الأمم المتحدة

CCPR/C/102/D/1756/2008

Distr.: General *

24 August 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

11 إلى 29 تموز/يوليه 2011

الآراء

البلاغ رقم 1756/2008

المقدم من: طوردوكان زومباييفا (يمثلها المحامي طاير أسانوف ، بمساعدة من مبادرة عدالة المجتمع المفتوح)

الشخص المدعي أنه الضحية: صاحبة البلاغ وابنها المتوفي ، طاشكنباج مويدونوف

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 4 كانون الثاني/يناير 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 25 كانون الثاني/يناير 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 19 تموز/يوليه 2011

الموضوع: الوفاة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة

المسائل الإجرائية: غير منطبقة

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة ومناهضة التعذيب والحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: المواد 2(3) و6 (1) و7

مواد البروتوكول الاختياري: غير منطبقة

في 19 تموز/يوليه 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النص المرفق بوصفه يمثل آراءها المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1756/2008.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثانية بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1756/2008 **

المقدم من: طوردوكان زومباييفا (يمثلها المحامي طاير أسانوف ، بمساعدة من مبادرة عدالة المجتمع المفتوح)

الشخص المدعي أنه الضحية: صاحبة البلاغ وابنها المتوفي ، طاشكنباج مويدونوف

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 4 كانون الثاني/يناير 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 تموز/يوليه 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ 1756/2008، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد طاشكنباج مويدونوف (متوفى) والسيدة طوردوكان زومباييفا ، بموجب البروتوكو ل الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ، المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 2008، هي السيدة طوردوكان زومباييفا ، وهي مواطنة قيرغيزية . وتقدم البلاغ باسمها وباسم ابنها المتوفي ، السيد طاشكنباج مويدونوف ، المولود في عام 1958. وتدعي أنهما ضحية انتهاك قيرغيزستان ( ) لحقوقهما بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 مقروء ة منفردة ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ويمثل صاحبة البلاغ المحامي، السيد طاير أسانوف ، بمساعدة من مبادرة عدالة المجتمع المفتوح.

الآراء كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2004، تشاجر السيد طاشكنباج مويدونوف ، وهو ابن صاحبة البلاغ، مع زوجته في الشارع، عندما اقتربت منهما سيارة شرطة واقتادتهما إلى قسم شرطة بازاكورغون لإثارتهما شغبا ً عاما ً . وفي قسم الشرطة، استجوب كل من ابن صاحبة البلاغ وزوجته على انفراد. ووفقا ً لشهادة زوجة السيد مويدونوف ، تعرضت الزوجة لضغط من قبل ضابط الشرطة لكتابة شكوى ضد زوجها تشير فيها إلى أنه كان يهددها بسكين ويقول إنه سيقتلها. وكتبت الزوجة البيان خوفا ً من الشرطة. وأطلق سراحها ولكنها استدعيت إلى قسم الشرطة بعد ذلك بقليل وسئلت عما إذا كانت على علم بأن زوجها يعاني من مشاكل قلبية. وعندما وصلت إلى قسم الشرطة، وجدت زوجها ملقى على الأرض.

2-2 وطُلبت طبيبة إسعاف برسالة تفيد بأن السيد مويدونوف (الضحية) قد شنق نفسه في قسم الشرطة. وتشير شهادة الطبيبة، المؤرخة 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، إلى أنها كشفت على عنق الضحية بدقة ولكنها لم تلاحظ أي علامات لحبل ما. وأشارت إلى أنها لاحظت علامات حمراء لأصابع على عنق الضحية وتساءلت عما إذا كان قد خنق باليد ، ورد عليها أحد ضباط الشرطة بأن الضحية يعاني من مشاكل قلبية فيما يبدو. وعندما استفسرت عن سبب إبلاغ المسؤول عن إرسال سيارة الإسعاف بأن شخصاً شنق نفسه، رد عليها ضابط الشرطة بأنهم "كانوا جميعا ً في حالة ذعر وأبلغوا المسؤول عن سيارة الإسعاف بأنها حالة وفاة شنقا ً ".

2-3 وأجرى خبير الطب الشرعي كشفا ً مبدئيا ً في اليوم نفسه. وأشار إلى أن عظام الضحية لم تكن مكسورة وأنه لم يكن مصابا ً بأي خدش أو جر و ح. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2004، أجرى نفس خبير الطب الشرعي تشريحا ً لجثة الضحية ووصف إصابات في حاجب العين والشفة السفلى والعنق وخلص إلى أن الوفاة حدثت بسبب الاختناق نتيجة الشنق بقماش رقيق. ووجد كحول في دم الضحية وفي بوله (3.27 في المائة في الدم و3.49 في المائة في البول). وأثناء استجواب جرى يوم 25 نيسان/أبريل 2005، أشار خبير الطب الشرعي إلى أن الإصابات الموجودة على عنق الضحية يمكن أن تكون ناتجة عن شيء غير حاد، بما في ذلك الأصابع؛ غير أنه لم يلاحظ أي علامات خنق يدوي على عنق الضحية. وسأل المحقق عما إذا كان الاختناق يمكن أن يكون نتيجة الخنق اليدوي، ورد خبير الطب الشرعي بأن الإصابات الموجودة على العنق يمكن أن تكون ناتجة عن أظافر أصابع بشرية ولكن فحص أنسجة العنق لم يظهر أي علامات على وجود نزيف، يمكن أن يدل على أن الخنق كان باليد. كما أشار إلى أن كسر الغدة الدرقية يمكن أن ينتج عن استعمال القوة اليدوية.

