الأمم المتحدة

CCPR/C/MDA/CO/2

Distr.: General

4 November 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

12-30 تشرين الأول/أكتوبر 2009

النظر في التقارير المقدمـة من الدول الأطـراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

جمهورية مولدوفا

1- نظرت اللجنـة فـي التقريـر الدوري الثاني المقدم من جمهورية مولدوفا (CCPR/C/MDA/2) في جلستيها 2659 و2660 المعقودتين في 13 و14 تشرين الأول/أكتوبر 2009، واعتمدت في جلستها 2682 المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني لجمهورية مولدوفا الذي يتضمن معلومات مفيدة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تنفيذ العهد، ولكنها تلاحظ مع ذلك أن التقرير يضم معلومات عن ال تدابير ال تشريعية وغيرها من الت دابير، ولكنه لا يتناول بصورة كافية تنفيذ هذه التدابير أو ما يترتب عليها من آثار. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود التي قدمها الوفد شفويا ولردوده الخطية على قائمة المسائل والتي لم تُقدم، مع الأسف، إلا قبل بضعة أيام من النظر في تقرير الدولة الطرف. وتود اللجنة أن تؤكد على أهمية تقديم الردود على قائمة المسائل في الوقت المناسب لأن ذلك من شأنه تسهيل إجراء مناقشة أشمل لتنفيذ أحكام العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والتدابير الأخرى التالية التي اعتُمِدت منذ النظر في تقرير الدولة الطرف الأولي، وذلك على النحو التالي:

(أ) إلغاء حكم من القانون الأعلى يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام "على من يرتكب أفعالا ً عند نشوب الحرب أو التهديـد بشنهـا "، وذلك عم ـ لا ً بالقانون رقم 185-16 الصادر في حزيران/يونيه 2006؛

(ب) تعديل القانون الجنائي في عام 2005 ليشمل حكما بتجريم التعذيب؛

(ج) اعتماد قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شباط/فبراير 2006؛

(د) الاستراتيجية الوطنية لعام 2004 بشأن منع الفساد ومكافحته؛

( ﻫ ) الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع للفترة 2006-2009؛

(و) التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.

جيم - بواعث القلق الرئيسية والتوصيات

4- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم كبير في تنفيذ العديد من توصياتها السابقة، ولا سيما المتصلة منها بظروف مرافق الاحتجاز؛ والاتجار بالبشر؛ ومدة الاحتجاز قبل المحاكمة؛ واستقلال السلطة القضائية؛ و إعمال الحق في حرية الأديان؛ ومشاركة المرأة في الم ستويات العليا لصنع القرار في القطاعين العام والخاص؛ والاعتماد على الإجهاض وسيلة لمنع الحمل؛ والتمييز الذي تواجهه الأقليات مثل الغجر (جماعة الروما) .

ينبغي أن تعزز الدول ـ ة الط ـ رف جهوده ـ ا الرامي ـ ة إلى تنفي ـ ذ توصيات اللجنة في هذه المجالات.

5- وتحيط اللجنة علماً بمعلومات مقدمة من الدولة الطرف تفيد بأن عجز الدولة الطرف عن فرض سيطرتها بفعالية على إقليم ترانسدنيستريا لا يزال يحول دون تنفيذ العهد في هذه المنطقة. ولكن اللجنة تلا حظ أن الدولة الطرف ما زالت متمسكة ب التزامها بضمان احترام الحقوق المعترف بها في العهد بالنسبة لسكان ترانسدنيستريا في نطاق سلطتها الفعالة.

ينبغي أن تجدد الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تذليل العقبات التي تعترض سبيل تنفيذ العهد في ترانسدنيستريا، وأن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد.

