اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثانية بعد المائة
11 إلى 29 تموز/يوليه 2011
الآراء
البلاغ رقم 1605 / 2007
المقدم من: السيد نيكولاي زيوسكين (لا يمثله محام)
الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ
الدولة الطرف: الاتحاد الروسي
تاريخ البلاغ: 15 آذار/مارس 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 5 تشرين الأول/أكتوبر 200 7 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد الآراء: 19 تموز/يوليه 2011
الموضوع: توقيع عقوبة السجن لمدة طويلة إثر تعذيب و محاكمة غير منصفة
المسائل الموضوعية: الانتصاف الفعال؛ عدم جواز تقييد المادة 7؛ و التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ والحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة ؛ و الحق في افتراض البراءة؛ و الحق في إحضار الشهود واستجوابهم ؛ و الحق في مراجعة الحكم وقرار الإدانة من قبل محكمة أعلى بموجب القانون .
المسائل الإجرائية: عدم تقديم أدلة كافية لإثبات الادعاء؛
مواد العهد : المادة 7؛ والفقرات 1 و2 و3 ( ﻫ ) والفقرة 5 من المادة 14
مادة البروتوكول الاختياري: 2
في 19 تموز/يوليه 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1605 /200 7 .
[ مرفق ]
المرفق
آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 مـن المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثانية بعد المائة )
بشأن
البلاغ رقم 1605/2007 **
المقدم من : نيكولاي زيوسكين (لا يمثله محام )
ال شخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: الاتحاد الروسي
تاريخ البلاغ: 15 آذار/ مارس 2007 ( تاريخ الرسالة ال أول ى)
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 19 تموز /يوليه 2011،
وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1605/2007 ، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد نيكولاي زيوسكين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد أخذت في حسبانها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1 - صاحب البلاغ هو السيد نيكولاي زيوسكين ، وهو مواطن روسي ولد في عام 1978 ، و يقضي حاليا عقوبة ً ب السجن في الاتحاد الروسي. و يدعي أن ه وقع ضحية ا نتهاك الاتحاد الروسي لحقوقه المنصوص عليها في المادة 7 و الفقرات 1 و2 و3 ( ﻫ ) من المادة 14 وفي المادة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للاتحاد الروسي في 1 كانون الثاني/يناير 1992. وصاحب البلاغ لا يمثله محام.
بيان الوقائع
2-1 في الساعة 35/ 11 من ي وم 19 آذار/ مارس 2001 ، ألقى ضباط من الإدارة المحلية لمكافحة ال جريمة المنظمة في مدينة غاتشينا القبض على صاحب البلاغ (الإدارة المحلية ) للاشتباه في ا رتكاب ه جريمة وأُحضر إلى ا لإدارة المحلية حيث يدعي أنه تعرض لضغوط جسدية و نفسي ة . و في 22 تشرين الثاني /نوفمبر 2001، أدانت محكمة لينينغراد الإقليمية صاحب البلاغ بارتكاب جريمة القتل مع سبق الإصرار في ظل ظروف مشدِّدة ( الفقرة 2 من المادة 105 من القانون الجنائي) وإلحاق إصابات جسدية طفيفة مع سبق الإصرار (المادة 115) والاعتداء (المادة 116). و ح ُ كم عليه بالسجن لمدة 16 سنة و 6 أشهر. وخلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ اعتدى خلال مشاجرة وقعت في 24 تشرين الثاني /نوفمبر 2000 ، على سيدة تدعى ن. ب . كان يتعاطى معها المشروبات الكحولية. وحين هددت السيدة ن. ب. بإبلاغ الشرطة عن الاعتداء، قام صاحب البلاغ والسيد أ. ل. ب قتل ها عن طريق ضربها بعصا على رأسها عدة مرات. وبعد ذلك بوقت قصير ألق يا جثة السيدة ن. ب. ف ي حفرة ودفن ا ها بعد ذلك بيومين.
2-2 وفي 14 شباط/ فبراير 2002 ، نظرت المحكمة العليا في دعوى النقض ال تي أقامها صاحب البلاغ وقررت إسقاط ا لدعوى ال جنائية ضده فيما يتعلق ب إلحاق إصابات جسدية طفيفة مع سبق الإصرار (المادة 115 من القانون الجنائي) ، والاعتداء (المادة 116) لأسباب إجرائية. وخلصت المحكمة العليا بناء على ذلك، إلى أن صاحب البلاغ كان مذنبا ب ارتكاب جريمة القتل مع سبق الإصرار في ظل ظروف مشددة ( الفقرة 2 من المادة 105 من ال قانون الجنائي ) وحكم ت عليه بالسجن لمدة 16 سنة .
2-3 وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2002، قدم صاحب البلاغ طلبا ً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أ علنت عدم قبوله في 7 كانون الثاني/ يناير 2005 ، لأنه ق ُ دم بعد انقضاء مهلة الستة شهور .
ادعاءات التعذ يب وإساءة المعاملة أثناء التحقي ق السابق للمحاكمة
2-4 ا دع ى صاحب البلاغ أن بعض الضباط أجبروه بُعيد اعتقاله في يوم 19 آذار/ مارس 2001 ، في مبنى الإدارة المحلية على ارتداء كمامة واقية من ال غاز ليس بها فتحات لوصول الهواء مما منعه من الت نفس إلى أن أغمي عليه. وقد تعذّر عليه نزع الكمامة الواقية من ال غاز ع ن رأسه لأن يديه كانتا مكبلتين خلف الكرسي الذي كان يجلس عليه . كما غُطي رأسه ب وشاح لمنعه من رؤية الأشخاص الذ ين كانوا ي ضربو ن ه بعصا على رأسه و فخذي ه و مقدم ساقيه . و إلى جانب هذه الأفعال استخدم موظفو الإد ارة المحلية التهديد والشتائم فضلا ً عن توجيه ركلات و لكمات إ لى بطنه وحِق ْ وه و ظهر ه و رأس ه لإجباره على الإقرار بالذنب. وكان يصل إلى سمعه صرخات الشخص الذي اتُّهم معه وصوت الضرب المنهال عليه ويدعى السيد أ. ل. وقد جرى اعتقالهما معاً.
