الأمم المتحدة

CCPR/C/100/D/1818/2008

Distr.: Restricted *

2 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

11-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

آراء

البلاغ رقم 1818/2008

المقدم من: برادلي ماكلوم (يمثله المحامي إيغون أريستيدي أوزفالد )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جنوب أفريقيا

تاريخ تقديم البلاغ: 7 تموز/يوليه 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المُحال إلى الدولة الطرف في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الموضوع: عقاب جماعي في مكان الاحتجاز

المسائل الإجرائية: لا توجد

المسائل الموضوعية: التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ حق جميع الأشخاص المحتجزين بأن يعاملوا معاملة إنسانية؛ الحق في الانتصاف

مواد العهد: المادة 7؛ والمادة 10 منفردة ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2

مواد البروتوكول الاختياري: -

في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق بوصفه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1818/2008.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1818/2008 **

المقدم من: برادلي ماكلوم (يمثله المحامي إيغون أريستيدي أوزفالد )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جنوب أفريقيا

تاريخ تقديم البلاغ: 16 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1818/2008، المقدم إليها من السيد برادلي ماكلوم ، بالأصالة عن نفسه، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

ال آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ المؤرخ 7 تموز/يوليه 2008، هو السيد برادلي ماكلوم ، وهو من مواليد 18 نيسان/أبريل 1979. وهو محتجز حالي اً في سجن سانت ألبانس في كاب الشرقية . ويدعي ص احب البلاغ أنه ضحية انتهاك ات جنوب أفريقيا ( ) ل لمادتين 7 و10 منفردتين ومقترنتين بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد. و يمثل صاحب البلاغ المحامي إيغون أريستيدي أوزفالد .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ سجين في مؤسسة سانت ألبانس الإصلاحية ببورت إليزابيث، بمقاطعة كاب الشرقية. و ف ي 15 تموز/يوليه 2005، أعلم عامل نظافة يعمل في القسم جيم من المؤسسة صاحب البلاغ وغيره من السجناء نزلاء الزنزانة رقم ج2 بأن سجين اً طعن حارس السجن ن. ف ي قاعة الطعام التابعة للقسم وأن الحارس توفي. وفي نفس اليوم، هاجم حراس القسم باء السجناء نزلاء ذلك القسم.

2-2 وفي 17 تموز/يوليه 2005، أُمر صاحب البلاغ والسجناء الآخر و ن في زنزانته بمغادرة الزنزانة وتعرضوا للشتم من قبل الحارس المدعو ب . وعندما استفسر صاحب البلاغ عن السبب، ضربه الحارس بعصاه على الجزء العلوي من ذراعه الأيسر والجهة اليسرى من رأسه. وتدخل حارس ثان ، هو الحارس م . ونزع قميصه بالقوة. وفي الممر ، ضرب الحارس م. صاحب البلاغ من الخلف متسبباً في سقوطه . ثم طلب الحارس منه خلع سرواله ودفع به إلى الأرض ما تسبب في خلع فكه وأسنانه الأمامية. وكان هناك ما بين 40 و 50 حارس اً بزيهم في الممر . وتعر ّ ف صاحب البلاغ على خمسة منهم. و ضرب الحراس السجناء بدون تمييز وطلبوا منهم خلع ملابسهم والاستلقاء على أرضية الممر المبللة. وطلب الحارس ب. من السجناء الاستلقاء على الأرض في طابور مع وضع وجههم في داخل شرج السجين المستلقي أمامهم.

2-3 وكان ما بين 60 و 70 سجين اً مستلقين عراة على أرضية الممر المبللة مشك ِّ لين سلسلة من الأجساد البشرية. وكان السجناء الذين ينظرون إلى أعلى يضربون بالعصي ويركلون. وكانت توجد ما يقرب من 20 حارسة في المكان وكن يمشين على أجساد السجناء ويركلن أعضا ء هم التناسلية ويسخرن من عوراتهم. وعلى إثر ذلك، تم رش السجناء بالماء وضربهم الحراس بالعصي، ودروع الصدم بالكهرباء ، وعصي المكانس وعصي البليارد ومقابض المعاول. وأُمر السجناء أيضاً بإخراج مُداهم من أشراجهم ( ) . ونتيجة للصدمة والخوف، تبو َّ ل السجناء وتغو ّ طوا على أنفسهم وعلى الأشخاص الملتصقين بهم في السلسلة البشرية.

