الأمم المتحدة

CAT/C/KWT/QPR/3

Distr.: General

10 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قائمة بالمسائل موجهة قبل تقديم التقرير الدوري الثالث للكويت ، اعتمد تها اللجنة في دورتها الخمسين (6 - 31 أيار/مايو 2013)

وضعت لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الثامنة والثلاثين (A/62/44، الفقرتان 23 و24) إجراءً اختيارياً جديداً يشمل إعداد واعتماد قائمة بالمسائل تُحال إلى الدول الأطراف قبل تقديم التقرير الدوري للدولة الطرف. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها المقدم بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

المادتان 1 و4

1- بالإحالة إلى الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 7) ( ) يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لاعتماد تعريف للتعذيب في قانون العقوبات المحلي بحيث يكون هذا التعريف متسقاً مع المادة 1 من الاتفاقية، ويتضمن عقوبات ملائمة تراعي خطورة هذه الأفعال ( ) .

المادة 2 ( )

2- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 8)، يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة، والإجراءات القائمة، لكفالة ما يلي:

(أ) إبلاغ جميع المحتجزين بحقوقهم لدى التوقيف وبالتهم الموجهة إليهم والإسراع في إحالتهم إلى قاضٍ ( ) ؛

(ب) ضمان اتصال جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بمحامٍ من اختيارهم، وضمان حقهم في إبلاغ أحد أقاربهم أو شخص ثقة بموضوع احتجازهم، وحقهم في الاستعانة بمترجم فوري، عند الحاجة. ويُرجى توضيح ما إذا كان لجميع المحتجزين الحق في الاستعانة بمحامٍ يستطيع إسداء المشورة بحرية لموكله أثناء استجواب الشرطة له ( ) ؛

(ج) ضمان إخضاع كل محتجز لفحص طبي، وإبلاغ المدعي العام المعني بشكل منهجي بجميع الشهادات الطبية التي تشير إلى حدوث إصابات تشبه الإصابات التي يحدثها التعذيب وسوء المعاملة. وبيان كيف يُبَلَّغ المحتجزون بحقهم في طلب فحص مستقل يقوم به طبيب والتأكد من دقة التقارير الطبية، وحقهم في الاطلاع على هذه التقارير؟

3- ويُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المعتمدة لضمان استقلال القضاة والمدعين العامين وحيادهم بصورة كاملة، من خلال ضمان جملة أمور بينها إجراء التعيينات وفقاً لمعايير موضوعية. ويُرجى تقديم معلومات عن إجراءات تعيين القضاة وعن الإطار التنظيمي لمدة خدمتهم وإجراءات عزلهم ( ) .

4- وهل اعتُمدت أية تدابير لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 ( ) ؟

5- وعطفاً على الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 23)، يُرجى تقديم معلومات مصنفة بحسب أعمار الضحايا وأصولهم الإثنية، عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات والأحكام الصادرة في قضايا العنف الجنساني منذ النظر في التقرير الدوري الثاني للكويت عام 2011 ( ) . ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة بما في ذلك التدابير التشريعية لمعالجة الشواغل المتصلة بالعنف المنزلي، والتحرش الجنسي، والاغتصاب الزوجي ( ) .

6- ويُرجى تقديم معلومات محدثة، مصنفة بحسب السن والجنس والأصل الإثني للضحايا، عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات والأحكام الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر منذ النظر في التقرير السابق للدولة الطرف ( ) . ويُرجى أيضاً تقديم معلومات إضافية عن:

(أ) أي تشريعات أو تدابير اعتُمدت لمنع ومكافحة وتجريم الاتجار بالأشخاص؛

(ب) التدابير المعتمدة لضمان إمكانية حصول ضحايا الاتجار بالبشر على سبل انتصاف وجبر فعالة؛

(ج) توقيع اتفاقات ثنائية أو دون إقليمية مع البلدان المعنية، بما في ذلك بلدان الجوار، لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.

المادة 3

7- يُرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة قيد الاستعراض لضمان عدم تنفيذ أي قرار طرد ضد شخص يُحتمل أن يتعرض للتعذيب في حالة إعادته إلى دولة أخرى. وما هو الإجراء المتبع عندما يحتج شخص ما بهذا الحق؟ وهل يُبلَّغ الأشخاص الذين يواجهون خطر الطرد أو الإعادة، أو الذين يُسلَّمون ، بأن لهم الحق في التماس اللجوء وفي الطعن في قرار ترحيلهم؟ وفي هذه الحالة هل لهذا الطعن أثر إيقافي؟ ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، أبرمت الكويت الاتفاق الأمني لمجلس التعاون الخليجي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. يُرجى إيضاح مضمون اتفاق مجلس التعاون الخليجي ونطاق تطبيقه.