2-5 وأكد صاحب البلاغ أن أحد كبار المحققين في مكتب الإدعاء في مدينة غاتشينا ، وهو السيد ف. ف.، الذي تولى فيما بعد التحقيق في الدعوى الجنائية ضد صاحب البلاغ، كان شاهدا ً على الت صرفات غير ال قانونية التي قام بها ال ضباط في الإدارة المحلّية . و لم ي تدخل السيد ف. ف.، و قام بعد ذلك بوقت قصير بإعداد تقرير عن الت حقيق مع صاحب البلاغ بوصفه مشتبها فيه . و في صباح يوم 20 آذار/ مارس 2001 ، تم نقله هو و السيد أ. ل. إلى مركز الاحتجاز المؤقت في مدينة غاتشينا حيث رفع السيد ف. ف. تقريرا ً عن اعتقال كل منهما و إخضاعه لعملية تفتيش بدنيّ .
2-6 و ف ي 22 آذار/ مارس 2001 ، استجوب السيد ف. ف. صاحب البلاغ في حضور المدعي العام في م دينة غاتشينا ومحام عيّنته المحكمة . ودفع صاحب البلاغ بأنه كان لا يزال يشعر بالخوف بسبب ما تعرض له من ضرب وتعذيب وكان يخشى أن ترتد الشكوى سلبا ً عليه ولذلك لم يُدل بأي أقوال للمدعي العام بشأن استخدام موظفي الإدار ة المحلية لأساليب غير قانونية ضده وعدم تدخل المحقق. و ذكر مقدم البلاغ أنه لم يطلب إلى المدعي العام أن ي أمر بإجراء فحص طبي ل توثيق الإصابات على جسده ، لأن ال كدمات و ال خدوش كانت لا تزال بادية على وجهه بوضوح ولكن المدعي العام لم يفعل شيئا ً رغم أن من واجبه ضمان الامتثال ل لقانون في مرحلة التحقيق الأولي ( ) . و أ ض ا ف أن المحامي الذي عيّنته المحكمة لم يبد بدوره رد الفعل المناسب إزاء ال كدمات و ال خدوش .
2-7 وفي 18 حزيران/ يوني ه 2001 ، رفع صاحب البلاغ شكوى خطية إ لى المدعي العام في مدينة غاتشينا أفادت، ضمن ما أفادت به ، بأ ن موظفي ال إدارة المحلية مارسوا العنف ضده . و في 10 تموز /يوليه 2001 ، رد المدعي العام في مدينة غاتشينا على صاحب البلاغ يذك ّ ره بأنه استُجوِب في ي وم 22 آذار/ مارس 2001 ، في حضور مدعي عام المدينة نفسه وأنه كان بإمكانه أن يبل ّ غه بتعرضه للعنف لو أن ذلك حدث فعلا ً . و في 6 آب /أغسطس 2001 ، قدم صاحب البلاغ شكوى خطية أخرى إلى المدعي العا م في مدينة غاتشينا . و في يوم 7 آب /أغسطس 2001، جاءه رد من المدعي العام يبل ّ غه فيه بأن من حقه بموجب المادة 51 من الدستور ، ألا يشهد ضد نفسه وضد أقربائه المقربين.
2-8 و في 19 أيلول/ سبتمبر 2001 ، قدم صاحب البلاغ شكوى خطية أخرى إلى مكتب المدعي العام في مدينة غاتشينا وأرفقها ب طلب إقامة دعوى جنائية ت تعلق بالض رب الذي تعرض له في ي وم 20 آذار/ مارس 2001 على يد موظفي ال إدارة المحلية . و في يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2001 ، قرر كبير مساعدي المدعي العام في مدينة غاتشينا عدم إقامة دعوى جنائية. ويُستشف من القرار أنه جرى استجواب أربعة ضباط من ال إدارة المحلية بشأن ال شكوى التي رفعها صاحب البلاغ ، وذكروا أنهم اضطروا إ لى استخدام تقنيات سامبو ( الفنون القتالية ) والأصفاد لدى إلقاء القبض على صاحب البلاغ و على السيد أ. ل. لأنهما حاولا الفرار. وذكر الضباط بالإضافة إلى ذلك أنهم قدموا تقريرا ً بشأن اس تخدام تقنيات سامبو والأصفاد وفقا ً للأصول، وأن التقرير أ ُضيف إلى عناصر ملف القضية. وأكدوا أيضا ً عدم استخدام الق وة ضد صاحب البلاغ و ضد السيد أ. ل. في مقر الإدارة المحلية . وقد أكد ت الأقوال ال أخير ة إفادةُ شخص يدعى أ. أ.، وهو ضابط سابق في الإدارة المحلية كان حاضرا ً أثناء الاعتقال. و وفقا ً لإفادة ا لمحقق السيد ف. ف. ، فإن صاحب البلاغ والسيد أ. ل . لم يتعرضا للتعذيب والعنف في مقر ال إدارة المحلية ، و أكدا أثناء نقله ما إلى مركز الاحتجاز المؤقت أنهم ا ل م يقدما شكوى تتعلق ب تعرضهم ا للضرب. وأكد المحقق أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يشرع في تقديم شكاوى " لدى من هبّ ودبّ " بشأن استخدام أساليب غير مشروعة ضده إلا بعد حبسه احتياطيا ً في محاولة منه للتن ص ل من المسؤولية عن جريمة القتل التي ارتكب ها . وأضاف المحقق أن جميع إجراءات التحقيق تمت في حضور محام ما عدا أثناء استجواب ه بوصفه مشتبها ً فيه .
2-9 ودفع صاحب البلاغ ب أنه قدم شك وى إلى محكمة لينينغراد الإقليمي ة بشأن استخدام ثلاثة ضباط من الإدارة المحلية ل أساليب غير مشروعة و أحال إلى الصفحة 18 من محضر جلسات المحاكمة لإثبات ما يدّعيه . و أ ض ا ف أن المحكمة الابتدائية تجاهلت ادعاءات ه المتعلقة بالتعرض ل لتعذيب وسوء المعاملة كما يتضح من عدم وجود أي إ شارة إلى هذه الادعاءات في الحكم الصادر عن محكمة لينينغراد الإقليمية. وادعى صاحب البلاغ أنه ضم ّ ن دعوى النقض التي قدمها إلى المحكمة العليا أيضا ً ، شكوى بشأن تعرضه لل ضرب والتعذيب . وأشارت المحكمة العليا في الحكم الصادر في 14 شباط/ فبراير 2002 ، إلى أن محكمة لينينغراد الإقليمية نظرت في حج ج صاحب البلاغ فيما يتعلق ب استخدام أساليب غير مشروع ة أثناء التحقيق السابق للمحاكمة ، وتبين في حكمها المعلل أنه ا لا تستند إلى أساس. وأضاف صاحب البلاغ أن السي د أ. ل . أيضا ً ضمَّن طعنه بالنقض شكوى بشأن تعرضه ل لضرب والتعذيب .
