الأمم المتحدة

CCPR/C/108/D/1809/2008

Distr.: General

11 September 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1809/2008

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الثامنة بعد المائة (8-26 تموز/يوليه 2013)

المقدم من: السيدة ف . ب (يمثله ا السيد ديفيد ستروبيك )

الشخص الذي يُدّعى أن ه ضحي ة : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ: 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والذي أحيل إلى الدولة الطرف في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 24 تموز / يوليه 201 3

الموضوع: ادعاء التعرض للتمييز فيما يخص الاستفادة من الضمان الاجتماعي أثناء الاحتجاز

ال مس ائل الموضوعية : عدم التمييز

المسائل الإجرائية : عدم كفاية الأدلة التي تثبت صحة المزاعم

مواد العهد: 26

م واد البروتوكول الاختياري: 2

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1 809 /2008 *

المقدم من: السيدة ف.ب (يمثله ا السيد ديفيد ستروبيك )

الشخص الذي يُدّعى أن ه ضحي ة : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ: 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 24 تموز/يوليه 201 3 ،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحبة البلاغ هي السيدة ف. ب، وهي مواطنة تشيكية منحدرة من جماعة الروما ولدت في 25 شباط/فبراير 1969. وهي تدّعي أنها وقعت ضحية انتهاك الجمهورية التشيكية لأحكام المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله ا المحامي السيد ديفيد ستروبيك .

1-2 وفي 14 أيلول/سبتمبر 2009، قررت اللجنة عن طريق المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، عدم الفصل بين النظر في مقبولية القضية والنظر في أسسها الموضوعية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في 13 آب/أغسطس 2002، جرى توقيف صاحبة البلاغ واتهامها بمحاولة قتل خليلتها. وفي 15 آب/أغسطس 2002، جرى استجوابها أمام ال محكمة البلدية في براغ ووضعت قيد الحبس الاحتياطي. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002، أطلق سراحها في انتظار محاكمتها بأمر م ن النيابة العامة للدولة في براغ. وعقب المحاكمة، أسقطت جميع التهم الموجهة إلى صاحبة البلاغ بأمر صادر عن ال محكمة ال بلدية في 9 نيسان/أبريل 2003.

2-2 وفي 16 حزيران/يونيه 2003، ط ا لبت صاحبة البلاغ في كتاب موجه إلى وزير العدل بتعويض عن الوقت الذي قضته محتجزة بموجب المادة 30 من القانون رقم 82 / 1998 المتعلق بالمسؤولية عن الضرر المترتب على قرار أو إجراء رسمي معيب يتخذه أحد أجهزة الدولة ( ) . و بما أن صاحبة البلاغ كانت عاطلة عن العمل عند توقيفها ، فقد طالبت بتعويض قدره 000 5 كرونة تشيكية ( ) عن كل شهر قضته في الاحتجاز. وفي كتاب مؤرخ 19 آب/أغسطس 2003، رفض الوزير طلب صاحبة البلاغ دافعا ً بأنه لا يجوز الاحتجاج بالمادة 30 من القانون رقم 82 / 1998 إذا لم ي ثبَت الكسب الضائع. ورأى الوزير كذلك أن إثبات الضرر المادي هو شرط مسبق لمسؤولية الدولة بموجب المادة 30 من القانون رقم 82 / 1998 وأنه لا يمكن منح أي تعويض في الحالة قيد النظر لأنه قد تعذر إثبات وقوع ضرر مادي فيها.

2-3 ورفعت صاحبة البلاغ دعوى مدنية ضد الدولة أمام ال محكمة المحلية في براغ. ودفعت بأنه ينبغي أن تتلقى تعويض اً لأنها أضاعت أثناء احتجازها فرصة لإيجاد عمل. وأشارت إلى أن المبلغ الذي حددته المادة 30 (وهو 161 كرونة تشيكية عن كل يوم احتجاز عام 2002، ما يعادل 000 5 كرونة تشيكية شهريا ً ) أقل من الحد الأدنى للأجور. و يذكر المشرع أن أي شخص كانت ستُتاح له عادة فرصة لكسب هذا المبلغ على الأقل لو لم يحرم من حريته. فطالبت بمبلغ 225 8 كرونة تشيكية ( 064 3 كرونة تشيكية مقابل احتجازها 19 يوم اً في آب/أغسطس 2002، و 000 5 كرونة تشيكية مقابل احتجازها في أيلول/سبتمبر 2002، و161 كرونة تشيكية مقابل احتجازها يوم اً واحد اً في تشرين الأول/أكتوبر 2002) إضافة إلى الفوائد والتكاليف الإجرائية.

