الأمم المتحدة

CERD/C/SGP/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

2 February 2022

Arabic

Original: English

‎ لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لسنغافورة *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسنغافورة ( ) في الجلستين 2843 و 2844 ( ) ، المعقودتين في 18 و 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 . واعتمدت في جلستها 2856 ، المعقودة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف ، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف. وتشكر الوفد الرفيع المستوى على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير وعلى المعلومات الخطية الإضافية التي قدمها بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2013 .

4 - وترحّب اللجنة أيضا ً بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) التعديلات التي أدخلت على الدستور وعلى قانون الانتخابات الرئاسية في عام 2016 ، والرامية إلى ضمان تمثيل مجموعات الأقليات الإثنية في مكتب الرئيس؛

(ب) اعتماد النهج الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( 2016 - 2026 )؛

(ج) إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، في عام 2015 ، والتي تهدف إلى رصد تنفيذ الاتفاقية؛

(د) اعتماد قانون منع الاتجار بالبشر لعام 2014 .

جيم- الشواغل والتوصيات

جمع البيانات

5 - تحيط اللجنة علما ً بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها وأثناء الحوار بشأن التركيبة الإثنية للسكان وأوضاع الأقليات فيما يتعلق بالإسكان والتعليم. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود بيانات شاملة تتيح أساسا ً تجريبيا ً لتقييم تمتع الجماعات الإثنية ، مصنفة بحسب الأصل الإثني أو القومي ، على قدم المساواة مع غيرها بجميع الحقوق التي تحميها الاتفاقية ، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بغير المواطنين ، مثل المهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية (المادتان 1 و 5 ).

6- وبالإشارة إلى المبادئ التوجيهية للإبلاغ بموجب الاتفاقية ( ) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمّن تقريرها الدوري المقبل بيانات شاملة عن تركيبة السكان الإثنية ، مصنفة بحسب الأصل الإثني أو القومي ، بما في ذلك بيانات عن غير المواطنين ، مثل المهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية ، فضلا ً عن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ، بغية تزويدها بأساس تجريبي لتقييم التمتع المتساوي بالحقوق بموجب الاتفاقية.

تعريف التمييز العنصري والتشريعات

7 - يساور اللجنة القلق لعدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز يتضمن تعريفا ً للتمييز العنصري يتماشى مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية ويكفل الحماية والانتصاف الملائمين من أفعال التمييز العنصري (المواد 1 و 2 و 6 ).

8- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز (أ) يشمل تعريفا ً للتمييز العنصري يغطي جميع أسباب التمييز ، بما يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية؛ (ب) يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص؛ (ج) يفرض عقوبات في حالة انتهاك التشريعات وتعويض ضحايا التمييز العنصري ، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 26(2000) بشأن المادة 6 من الاتفاقية؛ (د) يحدد سبل الانتصاف وآلياته.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف ، رغم وجود اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتفاقية والمجلس الرئاسي لحقوق الأقليات ، اللذين لا يوفران بديلا ً عن مهام مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تمشيا ً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2 ).

10- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تكون لها ولاية واسعة النطاق لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) . وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على تخويل هذه المؤسسة ولاية البت فيما يقدمه الأفراد من شكاوى تمييز عنصري ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية.

خطاب الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

11 - تحيط اللجنة علما ً بوجود تشريعات تجرم خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية في الدولة الطرف وبتنفيذ الدولة الطرف لهذه التشريعات ، وتحيط علما ً كذلك بوجود منظمات تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه - مثل المادتين 298 و 298 ألف من قانون العقوبات ، وقانون الأمن الداخلي ، وقانون المنشورات غير المرغوب فيها ، وقانون الحفاظ على الوئام الديني ، وقانون الحماية من الأكاذيب والتلاعب على الإنترنت. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن إدخال تعديلات على هذه القوانين قد يؤدي عمليا ً إلى تخويف الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو المعارضين السياسيين وإلى اعتقالهم ومقاضاتهم بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير ، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا التمييز العنصري والعنصرية (المادة 4 ).

12- تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية ، التي تنص على ضرورة النظر إلى العلاقة بين حظر خطاب التحريض على الكراهية العنصرية وازدهار حرية التعبير على أنها علاقة تكامل ، لا علاقة تَنَافي ذات محصلة صفرية يستلزم فيها إعطاءُ الأولوية لأحد الطرفين الانتقاصَ من الطرف الآخر. وبناء ً على ذلك ، توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض القوانين المذكورة أعلاه لضمان عدم تقييد حرية التعبير ، في القانون وفي الممارسة العملية ، بما في ذلك ما يتعلق بالمناقشات المتعلقة بقضايا التمييز العنصري والعنصرية. وينبغي لها أيضا ً أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو المعارضين السياسيين للترهيب أو الاعتقال أو الملاحقة القضائية بسبب ممارستهم لحرية الرأي والتعبير ، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا التمييز العنصري والعنصرية.