2-4 وفي البيان الأول، المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2004، أشار رئيس مفتشي قسم الشرطة، السيد مانتيباييف ، إلى أن الضحية وزوجته أُحضرا إلى قسم الشرطة بعد مشاجرة في الشارع، استمرت في مبنى قسم الشرطة وأن الضحية كان تحت تأثير الكحول. وأشار إلى أن زوجة الضحية كانت ترغب في تقديم شكوى ضد زوجها وطلبت احتجازه لتفادي الاحتكاك بينهما. وسقط الضحية، الذي كان جالسا ً في الممر، فجأة عل ى الأرض بعد أن أمسك بصدره من الأ لم. وأدلى الرقيب أول، السيد عبدهكيموف ، بالبيان نفسه، باستثناء أنه قال إن زوجة الضحية شهدت وفاة صاحب البلاغ وفقدت وعيها بعد ذلك.

2-5 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وبعد دراسة أولية ل لوقائع، فتح نائب المدعي العام تحقيقا ً جنائيا ً بموجب المادة 316 من القانون الجنائي (الإهمال في أداء الواجبات). وفي 17 تشرين الثاني /نوفمبر 2004، استُجوب رئيس مفتشي قسم الشرطة، السيد مانتيباييف ، وعرض سردا ً مختلفا ً للوقائع، مشيرا ً إلى أن الضحية لم يكن جالسا ً في الممر عندما خرج هو من الغرفة بعد تلقيه شكوى الزوجة. وبعد إجراء بعض البحث، وجدوه في زنزانة الاحتجاز الإداري وقد شنق نفسه بسرواله الرياضي ( ) . وبعد إجراء إنعاش قلبي رئوي، طُلبت سيارة إسعاف. وقد تآمر كل من رئيس المفتشين والرقيب أول بقولهما إن الضحية توفي نتيجة أزمة قلبية وقررا عدم الإفصاح عن الحقيقة إلا في التحقيق خوفا ً من العواقب. وفي 21 كانون الأول/ ديسمبر 2004، شهدت زوجة الضحية بأن زوجها لم يلبس سروالا ً رياضيا ً أبدا ً ولم يمتلك أي سروال رياضي.

2-6 وفي 16 أيار/مايو 2005، وجهت التهم التالية إلى رئيس مفتشي قسم الشرطة، السيد مانتيباييف : ( 1) إساءة استخدام السلطة، وبالتحديد تجاوز سلطاته الرسمية مما نتج عنه وفاة أحد الأشخاص؛ و ( 2) التزوير أثناء تأدية واجبات رسمية؛ و ( 3 ) إهمال أدى إلى وفاة أحد الأشخاص بدون قصد. كما اتهم بانتهاك قرار وزير الداخلية، الذي يلزم ضباط الشرطة باتخاذ اللازم أثناء عملهم لإجراء كشف طبي على أي شخص في حالة تسمم. واستندت تهمة التزوير إلى إجراءات إخفاء الأدلة التي اضطلع بها السيد مانتيباييف ، أي كتابته في السجل الرسمي أن جثة الضحية وجدت في الشارع بدون علامات تدل على الوفاة نتيجة عنف.

2-7 وفي 21 أيلول / سبتمبر 2005، انتهت محكمة سوزاك المحلية إلى أن السيد مانتيباييف مذنب لإهماله في أداء واجباته مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص بدون قصد بموجب المادة 316(2) من القانون الجنائي. واعتبرت التهم الأخرى غير منطبقة. ووفقا ً للمحكمة، لم يعمد السيد مانتيباييف إلى تنظيم إجراء كشف طبي على الضحية ولم يتخذ تدابير لمنع الضحية، الذي كان تحت تأثير الكحول، من الانتحار. ونتيجة المصالحة بين السيد مانتيباييف وأسرة الضحية، أعفي المدعى عليه من المسؤولية الجنائية ( ) . وأثناء جلسة المحكمة، أكد شقيق الضحية حصوله على تعويض (000 30 سوم قيرغيزي ، نحو 860 دولارا ً أمريكيا ً ) من رئيس مفتشي قسم الشرطة، غير أنه أصر على أن تُرسل القضية لمواصلة التحقيق فيها، نظرا ً لاعتقاده أن ضباط الشرطة قتلوا الضحية.

2-8 واستأنفت صاحبة البلاغ أمام محكمة زالالاباد الإقليمية. ورأت المحكمة الإقليمية أن محكمة أول درجة لم تقيم أوجه التناقض بين شهادة السيد مانتيباييف والشهود الآخرين. كما رأت أن محكمة أول درجة لم تراع موقف أعضاء أسرة الضحية عند تطبيق إجراء المصالحة. ونقضت محكمة زالالاباد قرار محكمة سوزاك المحلية وأمرت بإعادة المحاكمة. واستأنف السيد مانتيباييف هذا القرار أمام المحكمة العليا.