2-4 وفي 4 آب/أغسطس 2005، ردت المحكمة المحلية ب أن صاحبة البلاغ لا يحق لها تلقي أي تعويض عن شهري آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر لأنها حصلت خلال هذين الشهرين على إعانات من الضمان الاجتماعي تعادل الإعانات التي كان يحق لها تلقيها قبل احتجازها وبعد إطلاق سراحها. وأخذت المحكمة بعين الاعتبار الدخ ل الذي خسرته صاحبة البلاغ فيما يخص إعانات الضمان الاجتماعي التي لم تقبضها في شهر أيلول/سبتمبر 2002، طبق اً للمادة 30 من القانون رقم 82 / 1998. وأمرت الدولةَ بأن تدفع لصاحبة البلاغ  000 5 كرونة تشيكية فضل اً عن الفوائد. وطعن الوزير بهذا الحكم أمام المحكمة البلدية في براغ، قائل اً إنه لا يجوز اعتبار الإعانات التي لم يدفعها الضمان الاجتماعي " كسباً ضائعا ً " لأنها ترمي إلى سد احتياجات الشخص الأساسية، وقد جرت تلبية هذه الاحتياجات خلال احتجازها. وفي 10 أيار/مايو 2006، وافقت ال محكمة البلدية على الاستئناف وأبطلت الحكم الصادر عن المحكمة المحلية فيما يخص التعويض المتعلق بشهر أيلول/سبتمبر.

2-5 وفي 4 أيلول/سبتمبر 2006، قدمت صاحبة البلاغ طعن اً أمام المحكمة الدستورية، ودفعت بأنها تدرك أن الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لا تكفل حق الأشخاص الذين أُسقطت عنهم تهم جنائية في الحصول على تعويض عما يلحق بهم من أضرار ، إلا أنه ينبغي تطبيق التشريعات المعمول بها في هذا الشأن بما يتفق مع مبدأي المساواة وعدم التمييز. وقد اعترفت بأن درجة احتمال عثورها على عمل في فترة احتجازها يمكن أن تكون قابلة للجدل. ورأت أيض اً أنه كان ينبغي تقدير هذا الاحتمال وأنها قدمت أدلة في هذا الشأن. وأخيرا ً، ادعت صاحبة البلاغ أنها تعرضت للتمييز ليس لأنها عاطلة عن العمل فحسب، وإنما أيض اً وبصورة غير مباشرة بسبب أصلها الإثني . وفي 11 كانون الثاني/ يناير 2007، رفضت المحكمة الدستورية استئنافها الدستوري بحجة أ ن لا أساس واضح اً له لأن المحكمة ليست هيئة إضافية في نظام العدالة العامة ولا يمكنها أن تعيد النظر في التقييم الذي أجرته المحاكم العامة للوقائع والقوانين، واعتبرت أن مجرد الاختلاف على تفسير القانون الأساسي لا يتعارض مع توافق القرار مع النظام الدستوري. كما رأت المحكمة الدستورية أنه لا يجوز دفع التعويضات المالية إلا في الحالات التي يكون فيها على الأقل احتمال وقوع الضرر قوي اً. ولم تنظر المحكمة في مسألتي المساواة وعدم التمييز ( ) .

الشكوى

3-1 تدّعي صاحبة البلاغ أن القانون يحمي الأشخاص الذين يوضعون قيد الحبس الاحتياطي ثم يطلق سراحهم، إذ يعطيهم الحق في ا لحصول على استحقاقات من الضمان الاجتماعي. و ترى أن المادة 30 من القانون رقم 82 / 1998 وُضعت أيضا ً لتعويض الأشخاص العاطلين عن العمل الذين أضاعوا فرصة العثور على عمل بسبب الاحتجاز وأن سلطات الدولة الطرف استبعدت عن غير صواب هؤلاء الأشخاص من الاستحقاقات . كما  ترى صاحبة البلاغ أن الق انون الوطني ، عند تحديده ضياع الكسب، يخرق المادة 26 من العهد، لأنه لا يأخذ في الاعتبار إلا وضع الشخص في اليوم الذي يوضع فيه قيد الحبس الاحتياطي، مما لا يسمح بدراسة "ضياع فرصة" تحقيق دخل ويميز بالتالي بصورة غير مباشرة ضد العاطلين عن العمل. وعليه، ترى صاحبة البلاغ أن التشريع والتفسير السالفي الذكر يفضيان إلى معاملة أقل حظوة للعاطلين عن العمل منها للأشخاص الذين لديهم عمل والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص.

