الأمم المتحدة

CAT/C/KWT/2

Distr.: General

16 June 2010

Original: ARABIC

لجنة مناهضة التعذيب

التقرير الدوري الثاني الذي حان موعد تقديمه في عام 2001؛ يُقدّم هذا التقرير رداً على قائمة المسائل (CAT/C/KWT/Q/2) التي أحيلت إلى الدولة الطرف عملاً بالإجراء الاختياري لتقديم التقارير (A/62/44، الفقرتان 23 و24)

الكويت * **

[16 آذار/مارس 2010]

قائمة المسائل التي طلبتها لجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/KWT/Q/2)

البند 1

تقديم المعلومات الخاصة بالضمانات التي تتعلق بتسليم المجرمين، وتلك التي تكفل عدم طرد الأجانب أو إعادتهم إلى بلادهم في غير الأحوال التي يجوز فيها تسليم المجرمين، الأمر الذي قد يتسبب عنه انتهاكا ً لاتفاقية مناهضة التعذيب

1 - نفيد في هذا الخصوص، بأن الأصل في تسليم المجرمين مرهون بنصوص وأحكام الاتفاقيات الأممية أو الإقليمية أو الثنائية، التي تكون دولة الكويت طرفاً فيها، وتقتضي وتسمح أحكامها بإجراء مثل هذا التسليم.

2 - ومن ثم فإن عمليات تسليم المجرمين، الأصل العام السائد فيها أنها لا تتم إلا من خلال إجراءات وقواعد دقيقة، لا يمكن تجاوزها، حيث لابد وأن تؤسس في مصدرها، على صك تشريعي دولي أو إقليمي أو ثنائي، أو من خلال نص قانوني يتيح مثل هذا الأمر.

3 - أما إبعاد الأجانب أو إعادتهم إلى أوطانهم، فإنه يقتضي حتما وجود نص جزائي يجيز عقابياً الحكم بالأبعاد كعقوبة تكميلية، محاطاً في تطبيقه والحكم به بمظلة حماية قضائية وطنية عادلة، جاء مبناها على قرينة قانونية تجد أساسها في حكم المادة رقم 66 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، والتي تنص على أن من بين العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون إبعاد الأجنبي عن البلاد.

4 - وجاءت المادة رقم 79 من ذات القانون، لتنظم إجراءات الحكم بالإبعاد، وذلك من خلال النص على أن "كل حكم بالحبس على أجنبي يجيز للقاضي أن يأمر بإبعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته، وذلك دون إخلال بحق السلطة الإدارية في إبعاد كل أجنبي وفقاً للقانون.

"إذا حكم على الأجنبي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حكم القاضي بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة. وعلى النيابة العامة إعلان أمر القاضي، بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، إلى السلطة الإدارية التي يتعين عليها تنفيذه".

البند 2

الإبلاغ عن الإجراءات التي تتبع بشأن إخطار الأجانب بما يصدر ضدهم من قرارات إبعاد (الطرد)، كما استفسرت اللجنة، عما إذا كان متاح لهؤلاء التعبير عن أنفسهم قبل صدور قرار الإبعاد في حقهم؟ وهل يحق للمواطن الأجنبي الصادر ضده الحكم بالإبعاد، أن يلجأ بدعواه أمام المحاكم الكويتية ضد قرار إبعاده؟

5 - فيما يتعلق بإخطار أو إعلان الشخص الأجنبي المقضي بإبعاده عن البلاد، فإنه تتعين الإشارة، إلى أن إعلان المحكوم عليهم، بالأحكام الجزائية الأصلية والتكميلية الصادرة ضدهم، هو حق أصيل، رسخته المادة رقم 179 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (17/60) حين نصت على أن "كل حكم صدر تعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي، بدون رسوم وتسلم الصورة للخصوم شخصياً، وتعلن رسمياً لمن تأمر المحكمة بإعلانهم. يجوز لكل من له مصلحة أن يطلب تسليمه صورة رسمية من الحكم أو من محضر الجلسة، بعد دفع الرسم المقرر ويفصل في الطلب رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، ولهذا الرئيس أن يعفي الطالب من دفع الرسم إذا رأى مبرراً لذلك".

6 - وجدير بالذكر، أن قرار إبعاد الأجنبي عن البلاد، يعد في أساسه عقوبة تبعية أو تكميلية، تقتضي حتماً حكماً جزائياً يتضمن عقوبة أصلية، ومفاد ذلك أن الإبعاد الجزائي هو إحدى صور إبعاد الأجانب، خاصة ما إذا كان الفعل الجزائي يتعلق بإحدى جرائم الشرف أو الأمانة، بحيث توقع عقوبة الإبعاد - تباعاً - فور قضاء الشخص الأجنبي لعقوبته الأصلية.

7 - ولا شك أن الدستور والقانون الكويتي، قد كفلا جميع حقوق التقاضي لكل من هم على أرض الكويت بما في ذلك حق الطعن على الأحكام الجزائية، وكذا كل ما يلحق بها من عقوبات تكميلية ومنها الإبعاد، حيث جاءت المادة رقم 166 من الدستور لتكفل حريات التقاضي، من خلال نصها على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ...".

8 - وفي ذات السياق، أتاح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي (17/1960)، العديد من سبل وطرائق الطعن على الأحكام الجزائية، ومنها جواز إجراء المعارضة في الأحكام الغيابية، حيث نصت المادة رقم 187 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (ق 17/60)، على أن"تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكماً غيابياً في الجنح والجنايات، وتكون المعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي".

9 - كما أتاح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، للمحكوم عليه، إمكانية الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الحضورية منها أو الغيابية، حيث نصت المادة رقم 199 على أن "يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية، بالبراءة أو الإدانة من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات، سواء صدر الحكم حضورياً، أو صدر غيابياً وانقضى الميعاد دون أن يعارض فيه، أو صدر في المعارضة في حكم غيابي".

10 - وفي جميع الأحوال، فإن الأصل العام في تنفيذ الأحكام الجزائية، يشترط صيرورة الحكم الجزائي نهائياً (م 214 ق 17/1960)، إلا في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها القاضي ضرورة وإمكانية إنفاذ الحكم الجزائي ابتدائيا.

11 - ولعل الإبعاد الجزائي، لا ينفي عن السلطة الإدارية، حقها في إبعاد الأجنبي كلما اقتضت أحكام القانون ذلك (م 79 ق 16/70). وهذا النمط من الإبعاد هو ما يعرف بالإبعاد الإداري، حيث نصت المادة رقم 20 من قانون إقامة الأجانب (مرسوم 17/59)، على أن "يخرج الأجنبي من الكويت بأمر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة هذا الترخيص. ويجوز له أن يعود إلى الكويت إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقاً لأحكام هذا القانون".

12 - كما أجازت المادة رقم 24 مكرر من قانون إقامة الأجانب (مرسوم 17/59)، قبول تصالح الأجنبي المخالف لقانون وقواعد الإقامة، بعد أن يقوم بسداد الغرامة المقررة نظير إخلاله بقواعد الإقامة وشروطها داخل دولة الكويت، ولعل التصالح المشار إليه يعد من إحدى الآليات المقررة لصالح الأجانب الصادر بإبعادهم قرار إداري.

13 - وجديراً بالذكر أن القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، قد استبعدت مادته رقم 1 الطلبات التي يقدمها الإفراد بصدد إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن إقامة وإبعاد غير الكويتيين، من نطاق اختصاص دائرة المنازعات الإدارية، ومن ثم فإنه لا يجوز للمبعدين مباشرة طعونهم الإدارية أمام دائرة المنازعات الإدارية بالمحكمة الكلية، ضد ما تصدره جهة الإدارة من قرارات إبعاد بشأنهم، رغم أن المادة رقم 169 من الدستور قد وضعت المبدأ العام بصدد النظر والفصل في المنازعات والطعون الإدارية، وذلك حين نصت على أن "ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة".

البندان 3 و4

تقديم معلومات عن الكيفية التي تحدد بها الدولة الطرف، أن الدولة الطرف الثالثة التي سيعود إليها الأفراد أو الأشخاص المقضي بإبعادهم أو ترحيلهم، لا تعرضهم لخطر التعذيب، وعن الحالات التي تبحث فيها الدولة الطرف عن ضمانات دبلوماسية مع الدولة الطرف الثالث التي سيسلم أو يرجع أو يطرد إليها الفرد

14 - انتهجت دولة الكويت مبدأ عدم الرد أي عدم ترحيل أو إبعاد الشخص إلى بلده الذي قدم منه إذا أثبت احتمال تعرضه للخطر، كما نود أن نشير إلى أن دستور دولة الكويت قد نص في مادته 46 على حظر تسليم اللاجئين السياسيين.

15 - وإضافة إلى ما تقدم ، فلقد تضمنت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين أو التعاون القضائي والقانوني التي أبرمتها دولة الكويت مع دول أخرى على الصعيد الثنائي أو تلك المبرمة في نطاق جماعي على الصعيد الإقليمي والتي أصبحت تشريعات وطنية كويتية على أحكام تقضي بحظر التسليم في الجرائم السياسية وفقا للشروط الواردة في تلك الاتفاقيات.

16 - ومن الجدير بالذكر، إن دولة الكويت قد قامت في عام 1996 بتوقيع اتفاقية تعاون ومقر مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تم فيها تحديد المهام التي تضطلع بها المفوضية من خلال مكتبها في دولة الكويت، حيث يقوم مكتب المفوضية بدور هام في حماية ومتابعة الأشخاص الذين يقعون ضمن ولايتها عن طريق التعاون والتشاور مع الحكومة الكويتية بتوفير الحماية الدولية لهم وفقاً لنظامها الأساسي و وفقاً للقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالمفوضية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالسعي لإيجاد الحلول الدائمة لمشاكلهم عن طريق تسهيل عودتهم الطوعية إلى بلادهم الأصلية أو عن طريق إدماجهم في مجتمعات وطنية جديدة ، كما تقوم المفوضية بالتعاون مع الحكومة بتنظيم وتوفير المساعدة الإنسانية لهم، علماً بأنه أدرج في ميزانية وزارة الخارجية دعما ً سنويا ً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمبلغ مليون دولار .

