الأمم المتحدة

CED/C/14/2

ا لا تفاقية الدولية ل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

17 July 2018

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن طلبات الإجراءات العاجلة الواردة بموجب المادة 30 من الاتفاقية *

ألف- مقدمة

١- تنص المادتان 57 و58 من النظام الداخلي للجنة (CED/C/1) على توجيه نظر اللجنة إلى جميع طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة لكي تنظر فيها وفقاً للمادة 30 مع الاتفاقية. ويمكن تقديم النص الكامل لأي طلبات من هذا القبيل، باللغة التي قُدِّم بها إلى أي عضو من أعضاء اللجنة بناءً على طلبه. ويوجِز هذا التقرير المواضيع الرئيسية المتصلة بطلبات الإجراءات العاجلة التي تلقتها اللجنة بموجب المادة 30 من الاتفاقية والقرارات المتّخذة في هذا الصدد منذ الدورة الثالثة عشرة للجنة.

باء- طلبات الإجراءات العاجلة الواردة منذ الدورة الثالثة عشرة للجنة

٢- بيّنت اللجنة في تقريرها المتعلق بطلبات الإجراءات العاجل ة والمعتمد في دورتها الثالثة عشرة القرارات التي اتُّخذت بشأن طلبات الإجراءات العاجلة المسجّلة حتى 12 تموز/يوليه 2017، والبالغ عددها 385 طلباً. ومنذ ذلك التاريخ حتى 1 حزيران/ يونيه 2018، تلقّت اللجنة 110 طلبات جديدة لاتخاذ إجراءات عاجلة، سُجّل منها 101 طلباً. وتتصل الطلبات المسجلة البالغ عددها 101 طلباً بأحداث وقعت في العراق، وكازاخستان، وكولومبيا، والمغرب، والمكسيك، وهندوراس. وترفَق بهذا التقرير قائمةٌ بطلبات الإجراءات العاجلة المسجلة (انظر الجدول).

٣- ولم تُسجل ستة طلبات للأسباب التالية: العثور على الضحية المزعوم بعد ساعات قليلة من إصدار مقدمي طلب الإجراء العاجل طلبهم (المكسيك)؛ لم يرُد مقدم الطلب على الرسائل التي وجهتها إليه الأمانة لطلب موافاتها بمعلومات إضافية عن هوية الشخص المختفي (المكسيك)؛ لم تقدم معلومات كافية تتيح تسجيل الطلب، ولم يرد أصحاب الطلب على الرسالة التي وجهتها إليهم اللجنة لطلب موافاتها بمعلومات إضافية (حالتان تتعلقان بكوبا)؛ لم يحدد أصحاب الطلب البلد الذي وقع فيه الاختفاء ولم يردوا على استفسار الأمانة؛ أو وقعت الأحداث موضوع الطلب قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ في البلد (كولومبيا). وفي الحالة الأخيرة، نُصح أصحاب الطلب بالاتصال باللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

٤- وفي وقت إعداد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت ما مجموعه 495 طلباً من طلبات الإجراءات العاجلة، موزّعة حسب السنة والبلد على النحو التالي:

الجدول الإجراءات العاجلة المسجلة، حسب السنة والبلد

السنة

الأرجنتين

أرمينيا

البرازيل

كمبوديا

كولومبيا

هندوراس

العراق

كازاخستان

المغرب

موريتانيا

المكسيك

سري لانكا

المجموع

٢٠١٢

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٥

-

٥

٢٠١٣

-

-

-

-

١

-

-

-

-

-

٦ (أ)

-

٧

٢٠١٤

-

-

١

١

١

-

٥

-

-

-

٤٣

-

٥١

٢٠١٥

-

-

-

-

٣

-

٤٣

-

-

-

١٦٥

-

٢١١

٢٠١٦

-

-

-

-

٤

-

٢٢

-

١

-

٥٨

-

٨٥

٢٠١٧

٢

١

-

-

٣

-

٤٣

٢

٢

١

٣١

١

٨٦

٢٠١٨ (ب)

-

-

-

-

٦

١٤

١٠

-

-

-

٢٠

-

٥٠

المجموع

٢

١

١

١

١٨

١٤

١٢٣

٢

٣

١

٣٢٨

١

٤٩٥

(أ) يشير الإجراء العاجل رقم 9/2013 إلى شخصين. ولذلك يُحسب كإجراءين عاجلين.

(ب) في ١ حزيران/ يونيه ٢٠١٨.

