الأمم المتحدة

CCPR/C/104/D/1752/2008

Distr.: General

6 June 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1752/2008

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الرابعة بعد المائة، 12-30 آذار/مارس 2012

مقدم من: ج. س. (يمثله المحامي توني إيليس)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: نيوزيلندا

تاريخ تقديم البلاغ: 3 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، والذي أحيل إلى الدولة الطرف في 22 كانون الثاني/يناير 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 26 آذار/مارس 2012

الموضوع: التأخير في المراجعة القضائية لاحتجاز مريض في مستشفى للأمراض العقلية

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم دعم الادعاءات بأدلة؛ ودعوى المصلحة العامة

المسائل الموضوعية: حق اللجوء إلى المحكمة دون تأخير

مواد العهد: الفقرتان 2 و3 من المادة2؛ والفقرة 4 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري: المواد 1 و2 و3 والفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الرابعة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1752/2008 *

مقدم من: ج. س. (يمثله المحامي توني إيليس)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: نيوزيلندا

تاريخ تقديم البلاغ: 3 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 آذار/مارس 2012،

تع ت مد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ هو ج. س.، وهو مواطن نيوزيلندي مولود في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1964. وهو يدعي أن احتجازه في مستشفى للأمراض العقلية رغماً عنه والإجراءات المعروضة على محاكم الدولة الطرف في هذا الصدد انتهكت حقوقه بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 2 والفقرة 4 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ويمثله المحامي توني إيليس.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 شُخص لدى صاحب البلاغ اضطراب قطبيني/فصام عاطفي يمكن السيطرة عليه بتناول أدوية موصوفة. ووقت تقديم بلاغه، كان قد أودع المستشفى خمس مرات منذ عام 2002 وخضع لأمر بالعلاج الإجباري. وادعت والدته أنه تعرض لحالات هيجان سلوكي، كالقفز من شرفة والتعري في أماكن عامة والإصابة بنوبات هلوسة وترك سيارته على طريق سريع. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006، اتصلت الوالدة بفريق الصحة المجتمعية للساحل الشمالي 2 لتعرب عن انشغالها بشأن سلوكه، لا سيما حالة الشمق التي يعيشها وإنفاقه المفرط الذي شمل شراء شقتين دون دفع عربون تقريباً.

2-2 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2006، قبل صاحب البلاغ الذهاب إلى وحدة الطوارئ بالمستشفى. ولدى وصوله، اتصلت إحدى الممرضات بوالدته لإعلامها بحالته وسألتها ما إذا كانت هي أو غيرها من أقاربه سيأتون إلى المستشفى للبقاء معه أثناء الفحص، طبقاً لمقتضيات المادة 9(2)(د) من قانون الفحص والعلاج الإجباريين المتعلق بالصحة العقلية لعام 1992 (قانون الصحة العقلية). ولم يرغب أحد في الحضور، وأُعلم صاحب البلاغ بذلك. ثم قيل له إن باستطاعته استدعاء شخص آخر. فلم يستدع أحداً بل أكد أنه يود الخضوع لعملية الفحص. وخلص الفحص النفساني إلى أن ج. س. مختل عقلياً وفي حاجة إلى المزيد من الفحص والعلاج طبقاً لقانون الصحة العقلية. وبيّن تقرير الفحص السريري أنه قد عرّض حياة غيره للخطر وكشف عن ضعف في قدرته على تقييم الأمور والاعتناء بنفسه. ورفض صاحب البلاغ استلام نسخ من الوثائق ذات الصلة وانفعل وحاول مغادرة المستشفى.

2-3 وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2006، دخل صاحب البلاغ قسم الأمراض العقلية بمستشفى تاهوراتو، بناءً على شهادة تقييم أولي صادرة عن الطبيب النفساني المناوب. ومكث صاحب البلاغ في المستشفى إلى غاية 10 كانون الثاني/يناير 2007.