17 - كما تسهل حكومة دولة الكويت لموظفي مكتب المفوضية إمكانية الاتصال بكافة الأشخاص الذين يقعون ضمن ولاية المفوضية وفقاً لنظامها الأساسي، أما على المستوى الدولي فقد حرصت دولة الكويت على دعم الجهود الدولية والإنسانية المبذولة لرفع وإزالة المعاناة التي تواجهها تلك الفئة في شتى أنحاء المعمورة، فدأبت دائما على تقديم الدعم المادي والمعنوي لأنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) واللجنة الدولية للصليب الأحمر، علماً بأن ما تقدم ذكره، يعتبر جانبا من أوجه الخدمات والتسهيلات التي دأبت دولة الكويت على تقديمها لتلك الفئة في مجال تعاملها الإنساني مع هؤلاء الأشخاص فلطالما حاربت الكويت الممارسات اللاإنسانية وحرصت دوما على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

البند 5

تقديم معلومات حول طلبات اللجوء

18 - إن دولة الكويت ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951 ولا تسري في حقها وبالتالي لا تمنح صفة اللاجئ لأي شخص طبقاً لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات الدولية ، وإنما تساعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طبقاً لاتفاقية التعاون والمقر المبرمة عام 1996 حيث تستضيف بصورة مؤقتة الأشخاص الواقعين تحت ولاية المفوضية لحين ترحيلهم إلى بلد آخر يتم توطينهم فيه، وذلك عملا بمبدأ عدم الرد وتعاونا ً من دولة الكويت مع المفوضية ودعما ً منها للجهود الإنسانية في هذا الخصوص.

البند 6

الاستفسار عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إعداد تدابير تشريعية جديدة من شأنها التعريف بجريمة التعذيب في القانون الكويتي

19 - نفيد بهذا الشأن أنه لا توجد حتى تاريخه خططاً تشريعية جديدة بشأن تعريف جريمة التعذيب في القانون الكويتي، تحديداً، إلا أن هناك مشروع قانوني تضعه وزارة العدل ضمن أولوياتها التشريعي ـ ة، ويتمثل إطار هذا المشروع، في إضافة فصل جديد إلى أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، بحيث يتناول الفصل المقترح بإضافته، المسائل الجزائية ذات الصلة بالجرائم ضد الإنسانية.

20 - ويحق القول بأن قانون الجزاء الكويتي، كان غنياً في أحكامه التي تتناول بالتجريم شتى صور ومظاهر التعذيب، وهذا ما سيأتي بيانه لاحقاً بالبند ثانياً من هذه المذكرة، بصدد الحديث عن مناهضة التعذيب داخل دولة الكويت، والتي ما من شك أنها تعد كافية تشريعياً.

21 - ويضاف إلى ذلك أن نص المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، قد تضمن تعريفاً موسعاً وشاملاً لأفعال التعذيب، ومن ثم فإنه لا الحاجة ضرورية، إلى سن مثل التدابير التشريعية التعريفية لأفعال التعذيب، طالما أن الاتفاقية قد تناولت هذا التعريف بشكل تفصيلي.

22 - كما أن اتفاقية مناهضة التعذيب تعد منذ التصديق عليها بمثابة قانون وطني ينضم في إلزامه إلى المنظومة التشريعية الوطنية الكويتية، وذلك إعمالاً لنص المادة رقم 70 من الدستور الكويتي، والتي تنص على أن "يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمي ـ ة"، ومن ثم فإنه لا يتصور وجود قصور تشريعي في ظل ما سبق وما سيلي بيانه تفصيلياً.

23 - وسعت دولة الكويت إلى توفير حماية مناسبة للجميع من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من خلال أحكام الفصل الثالث من القانون رقم 31 لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة ١٩٦٠، وعلى نحو يواف ـ ق القواعد والمعايير الواردة بالإعلانات والاتفاقيات الدولية، حيث نصت المادة 53 على عقوبة الجناية لكل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أو خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها، فإذا أفضى التعذيب أو اقترن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة أشد فيحكم بعقوبة هذا الفعل، وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً، إذا أفضى التعذيب إلى الموت،

24 - كما نصت المادة 54 على عقوبة الجناية لكل موظف عام، وعلى كل شخص مكلف بخدمة عامة، أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبة بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه، كما نصت المادة 55 على عقوبة الجنحة لكل موظف عام أو مستخدم أو كل شخص مكلف بخدمة عامة، دخل اعتماداً على وظيفته مسكن لأحد الأفراد بغير رضائه في غير الأحوال المبينة في القانون، أو بدون مراعاة القواعد والإجراءات المبينة فيه.

25 - كما نصت المادة 56 على عقوبة الجنحة لكل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم. كما نصت المادة 57 على عقوبة الجنحة لكل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة أوجب على الناس عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصاً في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون، وبذلك ضمنت دولة الكويت من خلال النص في القانون الجنائي على أحكاماً ذات تطبيق أشمل من حيث تجريم جميع أعمال التعذيب - وأي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1 من الاتفاقية - وذلك وفقاً لقواعد المساهمة الجنائية، واقترنت هذه الأفعال بعقوبات مناسبة تتدرج وفق طبيعتها الخطيرة، وذلك عملاً بأحكام المواد 2، و4، و16، الفقرة 1 من الاتفاقية. كما ضمنت دولة الكويت من خلال السلطات المختصة حق الأفراد في نظر الشكاوى على وجه السرعة وبالنزاهة التي يتمتع بها الجهاز القضائي، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حمايتهم والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة الشكوى أو لأي أدلة تقدم فيها، بما يكفل إنصاف الضحايا، وذلك اتفاقاً مع أحكام المواد 12، و13، و14 من الاتفاقية.

26 - كما ضمنت دولة الكويت عدم الاستشهاد بأية أقوال ثبت الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات كقاعدة عامة، وعلى نحو ما ورد في المادة 15 من الاتفاقية، حيث نصت المادة ١/١٥٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة ١٩٦٠ على أنه "إذا تبين للمحكمة أن أقوال المتهم أو اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو إكراه، فعليها أن تعتبرها باطلة، ولا قيمة لها في الإثبات"، ومن القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية في هذا الشأن، "الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك، ولو كان صادقاً، إذا صدر نتيجة تعذيب أو إكراه أو التهديد بكليهما كان قدره (الطعن رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٣، جلسة 7 كانون الأول/ديسمبر 2003).

27 - ومن الجدير بالذكر أن دولة الكويت واجهت حوادث فردية ضئيلة العدد، وقدمت للمحاكمة المسؤولين عنها، مما يعزز دورها في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتطبيق القوانين واحترامها، لم يحدد المشرع في قانون الجزاء الكويتي المقصود بالتعذيب تاركاً للقضاء أمر تحديد هذا المفهوم، وفقاً للمادة ٢/٣٤ من دستور البلاد التي نصت على أنه "يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً"، ووفقاً للمادة 158من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي نصت على أن "لا يؤدي المته ـ م اليمين ولا إكراه ـ ه أو إرغامه على الإجابة ولا على إبداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل"، كما ورد بتفصيلات حكم محكمة التمييز الكويتية على الطعن السالف البيان، وحكم ذات المحكمة في (الطعن رقم ٢٦٧ لسنة ٢٠٠٣، جلسة 11 آذار/مارس 2003) "الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه، يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد، كائناً ما كان قدر هذا الإكراه أو ذلك التهديد، وكان الوعد أو الإرغام يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً وعلى ذلك خول المشرع القضاء بتفسير مفهوم التعذيب الوارد في القانون وفقاً للمبادئ الدستورية والقوانين الأخرى ذات العلاقة وما استقر عليه الفقه القانوني في شأن هذا التعريف.

البند 7

تقديم معلومات بشأن ممارسة الكويت لأطر ولايتها القضائية خارج إقليمها في حالة ما إذا تعرض مواطن كويتي للتعذيب في الخارج

28 - ويمكن الإفادة بهذا الشأن، بأن الأصل العام في الولاية الجزائية، هو أنه يتحدد بحسب أطر النطاق المكاني لارتكاب فعل التعذيب، على اعتبار أن الأخير، يمثل إحدى صور الأفعال المؤثمة جزائية، ومن ثم فإن الأصل العام في الولاية الجزائية الكويتية، أنها لا تمتد إلى خارج الحيز الإقليمي لدولة الكويت، باستثناء الحالات التي تقع فيها الجريمة كاملة أو جزء منها فقط داخل دولة الكويت، وهذا ما تضمنته المادة رقم 11 من قانون الجزء الكويتي (16/60) حين نصت على أن "تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. تسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت".

29 - وهكذا أتت المادة رقم 13 من ذات القانون، لتؤكد هذا المبدأ حين نصت على أن "في جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائياً وأستوفى عقوبته".

30 - ويلزم القول، بأن هناك من القواعد والأعراف الدولية غير المكتوبة، ما هو فيه إرساء لحق الدول في حماية مواطنيها في الخارج، وذلك فيما يعرف بمبدأ "الحماية الدبلوماسية"، ولعل ضرورات الحماية الدبلوماسية، هي التي حدت بالمجتمع الدولي نحو تبني فكرة تدوين وتطوير قواعد القانون الدولي غير المكتوبة ومن بينها بطبيعة الحال مبادئ الحماية الدبلوماسية.

31 - وعلى ذلك فإن فكرة الحماية الدبلوماسية بحسب ما هو سائد دولياً، تجد أساسها فيما قرره لها القانون الدولي وفقاً للاتفاقيات المبرمة أو الأعراف، من شروط تحكم تطبيقها، ومن أبرز تلك الشروط:

(أ) شرط الجنسية: يجب على الشخص الأجنبي المتضرر أن يحمل جنسية الدولة التي يطلب حمايتها الدبلوماسية وذلك منذ لحظة ارتكاب العمل غير المشروع ضده؛

(ب) شرط نفاذ جميع طرق الطعن أو التظلم، حيث يجب على الشخص المتضرر أن يستنفذ جميع طرق الطعن أو التظلم التي تتيحها التشريعات الداخلية، حيث إن ه من الممكن أن يتم جبر أو إصلاح الضرر قبل اللجوء إلى طلب الحماية الدبلوماسية؛

(ج) شرط أن يكون العمل غير مشروع دولياً، بحيث يجب أن يكون العمل الذي ألحق ضرراً بالشخص الأجنبي، غير مشروع بالنسبة للقانون الدولي، مثل خرق قاعدة دولية أو انتهاك معاهدة ومن ذلك ارتكاب جريمة أو عنف أو إيذاء ضد ذلك الشخص.