التنميط العرقي

13 - تأسف اللجنة لعدم وجود تشريع محدد يحظر أعمال التنميط العنصري أو التدابير الأخرى للتصدي لهذه الأفعال. ويساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد الأقليات أكثر عرضة للتوقيف والتفتيش من جانب موظفي إنفاذ القانون ، وأن ربط قضايا الاتجار بالمخدرات ببعض الأقليات الإثنية ، ولا سيما الملايو ، قد يؤدي إلى تفاقم التحيز والتعصب تجاههم (المادتان 4 و 5 ).

14- وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36(2020) بشأن منع ومكافحة اعتماد موظفي إنفاذ القانون ممارسة التصنيف العرقي ، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحدد التنميط العنصري من جانب موظفي إنفاذ القانون وتحظره ، وأن توفر تدريبا ً إلزاميا ً لمكافحة التمييز ومنع التحيز في أعمال ضبط الأمن ، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا الاتجار بالمخدرات.

حالة الأقليات الإثنية

15 - بينما تشير اللجنة إلى شرح الدولة الطرف ومفاده أن مبدأ الجدارة يكفل تكافؤ الفرص للجميع وأن الفئات الأكثر ضعفا ً تحظى بدعم محدد الأهداف في مجالات العمالة والإسكان والتعليم ، فإنها تظل قلقة لأن هذه التدابير غير كافية للتصدي لمكافحة التمييز الهيكلي ضد أفراد الأقليات الإثنية ولتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي (المادة 5 ).

16- توصي اللجنةُ ، آخذة في الاعتبار توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية ، الدولةَ الطرف باتخاذ تدابير فعالة للحد من الفقر وعدم المساواة اللذين يؤثران على أفراد الأقليات الإثنية ، بسبل منها اعتماد تدابير خاصة تهدف إلى القضاء على التمييز الهيكلي ضد هذه الجماعات. وينبغي للدولة الطرف ، لدى بذل هذه الجهود ، أن تأخذ في الاعتبار أوجه اللامساواة التي تعاني منها الشعوب الأصلية واحتياجاتها الخاصة بغية تحقيق خفض حقيقي في معدلات الفقر وعدم المساواة لدى هذه الفئة من السكان.

الحق في الصحة

17 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية هم أكثر عرضة من الناحية الإحصائية للمعاناة من الأمراض المزمنة وبأن معدلات الوفيات بينهم أعلى من معدلات وفيات أفراد الأغلبية ، وأن بعض الفئات الإثنية تواجه عوائق لغوية تحول دون حصولها على خدمات الرعاية الصحية. وتلاحظ أيضا ً أن خطة ملكية المساكن بالإضافة إلى التعليم ، التي توفر للأسر ذات الدخل المنخفض منحة إسكان ومساعدات مالية مشروطتين بألا يكون لديها أكثر من طفلين ، تؤثر بشكل خاص على نساء المالايو ، المعروفات بارتفاع معدل الخصوبة لديهن ، وبانتمائهن في الغالب إلى فئات منخفضة الدخل مقارنة بنساء الإثنيات الأخرى (المادة 5 ).

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول أفراد الأقليات على خدمات رعاية صحية جيدة ، بمساعدة مترجمين شفويين عند الضرورة؛

(ب) مراجعة السياسات والتشريعات ، بما في ذلك خطة ملكية المساكن بالإضافة إلى التعليم ، من أجل تجنب التأثير التمييزي على حقوق بعض الأقليات ، بما في ذلك حقها في الصحة الإنجابية.

الأقليات في الحياة العامة والحياة السياسية

19 - تشير اللجنة إلى التدابير المتخذة لتعزيز تمثيل الأقليات الإثنية في الحياة العامة والحياة السياسية ، مثل اعتماد نظام دوائر التمثيل الجماعي ، لكنها تأسف لعدم وجود بيانات مفصلة عن تمثيل مجموعات الأقليات على جميع مستويات الإدارة العامة وإنفاذ القانون والجهاز القضائي (الفقرتان 2 و 5 ).

20- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها في سبيل تحقيق التمثيل الكافي للأقليات في الحياة السياسية والحياة العامة ، بما في ذلك الخدمة المدنية وإنفاذ القانون والهيئات القضائية ، ولا سيما في المناصب الرفيعة. والدولة الطرف مدعوة إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مفصلة في هذا الصدد.