جيم- سير الإجراءات العاجلة بعد تسجيل الطلبات ذات الصلة: التطورات التي لوحظت منذ الدورة الثانية عشرة (حتى 12 تموز/يوليه 2017)

١- التفاعل مع الدول الأطراف

٥- تتصل اللجنة بالدول الأطراف عن طريق بعثاتها الدائمة. غير أن اللجنة تشدد على أنه لا بد، لكي تحقق توصياتها المتعلقة بطلبات الإجراءات العاجلة أكبر تأثير ممكن، من إقامة مزيد من قنوات الاتصال المباشر مع السلطات المسؤولة عن البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في ملابسات اختفائهم حتى يتسنى توجيه شواغل اللجنة وتوصياتها إلى تلك السلطات مباشرة عند الاقتضاء. ولم يتسن بعد تحديد السبل الكفيلة بتيسير هذا النوع من الاتصال، غير أن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء هذه المسألة، وهي تعقد مشاورات مع الدول الأطراف بشأن الخيارات المتاحة في هذا الصدد.

٦- ووفقاً للردود الواردة من الدول الأطراف، برز مجدّداً عدد من الاتجاهات التي سُلّط عليها الضوء في التقارير المعتمدة في الدورات الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة للجنة (انظر CED/C/11/3 وCED/C/12/2، وCED/C/13/3). ولا يزال معظم الحالات يتصل بأحداث وقعت في المكسيك والعراق. وتلاحظ اللجنة الاتجاهات التالية فيما أرسلته هاتان الدولتان من ردود.

٧- في ما يتعلق بالمكسيك، لم يرِد، حتى وقت إعداد هذا التقرير، أي رد بشأن ٧٠ طلب اً من طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة، ولم تَرُد الدولة الطرف على 20 مذكرة من مذكرات المتابعة. وقد أُرسلت إلى الدولة الطرف رسائل تذكير بشأن هذه الحالات.

٨- وردّت المكسيك على طلبات اللجنة وتوصياتها المتعلقة بحالات الإجراءات العاجلة، فلوحظت الاتجاهات التالية:

(أ) في جميع حالات الإجراءات العاجلة، ما زالت ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدمي الطلبات تنم عن اتخاذ إجراءات معزولة ومتفرقة يتعلق معظمها بالشكل أكثر منه بالموضوع ولا يبدو أنه يتبع أو يخضع لاستراتيجية بحث وتحقيق محدّدة مسبقاً؛

(ب) استناداً إلى المعلومات المتاحة، كثيراً ما تتوقف مباشرة السلطات للتحقيقات على مبادرة أقارب الأشخاص المختفين أو الأشخاص الذين تربطهم بهم صلة وثيقة أو ممثليهم. وإذا عجز أقارب هؤلاء الأشخاص أو الأشخاص الذين تربطهم بهم صلة وثيقة أو ممثليهم عن العثور على أدلة يسترشد بها المحققون أو فشلهم في إقناع السلطات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، فإن سير التحقيق في هذه الحالات عادةً ما يتوقف؛

(ج) تبدأ عمليات البحث في الغالب الأعم بإرسال طلبات رسمية للحصول على معلومات من المستشفيات ومراكز الاحتجاز. ويبقى معظم هذه الرسائل بلا رد. وأعربت اللجنة عن قلقها لأن مكتب المدّعي العام لا يستخدم سلطته كاملة فيما يبدو لاتخاذ تدابير الإنفاذ الكفيلة بالحصول على المعلومات المطلوبة؛ وأُبلِغت اللجنة أيضاً بحالات طُلب فيها اتخاذ تدابير إنفاذ ولكن السلطات المختصة لم تتخذ أي إجراء بشأنها؛

(د) وفي معظم الحالات، لا تُجرى تحقيقات في مكان وقوع الحادث إلا فيما ندر. وكثيراً ما يبلغ مقدمو الطلبات اللجنة بأن سلطات التحقيق تخشى الذهاب إلى الأماكن التي قد تستطيع فيها جمع أدلة؛

(هـ) وكثيراً ما يدّعي مقدمو الطلبات أن السلطات المكلفة بالتحقيق متورطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أحداث الاختفاء، ومن ثم، فإ ن عمليات البحث والتحقيق تظل في طريق مسدود؛

(و) من الاتجاهات الأخرى التي لاحظتها اللجنة، عدم تنفيذ ما يصدره مكتب المدعي العام من أوامر بإجراء تحقيقات. وتفيد المعلومات الواردة أن السلطات كثير اً ما لا تتخذ أي إجراء، ويُقال أحيان اً إ نها تعرقل عمليات البحث والتحقيق. وفي هذه الحالات، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشئ آليات رسمية واضحة المعالم مخولة صلاحية مطالبة الأفرقة المعنية بالبحث عن الأشخاص المفقودين والتحقيق في حالات اختفائهم قسراً بإصدار تقارير منتظمة وشفافة عما تحرزه من تقدم وتواجهه من صعوبات. وطلبت اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق في أي إجراءات اتخذتها سلطات الدولة الطرف وأدت إلى عرقلة فعالية عمليات البحث والتحقيق الجارية، وأن تعاقِب المسؤولين عنها؛

