الصفحة

المقدمـة

4

الردود على قائمة المسائل المعدة من قبل لجنة مناهضة التعذيب والواردة في الوثيقة CAT/C/KWT/QPR/3

4

المادتان 1 و4

4

المسائل الواردة في الفقرة 1 من قائمة المسائل

4

المادة 2

6

المسائل الواردة في الفقرة 2(أ) و(ب) من قائمة المسائل

6

المسائل الواردة في الفقرة 2(ج) من قائمة المسائل

6

المسائل الواردة في الفقرة 3 من قائمة المسائل

8

المسائل الواردة في الفقرة 4 من قائمة المسائل

10

المسائل الواردة في الفقرة 5 من قائمة المسائل

10

المسائل الواردة في الفقرة 6 من قائمة المسائل

13

المادة 3

17

المسائل الواردة في الفقرة 7 من قائمة المسائل

17

المسائل الواردة في الفقرة 8 من قائمة المسائل

20

المسائل الواردة في الفقرة 9 من قائمة المسائل

20

المسائل الواردة في الفقرة 10 من قائمة المسائل

20

المواد 5 و7 و8 و9

20

المسائل الواردة في الفقرة 11 من قائمة المسائل

20

المسائل الواردة في الفقرة 12 من قائمة المسائل

21

المسائل الواردة في الفقرة 13 من قائمة المسائل

21

المادة 10

21

المسائل الواردة في الفقرة 14 من قائمة المسائل

21

المسائل الواردة في الفقرة 15 من قائمة المسائل

23

المادة 11

24

المسائل الواردة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

24

المسائل الواردة في الفقرة 17 من قائمة المسائل

26

المسائل الواردة في الفقرة 18 من قائمة المسائل

27

المسائل الواردة في الفقرة 19 من قائمة المسائل

33

المسائل الواردة في الفقرة 20 من قائمة المسائل

38

المسائل الواردة في الفقرة 21 من قائمة المسائل

38

المسائل الواردة في الفقرة 22 من قائمة المسائل

38

المسائل الواردة في الفقرة 23 من قائمة المسائل

39

المادتان 12 و13

40

المسائل الواردة في الفقرة 24 من قائمة المسائل

40

المسائل الواردة في الفقرة 25 من قائمة المسائل

40

المسائل الواردة في الفقرة 26 من قائمة المسائل

44

المادة 14

45

المسائل الواردة في الفقرة 27 من قائمة المسائل

45

المادة 15

46

المسائل الواردة في الفقرة 28 من قائمة المسائل

46

المادة 16

46

المسائل الواردة في الفقرة 29 من قائمة المسائل

46

المسائل الواردة في الفقرة 30 من قائمة المسائل

47

المسائل الواردة في الفقرة 31 من قائمة المسائل

58

المسائل الواردة في الفقرة 32 من قائمة المسائل

59

مسائل أخرى

60

المسائل الواردة في الفقرة 33 من قائمة المسائل

60

المسائل الواردة في الفقرة 34 من قائمة المسائل

61

المسائل الواردة في الفقرة 35 من قائمة المسائل

61

المسائل الواردة في الفقرة 36 من قائمة المسائل

61

المسائل الواردة في الفقرة 37 من قائمة المسائل

63

المسائل الواردة في الفقرة 38 من قائمة المسائل

66

معلومات عامة عن التدابير والتطورات الأخرى المتعلِّقة بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف

66

المسائل الواردة في الفقرة 39 من قائمة المسائل

66

المقدمة

1- تؤكد دولة الكويت أن قضايا حقوق الإنسان تحتل مركزا متقدما في أولويات اهتماماتها على الصعيدين المحلي والدولي وذلك انسجاما مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء باعتبارها دين الدولة واحد المصادر الرئيسية للتشريع والتي كفلت كرامة الإنسان وضمنت حريته وفي الدستور الكويت ي لعام 1962 تعتبر حقوق الإنسان إ حدى ركائزه ومكوناته حيث أ فرد لها المشرع بابا كاملا جسد فيه الحقوق والحريات الأساسية وذلك مواكبة لما تضمنته الإعلانات والمواثيق الدولية في هذا الشأن.

2- لقد انضمت دولة الكويت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 1996 وأصبحت مواد هذه الاتفاقية جزءاً من قانونها الداخلي بموجب القانون رقم 1 لسنة 1996 الصادر في 15 كانون الثاني/يناير 1996. ويعد انضمام دولة الكويت لهذه الاتفاقية أحد المظاهر التي تجسد عمق الاهتمام الذي توليه دولة الكويت لموضوعات حقوق الإنسان التي أصبحت أحد الأهداف السامية للمجتمع الدولي الإنساني المتحضر.

3- وعملا ً بالمادة 19 من الاتفاقية والتي تنص على أن: "تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة ..." تقدم دولة الكويت تقريرها الثالث الذي يتضمن رد الدولة على قائمة المسائل التي أعدتها لجنة مناهضة التعذيب الواردة في الوثيقة CAT/C/KWT/QPR/3.

الردود على قائمة المسائل المعدة من قبل لجنة مناهضة التعذيب والواردة في الوثيقة CAT/C/KWT/QPR/3

المادتان 1 و4

المسائل الواردة في الفقرة 1 من قائمة المسائل

4- ضماناً لعدم تقييد حرية الإنسان دون وجه حق، ومن أجل مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، أكدت بعض مواد الدستور على نبذ ومناهضة التعذيب ومنها:

 المادة (31): "لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة"؛

 المادة (32): "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها"؛

 المادة (33): "العقوبة شخصية"؛

 المادة (34): "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً".

5- جزائياً توجد العديد من النصوص والأحكام العامة التي تحظر وتُجرم أفعال: القتل والجرح والضرب والإيذاء والتعريض للخطر، منها:

(أ) قانون الجزاء رق م 16 لسنة 1960 في المواد من 149- 173، فعلي سبيل المثال:

 نصت المادة (70) على أنه: "يجب على القاضي إذا حكم على موظف عام بعقوبة أو جنحة من أجل رشوة أو تعذيب متهم لحمله على الاعتراف ... أن يقضي بعزله عن الوظيفة مدة يحددها الحكم، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات"؛

 نصت المادة (159) على أن: "كل من ضرب شخصاً أو جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين"؛

 جرمت المواد من 160- 166 كل فعل فيه مساس بسلامة الجسد وأيا ً كانت صورته.

(ب) قانون رقم (31) لسنة 1970، الخاص بتعديل بعض مواد قانون الجزاء 16/1960، حيث تضمن مواد تش ير إلى ذات الموضوع في المواد 53- 58، ومنها:

 نصت المادة (53) على أنه: "يعاقب بالحبس ... كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أو خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة، أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات من شأنها ... وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً إذا أفضى التعذيب إلى الموت ..."؛

 نصت المادة (56) على أن "كل موظف عام أو مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة، استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته، بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس."؛

 وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مخاطبة الأمين العام لمجلس الوزراء بموجب كتاب الوزارة رقم 423/2013 المؤرخ 17 يولي ه 2013 بشأن عرض تعديل بعض أحكام القانون رقمي 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنه 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ومذكرته الإيضاحية.

المادة 2

المسائل الواردة في الفقرة 2(أ) و(ب) من قائمة المسائل

6- تسعى دولة الكويت دائماً إلى تحقيق المزيد من الحماية وتوفير الضمانات للأشخاص المحتجزين والمقبوض عليهم، ويتضح ذلك من خلال:

(أ) مواد قانون الإجراءات والمحاكمات الجز ائية رقم 17/1960 حيث تنص المادة (75) منه على أن: "للمتهم والمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، ولكل منهما الحق في أن يستصحب معه محاميه ..."؛

(ب) القانون رقم (3) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 سالف الذكر والذي ينص على أنه يجب على رجال الشرطة تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه أو إبلاغ من يراه بما وقع له.

كما نص القانون على أنه يجب إحاطة كل من يقبض عليه بمعرفة الشرطة أو يحبس احتياطياً علماً بأسباب حجزه أو حبسه، وأن يمكن من الاستعانة بمحام أو مقابلته على انفراد في أي وقت.

المسائل الواردة في الفقرة 2(ج) من قائمة المسائل

7- أوجب قانون تنظيم السجون رقم (26) لسنة 1962 ضرورة إخضاع المسجون للكشف الطبي ونظم كيفية هذه العملية من خلال النصوص الآتية:

 المادة 72 "يكون لكل سجن وحدة صحية يرأسها طبيب هو المسئول عن اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة المسجونين ووقايتهم من الأمراض الوبائية"؛

 المادة 73 "على الطبيب الكشف على كل مسجون عند دخوله السجن وإثبات حالته الصحية والعقلية في السجل المخصص لذلك وعليه تحديد الأعمال التي تمكنه صحته من أدائها"؛

 المادة 75 "على الطبيب استعراض المسجونين مرة كل أسبوع وتفقد الحبس الانفرادي كل يوم وذلك للتثبت من حالة المسجونين الصحية"؛

 المادة 76 "على الطبيب عيادة المرضى من المسجونين يومياً وله أن ينقل إلى المستشفى من يرى ضرورة لنقله"؛

 المادة 80 "إذا تبين لطبيب السجن أن المسجون قد ساءت صحته لدرجة تنذر بالخطر فعليه كتابة تقرير مفصل بحالته، وتتألف لجنة طبية من وزارة الصحة العامة يكون أحد أعضائها طبيب السجن للكشف على المسجون، فإذا أيدت اللجنة رأي طبيب السجن قررت الإفراج عن المسجون إفراجاً صحياً بعد موافقة وزير الداخلية"؛

 المادة 82 "إذا رأى الطبيب أن المسجون قد اشتد به المرض فعليه إخطار إدارة السجن بالترخيص لأهله في زيارته حتى تتحسن حالته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة".

8- ولتحقيق المزيد من الرعاية والمتابعة صدر القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2007 الخاص ب إنشاء (إدارة الش ؤ ون الصحية للشرطة) والتي من بين اختصاصاتها تقديم الرعاية الصحية لنزلاء السجون، وفي عام 2008 تم استحداث عدة عيادات متخصصة داخل مستشفى السجن مثل (عيادة القلب - عيادة الكبد والجهاز الهضمي - عيادة الدرن والصدر - عيادة العظام - عيادة الجلدية - عيادة العيون - عيادة أنف وإذن وحنجرة - عيادة الباطنية - عيادة الجراحة العامة - عيادة الطب النفسي - عيادة أمراض النساء والولادة).

9- ولتوعية وتثقيف العاملين في هذا المجال قامت دولة الكويت بعمل العديد من الأنشطة في هذا المجال منها على سبيل المثال:

 عقد ورشة عمل الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز لأول مرة في منطقة الخليج العربي في دولة الكويت في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2013؛

 إقامة المؤتمر الأول (حول الرعاية الصحية في الاحتجاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) في الكويت خلال الفترة من 24/11/2014 حتى 26/11/2014.

10- وقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند زيارتها لدولة الكويت على: أن دولة الكويت تعد الدولة الرائدة في مجال الرعاية الصحية التي تقدمها للسجون حيث إنها قد سبقت منظمة الصحة العالمية في إشراف وزارة الصحة على السجون بدلاً من وزارة الداخلية.

11- كما قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعمل دورة عن الرعاية الصحية في السجون الكويتية بحضور مس ؤ ولين من وزارتي الصحة والداخلية، تضمنت الحديث عن المبادئ الأساسية حول موضوع الرعاية الصحية وفقاً للمعايير الدولية، وقد أشادت الل جنة بالتجاوب الكبير من قبل المس ؤ ولين الكويتيين في هذه الدورة.

12- كذلك دعت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمشاركة في حوار عام ، وذلك لإبداء رأيها حول خطط وزارة الداخلية لبناء مجمع سجون جديد في الكويت، وقد أشادت اللجنة بهذا الحوار البناء والصريح، وأبدت استعدادها لدعم وزارة الداخلية في مساعيها لضمان توافق مجمع السجن الجديد مع المعايير الإنسانية الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الوطنية المتمثلة في:

 فلسفة السلطات فيما يتعلق بنظام الاحتجاز؛

 المواد البشرية التي ستعينها السلطات لتشغيل المنشآت؛

 الخصوصيات الثقافية للمحتجزين.

13- ولضمان وصول التقارير ونتائج الفحوصات الطبية نصت المادة 40 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه يجب أن تقوم الشرطة بإخطار المحقق المختص فوراً بما يصل إليها من بلاغات أو وقائع تثير شبهة جنائية، وذلك للبدء في التحقيقات واتخاذ اللازم قانوناً.

المسائل الواردة في الفقرة 3 من قائمة المسائل

14- بداية تجدر الإشارة إلى أن القضاء في دولة الكويت محط احترام باعتباره أحد السلطات الثلاث بالدولة. فالمادة (162) من الدستور الكويتي نصت على أنه" شرف القضاء، ونزاهة القضاة، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات" وأكدت المادة (163) من الدستور عدم وجود أي سلطان لجهة على القاضي في قضائه وعدم جواز التدخل في سير العدالة، كما وأن القانون يكفل استقلاله ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.

15- وحرصاً على تعزيز أطر وآليات الديمقراطية، ومنعاً للجور على الحقوق أو الحريات، جاءت المادة رقم (50) من الدستور لترسخ مبدأ الفصل بين السلطات الرئيسية في الدولة ، حين قررت صراحة "مبدأ الفصل بين السلطات" وذلك دفعاً لأي جدل أو لبس حول هذا المبدأ. وقد حظرت المادة نزول أي من السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية" عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور (المذكرة التفسيرية للدستور الوطني)، حيث نصت المادة على أنه "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تع اونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بضع اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور".

16- وفي السياق ذاته تناول الدستور مبدأ الفصل بين السلطات، حيث جاءت صياغة النص القانوني بعلاقة أمير البلاد مغايرة عن تلك المتعلقة بعلاقته بسلطات الدولة الأخرى– التنفيذية والتشريعية - فالمادتان (51) و(52) من الدستور نصتا على تولي أمير البلاد للسلطتين التنفيذية والتشريعية مع كل من مجلس الوزراء والوزراء ومجلس الأمة - البرلمان - وفقاً للدستور. في حين نص في المادة (53) منه على تولي المحاكم السلطة القضائية باسم الأمير في حدود الدستور.

17- ويخضع القضاة لإجراء تفتيش دوري على أعمالهم لضمان حسن سير العدالة وإنجاز القضايا، ويتولى هذا الإجراء إدارة التفتيش القضائي المشكلة من قضاة ذوي خبرة وكفاءة. وفي حال عدم حصول القاضي على التقدير المطلوب وفقاً للقانون، يمكن أن يخضع لبعض الجزاءات.

18- وقد شمل المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1990 مجموعة من المواد تتضمن إجراءات تعيين القضاة على النحو الآتي:

 نصت المادة 21 المعدلة بموجب القانون رقم 69 لسنة 2003 على أن: "تكون ترقية القضاة حتى الدرجة الأولى ومن في حكمهم من أعضاء النيابة العامة على أساس الأقدمية مع الأهلية، وفيما عدا ذلك تجري الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار. وفي جميع الأحوال لا يجوز الترقية إلا إلى الدرجة العامة مباشرة، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط"؛

 كما نصت المادة 22 على أن: "تقرر أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء. فإذا عين اثنان أو أكثر من رجال القضاء أو النيابة العامة في مرسوم واحد"؛

 كما نصت المادة 61 المستبدلة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1996، والمادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة 2003 بأن "يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل في وظيفة مستشار أو من في درجته وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة، ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد أخذ رأي النائب العام إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، ويعتبر مثبتاً بمجرد ترقيته إلى الوظيفة الأعلى، وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة. وتسري في شأن أعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة (19) من هذا القانون"؛

 كما نصت المادة 23 المعدلة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 المادة 10، على أن "القضاة وأعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل ولا يجوز إنهاء عقود المتعاقدين من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا برضائهم. ولا ينقل مستشارو محكمتي التمييز والاستئناف إلى النيابة العامة إلا برضائهم".

19- وفيما يتعلق بتنظيم مدة خدمة القضاة نصت المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاء وأعضاء النيابة العامة على أنه "تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ببلوغ سن السبعين، ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتي نهايتها، ولا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ هذه السن".

20- علماً بأنه وفقاً للدستور الكويتي يكون للقضاء مجلس أعلى، حيث صدر المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء ينظم أحكام هذا المجلس. فقد جعله المهيمن على شؤون القضاء في دولة الكويت تكريساً لمبدأ الاستقلالية فقد أسند القانون الأخير إلى هذا المجلس اختصاص تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإبداء رأيه في المسائل المتعلقة بهم واقتراح ما يراه في شأنها. ويلاحظ أنه لم يجعل هذا القانون للمجلس أي دور أو صلاحيات بشأن التدخل في سير القضايا أمام المحاكم أو النيابة العامة. وعلى الرغم من تشكيل المجلس من القضاة باختلاف درجاتهم والنائب العام ووكيل وزارة العدل، إلا أن الأخير لا يشترك في عملية التصويت على قرارات المجلس كما وأن من صلاحية المجلس دعوة وزير العدل لحضور اجتماعاته أو حضور الأخير لها لعرض بعض المسائل ذات الأهمية، يكون من دون اشتراك الأخير أيضا في التصويت على قرارات المجلس. وما كان دور وزير العدل ووكيل وزارة العدل بالنسبة للقضاء الكويتي أساسا إلا من باب تسهيل عمل القضاء ووجود وسيلة فعالة تربط القضاء بجهات الدولة الأخرى دون أن يكون هناك اتصال مباشر دعماً لاستقلالية القضاء ونزاهته.

21- أما ما يتعلق بتعيين القضاة الأجانب في دولة الكويت، فتوجد اتفاقيات ثنائية بين دولة الكويت ودول أخرى تحديداً في مجال التعاون القضائي. فيتم التعاقد وندب القضاة وفق قواعد ذلك الاتفاق. ويأتي تحديد مدة الندب بناءً على هذه الاتفاقيات الثنائية كي يعود القاضي إلى بلاده التي تكون بحاجة له لاستكمال عمله بعد أن أدى رسالته بتقدير سلطات الدولة الأخرى.