6- وتلاحظ اللجنة أنه يتعين بموجب دستور الدولة الطرف تفسير أحكام حقوق الإنسان وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي ت كون الدولة الطرف طرفا ً فيها، وأن الالتزامات الدولية بشأن ح قوق الإنسان لها الأسبقية على القانون المحلي. بيد أن اللجنة تلاحظ أن أحكام العهد لا يُحتكم إليها أو يُحتج بها في واقع الأمر في المحاكم القانونية للدولة الطرف. (المادة 2 من العهد)

ينبغي أن تبذل الدولة الطرف جهودا جادة لنشر المعرفة بأحكام العهد بين القضاة لتمكينهم من تطبيق العهد في القضايا ذات الصلة، وبين المحامين والجمهور لتمكينهم من الاحتجاج بأحكامه أمام المحاكم. كما ينبغي أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم أمثلة مفصلة عن تطبيق المحاكم المحلية لأحكام العهد.

7- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تعتمد تشريعا شاملا لمكافحة التمييز من أجل منع التمييز والقضاء عليه في المجالات كافة. (المادتان 2 و26 من العهد)

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تشريعا شاملا لمكافحة التمييز يحظر صراحة جميع أسس التمييز المنصوص عليها في العهد، فضلا عن أحكام بشأن العقوبات المناسبة والتعويضات المجزية.

8- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد من تقارير موثوق بها عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد ال محتجين في أعقاب مظاهرات تلت الانتخابات في نيسان/أبريل 2009. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً ببيان الوفد الذي جاء فيه أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون "تصرفوا خارج نطاق صلاحياتهم". وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص حيال تقارير تفيد بشن اعتقالات تعسفية واستخدام تكتيكات عنيفة للسيطرة على حشود المتظاهرين، بما فيها ضرب الأفراد المحتجزين على خلفية المظاهرات اللاحقة للانتخابات وتعذيبهم وإساءة معاملتهم. (المواد 2 و6 و7 و9 و21 من العهد)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تجري تحقيقات دقيقة في ادعاءات إساءة المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون خلال مظاهرات نيسان/أبريل 2009، وذلك عن طريق هيئة مستقلة ونزيهة ينبغي أن تُنشر نتائجها على الملأ؛

(ب) أن تتخذ تدابير تكفل مساءلة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عن تعذيب المحتجين وإساءة معاملتهم، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن إعطاء الأوامر، وذلك من خلال محاكمتهم واتخاذ تدابير تأديبية مناسبة بحقهم، و إيقاف المتورط من هؤلاء عن العمل أثناء إجراء التحقيقات؛

(ج) أن تكفل دفع تعويضات مجزية لضحايا ممارسات التعذيب وغيرها من أشكال إساءة المعاملة التي وقعت خلال مظاهرات نيسان/أبريل 2009 بصرف النظر عن نتائج المحاكمات الجنائية لمرتكبي هذه الأفعال ، وأن تُتاح أمام الضحايا تدابير إعادة التأهيل الطبي والنفسي المناسبة؛

(د) أن تكفل احترام الحق في حرية التجمع وفقاً لأحكام المادة 21 من العهد، بوسائ ـ ل منها تطبيق قان ـ ون عام 2008 بشأن الجمعي ـ ات ووضع ما يلزم من ال ضمانات موضع التنفيذ، من قبيل توفير التدريب الملائم، كيلا يرت كب موظفو الدولة الطرف المكلفون بإنفاذ القانون هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان مرة أخرى.

9- وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق حصول حالات تعذيب وإساءة معاملة في مراكز الشرطة وفي غيرها من مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق حيال استخدام التعذيب على نطاق واسع، برغم ما قدمه الوفد من معلومات تفيد بأن القانون يشترط على المدعين العامين إجراء عمليات تفتيش يومية لمرافق الاحتجاز المؤقت، التي ذكرت الدولة الطرف أن بإمكان المحتجزين فيها أن يتحدثوا بحرية مع المدعي العام. وتعرب اللجنة عن انشغالها لأن شكاوى التعذيب لا تُسجل أو يُحقق فيها على النحو الواجب في أغلب الأحيان، ولأن هناك توجه اً لرفض الشكاوى بوصفها "لا تستند إلى أساس بيّن". وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة قصور وسائل الانتصاف القائمة، م ما يعني أن لجنة الشكاوى لا تؤدي وظيفتها وأن المحامين البرلمانيين الذين يجوز تقديم الشكاوى إليهم ليس لديهم إلا وسائل محدودة جدا لمعالجة هذه الشكاوى. (المواد 2 و7 و10 من العهد)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير عاجلة لوضع حد للتعذيب في مراكز الشرطة وغيرها من أماكن الاحتجاز، بوسائل منها توفير التدريب المناسب لموظفي الشرطة والسجون والتحقيق في جميع شكاوى التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة ومحاكمة المذنبين ومعاقبتهم وإنفاذ القانون الذي يحظر قبول ما يُحصل عليه من أدلة بواسطة التعذيب؛

(ب) أن تكفل توفير سبل انتصاف فعالة وأن تقدم، حسب الاقتضاء، تعويضات لضحايا التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة.

10- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الآلية الوطنية لمنع التعذيب تنقصها الموارد على ما يبدو و أنها لم توظف بعد مجموعة كاملة من الخبراء في هذا المضمار. كما تلاحظ اللجنة أن بعض الزيارات التي أُجريت لمراكز الاحتجاز قد أعلن عنها مسبقاً . (المواد 2 و7 و10 من العهد)

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف آليتها الوطنية لمنع التعذيب وتعزز استقلاليتها عبر القيام تحديدا بما يلي:

(أ) زيادة الموارد المالية المخصصة للآلية؛

(ب) الإسراع في توظيف خبراء مؤهلين للعمل في الآلية؛

(ج) ضمان إ حاطة جميع العاملين في إدارة أماكن الاحتجاز علماً بحق الآلية الوطنية لمنع التعذيب في الدخول إلى أي مرفق من مرافق الاحتجاز دون مرافقة ومن دون تقديم أي شكل من أشكال الإشعار المسبق؛

(د) نشر وتعميم التقارير السنوي ـ ة الص ـ ادرة عن الآلية الوطنية لمنع التعذيب .

11- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفير الأموال الكافية لمركز حقوق الإنسان وإزاء اعتماده على السلطة التنفيذية من أجل تمويله. كما تلاحظ اللجنة والقلق يساورها أن معظم الشكاوى الموجهة إلى المركز المذكور لا يُحقق فيها رسميا. وتحيط اللجنة علماً بعدم ورود معلومات عن التدابير المتخذة للإعلام بإنشاء ووظائف مركز حقوق الإنسان والآلية الوطنية لمنع التعذيب. (المادة 2 من العهد)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير تكفل تزويد مركز حقوق الإنسان بما يكفيه من الموارد البشرية والمالية للنهوض بولايته بفعالية. وينبغي أيضاً أن تتخذ تدابير فعالة لرفع مستوى الوعي بوجود هذه الآليات وولاياتها بهدف ضمان الامتثال الكامل لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

12- ويساور اللجنة القلق لأن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يواجهون تمييزا في الدولة الطرف ويُوصمون فيها بسبب إصابتهم، بما في ذلك في ميادين التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية، ولأن الأجانب يخضعون قسراً لاختبارات الإصابة بهذا المرض كجزء من مقتضيات إطار قواعد الهجرة. واللجنة منشغلة بوجه الخصوص إذ تلاحظ أن المتخصصين العاملين في مجال الرعاية الصحية لا يحترمون دائماً خصوصية المريض ونظام السرية . ويساورها القلق أيضاً لأن القانون يحظر تبني الأطفال المصابين بالإيدز، مما يحرمهم بالتالي من العيش في بيئة أسرية. (المواد 2 و17 و26 من العهد)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير للتصدي لوصم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بوسائل منها شن حملات توعية بشأن هذا المرض ، وأن تعدّل تشريعاتها وإطارها التنظيمي من أجل إزالة الحظر المفروض على تبني الأطفال المصابين بهذا المرض، و أية قوانين أو قواعد تمييزية أخرى ذات صلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

13- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه يجوز بموجب تشريع سُنّ في آب/أغسطس 2009 احتجاز الأشخاص المصابين بالسل احتجازا قسريا في حال رُئِي أن المصاب أو المصابة به "تملّصت من العلاج". ولا يوضح التشريع على وجه التحديد ماهية الأمور التي تشكّل التملص من العلاج، ولا ينص، ضمن جملة أمور، على الحفاظ على سرية المريض أو على إمكانية إجراء مراجعة قضائية لقرار احتجاز المريض بالقوة. (المواد 2 و9 و26 من العهد)

ينبغي أن تعجّل الدولة الطرف باستعراض هذا التدبير ليصبح متمشيا مع العهد، وذلك لضمان تحقيق موازنة حسب الأصول بين أية تدابير قسرية ناشئة عن شواغل تتعلق بالصحة العامة واحترام حق وق المرضى ، بما يضمن إجراء مراجعة قضائية والمحافظة على السرية فيما يخص المرضى ومعاملة الأشخاص المصابين بالسل معاملة إنسانية بوجه عام .

14- وتلاحظ اللجنة مع القلق ما تواتر من أنباء مفادها أن التمييز على أساس التوجه الجنسي منتشر على ما يبدو انتشارا واسع النطاق على جميع مستويات المجتمع. (المادتان 2 و26 من العهد)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي، بوسائل منها وضع برامج لتدريب ضباط الشرطة والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية، فضلا عن شن حملات لرفع مستوى وعي الضحايا المحتملين بحقوقهم وبآلايات الانتصاف القائمة.

15- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن مشاركة المرأة في سوق العمل لا تزال أدنى بكثير منها بالنسبة للرجل، وأن ثمة فجوة كبيرة في الأجور بين الجنسين ما انفكت قائمة لأسباب من بينها ثقافة الفصل بين الجنسين في مواقع العمل. ومع أن اللجنة تسلّم بتدابير اتخذتها الدولة الطرف مثل الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع، والتي تشمل فترة السنوات 2006-2009، وقانون تكافؤ فرص المرأة والرجل، فإنها تشعر بالقلق أيضاً حيال استمرار تدني تمثيل المرأة في المناصب العليا في كل من القطاعين العام والخاص، ولا سيما في السلطة القضائية وفي الهيئات المنتخبة والمؤسسات الأكاديمية. (المادتان 3 و25 من العهد)

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف تنفيذ الإطار القانوني والسياس ات ي القائم لضمان تمتع المرأة بسبل وصول متكافئة إلى سوق العمل والحصول على أجر متساو ٍ عن العمل المتساوي في القيمة. كما ينبغي أن تعزز الدولة الطرف الجهود الرامية إلى تحقيق مساواة فعلية بين الرجل والمرأة في ممارسة الحقوق التي يكفلها العهد، وينبغي أن تتخذ في هذا الصدد تدابير لتشجيع زيادة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص.

16- وترحب اللجنة بالمقرر المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2009 الصادر عن محكمة أنينيي نوي بشأن إصدار أمر حماية لصالح الضحية في قضية تتعلق بالعنف الأسري . وبرغم ذلك، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء انتشار العنف الأسري في الدولة الطرف، وندرة تدابير التدخل من جانب السلطة القضائية، ومحدودية عدد وقدرة دور إيواء ضحايا العنف الأسري ، وإزاء تقارير تفيد بأن العنف الأسري لا يمنح الشرطة مبررا ً للتدخل إلا في الحالات التي تسفر عن وقوع إصابات بليغة. (المواد 3 و7 و26 من العهد)