2-4 وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة الإقليمية طلب مراجعة قضائية وفقاً للمادة 16 من قانون الصحة العقلية محتجاً في هذا الطلب على التقرير الطبي وزاعماً أن عقله سليم وأن حالته ليست مستعجلة. واستنتج بناءً على أقواله أنه احتُجز في المستشفى تعسفاً ( ) . وادعى أيضاً أن طلبه الاستعانة بمحامٍ قد رُفض وألا أحد من أقاربه كان حاضراً أثناء فحصه، وهو ما ينطوي على انتهاك لقانون الصحة العقلية. وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، رُفض طلب إطلاق سراحه وصدرت شهادة طبية تفيد بحاجة صاحب البلاغ إلى الخضوع للفحص والعلاج فترة إضافية مدتها 14 يوماً. وفي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، طلبت المحكمة الإقليمية أيضاً طلب مراجعة ثانياً.

2-5 وبالتوازي مع ذلك، رفع صاحب البلاغ إلى ال محكمة الابتدائية ، في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، طلب إصدار أمر إحضار في حق مدير مجلس الصحة الإقليمي في وايتماتا التابع للخدمات المحلية للصحة العقلية (مجلس الصحة الإقليمي)، ساعي اً بذلك إلى إطلاق سراحه. وادعى أن حالته تنطوي على إخلال بمتطلبات الاحتجاز الواردة في قانون الصحة العقلية، لا سيما حقه في أن يخطر بالمقتضيات القانونية المتعلقة بخضوعه للفحص بحضور أحد أفراد أسرته أو شخص مكلف برعايته أو شخص آخر يهمه أمره. ويقول ثانياً إن احتجازه غير قانوني بما أنه ليس مختلاً عقلياً بالمعنى الوارد في قانون الصحة العقلية. ويضيف ثالثاً أن القرائن المقدمة لتبرير احتجازه لا وجاهة لها. وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، استنتجت المحكمة الابتدائية أن قرار إجراء الفحص دون حضور شخص آخر مخالف لقانون الصحة العقلية لكنه لا يبطل في حد ذاته قرار الاحتجاز. وبخصوص حالة صاحب البلاغ العقلية وشرعية احتجازه، أوضحت المحكمة أن أوامر المثول تطبق على النحو الأنسب في الدعاوى البسيطة المتعلقة بشرعية الاحتجاز في حد ذاته. والمسألة المطروحة في طلب صاحب البلاغ ينبغي ألا تثار في إطار طلب مثول وإنما في إطار استعراض قضائي. ولهذا السبب رفُض طلب صاحب البلاغ. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، استأنف صاحب البلاغ هذا القرار أمام محكمة الاستئناف، وادعى أن المحكمة الابتدائية لم تنظر في ما إذا كان احتجازه تعسفياً وأن الإفراج عنه رُفض بلا أسباب، وهو ما ينتهك أحكام قانون الصحة العقلية وشرعة الحقوق المعتمدة في نيوزيلندا في عام 1990. ورُفض الاستئناف في 12 كانون الأول/ديسمبر 2006. وفي اليوم ذاته، وقبل أن يعلم صاحب البلاغ برفض استئنافه، قدم إلى المحكمة العليا طعناً مباشراً، ساعياً إلى تجاهل قرار محكمة الاستئناف المتأخر الذي لم يكن قد صدر في ذلك الوقت وإلى عرض قضيته على المحكمة العليا قبل العطلة القضائية.

2-6 وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، سُحب الطعن المباشر وقُدم إلى محكمة الاستئناف طلب إذن بالطعن. وطلب صاحب البلاغ جلسات عاجلة وذات أولوية ( ) ، عملاً بالمادة 17 من قانون المثول. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، حددت المحكمة العليا جلسة استماع ليوم 13 شباط/فبراير 2007. وبيّنت المحكمة العليا أن من غير الواقعي أن يُطلب إلى المحامين إعداد المرافعات في أجل قصير. وإضافة إلى ذلك، لم يكتمل نصاب المحكمة العليا بعد انسحاب أحد القضاة الخمسة لأن ابنته عضو في مجلس الصحة الإقليمي (المدعى عليه)، كما تعذر إيجاد قاضٍ يحل محله أثناء تلك الفترة. وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر 2006، قدم صاحب البلاغ مذكرة يقول فيها إن التأخير الذي تسبب فيه إغلاق المحكمة في عطلتي عيد الميلاد والصيف ، أي في الفترة ما بين 20 كانون الأول/ ديسمبر 2006 و12 شباط/فبراير 2007، دون اتخاذ أي ترتيبات بديلة لعقد جلسة عاجلة، م آ ل ه حرمانه فعليا ً من اللجوء إلى المحكمة. ونظراً إلى عجز الدولة الطرف بصورة منهجية عن توفير نظام عدالة فعال يعمل في فترات العطل، وإلى عجزها عن فحص شرعية احتجازه في أجل مناسب، فقد طلب إلى المحكمة العليا أن توعز إلى وزارة العدل بدفع التكاليف القانونية، أي بتعويضه عن تكاليف إجراءات طلب المثول. وعلاوة على ذلك، دفع صاحب البلاغ بأن محكمة الاستئناف ساهمت في التأخير العام بعدم تناول استئنافه على سبيل الأولوية والاستعجال، وهو ما ينطوي على إخلال بالالتزامات الدولية للدولة الطرف و على انتهاك لأحكام المادة 17 من قانون المثول.