2-9 وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2006، ألغت المحكمة العليا قرار محكمة زالالاباد الإقليمية وأيدت قرار محكمة سوزاك المحلية. ورأت المحكمة العليا أن محكمة أول درجة أكدت أن المتهم السيد مانتيباييف مذنب وأن أفعاله تمثل إهمالا ً من الناحية القانونية. واعتبرت أن ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالتقصير في التحقيق ووجود أدلة تفيد بأنها جريمة قتل تكهنات.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف مسؤولة عن وفاة الضحية، الذي حرم تعسفا ً من حياته أثناء احتجازه لدى الشرطة. وتشير صاحبة البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة، التي تنص على أن الدولة الطرف عليها مسؤولية خاصة بالحفاظ على حياة الأشخاص أثناء احتجازهم وعليها اتخاذ تدابير ملائمة ومناسبة لحماية حياتهم ( ) . كما تشير إلى مبدأ عكس عبء الإثبات في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أن الضحية مات أثناء احتجازه لدى الشرطة نتيجة استعمال ضباط الشرطة للقوة، التي كانت مفرطة وغير ضرورية ولذلك تمثل انتهاكا ً للفقرة 1 من المادة 6 من العهد. وتشير صاحبة البلاغ إلى تقرير التشريح، الذي يذكر أن الضحية مات بسبب الاختناق. غير أنه خلال التحقيق، لم يقدم خبير الطب الشرعي رأيا ً قاطعا ً بشأن ما إذا كان الاختناق نتيجة شنق أو خنق يدوي. وتؤكد صاحبة البلاغ أن الضحية كان يتمتع بصحة عقلية وجسدية جيدة عندما أُقتيد إلى قسم الشرطة وأن التحقيق لم يسفر عن جمع أدلة تفيد بعكس ذلك. وأضافت أن طبيبة الإسعاف التي كشفت على جسد الضحية أولا ً لاحظت وجود علامات حمراء للأصابع ظاهرة على عنق الضحية وهو ما أكده تقرير التشريح. وتشير إلى أن الوقائع التي أكدها التحقيق رسميا ً تظهر أن أرجح تفسير لوفاة الضحية هو الخنق اليدوي. وتشير أيضا ً إلى أنه لا يمكن تصديق نظرية الانتحار نظرا ً لأن زوجة الضحية شهدت بأنه لم يكن يمتلك أي سروال رياضي ولم يجر كشف الطب الشرعي على السروال الرياضي الذي زُعم أنه استعمل. وأضافت أن الضحية لم يكن يعاني من أي حالة عقلية تدفعه إلى الانتحار؛ وفي ضوء ارتفاع مستوى سمية الكحول، لم يكن للضحية القدرة الجسدية على الانتحار ولا الوقت اللازم للقيام بذلك نظرا ً لعدم تركه بمفرده إلا لفترة قصيرة جدا ً من الوقت. كما تؤكد أن ضباط الشرطة المشتبه فيهم أساسا ً حاولوا عدة مرات تضليل التحقيق. ذلك أنهم أبلغوا الإسعاف أولا ً بأن الضحية شنق نفسه ثم أفادوا بأنه أصيب بأزمة قلبية ثم أصدروا سجلا ً رسميا ً يفيد بأنه وجد ميتا ً في الشارع وادعوا بعد ذلك أنه شنق نفسه باستعمال سرواله الرياضي.

3-2 وتدعي صاحبة البلاغ أيضا ً أن الدولة الطرف لم توفر سبل انتصاف فعالة في حالة وفاة الضحية. وتشير صاحبة البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة، التي تنص على أنه في الحالات التي تؤدي إلى فقدان الحياة، تكون هناك حاجة إلى هيئة نزيهة ( ) تجري تحقيقا ً شاملا ً وإلى تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة ( ) ودفع تعويض لأسرة الضحية ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أن السلطات لم تحقق أبدا ً في القتل التعسفي للضحية ولكن هذه السلطات تشير في القرار المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 الذي ينص على إجراء تحقيق جنائي إلى أنها شرعت في إجراء محاكمة جنائية عقب اكتشاف جثة الضحية الذي شنق نفسه. وتؤكد صاحبة البلاغ أنه لم تكن هناك في هذه اللحظة أي أدلة متاحة تشير إلى أن سبب الوفاة يمكن أن يكون الانتحار، لأن المحاضر الكتابية لضباط الشرطة تشير إلى أن الضحية مات بأزمة قلبية. وأضافت أنه لم يشر إلا في 13 كانون الأول/ديسمبر 2004 في تقرير التشريح إلى أن الاختناق يمكن أن يكون بسبب الشنق. وبالإضافة إلى ذلك، اقتنع المحققون اقتناعا ً كاملا ً بشهادة ضباط الشرطة الأخيرة التي تفيد بأن المتهم شنق نفسه ولم تأخذ في الحسبان شهادة صاحبة البلاغ وطبيبة الإسعاف. وتسلط صاحبة البلاغ الضوء على أن التحقيق لم يذكر بالتفصيل موقع جثة الضحية أثناء الشنق المزعوم، ولم يجر تمثيلا ً للانتحار المزعوم، ولم يبين بالتحديد التوقيت الدقيق لتتابع الأحداث، ولم يطلب تقارير طبية لتأكيد ما إذا كانت لدى الضحية أي ميول انتحارية، ولم يطلب أيضا ً إجراء كشف الطب الشرعي على السروال الرياضي الذي يزعم أن الضحية استعمله لشنق نفسه، ولم يحدد موقع الأموال النقدية (000 6 سوم قيرغيزي ، نحو 170 دولارا ً أمريكيا ً ) التي كان يحملها الضحية في جيبه، وفقا ً لصاحبة البلاغ. وتدعي أنه لم يتم التحقيق أبدا ً مع ضباط الشرطة في قتل الضحية. وقد عوقب السيد مانتيباييف على جريمة أخف بكثير وهي الإهمال في أداء واجباته ولم توجه أبدا ً أي تهمة للرقيب أول السيد عبدهكيموف ولم يحاكم. وتدعي صاحبة البلاغ أن ذلك يشكل انتهاكا ً للفقرة 3 من المادة 2 مقروءة مقترنة بالفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