2-4 وفي وقت ما، اقترب الحارس المدعو ب . من صاحب البلاغ و بينما كان يشتمه أولج عصا في شرجه . وعندما حاول الزحف بعيد اً، وقف الحارس على ظهره وأجبره على الاستلقاء على الأرض. ولا يزال صاحب البلاغ يعاني من تذكر أفعال أحس بأنها اغتصاب. وفي أثناء ذلك دخل بعض الحراس الزنزانات وأخذوا بعض ممتلكات السجناء. ثم أُمر السجناء بالرجوع إلى زنزانتهم. ونتيجة لذلك، انتشرت الفوضى حيث كانت الأرضية مبللة بالماء والبول والغائط والدم وسقط بعض السجناء على بعضهم البعض.

2-5 ولم يسمح للسجناء الجرحى بمراجعة طبيب حتى شهر أيلول/سبتمبر 2005. ولجأ السجناء إلى معالجة جروحهم بأنفسهم باستخدام الرماد كمطهر والرمل لوقف نزيف الدم. ولم يحصل صاحب البلاغ على الرعاية الطبية إلا في آخر شهر أيلول/سبتمبر 2010 ( ) . إلا أن طبيب السجن لم يقدم له أي علاج لأنه اعتبر آلام صاحب البلاغ باطنية وهي بالتالي لا تدخل ضمن مسؤولياته ( ) . وطالب صاحب البلاغ بإجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية خوف اً من أن يكون الفيروس قد انتقل إليه من السوائل البدنية للسجناء الآخرين في 17 تموز/يوليه 2005. بيد أنه لم يحصل على الموافقة. وفيروس نقص المناعة البشرية منتشر في سجون جنوب أفريقيا ( ) . وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، تلقى صاحب البلاغ علاجاً ل فكه المخلوع وأسنانه المتخلخلة ( ) . وخلال الفترة الممتدة بين آذار/مارس وتشرين الثاني/نوفمبر 2006، انتزعت أسنان صاحب البلاغ واحدة تلو الأخرى مما أثر سلبي اً في نظامه الغذائي وصحته. وفي 3 نيسان/أبريل 2008، طلب صاحب البلاغ من سلطات السجن أن تتيح له تركيب أسنان اصطناعية إلا أنه لم يتلق أي رد على طلبه.

2-6 وعلى إثر الاعتداء، عزل السجناء في زنزاناتهم ومن ثم حرم صاحب البلاغ من الاتصال بأسرته ومحاميه لمدة تبلغ شهر اً تقريب اً. وقد حرم صاحب البلاغ أيضاً من امتيازات استخدام الهاتف وممارسة الرياضة. وبعد ذلك سمح له بالزيارة لفترة تتراوح بين خمس و عشر دقائق لكل مرة.

2-7 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، طلب محاميه إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية لفائدة صاحب البلاغ وغيره من الضحايا. وكتب إلى مدير المؤسسة الإصلاحية، ووزير المؤسسات الإصلاحية، والمفوض الوطني و مفوض المقاطعة في إدارة المؤسسات الإصلاحية ، والمدعي العام . وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، أرسل مكتب المدعي العام رد اً مفاده أن إدارة المؤسسات الإصلاحية أنكرت جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة التي قدمها صاحب البلاغ وغيره من الضحايا المفترضين وأنها لا تمانع في إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية على أن يعطي السجناء موافقتهم الخطية و يفيدوا بكيفية تسديد ثمن الاختبار. وكتب صاحب البلاغ مرة أخرى إلى المدعي العام مشير اً إلى المادتين 27 و35 من الدستور ( ) المتعلقتين بحق الأشخاص المحرومين من حريتهم في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج الطبي العاجل. ورغم تبادل رسائل عديدة، لم يقدم المدعي العام أي رد بشأن ادعاء صاحب البلاغ تعرضه للتعذيب ولم يقدم رد اً على طلب صاحب البلاغ إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية مجان اً. واكتفى المدعي العام بالإشارة إلى أنه ينتظر تعليمات من إدارة المؤسسات الإصلاحية . وأثناء النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم للجنة مكافحة التعذيب في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أقر عضو في وفد الدولة الطرف بأنه "في يوم حادثة القتل التي وقعت في مؤسسة سانت ألبانس الإصلاحية، تجاوزت الأحداث المسؤولين ووقعت الاعتداءات". وفي 18 شباط/فبراير 2008، طلب صاحب البلاغ من مكتب قاضي التحقيق الكشف عن استنتاجاته المتعلقة بحادثة الاعتداء. ورغم أنه أرسل العديد من الرسائل التذكيرية ، فإنه لم يتلق أية معلومات.