32 - وفي ذات الصدد، تجدر الإشارة إلى أن اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المصدق عليها بالقانون رقم 23 لسنة 1969، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، المصدق عليها بموجب القانون رقم 24 لسنة 1975، قد تناولت أحكامهما، تبني مبدأ الرعاية أو الحماية الدبلوماسية والقنصلية التي يحق للدولة ممارستها بصدد حماية مصالح رعاياها بالخارج، ولعل أبرز هذه الأحكام، هو ما نصت عليه المادة 3 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حيث قررت أن "تشمل مهام البعثة الدبلوماسية خاصة ما يأتي ﺑ (أ) حماية مصالح الدولة المرسلة ومصالح رعاياها لدى الدولة المستقبلة وذلك في الحدود المعترف بها في القانون الدولي كما أتت، في ذات السياق، المادة رقم 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، لتؤكد هذه المبدأ، حين نصت على أن "تشمل الوظائف القنصلية؛ (ب) حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها أفراداً كانوا أو هيئات في الدولة الموفد إليها، وفي حدود ما يقضي به القانون الدولي".

البند 8

الاستفسار عما إذا كانت دولة الكويت قد رفضت لأي سبب من الأسباب طلب تسليم فرد لدولة ما، لأنه مشتبه في أنه قد ارتكب جريمة تعذيب، وقامت دولة الكويت إثر ذلك بمحاكمته؟

33 - تجدر الإشارة في هذا الشأن أنه بالبحث في سجلات وقواعد بيانات وزارة العدل، تبين خلوها من مثل هذا الرفض، أو ما يفيد تولي القضاء الوطني النظر في مثل هذه المحاكمات.

البند 9

الاستفسار عن أطر التدريب الذي يتلقاه كل من المسؤولين عن إنفاذ القانون، والمسؤولين الحكوميين، بصدد حقوق الإنسان وحقوق السجناء، وماهية المكلف ين بتنفيذ هذه البرامج التدريبية

34 - نفيد أن الجهات المعنية في دولة الكويت كوزارة العدل تقوم بشكل دائم ومستمر على إعداد البرامج التدريبية والتوجيهية التي من شأنها رفع كفاءة وخبرة رجال إنفاذ القانون وخاصة القضاة وأعضاء النيابة العامة والباحثين القانونيين، حيث يبرز، في هذا الصدد، الدور الذي يلعبه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، والذي يقوم من خلال التنسيق مع وزارة العدل، بإعداد وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل للجهات المختصة بمجال حقوق الإنسان، في ضوء المواثيق والصكوك الدولية والقوانين الوطنية السائدة في دولة الكويت، ويشارك في فعاليات هذه الدورات التدريبية، كل من القضاة ووكلاء النيابة العامة والباحثين القانونيين بوزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الخارجية بالإضافة إلى الباحثين الآخرين المختصين بهذا الشأن.

35 - تقوم وزارة الداخلية بصفة مستمرة بإصدار تعليمات إدارية لكافة الإدارات والأقسام والوحدات التابعة لها من أجل تنظيم العمل وتوجيه المرؤوسين إلى ما قد يقع منهم من أخطاء عند القيام بعملهم، وكذلك توجيه المنتسبين إليها إلى أفضل الطرق والوسائل التي من شأنها تحقيق النتائج المرجوة دون اللجوء إلى أعمال العنف، حيث إن هذا الأسلوب قد يكون أفضل من اللجوء إلى العقوبات الانضباطية وبصفة خاصة مع حديثي التخرج من ضباط الأفراد.

36 - كما تقوم وزارة الداخلية بوضع ضوابط معينة لاختيار العاملين لديها وتقييمهم وإجراء تنقلاتهم، وتعتمد تلك الضوابط على معايير معينة الهدف منها اختيار العناصر الصالحة للقيام بالمهام التي يتطلبها العمل في المجال الأمني باعتبار أن هذا المجال أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء وأكثر تعاملاً مع الجمهور، مما قد يؤدي إلى ارتكاب أفعال تتضمن إساءة استعمال السلطة أو اللجوء إلى أفعال التعذيب، كما تقوم الوزارة بإجراء تقييم للضباط والأفراد من أجل الوقوف على مدى صلاحياتهم للاستمرار في أماكن معينة، وبصفة خاصة تلك الأماكن الأكثر عرضة للتعامل مع الجمهور، وكذلك الوظائف والأعمال التي بحكم طبيعتها تتطلب القيام بأعمال الاستجواب والتحقيق وحجز الأشخاص.

البند 10

بيان ما إذا كانت هناك برامج معينة لتدريب الطاقم الصحي الذي يتم تعيينه على كيفية كشف حالات التعذيب وإثباتها بوثائق ومساعدته للضحايا في إعادة تأهيلهم

37 - تشمل دراسة الأطباء الشرعيين المعنيين بإدارة الطب الشرعي للحصول على مؤهل التخصص، دراسة الإصابات المختلفة الناتجة عن حالات التعذيب، فضلاً عن أن الحالات المشار إليها ترد إلى إدارة الطب الشرعي محالة من جهات التحقيق، حيث يتم فحصها وتوثيقها بإثباتها بالسجلات وتصوير مواضع الإصابات، ومن ثم إعداد التقرير الطبي الشرعي الخاص بها وإرسالها إلى جهة التحقيق المعنية، كما أن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الطب الشرعي تقوم بإجراء ورش عمل لدراسة حالات التعذيب تلك، وإبلاغ الجهات المعنية بنتائج بحث لتلك الحالات، وذلك لاستكمال التحريات اللازمة، وتكون ورش العمل تلك تحت إشراف مدير إدارة الطب الشرعي وبمشاركة الأطباء الشرعيين، وذلك لتقييم أداء العمل في تلك القضايا وفق المعلومات الجديدة الخاصة بها، وكذلك إجراء التدقيق الفني اللازم لها.

3 8 - وقامت رابطة حقوق الطفل في الجمعية الطبية بالتعاون مع لجنة حماية حقوق الطفل بوزارة الصحة بعمل دورة توعيه للأطباء في وزارة الصحة حول تعذيب الطفل الجسمي والجنسي والتنفسي لمدة 3 ساعات كل يوم أربعاء ولمدة 3 أشهر وذلك خلال الفترة (تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر كانون الأول/ديسمبر 2009).

39 - وتقوم لجان حماية حقوق الطفل في المراكز الصحية بتوعية العاملين بالصحة بموضوع تعذيب الطفل. كما أن وزارة الصحة بصدد وضع ورشة تدريبية في منطقة الصباح الطبية بتدريب كوادر طبية للتعامل مع هذه الحالات.

البند 11

تقديم معلومات حول ما إذا كانت برامج التدريب تدرج فيها معلومات بشأن أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب

40 - من ضمن الإجراءات الإدارية التي تقوم بها وزارة الداخلية في دولة الكويت لمنع أعمال التعذيب وإساءة استعمال السلطة إدخال هذا الموضوع ضمن الخطة التدريبية، وذلك عن طريق إشراك منتسب تلك الوزارة في العديد من الدورات التدريبية التي تعقدها بعض المعاهد التعليمية سواء في الداخل أو الخارج، فقد نظم القطاع المختص فيها العديد من الدورات التدريبية حول حقوق الإنسان والهدف من هذه الدورات التدريبية ضمان حصول منتسبيها على أكبر قدر ممكن من المعلومات القانونية عن أعمال التعذيب وكيفية تجنبها والمسئوليات القانونية التي تقع على كل من يرتكب هذه الأفعال أو يشارك فيها.

41 - كذلك تقوم وزارة التربية بتدريس مقرر الدستور وحقوق الإنسان في المرحلة الثانوية وأفردت درسا ً خاصا ً بالتعذيب تحت عنوان (الحق في الكرامة الإنسانية وتحريم التعذيب) موضحة من خلاله معاناة البشرية من ممارسة بعض الأنظمة لأصناف التعذيب والتنكيل مما أكد الحاجة لإبراز محاربة التعذيب سواء كان جسدياً أو عقليا أو معنويا أو عن طريق التعذيب أو الخطف مع بيان دور التعليم في هذا الجانب، بالإضافة إلى إبراز أهمية الكرامة الإنسانية كحق أصيل من حقوق الإنسان وأن في احترام هذا الحق دليلا على احترام خصوصية الإنسان وكيانه، ومن أجل إعلاء هذه القيمة أشار الكتاب إلى دور الأديان والتشريعات الدولية والدستور الكويتي في المحافظة على كرامة الإنسان ورفض كل أشكال التعذيب، ولم يقتصر الأمر على الإنسان في حياته بل شمل ذلك مماته عن طريق تحريم التمثيل بالجثث أو التشويه وغيرها من صنوف الإيذاء.

البند 12

الاستفسار عما إذا كانت دولة الكويت قد قامت بسن تدابير تشريعية من أجل تخفيض مدة اعتقال الشخص المستوقف، أو أنها بصدد النظر في سن مثل هذه ا لتدابير وحظر تمديد مدة الاعتقال

42 - نفيد في هذا الخصوص، أنه جاري بحث وإعداد مجموعة من المشروعات التشريعية الجزائية، في سياق تعديل أحكام قان ـ ون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، ومن بينها "تبسيط إجراءات التقاضي دون الإخلال بالضمانات".

43 - كما من المقرر عدم سجن أي شخص بغير إذن قانوني ولا يجوز إيداع أي إنسان بالسجن إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، كما لا يجوز استمرار حبس أي نزيل بالسجن بعد انتهاء المدة المحددة الصادرة بالأمر الصادر بإيداعه بالسجن، وذلك عملا بالمادتين 17 و18 من قانون تنظيم السجون رقم 26 لسنة 1962 .

البند 13

الإبلاغ عما إذا كان للمسجونين الحق في الرجوع إلى محامي حال اعتقالهم، ومدى حريتهم في الاتصال بعائلاتهم

44 - تجدر الإشارة إلى أن المادة رقم 75 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، قد تضمنت في هذا الصدد، ضمانة للمتهم مفادها حقه في توكيل محام للدفاع عنه ومشاركته في حضور جلسات التحقيق، حيث نصت المادة على أن "للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، ولكل منهما الحق في أن يصطحب معه محاميه، وليس للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من المحقق، وإذا كان المتهم مقبوضاً عليه أو محبوساً، وجب على المحقق إحضاره أثناء التحقيق".

45 - كما أتت المادة رقم 98 من ذات القانون لترسي ضمانة دفاعية أخرى للمتهم، وذلك حين نصت في فقرتها الأخيرة على أن "للمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع، وأن يناقش شهود الإثبات، وأن يطلب سماع شهود نفي، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر".

