الأمم المتحدة

CCPR/C/104/D/1820/2008

Distr.: General

6 June 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1820/2008

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة بعد المائة المعقودة في الفترة من 12 إلى 30 آذار/مارس 2012

المقدم من: إيرينا كراسوفسكايا وفاليريا كراسوفسكايا (يمثلهما مكتب بوهلر وفرانكن وكوبي وويجنغاردن للمحاماة)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبتا البلاغ والراحل أناتولي كراسوفسكي ، زوج الأولى ووالد الثانية

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: 10 حزيران/يونيه 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 26 آذار/مارس 2012

موضوع البلاغ: الاختفاء القسري

المسائل الموضوعية: الحرمان التعسفي من الحياة؛ والتعذيب وإساءة المعاملة؛ والحرمان التعسفي من الحرية؛ وعدم إجراء تحقيق مناسب

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2 والمواد 6 و7 و9 و10

مادة البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختيار ي الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الرابعة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1820/2008 *

المقدم من: إيرينا كراسوفسكايا وفاليريا كراسوفسكايا (يمثلهما مكتب بوهلر وفرانكن وكوبي وويجنغاردن للمحاماة)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبتا البلاغ والراحل أنتولي كراسوفسكي ، زوج الأولى ووالد الثانية

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: 10 حزيران/يونيه 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 آذار/مارس 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1820/2008 المقدم إليها نيابة عن أناتولي كراسوفسكي بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صاحبتا البلاغ،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبتا البلاغ هما إيرينا كراسوفسكايا وفاليريا كراسوفسكايا اللتان تحملان جنسية بيلاروس ، والمولدتان في عامي 1958 و1982، على التوالي، وتقيمان في هولندا. وهما تقدمان البلاغ نيابة عن أنتولي كراسوفسكي المولود في عام 1952، وهو زوج الأولى ووالد الثانية. وتدعي صاحبتا البلاغ أن بيلاروس انتهكت حقوقهما بموجب المواد 6 و7 و9 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتدعي صاحبتا البلاغ أنهما ضحية انتهاك حقوقهما بموجب المادة 7 من العهد. ويمثل صاحبتي البلاغ مكتب بوهلر وفرانكن وكوبي وويجنغاردن للمحاماة (هولندا). وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في بيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992.

الوقائع كما عرضتها صاحبتا البلاغ

2-1 كان السيد كراسوفسكي رجل أعمال في بيلاروس . وفي تسعينات القرن الماضي قدم دعماً مالياً ودعماً آخر للمعارضة السياسية في البلد، وكان صديقاً شخصياً لفيكتور غونتشار المعارض البارز للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو ، وكان السيد غونتشار أيضاً نائب رئيس وزراء بيلاروس في الفترة (1994-1995) ورئيس المجلس الأعلى (البرلمان) في عام 1999.

2-2 وفي آب/أغسطس 1999، اعتقلت الشرطة السيد كراسوفسكي بتهمة عدم سداد قرض مصرفي في الأجل المحدد. وأُطلق سراحه بعد أسبوع بعد دفعه كفالة قد رها 000 102 دولار أمريكي. وتعرض للمضايقة من قبل السلطات بسبب أنشطته السياسية.

2-3 وفي 19 أيلول/سبتمبر 1999، كان السيد غونتشار ، صديق السيد كراسوفسكي ، بصدد ترؤس دورة موسعة للبرلمان لسماع النتائج التي توصلت إليها لجنة برلمانية خاصة بشأن الجرائم الخطيرة التي يُدعى أن الرئيس لوكاشنكو ارتكبها، وذلك لاتخاذ قرار بشأن مباشرة إجراء ات عزل من عدم . وبينما كان السيد غونتشار والسيد كراسوفسكي يمشيان في الطريق يوم 16 أيلول/سبتمبر 1999، اقترب منهما عدد من الأشخاص المجهولين وأجبروهما على ركوب سيارة السيد كراسوفسكي وانطلقوا إلى مكان مجهول. ووجدت فيما بعد آثار دماء في مكان اختطافهما.