المسائل الواردة في الفقرة 4 من قائمة المسائل

22- حرصاً من دولة الكويت على إنشاء هيئة مستقلة تختص بحقوق الإنسان لدولة الكويت لما تمثله من أهمية مجتمعية، تجدر الإشارة إلى أنه قد صدر المرسوم رقم 170 لسنة 2014، بشأن مشروع إنشاء ديوان حقوق الإنسان وتم إحالته إلى مجلس الأمة (البرلمان) للتصديق عليه وإصداره.

المسائل الواردة في الفقرة 5 من قائمة المسائل

23- عدد حالات العنف المنزلي التي وردت لإدارة الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية وتم التعامل معها خلال الفترة 2014 /2015، (5) حالات وقد تم حل عدد (2) حالة عنف أسري بشكل ودي من أصل (5).

24- كذلك تم اعتماد العديد من التدابير الخاصة بهذا الشأن ومنها: إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية عام 2008، وتم إشراك العناصر النسائية المدربة في هذه الإدارة، مما يجعلها على اتصال مع بعض مشاكل العنف ضد النساء بكافة الأعمار، والتي من مهامها:

1- تقديم خدمات متميزة لأفراد المجتمع ومؤسساته الرسمية والأهلية تساهم في تقريب الفجوة بين الشرطة والمجتمع وتؤصل مبدأ التعاون والشراكة بين الشرطة والمجتمع خاصة في القضايا والخلافات الاجتماعية والتي من ضمنها العنف المنزلي والجنسي.

2- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة خاصة من النساء والأطفال وتنظيم الرعاية اللاحقة لهم.

3- التدخل المبكر لحل الخلافات والمشاجرات الأسرية والعمل على احتوائها وإزالة مسبباتها والحد من تفاقمها ووصولها إلى المحاكم وذلك للحفاظ على تماسك كيان الأسرة.

4- نشر التوعية بين أفراد المجتمع المحلي حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف وحول ما يمكن أن يتعرض له الأبناء سواء من داخل الأسرة أو من خارجها.

25- وتقوم إدارة الشرطة المجتمعية في عملها وفق الآليات الآتية:

1- تم تشغيل خط ساخن خاص بإدارة الشرطة المجتمعية وذلك لتشجيع الحالات التي تتعرض للعنف المنزلي للقيام بالإبلاغ عما يتعرضون له من عنف، ولتقديم الدعم الاجتماعي والاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية، وذلك ليتم حمايتهم من العنف المنزلي.

2- مقابلة الحالة من قبل الباحثة الاجتماعية لتقديم الدعم الاجتماعي والإلمام بجوانب المشكلة المتعلقة بالعنف الموجه لها.

3- تم تخصيص غرف خاصة مجهزة لاستقبال حالات العنف الأسري سواء أكان عنفا جنسيا أم جسد ي ا ولتوفير الخصوصية والسرية التامة لهم.

4- تكوين فريق عمل متكامل من الباحثين (اجتماعي - نفسي - قانوني) لتقديم أنسب الحلول وتوفير الدعم الكامل لها وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية.

5- في حال احتياج الحالة المعنفة لمكان إيواء، فيتم إيداعها لدى (إدارة التأهيل والتقويم) وهو مأوى آمن تم تخصيصه لضحايا العنف المنزلي.

6- قد تتطلب بعض حالات العنف المنزلي إحالتها للمحكمة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لها، حيث تقوم إدارة الشرطة المجتمعية بتفويض محامٍ للدفاع عنها، هذا وتعمل إدارة الشرطة المجتمعية حاليا ً على فتح قناة اتصال مباشرة مع جمعية المحامين الكويتية لتقديم العون الاجتماعي المتمثل في توكيل محام لأي حالة تحتاج لذلك.

26- ومن الأنشطة التي قامت بها إدارة الشرطة المجتمعية:

 المشاركة بالفعاليات المختصة، ومنها الاحتفال باليوم العالمي للتسامح والذي يصادف تاريخ 16/11/2014 حيث تتم المشاركة مع جهات رسمية وأهلية من خلال أنشطة توعوية هادفة لنشر قيم التسامح ونبذ العنف؛

 عقد محاضرات تثقيفية للضباط عن مفهوم الشرطة المجتمعية ودورها في تعزيز الأمن في المجتمع، وعن كيفية التعامل مع الحالات العنيفة التي تصل لمراكز الشرطة وتزويدهم بمهارات التواصل مع تلك الحالات؛

 طباعة وتوزيع مطويات وبروشورات توعوية عن أسباب العنف سواء العنف الأسري أو المدرسي أو ضد المرأة وطرق معالجتها وسبل التعامل معها؛

 المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية العليا المشكلة بالقرار الوزاري رقم (116) لسنة 2013 برئاسة وكيل وزارة الصحة وممثلين عن وزارات الدولة وكافة الجهات المعنية الأخرى، لوضع الأسس والخطط اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال، وصدر القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2014 بناء على توصية هذه اللجنة، وقد تضمن هذا القرار آلية الإبلاغ عن حالات الاشتباه بالاعتداء أو إهمال الطفل.

27- ولتحقيق التكامل بين أجهزة الدولة في مجال الرعاية والاهتمام بضحايا حالات العنف تقوم إدارة التأهيل والتقويم بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وهي إدارة تربوية تعليمية نفسية اجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتحقق أهداف تشاركية منها:

 تنمية القيم والاتجاهات الإيجابية لدى فئة المنتسبين للجنسين من (نزلاء السجن المركزي - نزلاء مستشفى الطب النفسي - نزلاء دور رعاية الأحداث - نزلاء مراكز علاج الإدمان - ضحايا الجنوح والانحراف السلوكي الشديد - ضحايا العنف الأسري) نحو المواطنة الصالحة وتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع وسوق العمل؛

 تقديم الرعاية التربوية والمهنية والنفسية والسلوكية للمنتسبين وبناء شخصيتهم الإنسانية في إطار القيم والمبادئ الإسلامية.

28- وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم فقد تم تشكيل لجنة بالقرار رقم (2024) لسنة 2014 برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشئون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، وإدارة الشرطة المجتمعية عضواً في هذه اللجنة ممثلة عن قطاع الأمن العام، وتختص بالآتي:

 إجراء دراسة شاملة للقوانين الجزائية المعنية بضبط السلوكيات التي من شأنها الحد من ظاهرة العنف وتقديم مشروع قانون يسمح بتغليظ العقوبات المقررة في هذا الشأن؛

 تقديم مشروع قانون يسمح بتغليظ العقوبات على الحدث المتلبس بحمل الأسلحة وإحضار ولي أمره للمساءلة القانونية وعدم التنازل عن الحق العام ولو تنازل المجني عليه.

المسائل الواردة في الفقرة 6 من قائمة المسائل

29- تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بالإشراف على العمالة، ومتابعة كل ما يتعلق بها، وعند حدوث أية مخالفة فإنها تحيل الشركات المخالفة للنيابة العامة، وقد تم إحالة عدد كبير من الشركات لمخالفتها أحكام قانون العمل.

30- تقوم النيابة بالتحقيق في كل القضايا وتصنفها حسب الاختصاص والتي قد تكون لا تخالف قوانين الهيئة ولكنها تخالف قوانين أخرى، على سبيل المثال: تبين أن القضية رقم 340/2014 نيابة العاصمة مخصصة بلاغ الهيئة العامة للقوى العاملة عما أسفر عنه التفتيش الدوري على التراخيص التجارية المسجلة وجود عمال أجانب مسجلين على إقامة شركات غير قائمة ولا تمارس أي نشاط يتصل في الترخيص الممنوح لها، وبعد تحقيق البلاغ المشار إليه خلصت النيابة إلى عدم تحقق اشتراطات الجريمة المنصوص عليها بالمادة 1/4 من قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 91/2013، و أصدرت النيابة العامة قراراها باستبعاد شبهة جريمة الاتجار بالبشر وإحالة الأوراق للإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية عن مخالفات قانون العمل في القطاع الأهلي 6/2010 للاختصاص، عملا بأحكام المادة 9/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

31- هذا وبالرجوع لنظام وزارة العدل تبين عدم قيد أي بلاغات أخرى بخصوص القانون رقم 91/2013 في شأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

32- بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن باقي الخروقات التي تنطوي على مساس بحرية الأشخاص وحقهم في التنقل وعدم استغلالهم وسلامة أبدانهم يجري تحقيقها وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة بموجب باقي جرائم الخطف والاحتجاز والتعريض للخطر والمواقعة القسرية وهتك العرض والتحريض على الدعارة وحمل الغير على ممارستها المنصوص عليها في قانون الجزاء (16/1960) وتعديله (30/1970)، وبالإضافة لجرائم المنصوص عليها في كل من قانون إقامة الأجانب (17/1959) وقانون العمل في القطاع الأهلي (6/2010).

33- في مجال التشريعات الوطنية صدر القانون رقم 5 لسنة 2006 بالموافقة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها. واستجابة منها لالتزاماتها الدولية، أصدرت دولة الكويت عام (2013) القانون رقم 91 لسنة 2013، في شأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ويتناول القانون في مواده الجوانب الآتية:

 المادة (1) تبين التعاريف الخاصة بالمصطلحات الواردة فيه، ومن بين ذلك تعريف الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعريف الاتجار بالأشخاص، وتعريف تهريب المهاجرين، وتعريف ماهية الدخول غير المشروع؛

 المادة (2) توقيع عقوبات تصل إلى عقوبة الإعدام على كل من يتاجر بالأشخاص؛

 المادة (3) توقيع عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار، وذلك على مرتكبي جريمة تهريب المهاجرين؛

 المادة (4) معاقبة من يقوم بإخفاء المتهم أو متحصلات بشأن أي من جريمتي الاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين؛

 المادة (5) تنص على مصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو جريمة تهريب المهاجرين؛

 المادة (6) تنص على معاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري إذا كان ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين قد تم لحساب الشخص الاعتباري وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة؛

 المادة (7) تقرر الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو جريمة تهريب المهاجرين، دون أن يبلغ ذلك إلى السلطات المختصة؛

 المادة (8) تنص على توقيع عقوبة على مرتكبي أفعال التعدي على أحد القائمين على تنفيذ القانون؛

 المادة (9) تجرم استعمال القوة أو التهديد أو الرشوة لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو معلومات كاذبة؛

 المادة (10) تنص على الإعفاء من العقاب لكل من يبادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها؛

 المادة (11) تنص على اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون؛

 المادة (12) تمنح النيابة العامة أو الجهة المختصة الحق في إحالة المجني عليه إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية أو الأمر بإيداعه أحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض؛

 المادة (13) تؤكد على أنه لا يجوز النزول بعقوبة الإعدام عن عقوبة السجن المؤبد والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى بعقوبة الحبس المؤقت وذلك استثناء من حكم المادة (83) من قانون الجزاء، كما قررت المادة ذاتها، أنه لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة أو الامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

34- ولا يمكن إغفال الحماية الجزائية، التي قررها المشرع الكويتي، في إطار قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لسنة 1960، وتعديلاته، بغية ضمان مناهضة الاتجار بالبشر وحماية حقوق من هم يقعون فريسةً له، أثناء تواجدهم على أراضي دولة الكويت، فقانون الجزاء زاخر بالنصوص والأحكام التي من شأنها حتماً أن توفر مظلة الحماية الجزائية لحقوق وحريات العمالة، ومن هذه الأحكام. تقرير عقوبات قاسية، نظير ما يرتكب من جرائم في هذا الصدد، كجرائم القتل والعنف والخطف والاحتجاز والاتجار بالرقيق إلى آخره من محظورات عقابية، لا شك في أنها تمتد لتشمل حماية الأجانب والمقيمين بصورة عادلة وفاعلة، ومن هذه النصوص نشير إلى المواد أرقام: 186، 187، 190، 191، 192، 193، 194.

35- كما جرمت المادة 49 من القانون رقم 31 لسنة 1970، بتعديل قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، جميع أشكال السخرة، أو استغلال الأفراد، أو احتجاز أجورهم دون مبرر.

36- وفيما يتعلق بوسائل الجبر والإنصاف لضحايا الاتجار بالبشر فإنه من الحقوق الدستورية الأساسية التي فرض المشرع الكويتي عليها حق اللجوء للقضاء، وذلك يمنحها لجميع الأشخاص دونما استثناء أو تفضيل بين مواطنين أو مقيمين، حيث تنص المادة (166) من دستور دولة الكويت على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق" كما تنص المادة (29) من الدستور على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

37- وبشأن التعويض عن جرائم الاتجار بالبشر، تبين المادة رقم 3 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، أوجه الضرر الموجبة للتعويض، حيث تنص على الآتي:

"1- يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص:

(أ) إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة؛

(ب) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير؛

(ج) إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير؛

(د) إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف".

38- وفي الإطار ذاته، تناول المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، تعداد مجموعة من النصوص التي تؤكد على حق المضرور من الفعل غير المشروع في المطالبة بالتعويض جراء ما ناله من ضرر بهذا الشأن، ومن بين هذه النصوص تجدر الإشارة إلى الآتي:

 تنص المادة رقم 227 على أن "1- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرر بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً ومتسبباً، 2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز"؛

 تنص المادة رقم 228 على أن "1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم، في مواجهة المضرور بتعويض كل الضرر ، 2- ويتوزع جرم المسئولية فيما يبين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في أحداث الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور، وزع عليهم جرم المسئولية بالتساوي"؛

 وتنص المادة رقم 231 على أن "1- يتناول التعويض عن العمل ال غير مشروع الضرر، ولو كان أدبياً ، 2- ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي والأدبي وباعتباره الحالي".

39- قامت الوزارة بمخاطبة السيد/أمين عام مجلس الوزراء بكتابها رقم 301 بتاريخ 27 أبريل 2014، المتضمن مرئيات الوزارة حول أوجه وآليات إ نفاذ وتطبيق القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومن ضمن تلك الآليات على سبيل المثال لا الحصر:

1- إنشاء آلية وطنية مركزية تعنى بتنسيق الجهود الرامية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومكافحتهما وحماية الضحايا فيهما.

2- إعداد خطة عمل أو استراتيجية وطنية تكفل إيجاد أنسب الآليات والتدابير العملية التي يمكن من خلالها الإنفاذ الأمثل لأحكام القانون واقعياً.

3- تخصيص آليات مجتمعية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر أو تهريب المهاجرين، وتوفير دور الرعاية اللازمة لهم بما تشمله من خدمات استشارية وطبية وقانونية.

4- تخصيص المزيد من الإجراءات والتدابير الحدودية في الموانئ الجوية والبحرية والبرية، بغرض تشديد آليات الكشف عن حالات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

5- إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالي مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحقوق الأشخاص الضحايا فيهما، وذلك لموظفي إنفاذ القانون، وموظفي إدارات الهجرة، والعاملين في المطارات والموانئ البحرية والبرية.

40- في مجال التعاون الدولي الجانب الدولي والإقليمي قامت دولة الكويت بالآتي:

1- تعزيز سبل التعاون الدولي في سياق مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومن بين ذلك إبرام اتفاقيات تعاون أو مذكرات تفاهم أو الاتفاق على إجراء ترتيبات تنفيذية مع الدول ذات العلاقة.

2- تعزيز آليات التعاون مع المنظمات الإقليمية (مجلس التعاون لدول الخليج العربية - جامعة الدول العربية وغيرهما من المنظمات الأسيوية والأفريقية) في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومكافحة تهريب المهاجرين.

41- في المجال الثنائي قامت دولة الكويت بالآتي:

1- السعي نحو إبرام اتفاقيات تعاون ثنائي مع الدول الأخرى المصادقة على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها الإضافيين بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومكافحة تهريب المهاجرين.

2- تعزيز سبل التعاون الثنائي مع دول المصدر، وذلك في سبيل تيسير وتسهيل إجراءات وتدابير عودة الأشخاص والمهاجرين محل الاتجار أو التهريب، إلى أوطانهم دون إخضاعهم لثمة معاناة أو تعزيز سبل التعاون الثنائي مع دول المصدر، وذلك في سبيل تيسير وتسهيل إجراءات وتدابير عودة الأشخاص والمهاجرين محل الاتجار أو التهريب، إلى أوطانهم دون إخضاعهم لثمة معاناة أو إجراءات مطولة.

المادة 3

المسائل الواردة في الفقرة 7 من قائمة المسائل

42- جاء قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم رقم (17) لسنة 1959 في المادة (16) واضحاً وصريحاً لينظم هذه المسألة حيث نصت على "يجوز لوزير الداخلية أن يصدر أمراً بإبعاد أي أجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة في الأحوال الآتية:

 إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده؛

 إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش؛

 إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة".

43- إلا أن القانون قد راعى الجانب الإنساني للمبعد بشكل عام وكذلك حقوقه عند تنفيذ قرار الإبعاد، حيث أعطى له مهلة قد تصل إلى ثلاثة أشهر وذلك لتصفية مصالحه في دولة الكويت، حيث نصت المادة (22) على " إ ذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة ويحدد وزير الداخلية مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أ شهر".

44- كما أن الوزارة قد تزيد أحياناً من مهلة الثلاثة أشهر المقررة كحد أقصى وذلك إعلاءً للاعتبارات الإنسانية والتي قد تتطلب مهلة أكثر، ومن أمثلة هذه الاعتبارات الآتي:

 ارتباط أولاد بعض المبعدين بمدة السنة الدراسية وذلك قد يتطلب مد المهلة الممنوحة للمبعد لحين استكمال أولاده للسنة الدراسية؛

 أن بعض المبعدين يعانون من أمراض مزمنة قد يتطلب علاجها فترة زمنية معينة؛

 بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون قد وضع مدة قصوى لتوقيف المبعد بحيث لا تزيد عن ثلاثين يوماً وذلك يعد بمثابة حماية للمبعد حتى لا يتم توقيفه مدة طويلة قد تؤثر عليه سلباً.

45- وفيما يتعلق بالإجراءات الإدارية في التعامل مع المحتجزي ن في إدارة الإبعاد، فهي تشمل ما يلي:

 الفحص والتدقيق على جميع الإحالات عن طريق الحاسب الآلي؛

 فتح ملف خاص لمنتظري الإبعاد يتضمن جميع الإجراءات المتبعة من تصوير وبصمات وغيره؛

 التأكد من وجود جواز سفر وتذكرة سفر لمنتظر الإبعاد حتى يتم إبعاده على وجه السرعة بعد اعتماد قرار الإبعاد من قبل وزير الداخلية؛

 إذا كان منتظر الإبعاد لا يحمل جواز سفر يتم مخاطبة السفارة المختصة لاستخراج وثيقة سفر لتمكنه من المغادرة؛

 إذا كان منتظر الإبعاد ليس لديه تذكرة سفر يتم إصدار تذكرة سفر من قبل وزارة الداخلية، على أن يتم تحصيلها بعد ذلك من صاحب العمل.