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على إنفاذ القانون بشأن العنف ا لأسري وتوفير الدعم للضحايا عبر إنشاء المزيد من الدور لإيوائهم وتقديم خدمات ال مشورة ال مجانية واتخاذ تدابير أخرى من هذا القبيل حسبما تقتضيه الضرورة لحماية الضحايا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وتوفير التدريب على التعامل مع العنف الأسري لجميع المهنيين العاملين في هذه الحالات، بمن فيهم ضباط الشرطة والمدعون العامون والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون، مع التركيز على الجوانب الجنسانية للعنف ا لأسري . وينبغي أيضاً أن تقدم الدولة الطرف معلومات في تقريرها المقبل عن معدلات حصول العنف الأسري ، والتدابير المتخذة لمعالجته، بما في ذلك استخدام الأوامر التقييدية، وعمّا قد يترتب على هذه التدابير من آثار.

17- ويساور اللجنة القلق إذ تلاحظ أنه برغم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشؤون الصحية (2005-2015)، ما زال اللجوء إلى الإجهاض كتدبير لمنع الحمل منتشر اً على نطاق واسع. وتحيط اللجنة علماً في هذا الصدد بعدم تنفيذ قانون التأمين الصحي الإلزامي، الذي ينص على إدراج وسائل منع الحمل في حزمة المستحقات الأساسية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إذ تلاحظ أنه برغم أن الإجهاض غير محظور قانونا، فإن هناك حالات حُوكِمت فيها نساء بتهمة القتل أو الوأد بعد إجراء عملية الإجهاض، لم يحصلن في السجن على رعاية صحية بعد الإجهاض. (المواد 3 و9 و10 من العهد)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تتخذ خطوات للقضاء على اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة لمنع الحمل، بوسائل منها ضمان توفير وسائل منع الحمل بأسعار معقولة وإدخال التثقيف في مج ـ ال الصح ـ ة الإنجابية والجنسية في المناهج الدراسية و توعية الجمهور عامة ؛

(ب) أن تواظب على إنفاذ القانون لكي لا تُحاكم النسوة اللاتي يتعرضن للإجهاض، بتهمة القتل أو الوأد؛

(ج) أن تطلق سراح جميع النساء اللائي يقضين حاليا أحكاما بالسجن بهذه التهم؛

(د ) أن توفر رعاية صحية مناسبة في مرافق السجون للنساء اللواتي يتعرضن للإجهاض.

18- وترحب اللجنة باعتماد قانون عام 2005 بشأن منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وإنشاء مركز لإعادة تأهيل ضحايا هذا الاتجار، ولكن القلق لا يزال يساورها لأن الدولة الطرف ما فت ئ ت بلد منشأ وعبور للاتجار بالأشخاص، وخصوصا ً النساء والأطفال، برغم اعتماد تشريعات وسياسات في هذا المجال. (المواد 3 و7 و8 و26 من العهد)

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف تنفيذ قوانينها وسياساتها بشأن الاتجار بالأشخاص ، بوسائل منها بذل المزيد من الجهود المتضافرة لمحاكمة الجناة وحماية الضحايا، كما ينبغي أن توسع الدولة الطرف نطاق تنفيذ التدابير الرامية إلى المساعدة في دمج الضحايا في المجتمع مجددا ً وفي توفير سبل الحصول على الرعاية الصحية والمشورة حقاً في جميع أصقاع البلد

19- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المدة القصوى المقررة قانونا لاحتجاز الفرد لدى الشرطة عقب اعتقاله هي 72 ساعة، وأنه، إضافة إلى ذلك، يتم تجاوز هذه الفترة في كثير من الأحيان. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الاحتجاز السابق على المحاكمة يحدد بالرجوع إلى العقوبة المنصوص عليها بشأن الجريمة التي يُتهم بها المحتجز. كما يساور اللجنة القلق لأنه وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فإن هذه الفترة الجائز تمديدها من 6 إلى 12 شهرا بحسب طبيعة التهمة، لا تخضع للمراجعة القضائية إلا كل ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لفترات طويلة بحسب تقدير المدعي العام. (المادتان 9 و14 من العهد)

ينبغي أن تحدد الدولة الطرف مدة احتجاز الفرد لدى الشرطة عقب اعتقاله ومدة الاحتجاز السابق على المحاكمة وفقاً لأحكام الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد، وأن تكفل الاحترام التام لأحكام المادة 9. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تراعي الدولة الطرف على النحو الواجب التعليق العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والمحاكم المتخصصة و الحق في محاكمة عادلة، والتعليق العام رقم 8(1982) بشأن حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه.

20- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لاستخدام وسائل أخرى غير الاحتجاز للتعامل مع الأطفال الخارجين على القانون، من قبيل مراقبة السلوك والتوسّط لإصلاح ذات البين، ولكنها لا تزال منشغلة إزاء تواتر اللجوء إلى الاحتجاز. (المواد 9 و10 و14 و24 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تواصل توسيع نطاق نهجها بشأن مكافحة جرائم الأحداث، عن طريق معالجة العوامل الاجتماعية الكامنة وألا تلجأ إلى السجن إلا كملاذ أخير؛

(ب) أن تكفل تدريب جميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث على المعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار 2005/20)؛

(ج) أن تنفذ سياسات تهدف إلى الحد من العودة إلى ممارسة الجريمة .

21- ومع أن اللجنة تلاحظ انخفاضا كبيرا في مجموع عدد المحتجزين في سجون الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق حيال اكتظاظ السجون على اختلافها واستمرار قسوة ظروفها، بالاقتران مع قلة التهوية والإنارة وسوء الصرف الصحي والمرافق الصحية وقصور سبل الحصول على الرعاية الصحية فيها. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف و التي تفيد بأن لجميع المحتجزين الحق في الخضوع لفحص طبي بناء على طلبهم، غير أنها لا تزال قلقة إزاء تقارير تفيد بأن هذه الفحوصات كثيرا ما تكون سطحية ويغلب عليها الطابع الشكلي . (المادة 10 من العهد)

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف على سبيل الاستعجال تحسين الظروف في أماكن الاحتجاز للوفاء بالمعيار المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

22- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الضمانات المنصوص عليها في العهد بشأن الحصول على محاكمة عادلة كثيرا ما تنتهك في الممارسة العملية، وهي تشعر بالقلق تحديدا لأن الحق في الاستعانة بمحام والحق في جلسة استماع علنية لا يمنحان بوصفهما مسألتين من المسائل ال طبيعية في الإجراءات القانونية. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد المعلومات المقدمة من الدولة الطرف و التي تفيد بأن معظم الشكاوى الموجهة إلى مركز حقوق الإنسان تتعلق بانتهاكات مزعومة لضمانات إجراء محاكمة عادلة. (المادة 14 من العهد)

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إتمام الإجراءات القانونية بما يتفق تماما مع أحكام المادة 14 من العهد.

23- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التحديات التي تواجه إقامة العدل في الدولة الطرف، بما فيها عدم تنفيذ قرارات المحاكم وقصور الكفاءة ومحدوديتها في إدارة شؤون المحاكم وعدم وجود قاعات كافية ونقص عدد المترجمين الفوريين وارتفاع معدلات الفساد. (المادة 14 من العهد)

ينبغي أن تطبّق الدولة الطرف التشريعات القائمة بالفعل لمعالجة أوجه القصور التي تشوب إقامة العدل وأن تخصص موارد كافية لدعم النظام القضائي وتكفل حصول موظفي المحاكم على ما يلزم من التثقيف والتدريب. وينبغي أيضاً أن تتخذ الدولة الطرف خطوات للتحقيق في جرائم الفساد ومحاكمة مرتكبيها.