2-4 وأشارت صاحبتا البلاغ إلى وجود دافع سياسي واضح وراء هذا الاختفاء. فقد عرضتا، في سياق دعم ادعاءاتهما، أجزاء كبيرة من مذكرة أعدها كريستوس بورغوريدز لتقديمها إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (مذكرة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا) ( ) . وتشير صاحبتا البلاغ إلى أن رئيس بيلاروس كان قد اشتهر في ذلك الوقت بتجاهله لحقوق الإنسان الأساسية، وكان وزير الخارجية السابق يوري زاخارنكو قد اختفى في الشهر السابق لاختفاء السيد كراسوفسكي .

2-5 وفي 20 أيلول/سبتمبر 1999، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقاً جنائياً في اختفاء السيد كراسوفسكي . وعُين السيد شوما ش نكو محققاً في القضية.

2-6 وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وجه الجنرال نيكولاي لاباتيك ، قائد الشرطة الجنائية لبيلاروس ، رسالة إلى وزير داخلية بيلاروس ( ) . وقد أكد الجنرال لاباتيك ، في هذه الرسالة الخطية، أن أمين المجلس الأمني البيلاروسي أمر باغتيال وزير الداخلية السابق يوري ز اخا رنكو . ويشير الجنرال لاباتيك إلى أن عملية الاغتيال نفذها ضابط ذو رتبة عالية، هو العقيد ديمتري بافليشنكو ، بمساعدة وزير الداخلية في ذلك الوقت، يوري سيفاكوف . وكان هذا الأخير قد أمد السيد بافليشنكو بالمسدس الذي صُرح بخروجه مؤقتاً من أحد السجون ( ) . وكان السلاح نفسه، على نحو ما أكده الجنرال لاباتيك ، قد استُخدم يوم 16 أيلول/سبتمبر 1999 في وقت اختفاء السيد غونتشار والسيد كراسوفسكي .

2-7 ولم تقدم السلطات أي تبرير مقنع لخروج المسدس. ولم يجر مكتب المدعي العام تحقيقاً في أسباب خروج المسدس من السجن. وتبين نتائج مذكرة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن المسدس استُخدم على الأرجح لاغتيال السيد كراسوفسكي .

2-8 وتؤكد صاحبتا البلاغ، في معرض الإشارة إلى مذكرة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن وزير الخارجية في ذلك الوقت، فلاديمير ناؤموف ، والشخص الذي وُجهت إليه رسالة الجنرال لاباتيك ، والمدعي العام لبيلاروس في ذلك الوقت، السيد شيمان ، أكدوا صدق الرسالة الخطية. وخلصت مذكرة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى عدم إجراء أي تحقيق في الاتهامات الواردة في رسالة الجنرال لاباتيك . فمثلاً، لم تتم المقارنة بين الطلاء الأحمر الذي وُجد في مسرح الجريمة و طلاء السيارة الحمراء التي أشير إليها في رسالة الجنرال لاباتيك ، والتي يُدعى أن العقيد بافليشنكو كان يقودها . وتشير النتائج التي خلصت إليها هذه المذكرة إلى جهود واضحة للتواطؤ والتستر أثناء التحقيقات.

2-9 وبعد ذلك، ونتيجة لرسالة الجنرال لاباتيك ، اعتُقل العقيد بافليشنكو يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وكان أمر الاعتقال قد وقعه رئيس وكالة أمن الدولة في بيلاروس ، السيد ماتسكفيتش ، و أقرَّه المدعي العام. غير أن العقيد بافليشنكو أُفرج عنه بعد ذلك بفترة قصيرة ورُقّي، ربما بأوامر مباشرة من السيد لوكاشنكو . وجرى بشكل عاجل نقل أو فصل عدد من المسؤولين الآخرين الذين أكدوا ضلوع ضباط آخرين في عمليات الاختطاف. وأُوقفت منذ ذلك الوقت التحقيقات في اختفاء السيدين كراسوفسكي وغونتشار .