نظام العدالة الجنائية

21 - يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ، ولا سيما الملايو ، ممثلون تمثيلا ً زائدا ً في نظام العدالة الجنائية ، ولا سيما بين الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام الإلزامية بموجب قانون إساءة استخدام العقاقير ، وكذلك بين الأشخاص الذين يتعرضون لعقوبة بدنية ، مثل الضرب بالعصا. وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم إحصاءات مفصلة مصنفة حسب الأصل الإثني في هذا الصدد (المواد 2 و 5 و 6 ).

22- تدعو اللجنة الدولة الطرف ، مع الإشارة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، إلى اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة للقضاء على الفوارق العرقية في جميع مراحل نظام العدالة الجنائية بوسائل منها:

(أ) مراجعة وتعديل القوانين والسياسات التي تؤدي إلى آثار متباينة عرقيا ً في نظام العدالة الجنائية وتنفيذ استراتيجيات أو خطط عمل وطنية فعالة تهدف إلى القضاء على التمييز الهيكلي ، لا سيما فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالمخدرات؛

(ب) تطبيق وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام ، تمهيداً لإلغائها؛

(ج) منع استخدام العقوبة البدنية ، مثل الضرب بالعصي؛

(د) جمع بيانات إحصائية عن الأصل الإثني والقومي للسجناء ، ولا سيما المحكوم عليهم بالإعدام.

العمال المهاجرون

23 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توفير قانون توظيف القوى العاملة الأجنبية ، الذي يحكم ظروف عمل العمال المنزليين المهاجرين ، الحماية الكافية لحقوقهم في العمل؛

(ب) تعرض العمال المهاجرين لسوء المعاملة والاستغلال من جانب أرباب عملهم ، وهو أمر يرجع أساسا ً إلى ربط تصاريح العمل بأرباب العمل وعدم إمكانية تغيير الوظيفة إلا بموافقة رب العمل؛

(ج) إخضاع العاملات المهاجرات لاختبارات الحمل والأمراض المعدية ، وترحيلهن في حالة الحمل أو الإصابة بأحد هذه الأمراض؛

(د) تمكين أصحاب العمل السابقين من تقديم تعليقات غير مثبتة بأدلة عن العمال المهاجرين عبر قناة مرجعية على الإنترنت ، وهو ما يمكن أن يقوض حظوظ هؤلاء العمال في الحصول على عمل في المستقبل؛

(هـ) تقييد حق العمال المهاجرين في تشكيل نقابات العمال التي يختارونها والانضمام إليها بموجب قانون النقابات الذي يقضي ، في جملة أمور ، بوجوب حصول الموظفين النقابيين من غير المواطنين السنغافوريين على موافقة مسبقة من وزير القوى العاملة؛

(و) احتمال أن يؤدي قانون الحماية من الأكاذيب والتلاعب على الإنترنت إلى تخويف المدافعين عن حقوق العمال المهاجرين؛

(ز) تأثُّر العمال المهاجرين الذين يعيشون في المنامات بشكل غير متناسب بجائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) وتقييد حركتهم بشدة ولفترة أطول من عامة الجمهور؛

(ح) عدم السماح بالعمل في قطاع الخدمات إلا لجنسيات معينة من العمال المهاجرين ، خلافا ً لما هو الحال في قطاعات البناء أو أحواض بناء السفن البحرية أو قطاع تجهيز البضائع؛

(ط) عدم اتخاذ تدابير كافية للحد من التمييز في الأجور على أساس الجنسية (المادتان 5 و 7 ).

24- إن اللجنة ، إذ تشير إلى توصيتيها العامتين رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس ورقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين ، توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) ضمان حماية حقوق العمال المهاجرين ، ولا سيما العاملات المنزليات المهاجرات ، بما في ذلك من خلال تنظيم عملهن بموجب قانون العمل ، مع مراعاة ضعف عاملات المنازل المهاجرات بشكل خاص؛

(ب) معالجة مشكلة إساءة معاملة واستغلال العمال المهاجرين معالجة فعالة ، بما في ذلك السماح لهم بتغيير وظائفهم دون اشتراط موافقة أصحاب عملهم ، وفرض عقوبات أشد صرامة على مرتكبي هذه الانتهاكات ، وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للعمال المهاجرين دون عوائق ، بما في ذلك الوصول إلى المساعدة القانونية المجانية ، وإتاحة سبل انتصاف فعالة لهم دون خوف من الاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل؛

(ج) وضع حد للممارسة السائدة المتمثلة في إخضاع العاملات المهاجرات لفحص الحمل واختبارات الأمراض المعدية والتوقف عن إعادتهن إلى أوطانهن على أساس نتائج هذه الفحوصات؛

(د) إلغاء القناة المرجعية على الإنترنت التي تسمح لأصحاب العمل السابقين للعمال المهاجرين بوضع تعليقات غير مدعمة بأدلة؛

(هـ) ضمان الاحترام الكامل لحق العمال المهاجرين في حرية تكوين الجمعيات ، بما في ذلك الحق في تشكيل نقابات عمالية من اختيارهم والانضمام إليها؛