2-7 وفي 14 شباط/فبراير 2007، رفضت المحكمة العليا الإذن بالطعن لأن من غير الممكن النظر في مسألة المثول وقد أُطلق سراح صاحب البلاغ وغدا مريضاً خارجياً . ولم يتصد القرار لطلب صاحب البلاغ فيما يتعلق بالتكاليف القانونية.

2-8 وفي 1 آذار/مارس 2007، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا تغطية التكاليف القانونية. وذكّر المحكمة بأنه التمس ذلك في إطار طلبه الإذن بالطعن. ودفع بأنه لم يتمكن من الطعن في شرعية احتجازه بسبب فشل الحكومة بصورة منهجية في ضمان تشغيل النظام القضائي في فترات العُطل. لذا فإن تغطية التكاليف القانونية لإجراءات المحكمة العليا لا تقع على عاتق مجلس الصحة الإقليمي، بصفته المُدعى عليه في هذه القضية، وإنما على عاتق وزارة العدل. وإضافة إلى ذلك، يقول صاحب البلاغ إنه تلقى مساعدة قانونية في المحكمة الابتدائية، لكنه لم يطلبها في محكمة الاستئناف لأن محاميه أساء نصحه. ورغم رفض طلب المثول الذي قدمه إلى المحكمتين، فقد أخبر المحكمة العليا بأنه سيطلب تغطية التكاليف القانونية بسبب طول مدة الإجراءات بصورة غير عادية. وفي 7 آذار/مارس 2007، رفضت المحكمة العليا طلبه المتعلق بالتكاليف القانونية. ورأت المحكمة أن المطالبة بالتكاليف موجهة إلى وزارة العدل، وهي ليست طرفاً في القضية، وأن التأخير يُعزى بالأساس إلى طلب محاميه منحه الوقت اللازم لإعداد مرافعته.

2-9 ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأنه تعرّض لتمييز غير قانوني من جانب دوائر العلاج النفساني والسلطة القضائية بسبب ما وُصف به من أنه مريض عقلياً، وبأنه يعتزم اتخاذ المزيد من الإجراءات على الصعيد المحلي في هذا الصدد.

2-10 ويفيد صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة إذ رفضت المحكمة العليا في 14 شباط/فبراير 2007 منحه الإذن بالطعن.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 2 والفقرة 4 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد، إ ذ احتُجز تعسفاً في مستشفى للأمراض العقلية دون إمكانية اللجوء على وجه السرعة إلى سبيل انتصاف قانوني فعال.

3-2 وبخصوص الفقرتين 2 و3 (أ) و(ب) من المادة 2 من العهد، يدعي صاحب البلاغ أن شرعة الحقوق لا تنفذ أحكام العهد تنفيذاً كاملاً وليس لها صفة "القانون الأعلى" ويمكن إبطالها بأي قانون برلماني آخر. ويتمسك صاحب البلاغ أيضاً بأن العهد لا يُطبّق تطبيقاً مباشراً في النظام القانوني للدولة الطرف وأن السلطة القضائية لا تكفل التمتع بالحقوق بصورة فعالة. وتنص المادة 6 من شرعة الحقوق على أن تُفسّر النصوص القانونية تفسيراً متفقاً مع الحقوق والحريات الواردة في الشرعة. غير أنه لا يجوز للمحاكم إبطال الأحكام التشريعية المتعارضة مع شرعة الحقوق أو مع العهد ( ) ، عملاً بالمادة 4 من شرعة الحقوق. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا تمتثل ل أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من العهد. ويشير إلى ما ارتأته اللجنة في تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد ( ) ، مقروءاً مع المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات (1969)، من أن الدولة الطرف لا يمكن أن تُبرّر هذا التقصير بالإشارة إلى تشريعاتها الداخلية أو إلى اعتبارات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية. لذلك فإن هذا التقصير ينطوي على إخلال بالالتزام الوارد في الفقرتين 2 و3 من المادة 2 من العهد.