8- ووفقاً للمطلوب في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 15)، يُرجى تقديم معلومات عن عدد طلبات اللجوء الواردة خلال الفترة قيد الاستعراض، وعدد الطلبات المقبولة وعدد ملتمسي اللجوء الذين قُبلت طلباتهم لأنهم تعرضوا للتعذيب أو لاحتمال تعرضهم للتعذيب إذا ما أُعيدوا إلى بلدهم الأصلي. ويُرجى إدراج معلومات، مصنفة بحسب الجنس والسن والبلد الأصلي، عن عدد الأشخاص الذين أُعيدوا أو سُلِّموا أو طُردوا منذ النظر في التقرير السابق. ويُرجى تقديم تفاصيل عن الأسباب التي استُند إليها في إعادتهم، بما في ذلك قائمة البلدان التي أُعيد هؤلاء الأشخاص إليها. ويُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن نوع آليات الطعن القائمة، وعما إذا قُدمت طعون، وفي هذه الحالة، عن نتائجها ( ) .

9- ويُرجى ذكر عدد حالات الردِّ والتسليم والطرد التي نفذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير مقابل ضمانات دبلوماسية أو ضمانات مشابهة، فضلاً عن أي حالات قدمت فيها الدولة الطرف هذه التأكيدات أو الضمانات الدبلوماسية. وما هي المضامين الدنيا لهذه التأكيدات أو الضمانات، سواء في حالة تقديمها أو تلقيها، وما هي التدابير التي اتُخذت في هذه الحالات فيما يتعلق بالمتابعة اللاحقة؟

10- وبالإحالة إلى الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 16)، يُرجى إيضاح ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.

المواد 5 و7 و8 و9

11- يُرجى ذكر التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتُخذت لتنفيذ المادة 5 من الاتفاقية. وهل تعتبر التشريعات الوطنية أعمال التعذيب بمثابة جرائم عالمية، أينما ارتُكبت وأياً كانت جنسية مرتكب الجريمة أو ضحيتها؟ يُرجى تقديم أي أمثلة ذات صلة لمحاكمات جرت في هذا الصدد.

12- ويُرجى إعلام اللجنة بأية معاهدات تسليم مبرمة مع دول أطراف أخرى وما إذا كانت الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية مصنفة بموجب تلك المعاهدات في فئات الجرائم التي تستدعي تسليم مرتكبيها.

13- ويُرجى بيان المعاهدات أو اتفاقات المساعدة القضائية المتبادلة التي أبرمتها الكويت مع كيانات أخرى كالبلدان أو المحاكم الدولية أو المؤسسات الدولية، وبيان ما إذا كان ذلك قد تضمن، في الواقع، إحالة أية أدلة في إطار محاكمات متصلة بالتعذيب أو إساءة المعاملة. ويُرجى تقديم أمثلة في هذا الصدد.

المادة 10

14- بالإحالة إلى الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 18)، يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن البرامج التثقيفية التي وضعتها الدولة الطرف لضمان توعية جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الأجهزة الأمنية ونظام السجون، توعية كاملة بأحكام الاتفاقية، وكفالة عدم التسامح في الانتهاكات المبلغ عنها، والتحقيق فيها، ومحاكمة مرتكبيها ( ) . ويُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت منهجية لتقييم مدى فعالية البرامج التدريبية والتثقيفية، المتعلقة بالحد من عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفي هذه الحالة يُرجى تقديم معلومات عن هذه المنهجية.

15- ويُرجى تقديم معلومات مفصلة عن برامج تدريب القضاة والمدعين العامين وأخصائيي الطب الشرعي والموظفين الطبيين الذين يتعاملون مع المحتجزين، لكشف الآثار البدنية والنفسية للتعذيب وتوثيقها. وهل تشمل هذه البرامج تدريبات محددة فيما يتعلق بدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؟

المادة 11

16- يُرجى تقديم وصف للإجراءات القائمة الرامية إلى ضمان الامتثال للمادة 11 من الاتفاقية وتقديم معلومات عن أي قواعد أو توجيهات أو أساليب أو ممارسات أو ترتيبات تم اعتمادها بشأن الاحتجاز، منذ النظر في التقرير السابق. ويُرجى أيضاً ذكر وتيرة استعراضها.

17- وفيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 9)، يُرجى تقديم معلومات عن جهود الدولة الطرف لوضع نظام وطني لرصد وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز بصورة فعلية والتحرك بناءً على نتائج هذه المعاينة المنتظمة. وهل يُسمح لممثلي المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإجراء زيارات منتظمة ومفاجئة إلى جميع أماكن الاحتجاز؟

18- وفيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 19)، يُرجى تقديم بيانات إحصائية محدَّثة، مصنفة بحسب الجنس والسن والأصل الإثني أو الجنسية، عن عدد المحتجزين رهن المحاكمة والسجناء المدانين وعن نسبة إشغال جميع أماكن الاحتجاز. ويُرجى إبلاغ اللجنة عن التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل المتعلقة بالحبس الاحتياطي المطوَّل ( ) والظروف العامة للاحتجاز في جميع أنواع مرافق الاحتجاز ( ) . ويُرجى تقديم معلومات عن جهود الدولة الطرف في تلبية الاحتياجات الخاصة للمحتجزين من القُصَّر والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

19- وعطفاً على الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 17)، يُرجى تقديم معلومات، مصنفة بحسب الجنس والسن والأصل الإثني والجنسية، عن عدد السجناء المحكومين بالإعدام الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام ( ) . وما هي ظروف السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام؟ ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد الإعدامات التي نُفذت منذ النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف عام 1998، ونوع الجرائم التي صدرت بحق مرتكبيها أحكام بالإعدام، وعن الطريقة التي نُفذت بها هذه الأحكام.

20- وفي الفقرة 13 من الملاحظات الختامية السابقة، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء وضع سجناء غوانتانامو الذين أُعيدوا إلى الكويت وطلبت إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن الظروف المحددة لهذه الحالات، فضلاً عن أي تطور قضائي جديد. ويُرجى إرسال المعلومات المطلوبة لإجراء تقييم لها.

21- ويُرجى إيضاح ما إذا كان الأشخاص الذي ذُكر أنهم أُدينوا من جانب المحاكم العسكرية عام 1991 ما زالوا قيد الاحتجاز على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم ( ) .

22- ويُرجى تقديم معلومات عن وتيرة العنف فيما بين السجناء، بما في ذلك أي حالات تنطوي على إهمال محتمل من جانب موظفي إنفاذ القانون، وعدد الشكاوى المقدمة في هذا الصدد. وما هي التدابير الوقائية التي اتُخذت في هذا الصدد؟

23- ويُرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة تتعلق بحالات الوفاة أثناء الاحتجاز خلال الفترة قيد النظر، مصنفة بحسب مكان الاحتجاز، والجنس، والسن، والأصل الإثني أو الجنسية للشخص المتوفى وسبب الوفاة ( ) . ويُرجى تقديم معلومات مفصلة عن نتائج التحقيقات في هذه الوفيات وعن التدابير المتخذة لمنع تكرار مثل هذه الحالات. ويُرجى بيان ما إذا كان ذوو المتوفين قد تلقوا أية تعويضات في أي من تلك الحالات.

المادتان 12 و13

24- فيما يتعلَّق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 10)، يرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات المتخذة لإنشاء آلية لتقديم الشكاوى تكون مستقلة استقلالاً تاماً لضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في جميع ادعاءات التعذيب.

25- ووفقاًً للمطلوب في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 11 و28)، يُرجى تقديم بيانات إحصائية محدَّثة مصنَّفة بحسب نوع الجنس، والسن، والأصل الإثني أو الجنسية، ومكان الاحتجاز، بشأن الشكاوى من أعمال التعذيب وسوء المعاملة المسجَّلة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير ( ) . ويُرجى إدراج معلومات عن التحقيقات والإجراءات التأديبية والعقابية والإدانات والعقوبات الجنائية أو التأديبية المطبقة. وفي هذا الصدد، يُرجى تقديم أمثلة عن الحالات ذات الصلة و/أو القرارات القضائية. ويُرجى التعليق على ما يُبذل من جهود في سياق محاكمة مرتكبي جريمة قتل محمد غازي الميموني المطيري الذي يُزعَم أنه عُذِبَ حتى الموت في كانون الثاني/يناير 2011 بينما كان محتجزاً لدى الشرطة (انظر الفقرة 12 من الملاحظات الختامية السابقة). ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن أية تحقيقات وأية إجراءات تأديبية و/أو جنائية تتصل بإساءة المعاملة المزعومة التي تعرَّض لها السيد ناصر أبل خلال احتجازه عام 2011 ( ) .

26- وفيما يتعلَّق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 14)، يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التقدُّم المحرز في توضيح حالات الأشخاص الذين احتُجزوا واختفوا بعد حرب عام 1991 ( ) .

المادة 14

27- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 21)، يُرجى تقديم معلومات عن تدابير الجبر والتعويض، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل، التي أمرت بها المحاكم والتي قُدِّمت فعلياً إلى ضحايا التعذيب، أو إلى أسرهم، منذ النظر في التقرير السابق. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد الطلبات المقدَّمة، وعدد الطلبات الموافق عليها ومبالغ التعويضات التي أُمِرَ بدفعها والمبالغ التي دُفِعَت فعلياً في كل قضية. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي برامج تعويض جارية، بما في ذلك البرامج المخصَّصة لمعالجة الصدمات وغيرها من أشكال إعادة التأهيل المقدَّمة إلى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وعن الموارد المادية والبشرية وموارد الميزانية المخصَّصة للقيام بذلك بصورة فعّالة.