46 - وللمزيد من حقوق الدفاع للمتهم، جاءت المادة رقم 120من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (17/60) لتنص على أن "للمتهم في جناية الحق في أن يوكل من يدافع عنه، وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحداً. وللمتهم في جنحة، ولغيره من الخصوم، الحق دائماً في توكيل من يحضر معه".

47 - وحول حقوق المساجين في إبداء دفاعهم خلال محاكمتهم تأديبياً داخل السجن، أتت المادة رقم 61 من قانون تنظيم السجون (26/1962)، لتنص على أن "يعلن المسجون بالمخالفة المنسوبة إليه قبل توقيع العقوبة عليه، وله الحق في إبداء أقواله دفاعاً عن نفسه كما أن له الحق في طلب سماع الشهود الذين يرى الاستشهاد بهم، وتترجم الشهادة إذا اقتضى الأمر ذلك. ويجب تحقيق دفاعه من جميع الوجوه".

48 - وفيما يخص حرية السجين والمتهم في الاتصال بعائلاتهم، جاءت المادة رقم 30 من قانون تنظيم السجون، لتؤكد على حقوق السجناء والمتهمين في هذا الصدد، وذلك حين نصت على أن "يجوز للمسجونين من الفئة (أ) مقابلة زائريهم ومراسلة من يشاءون في حدود أحكام اللائحة الداخلية، وذلك ما لم يرد بأمر الحبس ما يمنع ذلك، ويجب أن تكون الزيارة تحت إشراف ضابط السجن أو من ينوب عنه " .

يجوز لمحامي المحبوس حبساً احتياطيا مقابلته على إنفراد، بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة أو المحقق كل فيما يخصه.

يجوز للأجانب المحبوسين حبساً احتياطيا حق الاتصال بقناصلهم أو بالسلطات التي ترعي مصالحهم بعد الحصول على إذن بذلك من الوزارة.

لا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس حبساً احتياطيا داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة أو المحقق، وعلى ضابط السجن أن يدون في دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه".

49 - وفي ذات السياق، نصت المادة رقم 41 من ذات القانون (تنظيم السجون)، على أن "للمسجون من الفئة (ب) مراسلة ذويه وأصدقائه، وأن يستقبل زائريه في حدود ما تقرره اللائحة الداخلية.

تيسر زيارة القناصل والسلطات القائمة برعاية المسجونين الأجانب بعد مراجعة مدير السجون".

50 - وترتيبا ً على ما سبق يضمن قانون الإجراءات والمحاكمات الكويتي مثول المتهمين أمام هيئة قضائية مستقلة عقب احتجازهم ودون إبطاء، والسماح للأقارب والمحامين والأطباء بحق الاتصال بالمحتجزين فوراً، ويعتبر هذا الأمر هو الحصانة الأساسية للجميع دون استثناء.

البند 14

الاستفسار عما إذا كانت هناك قوانين ضد الإرهاب تحد في نصوصها من حقوق السجين خاصة حقه في تعجيل محاكمته، وحقه في الاتصال بعائلته، وحقه أيضاً في توكيل محام واستشارته أثناء فترة توقيفه، أو حقه في اختيار طبيباً خاصاً له

51 - تفيد دولة الكويت بأنه لا توجد ثمة تشريعات وطنية جزائية خاصة، تحد أو تقلص من حقوق المتهمين أو السجناء بحسب ما ورد بيانه آنفاً، حيث إن الأصل العام الجزائي، يتأسس في مصدره على قانوني: الجزاء (16/60)، والإجراءات والمحاكمات الجزائية (17/60).

البند 15

بيان المدة القصوى التي يسجن فيها طالب اللجوء أو الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية وما إذا كانت تدابير السجن تراجع م ن قبل سلطة مختصة أو هيئة قضائية

52 - المقيمون الأجانب بصورة غير شرعية المتحفظ عليهم في مراكز الإبعاد المخصصة لهم يبقون في هذه المراكز لحين تعديل أوضاعهم القانونية، أما فيما يتعلق بتدابير السجن المطبقة على تلك الفئة، فهي تخضع لولاية النيابة العامة، وذلك وفقاً للمادة رقم 56 من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن تنظيم القضاء التي تنص على أن "تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية".

البند 16

الاستفسار عما إذا كان هناك أشخاص سبق أن تمت محاكمتهم عام 1991 من قبل المحاكم العس كرية، وهل هم لا يزالون في السجن

53 - نفيد بأن الأساس القضائي الأصيل داخل دولة الكويت، يعود في نطاق إعماله إلى اختصاص القضاء العادي، وليس العسكري، لذا يتعذر القول بأنه قد جرت محاكمات عسكرية - في الأحوال العادية - لأشخاصٍ عاديين، ويستند هذا المبدأ في شرعيته على قرينة دستورية، مفادها نص المادة رقم 164 من الدستور، والتي تضمنت حكماً دستورياً هاما يقرر أن "يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الحكم العرفي، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".

54 - وتأكيداً على ذلك، أتت المادة رقم 1 من قانون تنظيم القضاء (23/1990)، لتنص على أن "تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما أستثنى بنص خاص، ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم".

55 - وفي ذات السياق، نصت المادة رقم 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية (38/1980)، على أن "تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي، والدعاوى التي ترف ـ ع على الأجنبي الذي له موط ـ ن أو محل إقامة في الكويت، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج".

56 - كما أن سجلات وزارة العدل جاءت خلواً، من ثمة حالات تمت فيها محاكمة أشخاصاً عاديين أمام المحاكم العسكرية خلال العام 1991، أو ما يشير إلى أن هناك منهم، ما هو لا يزال رهن السجن أو قيد الاعتقال.

البند 17

تزويد معلومات عن عدد السجينات وظروف اعتقالهن

57 - بلغ عدد النساء النزيلات الصادر بحقهن أحكام نهائية 152 نزيلة، أما النزيلات الموقوفات فعددهن 72نزيلة.

58 - و ترحب دولة الكويت دائما بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتسمح لممثلين عنها بالقيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات الإصلاحية والسماح لهم أيضاً بمتابعة أحوال النزلاء والاستفسار عنهم لتذليل العقبات التي قد تواجه تلك الفئة، وتقوم الإدارة العامة لمؤسسات الإصلاحية(وزارة الداخلية) بعدد من الخدمات منها:

ال رعاية الاجتماعية

59 - تهتم بتحديد نوعية العمل الذي يقوم به النزيل في السجن وطريقة ووسائل إصلاحه.

الرعاية الصحية

60 - تم إنشاء مستشفى السجن المركزي وهو مزود بأحدث الأجهزة الطبية ويؤدي عمله لكافة النزلاء داخل السجن.

الرعاية التعليمية والثقافية

61 - تم افتتاح مدرسة بإدارة المؤسسات الإصلاحية ( السجن المركزي) تسمى مدرسة الرشاد المشتركة لمراحل المتوسطة والثانوية بالتعاون مع وزارة التربية وتقوم بتعليم النزلاء.

الرعاية الدينية والتهذيبية

62 - يتم توفير الوعظ الديني في السجون بالتعاون مع وزارة الأوقاف وذلك لتوفير الوعظ والإرشاد لنزلاء السجن وقد أنشئ مسجد داخل السجن المركزي يضم مكتبة دينية تحتوي على كثير من الكتب الدينية.

الرعاية التشغيلية والتأهيلية

63 - أنشأت ورش للتشغيل والتأهيل (ورش الميكانيكا - منجر - المصبغة - المحلقة - خياطة) ليتم تشغيل النزلاء والاستفادة من هذه الحرف ليعود إلى المجتمع كفرد صالح.

الرعاية المادية لأسر النزلاء

64 - تتكفل الدولة بأسر النزلاء وذويهم وفقاً لشروط معينة ، فقد حرصت إدارة المؤسسات الإصلاحية على رعاية ذوي النزلاء ماديا لأنها فقدت معيلها وخوفا من تعرضها لاحتياج المادي ومن ثم الدفع إلى الانحراف.

65 - وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد راعى خصوصية الطفل، ورأى أهمية أن يتم معاملته معاملة تتفق م ـ ع كرامته وطفولته وتحفظ حقوقه، وذلك من خلال تطبيق قانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 الذي ينظم التعامل معه ويحفظ حقوقه الاجتماعية والقانونية والتربوية، حيث تم إنشاء محكمة أحداث في نطاق التنظيم القضائي للنظر في قضايا الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف.

66 - ونظرا ً لطبيعة الطفل واختلافها عن الشخص البالغ فقد وفر قانون الأحداث الرعاية المؤسسية للحدث وذلك من خلال إنشاء إدارة رعاية الأحداث في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وذلك لضمان معاملته بطريقة تتلاءم وتتناسب مع ظروفه و أيضاً حرصا من المشرع على عدم اختلاطه بالبالغين من المساجين الأمر الذي قد يترتب عليه اكتسابه عادات سيئة وانحرافه أخلاقيا ً .

البند 18

تقديم معلومات ذات صلة بالتدابير والتحقيقات التي تتخذ في الأحوال التي ترتكب في السجون، أعمال تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة

67 - نفيد بهذا الشأن، أن المشرع الكويتي كان حريصاً على تنوع وتعدد أوجه الرقابة والإشراف على السجون وما في حكمها، داخل دولة الكويت، فقرر الرقابة الذاتية، والتي تتولاها المؤسسات العقابية بنفسها، كما أرسى أيضاً قواعد حماية تفصيلية ودقيقة، تتمثل في الإشراف والرقابة الجزائية الفنية حيث تتولاهما النيابة العامة بموجب أحكام قانون تنظيم القضاء (23/1990)، وفيما يلي تجدر الإشارة – تباعاً - لتدابير الرقابة والإشراف على السجون وما في حكمها:

68 - وعلى مستوى الرقابة الذاتية، نشير إلى عدة نصوص قانونية، أوردها القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون، نذكر منها النصوص التالية:

المادة رقم 15، والتي تنص على أنه "لمدير السجون حق التفتيش عليها في أي وقت. ولأي مسجون الحق في مقابلة المدير أثناء التفتيش، والتقدم إليه بأي شكوى، ويحقق المدير ال شكاوى الجدية التي تُقدم إليه ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها إذا كانت تقوم على أساس، ويرفع تقريراً بالحالات الهامة إلى وزارة الداخلية".