46- وفيما يخص الإفراج عن المبعدين، يجدر بالذكر ما يلي:

 بالنسبة للإبعاد الإداري يتم الإفراج عن الموقوفين (منتظري الإبعاد) من قبل وزير الداخلية بموجب طلب استرحام يقدم من قبل كفيله أو وكيله؛

 أما في الإبعاد القضائي يتم الإفراج عن منتظري الإبعاد بموجب حكم قضائي أو عن طريق مكرمة العفو الأميري.

47- هذا وقد صدر القرار الوزاري رقم (3941) لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة برئاسة وكيل محكمة الاستئناف وعضوية كل من (وزارة الداخلية – النيابة العامة – الإدارة العامة للتحقيقات) تختص بإجراء دراسة شاملة بكافة حالات منتظري الإبعاد من مختلف الجنس يات الموقوفين بإدارة الإبعاد وش ؤ ون التوقيف المؤقت، للتعرف على موانع سفر كل حالة وتقييمها وتقديم التوصيات اللازمة في شأن استمرار حجزها أو منحها كفالة في حال عدم تعارضها والوضع الأمني، وإعداد تقرير مفصل عن الوضع القانوني لتنفيذ إبعاد كل حالة من عدمه.

48- كما تحرص دولة الكويت دائماً على مراعاة البعد الإنساني في تعاملها مع مخالفي الإقامة، فكثيراً ما تقوم بإعفائهم من الغرامات المقررة عليهم مهما بلغ مقدارها ويسمح لهم بمغادرة البلاد دون الحاجة إلى الحصول على موافقة أي جهة أخرى، ومن ذلك مثلاً القرارات الوزارية أرقام (1027/2002، 1083/2004، 484/2007، 2166/2008، 1054/2011) بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم والتي تنظم تسوية مسألة إعفاء مخالفي تراخيص الإقامة من دفع الإقامة.

49- كذلك صدر القرار رقم (1054/2011) بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم، وقد استفاد من هذا القرار العديد من مخالفي قانون الإقامة في دولة الكويت.

50- وفي الفترة من 2012 وحتى 2015 تم الإفراج عن (678) شخص من مختلفي الجنسيات كانت قد صدرت بحقهم أحكاما قضائية بإبعادهم عن البلاد وذلك بصدور العفو الأميري السامي عنهم.

51- كما يتم تخيير من يخشى تعرضه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية إلى السفر لبلاد أخرى، بناء على طلبهم، وتحرص وزارة الداخلية على دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمقابلتهم والاستماع إلى آرائهم وشكواهم والتنسيق مع اللجان والمنظمات الدولية لتوطئة إجراءات السفر للدول الأخرى.

52- وفيما يلي جدول يوضح أعداد المبعدين والإجراءات المتخذة حيالهم اعتباراً من 1/1/2013 وحتى تاريخه .

م

عدد المبعدين

جهة الإبعاد

1

430 88

موطنهم الأصلي

2

87

إفراج

3

16

إعادة توطين ببلدان أخرى

53- وفيما يتعلق بمشروع اتفاقية التعاون الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تضمن التنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون وضبط الحدود والتعاون في مجال إنقاذ الأشخاص في الحوادث وتسليم المتهمين والمحكومين، فقد وقع عليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون بتاريخ 13/11/2012 إلا أن دولة الكويت لم تصادق عليها، وما زالت معروضة على مجلس الأمة (البرلمان) للمصادقة عليها.

المسائل الواردة في الفقرة 8 من قائمة المسائل

54- نشير إلى عدم وجود طلبات لجوء قد تم تسجيلها لدى الجهات المعنية، فيما يتعلق بآليات الطعن في قرارات الإبعاد فإنه وفق القانون الكويتي يوجد نوعان من الإبعاد، فهناك إبعاد بحكم قضائي ويأتي عادة كعقوبة تكميلية عندما يقرر القاضي إدانة شخص أجنبي بارتكاب جريمة من الجرائم، فيجوز للقاضي وفق القانون أن يقرر إبعاد المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة، ويحق للمحكوم عليه أن يطعن بالطرق المقررة قانوناً بالحكم الصادر بإدانته.

55- أما النوع الثاني فهو الإبعاد الإداري، والذي يملك وزير الداخلية الصلاحية بإصداره بحق الوافد إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك أو كان يهدد النظام العام، وبموجب المرسوم بقانون رقم 20/1981 بإنشاء الدائرة الإدارية فإن قرار الإبعاد الإداري لا يخضع لرقابة القاضي الإداري وبالتالي لا يمكن الطعن بإلغائه.

المسائل الواردة في الفقرة 9 من قائمة المسائل

56- لا يوجد أي حالات طرد أو تسليم قامت بها الدولة مقابل ضمانات دبلوماسية أو ضمانات مشابهة.

المسائل الواردة في الفقرة 10 من قائمة المسائل

57- إن دولة الكويت لا تنوي الانضمام لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.

المواد 5 و7 و8 و9

المسائل الواردة في الفقرة 11 من قائمة المسائل

58- تضمن نصوص المواد 11-15 من قانون الجزاء إقامة ولاية القضاء الوطني، وفيما يتعلق بأي انتهاكات تتصل بجرائم التعذيب إذا وقعت الجريمة على إقليم الدولة أو امتد أثرها إلى الإقليم الكويتي، أو عندما يكون الجاني من المتمتعين بصفة المواطنة وذلك مع مراعاة مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الفعل.

59- وبالنسبة للفقرة رقم 2 من المادة 5 من الاتفاقية فإن النيابة العامة قد أصدرت دليلها الإرشادي للتعاون القضائي في المسائل الجزائية 2015 (مرفق) يتضمن القواعد اللازمة سواء الشكلية والموضوعية لتسليم المجرمين وفقاً للتشريعات الوطنية، إذ يتيعن أن يرفق بطلب التسليم نسخة رسمية معتمدة من محاضر التحقيق وأمر القبض أو حكم الإدانة النافذ بعقوبة سالبة للحرية. وتكون الموافقة على تسليم الأشخاص المطلوبين، وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف (ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب) أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

المسائل الواردة في الفقرة 12 من قائمة المسائل

60- مرفق نسخ من المراسيم والقوانين المتعلقة بتصديق دولة الكويت على اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي مع الدول التالية: مرسوم بقانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت والجمهورية التونسية، مرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والجزائية بين دولة الكويت وجمهورية بلغاريا الشعبية، قانون رقم (6) لسنة 1964 بالتصديق على اتفاقية تبادل تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية، قانون رقم (27) لسنة 2007 بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في مواد تسليم المجرمين بين دولة الكويت وجمهورية الهند، قانون رقم (46) لسنة 1998 بالموافقة على اتفاقية تعاون قانوني وقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية بين دولة الكويت وجمهورية تركيا.

المسائل الواردة في الفقرة 13 من قائمة المسائل

61- ترتبط دولة الكويت بعدة اتفاقيات للمساعدة القانونية فيما يتعلق بالمسائل الجزائية مع كل من الدول التالية: المملكة المغربية - الجهورية التونسية - الجمهورية الإسلامية الإيرانية - جهورية الهند - جمهورية بلغاريا الشعبية - جمهورية مصر العربية - جمهورية لبنان - المملكة الأردنية الهاشمية - جهورية كوريا - جمهوريا اليمن الديمقراطية - جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية - جمهورية ألبانيا.

62- كما صادقت دولة الكويت على اتفاقيات جامعة الدول العربية الثلاث للتعاون القضائي المعقودة عام 1952.

المادة 10

المسائل الواردة في الفقرة 14 من قائمة المسائل

63- تحرص دولة الكويت على توعية القائمين على إنفاذ القانون والعاملين في السجون وذلك من خلال:

 إصدار تعليمات إدارية لكافة القطاعات الأمنية من أجل تنظيم العمل وتوجيه الضباط والأفراد إلى ما قد يقع منهم من أخطاء عند القيام بعملهم وكيفية تفادي ارتكاب أو وقع أية أعمال عنف من قبلهم في حق الموقوفين وتنبيههم من عواقب ارتكاب مثل هذه الأفعال بعرضهم للمساءلة القانونية وإحالتهم للمحاكمات العسكرية وجهات التحقيق المختصة في حال ثبوت أن أفعالهم تشكل جريمة يعاقب عليها جزائياً؛

 عقد دورات تدريبية للضباط لشرح حقوق الموقوفين والإجراءات القانونية التي يلزم اتخاذها في حالة ادعاء وجود إصابات ناجمة عن اعتداء أو اشتباه تعذيب؛

 تقوم إدارة الطب الشرعي بعقد ورش عمل لدراسة كيفية التعامل مع حالات التعذيب، فإن وزارة الداخلية حريصة أيضاً على تثقيف وتدريب المنتسبين لها من ضباط وأفراد الشرطة كأشخاص معنيين بإنفاذ القانون من خلال الدورات التدريبية في كافة قطاعاتها الأمنية إلى جانب البرامج التدريبية التي تعقد من خلال مراكز التدريب المتخصصة التابعة لكل قطاع أمني؛

 تتضمن الخطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية سنويا العديد من الدورات التدريبية في مجالات حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، ومنها دورات تدريبية في مجال:

 حقوق الإنسان بصفة عامة؛

 الحماية الدولية لحقوق الإنسان؛

 القانون الدولي الإنساني؛

 أصول التحقيق الجنائي؛

 دور رجال الأمن في التعامل مع الحالات العنيفة لدى الشباب؛

 الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال؛

 دور رجال الأمن في مكافحة الاتجار بالبشر؛

 مبادئ القانون الدولي الإنساني؛

 تعزيز الثقافة القانونية لعناصر قوة الشرطة؛

 الثقافة القانونية لرجل المخفر؛

 أخلاقيات العمل؛

 فن التعامل مع الجمهور.

64- كما تم إنشاء مركز تدريب خاص بقطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام والذي يقوم بإعداد دورات موسمية وعقد اجتماعات ووضع برامج تثقيفية لتوعية ضباط وموظفي الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية المتعاملين مع النزلاء والموقوفين وتعريفهم بحقوق الإنسان، حيث تم عقد دورات لتعريفهم بالآتي:

 قانون تنظيم السجون - حقوق الإنسان؛

 التفتيش الأمني (تفتيش الأفراد - تفتيش المركبات - تفتيش الأماكن)؛

 تصنيف النزلاء - فن التعامل مع النزلاء؛

 نقل وتأمين النزلاء؛

 إجراءات الإبعاد والتوقيف.

كذلك تمت زيارة عدد السجون الأوروبية للاطلاع على الأنظمة المتبعة فيها.

65- ولتحقيق الفائدة تتبع وزارة الداخلية منهجية عملية للتأكد من فاعلية هذه الدورات عن طريق:

 تقييم الدورات وورش العمل أثناء وبعد التطبيق؛

 متابعة خريجي تلك الدورات وتطورهم المهني في مجال حقوق الإنسان؛

 رصد أي حالات قد تحدث من خريجي تلك الدورات؛

 الاستمرار في تطوير برامج تلك الدورات حسب المستجدات التي تطرأ في مجال حقوق الإنسان.

المسائل الواردة في الفقرة 15 من قائمة المسائل

66- صدر المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1994 بشأن إنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية حيث نصت المادة 2 على أن "يتولى المعهد تحقيق الأغراض الآتية:

1- إعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع مع العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات من الكويتيين عملياً وتطبيقاً لممارسة عملهم.

2- تدعيم خبرة القضاة والفئات الواردة في الفقرة السابقة لرفع مستوى أدائهم وممارساتهم التطبيقية.

3- تكوين أعوان القضاء ومساعديه وتدريبهم على الإجراءات القانونية ورفع مستوى أدائهم العملي ومتابعة تأهيلهم وتنمية معلوماتهم وكفاءاتهم.

4- عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.

5- جمع وحفظ ونشر الوثائق القضائية والأبحاث القانونية.

6- تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية القضائية والنهضة بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات، وللمعهد أن يصدر نشرة دورية لنشر البحوث والدراسات والندوات".

67- وانطلاقاً من هذا النص فإن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية معني بعقد برامج تدريب للقضاة والمدعين العامين ومعاونيهم والعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات عملياً ونظرياً، وذلك لرفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم وتدعيم خبراتهم ومن بين الدورات التي تم عقدها ضمن الخطة التدريبية للعام 2014/2015: دورة "السمات الجوهرية في جرائم الاعتداء على العر ض خلال الفترة 8-10/2/2015، دورة " حقوق الإنسان في نطاق الدعوى الجزائية " خلال الفترة 1-3/3/2015، دورة "مكافحة الاتجار بالبشر" خلال الفترة 17-19/5/2015.

المادة 11

المسائل الواردة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

68- تضمن الدستور الكويتي والقوانين ذات الصلة عدة مبادئ كفيلة ببيان قواعد الاستجواب وحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال، والتي منها:

 نصت المادة (31) من الدستور على (لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقيد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة)؛

 نصت المادة (12) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (لا يجوز لمحقق أو لأي شخص ذي سلطة قضائية أن يستخدم التعذيب أو الإكراه للحصول على أقوال متهم أو شاهد، أو لمنعه من تقرير ما يريد الإدلاء به أثناء إجراءات المحاكمة أو التحقيق أو التحري، وكل عمل من هذا القبيل يعاقب مرتكبه طبقاً للنصوص المقررة في قانون الجزاء).

69- ولمزيد من ضمانات التحقيق والاستجواب والحجز ومعاملة الأشخاص وإخضاعهم لولاية القضاء، تم تعديل بعض مواد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك بتقليص مدة الحبس الاحتياطي وكيفية التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي التي تصدر من جهات التحقيق، وذلك بصدور القانون رقم (3) لسنة 2012 والتي نصت مواده على الآتي:

مادة أولى:

يستبدل بنصوص المواد (60 فقرة ثانية، 69، 70، 75) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية النصوص التالية:

المادة 60 فقرة ثانية: "ولا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً لمدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة بدون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً".

المادة 69: "إذا رؤي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض عليه. ويجوز للمحبوس احتياطياً التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً. ويجب عرض المتهم على المحكمة - قبل انتهاء مدة حبسه - للنظر في تجديد أمر الحبس، ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس لمدة لا تزيد على عشرة أيام في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك، على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي - بأي حال من الأحوال - على أربعين يوماً من تاريخ القبض على المتهم، ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله".

المادة 75: "للمتهم والمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، ولكل منهما أن يصحب محاميه في جميع الأحوال ...".

70- وقد أضاف القانون المشار إليه مواد جديدة:

المادة 60 مكرر : "على رجـــال الشـــرطة - خـــلال مدة الحجــــز المنصـــوص عليهـــا في المـــادة (60) - تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه، أو إبلاغ من يراه بما وقع له"

المادة 74 مكرر : "كل متهم تم حجزه بمعرفة الشرطة أو حبسه احتياطياً يجب أن يحاط كتابةً بأسباب حجزه أو حبسه ويجب تمكينه أيضاً من الاستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد في أي وقت".

71- كما نص قانون تنظيم السجون رقم (26) لسنة 1962 على الآتي:

المادة 18: "لا يجوز إيداع أي إنسان السجن إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر".

المادة 19 "يحرر الأمر المنصوص عليه في المادة السابقة من أصل وصورتين موقع عليها جميعاً ممن أصدر الأمر، وعلى ضابط السجن أو من ينوب عنه التوقيع بالتسلم على الأصل الذي يرد لمن أحضر المسجون، ويحتفظ الضابط بإحدى الصورتين في السجن وترسل الصورة الأخرى لحفظها في ملف المسجون بإدارة السجون".

المادة 20 "عند دخول المسجون يسجل الأمر الصادر بحبسه في دفتر قيد المسجونين ويوقع ممن أحضر المسجون على هذا الدفتر".

المسائل الواردة في الفقرة 17 من قائمة المسائل

72- تحرص دولة الكويت على الالتزام بتطبي ق وتنفيذ القانون حيث يمارس المس ؤو لون مهامهم الإشرافية والرقابية على أماكن الاحتجاز في مراكز الشرطة وحيث يتم عمل زيارات تفتيشية مفاجئة بصفة دورية للتأكد من صلاحيتها وتوفير وسائل الإعاشة والتغذية للموقوفين فيها، وعدم وجود أية تجاوزات من قبل الضباط أو أفراد مركز الشرطة ، وكذلك التأكد من أن جميع الموقوفين قد تم حجزهم بناء على سند قانوني صادر من جهات التحقيق المختصة.

73- كما تقوم مراكز الشرطة بالتنسيق مع الجهات المختصة باستقبال وتنظيم زيارات لأماكن الاحتجاز لديها من قبل فرق أو لجان أو جمعيات وطنية أو منظمات دولية لرصد وتفتيش مراكز الاحتجاز.

74- وفي هذا الصدد ينظم القانون رقم 26/1962 بشأن السجون العمل فيها، على سبيل المثال:

 نصت المادة 15 على أن "لمدير السجون حق التفتيش عليها في أي وقت ولأي مسجون الحق في مقابلة المدير أثناء التفتيش والتقدم إليه بأي شكوى، ويحقق المدير في الشكاوى الجدية التي تقدم إليه ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها إذا كانت تقوم على أساس، ويرفع تقريراً بالحالات الهامة إلى وزارة الداخلية"؛

 نصت المادة 16 على "يندب مدير السجون مفتشين ومفتشات من إدارة السجون للتفتيش عليها وللتحقق من حسن سير تنفيذ النظم الموضوعة، ومن استيفاء شروط الأمن والنظافة والصحة داخل السجن ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى المدير ويبلغون ملاحظاتهم إلى ضابط السجن"؛

 نصت المادة 74 على "على الطبيب تفقد أماكن المسجونين وملاحظة صلاحية الغذاء المخصص لهم بالمرور على أمكنة تجهيزه وطهيه للتأكد من نظافتها، وإثبات ما يراه لازما لحفظ الصحة العامة في السجن، وعلى ضابط السجن تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها".