3-3 وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن أسرة الضحية لم تحصل أبدا ً على تعويض مناسب عن وفاته. وتشير إلى أن التعويض الذي دفعه السيد مانتيباييف غير كاف. وقد حصل شقيق الضحية على تعويض قدره 000 30 سوم قيرغيزي في إطار إجراء المصالحة أمام محكمة سوزاك المحلية. وأوضحت صاحبة البلاغ أنه وفقا ً للقانون المحلي، فإن مسؤولية الدولة عن القتل غير المشروع للضحية تعتمد على الإدانة الجنائية لضباط الشرطة العاملين باسم الدولة ولم توجه أي تهمة للضابطين ولم يدانا على قتل الضحية. ولذلك، فإنها لا ترفع دعوى على الدولة الطرف لانتهاكها الفقرة 3 من المادة 2 مقروءة مقترنة بالفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

3-4 وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن استعمال ضباط الشرطة للقوة غير المشروعة يشكل انتهاكا ً للمادة 7 من العهد ( ) . وتشير إلى السوابق القضائية للجنة، التي تنص على أن الدولة الطرف مسؤولة عن تقديم توضيح مقنع لكيفية حدوث إصابات لشخص محروم من حريته وتقديم أدلة تدحض الادعاءات ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أن الأدلة تبين أن الضحية أصيب بإصابات عديدة في وجهه وعنقه ولم تقدم السلطات المختصة في البلد أي توضيح بشأن كيفية حدوث هذه الإصابات وما يمكن أن يمثل غرضا ً مشروعا ً كي يستعمل ضباط الشرطة القوة لإنفاذ القانون. وتدعي صاحبة البلاغ أن الضحية لم يكن يعاني من أي إصابات في عنقه ووجهه قبل احتجازه وأن سبب الوفاة المشار إليه، وهو الانتحار عن طريق الشنق، لا يفسر الكدمات العديدة والإصابات الموصوفة في تقرير التشريح.

3-5 وأخيرا ً ، تدعي صاحبة البلاغ أن المحاكمة لم تتطرق إلى التحقيق فيما إذا كانت وفاة الضحية نتيجة تعذيب و/أو سوء معاملة، على الرغم من الأدلة القوية، مثل الإصابات العديدة في وجهه وجسده. كما تدعي أن المبلغ النقدي الكبير الذي كان يحمله الضحية في جيبه (000 6 سوم قيرغيزي ، نحو 170 دولارا ً أمريكيا ً ) لم يُعثر عليه أصلاً . وتدعي أن ذلك يشكل انتهاكا ً للفقرة 3 من المادة 2 مقروءة مقترنة بالمادة 7 من العهد. كما تشير إلى أنه على الرغم من تجريم التعذيب منذ عام 2003، فقد رأت محكمة سوزاك المحلية أنه فيما يتعلق بتهم إساءة استخدام السلطة، فإن رئيس مفتشي قسم الشرطة لا يدخل في فئة "شخص رسمي" وأيدت المحكمة العليا هذا القرار. ولذلك، لا يمكن تحميل ضباط الشرطة مسؤولية جريمة التعذيب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 16 حزيران/يونيه 2010، قدمت الدولة الطرف معلومات واردة من مكتب المدعي العام والمحكمة العليا. ويشير مكتب المدعي العام إلى أنه تم العثور على جثة الضحية في الزنزانة الإدارية بقسم شرطة بازاركورغون في الساعة الخامسة من مساء يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وبدت على الجثة علامات تدل على شخص شنق نفسه. ووفقا ً لتشريح الجثة، فقد توفي الضحية نتيجة لخنق السبيل التنفسي العلوي. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، فتح المدعي قضية جنائية ضد رئيس مفتشي قسم الشرطة، السيد مانتيباييف ، على أساس الإهمال الذي أدى إلى وفاة غير مقصودة لشخص ما. وفي 26 أيار/مايو 2005، اتهم رئيس مفتشي قسم الشرطة، السيد مانتيباييف ، بالإهمال وإساءة استخدام السلطة. وفي 21 أيلول/سبتمبر 2005، حكمت محكمة سوزاك المحلية على السيد مانتيباييف لإهماله. وأيدت المحكمة العليا هذا القرار.