2-10 وأكد صاحب البلاغ أنه اشتكى بلا جدوى من تعرضه ل أساليب غير مشروعة إلى مكتب المدعي العام الإقليمي في لينينغراد ( ) و إلى مكتب المدعي العام ( ) من خلال إجراء ات المراجعة القضائية.
2-11 وفي 8 كانون الثاني /يناير 2002 ، قدم صاحب البلاغ شكوى خطية إلى أمين ال مظالم المعني ب حقوق الإنسان. و في تاريخ غير محدد ، أحيلت الشكوى إلى مكتب المدعي العام الإقليمي في لينينغراد . وفي يوم 11 آذار/ مارس 2002 ، ألغى مكتب المدعي العام الإقليمي في لينينغراد القرار الصادر في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2001 بشأن عدم إقامة دعوى ج نائية وأُعيدت عناصر ملف القضية إلى مكتب المدعي العام الإقليمي في مدينة غاتشينا لإجراء مزيد من التحقيق.
2-12 وفي 18 أيار/ مايو 2002 ، قرر المدعي العام في م دينة غاتشينا عدم إقامة دعوى ج نائية فيما يتعلق بال أساليب غير ال قانونية التي استخدمها ضباط ال إدارة المحلية وعدم تصرف ال محقق على النحو الواجب حيال هذ ا السلوك غير المشروع. وأثناء إجراء التحقيق ال إضافي، أوضح صاحب البلاغ أنه لم يتعرض للضرب عند ا لقبض عليه لكن الضباط ضربوه ومارسوا عليه أشكالا أخرى من العنف الجسدي في مقر الإدارة المحلية في وجود ال محقق الذي لم يتدخل. ويشير سجل الفحوصات الطبية ل لأ شخاص المحتجزين ف ي مركز الاحتجاز المؤقت إلى أنه لم يثبت وجود إصابا ت على جسد صاحب البلاغ لدى وصوله إلى مركز الاحتجاز المؤقت، ولم تقدم له أي م ساعدة طبية في الفترة من 21 إلى 23 آذار/ مارس 2001. وأشار تقرير التحقيق الإضافي إل ى التوضيح الذي قدمه صاحب البلاغ خطيا ً إلى إدارة مركز الاحتجاز المؤقت، ومفاده أن إصاباته نجمت عن تعرضه ل لضرب قبل اعتقاله. وذكر التقرير أنه يتعذر تأكيد هذا الإدعاء أو دحضه. ويشير ت قرير ال رابطة الطب ية في إقليم غاتشينا إلى أن صاحب البلاغ خضع للفحص الطبي في 23 آذار/ مارس 2001. وأثبت الفحص وجود عدد من الإصابات في الرأس وكدمة حول عينه اليمنى. وتشير ا لشهادة التي أصدرها مركز الاحتجاز المؤقت إلى أن صاحب البلاغ احتُجز في المركز من 23 آذار/ مارس إلى 2 نيسان/ أبريل 2001. وقد خضع لل فحص على يد مساعد طبي مناوب في الساعة 40/06 من يوم 23 آذار / مارس 2001 عند وصوله إل ى مركز الاحتجاز المؤقت. وأثبت الفحص وجود إصابة في الرأس وتورّم دموي في العين اليمنى و بعض ال خدوش على الجانب الأيسر من الجبهة ؛ و لم يشتك صاحب البلاغ بشأن حالته الصحية ولم ي طلب ال مساعدة ال طبية. وتضمن تقرير التحقيق ال إضافي أيضا ً شهادة الساقي في الحانة أ كد أ ن صاحب البلاغ والسيد أ. ل. لم يبديا أي مقاومة عند إلقاء القبض عليهم ا ولعلّهما أصيبا عندما وقعا على طاولة انقلبت على الأرض. وكرر أربعة ضباط من ال إدارة المحلية تم استجو ا ب هم بخصوص ال شكوى الأولى التي قدمها صاحب البلاغ في 19 أيلول/ سبتمبر 2001 ، الأقوال التي سبق أن أدلوا بها بشأن استخدام الأصفاد و تقنيات سامبو ضد صاحب البلاغ والس يد أ. ل. لحظة اعتقالهم ا . وأضاف أحد الضباط أنه لا توجد كمامات واقية من الغاز ف ي مقر الإدارة المحلية .
2-13 و في العديد من ال مناسبات ( ) ا شتكى صاحب البلاغ دون جدوى ، من امتناع م كتب المدعي العام في مدين ة غاتشينا عن منحه نسخة من القرار الصادر في 18 أيار/ مايو 2002 ( ) ، ومن مواد التحقيق الإضافي وفقا ً للأصول. وفي 26 آب /أغسطس 2004، أرسل صاحب البلاغ شكوى خطية إلى مكتب المدعي العام الإقليمي في لينينغراد طلب فيها إقامة دعوى جنائية ضد المدعي العام في مدين ة غاتشينا لامتناعها عن منحه نسخة من القرار الصادر في 18 أيار/ مايو 2002 و من مواد التحقيق ال إضافي ؛ ور ُ فضت هذه الشكوى في 29 تشرين الأول /أكتوبر 2004. وأوضح ال نائب ا لأول ل لمدعي العام في منطقة لينينغراد أن ه إذا كان صاحب البلاغ نفسه غير قادر على الإحاطة بم واد التحقيق ال إضافي بن فسه ، فإنه يتعين عليه أن يسمح لأحد المحامين بتمثيله . و في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 ، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن القرار الصادر في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2004 ؛ و رفض المدعي العام المساعد هذه الشكوى في 21 كانون الثاني /يناير 2005 .
2-14 وفي 17 حزيران/ يوني ه 2004 ، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة مدينة غاتشينا بشأن قرار 18 أيار/ مايو 2002 الذي قضى بعدم إقامة دعوى جنائية ت تعلق باستخدام ضباط الإدارة المحلية ل أساليب غير قانونية ضده . وأكد صاحب البلاغ ، في جملة أمور، أن ه لم يتم اتخاذ إجراءات التحقيق التالية أثناء التحقيق ال إضافي : استجواب الأشخاص الذين كانوا محتجزين في نفس الزنزانة بمركز الاحتجاز المؤقت من 20 إلى 23 آذار/ مارس 2001؛ استجواب السي د أ. ل. الذي رأ ى الإصابات على وجه صاحب البلاغ لدى نقلهما إلى مركز الاحتجاز المؤقت ؛ توضيح التناقض بين شهادة المحقق بشأن استخدام الأصفاد و تقنيات سامبو لحظة القبض على صاحب البلاغ والسي د أ. ل . لمحاولتهما الفرار، وشهادة الساقي في الحانة الذي أكد أن هما لم يبديا أي مقاومة؛ إجراء التقييم الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم إخضاعه لأي ف حص طبي لدى وصوله إل ى مركز الاحتجاز المؤقت ، و توضيحه الخطي المقدم في 23 آذار /مارس 2001 ، بأنه تعرض للضرب قبل اعتقاله في يوم 19 آذار/مارس 2001. وأضاف صاحب البلاغ أنه ت راجع فيما بعد عن هذه الإيضاحات.