(و) ضمان عدم تطبيق قانون الحماية من الأكاذيب والتلاعب على الإنترنت بطريقة تقوم على ترهيب المدافعين عن حقوق العمال المهاجرين؛

(ز) تحسين الظروف المعيشية للعمال المهاجرين ، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المنامات ، ومنع وحظر اعتماد تدابير تمييزية في سياق جائحة كوفيد-19 ، مع الاحترام الكامل لحقهم في حرية التنقل؛

(ح) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ألا ترقى القيود القائمة على العمالة في "بلدان أو مناطق المصدر" فيما يتعلق بقطاع الخدمات إلى مستوى التمييز القائم على الجنسية؛

(ط) تكثيف جهودها للقضاء على التمييز في الأجور على أساس الجنسية.

عديمو الجنسية واللاجئون وملتمسو اللجوء

25 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات وإجراءات وطنية بشأن اللجوء واللاجئين. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق عدم كفاية تدابير الحماية المعمول بها لضمان حصول الأطفال المولودين في الدولة الطرف على الجنسية ، وبخاصة الأطفال الذين يصبحون عديمي الجنسية ما لم يتم تجنيسهم (المادة 5 ).

26- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 22(1996) بشأن اللاجئين والمشردين في سياق المادة 5 من الاتفاقية ، وتوصي بأن تضع الدولة الطرف إطارا ً قانونيا ً ومؤسسيا ً شاملا ً للنظر في طلبات اللجوء وتحديد صفة اللاجئ. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على ضمان اكتساب الأطفال المولودين في الدولة الطرف الجنسية ، ولا سيما إذا كان عدم حصولهم عليها يجعلهم عديمي الجنسية.

الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري

27 - تلاحظ اللجنة أن الشكاوى التي تدعي التمييز العنصري في مجال العمل تُعرض على التحالف الثلاثي من أجل اتباع ممارسات العمل المنصفة والتقدمية ، لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن المحاكم الوطنية لم تتلق شكوى واحدة من التمييز العنصري حتى الآن (المادة 6 ).

28- تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن انخفاض عدد الشكاوى لا يعني عدم وجود تمييز عنصري في الدولة الطرف ، بل إنه قد يشير إلى وجود عقبات تحول دون الاحتجاج أمام المحاكم المحلية بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ، بما في ذلك تدني الوعي العام بهذه الحقوق وبالأساليب المتاحة لالتماس سبل الانتصاف القضائية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن حالات التمييز العنصري ونتائجها ، وأنواع الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري ، وعدد المحاكمات والإدانات التي يتعرض لها مرتكبو هذه الجرائم ، مصنفة حسب سن الضحايا وجنسهم وأصلهم الإثني والقومي ، وأن تدرج معلومات عن التعويضات الممنوحة للضحايا. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف حملات تثقيف عامة بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وكيفية إيداع الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

29 - تحيط اللجنة علما ً بخطة المساعدة القانونية في الدولة الطرف ، لكنها تشعر بالقلق لأن الاستفادة من خدمات المساعدة القانونية المدنية متاحة فقط للمواطنين والمقيمين الدائمين. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم وجود إحصاءات عن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للخضوع لاختبارات الوسائل والمزايا بهدف الحصول على هذه الخدمات وعدد الذين اجتازوا هذه الاختبارات (المادتان 5 و 6 ).

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم المساعدة القانونية أيضا ً لغير المواطنين من غير المقيمين بصفة دائمة ، بمن فيهم العمال المهاجرون ، لضمان المساواة في الوصول إلى العدالة ، بما في ذلك لضحايا التمييز العنصري. والدولة الطرف مدعوة إلى جمع معلومات عن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على المساعدة القانونية واستفادوا منها لتقديم شكاوى من التمييز العنصري.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

31- تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة ، فتشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد ، ولا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري ، بما في ذلك ‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏ ، و ‎‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏ ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ، وبروتوكولها لعام 1967 ، وعلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسي ة.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

32- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقّي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

33- توصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفّذ الدولة الطرف ، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي ، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001 ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضَمِّن تقريرَها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني؛

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

34- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي ، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار ، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان ، ولا سيما المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري ، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها ، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية ، باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد ، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

37 - تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيقة أساسية موحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى من الكلمات المحددة بالنسبة لهذه الوثيقة ، وقدره 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

38- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ، وفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي ، أن تقدّم ، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 18(أ) (الحق في الصحة) و30 (الوصول إلى العدالة) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

39- تودّ اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرتين 22 (نظام العدالة الاجتماعية) و24 (العمال المهاجرون) أعلاه ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدّم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتّخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع ، كوثيقة واحدة ، بحلول 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين ( ) ، ومعالجة جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.