3-3 ويشير صاحب البلاغ إلى الفقرة 1 من المادة 9، ويفيد بأن المحكمة الإقليمية أخطأت مرتين في تقييم الطابع التعسفي لاحتجازه في مستشفى الأمراض العقلية، مُغفلة على وجه الخصوص عدم وجود أسباب تُبرّر هذا الاحتجاز وعدم استيفاء المتطلبات القانونية (قانون الصحة العقلية).

3-4 ويفيد صاحب البلاغ بأن تقصير الدولة الطرف في توفير ما يكفي من الموارد للسلطة القضائية وفي اتخاذ ترتيبات العمل المناسبة لفترات العطل بحيث تواصل المحكمة العليا أعمالها بصورة عادية أمر شكّل انتهاكاً لحقه بموجب الفقرة 4 من المادة 9 في أن يطلب إلى المحكمة أن تفصل دون تأخير غير معقول ( ) في شرعية احتجازه، وكذلك ل حقّه في اللجوء إلى هيئات قضائية مستقلة. فمن واجب الدولة الطرف أن تكفل فصل الهيئات القضائية في الدعاوى دون تأخير ولا يمكنها التذرع بتفرغ أربعة فقط من قضاة المحكمة العليا. وهو يعتبر أن فترة الأشهر الثلاثة التي استغرقتها إجراءات طلب المثول فترة مفرطة الطول وتنتهك حقه في أن يتاح له سبيل انتصاف فعال عمل اً بالفقرة 4 من المادة 9 من العهد.

3-5 وبخصوص الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، يدعي صاحب البلاغ أن رفض المحكمة طلب تعويضه عن التكاليف القانونية ينبغي اعتباره جزءاً من انتهاكات حقه في اللجوء إلى المحكمة. ويدعي أيضاً أن السلطة القضائية تفتقر إلى الاستقلال المالي والإداري. إذ يقتضي الاستقلال أن تُعتبر المحاكم مستقلة. بيد أن المحكمة العليا تجاهلت تماماً مذكرة صاحب البلاغ بخصوص تحديد تاريخ الجلسة واستقلالية القضاء، ولم تقم بخطوات لاستدعاء المزيد من القضاة، وحمّلت صاحب البلاغ مسؤولية التأخير. لذا يستنتج صاحب البلاغ أن المحكمة العليا لا يمكن أن تُعتبر هيئة مستقلة أولم تثبت أنها كذلك. زد على ذلك أن عدم حضور عدد كافٍ من قضاة المحكمة العليا لا يؤثر على حق اللجوء إلى المحكمة فحسب بل ينتهك أيضاً سيادة القانون في حد ذاتها.

3-6 ويدعي صاحب البلاغ أن الطعون المقدمة في كانون الأول/ديسمبر أو كانون الثاني/ يناير تلقى اهتماماً أقل من تلك المقدمة في سائر فترات العام، ويذكّر في هذا الصدد بحظر التمييز المنصوص عليه في المادة 26 من العهد. ويبرز أن المحكمة العليا لم تبذل جهوداً لتعيين قاضٍ خامس كان يمكن أن يفحص طلبه الإذن بالطعن، بل صرحت في اليوم ذاته الذي قُدم فيه الطلب بعدم تفرغ قاضٍ آخر لاكتمال النصاب، وهو ما يظهر أن المحكمة لم تسع إلى إيجاد قاضٍ مناوب أو أن ترتيباتها الإدارية مقص ّ رة في تغطية ال حالات من هذا القبيل.