2-15 و في 18 آب/ أغسطس 2004 ، نظرت محكمة مدينة غاتشينا في شكوى صاحب البلاغ في غيابه ورفضتها. و خلصت المحكمة إلى أن التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرضه للضرب و غيره من الوسائل غير القانونية، كان تحقيقا شامل ا ونزيه ا . وأ ثبت التحقيق أن استخدام القوة (تقنيات سامبو ) والأصفاد ضد صاحب البلاغ تم لحظة ا لقبض عليه ، ولم يستبعد التحقيق وقوع ال إصاب ات الجسدية ا لتي تم تحديدها على جسده في 23 آذار/ مارس 2001 (إصابات في الرأس وت ورم دموي ّ في العين اليمنى وخدوش على الجانب الأيسر من الجبهة). وقد تم استخدام ا لقوة أثناء اعتقاله بما يتماشى مع قانون الشرط ة نظرا ً للاشتباه في ارتكاب صاحب البلاغ لج ريمة قتل مع سبق الإصرار ، وورود معلومات تفيد بأنه ربما يبدي هو و السيد أ. ل . مقاومة مسلحة. وخلصت ال محكمة إلى أنه كان من الصعب استجواب الأشخاص الذين كانوا محتجزين معه في الزنزانة من 20 إلى 23 آذار/ مارس 2001 ، لأنه لم يقدم أي معلومات من شأنها أن تسمح بالتعرف عليهم ، ولأن تحديد هويتهم لم يعد ممكنا ً في ذلك الوقت. أ ما فيما يتعلق بال طلب الذي قدمه صاحب البلاغ لاستجواب السيد أ. ل . ، فقد قضت المحكمة ب أنه لا لزوم له نظرا ً لأن مواد الت حقيق الإضافي تضمنت من المعلومات ما يكفي لاتخاذ قرار.
2-16 و في 23 أيلول/ سبتمبر 2004 ، قدم صاحب البلاغ طعنا إلى محكمة لنين ي غراد الإقليمية لنقض قرار محكمة مدينة غاتشينا الصادر في 18 آب /أغسطس 2004، وكرر حججه السابقة التي ورد ت لخيصها في الفقرة 2-14 أعلا ه. و في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2005 ، رفضت محكمة الاستئناف الإقليمية في لينينغراد الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ وأيدت القرار الصادر في 18 آب/ أغسطس 2004 .
إجراءات المحاكمة
2-17 أشار صاحب البلاغ إلى الجزء الذي ورد في ال حكم الصادر عن محكمة لينينغراد الإقليمية في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 ، واستعرضت في ه المحكمة شهادة عشيقته السيدة أ. أو . التي أدلت بها في التحقيق السابق للمحاكمة، و ذكرت فيها أن صاحب ا لبلاغ أخبرها أنه قام هو والسيد أ. ل . في نهاية عام 2000 بقتل إحدى صديقات السيدة أ. س . دون أن يأتي على ذكر اسم الضحية، وأنه فيما بعد أخبرتها السيدة أ. س . أيضاً في تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، بأن صاحب البلاغ والسيد أ. ل . قد قتلا صديقتها " ناتاشا ". وذهب صاحب البلاغ إلى أن شهادة السيدة أ. أو . ما كانت لتستخدم أُدرجت مع الحكم باعتبارها دليل اتهام وهو ما يشكل انتهاكا ً لحقه في محاكمة عادلة. وقال إن السيدة أ. أو تراجعت في المحكمة الابتدائية عن الشهادة التي أدلت بها في التحقيق السابق للمحاكمة وأكدت أنها انتُزعت منها تحت الضغط لأنها اضطرت إلى تقديم تعهد خطي بعدم مغادرة مكان إقامتها المعتاد. ونفت في المقابل أن تكون السيدة أ. س . قد أخبرتها أن صديقتها قُتلت على يد صاحب البلاغ والسيد أ. ل. كما أكدت السيدة أ. س في المحكمة الابتدائية أنها لم تخبر السيدة أ.أو عن الشخص الذي قتل السيدة ن. ب. ولذلك ذهب صاحب البلاغ إلى أن ال شهادة التي أدلت بها السيدة أ. أو . ما كانت لتستخدم في التحقيق السابق ل لمحاكمة في الحكم. وأضاف أن ا لمحكمة تجاهلت ال شهادة التي أدلت بها السيدة أ. أو . لا حق ا ً حين اعتبرت أنها غيرت أقوالها لمساعدة صاحب البلاغ ع لى التنصل من ال مسؤولية عن الجريمة التي ا رتكب ها .
2- 18 وادعى صاحب البلاغ أيضا ً أن محكمة لينينغراد الإقليمي ة تجاهلت شهادة السيد أ. ل . التي أكد فيها أنه قتل السيدة ن. ب . مخافة أن تبلغ الشرطة عن جريمة أخرى ارتكبها بالتواطؤ مع السيدة أ. س . ، و تجاهلت كذلك إفادة شاهد آخر تُثبت ما ادعا ه السيد أ . ل . بشأن وجود دافع لديه لقتل السيدة ن. ب. ولذلك اعتبر صاحب ال بلاغ أن ا ستنتاجات محكمة لينينغراد الإقليمية التي وردت في حكمها الصادر في 22 تشرين الثاني /نوفمبر 2001 ، تشكل انتهاك ا ً لحقه في محاكمة عادلة .
2-19 وادعى ص احب البلاغ أيضا ً أ ن نتائج التحقيق السابق ل لمحاكمة و استنتاجات محكمة لينينغراد الإقليمية تشير إلى أنه قتل السيد ة ن. ب . بعد أن هد دت بإبلاغ ا لشرطة عن اعتدائه عليها في وقت سابق من ذلك اليوم. وذهب صاحب البلاغ ب كثير من ال تفصيل إلى أ ن الشهود أدلوا بأقوال متضاربة فيما يتعلق بالاعتداء على السيدة ن. ب . وقتلها. واد ع ى أن محكمة لينينغراد الإقليمية قد انتهكت الفقرة 1 من ا لمادة 14 من العهد إذ تجاهل ت هذه الأقوال المتضاربة.