المادة رقم 16، والتي جاء فيها "ينتدب مدير السجون مفتشين ومفتشات من إدارة السجون للتفتيش عليها وللتحقق من حسن تنفيذ النظم الموضوعة، ومن استيفاء شروط الأمن والنظافة والصحة داخل السجن ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى المدير ويبلغون ملاحظاتهم إلى ضابط السجن".

المادة رقم 17، والتي تضمنت أنه "لوزير الداخلية أن يتثبت من أن أوامر النيابة وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها ومن أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني. ويحيل الشكاوى التي ترد إليه في هذا الشأن إلى مدير السجون لفحصها وموافاته بنتيجة الفحص".

69 - وعلى مستوى الإشراف الجزائي الفني، جاءت المادة رقم 56 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990، لتنص على أنه "تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجزائية".

70 - كما نصت المادة رقم 184 من قانون الجزاء على أنه "كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال الذي يقررها القانون أو بغير الإجراءات التي يقررها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 225 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا اقترنت الأعمال بالتعذيب البدني وبالتهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات، كما أكدت المادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا تبين للمحكمة أن أقوال المتهم واعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو إكراه، فعليها أن تعتبرها باطلة ولا قيمة لها في الإثبات.

71 - علما ً أن التحقيق في مزاعم التعذيب يتم على وجه السرعة وبشكل نزيه وفعال من قبل هيئة مستقلة (النيابة العامة) ومن ثم القضاء الكويتي، إضافة إلى أن التعويض يكفل لضحايا التعذيب، إن حصل وصدر حكم من المحاكم المختصة بحق الحصول على تعويضات من الدولة، بما في ذلك رد حقوقهم والتعويض المالي العادل والكافي وتوفير الرعاية الطبية اللازمة وسبل تأهيلهم.

72 - وترتيبا ً على ما سبق فهناك قواعد معينة وضعتها وزارة الداخلية لتنظيم كيفية إجراء التحقيق مع الأشخاص وأساليبه، وبيان التعليمات التي تحكمه وكيفية التعامل مع المشتبه فيهم، وتقضي تلك القواعد إلى ضرورة قيام المستويات الإشرافية بمتابعة سير التحقيقات التي تجرى بغرف التحقيق للتأكد من قيام الضباط والأفراد بمسئولياتهم القانونية، وأنها تجري وفقاً لما نص عليه القانون والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو استعمال العنف أو إساءة استعمال السلطة.

البند 19

طلب تقديم ما يتوافر من معلومات بشأن الحالات التي تم فيها استعمال القوة من قبل الشرطة، وعدد الحالات التي سجلها القضاء في هذا الصدد

73 - تنص المادة 49 على أن "لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يستعمل القوة التي تلزم لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره، على أن الق ـ وة الجائز استعمالها لا يصح أن تزيد على ما تستلزمه ضرورة منع المقاومة أو الهرب، ولا يجوز أن تؤدي إلى قتل شخص إلا إذا كان متهماً في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد " .

74 - وعليه فإن حالات استخدام القوة من قبل رجال الشرطة تنحصر في تلك الحالات التي يكون فيها استعمال القوة أمراً ضروريا بالقدر الكافي التي يمكن من القبض على المتهم ومنع هربه، ولا يجوز استعمال القوة خارج هذا الإطار.

75 - وترد الحالات التي تتعلق باستعمال القوة من قبل أفراد الشرطة إلى إدارة الطب الشرعي محالة من جهة التحقيق وفق مذكرة تفصيلية تشمل أقوال المجني عليهم في تلك القضايا، حيث يتم تسجيلها بالإدارة مباشرة وفحص المجني عليه من قبل الطبيب الشرعي، ومن ثم إعداد التقرير الفني والذي يخلص إلى ما إذا كانت الإصابات تحدث وفق تصويره من عدمه، أو نتيجة لإصابة مفتعلة أحدثها الشخص بنفسه.

76 - كما تجدون رفق هذه المذكرة نسخة من الإحصائية الصادرة عن إدارة الإحصاء والبحوث، بوزارة العدل، حيث تضمنت الإحصائية المشار إليها، بيان إحصائي بعدد رجال الشرطة المتهمين في قضايا الاعتداء المختلفة، وذلك عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير - 31 كانون الأول/ديسمبر 2009.

البند 20

الإفادة عما إذا كانت مساءلة المشتبه فيهم أو الشهود تتم قبل اتخاذ أي قرار في الحالات المذكورة في البندين (18-19) سالفي الذكر

77 - تنص المادة 42 من قانون الإجراءات المحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 على أن "يثبت رجل الشرطة أثناء تحرير محضر التحري ما يبديه المتهم من أقوال وما يتقدم به من دفاع، وإذا كانت أقوال المتهم تتضمن اعترافا بارتكاب جريمة، فلرجل الشرطة تدوينه مبدئياً في محضره، ويحال المتهم إلى المحقق لاستجوابه والتثبت من صحة هذا الاعتراف، كما نصت المادة 98 من ذات القانون على أنه "إذا كان المتهم حاضرا، فعلى المحقق قبل البدء في إجراءات التحقيق أن يسأله شفويا عن التهمة الموجهة إليه، إذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، في أي وقت، اثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيليا. وإذا أنكر المتهم، وجب استجوابه تفصيليا بعد سماع شهود الإثبات، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه أو يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع أو امتناعه عنه.

78 - وللمتهم أن يرفض الكلام، أو يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه،أو لأي وقت آخر، ولا يجوز أن يؤدي اليمين، ولا استعمال أي وسائل الإرغام أو الإكراه ضده.

79 - للمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع، وان يناقش شهود الإثبات، وان يطلب سماع شهود نفي، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر.

البند 21

طلب معلومات حول ماهية السلطة المكلفة باستقبال شكاوى السجناء، وما يتم من تدابير بشأن متابعة هذه الشكاوى

80 - تنص المادة رقم 15من القانون رقم 26/62 لتنظيم السجون على أن "لمدير السجون حق التفتيش عليها في أي وقت، ولأي مسجون الحق في مقابلة المدير أثناء التفتيش والتقدم إليه بأي شكوى. ويحقق المدير ال شكاوى الجدية التي تقدم إليه، ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها إذا كانت تقوم على أساس، ويرفع تقريراً بالحالات الهامة إلى وزارة الداخلية " .

81 - كما تنص المادة رقم 17من القانون المذكور على أنه " لوزير الداخلية أن يثبت من أن أوامر النيابة وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها ومن أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني. ويحيل ال شكاوى التي ترد إليه في هذا الشأن إلى السجون لفحصها وموافاتها بنتيجة الفحص".

82 - كما أن الإجراءات الإدارية المتبعة لمنع أعمال التعذيب وإساءة استعمال السلطة تتمثل فيما جاء بالقرار الوزاري رقم 898/98 باللائحة التنفيذية لمرسوم العقوبات الانضباطية لأعضاء قوة الشرطة حيث جاء بالمادة الأولى، فقرة 8، أن المخالفات التي يعاقب عليها انضباطيا أعضاء قوة الشرطة هي إساءة استعمال السلطة واستخدام القسوة في معاملة الجمهور، حيث جرى العمل بالوزارة (الإدارة العامة للرقابة والتفتيش - إدارة متابعة ال شكاوى ) وفقاً للقرار الوزاري في تلقي شكاوى الجمهور ضد أيا من العاملين في وزارة الداخلية بخصوص إساءة استعمال السلطة وغيرها من المخالفات الانضباطية المنصوص عليها في القرار الوزاري والقرارات اللاحقة في التحقيق فيها ومجازاة من تثبت ضده الإساءة.

البند 23

تقديم المعلومات الخاصة بالأنظمة التي تتعلق بالقيود والتدابير الإجبارية التي تنفذ على المرضى تحت عناية صحية ذهنية

83 - هناك توصية من قبل أمناء المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون بإصدار قانون الصحة النفسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

84 - وتقوم الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوفير الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة من فئات المجتمع كالمسنين والأحداث ومجهول الوالدين , ويعتبر المعاقون إحدى الفئات الخاصة التي تلتزم الدولة بتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية لها , والمعاقون ذهنيا أو ما يعرفون بضعاف العقول هم أحد الفئات التي أولت الوزارة اهتمامها لها ، حيث أ ن شأت لهم دار لإيوائهم ومركزا لتأهيلهم مهنيا ومركزا للطب ألتأهيلي يتولى تقديم العلاج لهم ويضم المركز عيادات متخصصة لطب الأسنان والأمراض الباطنية والعلاج الطبيعي ويستفيد من الخدمات العلاجية لهذه العيادات نزلاء دار ضعاف العقول ومتلقي الخدمة النهارية والمنزلية من المعاقين سواء كانت إعاقتهم ذهنية أو غيرها . وتستند الوزارة في تقديم الرعاية الصحية لهذه الفئات إلى مرسوم إنشائها وتحديد اختصاصاتها الصادر في 7 كانون الثاني/يناير من عام 1979 (المادة 2 من المرسوم).

85 - وبالإضافة إلى مرسوم إنشاء الوزارة، فإن المعاقين ذهنيا يتلقون الرعاية الصحية تحت مظلة قانون المعاقين سواء كان ذلك في ظل القان ـ ون رقم 49 لسنة 1996 حيث نصت المادة 4 منه على أن تؤمن الدولة للأشخاص المعاقين الخدمات العلاجية الطبية المستمرة بداخل البلاد أو خارجها عند الضرورة والخدمات الوقائية بصورة مناسبة وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة خلال فترة الحمل وبعد الولادة ويحدد المجلس الأعلى بالتعاون مع الجهات المعنية الحالات التي تتطلب تقديم الرعاية للشخص المعاق في منزله. كما يتلقى المعاق الرعاية الصحية في ظل القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث نصت المادة 7 منه على ما يلي:

مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة تؤمن لهم الدولة الخدمات العلاجية بكافة المراكز العلاجية في البلاد وكذا الخدمات الوقائية بصورة مناسبة وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة خلال فترة الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.

86 - بينما نصت المادة 8 من القانون سالف الإشارة إليه على ما يلي:

تؤمن الدولة توفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والكوادر المدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين.

87 - كما تؤمن الدولة الفرق المتخصصة بتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله. وتحدد الهيئة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة الحالات التي تتطلب الرعاية المنزلية.

88 - وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم المعاق أو الشخص ذو الإعاقة يشمل من يعاني من قصور في قدراته العقلية أي ما يتعارف على تسميته بذي الإعاقة الذهنية.