3-2 وت ذكّر صاحبة البلاغ أن القانون نفسه يجيز التفريق في المعاملة. وفي هذا الصدد، تشير إلى الأحكام الصادرة سابقا ً ( ) التي وجدت فيها اللجنة انتهاك اً للمادة 26، حيث استبعد القانون صراحة ً ال مواطنين غير ال تشيكيين من عملية استرجاع الممتلكات التي صادرها النظام الشيوعي. وترى صاحبة البلاغ، أن التفريق في المعاملة ، أي رفض ا لسلطات التشيكية منح ها تع ويض اً عن الدخ ل الذي فاتها أثناء احتجازها لمجرد أنها كانت عاطلة عن العمل عندما جرى توقيفها، ليس له تسويغ معقول و يعتبر بمثابة تمييز مباشر يقوم على وضعها الاقتصادي والاجتماعي (كونها عاطلة عن العمل). كما ت دفع صاحبة البلاغ بأنه على الرغم من أن دخلها أثناء وضعها قيد الحبس الاحتياطي هو دخل افتراضي لكونه يتوقف على إمكانية عثورها على عمل، فإنه ينبغي للمحكمة أن تتمتع بسلطة تقديرية لاحتساب هذا ال دخ ل استناد اً إلى "الأرقام الإحصائية للأجر المتوسط أو للحد الأدنى للأجور".

3-3 وتدفع صاحبة البلاغ أيض اً بأنها تعرضت ب صورة غير مباشرة للتمييز بسبب أصلها الإثني . وفي هذا الصدد ، تشير صاحب ة البلاغ إلى الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري، مشددة على ما تتعرض له جماعة الروما من تهميش وإقصاء اجتماعي في الدولة الطرف ( ) . كما تشير صاحبة البلاغ إلى التقارير الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب وعن غيرها من الهيئات والتي تفيد بأن معدل البطالة في صفوف أفراد جماعة الروما يبلغ نحو 70 في المائة ، في حين يتراوح المعدل العام للبطالة بين 7 و10 في المائة تقريبا ً ( ) . وت رى صاحبة البلاغ أنه في الوقت الذي تعاني فيه جماعة الروما من التهميش الاجتماعي والاقتصادي ومن الحرمان الشديد في سوق العمل، يتعرض أفرادها للتمييز غير المباشر نتيجة استبعاد العاطلين عن العمل من تطبيق المادة 30 من القانون رقم 82 / 1998.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة 31 آذار/مارس 2010 ولم تعترض فيها على الوقائع التي عرضتها صاحبة البلاغ. وأشارت الدولة الطرف إلى أنه استناد اً إلى التقرير الإيضاحي الذي يشرح المادة 30 من القانون رقم 82 / 1998 ، ي قدِّم تعويض في شكل مبلغ إجمالي لقاء الأضرار على النحو المعمول به في القواعد العامة، و لا يُمنح هذا التعويض إذا كان الشخص المتضرر " لم يفتْه أي كسب ". وإ ذا لم يكن الشخص المتضرر يعمل قبل وضعه في الحبس الاحتياطي أو الحبس العادي ولكنه كان قد دبّر بالفعل عملا ً معين اً أو عقدَ علاقة مماثلة لذلك، يحتسب التعويض على أساس الدخ ل الذي كان من المتوقع أن يحققه من هذا العمل أو من ممارسته لأي نشاط آخر مدر للربح. ويرسي النظام القانوني إمكانية دفع تعويض عن ضياع الكسب ، وأيض اً فيما يتعلق ب نشاط مدر للربح ومتوقع فقط لحظة بدء الحبس العادي أو الحبس الاحتياطي ويتم القيام به في وقت لاحق. و من حيث المبدأ، لا يسقط حق صاحب الشكوى بالمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به لمجرد أنه لم يكن يعمل في الفترة التي سبقت تنفيذ الحكم. فيمكنه أن يطالب بمثل هذا التعويض إذا تضرر لأنه تعذر عليه ، نتيجة احتجازه ، استهلال عمل سبق أن اتخذت في سبيله الخطوات اللازمة. ولكن لا يكفي أن تتوفر فرصة لأداء نشاط مدر للرب ح أو أن يقدَّم عرض أو وعد مؤقت من رب عمل: فلا بد من أن تخلص المحكمة إلى أن ابتداء الحبس هو وحده الذي حال دون تنفيذ النشاط المدبَّر المدر للرب ح، وأن الشخص المتضرر كان ليؤدي فعل اً هذا النشاط خلال الفترة المقررة لو لم ينفّذ الحكم. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن القرار الصادر عن المحكمة العليا في هذه القضية هو على شاكلة السوابق القضائية السارية.