2-20 و ذكر صاحب البلاغ أنه ضَمَّنَ الطعن بالنقض الذي قدمه إلى المحكمة العليا شكوى لم تجد نفعا ً ، بشأن استخدام ال شهادة ا لأولى التي أدلت بها ا لسيدة أ. أو. في الحكم الصادر عن محكمة لينينغراد الإقليمية ، وبشأن ت جاهل محكمة لينينغراد الإقليمية ل شهادة الس يد إ. ل . التي أكد فيها أ نه قتل السيدة ن. ب . ، ولتضارب أقوال ا لشهود الرئيسيين . و أضاف أن ال شكا وى التي قدمها فيما بعد إ لى المحكمة العليا ومكتب المدعي العام الإقليمي في لينينغراد ومكتب المدعي العام من خلال إجراء المراجعة القضائية، لم تؤد إلى معالجة الانتهاكات التي تحدث عنها.
الاعتراض على محاضر جلسات المحاكمة
2-21 في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2001 ، قدم صاحب البلاغ اعتراضاته على محضر جلس ات ال محكمة الابتدائية إلى محكمة ل ي نينغراد الإقليمية وفقا ً للمادة 26 0 من قانون الإجراءات الجنائية، حتى يتم تعديل أقواله وأقوال الشهود لتتطابق مع ما تم الإدلاء به فعليا ً . و في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2001، نظر أحد قضاة محكمة لينينغراد الإقليمية في اعتراضات صاحب البلاغ واعتراضات السيد أ. ل . و رفض ها. و خلص القاضي إلى أن صاحب البلاغ و السيد إ. ل . قدما اعتراضاتهم ا على محضر جلسات المحكمة لتحريف الشهادات التي س ُ ج ِّ ل ت حسب الأصول للتنصل من ال مسؤولي ة عن الفعل الذي ارتكبا ه.
2-22 وفي 13 كانون الثاني /يناير 2002، أعرب صاحب البلاغ عن عدم موافقته على الحكم الصادر في 18 كانون الأول /ديسمبر 2001 في ال طعن بالنقض الذي قدمه إلى المحكمة العليا. و في 23 كانون الثاني/ يناير 2002، قررت المحكمة عدم النظر في هذا الجزء من الطعن بالنقض إذ سبق لمحكمة لينينغراد الإقليمية النظر في تلك المسألة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2001.
2-23 واعتبر صاحب ال بلاغ أن تحريف إفادة شاهدة تُدعى أ.سم. في محضر جلسات المحاكمة ، أث ّ ر في قدرة المحكمة على إصدار حكم عادل ل أن الإفادة المشار إليها أظهرت أن السيد إ. ل . لديه دافع لقتل السيدة ن. ب . خلافا ً لصاحب البلاغ. ولذلك ذهب ص احب البلاغ إلى أن محضر جلسات المحاكمة ينطوي على انتهاك للمادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية (محضر المحاكمة) و يشكل ا نتهاك ا ً إجرائي ا ً جسيما ً بموجب المادة 345 من القانون ذاته ( الانتهاكات الجسيمة لقانون الإجراءات الجنائية). و في مناسبات عديدة اشتكى صاحب البلاغ ، دون جدوى، من افتقار مح ضر جلسات محكمة الدرجة الأولى إلى الدقة والمصداقية إلى المحكمة العليا و إلى مكتب المدعي العام الإقليمي في لينينغراد ومكتب المدعي العام من خلال إجراءات المراجعة القضائية .
الشكوى
3-1 يد ّ عي صاحب البلاغ أن تعرض ه للضرب والتعذيب بعد إلقاء القبض عليه بوقت قصير في 19 آذار/ مارس 2001 فيه انتهاك للمادة 7 من العهد. ويدفع بأن امتناع السلطات في الدولة الطرف عن منحه مواد التحقيق ال إضافي تؤكد هذا الادعاء.
3-2 و يد ّ عي صاحب البلاغ أن حقه في المحاكمة العادلة ، المنصوص عليه في الفقرة 1 من ال مادة 14 من العهد ، قد انتُهك لأن المحكمة الابتدائية تجاهلت ادعاءاته بشأن استخدام أساليب غير قانونية في التحقيق السابق للمحاكمة ولأن مح ضر جلسات المحاكمة يفتقر إلى الدقة والمصداقية . وعلاوة على ذلك ، أدرجت محكمة لينينغراد ا لإقليمي ة شهادة السي د ة أ. أو التي أدلت بها في التحقيق السابق للمحاكمة في حكمها الصادر في 22 تشرين الثاني /نوفمبر 2001 باعتباره ا دليل اتهام وتجاهلت الشهادة التي أدلت بها فيما بعد. وبالإضافة إ لى ذلك، تغاضت محكمة لينينغراد الإقليمية شهادة السيد أ. ل . ، التي أكد فيها أنه قتل السيدة ن. ب . ، خشية قيامها بإبلاغ الشرطة عن جريمة أخرى وتجاهل ت تضارب أقوال ا لشهود الرئيسيين.
3-3 ويد ّ عي صاحب البلاغ انتهاك ح ق ه ، المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، في أن تعيد محكمة أعلى النظر في إدانته والحكم الصادر بحقه وفقا ً للقانون لأ ن محكمة الدرجة الثانية رفضت ال حجج ا لتي قدمها في ا ستئنافه بشأن استخدام أساليب غير قانونية في التحقيق السابق للمحاكمة إذ اكتفت بالإ شارة إلى ال حكم الصادر ع ن محكمة الدرجة الأولى ولم ت تخذ أي تدبير إضافي لحماية حقوقه. و علاوة على ذلك ، تجاهلت المحكمة العليا ادعاءاته بشأن افتقار محضر جلسات المحكمة الابتدائية إلى ال دقة و المصداقية . وإضافة إلى ذ لك، تجاهلت المحكمة العليا ادعا ء ه بشأن عدم جواز إدراج الش هادة التي أدلت بها السيدة أ. أو . ، أثناء التحقيق السابق للمحاكمة في الحكم الصادر عن محكمة لينينغراد الإقليمية باعتباره ا دليل اتهام ، مثلما تجاهلت ادعاءه المتعلق ب شهادة السيد أ. ل.، التي أكد فيها أنه قتل السيد ة ن. ب ، مخافة أن تبلغ الشرطة عن جري مة أخرى. وتجاهلت المحكمة العليا أيضا ً ادعاءه بوجود تضارب في أقوال الشهود الرئيسيين.