24- وتعرب اللجنة عن رغبتها في أن تؤكد على الدور الحاسم للسلطة القضائية المستقلة في سيادة القانون، وتلاحظ أن الأمن الوظيفي يشكل أحد المكونات الرئيسية لهذا الاستقلال . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق أن القضاة يُعيّنون في البداية لمدة خمس سنوات، وأن تعيينهم لا يجوز أن يصبح دائما إلا بعد انقضاء هذه الفترة. (المادة 14 من العهد)

تؤكد الدولة الطرف مجددا توصيتها السابقة القاضية بأنه ينبغي لها أن تنقح قانونها لتمكين القضاة من شغل وظائفهم مدة كافية تكفل استقلالهم، وذلك امتثالا لمقتضيات الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

25- وتشعر اللجنة بالقلق حيال القيود التي تفرضها الدولة الطرف على ممارسة الحق في حرية ا ل دين والمعتقد . وفي هذا الخصوص، تلاحظ اللجنة مع القلق أنه وفقاً للقانون الذي يشترط تسجيل المنظمات الدينية، فقد فُرِضت جزاءات إدارية على أفراد ينتمون إلى منظمات دينية غير مسجلة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بأن العديد من المنظمات الدينية مُنِعت من التسجيل. (المادة 18 من العهد)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لمواءمة قوانينها وممارساتها مع أحكام المادة 18 من العهد.

26- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد باستخدام بعض جماعات ال مصالح و الأف راد من ذوي النفوذ السياسي لقوانين مدنية للتشهير بصحفيين مستقلين، كما تلاحظ مع القلق تقارير تفيد بمحاكمة مذيعين مستقلين في التلفزيون. (المادتان 19 و26 من العهد)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عاجلة لحماية الصحفيين ووسائط الإعلام لدى ممارستهم الحق في حرية التعبير وفقاً لأحكام المادة 19 من العهد.

27- وتحيط اللجنة علماً بمعلومات مقدمة من الدولة الطرف تفيد بأن قصور التعليم ونقص المهارات يقفان وراء الفقر المدقع المستشري بين صفوف جماعة الغجر (الروما) ، بيد أنها تلاحظ مع القلق أن هذه الجماعة لا تزال مهمشة اجتماعيا واقتصاديا و تعاني من تدني إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية كالرعاية الصحية والعمالة والتعليم والسكن. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المواقف التمييزية المتخذة تجاه هذه الجماعة في المجتمع على نطاق أوسع، مثلما يتضح، ضمن جملة أمور، من خلال استبعادهم الفعلي من المشاركة في الحياة العامة. (المواد 2 و25 و26 من العهد)

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع جماعة الروما فعليا ً بحقوقه ا المنصوص عليها في العهد على قدم المساواة مع جميع الشرائح الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك التدابير الرامية إلى إشراك أفرادها ودمجهم في صفوف المجتمع على نطاق أوسع وإلى الإنفاذ الفعال لحظر التمييز العنصري ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق المعترف بها في العهد.

28- وتحيط اللجنة علماً باعتراف الدولة الطرف بأنها لم تدع منظمات المجتمع المدني إلى التشاور في أثناء إعداد تقريرها، وتؤكد اللجنة رأيها مجددا بأن منظمات المجتمع المدني يمكن أن تقدم دعما كبيرا في مجال إعمال حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المنصوص عليها في العهد.

ينبغي أن تسهّل الدولة الطرف مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد التقارير المقبلة بموجب أحكام العهد، وذلك من خلال عملية تشاورية مناسبة.

29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر التقرير الدوري الثاني وهذه الملاحظات الختامية وأن تجعلها متاحة على نطاق واسع لعموم الجمهور وللسلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وينبغي توزيع نسخ مطبوعة على الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان وغيرها من الأماكن ذات الصلة في الدولة الطرف. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجعل التقرير الدوري الثاني وهذه الملاحظات الختامية متاحة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف.

30 - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات عن الوضع الراهن وعن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و9 و16 و18 أعلاه.

31 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الط ـ رف أن ت ضم ِّ ن تقريرها الدوري القادم المقرر تقديمه في 31 تشرين ا لأول/أكتوبر 2013، معلومات عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ باقي التوصيات وعن امتثالها للعهد ككل. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كذلك أن تقدم تقريرا عن جميع أجزاء جمهورية مولدوفا.