المادة 15

28- يُرجى تقديم أمثلة عن أية حالات رفضتها المحاكم بسبب تقديم أدلة أو شهادات انتُزِعَت تحت التعذيب أو سوء المعاملة.

المادة 16

29- بالإحالة إلى الملاحظات الختامية السابقة (الفقرتان 22 و28)، يرجى بيان التدابير المتخذة لمنع الاستغلال وسوء المعاملة والعمل القسري وممارسات الاسترقاق بحقِّ خدم المنازل المهاجرين، بما في ذلك الحجز القسري في مكان العمل والاعتداء القسري واللفظي والجنسي. ويُرجى إدراج بيانات مصنَّفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا سوء معاملة العمال المهاجرين، فضلاً عن التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدَّمة إلى الضحايا ( ) . وفي هذا الصدد، هل الدولة الطرف بصدد إعادة النظر في نظام الكفالة الذي يربط تأشيرات العمل الممنوحة للعمال المهاجرين بأرباب عملهم؟

30- وفيما يتعلَّق بالملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 26)، يرجى إبلاغ اللجنة عن التدابير المتخذة لتحسين وضع البدون الكويتيين ( ) . ويُرجى التعليق على ادّعاءات مفادها أن البدون الذين احتُجزوا خلال احتجاجات شباط/فبراير وآذار/مارس 2011 تعرَّضوا للضرب والاعتداءات الجسدية أثناء الاحتجاز. ويُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على الاتفاقية المتعلِّقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلِّقة بخفض حالات انعدام الجنسية ( ) .

31- ويُرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسية ومغايري الهوية الجنسية ما زالوا يتعرَّضون للتمييز وسوء المعاملة، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذا النوع من المضايقات.

32- ويُرجى بيان التدابير المتخذة لضمان تطبيق حظر صريح للعقاب الجسدي للأطفال في جميع الأحوال، بما في ذلك داخل الأسرة، وفي المدارس، وفي مراكز الرعاية البديلة، وأماكن احتجاز الأحداث ( ) .

مسائل أخرى

33- يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وحالة إجراءات عملية التصديق إذا كان الأمر كذلك ( ) .

34- وفيما يتعلَّق بالالتزام العلني الذي قطعته الدولة الطرف أمام اللجنة (الفقرة 30)، يُرجى بيان الخطوات التي اتُخذت لسحب تحفُّظها على المادة 20 من الاتفاقية.

35- وفيما يتعلَّق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 31)، هل تنظر الدولة الطرف في إمكانية إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادتين 21 و22 من الاتفاقية؟

36- ويُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للردِّ على أية تهديدات إرهابية، ويُرجى بيان ما إذا كانت تدابير مكافحة الإرهاب قد أضرَّت بضمانات حقوق الإنسان في القانون والممارسة العملية وكيفية إلحاق هذا الضرر، وبيان كيفية ضمان الدولة الطرف امتثال تلك تدابير لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما الاتفاقية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 1624(2005) ( ) . ويُرجى بيان التدريب ذي الصلة الذي حصل عليه موظفو إنفاذ القانون، وعدد وفئات الأشخاص المدانين بموجب هذه التشريعات، والضمانات القانونية وسُبل الانتصاف المتاحة للأشخاص المعرَّضين لتدابير مكافحة الإرهاب، وبيان ما إذا كانت هناك شكاوى من عدم احترام المعايير الدولية؛ وما هي نتيجة هذه الشكاوى.

37- ويُرجى تقديم معلومات عن قائمة الجرائم المحددة التي يمكن أن تفرض على مرتكبها عقوبة الإعدام بمقتضى القانون الجنائي الوطني. وهل اتخذت الدولة الطرف خطوات لمراجعة تشريعاتها بغية تقييم ما إذا كانت الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام تنحصر في أخطر الجرائم؟

38- وبالإحالة إلى الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 34)، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للشروط الخاصة بالوثيقة الأساسية المشتركة، المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير، التي اعتمدتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، على النحو الوارد في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول ( ) .

معلومات عامة عن التدابير والتطورات الأخرى المتعلِّقة بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف

39 - يُرجى تقديم معلومات مفصَّلة عن أي تدابير أخرى تشريعية أو إدارية أو قضائية ذات صلة أو غيرها من التدابير التي اتخذت منذ النظر في التقرير السابق، وتتصل بتنفيذ أحكام الاتفاقية وبتوصيات اللجنة. وقد يشمل ذلك التطورات، والخطط، والبرامج المؤسسية، بما في ذلك الموارد المخصصة، والبيانات الإحصائية أو أي معلومات أخرى قد تراها الدولة الطرف وجيهة.