3-4 و يؤكد صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بما يندرج ضمن الفق رتين 2 و 3( ﻫ ) من المادة 14 من العهد، دون أن يقدم أية معلومات لإثبات هذه الادعاءات .
ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية
4 -1 في 25 آذار/ مارس 2008 و 28 نيسان /أبريل 2008 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ وأعادت تأكيد وقائع القضية الموجزة في الفقرت ين 2 - 1 و 2 - 2 أعلاه. وأضافت أن السيد أ. ل . قدم في التحقيق السابق للمحاكمة معلومات مفصلة عن ظروف الجريمة المشار إليها و عن دور صاحب البلاغ فيه ا . وقد تطابقت شهادته مع أقوال شاهدة تدعى السيد ة أ. أو . ، التي علمت بخبر ال جريمة من صاحب البلاغ نفسه. وثبتت إدانة صاحب البلاغ بناء على إفادة شاهد ع يان تدعى السيدة أ. س.، وشهود آخرين عرض عليهم صاحب البلاغ المال مقابل صمتهم ، و بناء على الفحص الطبي الشرعي لج ثة السيدة ن. ب. ، والفحص الكيميائي الشرعي للتربة التي أخذت من م كان الدفن و الرفش الذي سلمه صاحب البلاغ والسيد أ. ل.، وكذلك بناء على أدلة أخرى نظرت فيها المحكمة حسب الأصول المرعية . وفي مناسبات عديدة نظر مكتب المدعي العام في ادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بوجود تضارب في الأدلة المستخدمة ضده ، ونظرت فيها ا لمحكمة العليا في إطار إجراءات النقض .
4 -2 وتشير ال دولة الطرف إلى أنه تم إعداد تقرير القبض على صاحب البلاغ عملاً بالمادة 122 من قانون الإجراءات الجنائية في الساعة 40/02 من يوم 20 آذار/ مارس 2001. و في اليوم نفسه جرى استجوابه بوصفه مشتبه ا ً فيه ولم يقدم أي شك وى تتعلق ب تعرضه لأساليب غير مشروعة في ذلك الوقت ولا في يوم 22 آذار/ما رس 2001 ، عندما است ُ جوب في حضور المدعي العام و ال محامي. وخضع صاحب البلاغ للاستجواب عدة مرات أثناء التحقيق السابق ل لمحاكمة لكنه لم يقرّ قط ب قتل السيدة ن. ب . ، وتضيف الدولة الطرف أن ه لا صاحب البلاغ و لا محاميه اشتك يا من استخدام أساليب غير مشروعة لدى إحاطتهما بمواد ملف الق ضية.
4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أنه في 8 تشرين الثاني /نوفمبر 2001 ، ذكر صاحب البلاغ في جلسة استماع أمام محكمة لينينغراد الإقليمية أنه تعرض ل أساليب غير قانونية وأنه اشتكى من هذا الأمر إلى مكتب المدعي العام. وتُذَكِّر الدولة الطرف في هذا الصدد، ب وقائع القضية الموجزة في الفقرات من 2 - 8 و 2 - 9 و 2 - 12 و 2 - 14 و 2 - 16 أعلاه. وذكرت أن مواد ملف القضية الذي نظرت فيه محاكم الدولة الطرف لم يتضمن أي وثائق طبية ص ا در ة ب اسم صاحب البلاغ . وتشير ا لمعلومات التي قدمتها المديرية الاتحادية للمؤسسات الإصلاحية إلى أن صاحب ال بلاغ نُقل من مركز الاحتجاز المؤقت إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في 2 نيسان /أبريل 2001، ويشير ا لفحص ال طبي الذي خضع له يومي 2 و 3 نيسان/ أبريل 2001، إلى عدم وجود إ صابات على جسده. و تخلص الدولة الطرف إلى عدم وجود و قائ ع موضوعية تؤيد ادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لحقوقه .
4-4 أما بالنسبة لادعاء صاحب البلاغ بشأن إدلاء السيدة أ. أو . بشهادتها أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وهو ما يعد انت هاك ا ً لأحكام غير محدد ة من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الدولة الطرف أشارت إلى أن السيدة أ. أو . أوضحت في محكمة الدرجة الأولى أن المحقق حذ ّ رها من تحمل المسؤولية الجنائي ة عن شهادة الزور وبي ّ ن لها الضمانات الواردة في المادة 51 من الدستور. وذكرت السيدة أ. أو . أ نها لم تشهد بشأن قتل السيدة ن. ب . على يد صاحب البلاغ والسيد ل. أ . ، وأن صاحب البلاغ هو من أخبرها في الواقع بخبر مقتل السيدة ن. ب . على يد السيد ل. أ . والسي دة أ. س. وقالت إنها وق ّ عت على تقرير استجواب ذي مضمون مختلف و إنها لا تعلم كيف حلَّ نص جديد في تقرير الاستجواب الذي تُليَ في المحكمة . وتشير الدولة الطرف إلى أن السيدة أ. أو وهي عشيقة صاحب البلاغ غي ّ رت أقوالها لتساعده على التنصل من المسؤولية وفقا ً لما ذهبت إليه محكمة لينينغراد الإقليمية .
4-5 وتدفع الدولة الطرف بأن بقية ا دعاءات صاحب البلاغ تتعلق بشرعية قرار إدانته ومعقوليته . وتذك ّ ر ب أن المحاكم المحلية وليس اللجنة هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة فضلا ً عن مشروعية قرار الإدانة الصادر ومعقوليته. و تخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاكات الدولة الطرف لالتزامات ها بموجب العهد بما فيها الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 7 و 14 لا تستند إلى أي أسا س .
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف
5-1 في 19 حزيران/ يوني ه 2008 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يدفع بأنها لم تدحض أي ا ً من ادعاءاته الأول ى (انظر بوجه خاص الفقرات 2 - 4 و 2 - 6 و 2 - 9 و 2 - 13 أعلاه) ولم تعترض على مقبولية بلاغه. ويدحض صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف ب شأن عدم وجود وثائق طبية تحمل اسم صاحب البلاغ في مواد ملف القضية، ويدعي بأن مكتب المدعي العام لم ينكر وجود إصابات على جسده وأن ذلك مُثبت في تقرير الرابطة الطبية في إقليم غاتشينا و في شهادة طبية صادرة ع ن مركز الاحتجاز المؤقت.
5-2 ويقول صاحب البلاغ إن عدم تناول الدولة الطرف لادعائه المتعلق بافتقار مح ضر جلسات محكمة لينينغراد الإقليمية إلى الدقة والمصداقية ، يعني أنها قبلت هذا الإدعاء وجميع الادعاءات ذات الصلة. وهو يدفع ب أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل ي دحض ادعاءه بأن المحقق أخذ أقوال السيدة أ. أو. أثناء التحقيق السابق للمحاكمة تحت ال ضغط. و يرفض صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف التي تعتبر أن بقية ادعاءاته تتعلق بشرعية قرار إدانته ومعقوليته. و يكرر ادعاءاته الموجزة في الفقر تيْن 2 - 18 و 2 - 19 أعلاه ، وي قول إن عدم تطابق ال استنتاجات التي خلصت إليها ال محاكم في الدولة الطرف مع ال و قائ ع والتقييم التعسفي للأدلة ينطوي على انتهاك ل حقوقه بما يندرج ضمن الفقرت ي ن 1 و 5 من المادة 14 من العهد.
الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف ومن صاحب البلاغ
6-1 في 17 تشرين الثاني /نوفمبر 2008، كرر ت الدولة الطرف الحجج التي قدمتها في ملاحظاتها السابق ة وأضافت أن أيا ً من محكمة لينينغراد الإقليمية ا لتي نظرت في الدعوى الجنائية ضد صاحب البلاغ في الحكم الابتدائي أ و المحكمة العليا التي نظرت في دعوى النقض التي أقامها لم يخلص إلى حدوث انتهاك ل قانون الإجراءات الجنائية .
6-2 وتفيد الدولة الطرف ب أن تحقيق مكتب المدعي العام في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن التعرض ل أساليب غير قانونية أثناء التحقيق السابق للمحاكمة كان تحقيقا ً كامل ا ً وموضوعي ا ً . ويشير ا لفحص الطبي الذي خضع له في يوم 23 آذار /مارس 2 001 ، إلى وجود إ صابات طفيفة على جسمه. و لكنها أشارت إلى أن صاحب البلاغ أبدى مقاومة لحظة إلقاء القبض عليه وأنه تم استخدام القوة والأصفاد ضده. وتضي ف الدولة الطرف أن ه من غير المستبعد أن يكون استخدام القوة أثناء الاعتقال، بما يتم شى مع قانون الشرطة، قد ألحق إصابات ب جسد صاحب البلاغ في هذه الظروف. وتدفع ب أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرضه للتعذيب على أيدي ضباط من الشرطة وضباط من مكتب المدعي العام لم تثبت صحتها، وت شير إلى وقائع القضية الموجزة في الفقرتيْن 2 - 15 و 2 - 16 أعلاه .
7- و في 15 كانون الثاني /يناير 2009، كرر صاحب البلاغ الحجج التي قدمها في ملاحظاته السابق ة ، وهو يدفع بأن الت فسير الذي قدمته الدولة الطرف لوجود إصابات على جسده يتناقض مع إفادة الساقي الذي كان شاهد عيان على اعتقال صاحب البلاغ والسيد أ. ل . وأكد أنهما لم يبديا أي مقاومة. و يضيف أن ه ليس من الممكن غفلاً أنه أصيب بأذى لتعثره في مائدة منقلبة على الأرض لأن جميع الموائد في الحانة التي قبض عليه فيها مثبتة في الأرض و لا يمكن أن تكون قد انقلبت. ويشير صاحب البلاغ إلى أن السلطات في الدولة الطرف لم تستجوب السيد أ. ل . والسيدة أ. أو . اللذين كانا موجودين في ال حانة في مساء 19 آذار/مارس 2001 وكانا شاهدين على القبض عليه.
8- وفي 9 حزيران/يونيه 2009، كررت الدولة الطرف الحجج التي قدمتها في ملاحظاتها السابقة وهي تدفع بأن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن افتقار محضر جلسة المحكمة الابتدائية إلى الدقة والمصداقية نظرت فيها محكمة لينينغراد الإقليمية بالفعل في يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 عملا ً بالإجراء المنصوص عليه في المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية. وبموجب المادة 266 من نفس القانون، تضمن الحكم الصادر في يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2001، أسباب رفض اعتراضات صاحب البلاغ والمتهم الآخر على محضر جلسات المحاكمة.
9- وفي 13 آب/أغسطس 2009، كرر صاحب البلاغ الحجج التي قدمها في ملاحظاته السابقة وهو يقول إنه ليس بإمكان الدولة أن تدحض أي ادعاء من ادعاءاته التي تثبتها الوث ائق ذات الصلة وإفادات الشهود.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
10-1 قبْل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد ما إذا كانت القضية مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي .
10-2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
10-3 وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن شروط الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت .
10-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد تذرع بانتهاك حقوق ه بما يندرج ضمن الفقرتين 2 و3( ﻫ ) من المادة 14 من العهد، لكنه لم يقدم أي معلومات تدعم هذه الادعاءات بالأدلة. وبالتالي، فإنه لم يقدم لأغراض المقبولية ، أدلة تثبت ادعاءاته، ولذلك يعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى الم ادة 2 من البروتوكول الاختياري.