4-2 وتشير المحكمة العليا إلى أن السيد مانتيباييف اعتبر في 21 أيلول/سبتمبر 2005 مذنبا ً بارتكابه جرم الإهمال (الفقرة 2 من المادة 316 من القانون الجنائي) وأعفي من المسؤولية الجنائية نتيجة اتفاق المصالحة مع أسرة الضحية (المادة 66 من القانون الجنائي). وأوضحت المحكمة لصاحبة البلاغ إجراءات رفع الدعوى المدنية عن الأضرار الأدبية والمادية. وعقب استئناف صاحبة البلاغ، نظرت محكمة ثاني درجة في القضية. وفي 5 أيلول/ سبتمبر 2006، ألغت محكمة زالالاباد الإقليمية قرار محكمة أول درجة وأمرت بإعادة المحاكمة. وطُعن في قرار محكمة زالالاباد الإقليمية عملا ً بإجراء الاستعراض الإشرافي أمام المحكمة العليا. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2006، ألغت المحكمة العليا قرار محكمة ثاني درجة وأيدت قرار محكمة أول درجة، الذي أصبح نهائيا ً .

تعليقات صاحبة البلاغ

5-1 في 11 كانون الثاني/يناير 2011، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف وأشارت إلى أن الدولة الطرف اكتفت بتكرار أن شخصا ً ما اتهم بالإهمال الجنائي ولكنه أعفي من المسؤولية الجنائية نتيجة تصالحه مع أسرة الضحية؛ غير أن الدولة الطرف لم تقدم أي آراء تتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. وتكرر صاحبة البلاغ شكواها الأصلية وتشير إلى أنه لم يجر حتى الآن أي تحقيق فعال في وفاة ابنها وأن الإجراءات القانونية انتهت على أساس مدفوعات للمساعدة في مصاريف الجنازة. وتؤكد أن الدولة الطرف لا يمكن أن تتخلى عن التزاماتها القانونية الدولية بإجراء تحقيق فعال ونزيه في وفاة الضحية ومعاقبة المسؤولين عن ذلك، عن طريق تطبيق إجراءات تتحاشى المسؤولية الجنائية.

5-2 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن حكم محكمة سوزاك المحلية غير متسق في النظر في المصالحة المزعومة بين السيد مانتيباييف وأسرة الضحية. وفي موجز الأدلة، تشير المحكمة إلى بيان السيد مانتيباييف الذي يفيد بأنه تصالح مع أسرة الضحية وتشير أيضا ً إلى بيان شقيق الضحية، الذي يفيد بأنه يمكن توضيح كيف توفي شقيقه الأصغر إذا تم العثور على السيد عبدهكيموف ولذلك يتعين مواصلة التحقيق لحل القضية. وعلى الرغم من التناقض، استنتجت محكمة سوزاك المحلية أن هناك مصالحة وبالتالي أعفت المدعى عليه من المسؤولية الجنائية. وعقب الاستئناف في محكمة زالالاباد الإقليمية، شهدت صاحبة البلاغ بأنها تعتقد أن من قتل ابنها هو السيد عبدهكيموف الذي لا يزال هاربا ً وطلبت اتخاذ تدابير قانونية للقبض عليه . وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه ل ا يوجد ما يفيد بأن المدعي العام لا يوافق على بيانها. كما تشير صاحبة البلاغ إلى أن محكمة ثاني درجة قبلت بأنه لم يتم التوصل إلى أي مصالحة وطلبت إعادة المحاكمة نتيجة الحاجة إلى توضيح الاختلافات وأوجه القصور في التحقيق.

5-3 وتشير صاحبة البلاغ إلى المادة 66 من القانون الجنائي التي أعفي السيد مانتيباييف على أساسها من المسؤولية الجنائية وتشير إلى أن محكمة أول درجة والمحكمة العليا قبلتا أنه يمكن اعتبار التهمة الناشئة عن وفاة شخص محتجز لدى الشرطة بوصفها "جريمة غير شديدة الخطورة" وأن مبلغا ً صغيرا ً من المال للمساعدة في تغطية تكاليف الجنازة يكفي لتغطية الخسائر المالية الناشئة عن وفاة أحد أعضاء الأسرة.

5-4 وتشير صاحبة البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة فتلاحظ أن على الدولة الطرف واجب تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة ومواءمة الحكم لخطورة انتهاك حقوق الإنسان. وأضافت أن اللجنة لا تعتبر سبل الانتصاف التـأديبية أو الإدارية وحدها كافية أو فعالة ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أنها لم تتنازل عن حقوقها في الكشف عن حقيقة كيفية وفاة ابنها ومعاقبة مرتكبي الجريمة. ولا يمكن اعتبار عدم رفض الأسرة الحصول على مبلغ صغير للمساعدة في مصاريف الجنازة بمثابة تنازل تام عن حقوقها على أساس الرضا التام والمعرفة الكاملة بالوقائع. ويبين لجوء صاحبة البلاغ إلى العدالة من خلال الاستئناف وبلاغها المقدم إلى اللجنة بوضوح عدم النية على التنازل.