3-7 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تنظر في مسألة تكاليف الإجراءات المحلية ( ) وتكاليف الإجراءات المعروضة على اللجنة كجزء من تدابير الإنصاف التي قد تطلبها لفائدته.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في تموز/يوليه 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وأفادت بأن صاحب البلاغ خضع لفحص طبيب نفساني في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2006 بناءً على اتصالات بين والدته وموظفين في الهيئة المحلية المعنية بالصحة، أي مجلس الصحة الإقليمي في وايتيماتا. وإضافة إلى الإجراءات المتخذة بموجب قانون المثول، كانت مسألة العلاج الإجباري لصاحب البلاغ موضوع تمحيص بموجب قانون الصحة العقلية. وفي 1 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الإقليمية القيام بمراجعة قضائية. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، طلب مجلس الصحة إلى المحكمة الإقليمية أن تأمر بمواصلة إخضاع صاحب البلاغ للعلاج الإجباري عملاً بقانون الصحة العقلية. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، طلبت المحكمة الإقليمية رأياً ثانياً بناءً على طلب صاحب البلاغ. كما أمرت ببقائه في المستشفى بصفة مؤقتة. وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر 2006، أرجأت المحكمة الإقليمية إصدار قرارها في انتظار نتيجة إجراءات المثول في محكمة الاستئناف ومدّدت مرة أخرى إقامته في المستشفى بصفة مؤقتة. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2006، أصدرت المحكمة الإقليمية قرارها وأمرت بالعلاج الإجباري. وفي الفترة من 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 إلى 10 كانون الثاني/يناير 2007، أذِن له المستشفى بالخروج ل فترات ت ناهز كل واحدة منها خمسة أيام كلما أظهرت الفحوص الطبية تحسّن اً في حالته الصحية.

4-2 وتتمسك الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدم الاختصاص الشخصي وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم تقديم ما يكفي من الأدلة الداعمة عملاً بالمواد 1 و2 و3 من البروتوكول الاختياري والمادة 96(ب) و(ج) و(و) من نظام اللجنة الداخلي.

4-3 وبخصوص ادعاءات انتهاك الفقرتين 2 و3(أ) و(ب) من المادة 2 من العهد، تفيد الدولة الطرف بأن محاكمها لا تطبّق الالتزامات الدولية تطبيقاً مباشراً لأن نظامها القانوني مزدوج. بل إن المادة 2 من العهد لا تقتضي تطبيقه تطبيقاً مباشراً. زد على ذلك أن صاحب البلاغ لا يدعي في بلاغه انتهاك المادة 2 بالاقتران مع انتهاكات حقوق جوهرية منصوص عليها في العهد. وعليه، فإن هذه الادعاءات تندرج في دعوى المصلحة العامة وينبغي اعتبارها غير مقبولة لعدم الاختصاص الشخصي بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

4-4 وبخصوص ادعاءات انتهاك الفقرة 1 من المادة 9 والمادة 26 ( ) من العهد، ترى الدولة أن هذه الادعاءات ينبغي اعتبارها غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية عملاً بالفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بما أن صاحب البلاغ عرض على اللجنة ادعاءات لم يثرها في الإجراءات المحلية أو فصلت فيها محاكم الدولة الطرف كمسائل جوهرية ولم يُطعن فيها باعتبارها إجراءات تعسفية أو مُجحفة. زد على ذلك أن الادعاءات غير مدعومة بما يكفي من الأدلة. فقد احتُجز صاحب البلاغ عملاً بقانون الصحة العقلية وخضع لعلاج إجباري بناءً على تقييم سريري خلص إلى أن حالته العقلية تشكّل خطراً شديداً عليه وعلى غيره. وكانت التدابير المُتخذة موضوع تمحيص طبي وقضائي كما أن علاجه استند إلى أسباب مشروعة ولم ينطو على أي تمييز.