10-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء ات صاحب البلاغ بموجب الفقرتين 1 و5 من ا لمادة 14 من العهد، ومفادها أن محضر جلسات المحكمة الابتدائية يفتقر إلى الدقة والمصداقية؛ وأن محكمة لينينغراد الإقليمية قد أدرجت إفادة السيدة أ. أو . التي أدلت بها أثناء التحقيق السابق للمحاكمة في حكمها الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 باعتباره دليل اتهام وتجاهلت الشهادة التي أدلت بها لاحقا ً ؛ وأن محكمة لينينغراد الإقليمية تغاضت عن شهادة السيد أ. ل . ، التي أكد فيها أنه قتل السيدة ن. ب . مخافة أن تبلغ الشرطة عن جريمة أخرى، وتجاهلت تضارب أقوال الشهود الرئيسيين، وأن المحكمة العليا نظرت في دعوى النقض التي أقامها دون تعمُّق وأي ّ دت الحكم الصادر عن محكمة لينينغراد الإقليمية رغم براءته. و تشير اللجنة إلى أحكامها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف هي المختصة بالنظر في وقائع قضية معينة و تقييم ها ، وأن اللجنة ستستند إلى ذلك التقييم، إلا إذا تبين أن المحاكمة أو التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة ( ) . كما تحيط اللجنة علما ً بحجة صاحب البلاغ التي تفيد بعدم تطابق الاستنتاجات التي خلصت إليها محاكم الدولة الطرف مع وقائع القضية وبتقييمها للأدلة تقييما ً تعسفياً. بيد أنها تلاحظ أيضا ً أن العناصر المعروضة عليها تشير إلى أن الشخص الذي اتُّهِم مع صاحب ال بلاغ والشهود الرئيسيين قد غيروا شهادتهم وأقوالهم في مناسبات عديدة أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وفي المحكمة الابتدائية، دون أن يقدموا تفسيرا ً وجيها ً في كثير من الأحيان. وفي ظل هذه الظروف تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية ، أن سلوك المحاكم في هذه القضية كان تعسفياً أو أنه وصل إلى حد إنكار العدالة، وترى اللجنة بناء على ذلك أن الادعاءات بشأن الفقرتين 1 و5 من ا لمادة 14 من العهد غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .
10-6 وت رى اللجنة أن بقية ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 مثبت ة بما يكفي من براهين لأغراض المقبولية ، وتعلن أن البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه ا الموضوعية.
النظر في الأسس الموضوعية
11-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً ل ما نصت عليه ا لفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
11-2 يدعي صاحب البلاغ أنه تعرض للضرب وسوء المعاملة وأن ضباط الإدارة المحلية هددوه وشتموه في ليلة 20 آذار/مارس 2001، لإجباره على الإقرار بذنبه مما يتنافى مع المادة 7 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم ، في 19 أيلول/سبتمبر 2001، شكوى خطية إلى المدعي العام في مدينة غاتشينا طلب فيها إقامة دعوى جنائية ضد ضباط الإدارة المحلية وأن المدعي العام قرر عدم إقامة الدعوى الجنائية بعد أن استمع إلى الضباط المعنيين وإلى المحقق فقط. وتلاحظ كذلك أن مكتب المدعي العام الإقليمي في لينينغراد أعاد فتح التحقيق في شكوى صاحب البلاغ في يوم 11 آذار/مارس 2002 وأنه طُلب إلى مكتب المدعي العام في مدينة غا تشينا إجراء تحقيق إضافي. وفي 18 أيار/مايو 2002، قرر مكتب المدعي العام مرة أخرى عدم إقامة دعوى جن ائية بعد أن استمع إلى صاحب البلاغ وضباط الإدارة المحلية المعنيين وساقي الحانة الذي كان شاهدا على القبض على صاحب البلاغ وبعد النظر في الشهادتيْن الطبيتين الصادرتين عن الرابطة الطبية في إقليم غاتشينا ومركز الاحتجاز المؤقت. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن التحقيق الإضافي أثبت تعرض صاحب البلاغ لإصابات ولكن صاحب البلاغ والدولة الطرف اختلفا بشأن الظروف التي وقعت فيها تلك الإصابات. وتلاحظ كذلك حجة صاحب البلاغ فيما يتعلق بتناقض شهادة الضباط مع شهادة شاهد العيان وبإشارته إلى وجود شاهدي عيان آخريْن لم يتم الاستماع إليهما خلال التحقيق الإضافي.
11-3 وتلاحظ اللجنة أيضاً ، من خلال ما استشفته من الحكم الصادر عن محكمة لينينغراد الإقليمية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أن المحكمة لم تتناول بشكل محدد ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة باستخدام أساليب غير قانونية في التحقيق السابق للمحاكمة ولم تجر أي تحقيق في تلك الادعاءات. وتلاحظ كذلك أن المحكمة العليا لم تر لزوما للتحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن التعرض للضرب والتعذيب على أساس أن محكمة لينينغراد الإقليمية قد نظرت فيها بالفعل وتبين أنها لا تستند إلى أساس.
11-4 وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف مسؤولة عن أمان أي شخص تحتجزه، وترى أنه في حال ادعى شخص أنه أُصيب بجروح أثناء الاحتجاز فإنه من واجب الدولة الطرف أن تقدم أدلة تفن ّ د ادعاءات صاحب البلاغ ( ) . وفي هذا الصدد تعيد اللجنة التأكيد على أحكامها القانونية السابقة ( ) التي ذهبت فيها إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها. وتنص الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ضمناً، على أن الدولة الطرف يجب عليها التحقيق بحسن نية في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك الع هد التي تقدم ضدها وضد ممثليها و تزويد اللجنة بما لديها من معلومات. وفي الحالات التي تثبت فيها الادعاءات بأدلة معقولة يقدمها صاحب البلاغ ويعتمد فيها زيادة التوضيح على معلومات تكون لدى الدولة الطرف وحدها، يجوز للجنة أن تعتبر هذه الادعاءات مثبتة بما فيه الكفاية ما لم تدحضها الدولة الطرف بتقديم أدلة وتفسيرات مقنعة.
11-5 كما تُذَكِّر اللجنة بأنه يجب التحقق في شكاوى إساءة المعاملة من قبل السلطات المعنيّة ( ) بصورة عاجلة ومحايدة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ وصف بإسهاب المعاملة التي عومل بها والظروف التي أُصيب فيها بجروح. وتلاحظ كذلك تأكيد صاحب البلاغ بأن التحقيقات التي أجرتها السلطات في الدولة الطرف لم تتوصل إلى أدلة تفن ّ د هذه الادعاءات ولم تسفر عن معالجة ادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم الاتساق بين شهادات الشهود التي تم الحصول عليها أثناء التحقيق الإضافي والإيضاحات التي قدمتها سلطات الدولة الطرف. وفي سياق ظروف القضية، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بإجراء تحقيق عاجل ونزيه في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرضه لسوء المعاملة، الأمر الذي يشكل انتهاكا ً للمادة 7 بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد .
12- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف ل لمادة 7 بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
13- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام ب توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويجب أن يشمل الانتصاف إجراء تحقيق نزيه وفعال و وافٍ في الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ بموجب المادة 7، ومقاضاة أي شخص تثبت مسؤوليته، وتوفير تعويض كامل للضرر يشمل منح التعويض المالي المناسب. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل .
14- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أو ل م يقع، وأنها تعهدت، بموجب المادة 2 من العهد بأن تكفل الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . كما يُرجى من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.
[ حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن الإسبانية هي النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الج معية العامة.]