75- كذلك يسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة ولجنة حقوق الإنسان بجمعية المحاميين الكويتية، بزيارة السجون وتفقد أحوال السجناء ومقابلتهم والاستماع إلى شكواهم وطلباتهم وتفقد أحوال السجون بوجه عام والتأكد من ملائمة مرافق السجون من حيث النظافة والخدمة المقدمة للسجناء وكفاءة الموظفين، والتأكد من تطبيق قانون ولوائح السجون إضافة إلى التفتيش الذي يتم بمعرفة إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية.

76- وقد سجلت عدد زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجون منذ عام 2010 وحتى تاريخه عدد (39) زيارة.

77- كما تقوم لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بمجلس الأمة بعمل زيارات دورية للسجون وقد بلغ عدد الزيارات التي قام بها (3) زيارات.

المسائل الواردة في الفقرة 18 من قائمة المسائل

سجن النساء - محكومات

م

القضية

الجنسية

جرائم النفس

جرائم السمعة والعرض

جرائم المال

جرائم الخمور والمخدرات

عدة قضايا

الإجمالي

1

كويتية

4

1

3

6

3

17

2

غير كويتية

-

-

-

1

2

3

3

مصرية

-

-

1

1

1

3

4

لبنانية

1

-

-

-

-

1

5

سعودية

1

-

-

-

-

1

6

إ ثيوبية

7

4

3

1

-

15

7

إيرانية

-

-

-

2

-

2

8

عراقية

-

-

-

1

-

1

9

نيبالية

1

-

-

2

1

4

10

فلبينية

4

9

6

5

1

25

11

أمريكية

1

1

12

هندية

2

2

4

8

13

سيلانية

5

3

4

10

1

23

14

إندونيسية

2

2

1

5

15

بنغالية

2

2

سجن النساء - موقوفات

م

القضية

الجنسية

جرائم النفس

جرائم السمعة والعرض

جرائم المال

جرائم الخمور والمخدرات

الإجمالي

1

كويتية

-

-

2

1

3

2

فلبينية

-

3

4

1

8

3

إ ثيوبية

1

-

-

2

3

4

صينية

-

-

-

1

1

5

بنغالية

-

-

1

-

1

6

نيبالية

-

-

1

-

1

7

سيلانية

-

-

-

1

1

8

هندية

-

1

-

-

1

عدد الإفراجات لعام 2015

الجنسية

العدد

كويتية

18

فلبينية

16

عراقية

1

هندية

4

تركية

4

إيرانية

1

سيلانية

3

لبنانية

1

إثيوبية

2

صينية

1

مصرية

1

نيبالية

2

إجمالي

54

عدد الإفراجات لعام 2014

الجنسية

العدد

كويتية

47

إثيوبية

19

غير كويتي

4

جزائرية

1

إندونيسية

11

فلبينية

27

نيبالية

7

هندية

14

سيلانية

21

مصرية

3

لبنانية

2

سورية

4

إسبانيه

1

صومالية

3

إيرانية

1

أردنية

1

أمريكية

2

بنغالية

2

الإجمالي

170

عدد الإفراجات لعام 2013

الجنسية

العدد

عراقية

4

إثيوبية

21

مصرية

4

غير كويتي

3

كويتية

42

سيلانية

29

فلبينية

43

نيبالية

10

إندونيسية

16

تركية

3

هندية

12

بنغالية

1

إيرانية

2

صينية

2

لبنانية

1

سعودية

1

سورية

1

الإجمالي

195

عدد الإفراجات لعام 2012

الجنسية

العدد

فلبينية

55

كويتية

36

عراقية

3

سعودية

1

سيلانية

37

إندونيسية

34

نيبالية

14

إثيوبية

24

غير كويتي

3

سورية

3

مصرية

6

إيرانية

5

هندية

13

لبنانية

1

صومالية

3

بنغالية

3

أردنية

5

الإجمالي

246

عدد الإفراجات لعام 2011

الجنسية

العدد

كويتية

33

سيلانية

51

إندونيسية

48

أردنية

1

هندية

31

مصرية

5

صينية

1

أ لمانية

1

فلبينية

46

أمريكية

2

نيبالية

12

بنغالية

2

إثيوبية

11

عراقية

2

لبنانية

2

سعودية

2

تونسية

1

أرمنية

1

أوكرانية

1

إيرانية

1

غير كويتي

1

باكستانية

1

ماليزية

1

المجموع الكلي

257

سجن مركزي - رجال

م

القضية

الجنسية

جرائم المصلحة العامة

جرائم النفس

جرائم السمعة والعرض

جرائم المال

جرائم الخمور والمخدرات

الإجمالي

1

كويتي

41

106

115

110

599

971

2

غير كويتي

18

36

49

81

142

353

3

سعودي

1

16

8

12

38

75

4

بحريني

-

-

-

1

1

2

5

عماني

-

-

1

1

-

2

6

عراقي

12

2

4

4

29

51

7

أردني

1

1

2

6

8

69

8

فلسطيني

-

-

-

4

1

5

9

سوري

3

12

9

33

27

153

10

لبناني

-

3

1

3

2

9

11

مصري

1

20

28

46

160

255

12

ليبيري

-

-

-

-

2

2

13

يمني

-

1

1

4

2

8

14

سوداني

-

2

-

1

1

4

15

صومالي

-

-

-

1

1

2

16

إيراني

4

7

7

11

153

182

17

باكستاني

1

8

9

9

191

218

18

أفغاني

-

1

1

3

23

28

19

بنغالي

-

27

74

30

137

268

20

سيلاني

1

8

-

12

71

92

21

فلبيني

-

2

-

1

18

21

22

هندي

-

18

15

22

124

271

23

أرميني

-

-

-

2

-

2

24

بنين

-

-

-

1

-

1

25

أثيوبي

-

2

-

3

4

9

26

نيبالي

-

-

2

1

7

10

27

غاني

-

-

-

-

1

1

28

أمريكي

-

-

-

2

1

3

29

بريطاني

-

-

-

1

1

2

30

فرنسي

-

-

-

1

-

1

31

دومينيكاني

1

-

-

1

-

2

32

إندونيسي

-

-

-

2

-

2

33

ميانماري

-

1

-

-

-

1

34

كوسوفي

-

-

-

1

-

1

35

كوري

-

1

-

-

1

2

36

ماليزي

-

-

-

3

-

3

78- أما بخصوص القُصر فإن لهم أماكن احتجاز خاصة تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية، حيث أكد قانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 في المادة 1 فقرة (ط) بشأن دار الملاحظة والتي تنص على "كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتختص بالتحفظ على الأحداث المتهمين الذين تأمر نيابة الأحداث بحبسهم احتياطيا". كذلك نصت المادة 7 منه على " يجرى تنفيذ الحكم بالحبس الصادر وفقاً للمادة (14) في مؤسسات عقابية خاصة بالأحداث يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي وزير الداخلية".

79- ويتضح مما سبق أنه لا يتم حجز المتهمين من الأحداث في أماكن احتجاز البالغين بموجب هذا القانون فدار الملاحظة الاجتماعية تكون مجهزة بالوسائل الكفيلة لضمان إقامة تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والتي كفلها الدستور الكويتي وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وقعت عليها دولة الكويت سواء بالنسبة لحقوق الطفل وحقوق المساجين، بالإضافة إلى أن العاملين بتلك المؤسسات من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وكذلك المشرفين الاجتماعيين وجميع العاملين من المدنيين ولا يوجد عسكريون في تلك المؤسسات.

80- كذلك يتم السماح للمحتجزين من الأحداث باستكمال دراستهم وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية كما يتوفر لهم لجان خاصة تضمن لهم تأدية امتحاناتهم خلال فترة الحجز أو التوقيف ويسمح لأسر الأحداث المحتجزين ومحاميهم بزيارتهم مرتين أسبوعيا وتنظيم برامج ترفيهية وأنشطة اجتماعية مختلفة تساعدهم على الاندماج مع الآخرين من أقرانهم لحين النظر في قضاياهم سواء بإصدار حكم بالحبس أو الإيداع أو البراءة.

81- كما يتم تلبية احتياجات المحتجزين من الأحداث في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح المنظمة لعمل تلك المؤسسة، مع تأكيد معاملتهم معاملة إنسانية خالية من أي طرق تعذيب أو خلافه.

82- أما بالنسبة للمؤسسات الأخرى التي يتم فيها أيضا احتجاز الأحداث المنحرفين والمتهمين في قضايا مختلفة والصادر بحقهم أحكام بالحبس أو الإيداع، فيتم تقديم جميع الخدمات الاجتماعية والنفسية وبرامج الرعاية المختلفة سواء (مهنية - دينية - صحية - تربوية) كما يتم العمل على إعادة تأهيل هؤلاء الأحداث للعودة إلى المجتمع كأفراد صالحين، وتم وضع اللوائح الكفيلة لضمان حقوقهم الإنسانية داخل مؤسسات الحبس والإيداع.

83- وقد نص القرار الوزاري للائحة الداخلية لرعاية الأحداث والتي أصدرت في 2004 على الكثير من المواد التي تحفظ حق الأحداث المحتجزين وتضمن لهم معاملة عادلة إنسانية فقد اشتملت المادة (38) من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه على حقوق النزلاء ومنها:

1- حق الحدث في معاملة إنسانية والمحافظة على كرامته من قبل جميع العاملين في المؤسسة الاجتماعية.

2- ألا يتعرض للإيذاء المعنوي أو البدني ويعامل النزلاء معاملة عادلة وتقدم لهم كافة الخدمات والبرامج والأنشطة دون تمييز في الجنسية أو الدين أو اللون أو المذهب.

3- لا يجوز حرمان الحدث من زيارة أسرته بالدار إلا في أضيق الحدود أو لدواعي أمنية ولمصلحة النزيل وبقرار من اللجنة الفنية.

4- يحق للحدث إخطار دولته أو جمعية الهلال أو الصليب الأحمر أو غيرها من الجهات أو المنظمات الدولية بما ييسر له الاتصال بأسرته عن طريق إدارة الدار وفقا للنظم وللوائح المعمول بها.

5- حق الحدث بالعلاج وإذا ثبت فيما بعد أن النزيل يعاني من أي من الأمراض السارية أو إعاقة كلية أو مرض عقلي يتم تحويله إلى جهة الاختصاص حسب قرارات اللجنة الفنية بالدار ومقتضيات قانون الأحداث.

المسائل الواردة في الفقرة 19 من قائمة المسائل

84- بالنظر للإحصائيات القضائية يتبين أن عدد الأحكام الصادرة من محكمة التمييز بعقوبة الإعدام حتى تاريخ 28/12/2014 قد بلغت 28 حكماً، منهم 5 نساء، كما هو موضح بالجدول أدناه.

الأحكام الباتة غير المنفذة الصادرة بعقوبة الإعدام

م

الجنس

الجنسية

التهمة

1

ذكر

باكستاني

الاتجار بالمخدرات

2

ذكر

باكستاني

الاتجار بالمخدرات

3

ذكر

باكستاني

الاتجار بالمخدرات

4

ذكر

سيريلانكي

الاتجار بالمخدرات

5

ذكر

باكستاني

الاتجار بالمخدرات

6

ذكر

باكستاني

الاتجار بالمخدرات

7

ذكر

باكستاني

الاتجار بالمخدرات

8

أنثى

فلبينية

قتل عمد

9

ذكر

إيراني

الاتجار بالمخدرات

10

أنثى

إثيوبية

قتل عمد

11

ذكر

بنغلاديشي

خطف ومواقعه بالإكراه

12

ذكر

عراقي

الاتجار بالمخدرات

13

أنثى

كويتية

قتل عمد

14

ذكر

مصري

قتل عمد

15

ذكر

مصري

قتل عمد

16

ذكر

باكستاني

قتل عمد

17

ذكر

سوري

قتل عمد

18

ذكر

هندي

قتل عمد

19

ذكر

أفغاني

قتل عمد

20

ذكر

كويتي

قتل عمد

21

ذكر

كويتي

قتل عمد

22

ذكر

كويتي

التعذيب المفضي إلى الموت

23

ذكر

كويتي

التعذيب المفضي إلى الموت

24

ذكر

كويتي

قتل عمد

25

أنثى

كويتية

قتل عمد

26

ذكر

كويتي

قتل عمد

27

ذكر

كويتي

قتل عمد

28

ذكر

سيريلانكي

قتل عمد

29

ذكر

أنثى

قتل عمد

85- بالإضافة إلى ما تقدم، أظهرت الإحصائيات أن عدد الأحكام الباتة الصادرة بعقوبة الإعدام والمخفضة إلى عقوبة الحبس المؤبد بموجب مراسيم أميرية حتى تاريخ 28/12/2014 بلغت 21 حكماً، منهم 3 نساء، كما هو موضح في الجدول التالي .

الأحكام الباتة الصادرة بعقوبة الإعدام والمخفضة إلى عقوبة الحبس المؤبد

م

الجنس

الجنسية

التهمة

1

ذكر

بنغالي

قتل عمد

2

ذكر

بنغالي

قتل عمد

3

ذكر

كويتي

قتل عمد

4

ذكر

فلبيني

قتل عمد

5

ذكر

بنغالي

قتل عمد

6

ذكر

بنغالي

قتل عمد

7

ذكر

بنغالي

قتل عمد

8

أنثى

سيريلانكية

قتل عمد

9

ذكر

هندي

قتل عمد

10

ذكر

هندي

قتل عمد

11

ذكر

باكستاني

قتل عمد

12

ذكر

بنغالي

قتل عمد

13

ذكر

كويتي

قتل عمد

14

ذكر

هندي

قتل عمد

15

ذكر

مصري

قتل عمد

16

ذكر

هندي

قتل عمد

17

ذكر

مصري

قتل

18

أنثى

فلبينية

قتل

19

أنثى

فلبينية

قتل

20

ذكر

عراقي

الاتفاق على القتل

21

ذكر

عراقي

الاتفاق على القتل

86- كما تبين الجداول أدناه معلومات مصنفة بحسب الجنس والجنسية للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وينتظرون تنفيذ الحكم

م

الجنس

الجنسية

العدد

1

ذكر

أفغاني

1

2

ذكر

باكستاني

9

3

ذكر

بنغالي

3

4

ذكر

سعودي

2

5

ذكر

سوري

1

6

ذكر

سيلاني

2

7

ذكر

عراقي

1

8

ذكر

غير محددي الجنسية

4

9

ذكر

كويتي

13

10

ذكر

مصري

5

11

ذكر

هندي

1

12

ذكر

إيراني

1

13

أنثى

كويتية

2

14

أنثى

أثيوبية

3

15

أنثى

فلبينية

1

أحكام الإعدام التي نفذت

م

نوع الجريمة

الطريقة التي نفذت بها

العدد

1

خطف وهتك عرض

شنق

1

2

قتل عمد

شنق

4

إحصائية عددية (مميزين إعدام - أحكام مخفضة من إعدام - منفذ بحقهم إعدام - عدد الوفيات)

ت

إحصائية عددية بعدد النزلاء المتميزين محكوم إعدام

إحصائية بعدد النزلاء المخففة أحكامهم من إعدام

عدد النزلاء المنفذ بحقهم إعدام من عام 2011

عدد الوفيات من 2011

1

19

20

9

21

الإجمالي

69

87- وأما عن الطريقة التي نفذت بها أحكام الإعدام، فإن قانون تنظيم السجون رقم (26) لسنة 1962 قد نظم تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجن من خلال المواد الآتية:

 المادة 48 "لا يسمح للمحكوم عليه بالإعدام بالاختلاط بالمسجونين الآخرين"؛

 المادة 49 "إذا تبين أن المرأة المحكوم بإعدامها حامل ووضعت جنينها حياً وجب وقف تنفيذ الإعدام واتخاذ الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية لإبدال الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام"؛

 المادة 50 "لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية ولا في الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه"؛

 المادة 51 "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه في يوم سابق على التاريخ المعين للتنفيذ وعلى إدارة السجن إخبارهم بذلك"؛

 المادة 52 "إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب تيسير مقابلة أحد رجال دينه له بقدر الإمكان"؛

 المادة 53 "تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير السجون وشمل الطلب:

1- اسم من يقوم بتنفيذ الحكم.

2- الطريقة التي ينفذ بها الحكم.

3- مكان التنفيذ.

4- وقت التنفيذ.

 المادة 54 "يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور الآتي بيانهم:

1- مندوب عن إدارة السجن.

2- أحد أعضاء النيابة العامة.

3- مندوب من وزارة الداخلية.

4- ضابط السجن.

5- طبيب السجن.

6- طبيب منتدب من وزارة الصحة العامة.

7- واعظ السجن.

ولا يجوز لأحد غير هؤلاء الحضور إلا بإذن خاص من وزير الداخلية ويجب أن يأذن للمدافع عن المحكوم عليه للحضور إذا طلب ذلك"؛

 المادة 55 "يتلو ضابط السجن نص الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يحرر عضو النيابة محضراً بها"؛

 المادة 56 "تسلم جثة المحكوم عليه بعد التنفيذ إلى أقاربه إذا طلبوا ذلك، وإلا قامت إدارة السجن بدفنها، ويجب على أي حال أن يكون الدفن بغير احتفال ما".

المسائل الواردة في الفقرة 20 من قائمة المسائل

88- شكلت الدولة لجنة تحت مظلة وزارة الخارجية بعضوية كل من (النيابة العامة – وزارة الداخلية - وزارة الصحة) لاستقبال المفرج عنهم من غوانتنامو وعرضهم على الشئون الصحية وإخضاعهم لبرنامج تأهيلي، حيث تم تأسيس مركز السلام الذي يطبق برنامج السلام بمشاركة الهيئات والمؤسسات المعنية ببرامج التأهيل والمناصحة والمعالجة النفسية، ويخضع العائد من غوانتنامو إلى برنامج علاجي مدته (6) أشهر في مركز السلام يتخللها نشاط اجتماعي وأمني.

89- وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها مع المفرج عنهم سلفاً حتى أصبحوا يتمتعون بمركز اجتماعي من خلال إدماجهم مع أفراد المجتمع وتجاوبهم مع البرامج اللاحقة.

90- ووفقا للمادة رقم (34) من الدستور الكويتي فإن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنوياً".