2-8 وبعد الحادثة بفترة قصيرة، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى سلطات السجن إلا أنها قوبلت بالرفض. وخلال الفترة ما بين آب/أغسطس و أيلول/سبتمبر 2005، نظم مكتب قاضي التحقيق زيارة إلى السجن وأحاط علم اً بشكاوى صاحب البلاغ وغيره من السجناء. وفي أيلول/سبتمبر 2005، سجل مفتش جهاز الشرطة في جنوب أفريقيا أقوال صاحب البلاغ التي أورد فيها شكواه من المعاملة التي تلقاها. ووعد المفتش بفتح تحقيق؛ إلا أن صاحب البلاغ ليس لديه علم بإجراء أي تحقيق في هذه المسألة.

2-9 وفي مايو/أيار 2006، أُبلغ صاحب البلاغ أن هناك محام ياً مستعد اً لمساعدة ضحايا التعذيب. و الجدير ب الإشارة أن صاحب البلاغ لم يكن قد تمكَّن حتى ذلك التاريخ من الاستعانة بمحام. وفي 12 أيار/مايو 2006، رفع صاحب البلاغ دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته. وطعن صاحب البلاغ في دفع الدولة الطرف (وز ير المؤسسات الإصلاحية) على أساس أنه ي شكل إنكار اً واضحا للمسؤولية. إلا أن المحكمة قبلت الدفع الذي تقدمت به الدولة وال ذ ي تنكر فيه ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بحالة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة التي وقعت في 17 تموز/يوليه 2005. وبالإضافة إلى ذلك، استندت الدولة إلى المادة 3 من القانون 40 لعام 2002 بشأن تحريك الدعوى القانونية ضد بعض أجهزة الدولة، و هي المادة التي تقضي بإرسال المدعي (صاحب البلاغ) إلى المدعى عليه، بوصفه جهاز اً للدولة، إخطاراً مكتوباً ، في غضون ستة أشهر من وقوع السبب الذي يدعيه لإقامة ا لدعوى والوقائع التي ترتبت على أساسها مسؤولية الدولة. وسحب صاحب البلاغ الدعوى و أعاد رفع ها أمام المحكمة العليا. إلا أنه يدفع بالقول بأن الدعوى المدنية التي رفعها قد ترد في المحكمة العليا لأنه لم يمتثل لقاعدة الستة أشهر المذكورة أعلاه.

الشكوى

3-1 يذكر صاحب البلاغ أن تعرضه للضرب الشديد وغير ذلك من إساءة المعاملة أثناء فترة احتجازه في مؤسسة سانت ألبانس الإصلاحية، وتعرضه لظروف احتجاز غير إنسانية ومهينة، وعدم إجراء تحقيق كاف ٍ في ادعاءاته بشأن إساءة المعاملة، و عزله عن العالم الخارجي لمدة شهر بعد وقوع الاعتداء، كلها أفعال تشكل انتهاك اً للمادة 7.

3-2 ويدع ي صاحب البلاغ بالتحديد أنه تعرض للضرب الشديد بالعصي ودروع الصدم بالكهرباء بينما كان مستلقي اً عاري اً على الأرضية المبللة للممر وأنه تعرض للاغتصاب بعصا أولج ت في شرجه . ووصل الاعتداء البدني إلى حد من العنف أنه أدى إلى خلع فكه وإلى تلف في أسنانه لا يمكن إصلاحه واستلزم خلعها . وبالإضافة إلى ذلك، اغتصب صاحب البلاغ باستخدام عصا وأجبر على التجرد من ملابسه وتحمل تعليقات عن عورته وطلب منه وضع أنفه في فتحة شرج سجين آخر. وأجبر صاحب البلاغ على الاستلقاء على البول والغائط والدم بشكل متعمد حتى يخاف من الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية. وقد أدى رفض السلطات لاحق اً إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية إلى تفاقم الصدمة التي أصيب بها صاحب البلاغ. ودفع صاحب البلاغ بأن هذه الوقائع تشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد ( ) .

3-3 وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه تم عزله عن العالم الخارجي بعد الحادثة وأنه حرم من امتيازات الاتصال الهاتفي وممارسة الرياضة، و من حقه في الحصول على الرعاية الطبية، والاستعانة بمحام و من زيارة الأسرة لمدة شهر. ويدعي بأن ذلك يشكل أيضاً انتهاكاً ل لمادة 7.