(ز) استمرار الاتجاه المتمثل في تشتيت التحقيقات فيما بين المؤسسات على صعيد الدولة وبين الدولة والمؤسسات الاتحادية، وعدم التنسيق فيما بين الوكالات وعدم وجود استراتيجية مشتركة. ونظر اً إلى هذه الظروف، تفيد التقارير بأن صعوبات جمة اكتنفت عملية إدماج جميع الأدلة المتحصل عليها في عملية تحقيق موحدة. وكثير اً ما تستغرق إجراءات التحقيق وقت اً مفرط اً بسبب التشتت والافتقار إلى التنسيق.

٩- وفيما يتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة المسجلة فيما يتصل بأحداث وقعت في العراق، تشير اللجنة إلى أنها أرسلت، كما جاء في التقريرين المعتمدين في دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة، رسالة تذكيرية رابعة بشأن ٢٣ إجراء عاجلاً مسجلاً. وعقدت اللجنة خلال دورتها الثانية عشرة اجتماعاً ثنائياً مع البعثة الدائمة للعراق لكي تتيح للدولة الطرف فرصة عرض أسباب عدم تمكنها من الرد على رسائل اللجنة. وبعد توضيح جوانب معينة من عملية الإجراءات العاجلة، تعهّدت الدولة الطرف بأن ترسل، في الأسابيع التالية لانتهاء الدورة، معلومات عن الإجراءات العاجلة المشار إليها، وقد فعلت ذلك. ومع ذلك، ففي وقت إعداد هذا التقرير، لم يكن قد ورد أي رد على ١٥ طلباً من طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة بالعراق، رغم إرسال أربع رسائل تذكير. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نوع الردود المقدمة من الدولة الطرف على طلبات الإجراءات العاجلة الأخرى. فقد أرسلت الدولة الطرف في البداية ردود اً تطلب فيها إلى اللجنة موافاتها بمعلومات عن هوية الأشخاص المختفين، وهي معلومات وافتها بها اللجنة من قبل في مذكرات سابقة. وطلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أيض اً أن توافيها ببيانات عن مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة، أو أن تدعو أقارب الأشخاص المختفين الذين أُبلغت مديرية حقوق الإنسان باختفائهم إلى الذهاب إلى مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية لتقديم طلبات رسمية للبحث عن هؤلاء الأشخاص والإدلاء بأقوالهم للمساعدة في تقدم سير التحقيقات الجارية. وذكرت اللجنة، في ردها على تلك المذكرات، أنها سبق أن قدمت المعلومات المطلوبة عن هوية الضحايا وأن هوية مقدمي الطلبات سرية. وأعربت اللجنة أيض اً عن قلقها إزاء الأسلوب الذي عومل به الأشخاص الذين ذهبوا إلى مديرية حقوق الإنسان (انظر CED/C/12/2وCED/C/13/3).

١٠- ومنذ الدورة السابقة، أرسل العراق دفعات من الردود التي تشير إلى أنه لا يملك معلومات عن الأشخاص الذين سُجلت باسمهم طلبات الإجراءات العاجلة. وقد أرسلت مذكرات من هذا القبيل في 15 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ بشأن 33 طلباً من طلبات الإجراءات العاجلة؛ وفي ٢ شباط/فبراير ٢٠١٨، بشأن ٢٣ طلباً من طلبات الإجراءات العاجلة؛ وفي ٧ شباط/فبراير ٢٠١٨، بشأن 31 طلباً من طلبات الإجراءات العاجلة؛ وفي ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٨، بشأن 36 طلباً من طلبات الإجراءات العاجلة؛ وفي ١٧ نيسان/ أبريل ٢٠١٨، بشأن 22 طلباً من طلبات الإجراءات العاجلة (أُشير إلى بعض طلبات الإجراءات في عدة مذكرات). وردت اللجنة على ذلك بأن وجهت إلى الدولة الطرف مذكرات توضح أن إرسال ردود من هذا النوع يتناقض مع التزامات الدولة الطرف بموجب المعاهدة. ووجهت اللجنة أيض اً انتباه الدولة الطرف إلى الطلبات والتوصيات الواردة في المذكرات الصادرة بغرض تسجيل طلبات الإجراءات العاجلة المعنية، التي طُلِب فيها إلى السلطات المختصة أن تعتمد استراتيجيات بحث وتحقيق وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للبحث عن جميع الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات اختفائهم. وأخيراً، ذكَّرت اللجنة الدولة الطرف بالتزامها، بموجب المادة 30، بتقديم معلومات عما يُتخذ من إجراءات في هذا الصدد.