91- وبناءً على الأداة التي قدمها الجانب الأمريكي فقد قامت السلطات الكويتية بإ جراء ما يلزم بغرض إحالة كافة المواطنين الكويتيين الذين سبق للجانب الكويتي استرجاعهم من معتقل غوانتانامو الأمريكي إلى القضاء الكويتي العادل، والذي قام بدوره بتأمين حق المحاكمة العادلة للأشخاص سابقي الذكر وتوفير ظروفها.

92- ومَثُلَ المواطنين الكويتيين الذين سبق استرجاعهم من معتقل غوانتانامو الأمريكي أمام القضاء الكويتي العادل والذي قام بدوره كاملاً طبقاً لأحكام الدستور الكويتي، مما نتج عنه عدم إدانة أياً من المفرج عنهم حتى تاريخه وأن البعض منهم قد حكم لهم بالبراءة.

المسائل الواردة في الفقرة 21 من قائمة المسائل

93- لم تشكل محاكم عسكرية في دولة الكويت حتى تاريخه، ولا يوجد أشخاص محتجزون في الوقت الحالي حسب الوصف المبين بالتوصية" (راجع تقرير الكويت الثالث بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الرد على الفقرة 27 من الملاحظات الختامية. ومع ذلك راجع التعليق على المادة 4 في تقرير الكويت الثاني بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث ورد ذكر المحاكم العرفية).

المسائل الواردة في الفقرة 22 من قائمة المسائل

94- هناك بعض حالات العنف التي تحدث بين النزلاء نتاج المشاجرات والتي يتم التحقيق بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد بلغت عدد المشاجرات بين السجناء في السجن المركزي:

 2012 عدد (2) قضية؛

 2013 عدد (6) قضايا؛

 2014 عدد (14) قضية.

95- أما بخص وص المؤسسات المعنية بالأحداث، ف إ نه لم يتم تسجيل أي حالات عنف خلال الفترة السابقة، لوجود أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومشرفين اجتماعيين على مدار الساعة، إضافة لدور الأنشطة التثقيفية والترويحية، مما نتج عنه نوع من التفاعل الإيجابي فيما بينهم باستثناء بعض المشاجرات اللفظية التي سرعان ما تنتهي بتدخل المختصين العاملين في أماكن رعاية الأحداث.

96- كما تقوم إدارة الأحداث بتنظيم ندوات وتقديم دورات للمشرفين على الأحداث وذلك بغرض رفع كفاءتهم وقدرتهم على التعامل مع الظروف النفسية للأحداث والسيطرة على أي عنف سواء لفظي أو جسدي قد يبدر منهم بالإضافة إلى تنظيم الورش والرحلات والأنشطة التي تقدم للأحداث والتي يتم من خلالها تفريغ المشاعر السلبية مما يجعل الحدث أكثر بعد عن العنف كما إن الأخصائي المشرف على الأحداث يقوم برفع تقرير إلى الجهاز الفني بدار الأحداث حول أي عنف يصدر بالدار ليتم دراستها وتحليلها كما إن القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2004م بشأن اللائحة الداخلية لإدارة رعاية الأحداث والتي تنص في المادة (41) من اللائحة حظر الاعتداء على النزلاء والعاملين بالضرب أو القول أو القيام بأعمال عنف.

المسائل الواردة في الفقرة 23 من قائمة المسائل

97- يوضح الجدول أدناه حالات الوفاة في السجون اعتباراً من عام 2011.

م

الجنسية

العدد

سبب الوفاة

حالات الوفاة بالسجن المركزي من عام 2011 حتي تاريخ 23/2/2015

1

إيراني

2

حالات وفاة طبيعية

2

كويتي

10

3

لبناني

1

4

مصري

1

5

باكستاني

2

6

سيلاني

1

7

غير محدد الجنسية

1

حالات الوفاة في سجن النساء من عام 2011 حتي تاريخ 23/2/2015

1

إثيوبية

1

انتحار

2

نيبالية

1

98- أما بالنسبة للأحداث فلم تسجل أي حالة وفاة أثناء فترة الاحتجاز.

المادتان 12 و13

المسائل الواردة في الفقرة 24 من قائمة المسائل

99- بداية تجدر الإشارة إلى بيان أن حق التقاضي هو حق مكفول للجميع وذلك طبقاً للمادة (166) من دستور دولة الكويت التي نصت على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق" كما تنص المادة (29) من الدستور على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

100- وتأكيدا لهذه المبادئ نجد أ ن المادة رقم (167) نصت على أن " تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا للأوضاع التي يبينها القانون".

101- كما بادرت دولة الكويت متمثلة في وزارة العدل في اتخاذ إجراءات ناجزة للحفاظ على حقوق الإنسان فقامت بتشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان وتسمية أعضائها، وتشكيل أمانتها العامة وإصدار نظامها الداخلي، بموجب قرارات معالي وزير العدل أرقام 104 لسنة 2008، 169 لسنة 2008، 360 لسنة 2008، 361 لسنة 2008، وقد صدر قرار وزارة العدل رقم 65 لسنة 2012، متضمناً النص في مادته الأولى على إعادة تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان، وصدر القرار الوزاري رقم 208 لسنة 2014 بإنهاء عمل اللجنة العليا لحقوق الإنسان، وذلك حيث صدر المرسوم بقانون رقم170 لسنة 2014، بشأن إحالة مشروع إنشاء ديوان حقوق إنسان إلى مجلس الأمة للتصديق عليه وإصداره.

102- من جانب آخر تقوم الإدارة العامة للرقابة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية بتلقي الشكاوى المتعلقة بالاستغلال الوظيفي وسوء المعاملة (سبق الإشارة إليها في البند (14) المادة (10).

المسائل الواردة في الفقرة 25 من قائمة المسائل

إحصائية لعام 2014 بشأن العقوبات الموقعة على أعضاء قوة الشرطة المتعلقة بمخالفة (إساءة استعمال السلطة)

م

الرتبة

الاسم

رقم القضية بالمحاكمات

القرار

1

نقيب

وكيل ضابط

ماجد سالم الديحاني

حسين عوض المطيري

103/2014

حفظ لسقوط المخالفة بمضي المدة

2

عريف

مناحي نايف العجمي

353/2014

حفظ لعدم كفاية الأدلة

حفظ لسقوط المخالفة بمضي المدة

3

وكيل أول ضابط

حسن خالد المزين

533/2014

حفظ لسقوط المخالفة بمضي المدة

4

ملازم

سالم فهد بطين

893/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

5

عريف

وليد خالد الحوال

1143/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

6

رقيب أول

عذبي سعد الشمري

1273/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

7

وكيل عريف

مشاري بدر الصوله

1303/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

8

ملازم

عبدالله عبدالعزيز إسماعيل

1323/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

9

رقيب أول

مشاري فهد الحربي

1503/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

10

نقيب

ملازم أول

ملازم

وكيل عريف

سليمان عبدالله الشيب

عبدالعزيز عيد العنزي

صلاح ناصر بورسلي

عبدالعزيز نايف العنزي

1630/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

11

وكيل ضابط

وكيل ضابط

أ حمد عبد غدنان الشمري

محمد ناصر بدر حسن

651/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

12

وكيل أول ضابط

إبراهيم فهد إبراهيم الحسيني

100/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

13

وكيل عريف

أ حمد عيسى السيد هاشم

111/2014

خصم (3) أيام

14

ملازم أول

وكيل عريف

عبدالعزيز عبيد مشعل العنزي

عبدالعزيز نايف بشر العنزي

1791/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

15

مقدم

وكيل أول ضابط

ناصر حسين ناصر الوهيب

حسين شاكر غلوم جعفر

421/2014

حفظ الأوراق التحقيقية لسقوط المخالفة بمضي المدة

16

نقيب

وكيل أول ضابط

فيصل عبدالله سالم عبدالهادي

يوسف مطلق صالح البذال

1221/2014

حفظ لعدم كفاية الأدلة

17

وكيل ضابط

فيصل محمد يونس علي

1089/2014

حفظ لعدم كفاية الأدلة

18

وكيل عريف

عبدالله مونس المطيري

1159/2014

حفظ لعدم كفاية الأدلة

19

عريف

عبدالعزيز مسلم العتيبي

1079/2014

حفظ لسقوط الانضباطية بمضي المدة

20

وكيل عريف

عبدالله نجيب العجيري

989/2014

حفظ لعدم كفاية الأدلة

21

وكيل عريف

عبدالله نجيب العجيري

99/2014

خصم (يوم)

22

عريف

ناصر حسن المطيري

1329/2014

تنبيه

23

وكيل عريف

يوسف محمد إسماعيل

1729/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي

24

مقدم

مشعل عبدالواحد عبدالخالق الفرج

120/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

25

رقيب أول

صلاح محمد روضان جودة

772/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

26

رقيب أول

إبراهيم مبارك حامد العنزي

1232/2014

التسريح من الخدمة

27

وكيل عريف

سيف ماضي مرضي الهاجري

1332/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

28

شرطي

مجرن جاسم راض الشمري

1482/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

29

وكيل عريف

وكيل عريف

محمد علي ميرزا أمين

محمد سالم مسفر العجمي

1662/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

30

عقيد

كردي محمد درويش الخالدي

620/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

31

رقيب أول

عبدالله حمد خليل القطان

652/2014

حفظ الأوراق التحقيقية لعدم الصحة

32

شرطي

يوسف صغير طلاب البذالي

812/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

33

ملازم

عبدالعزيز علي مشعل العنزي

992/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

34

شرطي

شرطي

ملازم أول

شرطي

فيصل حامد عودة القحطاني

باسل محمد مشعل العدواني

محمد حيدر طاهر الحرز

مساعد خالد ناصر الدوسري

186/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

35

وكيل ضابط

أ حمد عبدالعزيز شاكر الشطي

286/2014

حفظ الأوراق التحقيقية لسقوط المخالفة بمضي المدة

36

ملازم أول

ملازم أول

عبدالرحمن يوسف العوضي

سليمان مصطفى محمد

شكوى

الخصم لمدة (3) أيام

حفظ الأوراق التحقيقية لعد كفاية الأدلة

37

ملازم أول

ضاري وليد حسوني الشمري

1236/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

38

وكيل عريف

أ حمد عسل تركي العجمي

1286/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

39

رقيب أول

سلطان ثامر مجيد المقيحط

1656/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

40

عريف

خالد فرحان هندي العنزي

1660/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

41

شرطي

سعد سعيد بتران الدوسري

1666/2014

التسريح من الخدمة

42

عريف

صالح وليد عبدالكريم القلوشي

485/2014

حفظ لسقوط المخالفة بمضي المدة

43

شرطي

عبدالعزيز مطلق إبراهيم

150/2014

التسريح من الخدمة

44

ملازم أول

وكيل ضابط

عبدالعزيز هاني حسن القطان

محمد فهد محمد العبدالله

225/2014

حفظ لعدم المخالفة

45

وكيل ضابط

حسين عوض عبيد المطيري

215/2014

خصم لمدة (5) أيام

46

وكيل أول ضابط

فيصل سعود دغيم العازمي

1335/2014

حفظ لسقوط المخالفة بمضي المدة

47

رقيب أول

فهد عبدالعزيز الحربي

815/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

48

مقدم

محمد سلطان السهلي

1265/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

49

ملازم أول

ملازم أول

عبدالله خليفه الشمري

فواز براك النون

145/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

50

نقيب

عريف

عريف

عريف

عريف

علي حسن الدريع

جاسم محمد الشطي

ناصر نسيم العيلي

عبداللطيف ثامر العازمي

عبدالرحمن أنور العنجري

285/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

51

شرطي

درمان عبيد درمان العجمي

449/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

52

ملازم أول

وكيل ضابط

وكيل ضابط

عبدالله عبدالسلام الفضل

حسين عدنان الموسوي

بندر صالح المطيري

899/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

53

ملازم أول

ناصر عبدالله العازمي

1598/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

54

ملازم

شرطي

محمد أحمد الشعيلان

زايد عبدالله الهاجري

1618/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

55

ملازم

عليان محمد العجمي

1158/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق الانضباطي (جاري متابعة الأحكام)

56

شرطي

محمد عواض المطيري

158/2014

حفظ لعدم كفاية الأدلة

57

وكيل ضابط

إسماعيل عبدالحميد عباس علي

407/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق

58

وكيل عريف

محمد خالد مهدي العجمي

477/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق

59

وكيل ضابط

بدري عبدالعزيز محسن المطيري

947/2014

حفظ لعدم كفاية الأدلة

60

مقدم

رائد

لواء

نايف محمد العتيبي

مزيد باني دخيل المطيري

تركي راشد عبدالله الهنيدي

317/2014

حفظ لعدم الأهمية

61

وكيل عريف

منصور فهد المطيري

1573/2014

ما زالت القضية رهن التحقيق

103- بخصوص مرتكبي جريمة قتل - محمد الميموني - فقد تم إيداعهم السجن المركزي تنفيذاً للحكم الصادر بحقه م، حيث أصدرت محكمة التمييز حكمها في الطعن رقم 758/2012 جزائي/2 بمعاقبة المتهمين عن واقعة تعذيب محمد غزاي الميموني المطيري حتى الموت بعقوبات تتراوح ما بين الإعدام والحبس والغرامة، كما أن محكمة أول درجة قضت بتاريخ 18/12/2014 بإلزام وزارة الداخلية تعويض ورثة المرحوم محمد غزاي الميموني المطيري مبلغ 530 ألف دينار كويتي (مليون وثماني مئة ألف دولار) كتعويض أدبي ومالي، وذلك بعدما أحالت محكمة الجنايات طلبهم للتعويض المؤقت إلى المحكمة المدنية المختصة.

104- أما فيما يتعلق بناصر أبل، فإن هذه القضية تم تحريكها من قبل جهاز أمن الدولة بتهمتي إشاعة أخبار كاذبة وتحقير مذهب ديني، وقد تم إحالة القضية إلى النيابة العامة بتاريخ 2/6/2011م وقامت النيابة بالتحقيق بالقضية إلى أن تم إحالة القضية إلى القضاء وحكم عليه حكم أول درجة ثم حكم محكمة الاستئناف، حيث أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بحبس ناصر أبل 3 أشهر مع الشغل والنفاذ بتهمة تحقير مذهب ديني، بينما برأته من تهمة إشاعة أخبار كاذبة.

المسائل الواردة في الفقرة 26 من قائمة المسائل

105- يمكن الرجوع إلى الرد على المسائل الواردة في الفقرة 21 من قائمة المسائل (الفقرة 93 أعلاه)، والإفادة السابقة حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (CCPR/CO/69/KWT)، والإفادة السابقة حول العهد الاقتصادي (E/CN.4/2000/64).

106- فيما يتعلق بالمعلومات المحدثة بشأن التقدم المحرز في توضيح حالات الأشخاص الذين احتجزوا واختفوا بعد حرب 1991. فإنه بعد تحرير الكو يت من براثن العدوان العراقي عام 1991، أنكر النظام العراقي وجود أسرى ومفقودين لديه، وعليه سعت دولة الكويت إلى خلق وسيلة فعالة لإجبار النظام العراقي حينذاك على الجلوس إلى طاولة المفاوضات فأسفرت مساعيها عن إنشاء اللجنة الثلاثية التي تترأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وضمت كل من دول التحالف (الولايات المتحدة الأمريكية - المملكة المتحدة - الجمهورية الفرنسية - المملكة العربية السعودية - دولة الكويت) والعراق.

107- وعليه قامت دولة الكويت بإعداد ملفات الأسرى والمفقودين بعد حصرهم وتوثيق تلك ا لملفات بشهادات الشهود وتقديمها إ ل ى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان و إ ل ى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية، لتكون دليلاً على وجود الأسرى والمفقودين في السجون العراقية.

108- ونتيجة لجهود الكويت المستمرة إضافة لعمل اللجان، صدر قرار مجلس الأمن رقم 1284/1999 ويعد هذا القرار من القرارات الهامة الصادرة بشأن قضية أسرى ومفقودي الكويت لأنه أوجد رقابة من ج انب مجلس الأمن الدولي على قضية أ سر ى الكويت ومفقوديها.

109- وبعد سقوط النظام العراقي عام 2003 واصلت دولة الكويت جهودها للبحث عن الأسرى والمفقودين، بالتعاون مع سلطات التحالف والصليب الأحمر، وإرسال فرق لحفر ورفع رفات بعض القبور، حيث تم جلب 328 رفات وتم إجراء الفحص الجيني عليها بالاعتماد على مشروع الملف الصحي الخاص بالعوامل الجينية والوراثية وخاصة البصمة الوراثية (DNA) الذي أنشأته اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين تحسبا لمثل هذه الظروف وقد ترتب على ذلك الكشف عن هوية 232 رفاتا تم التعرف عليها ومن ثم تحديد مصير 232 أسيرا وكان ذلك في عام 2 004 .

110- وعلى الرغم من استمرار جهود الكويت منذ التحرير حتى اليوم، فإنه ومنذ عام 2004 لم يطرأ جديد فيما يتعلق بتحديد مصير أسرى الكويت ومفقوديها ولا زالت الجهود مستمرة في هذا الصدد من خلال اللجنة الثلاثية التي عقدت حتى الآن 39 اجتماعا واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها التي عقدت حتى الآن 88 اجتماعا كان أخر ها المنعقد في 14 يناير 2015 حيث تعقد اجتماعات اللجنتين برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ويشارك فيهما كأعضاء كل من (الولايات المتحدة الأمريكية - المملكة المتحدة - الجمهورية الفرنسية - المملكة العربية السعودية - دولة الكويت - جمهورية العراق) وقد وافقت اللجنة الثلاثية مؤخرا على مشاركة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في اجتماعات اللجنتين كمراقب.

المادة 14

المسائل الواردة في الفقرة 27 من قائمة المسائل

111- يتيح النظام القانوني الكويتي لكل شخص اللجوء للقضاء للحصول على التعويض اللازم في حالة ما إذا كان متضررا من الجريمة، وذلك طبقاً للمادة (11) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17/1960 والتي تنص على أنه "يجوز لكل من أصابه ضرر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحاكم التي تنظر الدعوى الجزائية، في أي حالة كانت عليها الدعوى إلى أن تتم المرافعة، كما يجوز للمدعي المدني أن يطالب بحقه أثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه للمحقق ويعامل كطرف مدع أثناء التحقيق، وقد سبقت الإشارة للتعويض الذي حصلت عليها أسرة محمد الميموني المطيري بمبلغ 530 ألف دينار كويتي (مليون وثمانمائة ألف دولار) كتعويض أدبي ومالي.

