التعليم العام تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم وبغية الحد من التنافس، بسُبل منها تنويع المناهج الدراسية الوطنية، وإعادة النظر في نظام القبول في الجامعات وتعزيز التوجيه المهني. وعلاوةً على ذلك، تحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

( أ ) الحد من الاعتماد على التعليم الخاص، ورصد امتثال المدارس العامة والخاصة للقانون الخاص لتعزيز تطبيع التعليم العام وتنظيم التعليم ما قبل المدرسي، وفرض عقوبات في حالة عدم الامتثال؛

( ب ) مراجعة القانون الإطاري للتعليم لضمان التعليم الإلزامي لجميع الأطفال بغض النظر عن أصلهم ومكان إقامتهم ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي ووضعهم وتسجيلهم كمهاجرين؛ وتعزيز رصد الحصص المقررة في إطار نظام القبول في الإدماج الاجتماعي لمنع الفساد وإساءة الاستعمال؛ وتكثيف وتعزيز الدعم التعليمي المقدم للأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة ومحرومة، بمن فيهم الأطفال الضعفاء اجتماعياً واقتصادياً، وأطفال الأرياف، والأطفال غير الملتحقين بالمدارس، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المهاجرون، والأطفال غير الحاملين للوثائق اللازمة، والأطفال المتعددو الثقافات، والأطفال اللاجئون من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، من أجل تيسير وضمان قبولهم وإدماجهم في المدارس العادية؛

( ج ) ضمان توفير التعليم الشامل للجميع والترتيبات التيسيرية المعقولة للأطفال ذوي الإعاقة وترويج صورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال؛

( د ) تعزيز الجهود الرامية إلى تحديد الأسباب الجذرية لتسرب الأطفال من المدارس ومعالجتها بفعالية وتقييم حجم هذه الظاهرة؛ واتخاذ تدابير شاملة ومنسقة لضمان دعم جميع الأطفال وبقائهم في المدارس العادية؛ والتوعية بالفصول والمدارس البديلة وضمان اعتماد جميع المدارس البديلة والاعتراف بشهاداتها؛

( ه ) الحد من التفاوتات الإقليمية، بسُبل منها تعزيز تدريب العاملين في مجال التدريس وزيادة توفير هذا التدريب، وتحسين الهياكل الأساسية المدرسية، وزيادة الميزانيات المخصصة؛

( و ) توفير تثقيف جنسي مناسب للسن، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حمل المراهقات وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومراعاة مسائل الميل الجنسي والهوية الجنسانية مراعاة كافية؛ وإزالة اللغة التمييزية والتنميطية لنوع الجنس من المعيار الوطني للتثقيف الجنسي في المدارس؛

( ز ) تعزيز وتنويع التوجيه المهني ونظام الفصل الدراسي المجاني، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وضمان أن تشكل آراء الأطفال الأساس لخياراتهم المهنية؛

( ح ) منع ومكافحة التمييز في المدارس، بما فيه التمييز القائم على الإنجاز؛ والتحقيق الفعال في ادعاءات التمييز ومعالجتها؛ وتوفير التدريب على الحد من الإجهاد والاستقرار العاطفي؛

( ط ) تدعيم تدابير مكافحة التنمر، بما في ذلك التنمر عبر الإنترنت، وضمان أن تشمل هذه التدابير آليات للوقاية والكشف المبكر، وتمكين الأطفال والمهنيين، ووضع بروتوكولات للتدخل، ومبادئ توجيهية منسقة لجمع البيانات ذات الصلة بمختلف الحالات؛

( ي ) الاضطلاع ببرامج للتوعية وحملات عامة لتغيير النظرة والمواقف تجاه الراحة والترفيه واللعب بوصفها عوامل رئيسية لنمو الأطفال وضمان حصول جميع الأطفال على الراحة والترفيه، بما في ذلك الأنشطة الرياضية، وكذلك الوقت والمرافق الكافية للمشاركة في اللعب والأنشطة الترفيهية الآمنة والشاملة والخالية من التدخين والمناسبة للسن والمتاحة بوسائل منها النقل العام.

