الأمم المتحدة

C ERD/C/KEN/CO/5-7

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

8 June 2017

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقارير الدورية من الخامس إلى السابع لكينيا *

١ - نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الخامس إلى السابع لكينيا (CERD/C/KEN/5-7)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2530 و2531 (انظر CERD/C/SR.2530) و2531)، المعقودتين في 2 و3 أيار/مايو 2017.

ألف- مقدمة

٢ - ترحب اللجنة، رغم التأخير، بتقديم التقارير الدورية من الخامس إلى السابع للدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى أثناء النظر في التقرير، كما تود أن تشكر الوفد على المعلومات المفصلة المقدمة خلال النظر في التقرير والمعلومات الإضافية المقدمة بعد اختتام الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

٣ - تثني اللجنة على الدولة الطرف على مشاركتها في وضع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وعلى دمجها في مخططها الإنمائي، رؤية عام 2030، واستراتيجياتها الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية عن طريق دعم المناطق والفئات المحرومة تاريخي اً.

٤ - وترحب اللجنة بجهود اللجنة الوطنية للوئام والاندماج. كما ترحب بإنشاء صندوق المساواة لفائدة المناطق المهمشة.

٥ - وتشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف بصفتها بلد اً مضيف اً لإحدى أكبر مجموعات اللاجئين في العالم.

٦ - وترحب اللجنة أيض اً باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون الهيئة الوطنية للعمالة (2016)؛

(ب) قانون المساعدة القانونية (2016)؛

(ج) إنشاء صندوق العدالة التصالحية (2016)؛

(د) قانون التعليم الأساسي (2013)؛

(ه‍) قانون وقاية وحماية ومساعدة المشردين داخلياً والمجتمعات المحلية المتضررة (2012).

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات

٧ - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تمثيل مختلف المجموعات الإثنية في الوظيفة العمومية. غير أن اللجنة قلقة لأن البيانات المقدمة لا تتيح تقييم اً شامل اً لمستوى التمتع بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية، مثل الحق في السكن والتعليم والعمل والرعاية الصحية، مصنفة بحسب المجموعة الإثنية، بما في ذلك الشعوب الأصلية. وقد طلبت اللجنة هذه البيانات في ملاحظاتها الختامية السابقة (المادة 1).

٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلب من المكتب الوطني للإحصاء في كينيا توفير بيانات إحصائية مصنفة بحسب الجنس عن الحالة الاجتماعية الاقتصادية للمجموعات الإثنية، بما في ذلك الشعوب الأصلية، وتمثيلها في التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن والحياة العامة والسياسية، من أجل تزويدها بأساس عملي لتقييم المساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

تعريف التمييز العنصري

٩ - تلاحظ اللجنة باهتمام كبير أن دستور الدولة الطرف وقانون الوئام الوطني والاندماج (2008) يحظران التمييز الإثني ، لكنها تلاحظ أن تعريف التمييز الإثني الوارد في القانون لا يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية.

١٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تعريف التمييز الإثني الوارد في قانون الوئام الوطني والاندماج بحيث يتماشى مع المادة 1(1) من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١١ - ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، قد صنفت مرة أخرى ضمن الفئة "ألف" من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتأمل اللجنة أن يتاح للجنة ما يكفي من الموارد للاضطلاع بولايتها بفعالية (المادتان 2 و6).

١٢ - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بضمان تخصيص الموارد المالية الكافية للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسا ن، بما يتفق تمام اً مع المادة 249 (3) من الدستور الكيني ومع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

أفعال التمييز العنصري وخطاب الكراهية العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية

١٣ - ترحب اللجنة بالاستراتيجيات التي اعتمدت مؤخر اً لرصد خطاب الكراهية والتحريض على العنف في منابر وسائط التواصل الاجتماعي وفي التجمعات السياسية. وتحيط اللجنة علم اً بالإبلاغ عن حالات تمييز عنصري وخطاب كراهية وبمقاضاة المتورطين فيها، وتلاحظ باهتمام أن الدولة الطرف تستعرض قانون الوئام الوطني والاندماج من أجل تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي أفعال التمييز العنصري. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم جمع بيانات شاملة عن أسباب رفض المقاضاة، والإدانات، وسبل الانتصاف الفعالة المتاحة للضحايا، والمعلومات المتعلقة بالإجراءات الإدارية، والعقوبات على أفعال التمييز العنصري، بما في ذلك البيانات المصنفة بحسب المجال (العمالة والتعليم والسكن والإعلام، إ لخ). ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء المعلومات الواردة بشأن الحاجة إلى زيادة الموارد المخصصة لمدير النيابة العامة ولجنة الوئام الوطني والاندماج وضرورة أن تتمتع اللجنة باستقلالية أكبر. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الحظر الوارد في القانون لا يتفق تمام اً مع المادة 4 من الاتفاقية. وتلاحظ باهتمام ما تبذله الدولة الطرف من جهود تشريعية في هذا الصدد (المواد 2 و4 و6).