المادة 15

المسائل الواردة في الفقرة 28 من قائمة المسائل

112- تؤكد الدولة بأنها على أتم الاستعداد والتعاون مع اللجنة في تقديم أية معلومات تتعلق بقضية محددة، وذلك بعد تزويدنا بالبيانات الخاصة بها حتى يتسنى للجهات المختصة توفيرها بشكل دقيق.

المادة 16

المسائل الواردة في الفقرة 29 من قائمة المسائل

113- وفي هذا الشأن نود أن نؤكد انه لا يوجد لدينا مصطلح عمالة مهاجرة بل هي عمالة وافدة مؤقتة تنتهي بانتهاء العقود التي أٌبرمت بينها وبين صاحب العمل؛ إضافة إلى أن مصطلح (الكفالة) أو (الكفيل) لم يرد في أ ي نص من نصوص قانون العمل 6/2010 .

114- أما بشأن ربط تأشيرات العمل الممنوحة للعمال بأصحاب عملهم فهو نظام معمول به لدى وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة عن العمال الوافدين الهدف منه مصلحة عامة تتمثل في تكوين قاعدة بيانات عن العمال الوافدين تساعد في معرفة أوضاعهم والمحافظة على التركيبة السكانية.

115- وفي سبيل التخفيف من ربط العامل بصاحب العمل ، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات عملية تتمثل في التالي:

1- القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة نص في الفقرة الأخيرة من المادة 3 على التالي "وتختص الهيئة منفردة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي وذلك بناء على طلب صاحب العمل مبينا به العمالة المطل وب استقدامها . ويصدر الوزير القرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة".

2- المادة 57 من القانون رقم 6/2010 والتي تلزم صاحب العمل بتحويل رواتب العمال إلى البنوك.

3- القرار الوزاري رقم (194/ع) لسنة 2010 حظر حجز وثائق سفر العاملين في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية. (مرفق)

4- القرار الوزاري رقم (201/ع) لسنة 2011 بشأن تحريم السخرة في العمل. (مرفق)

5- قرار وزاري رقم (192/ع) لسنة 2010 بشـ أ ن الخط الساخن لتلقي الشكاوى العمالية ومعلومات الاتجار بالبشر. (مرفق)

6- ومن وسائل الحماية التي قررها القانون للعمال هو حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم العمالية، حيث قرر المشرع في الما دة 144 إعفاء دعواهم من الرسوم . بينما أوجب في ذات المادة أن تنظر تلك الدعاوى بصفة الاستعجال.

116- من جانب آخر تستقبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الإدارة العامة لشئون الإقامة) جميع الشكاوى المقدمة من الأشخاص المتضررين وإحالة تلك المواضيع لجهات الاختصاص، وقد سبق أن تم إحالة أحد المواطنين بالقضية رقم (7/2011 جنايات النقرة) بتهمة حجز الحرية والمواقعة بالإكراه لمجموعة من الخادمات كونه يدير أحد المكاتب المختصة بجلب العمالة المنزلية.

المسائل الواردة في الفقرة 30 من قائمة المسائل

117- نؤكد في هذا التقرير أنه لم يحدث أي تجاوز أو تعسف من قبل قوات الأمن وعلى النقيض من ذلك فإن قوات الأمن الخاصة التي شاركت في توفير الأمن في ذلك الوقت تعرضت لأفعال غير مشروعة ومجرمة قانوناً، حيث إن الجموع التي خرجت في تظاهرات لم يصرح لها بالإذن من قبل الجهات المختصة بالدولة لإقامة هذه الاحتجاجات.

118- ومما يجب الإشارة إليه أن الاحتجاجات أخذت منحى خطيراً لما صاحبها من أعمال عنف واعتداءات ضد قوات الأمن وأعمال تخريب بالممتلكات العامة والخاصة وترويع القاطنين في المناطق السكنية التي وقعت في محيطها الاحتجاجات، وكذلك قطع الطريق وعرقلة حركة السير وتوقف الحياة التجارية.

119- هذا وقد تعرض العديد من قوات الأمن لإصابات متعددة جراء التعامل مع المتجمهرين وكذلك حدوث تلفيات بعدد كبير من آليات القوات الخاصة جراء وضع العراقيل والمتاريس والآلات الحادة واستخدام الألعاب النارية والمقاذيف وحرق الممتلكات العامة والخاصة أمام تقدم القوات لفك التجمهر واستتباب الأمن بالمنطقة.

120- وما يجب التأكيد عليه أن المسمى الرسمي المعتمد لهؤلاء الأفراد هو (المقيمين بصورة غير قانونية) بموجب المرسوم الصادر بإنشاء ا لجهاز المركزي رقم 467 لسنة 2010 .

121- هذا وقد عنيت دولة الكويت بتوفير سبل العيش الكريم لكافة المقيمين على أراضيها سواء أكانوا مواطنين أم وافدين أو مقيمين بصورة غير قانونية حيث أصدر مجلس الوزراء الموقر قرار رقم (409/2011) بشأن منح التسهيلات المدنية والاجتماعية والإنسانية للمقيمين بصورة غير قانونية ونوردها وذلك على النحو الآتي:

1- منح العلاج المجاني الكامل.

2- منح التعليم المجاني الكامل.

3- إصدار شهادات الميلاد.

4- إصدار شهادات الوفاة.

5- إصدار وثائق الزواج.

6- إصدار شهادات الطلاق.

7- إصدار التوثيقات الخاصة بالوصايا والإرث.

8- منح البطاقة التموينية.

9- العمل بالقطاعين العام والخاص.

10- إصدار رخص قيادة السيارات.

11- رعاية ذوي الإعاقة.

122- أما فيما يتعلق بما إذا كانت دولة الكويت تعتزم التصديق على الاتفاقيتين (الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية عام 1954 والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية 1961) نود بيان أن دولة الكويت غير معنية بهاتين الاتفاقيتين لأن المقصود بعديم الجنسية وفقا لاتفاقية عام 1954 هو الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعاتها وهذا لا ينطبق على المقيمين بصورة غير قانونية الذين قدموا إلى البلاد وثم قاموا بإخفاء جنسياتهم الأصلية وذلك طمعا منهم في اكتساب الجنسية الكويتية كما سبق وأن بينا ذلك سلفاً.

جدول توضيحي للخدمات والتسهيلات الإنسانية والمدنية المقدمة للمقيمين بصورة غير قانونية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (409/2011) مع ذكر الإحصائيات ذات العلاقة

الميزة المقدمـة

الـحـقـــائـــــق

الإحــصـائيــات

1- العــلاج

 منذ إنشاء الجهاز المركزي في 9 نوفمبر 2010 تكفلت الحكومة الكويتية بتكاليف العلاج الكاملة للمقيمين بصورة غير قانونية حيث أصبحت تقدم هذه الخدمة في جميع المستوصفات والمستشفيات الحكومية مجاناً بعد أن كانت سابقا مقابل رسوم.

 تم إنشاء الصندوق الخيري للرعاية الصحية للمحتاجين بالقرار رقم (2003/855) الذي يتكفل بتغطية كامل تكاليف الرعاية الصحية منها على سبيل المثال: الأشعات، العمليات الجراحية، التحاليل الطبية، الأدوية، تركيب الأطراف الصناعية.

 تحصل المرأة من المقيمين بصورة غير قانونية على كامل الخدمات العلاجية أسوة بالرجل، إضافة إلى المميزات المتعلقة بحالات الولادة والرعاية الصحية اللازمة لها.

 صدر قرار وزارة الصحة بتوفير العلاج المجاني لجميع الأطفال في دولة الكويت ومن ضمنهم المقيمون بصورة غير قانونية.

 بلغ عدد المستفيدين من الصندوق الخيري للرعاية الصحية منذ سبتمبر 2003 وحتى نهاية 2012 ( 547 56 ) شخص، بتكلفة بلغت 107 812 3 د.ك بما يعادل 520.2 231 8 دولار أمريكي .

 بلغ عدد الحالات المسجلة لدى وزارة الصحة في عام 2012 للأمراض المعدية للمقيمين بصورة غير قانونية وتم التبليغ عنها واتخاذ الإجراءات الوقائية بشأنها والتطعيمات والعقاقير:

أ- الإناث (242) .

ب- الذكور (342) .

2- التعليم

 إنشاء الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (2003/855)، وتقوم الحكومة بتقديم الدعم المالي لهذا الصندوق لتغطية كامل أوجه المصاريف الدراسية .

 يتلقى الطلبة المقيمون بصورة غير قانونية المستوى التعليمي ذاته الذي يتلقاه الطلبة الكويتيون من حيث المستوى التعليمي والمناهج الدراسية.

أتاحت الحكومة الفرصة لهم لاستكمال تعليمهم الجامعي حيث لم تعد الدراسة قاصرةً على المراحل الابتدائية، بل تم تحديد مقاعد للطلبة من المقيمين بصورة غير قانونية لدى كليات الجامعة المختلفة وفقاً للآلية المعتمدة لقبولهم والضوابط والشروط المعمول بها لدى كليات الجامعة.

 تم إنشاء مشروع رعاية طالب العلم الذي يساهم تخفيف في العبء عن الطلبة المحتاجين وذلك من خلال تقديم مساعدات لهم وسداد الرسوم الدراسية.

 لديهم فرصة للقبول لدى الجامعات الخاصة بعد سداد الرسوم الدراسية واستيفاء الشروط وفقاً للوائح والنظم المعمول بها لديها.

 تم التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتحديد الفئات التي يسمح لها بالالتحاق لدى كليات الهيئة.

 في العام الجامعي (2013/2012) تم قبول جميع أبناء المقيمين بصورة غير قانونية المتفوقين للدراسة في الجامعة بناءً على التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد.

 المساواة بين الطلبة الذكور والإناث في الحصول على الخدمات التعليمية سواء بالنسبة للتعليم الابتدائي أو التعليم الجامعي، ويكون المعيار الفاصل في مسألة القبول للدراسة لدى كليات الجامعة هو مدى توافر شروط القبول والنسب المطلوبة فقط.

 يتلقى الطفل المقيم بصورة غير قانونية كافة الخدمات التعليمية بحيث يتحمل الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين كامل النفقات التعليمية (ملابس، كتب، مستلزمات مدرسية وغيرها ...).

 عدد الطلاب للعام الدراسي (2012/2011) ( 533 13 ) طالب وطالبة بتكلفة بلغت ( 000 589 3 ) د.ك بما يعادل 763.06 749 7 دولار أمريكي.

 عدد الطلاب للعام الدراسي (2013/2012) ( 250 14 ) طالب وطالبة بتكلفة بلغت ( 435 137 4 ) د.ك بما يعادل 004.16 934 8 دولار أمريكي.

 إجمالي عدد الطلاب للعام الدراسي (2014/2013) = ( 910 14 ) طالب وطالبة بتكلفة بلغت ( 566 453 4 ) د.ك بما يعادل 628.94 616 9 دولار أمريكي.

 عدد الطلبة المستفيدين من مشروع رعاية طالب العلم منذ نشأة المشروع في عام 2007 وحتى العام الجامعي (2013/2014) = ( 063 1 ) طالب وطالبة بتكلفة بلغت = ( 078 420 ) د. ك بما يعادل 078.56 907 دولار أمريكي .

 عدد الطلاب الذين تم قبولهم في العام الجامعي (2014/2013) بالمنحة الخاصة بمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (50) طالب.

 عدد الطلاب للعام الدراسي (2015/2014) ( 105 15 ) طالب وطالبة بتكلفة بلغت ( 711.93 4 ) د.ك بما يعادل 709.53 172 10 دولار أمريكي.

 عدد الطلاب الذين تم قبولهم في العام الجامعي ( 2014/2015 ) بالمنحة الخاصة بمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ( 50 ) طالب.

 العدد الإجمالي للطلاب المقيدون في جامعة الكويت منذ العام الدراسي (2011/2012) حتى العام الدراسي (2014/2015) بكافة الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي ( 758 5 ) طالب وطالبة.

3- التوثيق المدني ويشمل:

 شهادات الميلاد

 شهادات الوفاة

 التوثيقات الخاصة بالوصايا والإرث

 وثائق الزواج

 شهادات الطلاق

 استخراج الوثائق المدنية بكافة أنواعها تعد حقاً ثابتاً تعترف به الدولة لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها، ولا تمنع أي فرد من الحصول عليه، وهي تعتبر إحدى الوسائل التي من خلالها تحمي الدولة الأسرة.

 تستخرج شهادات الميلاد والوفاة بناءً على القانون رقم (1969/36) في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات .

 يتم إصدار وتوثيق محررات الزواج والمصادقة عليهما طبقاً للأوضاع المنصوص عليها القرار الوزاري رقم (2002/142) الصادر في شأن إعادة تنظيم الإدارة والقرارات والتعاميم الإدارية المنظمة للعمل.

 قامت الحكومة الكويتية بتسهيل إجراءات استخراج هذه الوثائق على المقيمين بصورة غير قانونية، حيث إنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (2011/409) تم اعتماد مصطلح (غير كويتي) بدلاً من الجنسية الأصلية في خانة الجنسية المدرجة في هذه الوثائق.

 ترتب على التسهيلات التي اعتمدتها الحكومة تزايد في أعداد الوثائق المستلمة من قبل المقيمين صورة غير قانونية بعد أن كانوا يمتنعون عن الاستلام.

شهادات الميلاد:

منذ عام 2011 حتى أغسطس 2014 تم إصدار (23.247) شهادة .

شهادات الوفاة:

منذ عام 2011 حتى مارس 2014 تم إصدار (1.105) شهادة .

عقود الزواج:

منذ عام 2011 وحتى أغسطس/2014 تم إصدار (6.256) عقد زواج .

شهادات الطلاق:

وثيقة مراجعة:

منذ 2011 وحتى يوليه 2014 تم إصدار ( 77 ) وثيقة.

حصر الإرث:

خلال عام 2012 تم إصدار ( 315 ) حصر إرث.

ومنذ يناير 2014 وحتى يولي ه 2014 تم إصدار عدد = ( 84 ) حصر ورثة.

الإعلام الرسمي:

خلال عام 2012 تم إصدار ( 416 15 ) إعلام.

ومنذ يناير 2014 وحتى يولي ه 2014 تم إصدار عدد = ( 326 7 ) إعلام رسمي.

التوكيلات العامة:

خلال عام 2012 تم إصدار ( 427 1 ) توكيل عام.

التوكيلات الخاصة:

خلال عام 2012 تم إصدار ( 603 3 ) توكيل خاص.

تملك العقارات:

( 17 ) معاملة.

تملك بموجب هبة من الدولة:

( 10 ) معاملات.

حصر ارثيه من أقارب كويتيين :

( 4 ) حصص.

خلال عام 2013 :

( 240 4 ) معاملة تصديق.

( 309 1 ) معاملة توثيق (الوكالات والإقرارات ).

معاملة فحص طبي قبل الزواج:

( 79 ) معاملة خلال الثلاث أشهر الأولى من عام 2014 .

4- إصدار رخص قيادة السيارات

تم النص على شروط منح رخص القيادة بالمادة ( 85 ) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور ]القرار الوزاري رقم ( 1729/2005 ) المعدل بالقرار رقم ( 393/2013 ) بشأن شروط منح رخص القيادة[:

"حيث تم استثناء بعض الفئات من توافر الشروط ومن بينها المقيمون بصورة غير قانونية الذين يحملون بطاقة مراجعة سارية المفعول من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ".

 يتم صرف رخص القيادة للمقيمين بصورة غير قانونية دون أي معوقات لكل من بلغ ( 18 ) عام وذلك بعد اجتيازهم للاختبارات الشفهية والعملية.

 لا تتم التفرقة في عملية منح رخص القيادة بين الذكور والإناث فالمهم توافر الشروط القانونية للحصول على الرخصة.

رخص القيادة:

خلال عام ( 2012 ) تم إصدار عدد = ( 046 2 ) رخصة.

وخلال الفترة من يناير ( 2013 ) وحتى منتصف مارس ( 2014 ) تم إصدار عدد = ( 039 32 ) رخصة.

 معاملات تسجيل وتجديد وتحويل مركبات:

خلال عام ( 2012 ) تم إجراء عدد ( 186 3 ) معاملة.

5- الـعـمــل

 تم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن التوظيف في القطاع الحكومي (الجهة القائمة على شئون التوظيف في البلاد) على فتح باب القبول لتوظيف المقيمين بصورة غير قانونية في وزارات الدولة ليتم توظيفهم حسب الحاجة.

 بالنسبة للعمل في القطاع الخاص: تم إنشاء موقع إلكتروني بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت ووزارة الش ؤ ون الاجتماعية والعمل ليتم توزيع طالبي العمل في لقطاع الخاص على حسب الشواغر المتاحة.

بالنسبة للمرتب الذي يتقاضاه الموظف المقيم بصورة غير قانونية في القطاع الحكومي فإنه يتم تحديده وفقا لما يستحقه المرشح للتعيين فيما لو عين طبقا لقانون ونظام الخدمة المدنية وبحسب نوع الوظيفة التي يشغلها ويتم مساواته بالموظف المقيم بصورة قانونية، أما بالنسبة للقطاع الخاص فإنه يتم تحديد الأجر بحسب العقد الذي يبرم بين الطرفين.

 العمل لدى القطاع التعاوني: تم التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتوفير فرص عمل للمقيمين بصورة غير قانونية.

 فرص العمل متساوية بين الذكور والإناث ولا يتم التمييز بينهم في شغل الوظائف.

 تعمل الحكومة على القضاء على ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال المقيمين بصورة غير قانونية وذلك من قبل ذويهم مما يؤثر سلبا على تحصيلهم العلمي، حيث يتم محاربة هذه الظاهرة بما هو متاح من وسائل وفقا للقانون.

 بلغ عدد من تم توظيفهم حتى مارس 2014 = ( 419 1 ) موظف وموظفة موزعين كالآتي:

1- وزارة الصحة ( 747 ) موظف.

2- وزارة التربية والتعليم العالي ( 374 ) موظف.

3- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ( 67 ) موظف.

4- وزارة الأشغال العامة ( 25 ) موظف.

5- وزارة الكهرباء والماء ( 20 ) موظف.

6- الهيئة العامة للصناعة( 72 ) موظف

7- هيئة الشباب والرياضة( 65 ) موظف.