حاء- تدابير الحماية الخاصة ( المواد 22 و 30 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37( ب ) - ( د ) و 38 - 40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون ‬ ‬ ‬

43 - ترحّب اللجنة باعتماد قانون اللاجئين في عام 2012 . ‬ وتشير إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

( أ ) حظر احتجاز الأطفال في إطار الهجرة الوافدة، بسبل منها تنقيح قانون مراقبة الهجرة الوافدة، وإتاحة حلول غير احتجازية ، والحفاظ على مصالح الطفل الفضلى بوصفها الاعتبار الأول في مسائل اللجوء ولمّ شمل الأسر؛

( ب ) وضع إجراءات لتحديد مركز الأطفال اللاجئين وعديمي الجنسية، وتنظيم وضع الأطفال المهاجرين المقيمين منذ أمد طويل، وتعزيز التدريب على حقوق الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال غير الحاملين للوثائق اللازمة؛

( ج ) إزالة جميع الحواجز، التشريعية والعملية على السواء، لضمان حصول جميع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين والأطفال ذوو الإعاقة، على خدمات تسجيل المواليد ورعاية الأطفال والتعليم وما يتصل بها، وخدمات الرعاية الصحية العقلية والبدنية، والتأمين الصحي، والدعم المالي والسكني، وخدمات الترفيه والحماية والدعم في حالة الإساءة على قدم المساواة مع الأطفال من مواطني جمهورية كوريا؛

( د ) اعتماد وتنفيذ قانون بشأن حقوق الأطفال المهاجرين يمتثل للاتفاقية، مع إيلاء اهتمام خاص لضرورة حماية الأطفال غير المصحوبين؛

( ه ) تنظيم حملات لمكافحة خطاب الكراهية ضد ملتمسي اللجوء واللاجئين، ولا سيما الأطفال؛ ‬

( و ) تعزيز جمع البيانات عن الأطفال المهاجرين، بمن فيهم الأطفال غير الحاملين للوثائق اللازمة؛

( ز ) تخصيص ميزانية للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

44 - ترحب اللجنة بالتدابير السياساتية المتخذة لتحسين ظروف عمل الأطفال العاملين والرقابة على مؤسسات الأعمال. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها استمرار العدد المرتفع من الأطفال العاملين وانتهاك حقوقهم في العمل والإساءة اللفظية التي يتعرضون لها، وإذ تحيط علماً بالغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة بشأن اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر وضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025 ، تكرر التأكيد على أنه ينبغي للدولة الطرف أن تعزز عمليات التفتيش والإبلاغ عن فعالية التدابير الجديدة بإنشاء آليات للمساءلة وإعادة التأهيل.

البيع والاتجار والاختطاف

45 - ترحب اللجنة بالتصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتلاحظ أن الدولة الطرف، حسبما تفيد التقارير، لا تزال بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي، ولا سيما من خلال تشغيلهم عبر الإنترنت. وإذ تشير اللجنة من جديد إلى الغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) مواءمة تعريف الاتجار مع القانون الدولي لإزالة شرط إكراه الضحية ومكافأتها بأجر وتنقلها عبر الحدود الوطنية؛

( ب ) تحسين تحديد هوية الأطفال الضحايا وإحالتهم، ولا سيما بين الفئات الضعيفة من السكان، بسُبل منها تدريب أفراد الشرطة وموظفي الهجرة والعمل والرعاية الاجتماعية، وتنفيذ المبادئ التوجيهية لتحديد هوية الضحايا؛

( ج ) ضمان التحقيق الفعال في القضايا التي تنطوي على بيع الأطفال واختطافهم والاتجار بهم ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم وإنشاء كيان لتنسيق مسائل مكافحة الاتجار وأفرقة تُكلَّف بالتحقيق في حالات الاتجار ومقاضاة المسؤولين عنها؛

( د ) ضمان عدم معاملة الأطفال الذين تم بيعهم أو الاتجار بهم معاملة الجانحين ولا إخضاعهم لعقوبات جنائية وللترحيل وعدم احتجازهم أبداً في مؤسسات مغلقة؛

( ه ) تعزيز توفير مآو وخدمات متكاملة للأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الفتيان والأطفال الأجانب والأطفال ذوو الإعاقة.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

46 - ترحب اللجنة بتعديل قانون الأحداث الذي يتيح حساب الفترة المقضية في إصلاحية الأحداث كجزء من الحكم النهائي. غير أنه يساورها القلق إزاء ما يلي: ‬