البندان 24 و25

الإبلاغ عما إذا كانت دولة الكويت تنظر (تعتزم) في سحب تحفظها بصدد المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب وإفادتها، من خلال البند 25، عما إذا كانت دولة الكويت تنظر في الإعلان لصالح كل من المادتين 21 و22 من الاتفاقية

89 - وكانت دولة الكويت قد صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، معلنةً تحفظها على المادة 20 من الاتفاقية، حيث تناولت المادة حق لجنة مناهضة التعذيب في أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة المعلومات التي تتوافر للجنة في حال ما إذا توافرت دلائل قوية تشير إلى أن هناك تعذيباً يمارس على نحو منظم داخل أراضي الدولة، كما تتيح المادة للجنة أن تفوض أحد أعضائها أو أكثر في أن يجري تحقيق سري في هذا الصدد، والذي يكون على الدولة المعنية أن تسمح له بزيارة أراضيها في سياق ما يجريه من تحقيق، وذلك التحفظ مقرر حسب.

90 - وفي حين جاءت المادتان 21 و22 من الاتفاقية، لتتضمنا التصريح للدولة الطرف، بأن تعلن في أي وقت تراه، اعترافها باختصاص لجنة مناهضة التعذيب، في تسلم ونظر البلاغات المقدمة من الدول أو الأفراد – على التوالي – والتي تفيد بأن هناك ثمة دولة طرف أخرى، لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

91 - ولما كان تحفظ دولة الكويت يتعلق بشكل مباشر، باختصاصات ومهام وصلاحيات لجنة مناهضة التعذيب، الوارد تعدادها طي نص المادة 20 من الاتفاقية، فإنه ليس من المنطقي إعلان دولة الكويت لصالح نصي المادتين المشار إليهما لارتباطهما وجوداً وعدماً مع نص المادة رقم 20.

ا لبند 26

الاستفسار عن التدابير التي تم اتخاذها،إن وجدت، بعد تقديم دولة الكويت لتقريرها الأولي بصدد الاتفاقية، لمعرفة مدى امتثالها لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، ومدى ترابطها مع الجهود الم بذولة لمكافحة الأعمال الإرهابية

92 - ضم هذا البند 26 إلى مضمون كل من البندين 29 و30، وذلك لإتحاد وارتباط تلك البنود موضوعياً، وهذا هو ما سوف يأتي تناوله لاحقاً خلال استعراض البند 30.

البند 27

الاستفسار عما إذا كانت دولة الكويت ترغب في أن تصبح طرفاً في البروتوكول ال اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

93 - إن دولة الكويت ترى الاكتفاء بانضمام دولة الكويت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة باعتبارها اتفاقية عامة وشاملة بشأن مناهضة التعذيب، لذا فإنه يكون من الأحرى الاكتفاء بما تتضمنه المنظومة الدستورية والقانونية الكويتية من نصوص وأحكام تكفل الاحترام الفعال لحقوق الإنسان وكرامته ومناهضة تعذيبه أو إساءة معاملته.

البند 28

94 - تضمن هذا البند، الاستفسار عما إذا كانت دولة الكويت ترغب في أن تصبح طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه تجدر الإشارة إلى عدة أمور نذكر منها :

95 - تحرص دولة الكويت دوما ً ، من خلال الجهات المعنية، على الحضور الإيجابي والاهتمام بتفاصيل المسائل المتعلقة بسير أعمال المحكمة الجنائية الدولية، ومن هذا المنطلق فإن الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية ووزارة العدل تولي المناقشات المتعلقة بجريمة العدوان في إطار جمعية الدول الأطراف اهتماما كبيراً، وهي محل متابعة مستمرة من قبل اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني المنشأة في إطار وزارة العدل، ولا تزال دولة الكويت تدعم وجهة النظر المعتدلة وتؤيد دوماً المقترحات التي تقدم الحلول المنطقية والمتوازنة لممارسة المحكمة لاختصاصها، والتي من بينها علاقة مجلس الأمن بهذه المسألة، والتي هي علاقة تكامل وليس تنازع في تقرير سلطة البت في مسألة وقوع جريمة العدوان.

96 - إن مسألة انضمام دولة الكويت إلى نظام روما، تحدها مجموعة من العقبات الدستورية والتشريعية، التي تُعارض في مضمونها، فكرة الانضمام والتصديق على نظام روما الأساسي، الأمر الذي يستدعي تباعاً إجراء تعديلات جوهرية على الدستور ومن ثم العديد من القوانين الوطنية الكويتية القائمة، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يستلزم عرض هذا التعديل على مجلس الأمة لإقراره، ومن ثم صدوره في صورة قانون ليدخل إثر ذلك ضمن المنظومة القانونية الكويتية.

97 - وجدير بالذكر، أن مثل هذه الإجراءات الدستورية الوطنية تختلف في جوهرها وطبيعتها تماماً، مع ما قررته أحكام كل من المادتين 9 و51 من نظام روما الأساسي، حيث إن المادة 9 تسمح لجمعية الدول الأطراف بأن تضع أركان الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة، وتعتمد هذه الأركان بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف هذا من جانب، ومن جانب آخر تسمح هذه المادة بإجراء تعديلات على هذه الأركان متى اعتمدت بأغلبية ثلثي جمعية الدول الأطراف، وهذا يعنى أن أركان الجرائم التي تحددها أغلبية ثلثي جمعية الدول الأطراف، أو تقوم بتعديلها، ومن ثم اعتمادها بذات الأغلبية، تعتبر نافذة بحق الدول الأعضاء جميعاً، دون حاجة لإجراء أي تصديق عليها من الدول الأعضاء، بمعنى إنها تعتبر سارية المفعول بحقها دون عرضها على السلطات الوطنية المختصة بالتصديق، حتى ولو كانت الدولة من الدول التي لم توافق على التعديلات المقترحة. ويسرى ما سلف بيانه كذلك على حكم المادة 51 من نظام روما الأساسي.

98 - ولا يمكن الاحتجاج هنا، بأن المادة 121 من النظام الأساسي للمحكمة تسمح بإجراء تعديلات عليه، كما تسمح للدولة التي لا تقبل التعديلات بالانسحاب من النظام الأساسي للمحكمة، ذلك لأن هذه المادة لا يسري حكمها على المادتين 9 و51 من النظام الأساسي للمحكمة، لأن التعديلات التي تسمح لكل من هاتين المادتين بإدخالها على النظام الأساسي لا تخضع للأحكام الواردة في المادة 121 من نظام المحكمة.

99 - وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن دولة الكويت قد قامت سلفاً، بالتصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تتضمن الغالب من الجرائم الوارد حظرها نظام روما الأساسي، الأمر الذي يعكس النهج الذي تتبعه دولة الكويت والذي لا يتعارض مطلقاً مع أهداف ومبادئ نظام روما الأساسي، حيث إن كل ما هنالك هو مجرد تعارض إجرائي، ومن بين هذه الاتفاقيات، التي تعد دولة الكويت طرفاً فيها، نشير إلى ما يلي:

المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 .

المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

القانون رقم 1 لعام 1996 بالموافقة على اتفاقية مناهضة التعذيب.

المرسوم بقانون لسنة 1967 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 آب/أغسطس 1949. ويضاف إلى ذلك انضمام دولة الكويت للبرتو كولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف.

البند 29

100 - تجدر الإشارة إلى أنه سبق التنويه بدمج الإفادات ذات الصلة بالبنود 26، و29، و30، وذلك في معرض الإفادة والتعقيب على ما تضمنه البند رقم 30 من استفسار.

البند 30

الاستفسار عن المعلومات ذات الصلة بالتدابير السياسية والإدارية والتدابير الأخرى التي تم اتخاذها في سياق تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، منذ النظر في التقرير الأولي الذي قدمته دولة الكويت بش أن تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب

101 - ارتبطت دول ـ ة الكويت بالعديد من الاتفاقي ـ ات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي أصبحت جزءً من تشريعاتها الوطنية وذلك بعد اتخ ـ اذ الإجراءات الدستورية اللازمة لهذا الغرض.

102 - وتحرص دولة الكويت من خلال أجهزتها المختلفة المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تتناول قضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في هذا الخصوص من قبل وفود دولة الكويت بالخارج في الاجتماعات التي تعقد في إطار الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وغيرها من المنظمات الأخرى.

103 - وبالإضافة إلى قيام دولة الكويت بتأييد ودعم القرارات الصادرة من الأمم المتحدة والوكالات والهيئات التابعة لها والتي ترسخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم، فقد حرصت دولة الكويت على دعم الجهود الدولية والإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الإنسان، وقامت في هذا الخصوص بتقديم الدعم المادي والمعنوي لعدة لجان ومنظمات دولية معنية بهذا الأمر، حيث أدرج في ميزانية وزارة الخارجية دعما سنويا لبعض تلك الجهات منها علي سبيل المثال:

اللجنة الدولية للصليب الأحمر .

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان .

مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين .

المنظمة الدولية للهجرة .

104 - كما تقوم دولة الكويت بالتبرع بشكل دوري ومستمر لأنشطة الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وفق الآتي:

1- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

2- صندوق الأمم المتحدة للطفولة

3- صندوق الأمم المتحدة لمكافحة سوء استخدام المخدرات

4- برنامج الأمم المتحدة للبيئة

5- معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب

6- صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب

7- صندوق الأمم المتحدة للمرأة

8- صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية .

105 - كذلك فقد أبرمت دولة الكويت عدة اتفاقيات مقر وتعاون مع جهات دولية تتعامل مع مواضيع حقوق الإنسان مثال ذلك:

1- اللجنة الدولية للصليب الأحمر

2- منظمة العمل الدولية

3- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

4- برنامج الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)

5- مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين .

106 - وتوجد أجهزة عاملة في إطار إدارات وزارات الدولة المختلفة بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان كوزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما توجد لجان حكومية تهتم بمسائل حقوق الإنسان، وذلك على النحو الآتي:

على مستوى وزارة الخارجية

107 - تم إنشاء لجنة متخصصة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية جميع الجهات المعنية في الدولة لإعداد تقرير حكومة دولة الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان (UPR) ، كما تم إشراك مؤسسات المجتمع المدني ، وذلك من خلال حوار تفاعلي وتبادل الملاحظات والاقتراحات واضعة في الاعتبار أهمية الالتزام بالشفافية والموضوعية.