2-10 وفي 20 كانون الثاني/يناير 2003، قرر المدعي العام إغلاق ملف القضية. وطعنت صاحبتا البلاغ في قرار الادعاء العام بوقف التحقيق في اختفاء السيد كراسوفسكي ، فأعيد فتح ملف القضية رسمياً. ولم تسفر التحقيقات التي أجرتها الشرطة البيلاروسية عن أي نتائج ملموسة حتى الآن. وتُوجّه كل ثلاثة أشهر رسالة إلى صاحبتي البلاغ تؤكد أن التحقيق لا يزال جارياً، ولكن لا يوجد أي دليل ولا حتى أي مؤشر على إجراء تحقيق فعلي. وتوجد مؤشرات قوية على أن المسؤولين في بيلاروس يتحملون المسؤولية عن اختفاء الرجلين، وأن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى منعوا الشرطة من كشف هذه المعلومات أو اتخاذ إجراء بشأنها.

2-11 ويتبين من عدد من تقارير المنظمات غير الحكومية ( ) أن النظام القائم يتغاضى عن الأفعال غير القانونية لكي يبقى في السلطة. وفي وقت اختفاء السيدين كراسوفسكي وغونتشار كانت المعارضة تعد حملة انتخابات رئاسية بديلة، وكان الرجلان يشاركان في الحملة. وكان الوضع السياسي في البلد يفتقر تماماً إلى الاستقرار.

2-12 وواصلت صاحبتا البلاغ مطالبة السلطات بالتحقيق في إشارات محددة معينة، ولكن لم يأخذ المحققون بأي من هذه الاقتراحات. وقدمت صاحبتا البلاغ شكاوى أخرى في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2002، و5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، و10 كانون الثاني/يناير 2003، و3 شباط/فبراير 2003، وفي تواريخ أخرى. ولم يعد هناك سبيل انتصاف آخر لاستنفاده، كما أن سبل الانتصاف المحلية قد طال أمدها على نحو غير مقبول.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 6 من العهد بالنسبة إلى السيد كراسوفسكي ، وأن من المرجح أن يكون السيد كراسوفسكي ضحية عملية قتل خارج القانون على يد مسؤولين حكوميين.

3-2 وانتهكت الدولة الطرف أيضاً حقوق السيد كراسوفسكي بموجب المادة 7 من العهد. وتشير صاحبتا البلاغ إلى أن اللجنة رأت، في عدد من القضايا، أن الاختفاء القسري لشخص ما يمثل معاملة قاسية ومهينة، نظراً إلى الشخص الضحية يكون قد تعرض لانتهاك حقوقه بموجب المادة 7، وأن أقاربه يكونون قد عانوا معاناة مماثلة. وتدعي صاحبتا البلاغ أنهما، بناءً على ذلك، وقعتا أيضاً ضحية انتهاك حقوقهما بموجب المادة 7 من العهد، نظراً إلى ما عانتاه من آلام نفسية بسبب اختفاء السيد كراسوفسكي .

3-3 وانتهكت الدولة الطرف أيضاً حقوق السيد كراسوفسكي بموجب المادة 9 من العهد، إذ كان ينبغي أن يُعتبر اختطافه فعلاً تعسفياً واعتقاله إجراءً غير قانوني. كما أنه لم يمثل أمام قاضٍ ولم يتمكن من اتخاذ إجراءات أمام المحكمة.

3-4 وأخيراً، تدعي صاحبتا البلاغ انتهاك المادة 10 من العهد، نظراً إلى أن السيد كراسوفسكي يرجح أن يكون قد قُتل أثناء وجوده بين أيدي المسؤولين الحكوميين.