١٤ - إذ تشير اللجنة إلى توصيتيها العامتين رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ورقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، فإنها:

(أ) توصي الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها من أجل مواءمتها مع المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) تشجع الدولة الطرف على مواصلة مقاضاة المتورطين في أفعال التمييز العنصري وخطاب الكراهية العنصري وزيادة صلاحيات مدير النيابة العامة في مباشرة الإجراءات ومسؤوليات لجنة الوئام الوطني والاندماج، وتعزيز استقلالها في الآن ذاته؛

(ج) تكرر طلبها الحصول على معلومات عن الشكاوى والملاحقات القضائية والإدانات والإجراءات الإدارية المتخذة، بحسب المجال (العمل والتعليم والإعلام والسكن وخطاب الكراهية، إ لخ) والعقوبات المفروضة على مرتكبي أفعال التمييز العنصري (انظر CERD/C/KEN/CO/1-4 ، الفقرتين 9 و10)، وتطلب معلومات عن تدابير التعويض المتاحة للضحايا التي اعتمدتها السلطات نتيجة لهذه الإدانة أو الجزاءات؛

(د) تطلب توضيح اً لمختلف الهيئات الإدارية المخولة التصدي لأفعال التمييز العنصري (بحسب المجال، بما في ذلك خطاب الكراهية والسكن والتعليم والإعلام والعمالة).

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٥ - ترحب اللجنة باعتماد قانون المساعدة القانونية (2016) والسياسة الوطنية للمساعدة القانونية، وهي سياسة ترمي إلى ضمان الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية والتوعية بها بتكلفة مقبولة لجميع الكينيين . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مجموع ميزانية صندوق المساعدة القانونية والصندوق الوطني للتوعية بالمساعدة القانونية قد يكون غير كاف. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن القانون لم ينفذ تنفيذ اً كامل اً، وأن الإجراءات القضائية لا تزال مفرطة التعقيد ومكلفة للكثيرين من ضحايا التمييز العنصري، بمن في ذلك الشعوب الأصلية والنساء (المادتان 5 و6).

١٦ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ سياسات المساعدة القانونية لضمان المساواة في الوصول إلى العدالة لضحايا التمييز العنصري والأقليات والشعوب الأصلية، ولا سيما عن طريق ما يلي:

(أ) توفير ما يكفي من التمويل والملاك الوظيفي لخدمات المساعدة القانونية؛

(ب) تقريب المحاكم الوطنية في المناطق التي تعيش فيها بعض الشعوب الأصلية والأقليات، بسبل منها بناء قدرات نظم العدالة البديلة في ما يتصل بحقوق الإنسان والاستمرار في إنشاء وتفعيل محاكم المطالبات الصغيرة لتتعامل مع المنازعات البسيطة.

التدابير الخاصة لمعالجة أوجه انعدام المساواة

١٧ - ترحب اللجنة بمختلف الأحكام الواردة في القانون المحلي والبرامج الرامية إلى وضع تدابير خاصة لتصحيح التفاوت بين مختلف المجموعات والمقاطعات. وتجسد أحد العناصر الرئيسية لهذه الجهود في الخطوات المتخذة لنقل بعض السلطات إلى حكومات المقاطعات وتفعيل صندوق المساواة بهدف تزويد المناطق المهمشة بتمويلات خاصة لتحقيق التنمية والحد من التفاوتات. بيد أن اللجنة تلاحظ أن حدود المقاطعات يمكن في بعض الحالات أن تعكس التقسيمات الإثنية، لكن أكثر من اثنتي عشرة مقاطعة لا تمتثل أحكام قانون حكومات المقاطعات الذي يقتضي ملء ما لا يقل عن ٣٠ في المائة من الوظائف الشاغرة للمبتدئين بمرشحين ينتمون إلى الأقليات الإثنية للبلد (المادة 5).

١٨ - وفق اً للمادتين 1(4) و2(2) من الاتفاقية والتوصية العامة 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة في جميع مجالات الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها في سبيل ضمان أن تنفذ المقاطعات متطلبات توظيف الأقليات المنصوص عليها في قانون حكومات المقاطعات، بسبل منها النظر في إمكانية فرض عقوبات على المقاطعات غير الممتثلة. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تشجيع الشركات الخاصة والمؤسسات التجارية في البلد على تيسير زيادة المساواة بين الفئات الإثنية في العمالة.

