الأمم المتحدة

CCPR/C/MDV/CO/1

Distr.: General

31 August 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

النظر في التقارير المقدم ـ ة من الدول الأط ـ راف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الخامسة بعد المائة، 9 - 27 تموز/يوليه 2012

ملديف

1- نظرت اللجنة في تقرير ملديف الدوري الأولي (CCPR/C/MDV/1) في جلساتها 2900 و2901 و2902 (CCPR/C/SR.2900, 2901 and 2902) المعقودة يومي 12 و13 تموز/يوليه 2012. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها (CCPR/C/SR. ) المعقودة في 25 تموز/يوليه 2012.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدّمته ملديف (CCPR/C/MDV/1) (إلى جانب وثيقتها الأساسية (HRI/CORE/MDV/2010)) وبما تضمنه من معلومات وردود خطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CCPR/C/MDV/Q/1/Add.1) وبالردود الشفوية المقدمة من الوفد ردّا ً على أسئلة أعضاء اللجنة. وتأسف اللجنة لعدم صياغة التقرير الدوري الأولي وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير والمبادئ التوجيهية المنسّقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتشجّع الدولة الطرف على أن تتبع هذا النهج عند تقديم تقاريرها الدورية مستقبلا ً . وتنوه بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن ما اتخذته من تدابير لتنفيذ أحكام العهد منذ التصديق عليه.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحّب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تشريعية ومؤسسية، وهي كالتالي:

(أ‌) اعتماد دستور يتضمن شرعة للحقوق في عام 2008؛

(ب) قيام البرلمان في عام 2008 بإزالة العائق الجنساني أمام ترشح النّساء لمنصب رئيس الدولة؛

(ج) سن تشريع بشأن مكافحة العنف المنزلي في نيسان/أبريل 2012 .

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ‌) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 19 أيلول/سبتمبر 2006؛

(ب) البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 19 أيلول/سبتمبر 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في 13 آذار/مارس 2006؛

(د) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 20 نيسان/أبريل 2004؛

( ﻫ ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 15 شباط/فبراير 2006؛

(و) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال هم في الدعارة و المواد الإباحية في 10 أيار/مايو 2002؛

(ز) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، في 29 كانون الأول/ديسمبر 200 4 ؛

(ح) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 5 نيسان/أبريل 2010.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- ترى اللجنة أن تحفظ الدولة الطرف على المادة 18 من العهد يتعارض مع موضوع العهد وغرضه (التعليق العام رقم 22(1993) بشأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، والتعليق العام 24(1994) بشأن المسائل المتعلقة بالتحفظات التي تبدى لدى التصديق على العهد أو البروتوكولين الاختياريين الملحقين به أو الانضمام إليها أو فيما يتعلق بالإعلانات التي تصدر في إطار المادة 41 من العهد، لأن هذا التحفظ: (أ) ينطبق على جميع أحكام المادة 18 من العهد، بما في ذلك الحق في اعتناق دين أو اتباعه، والحال أنه لا يمكن تقييد هذا الحق؛ و(ب) لا يشكل تحفظا ً محددا ً ولا يبيّن الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف أو لم تتعهد بها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان (الفقرة 19 من التعليق العام رقم 24(1994)).

ينبغي أن تسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 18 من العهد.

6- تحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف اعتمدت في عام 2008 دستورا ً يضم فصلا ً بشأن حقوق الإنسان، لكنها تعرب عن قلقها لأن أحكام الفقرة (ب) من المادة 16 من الدستور تعوق تطبيق العهد في النظام القانوني للدولة الطرف إذ تنصّ على أن "تقييد أحد الحقوق أو الحريات المنصوص عليها في هذا الفصل، من خلال قانون يسنّه مجلس الشعب بموجب الدستور حرصا ً على تعاليم الإسلام وحفاظا ً عليها، لا يجوز أن يتعارض مع أحكام المادة (أ)". كما هي قلقة إزاء عدد الحالات النادرة جداً التي استشهد فيها مباشرة بأحكام العهد داخل المحاكم (المادة 2).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لإنفاذ أحكام العهد بالكامل وبدون قيود في نظامها القانوني وأن تحرص على عدم الاستشهاد بأحكام المادة 16(ب) لتبرير عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد. كما ينبغي أن تبذل جهودا ً في سبيل القيام بأمور منها تدريب القضاة وقضاة المحاكم الابتدائية والمدعين العامين والمحامين على أحكام العهد وتنظيم حملات لتوعية السكان بالحقوق التي يحميها العهد.

7- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشريعات التي تنصّ على أن يكون جميع أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة ملديف لحقوق الإنسان، من المسلمين وجوباً. وهي قلقة أيضاً إزاء محدودية ولاية اللجنة ال ت ي ت منعها من تعزيز جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية (المادة 2).

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف الشرط القانوني الذي يحول دون تعيين أشخاص من غير ال مسلمين أعضاءً في لجنة ملديف لحقوق الإنسان، وأن تنظر في توسيع نطاق ولايتها لتعزيز جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فتمتثل بذلك ، وعلى النحو الكامل، كل المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

8- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم احترام الدولة الطرف الحقوق المتعلقة بالخصوصية وعدم التمييز احتراما ً كاملا ً . وهي قلقة ، على الخصوص ، بشأن التمييز ضد أناس على أساس ميلهم الجنسي وما تتعرض له هذه الفئة من وصم وتهميش داخل المجتمع. واللجنة إذ تشير إلى تعددية الأخلاق والثقافات على الصعيد الدولي تذكّر بلزوم إخضاعها على الدوام لمبدأي عالمية حقوق الإنسان وعدم التمييز (الفقرة 32 من التعليق العام رقم 34(2011) بشأن المادة 19 (حرية الرأي وحرية التعبير). وبناء عليه، تتقيد الدولة الطرف بحماية حرية الأفراد وخصوصيتهم، في سياقات منها العلاقات الجنسية بالتراضي بين شخصين بالغين من جنس واحد (المواد 2 و17 و26).

ينبغي أن تنـزع الدولة الطرف صفة الجرم عن العلاقات الجنسية بالتراضي بين شخصين بالغين من جنس واحد. كما ينبغي أن تكافح وصم المثليين وتهميشهم داخل المجتمع. وينبغي أن تعجل بسن التشريع المتعلق بمناهضة التمييز الذي ينظر فيه البرلمان حاليا ً ، وأن تحرص على تضمين هذا التشريع حكما ً يحظر التمييز على أساس الميل الجنسي.

9- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المادة 9(د) من الدستور التي تحول دون حصول غير المسلم على الجنسية الملد ي فية (المواد 2 و18 و26).

ينبغي أن تنقح الدولة الطرف دستورها لضمان ألا يكون الدين أساسا ً للحصول على الجنسية.

10- وترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لتيسير مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك في المجال القضائي، لكنها تعرب في الآن ذاته عن قلقها إزاء استمرار التمييز بين الجنسين على أ رض الواقع وهو ما يفضي إلى نتائج منها نقص تمثيل النساء في الشؤون السياسية والعامة، ويمنع النساء من التمتع بكل حقوقهن (المواد 2 و3 و25).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تيسير مشاركة ال مرأة في الشؤون السياسية والعامة بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وتنظيم حملات توعية لزيادة مشاركة المرأة في الشؤون العامة والسياسية. وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف استراتيجيات لمكافحة القوالب النمطية المتعلقة بدور المرأة بطرق منها توعية السكان بالحاجة إلى ضمان تمتع المرأة بحقوقها .

11- وتحيط اللجنة علما ً باعتماد الدولة الطرف قانون مكافحة العنف المنزلي في نيسان/أبريل 2012 ، لكنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار العنف المنزلي في الدولة الطرف، لا سيما ضد النساء والفتيات. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني معدل الشكاوى المقدمة بشأن العنف المنزلي، وغياب آليات فعالة لحماية الضحايا وتأهيلهم (المواد 2 و3 و7).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لتنفيذ قانون مكافحة العنف المنزلي تنفيذا ً كاملا ً . وينبغي أن تساعد الضحايا على تقديم الشكاوى دون الخوف من الانتقام أو الترهيب أو التهميش داخل المجتمع؛ وأن تحقق مع الجناة وتقاضيهم وتعاقبهم على النحو الواجب؛ وأن تقدم التعويض للضحايا. كما ينبغي أن تضع الدولة الطرف آلية سليمة لتوفير الحماية بطرق منها إيواء الضحايا وتأهيلهم نفسانيا ً وتنظيم حملات لتوعية الناس بعواقب العنف المنزلي الوخيمة.

12- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد النساء في ملديف فيما يتعلق بالإرث (المواد 2 و3 و23 و26).

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على المساواة بين الرجل و المرأة في المسائل ذات الصلة بقانون الأسرة، لا سيما عن طريق إعمال حق المرأة في وراثة الممتلكات على قدم المساواة مع الرجل في القانون وفي الواقع.

13- وتحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف أوقفت العمل مؤقتا ً بعقوبة الإعدام، لكنها تلاحظ أنها لم تلغها حتى الآن. وتعرب عن قلقها لأن مشروع تعديل الفصل 21 من قانون الرحمة والصفح الذي ينظر فيه البرلمان حاليا ً يهدف إلى إجبار المحكمة العليا على تأييد تطبيق عقوبات الإعدام على بعض الجرائم، وقد يمنع الرئيس من منح العفو بموجب المادة 115 من الدستور (المادة 6).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وينبغي أن تلغي من قوانينها عقوبات الإعدام الإلزامية.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أُبلغ عنه من حالات تعذيب في مراكز الشرطة. وهي قلقة أيضاً إزاء ما أُبلغ عنه من حالات تعذيب وسوء معاملة على أيدي قوات الشرطة والدفاع الوطني قبل عام 2008، وهي حالات لم يحقق فيها بالكامل. كما تعرب عن قلقها إزاء معلومات تفيد بأن الشرطة انتهكت حقوق الإنسان، بما يشمل ممارسة التعذيب، أثناء توقيف واحتجاز المشاركين في مظاهرات ماليه وأدّو في 8 شباط/فبراير 2012 (المادة 7).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات في سبيل مكافحة جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة وأن تسن تشريعات لحظرها. وينبغي أن تنظر ف ي إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها حالات التعذيب المرتكبة في الدولة الطرف قبل عام 2008، وتقديم التعويض للضحايا. وينبغي أن تحقق تلك اللجنة أيضاً في جميع حالات التعذيب التي ادّعي حدوثها أثناء مظاهرات ماليه وأدّو في 8 شباط/ فبراير 2012 وأن تلاحق الجناة وأن تقدم للضحايا التعويض والتأهيل. وينبغي أن تنفّذ الدولة الطرف استنتاجات اللجنة المنشأة للتحقيق في الأحداث التي تخلّلت مرحلة الانتقال السياسي.

15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تشكيلة أعضاء اللجنة المعنية بنزاهة الشرطة، وهي تشكيلة تعوق استقلالية تلك اللجنة. كما تعرب عن قلقها إزاء استلام عدد قليل من الشكاوى المرتبطة بحالات التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبة عدد قليل من أفراد الشرطة (المادتان 7 و14).

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في تشكيلة أعضاء اللجنة المعنية بنزاهة الشرطة وذلك حرصا ً على استقلالي تها . كما ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إجراء تحقيقات شاملة ومنصفة في الشكاوى التي يقدمها الأشخاص الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وأن تكفل ملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها بشأن تعرض الأطفال للعقاب البدني في المدارس. كما تبدي قلقها إزاء إمكانية تعرض بعض الأشخاص للجلد بسبب جرائم ينص عليها قانون الشريعة (المادة 7).

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف الجلد وأن تحظر أيضاً العقاب البدني حظرا ً صريحا ً في جميع المرافق المؤسسية.

17- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالاتجار بمهاجرين ينتمون إلى بلدان مجاورة لأغراض العمل والاستغلال الجنسي. واللجنة إذ تحيط علما ً بأن المادة 25(أ) من الدستور تحظر الاتجار بالبشر، تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تسنّ حتى الآن أي تشريع لمنع الاتجار بالأشخاص والحماية منه. كما تعرب عن قلقها إزاء غياب الإحصاءات المتعلقة بعدد الأشخاص المت ا جر بهم وبما أجري من تحقيقات وبعدد الملاحقات والإدانات وبالتدابير المتخذة لتوفير الحماية، وغياب استراتيجية لمكافحة الاتجار (المادة 8).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) دراسة أسباب الاتجار وتقديم بيانات إحصائية بشأن الأشخاص المت ا جر بهم؛

(ب) الت عجيل باعتماد وتنفيذ مشروع القانون الذي يحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر ويعاقب الجناة؛

(ج) التحقيق في حوادث الاتجار وملاحقة الجناة؛

(د) اتخاذ تدابير ترمي إلى توفير الحماية، وبخاصة توفير أماكن الإيواء وتأهيل الضحايا وتقديم التعويض إليهم؛

( ﻫ ) اعتماد خطة عمل وطنية بشأن الاتجار بالبشر.

18- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بإمكان قوات الشرطة أ و الدفاع الوطني احتجاز المشتبه بهم لمدة تتجاوز 48 ساعة دون عرضهم على قاض ودون توجيه تهمة إليهم. كما تعرب عن قلقها إزاء ما بلغها من أن المشتبه فيهم قلّما يستفيدون من المساعدة القانونية (المادة 9).

ينبغي أن توفّر الدولة الطرف الضمانات القانونية للمشتبه فيهم الذين تحتجزهم قوات الشرطة أو قوات الدفاع الوطني، وهي الضمانات التي يعرضون بموجبها على القاضي الذي ينبغي أن يبت في قانونية احتجازهم و/أو تمديده في غضون 48 ساعة. كما ينبغي أن تضمن الدولة الطرف، عند اعتماد قانونها المتعلق بالمساعدة القانونية، توفير المساعدة القانونية المجانية كلّما اقتضت مصلحة العدالة ذلك.

19- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تردي ظروف الاحتجاز وارتفاع معدل الاكتظاظ في بعض السجون. كما تعرب عن قلقها إزاء غياب آلية تسمح للسجناء بتقديم شكاوى بشأن ظروف احتجازهم أو سوء معاملتهم (المادة 10).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل تحسين الظروف في السجون بما في ذلك اعتماد استراتيجية وطنية في هذا الصدد. وينبغي أن تحدّ، على وجه الخصوص، من معدل الاكتظاظ المرتفع في سجونها، وذلك بسبل منها تقليص فترة الاحتجاز رهن المحاكمة و اللجوء إلى تدابير بديلة عن الحرمان من الحرية. وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آلية تسمح للسجناء بتقديم شكاوى بشأن ظروف احتجازهم.

20- وتبدي اللجنة قلقها لأن تشكيلة لجنة الخدمات القضائية وأداءها كثيرا ً ما يضران بتنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان استقلالية الجهاز القضائي وحياده ونزاهته. وهي قلقة أيضاً لأن هذا الوضع يحول دون توفير الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدولة الطرف (الفقرة 3 من المادة 2، والمادة 14).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لإصلاح تشكيلة لجنة الخدمات القضائية وأدائها. وينبغي أن تضمن استقلالية اللجنة وتيسّر حياد الجهاز القضائي ونزاهته بهدف توفير حماية فعالة لحقوق الإنسان في جميع مراحل العملية القضائية.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب الحماية الفعالة من الإعادة القسرية (الماد تان 7 و13).

ينبغي أن تسن الدولة الطرف تشريعا ً يضمن احترام مبد أ عدم الإعادة قسرا ً لا سيما عندما يكون الأشخاص معرضين لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو غير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حال إعادتهم إلى بلدانهم.

22- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الدولة الطرف حاولت مرارا ً التدخل في وسائط الإعلام وعرقلة عملها. وتعرب عن قلقها بالخصوص إزاء ما بلغها من أن الصحفيين يتعرضون للترهيب والتحرش وأن بعضهم تعرض للاحتجاز والضرب وغيره من أشكال العنف بما في ذلك خلال المظاهرات التي شهدتها الدولة الطرف في عام 2012 (المادة 19).