تعليقات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ ومقبوليته . وتدعي الدولة الطرف أن شكوى صاحبتي البلاغ تقوم على تخمينات بشأن اختفاء السيد كراسوفسكي .

4-2 وبيلاروس ليست عضواً في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ولم تشارك في إعداد مذكرة هذه الجمعية التي قدمها السيد بورغوريدز . ولذلك ليس لهذه المذكرة تأثير على الأسس الموضوعية لهذه القضية.

4-3 وفي 17 أيلول/سبتمبر 1999، أبلغ أقارب السيد كراسوفسكي والسيد غونتشار سلطات إنفاذ القانون في مدينة مينسك باختفائهما. وفي 20 أيلول/سبتمبر 1999، فتح مكتب المدعي العام في مدينة مينسك تحقيقاً جنائياً في القضية.

4-4 وتأكد أثناء التحقيق أن السيد غونتشار والسيد كراسوفسكي شوهدا لآخر مرة خارجين من أحد الحمامات العامة ومتجهين نحو سيارة جيب شيروكي تبيّن أنها مملوكة للسيد كراسوفسكي . وأثناء معاينة الموقع، عثر المحققون على أجزاء بلاستيكية وزجاجية، و على آثار تدل على اصطدام سيارة بشجرة بعد استخدام المكابح ، وآثار دماء.

4-5 وتشير فحوص الطب الشرعي، التي أُجريت في إطار التحقيق ، إلى أن الأجزاء البلاستيكية والزجاجية ربما كانت تخص السيارة من نوع الشيروكي المملوكة للسيد كراسوفسكي . وتأكد أيضاً أن آثار الدم تخص السيد غونتشار لا السيد كراسوفسكي .

4-6 وافترضت سلطات إنفاذ القانون، أثناء التحقيق، عدة دوافع لهذه الجريمة، منها العلاقات الشخصية، والعلاقات السياسية، والأنشطة التجارية. وتابعت سلطات إنفاذ القانون أيضاً التقا رير التي نُشرت في وسائط الإعلام ، والتي أشارت إلى أن السيد غونتشار والسيد كراسوفسكي قُتلا بمسدس أُخرج من مركز الاحتجاز المؤقت رقم 1. وقد جرى التحقيق في هذه الادعاءات التي قدمها كل من أوليغ ألكاييف ، الرئيس السابق لمركز الاحتجاز المؤقت رقم 1، والسيد لاباتيك ، قائد الشرطة الجنائية لمدينة مينسك ، وتبين عدم استناد هذه الادعاءات إلى أي أساس.

4-7 وفحصت سلطات إنفاذ القانون أيضاً المكان الذي أشارت بعض التقارير إلى أن السيد غونتشار والسيد كراسوفسكي دُفنا فيه. ولم يُعثَر على أي جثت أثناء الفحص. وفيما يتعلق بهذه الجريمة، طلبت سلطات إنفاذ القانون أيضاً استجواب اثنين من المشتبه فيهم، هما السيد أ. والسيد م.، وكلاهما يقضي عقوبة سجن لارتكاب جرائم أخرى خطيرة، ولم تثبت لهما صلة بالقضية.

4-8 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن العقيد بافليشنكو ، الذي ورد ذكره في رسائل صاحبتي البلاغ، لم يكن مشتبهاً فيه في القضية، ولم يسبق اعتقاله فيما يتصل بهذه القضية.

4-9 ورغم جميع التدابير المتخذة، لا يزال مكان تواجد السيد غونتشار والسيد كراسوفسكي مجهولاً. ويتواصل التحقيق في اختفائهما، ولا تزال المعلومات سرية ريثما تُستكمل. وتزعم الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبتي البلاغ بشأن تقاعس سلطات إنفاذ القانون عن التحقيق ووقفها للتحقيق لا تستند إلى أي أساس.

4-10 وبما أن التحقيق لا يزال جارياً، ف لم تستنفد صاحبتا البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولذلك ينبغي للجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ.

ملاحظات إضافية من صاحبتي البلاغ

5-1 في 19 شباط/فبراير 2010، أشارت صاحبتا البلاغ إلى أن البلاغ يجب اعتباره مقبولا ً بموجب جميع شروط المقبولية التي نص عليها البروتوكول الاختياري، رغم ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

5-2 وتكرر صاحبتا البلاغ موقفهما بأن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً سليماً في اختفاء السيد كراسوفسكي . وبعد اكتشاف عدة دلالات على إمكانية تورط مسؤولين كبار، "انهارت" التحقيقات و توقفت رسمياً في 20 كانون الثاني/يناير 2003. و أُعيد فتح التحقيق في 23 حزيران/يونيه 2003. وتشير صاحبتا البلاغ إلى أنهما تتلقيان كل ثلاثة أشهر رسالة تفيد بأن التحقيق لا يزال جارياً.

5-3 وتشير صاحبتا البلاغ مرة أخرى، في سياق دعم ادعاءاتهما، إلى مذكرة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وهما تطالبان الدولة الطرف بعدم تجاهل هذه الوثيقة التي تنطوي على نتائج بالغة الأهمية.

5-4 ونظراً إلى أن التحقيق لم يسفر عن أية نتائج ملموسة على مدى أكثر من عشر سنوات، فقد استنفدت صاحبتا البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية. ونتيجة لإعادة فتح التحقيق في 23 حزيران/يونيه 2003، وجهت صاحبتا البلاغ إلى الشرطة عدة استفسارات بشأن التقدم المحرز في التحقيق.

5-5 وتشير صاحبتا البلاغ إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وهو ما يؤكده اجتهاد قانوني راسخ للجنة. كما تشيران إلى أن الدولة الطرف وصاحب البلاغ لا يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات. وتدعي صاحبتا البلاغ أن من واجب الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات الواردة بشأن انتهاكها هي وممثليها لأحاكم العهد، وأن تحيل المعلومات المتاحة لديها إلى اللجنة. ونظراً إلى عدم تقديم هذه المعلومات، تدعي صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف لم تجر أي تحقيق فعال في القضية ( ) .

5-6 وأُحيلت قضية السيد كراسوفسكي إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وتدعي صاحبتا البلاغ أن ذلك من المفروض ألا يمنع اللجنة من النظر في القضية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6- تكرر الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 8 تموز/يوليه 2010 و4 أيلول/سبتمبر 2010، موقفها المتمثل في أنها التزمت بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري بتلقي ودراسة البلاغات الواردة من الأفراد الخاضعين لولايتها الذين يدعون وقوعهم ضحية انتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتشير الدولة الطرف إلى أنها لم تقبل أي التزامات أخرى بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري. لذلك ، تدعي الدولة الطرف أن اللجنة لا يمكنها النظر في البلاغات التي يقدمها إليها طرف ثالث.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أية شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان ت الشكوى مقبول ة أم غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 و وفقاً للفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يجب على اللجنة أن تتحقق من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي قد أُبلغ باختفاء السيد كراسوفسكي . ومع ذلك، تذك ّ ر اللجنة بأن الإجراءات أو الآليات الخارجة عن نطاق المعاهدات، التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان أو وضعها مجلس حقوق الإنسان، والتي تتمثل ولايتها في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد أو إقليم ما وتقديم تقارير عن ذلك أو عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في العالم، لا تندرج عموماً ضمن إجراءات دولية للتحقيق أو التسوية بالمفهوم الوارد في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن نظر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في قضية السيد كراسوفسكي لا يجعل البلاغ غير مقبول بموجب هذه المادة.

7-3 وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن اللجنة لا يمكنها دراسة بلاغات تُ قدم إليها من طرف ثالث، تلاحظ اللجنة أن البروتوكول الاختياري لا يتضمن أحكاماً تمنع أصحاب البلاغات من تعيين أطراف ثالثة لتلقي مراسلات اللجنة نيابة عنها . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ممارستها المتبعة منذ زمن طويل هي أن لأصحاب البلاغات أن يعينوا ممثلين من اختيارهم لا لتلقي المراسلات فحسب وإنما أيضاً لتمثيلهم أمام اللجنة. وفي هذه القضية، قدمت صاحبتا البلاغ توكيلاً رسمياً موقعاً حسب الأصول يفوض مكتب المحاماة تمثيلهما أمام اللجنة. ولذلك ترى اللجنة أنه، لأغراض المادة 1 من البروتوكول الاختياري، قُدم البلاغ من جانب الشخصين اللذين يُدَّعى أنهم ا ضحية من خلال ممثليهم ا المعيَّنين حسب الأصول.

7-4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن صاحبتي البلاغ لم تستنفدا سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبتي البلاغ أنهما قدمتا عدداً من الشكاوى بشأن اختفاء السيد كراسوفسكي وبشأن عدم فعالية التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام، الذي لم يُسفر عن نتيجة، وأن التحقيق لا يزال جارياً منذ عام 1999. وتحيط اللجنة علماً بالشكاوى التي قدمتها صاحبتا البلاغ في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2002، و5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و10 كانون الثاني/يناير 2003، و3 شباط/فبراير 2003، وفي تواريخ أخرى. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفاصيل بشأن التحقيق ولم تبين جدوى استمرار التحقيق، في ضوء الطابع الجسيم والخطير للادعاءات، ولم تحرز أي تقدم في التحقيقات منذ سنوات عديدة. ولا يمكن للدولة الطرف أن تتجنب مراجعة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لأي بلاغ بمجرد ادعاء أن التحقيق الجاري لن يسفر عن نتائج حتى تاريخ غير معروف في المستقبل. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد طال أمدها على نحو غير معقول ( ) . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

7-5 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبتي البلاغ تدعمها أدلة كافية لأغراض المقبولية ، ومن ثم تنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ وفقاً للفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علماً ب ادعاء صاحبتي البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المواد 6 و7 و9 و10 من العهد بسبب الاختفاء القسري للسيد كراسوفسكي . وتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة التي رأت فيها أنه على الدول الأطراف أن ت كفل للأفراد أيضاً ، بالإضافة إلى الحماية الفعالة للحقوق المشمولة بالعهد، سبل انتصاف ميسّرة وفعالة من أجل إعمال تلك الحقوق ( ) . وتشير اللجنة إلى أن الملاحظات المعروضة عليها لا تتضمن معلومات كافية توضح سبب اختفاء السيد كراسوفسكي أو وفاته المفترضة، أو هوية أي شخص قد يكون تورط في ذلك، و عليه فإن هذه الملاحظات لا تبين صلة كافية بين اختفاء السيد كراسوفسكي وبين إجراءات وأنشطة الدولة الطرف التي يُدّعى أنها أدت إلى اختفائه. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تسمح لها بأن تستنتج أن عملية اختفاء السيد كراسوفسكي نفذتها الدولة الطرف نفسها. كما أن هذه الوقائع ليست كافية لتأكيد انتهاك المادتين 9 و10 من العهد.

8-3 وتشير اللجنة إلى أن ّ على الدولة الطرف التزاماً إيجابياً بأن توفر الحماية للأفراد لا مما قد يرتكبه أعوانها من انتهاكات للحقوق المشمولة بالعهد فحسب، وإنما أيضاً من الأفعال التي يقوم بها أفراد عاديون أو تقوم بها كيانات خاصة ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى تعليقها العام رقم 31 الذي يدعو الدول إلى إنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة الدعاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق (الفقرة 15)، وتشير أيضاً إلى أن التحقيق الجنائي والتقاضي المترتب عليه يمثلان سبيلي انتصاف ضروريين من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الحقوق التي تحميها المادتان 6 و7 من العهد ( ) . وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الشكاوى العديدة التي قدمتها صاحبتا البلاغ لم تُسفر عن القبض على جانٍ واحد أو مقاضاته. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تجر أي تحقيق مناسب ولم تبين أيضاً المرحلة التي تمر بها الإجراءات، وذلك بعد 10 سنوات من اختفاء السيد كراسوفسكي . وتستنتج اللجنة، في ظل عدم وجود تفسير لعدم إحراز تقدم في التحقيق الذي تجريه الدولة الطرف وفي ضوء المعلومات المعروضة عليها، أن الدولة الطرف أخل ّ ت بالتزاماتها بموجب الفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادتين 6 و7، وذلك لعدم إجرائها تحقيقاً مناسباً وعدم اتخاذها إجراءً تصحيحياً ملائماً بشأن اختفاء السيد كراسوفسكي .

9- ولذلك فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس للفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادتين 6 و7 من العهد.

10- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحبتي البلاغ يشمل إجراء تحقيق شامل ودقيق في الوقائع، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتقديم معلومات وافية بشأن نتائج تحقيقاتها، وتقديم التعويض المناسب لصاحبتي البلاغ. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير تكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.

11 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً في حالة التثبت من وقوع الانتهاك، تود أن تتلقى معلومات من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً ، بشأن التدابير المتَّخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.

[اعتُمِد ت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن ال نص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ت صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي قدمه عضو اللجنة السيد فابيان عمر سالفيولي (رأي مخالف)

1- يؤسفني شديد الأسف أن أُضطر إلى مخالفة قرار اللجنة في النتائج التي توصلت إليها الأغلبية بشأن النظر في البلاغ رقم 1820/2008، كراسوفسكي ا ضد بيلاروس . و أرى لزاماً عليّ أن أعبر عن موقفي على النحو الوارد في الفقرات التالية.

2- إن تعقُّد الوقائع المعروضة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في إطار نظرها في قضية كراسوفسكي ا - لا سيما حجم الأدلة ونوعيتها - أدى باللجنة إلى الخلوص إلى مسؤولية بيلاروس عن انتهاك الفقرة 3 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مقروءة بالاقتران مع المادتين 6 و7.

3- غير أن المسؤولية الدولية لأية دولة عن انتهاك صك دولي لحقوق الإنسان لها طابع موضوعي، كما أن الدليل لا تحكمه نفس معايير القانون الداخلي. وبشكل خالص ، لا يمكن أن يُفرض على ممثلي الضحايا الالتزام بتقديم أدلة يتعذر الحصول عليها دون تعاون من الدولة.

4- واللجنة في هذه القضية "تلاحظ أن الشكاوى العديدة التي قدمتها صاحبتا البلاغ لم تُفض إلى القبض على جانٍ واحد أو مقاضاته. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تجر أي تحقيق مناسب ولم تبين أيضاً المرحلة التي تمر بها الإجراءات، وذلك بعد 10 سنوات من اختفاء السيد كراسوفسكي "(الفقرة 8-3). وقبل ذلك بقليل "تشير اللجنة إلى أن الملاحظات المعروضة عليها لا تتضمن معلومات كافية توضح سبب اختفاء السيد كراسوفسكي أو وفاته المفترضة، أو هوية أي شخص قد يكون تورط في ذلك، و عليه فإن هذه الملاحظات لا تُقيم صلة كافية بين اختفاء السيد كراسوفسكي وبين إجراءات وأنشطة الدولة الطرف التي يُدعى أنها أدت إلى اختفائه. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تسمح لها بالخلوص إلى أن عملية اختفاء السيد كراسوفسكي نفذتها الدولة الطرف نفسها" (الفقرة 8-2).

5- وبناءً على هذا التحليل، فإن الدولة هي المستفيدة من تقاعسها: فلم يُجر أي تحقيق مناسب بل لم يُتخذ الحد الأدنى من إجراءات التقاضي، ولم يُحرز أي تقدم في القبض على أي شخص أو مقاضاته، ولذلك لا تملك ا للجنة أي وسيلة لإثبات مسؤولية الدولة عن اختفاء الضحية.

6- مع ذلك، يمكن التوصل إلى استنتاج مختلف إذا أُولي الاعتبار الواجب للأدلة والمؤشرات الظرفية: فاعتقال الضحية وما تعرض له من مضايقة بسبب أنشطته الداعمة للمعارضين السياسيين، لا سيما السيد غونتشار ، أمور مثبتة؛ والمثبت أيضاً أنه اعتُقل على يد عدة أشخاص مع هذا المنشق السياسي المعروف، وأنه اختفى منذ ذلك الحين؛ وأخيراً، من المؤكد أن الدولة لم تبذل أي جهد لإجراء تحقيق مناسب في الوقائع.

7- وبالإضافة إلى ذلك، قدمت صاحبتا البلاغ مذكرة أعدها مقرر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تبين نتائج تحقيقاتها في أربع حالات اختفاء، منها حالة السيد كراسوفسكي . وقد ردت الدولة بالإشارة إلى أنها ليست عضواً في مجلس أوروبا، وهذا أمرٌ لا شك فيه، ولكن ما ينبغي النظر فيه ليس كون الدولة عضواً في مجلس أوروبا من عدمه وإنما الدليل الوثائقي الناتج من تحقيقات تتعلق مباشرة بالقضية، وينبغي أن يكون موقف اللجنة هو أنه نظراً إلى عدم تقديم رد على الدليل الوثائقي يمكن تقييم هذا الدليل وفقاً لمعيار التقييم المعقول.

8- وينبغي للدولة أن تقدم تفسيراً مقنعاً لما حدث، وإلا ستواجه صاحبتا البلاغ موقف " الإثبات الشيطاني " . فهل نجم الاختفاء عن الاختطاف لأغراض الابتزاز؟ لا يبدو أن هذا هو الدافع، إذ لم يطلب أحد من الأسرة فدية للإفراج عن الضحية. وهل كان الأمر عملية سرقة عادية؟ إن كان الأمر كذلك، فالسؤال هو ما إذا كان المعتاد لمرتكبي السرقة، على ساحة الأحداث ، أن يختطفوا ضحاياهم ويقتلوهم ويتخلصوا من جثثهم؛ ولم تقدم الدولة أي إحصاءات جنائية بشأن هذا الأمر. وفي ظل عدم وجود تفسير آخر محتمل، يكون النشاط السياسي للضحية وللشخص الذي كان موجوداً معه في وقت الاختطاف، والمضايقة التي تعرض لها والتقاعس اللاحق من الدولة في إجراء تحقيق، دليلاً كافياً يدعم النتيجة التي توصلت إليها اللجنة، وهو أن الدولة مسؤولة دولياً عن ارتكاب انتهاكات مباشرة للحقوق في الحياة والسلامة البدنية والحرية والمحاكمة العادلة.

9- ومع ذلك، فإن اللجنة، على أساس ما تعتبره نوعاً من القصور في الدليل، خلصت فقط إلى أن الدولة مسؤولة عن عدم توفير سبيل انتصاف فعال للضحايا عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان المكفولة لهم، وهي نتيجة ه زيلة بالنظر إلى السمات الخاصة المميَّزة للقضية المطروحة.

10- وسيكون لزاماً على اللجنة أن تراجع وتناقش في وقت قريب معايير تقييم الأدلة لكي تقرر المسؤولية الدولية للدول بموجب البروتوكول الاختياري؛ وسيكون للاستنتاجات التي تتوصل إليها تأثير مباشر على المسائل المحورية، مثل التعويض المناسب.

[ حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]