حالة الشعوب الأصلية

١٩ - تشعر اللجنة بالفزع إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد شعب السنغوير يُطردون قسر اً من أراضيهم الحرجية التقليدية في غابة إمبوبوت ، وهو ما يخالف أمر اً صادر اً عن المحكمة العليا. وإذ تحيط اللجنة علم اً بموقف الدولة الطرف الذي ينفي حدوث أي إخلاء قسري في الفترة الأخيرة، تلاحظ ما وردها من ادعاءات مفادها أن أعوان خدمة الغابات الكينية أحرقوا عشرات المنازل التابعة للسنغوير . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن جماعة إندورويس الأصلية تعرضت لهجمات مسلحة وعمليات إخلاء قسري على أيدي مغيرين مسلحين. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأنه على الرغم من القرار الصادر عن المحكمة العالية في عام 2014 في قضية جوزيف ليتويا وآخرين ضد المدعي العام ، فإن عمليات الإخلاء القسري لغابة ماو من سكانها الأودجيك مستمرة حتى اليوم. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن أنشطة تؤثر في أراضي السلف التي تشغلها الشعوب الأصلية نفذت دون موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة (المواد 2 و5 و6).

٢٠ - تمشي اً مع التوصية العامة 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تدعو اللجنة بإلحاح الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) منع الأفعال التي تهدد الأمن الجسدي للسنغوير والإندورويس والأودجيك وأفراد الشعوب الأصلية الأخرى والممتلكات التابعة لهم والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

(ب) ضمان الاعتراف القانوني بالحقوق الجماعية للسنغوير والإندورويس والأودجيك والشعوب الأصلية الأخرى في امتلاك وتنمية واستخدام أراضيها ومواردها وأقاليمها المجتمعية والسيطرة عليها وفق اً للقوانين العرفية والنظم التقليدية لحيازة الأراضي، وفي المشاركة في استغلال وإدارة وحفظ الموارد الطبيعية المرتبطة بها؛

(ج) إجراء مشاورات فعالة بين الجهات الفاعلة المعنية والمجتمعات المحلية التي يحتمل أن تتأثر بمشاريع تطوير أو حفظ أو استغلال أراضي أسلاف الشعوب الأصلية أو مواردها الطبيعية والحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للمجتمعات الأصلية قبل تنفيذ تلك المشاريع.

٢١ - وإذ ترحب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف مؤخر اً من تدابير من أجل تعزيز الوصول إلى التعليم، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد الشعوب الأصلية يجدون صعوبة في الحصول على التعليم بسبب الافتقار إلى مدارس قريبة (المادتان 5(ه) و7).

٢٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها في سبيل ضمان تمتع جميع الكينيين بإمكانية الحصول على التعليم دون تمييز، وذلك بسبل منها اعتماد تدابير خاصة ملائمة.

الظلم التاريخي المتعلق بالأراضي

٢٣ - تشيد اللجنة بتضمن المادة 40 من دستور عام 2010 حكم اً يؤكد حق الأفراد والمجموعات في الملكية بصفة فردية أو جماعية. كما تلاحظ اعتماد قانون الأراضي المجتمعية لعام 2016 وقانون تعديل قوانين الأراضي لعام 2016، الذي يتناول الظلم التاريخي المتعلق بالأراضي. وترحب اللجنة بإنشاء صندوق العدالة التصالحية في عام 2016، بهدف إغاثة ضحايا الظلم التاريخي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الصراعات العرقية لا تزال تغذيها التباينات الناشئة عن النمط الحالي لملكية الأراضي (المادة 5(د) و(ه)).

٢٤ - وبالنظر إلى أن نمط توزيع الأراضي التمييزي مظلمة أساسية تؤجج المنازعات العرقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إعادة توزيع الأراضي. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف دون إبطاء تدابير لتفعيل آليات معالجة مشاكل الأراضي بشكل منصف، مع مراعاة السياقات التاريخية لملكية الأراضي وحيازتها (انظر الوثيقة CERD/C/KEN/CO/1-4 ، الفقرة 18). وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم بيانات عن أنماط ملكية الأراضي. كما تود اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات عن الشروط الدستورية التي تقضي بوضع حد أقصى لمساحة الأراضي التي يمكن تملكها أو استئجارها من قبل فرد أو مجموعة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اغتنام كل فرصة، من خلال برامج التخطيط الحضري، لبناء مجتمعات محلية يعيش سكانها ويعملون ويذهبون إلى المدارس ويشاركون في الشؤون السياسية في سياقات متعددة الإثنيات .