8- والبقية موزعة على وزارات الدولة المختلفة.

9- بلغ عدد من تم توظيفهم في قطا ع الجمعيات التعاونية حتى يوني ه 2014(630) شخص.

6- منح البطاقة التموينية

 تدعم الحكومة المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من خلال منح البطاقة التموينية للمقيمين بصورة غير قانونية.

 تغطي الخدمات التموينية المواد الغذائية الأساسية منها على سبيل المثال: الأرز، السكر، الزيت، حليب الأطفال، الدجاج، الأجبان، العدس، معجون الطماطم.

 بلغ عدد المستفيدين من البطاقة التموينية ( 384 98 ) فرد بتكلفة بلغت ( 526 699 ) د.ك بما يعادل 493.38 510 1 دولار أمريكي.

7- رعاية ذوي الإعاقة

 يتمتع المعاقون من المقيمين بصورة غير قانونية بالخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للمعاقين ممن تنطبق عليهم المادة ( 2/1 ) من القانون رقم ( 8/2010 ) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة :

"تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير الكويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون."

 من لا تنطبق عليه المادة السابقة يحال إلى صندوق إعانة المرضى وبيت الزكاة.

 جاري التنسيق مع الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بشأن تفعيل نص المادة ( 2/2 ) من القانون رقم ( 8/2010 ):

"يجوز للهيئة أ ن تقرر سريان بعض أحكامها على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقاً للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى للمعاقين."

بحيث يستفيد من هذه المادة المقيمون بصورة غير قانونية.

إلى حين إقرار المقترح السابق، فإن الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة تقدم الخدمات التالية للمعاقين من المقيمين بصورة غير قانونية:

1- منحهم شهادة رسمية تثبت الإعاقة يعتدّ بها لدى الجهات الحكومية.

2 - منحهم كتباً رسمية موجهة إلى بيت الزكاة وصندوق إعانة المرضى للحصول على خدمات هذه الجهات.

3- صرف اللوحات المرورية الخاصة بهم.

4- يصرف للأبناء المعاقين من العسكريين والشرطة المقيمين بصورة غير قانونية علاوة الأبناء بالمساواة مع المواطن الكويتي.

5- يصرف للأبناء المعاقين للأم الكويتية دعم تعليمي كامل.

6- تحصل المرأة المعاقة من المقيمين بصورة غير قانونية والمتزوجة من كويتي أو التي يكون لها ابن كويتي معاق ومطلقة من زوجها الكويتي أو أرملته على معاش شهري بواقع ( 300 ) د. ك.

7- تمنح الأم الكويتية التي لديها ابن معاق شهادة لتخفيف العمل.

8- الإعفاء من رسوم الإقامة.

 لا تقتصر خدمات المعاقين على تلك المقدمة من الهيئة، وإنما تقدم وزارات الدولة المختلفة خدماتها لهذه الفئة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتخصيص فصول دراسية لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الأهلية، إضافة إلى قبول تسجيلهم في المدارس الحكومية.

 تعيين المعاقين ذهنياً من حملة شهادات التأهيل المهني دون الثانوية لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

 يبلغ عدد الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ( 871 1 ) شخص.

 بلغ عدد الطلبة المعاقين المسجلين في الفصول الدراسية لذوي الاحتياجات الخ اصة في المدارس الأهلية خلال عام 2013 ( 36 ) طالب وطالبة.

 بلغ عدد الطلبة المعاقين المسجلين في المدارس الحكومية للعام الدراسي ( 2009/2010 ) ( 87 ) طالبا وطالبة.

 وخلال العام الدراسي ( 2010/2011 ) ( 91 ) طالبا وطالبة.

 يبلغ عدد المعاقين المستفيدين من الخدمات المقدمة من المراكز ال إ يوائية ( 91 ) فرد.

الخدمات المقدمة للمقيمين بصورة غير قانونية وليست مذكورة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (409/2011)

الميزة المقدمة

الحقائق

الإحصائيات

1- الرعاية السكنية

تضمن القانون رقم ( 45/2007 ) الصادر بشأن الرعاية السكنية إنشاء مشروع المساكن مخفضة التكاليف والتي طرحت في السوق بغية تأسيسها.

يتمتع العسكريون العاملون في الجيش والشرطة من المقيمين بصورة غير قانونية بالحقوق التي يقررها قانون التأمينات الاجتماعية.

بلغ عدد المساكن التي يتمتع بها المقيمون بصورة غير قانونية ( 800 4 ) وحدة سكنية.

بلغت قيمة بدل السكن ما يقارب ( 2 مليون) د.ك بما يعادل 619.7 318 4 مليون دولار ممن ليس له سكن.

2- الخدمات الاجتماعية:

(أ) التأمينات الاجتماعية:

صرف المعاش التقاعدي

(ب) خدمات الإيواء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

(ج) التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني.

بحسب الأصل تختص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات التعاقدية للمواطنين الكويتيين، واستثناء يصرف المعاش التقاعدي للعسكريين من المقيمين بصورة غير قانونية.

الخدمات التي تقدمها المراكز الإيوائية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل للفئات التالية:

1- للأحداث.

2- المسنين المستفيدين من الخدمات المتنقلة للرعاية الإيوائية.

3- للمعاقين.

تم التواصل مع العديد من جمعيات النفع العام: الجمعية الثقافية النسائية، الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة، جمعية المحامين الكويتية، جمعية الهلال الأحمر الكويتي، الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين وغيرها من الجمعيات التي تحرص على التعاون مع الدولة في هذا الشأن.

تم صرف ( 921 ) معاش تقاعدي.

يبلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات المراكز خلال عام 2012 ( 229 ) فرد، وعدد المسنين ( 173 ) فرد، وعدد المعاقين ( 89 ) فرد لعام 2013 .

3- حق التقاضي

المقيمون بصورة غير قانونية لهم حق اللجوء للمحاكم الكويتية دون تمييز بينهم وبين المواطن، بل وأكثر من ذلك يلجأ العديد منهم للقضاء الكويتي مختصما الجهات الرسمية الحكومية وتصدر الأحكام القضائية بكل حيادية.

وعلى الرغم من عدالة ونزاهة القضاء الكويتي، وحيادية الأحكام ال تي تصدر عنه: إلا أنه ومراعاة من الدولة لخصوصية الوضع الإنساني للمقيمين بصورة غير قانونية فإنه وفقا لقواعد وضوابط العفو الأميري لعامي ( 2013 ) و( 2014 ) للسجناء فإنه يعفى كافة المحكوم عليهم من المقيمين بصورة غير قانونية من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي.

بلغ عدد المتهمين من المقيمين بصورة غير قانونية المشمولين بالعفو الأميري لعام 2013 ( 182 ) شخص.

4- إبداء الرأي في وسائل الإعلام والتجمع السلمي

للمقيمين بصورة غير قانونية الحق في إبداء الرأي عبر وسائل الإعلام المختلفة: المرئية والمسموعة والمقروءة، ولا قيد عليهم في ذلك سوى ما يفرضه القانون.

وعلى اعتبار أن التجمع السلمي احدى صور التعبير عن الرأي فإن القانون الكويتي لا يميز في هذا الخصوص، وعليه فإن المقيمين بصورة غير قانونية لهم الحق في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم مع الالتزام بضوابط القانون.

هذا الحق مكفول للأطفال المقيمين بصورة غير قانونية، حيث قام مجموعة منهم بحضور التجمعات السلمية والمظاهرات وذلك بحماية من قوات الأمن ، وقد شاركوا كذلك بعدة حملات تنظيمية للتعبير عن آرائهم.

5- منح جواز السفر وفقا للمادة 17

يتم استخراج جوازات سفر للمقيمين بصورة غير قانونية وفقا للمادة 17 من القانون رقم ( 11/1962 ) في شأن جوازات السفر، لأداء المناسك الدينية سواء العمرة أو الحج - وللعلاج في الخارج - وللدراسة - طبقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

بلغ عدد جوازات السفر الصادرة وفقا للمادة ( 17 ) من قانون جوازات السفر الكويتي التي صرفت لهم في الفترة من 1/11/2010 حتى 1/3/2013 ( 142 43 ) جواز سفر.

6- التكافل الاجتماعي:

(أ) خدمات بيت الزكاة.

(ب) مرسوم المساعدات الاجتماعية.

تكفل بيت الزكاة بالآتي:

1- بتكاليف البصمة الوراثية.

2- تقديم المساعدات المالية.

3- تقديم المساعدات العينية: المواد الغذائية، الملابس والبطانيات، الأجهزة الكهربائية، الأثاث ، الحقيبة المدرسية.

4- إصدار بطاقات الضمان الصحي لمن لا يحمل بطاقة المراجعة لدى الجهاز المركزي.

تنفيذ مشروع تأهيل القادرين على العمل من الأسر المحتاجة ومن ضمنهم المقيمون بصورة غير قانونية وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية صندوق إعانة المرضى.

صدر القانون رقم ( 12/2011 والمعدل للمرسوم بقانون رقم ( 22/1987 ) في شأن المساعدات العامة حيث قام بإضافة فئات جديدة مستحقة للمساعدة ومن ضمنها: المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وعليه يدخل ضمن هذا النص الكويتية المتزوجة من المقيم بصورة غير قانونية وأصبح حقها ثابتا بنص قانوني صريح.

تكاليف البصمة الوراثية:

1 - 627 ألف د.ك بما يعادل 887.27 353 1 دولار أمريكي لعدد ( 382 7 ) شخص.

2- في عام 2013 بلغت التكلفة (300 814 ) د.ك بما يعادل 236.01 758 1 دولار أمريكي لعدد 580 9 شخص.

بلغت تكلفة المساعدات المالية:

1 - لعام 2012 = ( 474 606 13 ) د. ك . بما يعادل 593.37 380 29 دولار أمريكي، شملت 590 62 فرد.

2- لعام 2013 = 465 086 13 د. ك . بما يعادل 732.81 257 28 دولار أمريكي، شملت 434 13 أسرة عدد أفرادها 949 64 فرد.

3- منذ يناير 2014 حتى يولي ه 2014 =(6.73 مليون) دينار كويتي بما يعادل 155.31 532 14 دولار أمريكي، شملت 414 13 أسرة .

المساعدات العينية:

1 - لعام 2012 بلغت قيمتها = (410 052 1) د. ك . بما يعادل 479.28 272 2 دولار أمريكي، شملت = 947 37 فرد.

2- لعام 2013 بلغ عدد المستفيدين 115 4 أسرة، بلغ عدد أفرادها 805 28 فرد.

3- منذ 2007 حتى 2014 = (880 69 د. ك . ) بما يعادل 892.75 150 دولار أمريكي، شملت 357 5 أسرة .

بلغ عدد الأفراد المستفيدين من مشروع تأهيل القادرين على العمل:

135 فرد بتكلفة ( 300 158 ) د.ك بما يعادل 818.74 341 دولار أمريكي.

7- تعديل الوضع

تم تخصيص جهتين لاستقبال المقيمين بصورة غير قانونية الراغبين بتعديل أوضاعهم: مركز مبارك الكبير، مباحث الهجرة.

على الرغم من أن المقيمين بصورة غير قانونية يعتبرون مخالفين لقانون إقامة الأجانب الكويتي رقم( 17/1959 ) إلا أنه يتم تسهيل إجراءات تعديل الوضع لهم ولا يتعرضون لأي عقوبة قانونية بسبب مخالفتهم.

بل إن الجهاز المركزي يستمر بمنحهم المميزات الإنسانية والمدنية تشجيعا لهم على الرغم من أنهم لم يعودوا من ضمن هذه الفئة.

بلغ عدد الأشخاص الذين قاموا بتعديل أوضاعهم حتى يناير 2015 = 339  6 شخص.

م

التصنيف

العدد

1

كشوف التجنيس

عام 2012

الدفعة الأولى

31/1/2012

أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل

الدفعة الثانية

27/3/2012

أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل

الدفعة الثالثة

6/8/2012

أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل

عام 2012

صدرت خمسة مراسيم أميرية بالتجنيس ومن ضمنها مجموعة من الأسماء المرفوعة من الجهاز المركزي:

1- المرسوم رقم 14 الصادر 5/2/2012 (المادة الخامسة فقرة 2)

2- المرسوم رقم 58 الصادر 2/4/2012 (المادة السابعة مكرر)

3- المرسوم رقم 59 الصادر 2/4/2012 (المادة الخامسة فقرة 2)

4- المرسوم رقم 83 الصادر 25/4/2012 (المادة السابعة مكرر)

5- المرسوم رقم 84 الصادر 25/4/2012 (المادة الخامسة فقرة 2)

شهر مايو من عام 2013

رفع الجهاز المركزي دفعة جديدة من:

1- حملة إحصاء عام 1965 من أقارب الكويتيين.

2- أصحاب التواجد عام 1960 وما قبل.

3- حملة الشهادات العليا.

ولكن لم تصدر مراسيم التجنيس في هذا العام وذلك نظراً للظروف السياسية غير المستقرة بالبلاد في حينه والمرتبطة بحل مجلس الأمة.

المسائل الواردة في الفقرة 31 من قائمة المسائل

123- تدخل قضايا المثليين من الجنسين في إطار الم خالفات الدينية والقانونية، حيث إ ن هذا الفعل محرم بشكل مطلق في الشريعة الإسلامية وغيرها من الديانات السماوية، كذلك نصت المادة (198) من قانون الجزاء رقم (16 /1960) على أنه "من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام، بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

124- ويأتي هذا التجريم والتحريم لأسباب عدة منها:

 إن في ذلك الفعل مخالفة صريحة لتعاليم الدين الإسلامي والقانون الكويتي ومنكر لا يمكن الإقرار به؛

 في فعل المثليين شيء مخالف للفطرة الإنسانية المستقيمة والسليمة؛

 يترك فعل المثلية آثارا وتشوهات نفسية عميقة؛

 يؤثر ذلك على التقاليد والأعراف الاجتماعية والأخلاقية مما يهز النسق القيمي للمجتمع؛

 قد ينتج عن المثلية أمراض جسمية وصحية تؤثر على صحة الإنسان.

125- وعلى الرغم كل هذه المظاهر فإن هناك مسارات للعلاج النفسي لكل من يعاني من هذه الحالات.

126- من جانب آخر لم يثبت لدى إدارة السجن أي حالات شكوى مقدمة من قبل هذه الشريحة ونشير إلى أنه يتم وضعهم في أماكن خاصة حفاظا عليهم.

المسائل الواردة في الفقرة 32 من قائمة المسائل

127- أسلوب العقاب البدني أو غيره من الأساليب غير اللائقة والإنسانية غير مسموح بها بتاتا، وذلك لتعارضها مع فكرة التربية السليمة جسميا ونفسيا، لذلك توجد دائما برامج توعية موجهة لجميع الجهات المعنية بتربية الأطفال سواء الأسر أو المدارس وغيرهما وذلك عن طريق وسائل الإعلام ودور العبادة والمؤتمرات والحلقات النقاشية.

128- في وزارة التربية نصت لائحة النظام على عدم مشروعية العقاب بجميع أنواعه حيث جاء في ديباجة اللائحة تحت بند قواعد عامة:

 الابتعاد تماما عن العقاب البدني والألفاظ الجارحة والتحقير واتباع الأسلوب الهادئ بعيدا عن الانفعال والعصبية؛

 العدل والمساواة في توقيع الجزاء وعدم الأخذ بالشبهات وذلك بالتأكد والتحقق؛

 يجب النظر إلى الجزاء في الإطار التربوي السليم المراد منه تحقيق أهداف وقائية تقويمية وعلاجية؛

 ارتباط الجزاء تماما بالسلوك غير المرغوب وأن يدرك المتعلم بشكل لا لبس فيه سبب الجزاء؛

 ارتباط الجزاء بين الطرف المقرر له وبين الطالب وباطلاع ولي الأمر.

129- كما أن وزارة التربية تصدر نشرات توجيهية كل فترة أو عندما تكون هناك شكاوى حول العقاب البدني أو غيره , على سبيل المثال (ضرورة الالتزام بأنظمة الوزارة الصادرة بهذا الشأن لا سيما لائحة النظام المدرسي والتعميم على جميع العاملين في المدرسة بعدم استخدام أية عقوبة بحق الطلاب والاستعاضة عنها بالأساليب التربوية السليمة التي تبعث في نفوس الأبناء الثقة والاطمئنان) وفي حالة تعرض الطالب لأي نوع من أنواع العقاب وأثر ذلك على شخصيته أو مستواه الدراسي فإن المدرسة تقوم عن طريق الاختصاص النفسي والمشرف الاجتماعي بدراسة الحالة وعمل خطة علاجية سريعة لإعادته لحالة التوازن النفسي والاجتماعي.

130- بالإضافة إلي ما تقدم ذكره يخلو التشريع الجزائي الكويتي من ثمة إشارة على استخدام أي عقوبات بدنية فيها عدا عقوبة الإعدام والمستقاة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الأساسي للأحكام والقوانين بالدولة، أما فيما يخص المنازل فالقانون يحظر استخدام العنف ضد الأطفال ويعاقب من يتورط في استخدام العنف ضد الأطفال أو يعرضهم للخطر بعقوبات رادعة وذلك حسبما أفادت المواد أرقام (168، 166، 167) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وفيما يخص المؤسسات العقابية فقانون تنظيم السجون رقم 26 لسنة 1962 يحظر استخدام عقوبات بدنية ضد المسجونين، إلا في حالات مخالفة قواعد السجون، وقد وضعت ضوابط مشددة لهذه العقوبات.

131- كذلك تتم متابعة ومراقبة الجهات القائمة على الأحداث، حيث تتخذ الإجراءات التأديبية في حقوق المقصرين أو الذين يستخدمون إجراءات عقابية جسدية، قد تصل إلى إحالتهم للجهات القضائية.

132- أما في حالة وجود مخالفة أو تجاوز فهناك إجراءات عقابية لا تتضمن العقاب الجسدي وفقا للقواعد الإجرائية واللوائح المنظمة للعمل مع ضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأحداث المحتجزين في مؤسسات رعاية الأحداث.

مرفق (الباب السابع ومن القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2004 الخاص بحقوق وواجبات النزلاء)

133- أصدرت دولة الكويت قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل والذي تضمن في المادة رقم 3 على حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية لو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أ شكال إساءة المعاملة والاستغلال ، وإما بشأن حماية المعاق من العنف فإن اللائحة الداخلية لإدارة رعاية المعاقين ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لها في الباب السابع المادة رقم (19) ألزمت الجهاز الفني العامل مع الحالات بحفظ كرامة النزلاء وعدم الاستهتار بهم أو السخرية منهم أو استخدامهم في أعمال دونية.