( أ ) وجود نظامين متوازيين لإدارة ومعالجة قضايا الأطفال المخالفين للقانون؛

( ب ) المقترحات التي تدعو إلى خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 سنة، وإلى إمكانية احتجاز أطفال في سن العاشرة بموجب قانون الأحداث؛

( ج ) المادة 4(1)(3) من قانون الأحداث التي تنص على إمكانية احتجاز "الأحداث ذوي الميول الإجرامية" حتى في حالة عدم ارتكاب جريمة فعلية؛

( د ) التقارير التي تتحدث عن انتهاك حق الأطفال في محاكمة عادلة، بما في ذلك عدم إشراك الأوصياء في مرحلة التحقيق وما يليها، واستخدام الاعترافات القسرية، وعدم إمكانية الاطلاع على الأدلة والاستئناف، والإخلال بافتراض البراءة وبحق الفرد في الدفاع عن نفسه بنفسه، وعلنية المحاكمة وربط الحق في المساعدة القانونية بشروط؛

( هـ ) ارتفاع معدلات الاحتجاز بين الأطفال مقارنة بالبالغين؛

( و ) ظروف الاحتجاز غير الملائمة، بما في ذلك الاكتظاظ وعدم كفاية المساعدة الطبية والتعليم والتدريب والترفيه والغذاء، ولا سيما للفتيات؛ والقيود المفروضة على الاتصالات والالتماسات وممارسة الرياضة في الهواء الطلق؛ وعدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة للأطفال المنتمين إلى أقليات؛ و

( ز ) حالات الأطفال المحتجزين مع بالغين؛

( ح ) إخضاع الأطفال المحتجزين لاختبارات غير ضرورية وإلزامية للحمض النووي وفيروس نقص المناعة البشرية؛ وعزل الأطفال المحتجزين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛ وفرض فحوص إلزامية لأجسام الأطفال المحتجزين وإكراههم على حلاقة شعرهم؛ والتصوير المستمر للمرافق الصحية؛

( ط ) الإفراط في استخدام التدابير التأديبية التقديرية، مثل الحبس الانفرادي، والقيود المفروضة على الزيارات الأسرية، والنقل إلى أماكن بعيدة لأغراض تأديبية؛

( ي ) استخدام الأصفاد والحبال وغيرها من الأدوات، واستخدام الصدمات الكهربائية، على الرغم من حظر هذا الاستخدام قانوناً؛

( ك ) عدم وجود تدابير غير احتجازية لمنع معاودة الإجرام.

47 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) إنشاء نظام لمحاكم متخصصة في قضاء الأطفال لجميع القضايا المتعلقة بالأطفال المخالفين للقانون ورصد موارد كافية له، وضمان تلقي القضاة المتخصصين المعنيين بالأطفال والمهنيين العاملين مع الأطفال المخالفين للقانون تثقيفاً مناسباً وتدريباً مستمراً بشأن حقوق الطفل؛

( ب ) الإبقاء على الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية عند 14 سنة وضمان عدم معاملة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن تلك السن معاملة الجانحين وعدم احتجازهم أبداً؛

( ج ) الحرص على احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية، وكذلك ضمان استبعاد الجمهور من جلسات الاستماع في القضايا المتعلقة بالأطفال ومشاركة الأوصياء القانونيين على الأطفال في الإجراءات القضائية منذ البداية، وتوفير وتعزيز قنوات سرية للإبلاغ عن الانتهاكات ووضع مبادئ توجيهية لمنافذ وسائل الإعلام التي تقدم تقارير عن القضايا المتعلقة بالأطفال؛

( د ) ضمان تقديم المساعدة القانونية المؤهلة، قانوناً وممارسةً، إلى جميع الأطفال المخالفين للقانون في مرحلة التحقيق وما يليها وإنشاء نظام للمساعدة القانونية؛