4-2 وفيما ي تعلق بانتهاك المادة 26 من العهد الذي ادعته صاحبة البلاغ، تذكّر الدولة الطرف بالأحكام الصادرة سابق اً عن اللجنة وقد جاء فيها أن الحق في التمتع بحماية القانون على قدم المساواة مع الجميع ودون تمييز هو حق قائم بذاته مستقل عن سائر الحقوق المنصوص عليها في العهد؛ وأن الاختلافات في المعاملة ليست جميعها تمييزية طالما أن التفريق القائم على معايير معقولة وموضوعية لا يعد بمثابة تمييز محظور بالمعنى المقصود في المادة 26 ( ) .

4-3 وبما أن المادة 26 من العهد لا تلزم الدول باعتماد قواعد قانونية محددة أو بإدخال أحكام قانونية تجيز تقديم طلبات للحصول على تعويض عن ضياع فرص تحقيق كسب ، ترى الدولة الطرف أن هذا البلاغ لا يدخل في نطاق اختصاص ا لعهد وينبغي أن يعتبر غير مقبول.

4-4 وتشدد الدولة الطرف أيض اً على أنها تتفق مع صاحبة البلاغ على أن المادة 30 من القانون رقم 82 / 1998 تنص على عدم منح تعويض فوات الكسب إلا في الحالات التي يكون فيها الشخص المتضرر منخرط اً في نشاط مدر للأرباح في اليوم الذي وضع فيه قيد الحبس الاحتياطي أو في الحالات التي يكون قد تمكن فيها من إبرام أو تدبير عقد لممارسة مثل هذا النشاط. ولا يجوز تلقي تعويض عن فوات الكسب إلا إذا فات الكسب فعلا ً. ويوفر دفع مبلغ إجمالي قدره 000 5 كرونة تشيكية في الحالات التي يكون فيها من المستحيل أو من الصعوبة بمكان تقدير حجم الكسب الضائع . وفضل اً عن ذلك، عندما حدثت الوقائع المذكورة، لم يكن النظام القانوني المعمول به في الدولة الطرف يسمح للمحاك م بمنح الأشخاص المتضررين تعويضا ً عن "ضياع الفرصة" ، أي اً كان وضعهم الاجتماعي - الاقتصادي . وعليه، فإن العاطلين عن العمل وصاحبة البلاغ نفسها لم يقعوا ضحاي ا اللامساواة في المعاملة. وت رى الدولة الطرف ، بالتالي ، أن الطلب غير مقبول بموجب المادتين 2 و3 من البر وتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

4-5 وترى الدولة الطرف أيض اً أن زعم صاحبة البلاغ أنها تعرضت لتمييز غير مباشر زعم غير مقبول لافتقاره إلى الأدلة الكافية، فمجرد الإشارة إلى معدل البطالة المنتشرة في صفوف جماعة الروما في الدولة الطرف، البالغ 70 في المائة، لا يكفي للاشتباه في أن المادة 26 من العهد قد انتهكت. كما ت رى الدولة الطرف أن ما أكدته صاحبة البلاغ من أن الأشخاص المنتمين إلى جماعة الروما يوضعون أكثر من سائر الناس في الحبس الاحتياطي هو تخمين لا مسوغ له على أرض الواقع.