134- وفيما يخص حماية الحدث من العنف فقد تضمنت اللائحة الداخلية رقم 42 لسنة 2004 على أ نه من حق الحدث أن لا يتعرض للإيذاء المعنوي أو الجسدي ويعامل دون تمييز بسبب الجنسية أو اللون أو الدين أو المذهب ويعامل معاملة إنسانية عادلة كما نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014م في شأن دور الحضانة الخاصة بالفصل الثامن مادة 30: حظر على المرخص له استخدام أسلوب الضرب أو العنف بجميع أشكاله في جميع المراحل العمرية للأطفال.

مسائل أخرى

المسائل الواردة في الفقرة 33 من قائمة المسائل

135- اكتفت دولة الكويت بانضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب والاكتفاء كذلك بما تضمنته المنظومة الدستورية والقانونية في دولة الكويت من نصوص وأ حكام بهذا الصدد. لا سيما بأنه لا يجوز لأية دولة إبداء التحفظات على هذا البروتوكول بناء على نص المادة (30) منه، عليه لن ترتبط دولة الكويت بالبروتوكول الاختياري.

المسائل الواردة في الفقرة 34 من قائمة المسائل

136- تتعلق المادة المشار إليها باختصاصات لجنة مناهضة التعذيب والتي من ضمنها التحقيق والقيام بزيارات تفتيشية إلى أراضي الدولة الطرف في حالة تلقي تلك اللجنة لمعلومات تتضمن دلائل قوية تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم، وهذا الأمر يعتبر مساسا بسيادة الدولة واستقلالها وتدخلا في شؤونها الداخلية وبناءً عليه لن يتم سحب التحفظ على المادة 20 حيث أن الأنظمة والقوانين الداخلية لدى دولة الكويت كافية في هذا الصدد.

المسائل الواردة في الفقرة 35 من قائمة المسائل

137- تناولت المادة 20 حق لجنة مناهضة التعذيب في أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة المعلومات التي تتوافر لدى اللجنة في حال ما إذا توافرت دلائل قوية تشير إلى أن هناك تعذيبا يمارس على أراضي الدولة.

138- وجاءت المادتان 21 و22 من الاتفاقية لتتضمنا التصريح للدولة الطرف بأن تعلن في أي وقت تراه اعترافها باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تسلم ونظر البلاغات المقدمة من الدول أو الإفراد والتي تفيد بأن هناك ثمة دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

139- وقد كان تحفظ دولة الكويت يتعلق بشكل مباشر باختصاصات ومهام وصلاحيات لجنة مناهضة التعذيب الوارد تعدادها في نص المادة 20 فإنه ليس من المنطقي إعلان دولة الكويت لصالح نصي المادتين 21 و22 لارتباطهما ارتباطا وثيقا وجوداً وعدماً بنص المادة (20).

المسائل الواردة في الفقرة 36 من قائمة المسائل

140- لم يغفل المشرع الكويتي جرائم الإرهاب، حيث إن التشريعات والقوانين المعمول بها لدى دولة الكويت والتي تعالج قضايا الإرهاب وهي:

 القانون رقم (31/1970) بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لسنة 1960م الخاص بجرائم أمن الدولة الخارجي وجرائم أمن الدولة الداخلي؛

 القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

 القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2014 بتشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.

141- كما أن المشرع الكويتي في طور تشريع قانون جديد خاص بجرائم الإرهاب في ظل الأوضاع والظروف الحالية التي تمر بها المنطقة نتيجة كثرة جرائم الإرهاب.

142- وبناء على القانون رقم 106 الذي صدر عام 2013 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1396 بتاريخ 11 نوفمبر 2013 بشأن تشكيل لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب برئاسة وزارة الخارجية.

143- كذلك تم إعادة تشكيل اللجنة بقرار وزاري رقم 44/2014 المعدل بموجب القرار 4/2014 حيث أصبحت برئاسة وكيل وزارة الخارجية، حيث عقدت اللجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية 8 اجتماعات من تاريخ صدور القرارين الوزاريين ٤ و٥ و44 لسنة 2014، وقد قامت بالآتي:

 قامت بزيارات ميدانية مع اللجان النظيرة في دول مجلس التعاون بهدف اخذ المساعدات الفنية بما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن (المملكة العربية السعودية، أبو ظبي، مملكة البحرين) واللجنة بصدد ترتيب زيارة ميدانية للولايات المتحدة الأمريكية (واشنطن) لزيارة وزارة الخزانة الأمريكية، كذلك اللجنة بانتظار رد المملكة الأردنية الهاشمية لتحديد موعد للزيارة بهدف المساعدة الفنية لعمل اللجنة؛

 عقدت ورشتي عمل لأعضاء اللجنة بشأن آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله حيث كانت الأولى بالتعاون مع ممثلي عن وزارة الخزانة الأمريكية والورشة الثانية مع اللجنة النظيرة في المملكة العربية السعودية؛

 أصدرت كتيب بالضوابط الخاصة بالآليات والمهام التنفيذية لأعضاء اللجنة بما يتعلق بالقرارين 1267 و1373 وتم تعميمها على أعضاء اللجنة؛

 أصدرت الضوابط الإرشادية الخاصة بالمؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية التي نص عليها القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ وتم تعميمها من قبل وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وهيئة أسواق المال؛

 قام البنك المركزي وهيئة أسواق المال بعقد ورش عمل للمؤسسات المالية لشرح كيفية تطبيق الضوابط الإرشادية الخاصة بالمؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية التي نص عليها القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ والرد على جميع الاستفسارات؛

 قامت بإنشاء صفحة إلكترونية خاصة باللجنة؛

 قامت بتخصيص أرقام هواتف وبريد الإلكتروني بهدف الرد على أي استفسارات من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال الغير المالية؛

 التواصل المباشر مع اتحاد المصارف بهدف تطوير آليات العمل بشكل مستمر.

144- أما ما يتعلق بالمشاركات الخارجية قامت اللجنة بالآتي:

 حضور الاجتماع الإقليمي والذي عقد في أديس أبابا خلال الفترة 17-19 سبتمبر 2014، وذلك للرد على استفسارات فريق المراجعة؛

 المشاركة في مؤتمر باريس ومؤتمر جدة ومؤتمر واشنطن ومؤتمر المنامة ومؤتمر بروكسل ومؤتمر مراكش بشأن مكافحة الإرهاب وتنظيم داعش وتدفق المقاتلين الأجانب أخذا بالاعتبار توصيات الفاتف في تلك المؤتمرات، كما نظمت دولة الكويت مؤتمرا حول الاتصالات المتعلقة بداعش.

145- كما تساهم دولة الكويت مع المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب من خلال الدعم اللوجستي للقوات الدولية.

المسائل الواردة في الفقرة 37 من قائمة المسائل

146- بمقتضى السياسة الجنائية للمشرع الوطني وضعت عقوبة الإعدام بغرض التصدي للجرائم الخطيرة الوارد النص عليها في قانون الجزاء والقوانين المكملة له. وبمقتضى هذه القوانين يمكن أن تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبها.

147- الجنايات المنصوص عليها في قانون الجزاء:

1- جناية شهادة الزور والإكراه عليها إذا ترتب عليها الحكم على متهم بالإعدام وتنفيذه، بالمادتين 137، 138 من القانون.

2- جنايات القتل العمدي والقتل بالسم أو مع سبق الإصرار أو الترصد أو التسبب بالوفاة نتيجة الامتناع عمداً عن الرعاية الواجبة، بالمواد 149، 150، 151، 166، 167 من القانون [مع مراعاة المادتين 153، 159 من ذات القانون بشأن عقوبة الحبس المؤقت لجريمة القتل نتيجة المفاجأة بالمواقعة وقتل الأم لوليدها دفعاً للعار].

3- جنايتي التسبب بوفاة إنسان بتعمد تضليل الملاحة الجوية أو البحرية أو تعمد إحداث خطر في الطريق العام، بالمادتين170، 171 من القانون.

4- جنايتي الخطف بالإكراه المقترن بقصد الإيذاء أو القتل أو المواقعة أو هتك العرض، ومساعدة الجاني في إخفاء المخطوف مع العلم بظروف خطفه، بالمادتين 180، 181 من القانون [مع مراعاة المادة 182 من ذات القانون للإعفاء من العقاب والمواد 109/ثالثا، 110، 240، 241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، إذ يحل النائب العام محل الولي إذا ما تعارضت مصلحة القاصر مع وليه].

5- جناية المواقعة القسرية لأنثى معدومة الإرادة أو تعمد تعطيل إرادتها من متولي رعايتها، بالمواد 186، 187 من القانون.

6- جناية القرصنة على السفن إذا ترتب على مهاجمة السفينة وفاة شخص أو أكثر ممن تقلهم، بالمادة 252 من القانون.

148- جنايات القانون رقم 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء:

1- جنايات الإضرار بالأمن الخارجي بالبلاد، بالمواد 1، 6، 8، 11، 18 من القانون 31/1970 [مع مراعاة حتمية الإعفاء عن العقاب بموجب المادة 22 من ذات القانون عند مساعدة العدالة].

2- جنايتي الاعتداء المادي على الأمير أو ولي العهد أو لقلب نظام الحكم بالقوة، بالمادتين 23، 24 من القانون 31/1970.

3- جناية التعذيب الفضي إلى موت المجني عليه، بالمادة 53 من القانون 31/1970.

149- الجنايات المنصوص عليها في قوانين مكملة لقانون الجزاء:

1- جناية جلب وردم النفايات النووية بإقليم الكويت أو سماح المرور بها دون إذن من الهيئة العامة للبيئة، بالمواد 25 - 130 من القانون رقم 24/2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة.

2- جنايتي الاتجار بالبشر إذا ترتب عليها وفاة المجني عليه أو وفاة أحد القائمين بتنفيذ القانون إثر التعدي والمقاومة، بالمادتين 2 - 8 من القانون 19/2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين [مع مراعاة العذر المخفف بالمادة 10 من ذات القانون عند مساعدة العدالة في شأن جناية المادة 2].

3- جناية تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر إذا ترتب عليها الإيذاء أو التدمير أو موت شخص، بالمادتين 2، 4 من القانون 6/1994 في شأن الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية [مع مراعاة حتمية الإعفاء بالمادة 6 من ذات القانون عند مساعدة العدالة].

4- جناية الإرهاب بالمفرقعات أو القتل بها، بالمادة 1 من القانون 35/1985 في شأن جرائم المفرقعات [مع مراعاة حتمية الإعفاء بالمادة 7 من ذات القانون عند مساعدة العدالة].

5- جنايات الاتجار بالمواد المخدرة، بالمواد 31 - 31 مكرر ، 32 - 32 مكرر من القانون 74/1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها [مع مراعاة حتمية الإعفاء بالمادة 49 من ذات القانون عند مساعدة العدالة].

150- هذا مع مراعاة الضمانات الموضوعية والإجرائية بشأن هذه العقوبة:

الضمانات الإجرائية:

 الحكم بالإعدام لا يصدر إلا من سلطة قضائية مستقلة (16 من الدستور) متمثلة في المحاكم ( 53-164 من الدستور) التي تتسم بالحيادية والاستقلال وعدم الانحياز. وهي محاكم الجنايات المكونة من ثلاثة قضاة والجنايات المستأنفة المكونة من ثلاثة مستشارين ومحكمة التمييز المكونة من خمسة مستشارين (1، 3، 7، 8 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقانون حالات الطعن بالتمييز 40/1972، وقانون تنظيم القضاء 23/1990)؛

 تنظر المحاكم الدعاوى المعروضة وفق مبدأ علانية الجلسات وفي جميع الأحوال يتعين النطق في الحكم بجلسة علنية (165 من الدستور، 136 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية)؛

 تكفل المحاكم للمتهم ضمانات الدفاع (29، 30، 34، 166 من الدستور، 120، 155، 162، 163، 164، 165، 170/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية)؛

 إذا لم يوكل المتهم محاميا تكون مصاريف المحامي الذي تنتدبه له المحكمة على نفقة الخزانة العامة، وعليها أن تمكنه من الاطلاع على كافة أوراق الدعوى وإعداد دفاع حقيقي (120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية و27 من قانون تنظيم المحاماة 42/1964 المعدل بالقانون 62/1996)؛

 يجب أن يصدر حكم محكمة الجنايات في حضور المتهم أو يبلغ رسمياً به لكي تعاد محاكمته أمام ذات المحكمة عن طريق الطعن بالمعارضة (187، 199 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية)؛

 كل حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الإعدام تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الاستئناف، وتكون الإحالة خلال شهر من تاريخ صدور الحكم إذا لم يكن قد رفع عنه استأنف من جانب المحكوم عليه (211 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية) خلافاً لمدة عشرين يوما المقررة لاستئناف باقي الأحكام (201 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية)؛

 التزام النيابة العامة بعرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام مشفوعة بمذكرة برأيها على محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من صدور حكم محكمة الاستئناف حيث تتولى محكمة التمييز بحث كافة حيثيات الدعوى الموضوعية والإجرائية، لإقرار الحكم أو تعديله على خلاف باقي القضايا (14 من قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته 40/1972)؛

 أحكام الإعدام لا تنفذ إلا بعد مصادقة الأمير عليه وصدور أمر بتنفيذه من رئيس محكمة التمييز، ويودع المحكوم عليه في السجن إلى حين أن يصدر سمو الأمير تصديقه على الحكم أو يعفو عن العقوبة أو يخففها بمرسوم أميري (217 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية).

الضمانات الموضوعية :

 يحظر على المحاكم أن تقضي بعقوبة الإعدام على من لم يبلغ من العمر تمام الثامنة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (14 من قانون الأحداث)؛

 يحظر على المحاكم أن تقضي بمعاقبة من ثبت عدم أهليته وقت ارتكاب الفعل (18-25 من قانون الجزاء)؛

 يحظر على المحاكم أن تقضي بعقوبة الإعدام على من يكون عاجزاً عن الدفاع عن نفسه نتيجة جنون أو عته أو إصابة بمرض عقلي بعد ارتكاب الجريمة (118 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية)؛

 لا يطبق أي تشديد تشريعي على ما وقع من أفعال سابقة مراعاة لمبدأ الشرعية في التجريم والعقاب، وفي المقابل يسري القانون الجديد بأثر رجعي إذا كان لمصلحة المتهم أو المحكوم عليه (15 من جزاء، 10 من قانون حالات الطعن بالتمييز)؛

 يحظر تطبيق عقوبة الإعدام على المرأة التي يتبين أنها حملت إلى أن تلد ويستبدل حبسها بالإعدام، بموجب (59 من قانون الجزاء، 218 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، 49 من قانون 26/1962 بتنظيم السجون).

المسائل الواردة في الفقرة 38 من قائمة المسائل

151- تم إعداد الوثيقة الأساسية.

معلومات عامة عن التدابير والتطورات الأخرى المتعلِّقة بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف

المسائل الواردة في الفقرة 39 من قائمة المسائل

152- هناك العديد من التدابير في هذا الشأن منها:

 صدور المرسوم رقم 170 لسنة 2014، بشأن إحالة مشروع إنشاء ديوان حقوق إنسان إلى مجلس الأمة للتصديق عليه وإصداره؛

 مخاطبة مجلس الوزراء لتعديل قانون الجزاء - مخاطبة مجلس الوزراء لتعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، رقم 31 لسنة 1970 بت عديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ومذكرته الإيضاحية على نحو يشمل تعريف التعذيب؛

 صدور القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فنحيل إليها؛

 إجراء تعديل على القانون رقم 17 لسنة 1960 بموجب القانون رقم 3لسنة 2012 والذي أحاط المحتجز بعدة ضمانات سبق ذكرها؛

 إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمرسوم القانون رقم 24 لسنة 2012، ولتكون هيئة مستقلة معنية بإدارة جهود مكافحة الفساد، وهذا يأتي في إطار حماية حقوق الإنسان؛

 إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة بموجب القانون رقم 109لسنة 2013، والتي تشرف على كل شؤون القوى العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي.

153- وفي سبيل حماية العمالة وضمان حقوقها، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 652 لسنة 2007 بشأن إنشاء مقر مؤقت لإيواء العمالة الوافدة، تحت إشراف وزارة الداخلية (إدارة العمالة المنزلية) وقد تم اعتماد أن تكون التكلفة المالية من ضمن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 892 لسنة 2007، وفي عام 2012 تم إلحاق تبعية مركز الإيواء للعاملة الوافدة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بموجب قرار م جلس الوزراء رقم 1295 لسنة 2012 .

154- واستكمالا للجهود المبذولة من دولة الكويت فقد قامت الوزارة بافتتاح مركز إيواء العمالة بمنطقة جليب الشيوخ ليسع عدد ما بين (500-700) نزيل وقد تم تجهيزه بكافة المتطلبات المعيشية والصحية وكافة الجوانب القانونية التي تضمن حقوق العمالة لدى أصحاب العمل وقد أشادت جميع منظمات المجتمع المدني بهذا المركز إلى جانب الإشادة من قبل سفراء الدول المصدرة للعمالة بدولة الكويت.

جدول العمالة التي التحقت بمركز الإيواء للعمالة الوافدة خلال الفترة من 1/1/2014 إلى 30/12/2014

التاريخ

الجنسية الهندية

الجنسية الفلبينية

الجنسية الإثيوبية

الجنسية النيبالية

الجنسية السري لانكية

الجنسية الصينية

الجنسية الإندونيسية

الجنسية مدغشقر أوغندا

إجمالي لكل الجنسيات

1 / 1 / 2014 إلى 31 / 3 / 2014

25

265

5

22

153

-

-

-

470

1 / 4 / 2014 إلى 30 / 6 / 2014

32

267

7

30

160

-

-

-

496

1 / 7 / 2014 إلى 31 / 9 / 2014

28

256

13

124

73

-

-

12

506

1 / 10 / 2014 إلى 30 / 12 / 2014

0

315

2

صفر

157

-

-

24

498

إجمالي لكل الجنسيات

85

1103

27

176

543

-

-

36

1970

مرفق اللائحة الداخلية للمركز.