الأحياء العشوائية

٢٥ - لا تزال اللجنة قلقة إزاء الأحياء العشوائية وما يبدو من بطء في تحرك الحكومة، على الرغم من برنامج الارتقاء بالأحياء الفقيرة، لتزويد المقيمين بالسكن اللائق والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي وخدمات الرعاية الصحية والتعليم للشباب. وقد شددت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة على أن هذه المسألة ملحة وأنه يجب اتخاذ خطوات للاستثمار في جهود تتناسب مع حجم المشاكل تجنب اً للمزيد من الصراعات الإثنية في الأحياء الفقيرة (المادة 5).

٢٦ - بالنظر إلى أن الأحياء العشوائية لا تزال مصدر استياء متواصل وتوتر إثني محتمل، تود اللجنة أن تبلغ بالتدابير التي أقرتها الدولة الطرف لمعالجة حدة المشكلة، وتدعوها إلى التعجيل بتنفيذ برنامج الارتقاء بالأحياء الفقيرة في كينيا، وتشجعها على تعزيز المزج الإثني في السكن.

عديمو الجنسية

٢٧ - تلاحظ اللجنة باهتمام جهود الدولة الطرف في سبيل تسجيل الأفراد عديمي الجنسية. بيد أن اللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات الإثنية، بمن فيها النوبيون والأفراد المنحدرون من أصل صومالي والجماعات المقيمة بالقرب من حدود البلد، تواجه تحديات وإجراءات تحقق مطولة للحصول على وثائق الهوية (المواد 1 و2 و5).

٢٨ - وفقا ً للتوصية العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، تحث اللجنة الدولة الطرف على وقف الممارسات التمييزية وحث جهودها لمعالجة مسألة انعدام الجنسية، بسبل منها توحيد إجراءات التسجيل وإصدار وثائق الهوية الرسمية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في منح الجنسية الكينية لجميع النوبيين الذين كانوا يقيمون في كينيا في تاريخ استقلالها وأحفادهم.

تدابير مكافحة الإرهاب

٢٩ - إذ تلاحظ اللجنة الهجمات الإرهابية الأخيرة التي أدت إلى تشديد التدابير الأمنية في كينيا، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مبادرات مكافحة الإرهاب الرامية إلى محاربة حركة "الشباب"، بما في ذلك التصنيف الإثني لبعض الجماعات الإثنية، قد أسفرت عن انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك العشرات من حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري (المادة 5).

٣٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في معالجة الانتهاكات المزعومة والتأكد من استفادة جميع المشتبه فيهم من الضمانات القانونية الأساسية، خاصة منهم ذوي الأصول أو الجنسيات الأجنبية، في ضوء البيان المتعلق بالتمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب الذي اعتمدته اللجنة في 8 آذار/مارس 2002 (انظر الوثيقة A/57/18 ، الفقرة 514).

الاتجار بالأشخاص والعمال المهاجرين في الخارج

٣١ - يساور اللجنة القلق إزاء ما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن توظيف كينيين ، لا سيما النساء، في الخدمة المنزلية في الخارج في ظروف شبيهة بالرق. واللجنة منشغلة لأن الدولة الطرف حددت في عام 2013 العشرات من ضحايا الاتجار لكنها لم تدن سوى سبعة من مرتكبي جرائم الاتجار (المادتان 5 و6).

٣٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بحثّ ما تبذله من جهود في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبتضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات عن الاتجار بالبشر، بما في ذلك معلومات عن الدعاوى القضائية وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا. كما تشجعها على مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة الإساءة إلى العمال المهاجرين الكينيين في الخارج والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 198).

الأشخاص المصابون بالمهق

٣٣ - إذ تحيط اللجنة علم اً بما قدمته الدولة الطرف، أثناء الحوار، من معلومات عن الجهود الرامية إلى التصدي للعنف بالأشخاص المصابين بالمهق في كينيا، تشعر بالجزع إزاء التقارير التي تفيد بحدوث 13 اعتداء من هذا القبيل، بما فيها خمس حالات قتل (المادتان 6 و7).

٣٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لحماية الأشخاص المصابين بالمهق من العنف والتمييز والوصم.

لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة

٣٥ - رغم المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن البعض من ضحايا العنف الذي تلا انتخابات عام 2007 لم يتلقوا إغاثة كافية ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان بسبب شواغل أمنية (المادتان 6 و7).