4-6 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تذكّر الدولة الطرف بأن محور الشكوى التي قدمتها صاحبة البلاغ يكمن في كونها لم تتلق أي تعويض عن فوات الكسب الذي تعرضت له أثناء الفترة التي قضتها في الحبس الاحتياطي. وتكرر الدولة الطرف أن النظام القا نوني التشيكي لا يجيز دفع تعويض عن فوات الكسب أثناء فترة الحبس الاحتياطي إلا إذا كان الشخص المحتجز من خرط اً قبل احتجازه في نشاط مدر للرب ح أو إذا كان قد تمكن من إبرام أو تدبير عقد لممارسة مثل هذا النشاط. ونظراً إلى أن صاحبة البلاغ كانت عاطلة عن العمل عندما احتُجزت وأنها لم تثبت أنها قامت بإبرام أو تدبير أي عقد عمل، ف قد رُفض الطلب الذي قدمته أمام المحاكم المحلية للحصول على تعويض على أساس "ضياع الفرصة"، وذلك بما يتوافق مع القانون والاجتهاد الساريين ومن دون أي تمييز.

4-7 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة البلاغ تقارن وضعها بوضع الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص، محتجة بأنها لم تتلق أي تعويض في حين أن هؤلاء الأشخاص يحصلون على تعويض عما يتكبدونه من فوات الكسب أثناء فترة احتجازهم. وترى الدولة الطرف أنه لا يمكن مقارنة وضع صاحبة البلاغ بوضع الموظفين أو العاملين لحسابهم الخاص الذ ين كانوا منخرطين في نشاط مدر للرب ح قبل وضعهم قيد الحبس الاحتياطي. وتذكّر الدولة الطرف بأن القانون يجيز دفع مبلغ إجمالي قدره 000 5 كرونة تشيكية عندما يتعذر على الشخص المتضرر أو يصعب عليه للغاية تحديد مقدار الكسب الذي فاته تحديد اً دقيق اً أو عندما يعجز عن تقديم الأدلة المناسبة لهذه الغاية. غير أن الدولة الطرف تشدد على أن هذه القاعدة لا تسري على الشخص الذي يكون عاطلاً عن العمل والذي لم يقم بإبرام أ و تدبير عقد لممارسة نشاط مدر للرب ح قبل وضعه قيد الحبس الاحتياطي، كما هو حال صاحبة البلاغ. وفي هذه الظروف، اتخذت سلطات الدولة الطرف قراراتها بالتوافق التام مع القانون المحلي وكانت هذه القرارات "معقولة وقائمة على أسباب موضوعية وخ الية من أي تعسف". ومن هنا، ت رى الدولة الطرف أن المادة 26 من العهد لم تُنتهك.

4-8 وتلاحظ الدولة الطرف موقف صاحبة البلاغ التي تفيد بأنها لقيت معاملة أقل حظ وة من الموظفين والعاملين لحسا بهم الخاص لأنها لم تُمنح تعويضا ً عن "ضياع فرصة" تحقيق بعض الكسب أثناء وجودها في الحبس الاحتياطي. وتؤكد الدولة الطرف مجدد اً أن القانون ، وقت حدوث الوقائع قيد النظر، لم يكن يجيز للموظفين أ و العاملين لحسابهم الخاص المطالبة بتعويض عن فوات الكسب على أساس " فوات الفرصة ". وفي هذا الصدد، ت رى الدولة الطرف أنه لا يمكن اعتبار التشريع ذي الصلة وتفسيره تعسفيين أو خاطئين بشكل واضح، حتى وإن كانا لا يشكلان بالضرورة الحل الأفضل للمشكلة المطروحة. فالتشريع ذاته يسري على الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص والعاطلين عن العمل على السواء ، وبالتالي، فإن صاحبة البلاغ لم تُعامَل معاملة مختلفة وأقل حظوة من غيرها.