4-5 وترى الدولة الطرف أن الادعاءات المتعلقة بانتهاك الفقرة 4 من المادة 9 ينبغي اعتبارها غير مقبولة لنقص الأدلة الداعمة ولعدم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية ولتعارضها مع أحكام العهد، عملاً بالمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. ولا تكشف ادعاءات صاحب البلاغ عن أي تأخير غير معقول. فقد تحقق الهدف الرئيسي للفقرة 4 من المادة 9، ألا وهو التأكد من خضوع قرار الاحتجاز لمراقبة قضائية سريعة ومستمرة. وأثناء الأسابيع العشرة التي خضع فيها صاحب البلاغ للرعاية الإجبارية، كان احتجازه المستمر موضوع تمحيص مستقل من قبل المحاكم، التي قيَّمت هذا التدبير وأيدته في سبع مناسبات. وقدم صاحب البلاغ طلبات مراجعة استمعت إليها المحاكم وفصلت فيها في يوم تقديمها. كما قدم طلب مثول إلى محكمة الدرجة الأولى استمعت إليه المحكمة في غضون ستة أيام وفصلت فيه بعد يومين، ثم قدم إلى المحكمة العليا طعناً أتبعه طلب إذن بالطعن استمعت إليهما المحكمة وفصلت في الأول في غضون ثلاثة أسابيع وفي الثاني في غضون شهرين، على الرغم من تعقيدات القضية وإدراج أسس إضافية في كل مرة. وبناء عليه، ترى الدولة الطرف، في هذه الظروف وإذ تضع في اعتبارها أن الهدف من احتجاز صاحب البلاغ تمثل في تزويده بالرعاية النفسانية اللازمة، أن مدة إجراءات المثول كانت معقولة و احترمت المقاييس التي حددتها اللجنة أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

4-6 وإضافة إلى ذلك، كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يطرق سبلاً قضائيةً بديلةً. إذ كان يمكنه التماس السراح المؤقت وفقاً للمادة 11 من قانون المثول، أو طلب مراجعة قضائية عملاً بالمادة 16 من قانون الصحة العقلية، أو اتخاذ إجراءات مدنية أخرى بخصوص أي ادعاء آخر يتعلق بعدم شرعية الاحتجاز لم يُفصل فيه في إجراءات المثول. وكان باستطاعة محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا تناول طلب السراح المؤقت على أساس استعجالي . وكان باستطاعة صاحب البلاغ تقديم طعون أخرى في احتجازه بصفة مريضا ً خاضعا ً للعلاج الإجباري رغم تحسن حالته العقلية، وذلك بتقديم طلب مراجعة قضائية إلى المحكمة الإقليمية، التي نظرت بالفعل في طلبي مراجعة بموجب قانون الصحة العقلية، وكان ذلك على أساس استعجالي أيضاً. وهكذا فإن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وأخيراً، تدعي الدولة الطرف أن المحكمة العليا قيّمت طلب صاحب البلاغ الإذن بالطعن واحتمال تدخل أي أطراف معنية أخرى وارتأت أن الطعن المقترح يستغرق إعداده وقتاً طويلاً. ولا داعي إلى أن تعيد اللجنة النظر في هذا الاستنتاج باعتباره صادراً عن محكمة محلية، وبالأخص عن أعلى محاكم الاستئناف في نيوزيلندا، وفي غياب أي ادعاء معقول بخصوص ما قد ينطوي عليه هذا الاستنتاج من تعسف أو إجحاف.

4-7 وترى الدولة الطرف أن ادعاء انتهاك الفقرة 1 من المادة 14، فيما يتعلق بعدم تغطية التكاليف القانونية، ينبغي اعتباره غير مقبول لتعارضه مع الحكم المذكور من أحكام العهد و/أو لعدم ت قديم الأدلة الداعمة وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم الاختصاص الشخصي. فأولاً، لا تنص الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، ولا تشريعات الدولة الطرف، على تغطية تكاليف الإجراءات المخفقة، والحال أن المحاكم رفضت في هذه القضية طعن صاحب البلاغ وطلبه الإذن بالطعن. وثانياً، تلقى صاحب البلاغ مساعدة قانونية عامة في إطار طلب المثول المقدم إلى المحكمة الابتدائية. غير أنه لم يطلب هذه المساعدة في ما أعقب ذلك من إجراءات بناء على نصائح محاميه. وثالثاً، لم يطعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة المتعلق برفض تغطية التكاليف. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن هذا الادعاء قائم على ادعاء التأخير غير المعقول، وهو غير مدعوم بأدلة في حد ذاته.