3-4 ويستشهد صاحب البلاغ بآراء ا ل ل جنة في وقت سابق ومؤداها أنه "لكي تكون العقوبة مهينة، يجب أن يتجاوز الإذلال أو التحقير درجة معينة، ويجب في كل الأحوال أن تنطوي على عناصر أخرى تتعدى مجرد الحرمان من الحرية" ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أن ظروف الاحتجاز تنطوي على عناصر أخرى تتعدى مجرد الحرمان من الحرية وأنها شكلت بالتالي انتهاك اً للمادة 7.

3-5 وفيم ا يتعلق بظروف احتجازه، يذكّر صاحب البلاغ ببيانات اللجنة العديدة التي تفيد بأن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء مدرجة فعلي اً في المادة 10. ويدعي أن الاكتظاظ في مؤسسة سانت ألبانس الإصلاحية يشكل انتهاك اً للمادة 10 حيث إ نه عوض اً عن وضع سجين واحد في كل زنزانة وفق اً للقاعدة 9 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، سجن صاحب البلاغ في زنزانة تضم من 60 إلى 70 سجين اً. وكان يتعين على بعض رفاقه في السجن تقاسم الأسرّة و عانى صاحب البلاغ من الحرمان من الخصوصية وح ُ رم من الانتفاع بالمرافق الصحية الملائمة. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن نسبة الاكتظاظ في السجن بلغت 300 في المائة وهي نسبة أكدها تقرير اللجنة البرلمانية المختصة ب إدارة المؤسسات الإصلاحية . وعلاوة على ذلك ، بالمخالفة للمواد من 10 إلى 21 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، فإن السجناء لم يزودوا بما يكفي من فرش الأسرَّة والملابس و الغذاء ووسائل النظافة بالمخالفة للقواعد من 22 إلى 26 من القواعد النموذجية.

3-6 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تحقق على النحو الواجب في ادعاءاته المتعلقة بإساءة المعاملة ولم توفر له سبل الانتصاف. ويذكّر صاحب البلاغ بالتعليق العام رقم 20 ( ) للجنة ومفاده أنه يجب على السلطات المختصة التحقيق بصورة عاجلة ومحايدة في الشكاوى التي تستند إلى المادة 7، بغية جعل وسيلة ال إ نصاف فعالة . ويشكل إحجام الدولة الطرف عن القيام بذلك، انتهاك اً لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 7 و10 مقترنتين بالفقرة 3 من المادة 2.

3-7 وفيما يتعلق باستنفا د سبل الانتصاف المحلية، يدعي صاحب البلاغ أن شرطة جنوب أفريقيا لم تحقق على النحو الواجب في حالته وأن سلطات الادعاء لم تحرك الدعوى وأن إدارة المؤسسات الإصلاحية لم تتخذ أي إجراءات تأديبية ضد الجناة. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف سنت قانونا ً يقضي بأن يقوم المدعون في القضايا المدنية ضد الدولة، ب رفع الدعوى في غضون ستة أشهر في حين أن المهلة العادية هي ثلاث سنوات. وبالتالي، يرجح عدم قبول الدعوى المدنية التي رفعها بسبب ما اعترضته من صعوبات لجمع أدلة مادية ونفسية وطبية، وبسبب فقره الذي يؤثر سلبي اً في مستوى تمثيله القانوني، والمهلة الزمنية المحددة بستة أشهر للإخطار ب الدعاوى المدنية المرفوعة ضد الدولة.

عدم تعاون الدولة الطرف

4- طُلِب إلى الدولة الطرف في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2008 و7 تموز/يوليه 2009 و 15 كانون الأول/ديسمبر 2009 و6 أيار/مايو 2010 و18 آب/أغسطس 2010، أن تقدم معلومات بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتلاحظ اللجنة أنها لم تستلم تلك المعلومات. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ أو جوهرها. وتذكِّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري تنص ضمني اً على أن تتولى الدول الأطراف النظر بحسن نية في الإدعاءات المساقة ضدها وأن تتيح للجنة جميع المعلومات المتوفرة لديها. وفي حال عدم استلام رد من الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بقدر ما تكون مس ت ندة إلى أدلة كافية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعني ة بحقوق الإنسان، بموجب ا لمادة 93 من نظامها الداخلي أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

5-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

5-3 و في ضوء الشكاوى التي رفعها صاحب البلاغ إلى إدارة السجن، وجهاز الشرطة، ومكتب قاضي التحقيق، ومحكمة الصلح، والمحكمة العليا، والتي لم يجر فيما يبدو التحقيق فيها، وفي ظل عدم تلقي أي ملاحظات من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تحول دون قبول البلاغ.