4-9 وتق ول الدولة الطرف أيض اً إ نه إذا ما رأت اللجنة أنه كان ينبغي أن ينص في تشريع الدولة الطرف على منح تعويض عن "فوات فرصة " تحقيق كسب خلال فترة الحبس تطبيقاً لأحكام العهد، فإنه ينبغي النظر في حالة صاحبة البلاغ بعينها لتحديد ما إذا كان هذا الحكم ينطبق على قضيتها . و ينبغي للجنة عند ذلك أن تحدد إلى أي مدى كان من المحتمل أن تجد صاحبة البلاغ عمل اً وتجني كسباً في فترة حرمانها من الحرية التي دامت شهر اً ونصف الشهر. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ كانت، وفق اً للمعلومات التي قدمتها، عاطلة عن العمل منذ سبعة أشهر وستة أيام قبل وضعها في الحبس الاحتياطي، ولمدة شهر وتسعة أيام بعد الإفراج عنها. وعلاوة على ذلك، تذكر الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ بقيت على قائمة طالبي الوظائف خلال 23 شهر اً في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير 2001 وأيلول/سبتمبر 2003 والبالغة 33 شه را ً . وفي ضوء هذه المعلومات، ت رى الدولة الطرف أن احتمال عثور صاحبة البلاغ على عمل في الفترة التي قضتها في الحبس الاحتياطي ليس قوي اً جدا ً . وبالتالي، ترى الدولة الطرف أن المادة 26 من العهد لم تُنتهك.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 9 ت م وز/يوليه 2010، رفضت صاحبة البلاغ ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية . فت رى صاحبة البلاغ أن عدم جواز طلب تعويض عن فوات الفرصة في القانون المحلي لا يعزى إلى التشريع نفسه وإنما إلى تفسير هذ ا ا لتشريع . فتشدد على أن القانون لا ينص صراحة على استبعاد فكرة فوات الفرصة من مفهوم فوات الكسب ، وعلى أن مفهوم فوات الكسب نتيجة الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه في القانون رقم 82/1998، أضيق بكثير من المفهوم ذاته المعمول به في القانون الخاص (المدني والاقتصادي).

5-2 وتذكّر صاحبة البلاغ بأن الكسب الضائع هو، بموجب السوابق القضائية التشيكية، الضرر الذي يقع لأن قيمة أصول مقدم الشكوى لا تزداد بالشكل الذي كانت لت زداد به في "المجرى الطبيعي للأحداث". وت رى مقدمة البلاغ أن ما تفرضه سلطات الدولة على مقدم الشكوى من أن يكون قد أبرم عقد اً معين اً أو ظفر بعقد جرى التفاوض بشأنه يلقي عليه عبء إثبات أثقل بكثير من عبء الإثبات المطلوب لتقدير "المجرى الطبيعي للأحداث" في ظروف أخرى.

5-3 وتشير صاحبة البلاغ مجدد اً، كما فعلته في بلاغها الأصلي، إلى الأحكام الصادرة سابقا ً عن اللجنة والتي تبيّن أن الدولة الطرف انتهكت المادة 26 من العهد عندما لم يسمح القانون ب إرجاع الممتلكات التي طالب بها مواطنون لا يحملون الجنسية التشيكية. فت رى أن التفسير الضيق للقانون رقم 82 / 1998 يستثني على نحو مماثل فئة معينة من الناس (وهي فئة الذين يكونون عاطلين عن العمل يوم احتجازهم) من التمتع بحق يُمنح عادة في الحالات التي يحتجز فيها مدعى عليه باسم القانون ثم تسقط عنه التهم الجنائية لاحقا ً . فت رى صاحبة البلاغ ، بالتالي، أن الماد ة 26 من العهد تسري على قضيتها، و تط ا لب ب تفسير التشريع الحالي بما يتفق مع العهد.

5-4 كما ت رى صاحبة البلاغ أن الإحصاءات المستمدة من اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، والمذكورة في بلاغها، هي إحصاءات موثوق بها وكافية لإثبات التمييز غير المباشر الذي تعرضت له لكونها فرد اً من أفراد جماعة الروما . كما ترى صاحبة البلاغ أن هناك " نزعة عامة " إلى اعتبار أن المجتمعات المعزولة و ذات المستوى التعليمي المتدني والم ت عرضة للتمييز تنزع أكثر من غيرها إلى ارتكاب أعمال إجرامية، مما يؤدي بحكم الواقع إلى تعرض أفراد جماعة الروما للتمييز، بما في ذلك في تفسير التشريعات.