4-8 وترى الدولة الطرف أن الادعاء المتعلق بانتهاك الفقرة 1 من المادة 14، بخصوص تقصير المحكمة العليا في دعوة قضاة إضافيين وعدم استقلالها الإداري، ينبغي اعتباره غير مقبول بسبب تعارضه مع أحكام العهد و/أو لعدم تقديم ما يكفي من الأدلة والتماس مراجعة استنتا جات المحاكم الوطنية وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. فأولاً وقبل كل شيء، يقوم ادعاء صاحب البلاغ على أن المحكمة كانت في حاجة إلى المزيد من القضاة وأن ذلك تسبب في تأخير غير معقول. غير أنه لم يحدث أي تأخير. وثانياً، تذكّر الدولة الطرف، رداً على زع م أن المحكمة قللت من شأن قضية صاحب البلاغ ولم تقدّر طابعها الاستعجالي، بأن اللجنة لا تعيد النظر في تقييم المحاكم الوطنية للوقائع ما لم يتأكد أن المحكمة تخل على نحو سافر بواجب الحياد أو تتصرف بتعسف أو تنطوي استنتاجاتها على إنكار للعدالة. وثالثاً، كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يلتمس السراح المؤقت في انتظار الفصل في طلبه الإذن بالطعن، لكنه قرر خلاف ذلك.

4-9 وبخصوص طلب صاحب البلاغ أن تنظر اللجنة في التكاليف القانونية للإجراءات المعروضة عليها كجزء من تدابير الإنصاف التي قد توصي باتخاذها، تدعي الدولة الطرف أن هذا الطلب غير مقبول ولا أساس له. وحتى في حال قبول جزء من البلاغ، فإن احتواءه هذا العدد الكبير من العناصر المفتقرة إلى أي أساس و/أو وجاهة ينبغي أن يحول دون التوصية بهذا الإنصاف ( ) .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولة والأسس الموضوعية

5-1 بخصوص ملاحظات الدولة الطرف على الفقرتين 2 و3(أ) و(ب) من المادة 2، يرى صاحب البلاغ أن انتهاكات هذه الأحكام ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع انتهاكات حقوقه بموجب الفقرة 4 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد. لذلك لا يمكن اعتبار دعواه من دعاوى المصلحة العامة . ويدعي صاحب البلاغ أن شرعة الحقوق تحول دون تطبيق محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أحكام الفقرة 4 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد تطبيقاً مباشراً ، ويطلب إلى اللجنة أن تستنتج أن الدولة الطرف لم تنفذ أحكام العهد بالكامل بحيث تتيح للأفراد سبيل انتصاف قانوني فعالاً.

5-2 وبخصوص ملاحظات الدولة الطرف على الفقرة 1 من المادة 9 والمادة 26، يبين صاحب البلاغ أنه لم يُشر إلى هاتين المادتين إلا على سبيل الإرشاد لكنه لم يدّع انتهاكهما.

5-3 وبخصوص ملاحظات الدولة الطرف على الفقرة 4 من المادة 9 وإمكانية طلب السراح المؤقت، يمكن التساؤل ع ما إذا كانت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا مختصتين في إصدار أوامر السراح المؤقت. إذ تنص المادة 11 من قانون المثول على أن المحكمة الابتدائية وحدها مختصة في هذا الشأن. فلن يكون من المفيد طلب أمر مؤقت لا يتناول الحقوق الجوهرية، بينما يُنتظر الفصل في طلب استعجالي وذي أولوية. وبخصوص آجال إجراءات المثول، يدعي صاحب البلاغ أن المحكمة العليا كان بإمكانها تجنب حدوث تأخير غير معقول لو أنها اكتفت بتدخل محامي المدعي ومحامي المدعى عليه وفصلت في الدعوى على سبيل الأولوية والاستعجال.

5-4 وبخصوص ملاحظات الدولة الطرف على الفقرة 1 من المادة 14 ورفضها تغطية التكاليف القانونية، يؤكد صاحب البلاغ أن التكاليف القانونية ينبغي أن تحسب على الدولة الطرف إذا ما أضحت الإجراءات بلا جدوى لمجرد التأخير المعقول من جانب المحكمة العليا وبقدر أقل من جانب محكمة الاستئناف. ويفيد بأنه لم يطلب إلى المحكمة العليا تأجيل الجلسة بل أعلمها أن ال تحضير ل لجلسة لن يتطلب سوى يومين إلى أربعة أيام. ويوضح صاحب البلاغ أيضاً أنه التمس وضع التكاليف على عاتق الطرف المسؤول عن التأخير غير المعقول، ألا وهو وزارة العدل، بدلاً من المدّعى عليه، وهو مجلس الصحة، الذي لم يرتكب خطأً في هذا الصدد.