١١- وفيما يتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة الموجهة إلى الدول الأطراف الأخرى، ترى اللجنة أنه لا يمكن تحديد أي اتجاهات في هذا الشأن نظر اً إلى قلة عدد الطلبات المسجلة. غير أنه يمكن توجيه الانتباه إلى الملاحظات التالية على تلك الطلبات:

(أ) الأرجنتين: ‘ 1‘ يجري النظر في طلب الإجراء العاجل المسجل في حالة الطفل إيزيكييل (الإجراء العاجل رقم 358/2017). ولا تزال الدولة الطرف تنكر تورط سلطاتها في الأحداث المعنية. ووُجِهت إلى الدولة الطرف مذكرة متابعة شدَّدت فيها اللجنة على التزام الدولة الطرف بالتحقيق في أي فرضية ممكنة في هذه الحالة وفي أي أعمال تستر يمكن أن تكون قد حدثت في أثناء البحث عن الطفل المختفي والتحقيق في مسألة اختفائه؛ ‘ 2‘ وفيما يتعلق بالإجراء العاجل المسجل في حالة السيد سانتياغو مالدونادو (الإجراء العاجل رقم ٣٨١/2017): علِمت اللجنة، في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٧، أنه عُثِر على جثة طافية في نهر تشوبوت، في 20 تشرين الأول/أكتوبر2017، وأن فريق اً من خبراء الطب الشرعي خلص إلى أنها جثة السيد مالدونادو. وتعرَّفت الأسرة أيضاً على الجثة. ووفقاً للفقرة 4 من المادة ٣٠ من الاتفاقية، ترى اللجنة أن الغرض من الإجراء العاجل، وهو البحث عن شخص مختفٍ وتحديد مكانه، قد استوفي. وفي ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، أرسلت اللجنة مذكرة إلى الدولة الطرف تبلغها فيها بأن طلب الإجراء العاجل هذا قد أغلق. وفي تلك المذكرة، ذكَّرت اللجنة الدولة الطرف بأن العثور على جثة السيد مالدونادو لا يعفيها من التزاماتها الأخرى بموجب الاتفاقية، بما فيها الالتزام المنصوص عليه في المادة ١٢ والمتمثل في إجراء تحقيق شامل ونزيه ومستقل في ملابسات اختفائه في الفترة من ١ آب/أغسطس إلى ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧؛ وكفالة مشاركة أقاربه وممثليهم مشاركة كاملة في عملية التحقيق؛ وحماية أقارب الشخص المختفي ومحامي الدفاع عنهم والشهود وأي شخص آخر يشارك في التحقيق من أي شكل من أشكال الضغط أو التهديد أو الانتقام؛ وفي حال تبين أن السيد مالدونادو وقع ضحية اختفاء قسري، كفالة التحقيق مع الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب وكفالة حق الضحايا في جبر ما لحق بهم من ضرر. وأصدرت اللجنة مذكرة تفسيرية لقرارها إغلاق الإجراء العاجل، وهي مذكرة نشرتها اللجنة في صفحتها الشبكية وعممها المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في شيلي؛

(ب) أرمينيا: في حالة السيد آرا كاتشتريان (الإجراء العاجل رقم ٣٧٦/2017)، أرسلت الدولة الطرف رداً يفيد بأن تحقيقاً تمهيدياً لم يزل جارياً منذ عام ٢٠١١. وقد أحيل الرد إلى مقدمي الطلب للتعليق عليه. وفي ضوء المعلومات الواردة، أرسلت اللجنة مذكرة متابعة سلطت فيها الضوء على التزامات الدولة الطرف المتمثلة في اتخاذ إجراءات ملموسة للبحث عن الشخص المختفي، وكفالة إبلاغ أفراد أسرته وأقاربه وممثليهم بالمعلومات على النحو الواجب، وتمكينهم من المشاركة في عمليات البحث والتحقيق؛

(ج) البرازيل: في حالة السيد دافي سانتوس فيوزا (الإجراء العاجل رقم ٦١/2014)، أرسِلت إلى الدولة الطرف، في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، مذكرة متابعة طلب إليها فيها تقديم معلومات إضافية. وطلبت الدولة الطرف تمديد المهلة التي حُددت لها للرد، فمُددت تلك المهلة إلى ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧. ولم يرِد أي رد منها. وقد أرسلت رسائل تذكير إلى الدولة الطرف؛