5-5 وختاما ً ، تكرر صاحبة البلاغ أنه بالنظر إلى عدم التمكن من تقديم تفسير مقبول لوفاة ابنها عن طريق تحقيق مستقل وفعال، ينبغي أن تتوصل اللجنة إلى أن وفاة الضحية كان قتلا ً تعسفيا ً . كما أعادت تأكيد الإخفاقات العديدة في التحقيق فأضافت أنه لم يستدل على مكان السيد عبدهكيموف بعد أن أدلى ببيانه الأولي ولا يوجد ما يفيد بإجراء محاولات للعثور عليه. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم العثور على المبلغ النقدي الكبير (000 6 سوم قيرغيزي ) الذي كان بحوزة الضحية. وعلاوة على ذلك، لم تحضر الأسرة التحقيق ولم يُعلن عن نتائج التحقيق على الملأ.

معلومات إضافية للدولة الطرف

6-1 في 18 تموز/يوليه 2011، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية. وتشير فيها بكثرة إلى الوقائع والإجراءات المتعلقة بوفاة ابن صاحبة البلاغ وتكرر ملاحظاتها السابقة بشأن الأسس الموضوعية ( ) وتؤكد أنه لا توجد أسس لاستعراض قرارات المحكمة في هذه القضية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا ً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية وفقا ً لمتطلبات المادة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-3 وفيما يتعلق ب الشرط المتمثل في استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أنه وفقا ً للمعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ، فقد استنفدت جمي ع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة العليا. ونظرا ً لعدم وجود أي اعتراض من الدولة الطرف، فإن اللجنة ترى أنه تم استيفاء متطلبات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ دعمت ادعاءها بما يكفي لأغراض المقبولية بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد ولذلك ستواصل دراستها بناء على الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتلاحظ اللجنة أنه في حين قدمت الدولة الطرف معلومات تتعلق بالإجراءات المحلية ووقائع البلاغ، فإنها لم تقدم أي معلومات حول الأسس الموضوعية للادعاءات المحددة التي تقدمت بها صاحبة البلاغ. وفي ظل هذه الظروف، يجب إيلاء ادعاءات صاحبة البلاغ ما تستحقه من اهتمام بقدر ما هي مدعومة بالأدلة.

8 -3 وتلاحظ اللجنة أنه طُلب إلى الضحية وزوجته، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2 004 (الساعة الرابعة والنصف مساءً وفقا ً للقرار المتعلق بالتهم الجنائية المؤرخ 16 أيار/مايو 2005)، الذهاب بصحبة ضباط الشرطة إلى قسم شرطة بازاكورغون بعد مشاجرة اعتبرت شغبا ً عاما ً . وبقي الضحية محتجزا ً ، في حين أطلق سراح زوجته. ووفقا ً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، توفي ابن صاحبة البلاغ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2004 في الساعة الخامسة مس اء (الخامسة والثلث وفقا ً لقرار محكمة سوزاك المحلية). وتلاحظ اللجنة من شهادة طبيبة الإسعاف المؤرخة 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 أنها استنتجت أن الضحية لم تظهر عليه علامات خنق يدوي ولكن علامات حمراء لأصابع على رقبته. كما تلاحظ اللجنة من شهادة خبير الطب الشرعي أثناء استجوابه في 25 نيسان/أبريل 2005، الذي كشف على جثة الضحية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2004، في حضور طبيبين وشخصين من أقارب الضحية، وجود خدوش على حاجب العين وأسفل الذقن وعلى العنق وعلى الجزء العلوي من الذراع الأيمن، فضلا ً عن ملاحظته لجرح دموي على الجانب الأيسر من عنق الضحية. وأشار خبير الطب الشرعي إلى أن الجروح يمكن أن تكون بسبب شيء صلب مثل الأظافر أو المعصم وأن اختبار أنسجة الجسم أدت إلى استنتاج أن الضحية مات اختناقاً. ويمكن أن ي كون الاختناق بسبب الشنق بقماش رقيق. وعندما سئل خبير الطب الشرعي عما إذا كان الخنق اليدوي يمكن أن يكون سبب وفاة الضحية، أشار إلى عدم وجود خدوش على أنسجة العنق أو الجلد ولكن تهتك الغدة الدرقية يمكن أن ينتج عن الضغط اليدوي.