5-4 و اللجنة إذ تعتبر أنه لا يوجد مانع لقبول ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 7 و10 من العهد منفردتين ومقترنتين بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد فإنها تنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

6-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تتناول ادعاءات صاحب البلاغ. وفي ظل هذه الظروف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بقدر ما تكون مس ت ندة إلى أدلة كافية.

6-2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن حراس مؤسسة سانت ألبانس الإصلاحية ضربوه في 17 تموز/يوليه 2005 بالعصي ودروع الصدم بالكهرباء بينما كان مستلقي اً عاري اً على أرضية ممر السجن المبللة وأنه عانى نتيجة لذلك من إصابات مختلفة مثل خلع فكه و تلف في أسنانه لا يمكن إصلاحها وجروح في ذراعه الأيسر والجهة اليسرى من رأسه. وتحيط اللجنة علم اً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ معاناته من تذكر اغتصابه بعصا وتحمله تعليقات بذيئة عن عورته وإجباره على وضع أنفه في فتحة شرج زميله السجين والاستلقاء على البول والغائط والدم بالإضافة إلى الخوف من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وتحيط اللجنة علم اً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أنه تم عزله عن العالم الخارجي بعد الحادثة لمدة شهر وأنه حرم من الاتصال بطبيب أو محام أو ب أسرته. وتحيط اللجنة علم اً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن ظروف احتجازه تنطوي على عناصر أخرى تتعدى مجرد الحرمان من الحرية ، بما في ذلك احتجازه في زنزانة تضم من 60 إلى 70 سجين اً، وحرمانه من الخصوصية، و أنه لم يتح له ما يلزم من المرافق الصحية و فرش النوم، واللباس والغذاء فضل اً عن الرعاية الطبية وأن نسبة اكتظاظ السجن بلغت 300 في المائة. ولدعم هذا ال ادعا ء ، قدم صاحب البلاغ نسخة م ن ملفه الطبي و قصاصات صحفية بشأن حادثة 17 تموز/يوليه 2005 ومخطط زنزانته.

6-3 وتحيط اللجنة علم اً ك ذلك بادعاء صاحب البلاغ عدم إجراء تحقيق في مطالبه وأنه حرم بالتالي من سب ي ل انتصاف فعال. ولدعم هذا الادعاء، قدم صاحب البلاغ نسخ اً م ن الرسائل وإثباتات بشأن رسائل الفاكس ومختلف رسائل التذكير المرسلة إلى السلطات للمطالبة بإجراء تحقيق في حادثة يوم 17 تموز/يوليه 2005 فضل اً عن إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية بالمجان. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بأن صاحب البلاغ شرع في رفع دعوى مدنية ضد إدارة المؤسسات الإصلاحية أمام محكمة الصلح وأنه قرر سحبها وإعادة رفعها أمام المحكمة العليا. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً، باحتجاج صاحب البلاغ بأنه من المستبعد قبول دعواه المدنية نظر اً لما اعترضه من صعوبات في الحصول على الأدلة، وعجزه عن تحمل تكلفة الاستعانة بمحام مناسب، وانقضاء المهلة الزمنية المحددة بستة أشهر للإخطار ب شكوى ضد جهاز من أجهزة ال دولة.

6-4 وتحيط اللجنة علم اً بما أورده صاحب البلاغ من وصف مفصل لحادثة 17 تموز/ يوليه 2005 التي ادعى تعرضه في أثنائها للمعاملة السيئة فضل اً عن تحديده أسماء خمسة حراس ادعى أنهم شاركوا في الحادثة. وتحيط اللجنة علم اً أيضاً بالملف الطبي لصاحب البلاغ وبالقصاصات الصحفية المتعلقة بحادثة يوم 17 تموز/يوليه 2005. وتلاحظ اللجنة أن الحجج التي قدمها صاحب البلاغ، في هذه القضية، تستدعي على الأقل، التحقيق بشكل مستقل في احتمال تورط حراس سجن الدولة الطرف في إساءة معاملته. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ التي لم تعالجها الدولة الطرف، تبرر تقرير وقوع انتهاك للمادة 7 من العهد ( ) .