(د) كمبوديا: ما زال الإجراء العاجل المسجل باسم السيد كيم سوبات (الإجراء العاجل رقم ١١/2014) قيد النظر. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، أرسلت اللجنة إلى الدولة الطرف مذكرة متابعة تطلب فيها موافاتها بمعلومات إضافية وتذكرها بالتزامها بإجراء أنشطة بحث وتحقيق تستند إلى جميع السيناريوهات المحتملة في هذه الحالة، بما فيها إمكانية تورط موظفين حكوميين في الأحداث المعنية. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم تلقي أي رد من الدولة الطرف وعدم تعاونها، على الرغم من توجيه رسائل تذكير متكررة إليها. وتشدد اللجنة على أهمية أن تتخذ الدولة الطرف إجراءات عاجلة للبحث عن الشخص المختفي والعثور عليه وتقديم معلومات في هذا الصدد إلى اللجنة وأقارب الشخص المختفي والأشخاص الذين تربطهم به صلة وثيقة وممثليه، وذلك وفق اً لالتزاماتها بموجب المعاهدات؛

(هـ) كولومبيا: على نحو ما جاء في المذكرة التي صدرت خلال الدورة الثانية عشرة، تشير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة، وعددها 12 طلب اً، إلى أن عمليات التحقيق والبحث كثير اً ما تصل إلى طريق مسدود بعد بضعة أشهر من بدايتها. وفي عدد من الحالات، يفيد مقدمو الطلبات بأن المذكرات الموجهة من اللجنة كثير اً ما يعقبها اتخاذ إجراءات ملموسة، رغم أن هذه الإجراءات لا تندرج، فيما يبدو، في إطار استراتيجية بحث وتحقيق واضحة المعالم (CED/C/13/3) ؛

(و) هندوراس: سُجل ما مجموعه ١٤ طلباً من طلبات الإجراءات العاجلة منذ انعقاد الدورة الثالثة عشرة. وتتصل الادعاءات المقدمة بنوعين من الحالات: ‘ 1‘ حالة اختفاء السيد مانويل دي خيسوس باوتيستا سلفادور، البالغ من العمر ٢٤ عاماً، التي حدثت في سياق حظر التجول الذي فرض بموجب المرسوم التنفيذي المعتمد في ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧؛ ‘2‘ ١٣ حالة اختفاء أشخاص أثناء مسيرة الهجرة (انظر الإجراءات العاجلة رقم 454/2018 إلى 466/2018). ومكان وقوع الأحداث غير واضح في أي حالة من هذه الحالات. ولا توجد سوى تخمينات عن حالات اختفاء يحتمل أنها حدثت في المكسيك أو غواتيمالا أو الولايات المتحدة الأمريكية. غير أنه لم يجر التحقيق قط في أي من هذه التخمينات، ويُدَّعى أن اختفاء هؤلاء الأشخاص ربما يكون قد حدث في مواقع أخرى على امتداد مسيرة هجرتهم. وذكرت اللجنة أن المعلومات المقدمة تشير إلى احتمال حدوث تلك الحالات على خلفية أحداث العنف والإجرام التي تطال المهاجرين مباشرة، والتي كثيراً ما تشمل حالات احتجاز غير قانوني واختفاء وقتل، وهي حالات قد تكون عناصر فاعلة حكومية مسؤولة عنها سواءً من خلال الموافقة عليها أو من خلال تصرفها أو امتناعها عن التصرف. وفي ضوء هذا الوضع، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد استراتيجية شاملة لإجراء عمليات بحث دقيق عن الأشخاص المفقودين والتحقيق في ملابسات اختفائهم، مع مراعاة مسؤوليتها بموجب المادة ٩ من الاتفاقية عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة " لإثبات اختصاصها وممارسة ولايتها القضائية في مجال جريمة الاختفاء القسري حينما يكون الشخص المعني من رعاياها " . وفي ضوء الظروف التي وقعت فيها الأحداث في كل حالة، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز المساعدة القانونية الدولية بينها وبين غواتيمالا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً للمادة ١٤ من الاتفاقية، بهدف تحديد الطريق الذي سلكه المهاجرون الضح ايا والوقائع ذات الصلة. وقد ردّ ت الدولة الطرف على جميع تلك الطلبات، وتنتظر اللجنة معلومات من مقدمي الطلبات؛