8-4 كما تلاحظ اللجنة قرار محكمة سوزاك المحلية المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2005، الذي اعتمد على شهادة السيد مانتيباييف التي تفيد بأن الضحية شنق نفسه بسرواله الرياضي في زنزانة الاحتجاز الإداري. غير أن القرار لا يشير إلى ما إذا كانت أدلة أخرى قد قيمت ولا يوازن بين بيانات السيد مانتيباييف المختلفة. وتلاحظ أن شقيق الضحية أصر على إحضار مساعد ضابط الشرطة وإعادة فتح القضية. وعلى الرغم من ذلك، استنتجت ا لمحكمة أن هناك مصالحة بين المدعى عليه وأسرة الضحية تعفي السيد مانتيباييف من المسؤولية الجنائية. وفي الاستئناف، تبيّنت محكمة زالالاباد الإقليمية، في 5 أيلول/سبتمبر 2006، أن السيد مانتيباييف والسيد عبدهكيموف وزوجة الضحية سردوا أثناء التحقيق الأولي قصصا ً مختلفة عن وفاة الضحية ولم تحل أوجه التناقض هذه أثناء مداولات المحكمة. كما رأت أن أسرة الضحية غير موا فقة فيما يبدو على المصالحة حيث إ نها طلبت إعادة المحاكمة. واستنتجت أنه ينبغي إعادة المحاكمة بناء على دراسة كاملة وموضوعية لجميع الظروف. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا في قرارها المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2006 وجدت أن حدث الإهمال الجنائي ثبت بشهادة ممثل الضحية والشهود والخبراء الطبيين ومواد أخرى في ملف القضية، وبدون المزيد من التوضيح عن كيفية تقييم المحكمة للمواد التي نظرت فيها. كما أشارت المحكمة العليا إلى أنه تم التوصل إلى مصالحة بين المدعى عليه وأسرة الضحية بدفع 000 30 سوم قيرغيزي إلى أسرة الضحية وأن ادعاءات محامي الضحية حول الاختلافات في التحقيق كانت تكهنات.

8-5 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن الضحية مات أثناء احتجازه لدى الشرطة نتيجة استعمال ضباط الشرطة لقوة مفرطة وغير ضرورية نظرا ً لأن الضحية كان يتمتع بصحة جسدية وعقلية جيدة قبل احتجازه، وأنه وفقا ً لزوجته لم يكن يمتلك أي سروال رياضي زُعم أنه استعمل لشنق نفسه وأن السروال الرياضي المستعمل كدليل لم يخضع أبدا ً لفحص الطب الشرعي وأنه نتيجة ارتفاع مستوى الكحول في دم الضحية، لم يكن لديه القدرة الجسدية ولا الوقت الكافي لشنق نفسه. كما تلاحظ اللجنة بيان صاحبة البلاغ الذي يفيد بأن قبول مبلغ صغير من المال للمساعدة في مصاريف الجنازة لا يضيع حقها في الكشف عن حقيقة كيفية وفاة ابنها ومعاقبة مرتكبي الجريمة.

8-6 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ الخاص بحرمان ابنها من الحياة تعسفيا ً ، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6 بشأن الحق في الحياة ( ) وسوابقها القضائية، التي تنص على أن الدولة الطرف بتوقيفها للأشخاص واحتجازهم تكون مسؤولة عن الحفاظ على حياتهم ( ) ، وأن التحقيق الجنائي وما يليه من ملاحقة قضائية من سبل الانتصاف الضرورية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان مثل الحقوق المحمية بموجب المادة 6 ( ) . كما تشير إلى تعليقها العام رقم 31 الذي يفيد بأنه إذا أظهرت التحقيقات وجود انتهاكات لبعض الحقوق المنصوص عليها في العهد، فإنه على الدول الأطراف أن تضمن تقديم المسؤولين إلى العدالة ( ) .

8-7 وتشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات لا يقع على صاحبة البلاغ فقط، وخاصة بالنظر إلى أن صاحبة البلاغ والدولة الطرف ليس لديهما دائما ً نفس سبل الاطلاع على الأدلة وأنه في كثير من الأحيان يكون للدولة الطرف وحدها سبل الحصول على المعلومات ( ) . وتنص الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ضمنا ً على أن الدولة الطرف عليها واجب التحقيق بحسن نية في جميع الادعاءات بانتهاكات العهد المقدمة ضدها أو ضد سلطات تابعة لها، وتقديم المعلومات المتاحة لديها إلى اللجنة .

8-8 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وسلطاتها القضائية لم توضح على أي أساس بني الاستنتاج أن الضحية قد انتحر أثناء احتجازه لدى الشرطة. ذلك بالنظر بصفة خاصة إلى شهادة خبير الطب الشرعي، الذي أشار إلى أن ال تهتك في الغدة الدرقية يمكن أن يكون بسبب الشنق بقماش رقيق أو بضغط باليدين، فضلا ً عن شهادة طبيبة الإسعاف التي لم تجد علامات خنق يدوي ولكنها لاحظت علامات حمراء لأصابع على عنق الضحية. كما تلاحظ أن السيد مانتيباييف سرد ثلاث روايات مختلفة حول وفاة الضحية؛ غير أن محكمة أول درجة في الدولة الطرف والمحكمة العليا لم تقي ّ ما فيما يبدو الاختلافات بين هذه البيانات واعتمدتا فقط على البيان الأخير الذي يشير إلى أنه وجد الضحية في زنزانة الاحتجاز الإداري وقد شنق نفسه بسرواله الرياضي. وتلاحظ اللجنة كذلك أن السلطات القضائية للدولة الطرف لم تنظر في أي شهادة للرقيب أول السيد عبدهكيموف . وتستنج اللجنة أنه في ظل ظروف هذه القضية وفي ظل عدم وجود ادعاءات مقنعة من الدولة الطرف تدحض ما تشير إليه صاحبة البلاغ بأن ابنها قد قتل أثناء الاحتجاز وفي ضوء عدم اتساق معلومات الطب الشرعي مع ادعاءات الدولة الطرف، فإن الدولة الطرف مسؤولة عن حرمان الضحية التعسفي من الحياة، منتهكة بذلك الفقرة 1 من المادة 6 من العهد ( ) .