5-5 وبالإضافة إلى ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أنه لم يجر تقييم قضيتها على حدة إذ إن المحكمة لم تنظر بتمعن في الأدلة المقدمة لإثبات الجهود التي بذلتها لإيجاد عمل بل أجرت تقييم اً عام اً اعتبرت فيه أن صاحبة البلاغ لم تثبت ممارستها لأي نشاط مؤكد مدر للربح في اليوم الذي احتجزت فيه. وبالتالي، ترى صاحبة البلاغ أن المحاكم المحلية عاملتها بطريقة مختلفة عن الطريقة التي تعامل بها الأشخاص الآخرين الذين هم في وضع مماثل.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ورد اً على تعليقات صاحبة البلاغ، أكدت الدولة الطرف مجدد اً الملاحظات الأولية التي أبدتها في 31 آذار/ مارس 2010. وذكرت بشكل خاص بأن التشريع الوطني لم ي كن ، وقت حدوث الوقائع المذكورة ، ي جيز الاحتجاج بمفهوم " فوات الفرصة" ، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي الاقتصادي للشخص المعني.

6-2 وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى السوابق القضائية المعمول بها ، التي يتضح منها أن اللجنة ليست هيئة رابعة وأن ه يعود إلى محاكم الدولة الطرف تفسير وتطبيق التشريعات المحلية في قضية معينة ، ما لم يتبين أن هذا التقييم أو التطبيق كان تعسفي اً بشكل واضح أو يرقى إلى خطأ واضح أو حرمان من العدالة، أو أن المحكمة أخلت من جهة أخرى بواجب الاستقلالية وال حياد ( ) .

6-3 و ت رى الدولة الطرف أنه لا يمكن اعتبار التشريع ذي الصلة وتفسيره تعسفيين أو خاطئين بشكل واضح ، حتى وإن لم يشكلا بالضرورة الحل الأفضل للمشكلة المطروحة. وترى الدولة الطرف أيضاً أنه ينبغي للجنة ألا تعيد النظر في التفسير الذي أعطته المحاكم التشيكية للتشريع المحلي في القضية قيد النظر .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما من البلاغات، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تُقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البر وتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وف ق اً لما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن طلب صاحبة البلاغ يتعلق بامتناع الدولة الطرف عن منحها تعويض اً عن عدم قبضها استحقاقات الضمان الاجتما عي لشهر أيلول/سبتمبر وعن ضياع فرصة إيجاد عمل، وذلك جراء وضعها قيد الحبس الاحتياطي من 15 آب/أغسطس حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012 حينما أطلق سراحها في انتظار المحاكمة. ومع أن صاحبة البلاغ تعترف بأن توقيفها واحتجازها كانا قانونيين، فإنها تد ّ عي أن الامتناع عن منحها تعويض اً بسبب وضعها "كشخص عاطل عن العمل" هو انتهاك للمادة 26 من العهد. وتفيد اللجنة بأن التشريع المعني (ا لقانون رقم 82 / 1998 ) ينص على دفع تعويض في حالة " فوات الدخل ". وتلاحظ أيض اً أن المحاكم الوطنية قد فسّرت فوات الدخل على أنه خسا رة مالية فعلية أو، كما اعترفت ب ذلك صاحبة البلاغ، خسارة محتملة إن كان هناك عقد عمل جرى التفاوض بشأنه. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأن محاكم الدولة الطرف، وليس اللجنة، هي التي تملك بشكل عام صلاحية تفسير التشريعات ومراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة المقدمة في قضية معينة، ما لم يثبت بما لا يقبل الشك أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفي اً بشكل واضح أو كان يرقى إلى حرمان من العدالة ( ) . ويتعذر على اللجنة، استناد اً إلى المواد التي أتيحت لها، أن تخلص إلى أن سلطات الدولة الطرف قد تصرفت بصورة تعسفية في تقييمها لوقائ ع القضية والأدلة المقدمة فيها، و ترى أن البلاغ غير مدعم ب أدلة كافية.

7-4 وتلاحظ اللجنة كذل ك أن صاحبة البلاغ ، عندما تدعي أن المادة 26 من العهد قد انتُهكت، تشير إلى الأرقام والمعلومات المتعلقة بوضع جماعة الروما في الجمهورية التشيكية. ولا تشكك اللجنة في دقة المعلو مات المشار إليها. إلا أنها ت رى أن هذه المعلومات لا تدعم بما يكفي موقف صاحبة البلاغ وهو أنها تعرضت في الظروف المحددة لتمييز مباشر وغير مباشر قائم على أساس أصلها الإثني . وبالتالي، فإن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) لكونه غير مدعم ب أدلة كافية. ولذلك ، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تُقرر ما يلي:

(أ) اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.

[اعتُمد ب الإسبانية و الإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً ب ال روسية والصينية و ال عربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]