(ز) كازاخستان: أبلَغت الدولة الطرف اللجنة، في طلبي الإجراءات العاجلة المسجلين في عام ٢٠١٧ باسم السيد زابيت كيسي والسيد أنور كيلتش (طلبا الإجراءات العاجلة رقم ٤١٥/2018 و٤١٦/2018)، بأن الشخصين المعنيين قد وضعا على متن طائرة بغرض إبعادهما إلى تركيا، وأن السلطات لم تسمع أي شيء عن مصيرهما أو مكان وجودهما منذ ذلك الحين. وذكرت اللجنة، في مذكرة متابعة أرسلتها إلى الدولة الطرف، أن الدولة الطرف مسؤولة بموجب الاتفاقية عن البحث عن الشخصين المختفيين وتحديد مكان وجودهما، نظراً إلى أنهما قد شوهدا لآخر مرة في أيدي السلطات الرسمية. وقد احتجت اللجنة في هذا الصدد بالمواد ١٤ و١٥ و١٦ من الاتفاقية. وهي في انتظار تلقي رد من الدولة الطرف؛

(ح) المغرب: في طلبي الإجراءات العاجلة المسجلين في عام ٢٠١٧، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بمكان احتجاز الضحيتين المزعومتين. وقد أحيلت هذه المعلومات إلى مقدمَي الطلبين، اللذين أكدا أنهما تمكنا من الاتصال بالشخصين ال ل ذين قُدم الطلبان باسمهما. وعقب هذا التأكيد، أوقِفت الإجراءات العاجلة؛

(ط) موريتانيا: أبلَغت الدولة الطرف اللجنة بمكان احتجاز الشخص المختفي وذكرت أنه مسموح له بتلقي زيارات. وأكد مقدمو طلب الإجراء العاجل صحة هذه المعلومات. وفي ضوء ما تقدم، أوقفت اللجنة طلب اتخاذ إجراء عاجل، وذكَّرت الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة ١٧ من الاتفاقية؛

(ي) سري لانكا: لم ترد الدولة الطرف على طلب الإجراء العاجل المسجل ولا على رسائل التذكير التي أُرسلت إليها. ودعا المقررون الدولة الطرف إلى اجتماع لمناقشة الإجراء المنصوص عليه في المادة ٣٠ من الاتفاقية. ولم يكن لدى أي عضو من أعضاء البعثة الدائمة متسع من الوقت أثناء الدورة، ولكن سيُعقد اجتماع مع الأمانة في المستقبل القريب.

١٢- وما برحت اللجنة تشدد، في جميع طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة، على ضرورة أن تنفذ الدول الأطراف إجراءات البحث عن الشخص المعني في أسرع وقت ممكن بعد اختفائه؛ وأن تضع استراتيجيات للبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في ملابسات اختفائهم؛ وأن تأخذ في اعتبارها ضرورة إجراء هذه التحقيقات ضمان اً لجملة أمور، منها تحديد هوية الجناة، التي قد تكون العامل الرئيسي في العثور على الأشخاص المختفين.

٢- التواصل مع مقدمي الطلبات

١٣- تجري الأمانة اتصالات منتظمة بمقدمي طلبات الإجراءات العاجلة، لا سيما عن طريق رسائل موجهة باسم اللجنة، لكنها تتصل بهم أيضاً بشكل مباشر من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية. وبناءً على هذه الاتصالات، يمكن ملاحظة بضعة اتجاهات.

١٤- ولا يزال مقدمو الطلبات يسلطون الضوء على أهمية الدعم الذي تقدمه اللجنة، التي أثبتت أنها جهة تنسيق قادرة على الاستجابة لشواغلهم بعد بوء محاول ا تهم العديدة للاتصال بالسلطات الوطنية بالفشل. ويشير مقدمو الطلبات أيض اً إلى أنهم تلقوا ردوداً على طلبات معينة تتعلق أساساً بتنفيذ إجراءات تحقيق محددة أوصت بها اللجنة بعد أن أرسلت اللجنة مذكرات في هذا الصدد.

١٥- غير أن مقدمي الطلبات يفيدون في كثير من الأحيان بعدم متابعة هذه الإجراءات. فعلى نحو ما أكدته التقارير السابقة (CED/C/13/3)، يعرب مقدمو طلبات الإجراءات العاجلة في كثير من الأحيان، بعد فترة وجيزة جد اً من تسجيل طلباتهم، عن شعورهم بالإحباط لعدم وفاء الدولة بواجباتها المتمثلة في البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم. ويلاحظون بقلق عدم اتّخاذ السلطات أي تدابير تحقيق أساسية من أجل البحث عن الأشخاص المختفين والعثور عليهم، حتى في حال توافر معلومات موثوقة يمكن استخدامها لإحراز تقدم في عمليات البحث والتحقيق.