8-9 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ بأن تقرير تشريح جثة ابنها أظهر عدة إصابات في وجه الضحية وأن الدولة الطرف لم توضح كيفية حدوث هذه الإصابات أثناء الاحتجاز لدى الشرطة. وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بوقوع إصابات في الضحية تأكدت في تقرير التشريح بعد الوفاة المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2004. كما تلاحظ أن سلطات الدولة الطرف لم تتناول سبب هذه الإصابات. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف مسؤولة عن أمن أي شخص أثناء احتجازه، وعندما يصاب أي شخص أثناء احتجازه، فإن على الدولة الطرف أن تقدم الأدلة التي تدحض ادعاءات صاحبة البلاغ ( ) . ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات تفيد بإجراء سلطاتها لأي بحث في سياق التحقيقات الجنائية أو في سياق البلاغ الحالي لتناول الادعاءات المحددة التي قدمتها صاحبة البلاغ مدعومة بالأدلة. وفي ظل هذه الظروف، تستنتج اللجنة أن هناك أدلة تدعم ادعاءات صاحبة البلاغ ويؤيدها التقرير الرسمي للتشريح ولذلك ترى أن هناك انتهاكا ً للمادة 7 من العهد فيما يتعلق بابن صاحبة البلاغ.

8-10 وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 على أساس أن الدولة الطرف لم تحقق بموجب التزامها باتخاذ إجراءات بشكل سليم في وفاة الضحية وادعاءات التعذيب، وفي اتخاذ التدابير التحقيقية والعلاجية، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية الثابتة التي تفيد بأن التحقيق الجنائي والمحاكمة اللاحقة من سبل الانتصاف الضرورية لانتهاكات حقوق الإنسان من قبيل الحقوق المحمية بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد ( ) . وتلاحظ اللجنة أن أمر التحقيق المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 يعتبر كأمر واقع أن الضحية شنق نفسه ولذلك لا يأخذ في الحسبان موقف صاحبة البلاغ بأن الضحية قتل تعسفيا ً . وحكم على رئيس مفتشي قسم شرطة بازاكورغون ، السيد مانتيباييف ، للإهمال الجنائي، ولكنه أعفي من المسؤولية الجنائي ة نتيجة مصالحة مفترضة بين المدع ى عليه وأسرة الضحية. وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بعدم حصول السلطات على وصف تفصيلي لموقع جثة الضحية وعدم إجراء تمثيل لعملية الشنق وعدم تحديد التوقيت الدقيق لتتابع الأحداث وعدم المطالبة بتقارير طبية لتحديد ما إذا كانت لدى الضحية أي ميول انتحارية وعدم المطالبة بفحص الطب الشرعي للسروال الرياضي وعدم العثور على المبلغ النقدي الذي كان في جيب الضحية وعدم تحديد ما إذا كانت وفاة الضحية نتيجة تعذيب أو سوء معاملة. وتلاحظ اللجنة كذلك عدم توجيه أي تهمة ل لرقيب أول، السيد عبدهكيموف ، وعدم محاكمته. ونظرا ً لعدم وجود أي توضيح من الدولة الطرف بشأن الاختلافات في التحقيق الجنائي وسبب عدم توجيه أي تهمة إلى أحد مرتكبي الجريمة المزعومين أو محاكمته وبالنظر إلى المواد التفصيلية المعروضة أمامها، تستنج اللجنة أن الدولة الطرف لم تحقق بشكل سليم في ظروف وفاة ابن صاحبة البلاغ وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وبالتالي حرمت صاحبة البلاغ على نحو فعال من سبل الانتصاف، مما يمثل انتهاكا ً لحقوقها المنصوص عليها بموجب الفقرة 3 من المادة 2 مقروءة مقترنة بالفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7.

9- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة أمامها تبين انتهاك قيرغيزستان لحقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 وحقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 مقروءة مقترنة بالفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد.

10 - وعملا بالفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف مُلزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب ة البلاغ . ويجب أن يتضمن سبيل الانتصاف تحقيقا ً نزيها ً وفعالا ً وشاملا ً في ظروف وفاة ابن صاحبة البلاغ ومحاكمة المسؤولين عن ذلك وجبر لكل الأضرار ، بما في ذلك تقديم تعويض مناسب. كما أن على الدولة الطرف التزام اً بمنع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

11 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، عندما أصبحت طرفا ً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملا ً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تُعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوما ً معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائ ها موضع التنفيذ. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة.

[ اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علم ا ً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقا بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]