6-5 وفيما يتصل بادعاء صاحب البلاغ المتعلق بعزل سجناء مؤسسة سانت ألبانس الإصلاحية في زنزانتهم بعد وقوع الحادثة في 17 تموز/يوليه 2005 وعزله عن العالم الخارجي لمدة شهر دون الاتصال بطبيب أو محام أو ب أسرته، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 20(1992) بشأن حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي توصى فيه الدول الأطراف باتخاذ التدابير لمنع عزل السجين عن العالم الخارجي ( ) وتلاحظ أن العزل التام لشخص محتجز أو مسجون قد يشكل تصرف اً محظور اً بموجب المادة 7 . وفي ضوء هذه الملاحظة، تخلص اللجنة إلى وجود انتهاك إضافي للمادة 7 من العهد.

6-6 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ التي جاء فيها أنه بالرغم من تقديم طلبات عديدة إلى مختلف السلطات فإنه لم يُجر اختبار فيروس نقص المناعة البشرية الذي خش ي أن يكون قد أصيب به نتيجة حادثة يوم 17 تموز/يوليه 2005، تخلص اللجنة إلى أن انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في سجون جنوب أفريقيا كما شهدت بذلك لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف ( ) الذي عرضه صاحب البلاغ على اللجنة، فضل اً عن الظروف الخاصة لحادثة يوم 17 تموز/يوليه 2005، يبرر تقرير وقوع انتهاك للمادة 7 من العهد.

6-7 وتحيط اللجنة علم اً بمحتوى الشكاوى التي تقدم بها صاحب البلاغ إلى مختلف السلطات مثل إدارة السجن وجهاز الشرطة ومكتب قاضي التحقيق ومحكمة الصلح والمحكمة العليا والتي لم يجر التحقيق في أي منها حسب ما يبدو. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 20(1992) بشأن حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) وتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن موضوع الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد ( ) فضل اً عن آرائها السابقة الثابتة ( ) ، التي تفيد بوجوب إجراء السلطات المختصة تحقيق اً فوري اً وشاملاً ومحايد اً في الشكاوى التي تدعي وجود انتهاك للمادة 7 واتخاذها التدابير المناسبة ضد من يثبت تورطه. وفي الظروف الحالية، ونظراً لعدم تلقي أي تعليق من الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب ل ادعاءات صاحب البلاغ . وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 7 مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

6-8 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ التي يدعي فيها حرمانه من الرعاية الطبية بعد إساءة معاملته في 17 تموز/يوليه 2005، تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات الواردة في ملفه الطبي الذي يشير إلى أنه أحيل إلى مستشفى السجن في 31 آب/أغسطس 2005. وتكرر اللجنة تأكيدها أنه لا يجوز تعريض الأشخاص مسلوبي الحرية لأي قيود غير تلك الناجمة عن الحرمان من الحرية، وأنه يجب معاملتهم وفقاً لمعايير من بينها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( ) . وتكرر اللجنة تأكيدها على أنه من واجب الدولة الطرف كفالة الأمن والرفاه للأشخاص المحرومين من حريتهم ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه رغم طلب صاحب البلاغ عرضه على طبيب فور وقوع الحادثة في 17 تموز/يوليه 2005، فقد تلقى أول خدمة طبية حسب ملفه الطبي المعروض على اللجنة، في 31 آب/أغسطس 2005 فحسب. وتعتبر اللجنة أن طول الفترة الزمنية الفاصلة بين طلب صاحب البلاغ الفحص الطبي وتاريخ استجابة سلطات السجن بلغت الحد الذي أصبحت فيه تشكل انتهاك اً لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

7- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بمقتضى الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق السيد ماكلوم بموجب المادة 7 منفردة ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2، والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

8- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً بما في ذلك إجراء تحقيق شامل وفعال في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 ومحاكمة المسؤولين عن ذلك وجبر كامل للضرر بما في ذلك تقديم التعويض المناسب. وطالما بقي صاحب البلاغ في السجن، ينبغي أن يُعامل بإنسانية و ب احترام للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان وأن يحصل على الرعاية الصحية المناسبة.كما أن الدولة الطرف مُلزمة باتخاذ تدابير لتجنب وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

9- وتضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد وأنها قد تعهدت بموجب المادة 2 من العهد بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أ و الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً، معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يرجى من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]