١٦- ويؤكد مقدمو طلبات الإجراءات العاجلة مجدداً أن هِمة السلطات الوطنية في العمل على البحث عن الأشخاص المختفين والعثور عليهم تفتر بمرور الوقت في الحالات القديمة وأن عملها يقتصر على اتخاذ إجراءات شكلية أو تكرار نتائج التحقيقات السابقة. وفي حالات أخرى، وجه مقدمو الطلبات الانتباه إلى إخفاق السلطات الوطنية في اتخاذ إجراءات من قبيل التحقق من سماع أقوال جميع الشهود على النحو الواجب وفي أقرب وقت ممكن من أجل تيسير البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في ملابسات اختفائهم، أو إجراء ما يلزم من تحليل للأدلة المتاحة (انظر الحالات التي توافرت فيها تسجيلات هاتفية أو بالفيديو ولم تحلّل إلا بعد عدة أشهر من تقديمها إلى السلطات المختصة).

١٧- ومن أهم الاتجاهات التي لوحظت في طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة الصعوبات التي تواجه أسر الأشخاص المفقودين وأقاربهم في المشاركة في عمليات البحث والتحقيق. وتعزى هذه الصعوبات أساساً إلى عدم توافر معلومات عن العمليات الجارية. ويفيد مقدمو الطلبات بأن السلطات لا توافيهم بالتفاصيل اللازمة، حتى عند التخطيط لأنشطة قد تكون مشاركة أسر الأشخاص المفقودين وأقاربهم فيها مفيدة، ما لم يطلبوا منها موافاتهم بمعلومات.

١٨- وفي بعض الحالات، أُشير أيض اً إلى أن السلطات، في الحالات القليلة التي اتصلت فيها بأفراد أسر الأشخاص المختفين وأقاربهم وفقاً لمسؤولياتها بموجب القانون والاتفاقية، فعلت ذلك بطريقة تعرضهم للصدمة من جديد (مثل اً، تلقى أقارب هؤلاء الأشخاص، دون سابق إنذار، رسائل نصية من قبيل : " لا توجد حتى الآن أية معلومات عن طفلك " ). وفي هذه الحالات، ذكّرت اللجنة الدولة الطرف بأن الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية تنص على أن " لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد " . وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة أن الدول الأطراف مسؤولة عن إنشاء الآليات المعنية بتقديم المعلومات إلى أسر الأشخاص المختفين وأقاربهم بهدف ضمان مشاركتهم هم وممثليهم مشاركة نشطة ومستنيرة في عمليات التحقيق بجميع مراحلها. والدول الأطراف مطالبة أيض اً بتوفير التوجيه الكافي لأفراد أسر الأشخاص المختفين وأقاربهم بشأن حقوقهم وسبل ممارستها، وبتزويدهم بانتظام بمعلومات عن التدابير المتخذة للعثور على الأشخاص المختفين والتحقيق في ملابسات اختفائهم.

١٩- وفي حالة المكسيك، يفيد مقدمو الطلبات في كثير من الأحيان بأن الدعم الذي يقدم لأسر الأشخاص المختفين وأقاربهم ضئيل جداً ولا يفي باحتياجاتهم. وفي الحالات التي حُددت فيها صعوبات من هذا القبيل، ذكرت اللجنة الدولة الطرف بأنه يجب وضع تدابير الحماية والدعم وتنفيذها بالتشاور مع المستفيدين منها بما يكفل تلبيتها احتياجاتهم. وقد أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء هذه المسألة نفسها في ملاحظاتها الختامية بشأن المكسيك (انظرCCPR/C/MEX/CO/5-6، الفقرتان 43 و ٤٤).

٢٠- ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ادعاءات تعرض مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة لتهديدات وضغ وط وأعمال انتقامية، ولا سيما في ما يتصل بالأحداث التي وقعت في المكسيك وكولومبيا . وفي حالات الإجراءات العاجلة هذه، طلب مقدمو طلبات الإجراءات العاجلة إلى اللجنة أن تتدخل وأن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الأشخاص المعرضين للخطر إما بسبب صلتهم بالشخص المختفي أو بسبب ما اتخذوه من إجراءات للعثور عليه. وفي هذه الحالات، تشدد اللجنة على أهمية كفالة أن تتولى تنفيذ تدابير الحماية المؤقتة سُلطات لا توجد ادعاءات تفيد باحتمال تورطها في حالات الاختفاء المعنية. وتُشدد اللجنة أيضاً على أهمية كفالة تنفيذ تدابير الحماية المؤقتة بالتنسيق مع المستفيدين منها وممثليهم لكسب ثقتهم الكاملة في المسؤولين عن حمايتهم ولضمان أن تلبي هذه التدابير جميع احتياجاتهم في سياق البحث عن الأشخاص المفقودين والتحقيق في ملابسات اختفائهم. ولتحقيق هذه الغاية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعقد اجتماعات منتظمة للتنسيق بين السلطات المكلّفة بتنفيذ التدابير المؤقتة والمستفيدين منها وممثليهم.