٣٦ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم المزيد من التفاصيل والضمانات بشأن التوصيات التي قدمتها لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة وسبل الانتصاف المتاحة للمتضررين من أعمال العنف التي أعقبت انتخابات عام 2007 (انظر الوثيقة CERD/C/KEN/CO/1-4 ، الفقرات 14-16).

اللاجئون وملتمسو اللجوء

٣٧ - تثني اللجنة على الدولة الطرف التي تلقت واستضافت مئات الآلاف من اللاجئين وملتمسي اللجوء على مدى أكثر من 25 عام اً، بالتنسيق مع الوكالات الإنسانية الدولية. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء قرار الحكومة استئناف قرار المحكمة العالية الصادر في عام 2017 الذي قضى بإبطال وإلغاء الأمر بإغلاق مخيم داداب ، الذي يستضيف أكثر من 250 ألف لاجئ. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم ورود معلومات عن تقاسم الأعباء من المجتمع الدولي، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر، الوثيقة CERD/C/KEN/CO/1-4، الفقرة 25). واللجنة قلقة أيض اً إزاء القيود المفروضة على حرية تنقل اللاجئين، وعدم وجود خيارات إعادة توطين بديلة ورداءة ظروف معيشة سكان المخيمات (المواد 2 و5 و6).

٣٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين في إقليمها، وفق اً لالتزاماتها القانونية، لا سيما عن طريق ما يلي:

(أ) مواصلة الشراكة مع الوكالات الإنسانية الدولية لتوفير وحفظ طاقة كافية لاستيعاب اللاجئين وملتمسي اللجوء في مرافق الاستقبال بإتاحة ما يكفي من الغذاء والمأوى والخدمات الصحية؛

(ب) تكرار دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه اللاجئين بموجب مبدأ تقاسم الأعباء؛

(ج) القيام، بالتشاور مع المجموعات المعنية وفي شراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الأخرى ذات الصلة، بوضع استراتيجية طويلة الأجل بهدف تنفيذ الحل الدائم المتمثل في إدماج اللاجئين في المجتمع المحلي، لا سيما فيما يتصل بالتعليم والوصول إلى سبل العيش الكريم، لأن الإقامة في المخيمات ليست حل اً دائم اً لسكانها؛

(د) احترام قرار المحكمة العالية الصادر في عام 2013 في قضية كيتوو تشا سيريا وآخرين ضد المدعي العام وتطبيق القانون عند إعلان حظر التجول لضمان ألا يستمر فترة أطول من اللازم وألا يلجأ إليه إلا في ظروف استثنائية.

دال- توصيات أخرى

التصديق على الصكوك الأخرى

٣٩ - تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة فتشجع الدولة الطرف على النظر في المصادقة على صكوك حقوق الإنسان الدولية التي لم تصادق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تنطوي على أحكام لها صلة مباشرة بالمجموعات التي قد تتعرض لأشكال التمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ‬ كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169).

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٤٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان، بأن تُن فِذ، لدى إدراجها أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان الذي عُقد بجنيف في نيسان/ أبريل 2009. ‬ وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني .

٤١ - توصي اللجنة، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، والقرار 69/16 بشأن برنامج أنشطة تنفيذ العقد، بأن تضع الدولة الطرف برنامجاً مناسباً من التدابير والسياسات وتعمل على تنفيذه. ‬ وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

٤٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وتكثيف الحوار معها لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل ولدى متابعة هذه الملاحظات الختامية.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٤٣ - توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على تعديل المادة 8(6) من الاتفاقية، وهو التعديل الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

٤٤ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المشار إليه في المادة 14 من الاتفاقية والذي تعترف الدول الأطراف بمقتضاه باختصاص اللجنة باستلام البلاغات المقدمة من الأفراد والنظر فيها .

٤٥ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم إليها وثيقة أساسية مشتركة تحل محل وثيقتها الأساسية ( HRI/CORE/KEN/2011 )، الصادرة في عام 2011، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بعملية الإبلاغ بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). ‬

٤٦ - عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلومات عن تنفيذها التوصيات المدرجة في الفقرتين 8 و14(ج) و(د) أعلاه.

٤٧ - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقر ات 20 و24 و26 و38 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات .

نشر المعلومات

٤٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعه عليها وقت تقديمها، وبأن تعمم بالمثل الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء .

٤٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الثامن والتاسع في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وأن تراعي في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وبأن ترد على جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. ‬