( ه ) إلغاء المادة 4(1)(3) من قانون الأحداث بشأن "الأحداث ذوي الميول الإجرامية"؛

( و ) وضع أساس قانوني لبرامج التحويل وتعزيز الأحكام غير الاحتجازية ؛

( ز ) تحديد أسباب واضحة للاحتجاز في قانون الأحداث، واستخدام الاحتجاز حلاً أخيراً ولأقصر فترة زمنية، وضمان إعادة النظر في الاحتجاز بصفة منتظمة بغية سحبه، وضمان حساب فترة "تدابير الحماية" والفترة المقضية في "دور الأحداث" في فترة العقوبة النهائية، وإقرار وضمان الحق في الطعن في أمر احتجاز والحق في التعويض عن الاحتجاز غير القانوني؛

( ح ) ضمان امتثال ظروف الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز المؤقت، للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحيز الشخصي، للفتيان والفتيات على حد سواء، والحصول على الغذاء والتعليم وخدمات الصحة البدنية والعقلية وممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية والاتصال بالأسرة وآليات الشكوى؛ وضمان احتجاز الأطفال المسلوبة حريتهم في مرافق قريبة من مكان إقامتهم؛ وخضوع مرافق الاحتجاز، بما في ذلك مؤسسات رعاية الطفل، لرصد مستمر؛

( ط ) تنقيح تشريعاتها واتخاذ جميع التدابير الفعالة للقضاء على أي احتمال لاحتجاز طفل مع بالغين؛

( ي ) إلغاء استخدام الحبس والنقل كتدابير تأديبية وتعزيز التدابير التصالحية بدلاً من ذلك؛

( ك ) تنظيم استخدام القوة وأجهزة الحماية فيما يتعلق بالأطفال وضمان حصر هذا الاستخدام في ظروف محددة وأن يكون ضرورياً ومتناسباً؛

( ل ) ضمان احترام خصوصية الأطفال المحتجزين، وحظر جمع الحمض النووي واختبار فيروس نقص المناعة البشرية للأطفال المحتجزين، وشطب أي سجلات عن ذلك، والتعامل مع المعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية بسرية، وإنهاء عزل الأطفال المحتجزين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛ وحظر الفحص الإلزامي للجسم وحلاقة الشعر، وكذلك التصوير المستمر في المرافق الصحية؛

( م ) تعزيز التدابير غير الاحتجازية لمنع معاودة الإجرام؛

( ن ) ضمان معاملة جميع الأطفال المخالفين للقانون على قدم المساواة ودون تمييز، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم من حيث الإعاقة أو ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية، وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة عند الاقتضاء.

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

48 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات كافية عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية الصادرة في عام 2008 ( CRC/C/OPSC/KOR/CO/ 1 ) بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف في إطار البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. ‬ ولذلك تكرر توصياتها السابقة وتوصي بما يلي:

( أ ) أن تكون جميع الأفعال والأنشطة المدرجة في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً في السفر والسياحة، مشمولة بالكامل في القانون الجنائي المحلي؛

( ب ) إلغاء شرطَي التجريم المزدوج والحد الأدنى من الخطورة في حالات تسليم المطلوبين بسبب انتهاكات البروتوكول الاختياري، التي ينبغي اعتبارها أساساً قانونياً لتسليم المطلوبين؛

( ج ) تطبيق القيود الدولية المفروضة على سفر مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال المدانين بموجب قانون جوازات السفر تطبيقاً منهجياً.

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

49 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات كافية عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية الصادرة في عام 2008 ( CRC/C/OPAC/KOR/CO/ 1 ) بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف في إطار البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. ‬ ولذلك تشير إلى توصياتها السابقة وتوصي على وجه الخصوص الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تجريم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة أو في الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة واشتراكهم في الأعمال العدائية؛

( ب ) إنشاء آليات لتحديد الأطفال ملتمسي اللجوء من مناطق النزاع في مرحلة مبكرة، وجمع بيانات مفصلة عن هؤلاء الأطفال، وتعزيز الدعم البدني والنفسي المقدم لهم؛

( ج ) الترويج للبروتوكول الاختياري والتوعية به وضمان إدراج أحكامه في المناهج الدراسية للمدارس العسكرية.

طاء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع هيئات منها اللجنة المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

54 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع بحلول 19 كانون الأول/ديسمبر 2024 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/ 58 /Rev. 3 ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، الفقرة 16) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

55 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( انظر HRI/GEN/ 2 /Rev. 6 ، الفصل الأول ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68 / 268 . ‬