على المستوى العدلي

108 - قامت وزارة العدل بإنشاء قسم خاص لحقوق الإنسان في إطار الهيكل الإداري والتنظيمي لإدارة العلاقات الدولية، حيث يختص بالآتي:

إعداد الرد على الإدعاءات والملاحظات الواردة في الرسائل أو التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن حقوق الإنسان، وكذلك ما قد يصدر أو يرد في هذا الشأن من أية جهة أو هيئة محلية أخرى.

التعاون مع المنظمات والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان في العالم، بما يحقق المصلحة العامة للبلاد في هذا الشأن.

التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بهدف الوقوف على مستجدات وأوضاع حقوق الإنسان وطنياً، من أجل الوصول إلى نظرة موضوعية شاملة وموحدة، بغية توحيد الرؤى والتوجهات والسياسات ذات الصلة بمسائل حقوق الإنسان داخل دولة الكويت.

إبداء الرأي في الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية الصادرة في مجالات حقوق الإنسان بالتنسيق مع قسم الاتفاقيات الدولية.

إبداء الرأي بشأن ما تقتضيه الحاجة العملية أو الالتزامات الدولية، من تنقيح للوائح والقوانين الوطنية القائمة، بما يتفق ويتواءم مع مفاهيم حقوق الإنسان في القانون الدولي المعاصر، وبما لا يتعارض مع النصوص الدستورية لدولة الكويت.

109 - كما أنه يبرز في هذا الصدد، الدور الذي تقوم به إدارة العلاقات الدولية، من إعداد البحوث والدراسات القانونية والقضائية المتعلقة بمجالي الانضمام والتصديق على الصكوك الدولية المختلفة، والتي يبرز منها، الصكوك الدولية المنظمة والحاضنة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المختصة الأخرى ، وكذا إبداء الرأي وإعداد التقارير والمذكرات المعنية بهذا المجال وطنياً وإقليماً ودولياً، هادفة في ذلك إلى تحقيق المساعي الفاعلة التي تبذلها وزارة العدل نحو تعزيز حقوق الإنسان داخل دولة الكويت، ومن ثم دعم مكانة دولة الكويت - عامة - في المحافل الدولية، وفي المجال الحقوق الإنساني، خاصة.

110 - ولقد أنشأت في وزارة العدل، لجنة خاصة بدراسة تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية، بموجب القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2003، تختص بوضع الأسس والقواعد الخاصة بالرد على التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، الصادرة عن الجهات الرسمية أو الأهلية أو غيرها، والتي تمس مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، أو دستور وقوانين دولة الكويت أو قيم المجتمع وثقافته وهويته، حيث ضمت اللجنة في عضويتها مجموعة من الاختصاصيين في هذا المجال.

111 - كما قامت وزارة العدل تباعاً بإنشاء اللجنة الخاصة بدراسة تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 93 لسنة 2005، بحيث تناولت في مهامها القيام بالإطلاع على التقارير الدولية الصادرة عن الجهات الرسمية أو الأهلية أو غيرها بشأن حقوق الإنسان داخل دولة الكويت، ومخاطبة مختلف الجهات الرسمية بالدولة لاستجلاء الحقائق عما يرد فيها من مخالفات أو ملاحظات تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان داخل دولة الكويت، وكذا التعاون مع هذه الجهات بهدف تصحيح أو إزالة ما قد يبين من مخالفات بهذا الصدد، في ضوء الدستور والقوانين الوطنية الكويتية. وقد ضمت هذه اللجنة في عضويتها مجموعة من الاختصاصيين المعنيين بهذا المجال.

112 - وحرصاً من دولة الكويت ومواكبة للتطورات والتوجهات الدولية بشأن مبادئ وأعراف القانون الدولي الإنساني، وتقديراً واحتراما منها لحقوق الإنسان في جميع الظروف والحالات، أصدرت وزارة العدل القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2006، متضمناً التقرير بإنشاء لجنة وطنية دائمة للقانون الدولي الإنساني، حيث تختص بعدة مسائل وموضوعات، من أبرزها الآتي:

دراسة التشريعات الوطنية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والتطبيقات القضائية ذات الصلة، في ضوء الالتزامات التي ترتبها اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها لعام 1997.

تعزيز تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني في دولة الكويت.

تقديم التوصيات والمقترحات والمشورة إلى الأجهزة والمؤسسات الوطنية المعنية، حول الأمور المتعلقة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني.

وضع الخطط والبرامج التدريبية والتعريفية والتنظيم الندوات الكفيلة بنشر وتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على إنشاء مكتبة متخصصة في ذات القانون.

113 - وتعزيزاً للجهود، قامت دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل ، بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان، برئاسة معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية، لتضم في عضويتها نخبة من قيادي واختصاصي الوزارات المعنية بموضوعات ومسائل حقوق الإنسان، وهي (وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وزارة التربية، النيابة العامة، وجامعة الكويت)، وقد روعي في هذا التشكيل اجتماع جميع الجهات التنفيذية ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان.

114 - وقد أصدرت وزارة العدل بهذا الشأن عدة قرارات وزارية، وهي كالتالي:

القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2008، الصادر بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2008، بشأن تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان، حيث حدد القرار في مادته الثانية اختصاصات اللجنة ومنها:

(أ) مراجعة الأنظمة والقوانين القائمة واقتراح تعديلها، بما ينسجم مع تطور القواعد القانونية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، وبما يتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية؛

(ب) وضع مخطط وطني يشمل قطاعات وهيئات الدولة الرسمية من أجل تأكيد واحترام حق ـ وق الإنسان، واقتراح سياس ـ ات وآليات تحقيق هذا المخطط؛

(ج) نشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والعمل على إدراج المفاهيم الأساسية لهذه الحقوق في المقررات الدراسية عبر مختلف مراحل التعليم.

القرار الوزاري رقم 169 لسنة 2008، الصادر بتاريخ 18 أيار/مايو 2008، بشأن تسمية أعضاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان، حيث تناول القرار تسمية أعضاء اللجنة وتحديد صفاتهم، بالإضافة إلى تعداد مهام واختصاصات أمانتها العامة.

القرار الوزاري رقم 360 لسنة 2008، الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، بشأن تشكيل الأمانة العامة، وتسمية أعضاء اللجان الفرعية للجنة العليا لحقوق الإنسان، حيث تناول القرار تسمية أعضاء الأمانة العامة، وكذا تسمية وتحديد صفات أعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا لحقوق الإنسان.

القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2008، الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، بشأن النظام الداخلي للجنة العليا لحقوق الإنسان، والذي أشار في مادته الثانية عشرة، إلى أن " يساعد اللجنة العليا في أداء أعمالها ثلاث لجان فرعية، هي:

لجنة المتابعة المحلية .

لجنة التواصل الدولية .

لجنة تأصيل مبادئ حقوق الإنسان" .

على مستوى وزارة الداخلية

115 - تعتبر وزارة الداخلية من أهم الجهات التنفيذية المعنية والتي لها اتصال مباشر بالمواطن والمقيم، ولذلك فقد تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان بتلك الوزارة تمشيا مع التوجه العام لضرورة دعم الجهود التي تكفل حقوق الإنسان، وبناء عليه صدر القرار الوزاري رقم 1988 بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بتشكيل تلك اللجنة، مع العلم بأن عمل اللجنة على أرض الواقع كان قبل تشكيلها بالقرار آنف الذكر، حيث عملت تلك اللجنة منذ عام 1992 تحت مسمى فريق عمل وزارة الداخلية ، حيث أوكل لهذا الفريق التنسيق مع لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة بغية تلقي ال شكاوى ودراستها ومن ثم الرد عليها.

اختصاصات لجنة حقوق الإنسان

116 - متابعة ال شكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة لوزارة الداخلية سواء كانت من جهات رسمية (وزارة الخارجية - مجلس الأمة) أو شكاوى شخصية تقدم من الأفراد، وإعداد التقارير بشأنها وعرضها على وزير الداخلية ولها في سبيل ذلك القيام بالتحقيق للوصول إلى الحقيقة واقتراح الحلول المناسبة ، وللجنة الرد على الاستفسارات المتعلقة بهذه ال شكاوى بصفتها ممثلة الوزارة فيما تختص به، كما لها الحق في إعادة النظر في القرارات الصادرة من قبل أجهزة الوزارة ضد الأشخاص المتظلمين من هذه القرارات كما يحق للجنة طلب أي معلومات أو بيانات تتعلق بعملها من مختلف أجهزة الوزارة وعلى جميع هذه الأجهزة تقديم كافة التسهيلات والمعلومات والبيانات التي تمكن اللجنة من القيام بالعمل المنوط بها و لها الاستعانة بمن تراه في سبيل القيام بأعمالها.

على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

117 - ارتبطت دولة الكويت بالعديد من الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمـل وتقوم الجهات المعنية وبشكل خاص وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالمشاركة بالدورات والمؤتمرات الخاصة بتلك المنظمة، كما تحرص أيضاً دولة الكويت على تطبيق القرارات والتوصيات الصادرة عن تلك المنظمة، علماً بأن دولة الكويت أبرمت اتفاقية تعاون ومقر بينها وبين منظمة العمل الدولية وذلك لتوطيد التعاون بينهما ولتنسيق الجهود الخاصة بالعمل والعمال.

118 - وتجدر الإشارة إلي انه صدر مؤخرا قانون جديد للعمل، وهو قانون جديد يحمل في طياته عدة أمور ايجابية لصالح العامل وبه العديد من الضمانات لكل من العامل ورب العمل.

119 - كما ح ـ رص المشرع الكويتي في القانون الجدي ـ د بش أ ن العمل في القطاع الخاص رقم 6 لسنة2010، على رسم النظام الذي يكفل حل المنازعات العمالية حيث أشار إلي إن لحقوق العمال المقررة وفقاً لإحكامه حق امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار عدا السكن الخاص، ويجب إن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلى إدارة العمل المختصة وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما، وإذا لم توفق الإدارة إلي تسوية النزاع وديا تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلي المحكمة الكلية للفصل فيه وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع ودفاع الطرفين وملاحظات الإدارة، ويتعين علي إدارة كتاب المحكمة أن تقوم في خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها أطراف النزاع.

على مستوى المجتمع المدني

120 - توجد عدة جمعيات نفع عام مشهرة معنية بحقوق الإنسان مثل الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية وكذلك الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، حيث تهدف هذه الجمعيات للدعوة إلي احترام الحقوق والحريات العامة ونشر تلك المفاهيم في المجتمع وإقامة المحاضرات والمنتديات الخاصة بها بغية نشرها والقيام بدورها في تنمية المجتمع.