5-5 وبخصوص ملاحظات الدولة الطرف على الفقرة 1 من المادة 14 وامتناع المحكمة العليا عن دعوة قضاة آخرين، يؤكد صاحب البلاغ من جدد أن التأخير عائد بالأساس إلى نقص عدد القضاة المعينين في المحكمة العليا. وسلمت المحكمة ذاتها في قرارها بشأن طلب صاحب البلاغ المتعلق بتغطية التكاليف القانونية بأن "الأشخاص القليلين الذين يخولهّم قانون المحكمة العليا لعام 2003 أداء تلك المهمة لم يكن أحد منهم متفرغاً في ذلك الوقت".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، عملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 ويتمسك صاحب البلاغ بأن إجراءات المثول المعروضة على محكمة الاستئناف دامت 21 يوماً وتلك المعروضة على ا لمحكمة العليا دامت شهرين ويوماً ، وهي مدة مفرطة الطول أدت إلى انتهاك حقه في أن يُفصل بلا تأخير في شرعية احتجازه بموجب الفقرة 4 من المادة 9. ويدعي أن المحكمة العليا لم تتناول هذه الإجراءات بما تستوجبه من أولوية واستعجال، ولم تجتهد في ضمان استمرار خدماتها في فترات العطل. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قضى عشرة أسابيع في الرعاية الإجبارية وأن احتجازه المتواصل كان طيلة هذه الفترة موضوع تمحيص مستقل من جانب المحاكم، التي قيمت هذا التدبير في سبع مناسبات. وقدم صاحب البلاغ طلبات مراجعة استُمع إليها وفُصل فيها في يوم تقديمها. وقدم طلب مثول في الدرجة الأولى استُمع إليه في غضون ستة أيام وفُصل فيه بعد يومين، بينما فُصل في الاستئناف في غضون ثلاثة أسابيع.

6-4 وفي ظل ملابسات القضية ، وبالنظر إلى المدة التي استغرقها الفصل في طلبات صاحب البلاغ المتعلقة بمراجعة احتجازه من قبل المحكمة الإقليمية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قصّر ، لأغراض المقبولية، في دعم ادعائه بالأدلة بموجب الفقرة 4 من المادة 9 من العهد. وبناءً عليه، تعتبر اللجنة هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وبخصوص ما ادعاه صاحب البلاغ من أن رفض المحكمة العليا تعويضه عن التكاليف القانونية انتهك حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ استطاع متابعة إجراءاته من المحكمة الإقليمية إلى المحكمة العليا، وتلقى مساعدة قانونية في الدرجة الأولى، ولم يطلبها في محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يبين كيف أن رفض المحكمة العليا تعويضه عن التكاليف القانونية شكل عائقاً أمام لجوئه إلى المحاكم وانتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

6-6 وتحيط اللجنة علماً بما ادعاه صاحب البلاغ من أن المحكمة العليا ليست مستقلة لأنها تجاهلت مذكرته التي طلب فيها تحديد تاريخ للجلسة في كانون الأول/ديسمبر 2006، ولم تقم بخطوات لدعوة المزيد من القضاة، علاوة على افتقارها إلى الاستقلال الإداري والمالي. كما تُحيط علماً بما دفعت به الدولة الطرف من أن رفض المحكمة العليا الاستجابة إلى طلب صاحب البلاغ عائد بالأساس إلى ما اتسم به الطعن من تعقيد وما رأته المحكمة من أن الواقعية تقتضي ألا يُطالب المحامون بإعداد مرافعاتهم في وقت وجيز. وفي ضوء ملاحظات الدولة الطرف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة ادعاءه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 فيما يتعلق بعدم استقلال ية محاكم الدولة الطرف. وبناءً عليه، يُعتبر هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-7 وبخصوص ما يدعيه صاحب البلاغ بموجب الفقرتين 2 و3(أ) و(ب) من المادة 2 من العهد من أن الدولة الطرف لم تنفذ العهد تنفيذاً كاملاً وأن العهد لا يطبق تطبيقاً مباشراً في نظامها القانوني، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات ذات طابع عامٍ جداً ولا جدوى لها في إثبات حدوث انتهاكات للعهد فيما يتصل بوقائع القضية. وعليه يُعتبر هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري كونه غير مدعوم بالأدلة الكافية.

7- وبناءً عليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]