دال- طلبات الإجراءات العاجلة التي أُوقف النظر فيها أو أُغلقت أو لا تزال مفتوحة لحماية الأشخاص المستفيدين من التدابير المؤقتة

٢١- وفقاً للمعايير التي اعتمدتها اللجنة في الجلسة العامة التي عقدت في دورتها الثامنة:

(أ) يوقف الإجراء العاجل متى ما عثر على الشخص المختفي لكنه ظل رهن الاحتجاز. وذلك لأن الشخص المعني يكون معرض اً بصفة خاصة لخطر الاختفاء القسري مرة أخرى أو لأن يوضع خارج نطاق حماية القانون؛

(ب) يُغلَق ملف طلب الإجراء العاجل متى ما عُثر على الشخص المختفي حُراً طليقاً، أو عرِف مكانه وأُفرج عنه، أو عُثر عليه ميتاً، شريطة ألا يطعن الأقارب و/أو مقدمو الطلبات في هذه الوقائع؛

(ج) يظل الإجراء العاجل مفتوحاً إذا حُدِّد مكان الشخص المختفي، بينما لا يزال الأشخاص الذين اتُّخذت تدابير حماية مؤقتة لصالحهم في سياق الإجراء العاجل معرضين للخطر. وفي مثل هذه الحالات، يقتصر تدخل اللجنة على متابعة تدابير الحماية المؤقتة المتخذة.

٢٢- وفي تاريخ إعداد هذا التقرير، كانت اللجنة قد أغلقت ما مجموعه ٣٦ إجراء عاجلاً على النحو التالي: في ١٥ حالة من هذه الحالات، عُثِر على الأشخاص المختفين وأفرج عنهم وهم على قيد الحياة، وفي ٢١ حالة من هذه الحالات، عثر على الأشخاص المختفين أموات اً.

٢٣- وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت اللجنة النظر في أربعة طلبات إجراءات عاجلة لأنه عُثر على الأشخاص المختفين ولكنهم ظلوا رهن الاحتجاز.

٢٤- وفي طلبين آخرين، تبين أنه عثر على الشخص المختفي ميتاً، لكن الإجراء العاجل ظل مفتوحاً لأن الأشخاص الذين اتخذت تدابير حماية مؤقتة لصالحهم ما زالوا معرضين للخطر.

هاء- الإجراءات المتخذة عمل اً بالقرارات التي اعتمدتها اللجنة في جلستها العامة المعقودة في دورتها الثالثة عشرة والمسائل المطروحة للمناقشة في الجلسة العامة لدورتها الرابعة عشرة

٢٥- قرّرت اللجنة، في دورتها الثالثة عشرة، أن تتخذ إجراءات محددة، بدعم من الأمانة، لنشر مزيد من المعلومات المحددة عن عملية الإجراءات العاجلة، ولا سيما نشرها على منظمات المجتمع المدني والمسؤولين في الدول الأطراف. وقد أصدر المقررون، بالاشتراك مع الأمانة، كتيباً إعلامياً مبسطاً، وهو متاح باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية على الموقع الشبكي للجنة ( ) .

٢٦- ولتحقيق الغاية نفسها، ترحب اللجنة بزيادة فرص التواصل مع السلطات الوطنية وتدريبها على طريقة عمل الإجراءات العاجلة والأهداف المنشودة منها، وذلك بالتنسيق مع المكاتب الميدانية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرنامج المتعلق ببناء قدرات هيئات المعاهدات، بغية تحسين فهم نطاق الإجراءات العاجلة وأهدافها.

٢٧- وتؤكد اللجنة مجدد اً أن عدد الإجراءات العاجلة المسجلة ما انفك يرتفع. ومن أجل مواجهة هذا الوضع، ثمة حاجة ماسة إلى زيادة عدد موظفي أمانة مفوضية حقوق الإنسان الذين يتعاملون مع طلبات الإجراءات العا جلة. فقد انخفض عددهم منذ انعقاد الدورة الأخيرة بدل اً من أن يرتفع، بعد إغلاق المشروع الذي تموله ألمانيا.