على المستوى القضائي

121 - أراد المشرع الدستوري من خلال مادته رقم 162، أن يؤكد على أهمية شرف القضاء، ونزاهته وعدالته، كأساس للملك وباعتباره الضمان الواقي للحقوق والحريات، حيث نصت على أن "شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات".

122 - ولضمان حيادية القضاء، ارتأت المادة رقم 163 من الدستور لزوم تمتع القاضي باستقلاليته وعدم قابليته للعزل، حين نصت على أن " لا سلطان لأي جهة على القاضي.

123 - ويكفل الدستور الكويتي في مادته رقم 166 حرية التقاضي، على شتى مستوياتها ودرجاتها، للجميع دون ثمة تمييز أو تفرقة، ومن ثم أصبح ممكناً لكل من تُنتهك حقوقه أن يلجأ إلى القضاء الكويتي مطالباً بحمايته قضائياً، من خلال تحريك الدعوى العمومية أمام النيابة العامة، مدعياً بما يواجهه من انتهاك لحقوقه التي كفلها له الدستور الكويتي، كما يكون له الحق أيضاً في الإدعاء مدنياً للمطالبة بجبر وتعويض ما لحقه من ضرر أياً ما كان هذا الضرر مادياً أم معنوياً.

124 - ومن أجل تعزيز وترسيخ الحماي ـ ة الدستورية قضائياً، أص ـ در المشرع الكويتي قانونه رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، لتصبح وبحق بمثابة الملجأ الدستوري والقضائي الذي يكفل الحماية القانونية والدستورية، ويضمن التفسير السليم للنصوص والأحكام الدستورية، وهذا ما أكدته المادة رقم 1 من القانون المشار إليه حين نصت على أن "تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة وسائر المحاكم".

125 - ومن ناحية أخرى، يتمتع القضاء الكويتي بقدر وافر من العدالة والنزاهة والحيادية، تجعله بحق ملاذاً عادلاً وآمناً يحتذى به لكل من انتهكت حقوقه أو حرياته داخل دولة الكويت. وأصدر القضاء الكويتي أحكاماً غاية في موضوعيتها وتجريدها وعدالتها.

126 - كما تحرص دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل وباقي الجهات المعنية قضائياً على متابعة التطبيق الدقيق لنصوص قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، وتعديلاتهما، نظير ما يرتكب من أفعال الخطف، والاحتجاز، والاتجار بالرقيق، والمواقعة الجنسية، وهتك العرض، والتحريض على الفجور والدعارة، والاستغلال، والإيذاء الجسدي، إعمالاً لنص المادة رقم 167 من الدستور الكويتي، والتي تنص على أن " تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام.

127 - وتأكيداً على إنماء أطر وتدابير الحماية القضائية، نصت المادة 173 على أن "يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها، ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح. وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن".

دولة الكويت ومناهضة التعذيب وأشكاله

128 - جديرً بالذكر، أنه كان قد سبق لدولة الكويت أن قامت بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك بموجب القانون رقم 1 لسنة 1996، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والحاصل في 15 كانون الثاني/يناير 1996.

129 - وقد قرنت دولة الكويت انضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب ، بتحفظين: أولهما عدم الالتزام باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في المادة20 من الاتفاقية، وثانيهما عدم الالتزام بحكم الفقرة1، من المادة 30 من الاتفاقية بشأن اللجوء إلى التحكيم في حال ما إذا نشأ نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقية، وتباعاً عرض النزاع على محكمة العدل الدولية إذا لم تتمكن الدول أطراف النزاع على تنظيم التحكيم فيما بينها.

130 - وباتت الاتفاقية المشار إليها - منذ التصديق عليها - جزءًا من التشريع الوطني الكويتي، وفقاً لأحكام المادة رقم70 من الدستور الكويتي، ومن ثم أصبح لها ما للتشريع الوطني من قوة ونفاذ.

131 - وعلى المستوى التشريعي الوطني، نجد العديد من النصوص الدستورية والقانونية الوطنية، التي تناهض في نصوصها التعذيب في شتى صوره وأطره، بدءً ضماناً لعدم تقييد حرية الإنسان دون وجه حق، ومن أجل مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، توالت المواد31، و32، و33، و34 من الدستور، لتؤكد كل منها على نبذ ومناهضة كاف صور ومظاهر هذه التجاوزات، وأنه لا عقوبة إلا بنص وأن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته، مع التأكيد على مبدأ شخصية العقوبة، فنصت - تباعاً - على ما يلي:

مادة 31: "لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلاّ وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة".

مادة 32: "لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناء على قانون، ولا عقاب إلاّ على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها".

مادة 33: "العقوبة شخصية".

مادة 34: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً".

132 - كما جاء قانون الجزاء الكويتي رقم 31 لسنة 1970، ليؤكد هذه المبادئ، من خلال مادته رقم 53 والتي نصت على أنه " يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أو خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات من شأنها وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً إذا أفضى التعذيب إلى الموت".

133 - وأتت المادة 56 من ذات القانون، لتؤيد هذا المعنى من خلال نصها على أن "كل موظف عام أو مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة، أستعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته، ب حيث إن ه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس .

134 - وجرمت المواد: من 160 إلى 166 من قانون الجزاء الكويتي، كل فعل فيه مساس بسلامة الجسد، وأياً كانت صورته.

135 - وتأتي النصوص والأحكام السابقة، إعمالاً وتفعيلاً لحكم المادة رقم 30 من الدستور الكويتي، والتي تنص على أنه "لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون " ، وكذا إعمالاً للمادة رقم 60 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي (17 لسنة 1960)، والتي أوجبت على رجال الشرطة أن يسلموا المتهم إلى المحقق، إلى آخره من الإجراءات التفصيلية لقواعد ومدد الحبس الاحتياطي.

136 - ما سبق كان تعداداً،على سبيل المثال لا الحصر، لأوجه العدالة الدستورية والقانونية والقضائية والجزائية، والتي من شأنها حظر التعذيب ومناهضة كافة صوره وأشكاله، ولاشك في أنه توجد هناك العديد والعديد من النصوص والأحكام القانوني ـ ة والقضائية الأخرى التي لا يستطيع هذا العرض الموجز سردها وتفصيلها.

البند 31

137 - طلبت لجنة مناهضة التعذيب في خاتمة استفساراتها، إفادتها بثمة معلومات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، وتوصيات اللجنة التي أبدتها بصدد التقرير الأولي لدولة الكويت.

138 - تجدر الإشارة في البداية، إلى استعراض توصيات لجنة مناهضة التعذيب (A/53/44)، رداً على تقرير دولة الكويت الأولي حول اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تجمل فيما يلي:

التوصية بأن تنظر دولة الكويت في إمكانية سحب تحفظها على المادة رقم 20 من الاتفاقية.

التوصية بأن تعلن دولة الكويت موافقتها على المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

التوصية بأن تنظر دول ـ ة الكويت في إمكاني ـ ة تعريف جريمة التعذيب في قانونها الجزائي.

139 - وتفيد دولة الكويت، رداً على التوصيات المشار إليها، بما هو آت ٍ :

140 - فيما يتعل ـ ق بالتوصية الأولى والثانية، نحيل بشأنهما إلى ما سبق بيانه رداً على البندين 24 و25 أعلاه.

141 - وحول التوصية الثالثة، بشأن إمكانية إدراج تعريف لجريمة التعذيب في القانون الجزائي لدولة الكويت، فإنه يتعين استقراء عدد من النقاط، التي من شأنها استيفاء الرد على تلك التوصية، وذلك على النحو التالي:

142 - بدايةً ننوه إلي ما جاء في الرد علي البند رقم 6، كما لابد من استعراض حكم الفقرة الأولى من المادة 1 من الاتفاقية، والتي تضمنت في متنها تعريفاً شاملاً لأفعال التعذيب، حيث نصت على أن " لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالتعذيب، أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

143 - وبالنظر إلى كون دولة الكويت قد صادقت على الاتفاقية، وعليه باتت الاتفاقية بمجرد إصدار قانون الموافقة عليها وطنياً (1/96) بمثابة جزء لا يتجزأ من المنظومة التشريعية الكويتية (م 70 دستور)، لذا فإن التعريف المشار إليه لأفعال التعذيب، لا شك في أنه يسري في آثاره ليشم ـ ل النظم القانونية الداخلية لكافة الدول المصدقة على الاتفاقية، بحيث يكمل ما خلت فيه نصوصها من أحكام أو تعريفات.

144 - ولا أدل على ذلك، سوى ما قررته الفقرة الثانية من ذات المادة، حين نصت على أن "لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاماً ذات تطبيق أشمل"، ومفاد ذلك النص، هو أن المرجعية السائدة في تعريف أفعال التعذيب، تعود بصفة أصيلة إلى نص المادة 1من الاتفاقية، ما لم تكن هناك تعريفات أكثر شمولية من تلك التي أوردتها الاتفاقية، سواء كان ذلك في إطار التشريعات الوطنية، أم من خلال الصكوك الدولية الأخرى، وبالطبع فالحالة الأخيرة هي الاستثناء، وتظل الاتفاقية هي المصدر الأساسي.

145 - ويضاف إلى ذلك، أن قانون الجزاء الكويتي رقم 31 لسنة 1970، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، قد خصص الغالب من فصله الثالث، وتحديداً المواد من 53- 58، لتعداد وبيان الأحكام المتعلقة بالأفعال التي تنطوي على إساءة معاملة الأفراد من قبل الموظفين العموميين.

146 - وتج ـ در الإشارة، إلى أن المش ـ رع الكويتي، كان قد عمد، من خلال قانونه الجزائي (16/60) وتعديلاته (31/70)، إلى إفراد باب جزائي مستقل وعام (م 149-185)، تحت عنوان " الجرائم الواقعة على النفس"، والذي تناول من خلاله التعداد الجزائي لكل فعل يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالجرائم التي تصنف باعتبارها إحدى صيغ وتصنيفات التعذيب، ومن ذلك تجريم القتل، والجرح، والإيذاء، والإجهاض، والخطف، والاحتجاز.

147 - واستعراضاً لما سبق من تعريف لمفهوم التعذيب، فان التعريف الذي أوردته الاتفاقية، واسعاً في مدلوله، وكافياً في شمول مفهومه.