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 34(2011)، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف بالكامل الحق في حرية التعبير بجميع أشكالها. كما ينبغي أن تتجنب أ ي تدخل غير قانوني في وسائط الإعلام، بوسائل منها الامتناع عن استخدام القوة ضد الصحفيين. وينبغي كذلك أن تحمي الصحفيين ووسائط الإعلام من التعرض لأي شكل من أشكال العنف والرقابة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تحقق الدولة الطرف في الهجمات التي تعرض لها الصحفيون ووسائط الإعلام وأن تحاكم الجناة.

23- واللجنة، إذ تحيط علماً بأن المادة 32 من الدستور تضمن للجميع الحق في التجمع السلمي دون الحصول على إذن مسبق، تعرب عن قلقها إزاء "القانون المتعلق بالتجمع" الذي يقتضي قيام ثلاثة على الأقل من ممثلي الجهات المنظمة للتجمعات العامة بتقديم طلب خطي قبل تنظيمها بأربعة عشر يوما ً . ويساور اللجنة قلق خاص إزاء التقارير التي تحدثت عن إفراط قوات الشرطة والدفاع الوطني في استخدام القوة أثناء المظاهرات بما فيها المظاهرات التي نظمت في الفترة من 16 كانون الثاني/يناير إلى 6 شباط/فبراير 2012 (المادة 21).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف بالكامل الحق في حرية التجمع، عملا ً بأحكام العهد، وأن تقوم بتنقيح تشريعاتها تباعا ً . وينبغي أن تقوم، عملا ً بمعايير حقوق الإنسان، باعتماد إجراءات ولوائح بشأن تحكم الشرطة في المظاهرات الحاشدة. وينبغي أن تحقق في الحوادث التي وقعت في الدولة الطرف، وبخاصة خلال مظاهرات عام 2012، وأن تلاحق الجناة من أفراد قوات الشرطة والدفاع الوطني وتحاكمهم.

24- وتعرب اللجنة عن قلقها لممارسة المواطنين من غير المسلمين شعائرهم الدينية في بيوتهم فقط حيث لا توجد أماكن عبادة خاصة بهم. كما أنها قلقة إزاء عدم السماح للمواطنين باتباع دين آخر غير الإسلام (المادتان 2 و18).

ينبغي أن تراجع الدولة الطرف تشريعها من أجل السماح لغير المسلمين بممارسة دينهم وإشهاره، بما في ذلك في أماكن العبادة. وينبغي أن تلغي الدولة الطرف جريمة الردة من تشريعاتها وأن تسمح بتمتع مواطنيها بحرية الدين تمتعا ً كاملا ً .

25- وتحيط اللجنة علماً بالظروف القانونية والسياسية التي أفضت إلى استقالة رئيس ملديف السابق في 7 شباط/فبراير 2012 ونقل السلطة إلى الرئيس الجديد (الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 25).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) ضمان الحماية الكاملة للحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من العهد التي تعتبر أساس الحكم الديمقراطي القائم على موافقة الشعب (التعليق العام رقم 25(1996) بشأن الحق في المشاركة في الشؤون العامة وحقوق التصويت والحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة)؛

(ب‌) اتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان قدرة اللجنة المنشأة للتحقيق في ملابسات نقل السلطة في شباط/فبراير 2012 على القيام بوظائفها في كنف الاستقلالية والحياد التامين.

26- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات عن تعرض البعض ممن زوّدوا اللجنة بمعلومات في إطار النظر في تقرير الدولة الطرف الأولي للتهديدات والتخويف بعد تقديم تلك التقارير.

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف ، على سبيل الأولوية ، باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية الأفراد الذين زوّدوا اللجنة بمعلومات. وينبغي أن تبلغ الدولة الطرف اللجنةَ بما اتخذته من تدابير في هذا الصدد.

27- وينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع العهد والبروتوكول الاختياري للعهد، ونص التقرير الدوري الأول، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الراهنة بغية إذكاء الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الناس أيضاً. وتقترح اللجنة أيضاً أن يترجم التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية الأخرى للدولة الطرف. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقوم ، عند إعداد تقريرها الدوري، بالتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

28- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 5 و20 و25 و26 أعلاه.

29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحل موعد تقديمه في 27 تموز/يوليه 2015، معلومات محددة ومحدثة عن جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل.