الأمم المتحدة

CCPR/C/109/D/1612/2007

Distr.: General

28 November 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1612 /200 7

قرار بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمدته اللجنة في دورتها 109 (14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)

ال مقدم من : ف. ب. ل. (لا يمثله محامٍ)

الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كوستاريكا

تاريخ البلاغ : 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ( تاريخ الرسالة الأولى )

تاريخ اعتماد القرار : 28 تشرين الأول/أكتوبر 201 3

الموضوع : إنفاذ حكم (أمر تنفيذ) صادر عن محكمة أجنبية

المسائل الإجرائية : عدم كفاية الأدلة التي تثبت صحة المزاعم

المسائل الموضوعية : الحق في محاكمة عادلة؛ الحق في انتصاف فعال

مواد العهد : 2 (الفقرات 1-3)، و3 و5 و14 (الفقرة 1) و16

مواد البروتوكول الاختياري : 2

قرار بشأن المقبولية *

1-1 صاحب البلاغ هو ف . ب . ل . ، مواطن من كولومبيا وُلد في 5 أيلول/ سبتمبر 1956، و يدعي أنه ضحية انتهاك كوستاريكا المواد 2 (الفقرات 1-3) و3 و4 و5 و14 (الفقرة 1 ) و16 من العهد. ولا يمثل ه محام.

1-2 وفي 18 حزيران/يونيه 2007، رأت اللجنة وهي تتصرف خلال المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤق ت ة أنها لا تحتاج إلى ملاحظات الدولة الطرف للتثبت من مقبولية البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان صاحب البلاغ يملك شركة لصيد الأسماك ا سمها إنكامار المحدودة، مسجلة في ميناء بوانافانتورا، بكولومبيا. ورُفعت دعوى ضد صاحب البلاغ بتهمة عدم الوفاء بالتزام مالي. ونتيجة لذلك، صودر قارب يُعرف باسم بوري تابع للشركة، في كانون الأول/ديسمبر 1989، ثم احتُجز في كانون الثاني/يناير 1990، لدى محكمة رسمية في انتظار نتائج الإجراءات. وفي عام 1995 و عام 1996، على التوالي، قضت الدائرة الثانية لمحكمة كالي المدنية، والمحكمة العليا لبوبايان لصالح صاحب البلاغ وأمرت برد القارب إلى الشركة، ودفع مبالغ مالية عن الأضرار التي لحقت به، إضافة إلى تعويض عن الخسائر المالية التي تكبدها نتيجة عدم استخدام القارب . وعليه، سعى صاحب البلاغ دون نجاح لإنفاذ الحكم الصادر عن محكمة كالي في كولومبيا، من خلال العديد من الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة العليا بوبايان، والمحكمة الإدارية فالي ديل كاوكا، والدائرة الإدارية في مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية ( ) .

2-2 وفي نهاية عام 2005، انتقل صاحب البلاغ وأسرته إلى كوستاريكا. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قدم طلبا ً إلى المحكمة العليا في كوستاريكا ضد كولومبيا لإنفاذ الحكم (أمر تنفيذ) الصادر عن المحكمة العليا في عام 1996. وطلب إلى المحكمة العليا في الدولة الطرف إصدار أمر برد القارب المعروف باسم بوري تنفيذا ً لأحكام الأمر الصادر عن الدائرة الثانية لمحكمة كالي المدنية، ودفع تعويضات بمبلغ 10 4 .52 348 138 دولارات أمريكية .

2-3 وفي 8 آذار/مارس 2006، رفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ. ورأت أن كوستاريكا ليست مختصة للتعامل مع هذه المسألة، بالنظر إلى أن الحكم المعني صدر عن محكمة كولومبية، التي تمتلك السلطة السيادية لإنفاذه؛ في إطار مبدأ الحصانة القضائية، وأنه لا يمكن لمحاكم الدولة الطرف النظر في المنازعات التي يكون فيها أحد الأطراف دولة ذات سيادة؛ وبالتالي، فإن طلبه لا يندرج في إطار أحكام المادة 46 من قانون الإجر ا ءات المدنية.

2-4 وفي 3 نيسان/أبريل و24 تموز/يوليه 2006، قدم صاحب البلاغ طلبا ً إلى المحكمة العليا في كوستاريكا لإعادة النظر في القرار. وفي 23 آب/أغسطس 2006، أيدت المحكمة العليا قرارها المؤرخ 8 آذار/مارس 2006.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك كوستاريكا المواد 2 (الفقرات 1-3) و3 و4 و5 و14 (الفقرة 1) و16 من العهد.

3-2 ويؤكد صاحب البلاغ أن المحكمة العليا برفضها طلبه المتعلق بإنفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا في بوبايان ضد كولومبيا، انتهكت الفقرات 1 و2 و3 من المادة 2 من العهد، بسبب عدم فعالية سبل الانتصاف المحلية في الدولة الطرف فيما يتعلق ب إنفاذ القرار القضائي الكولومبي الذي منحه الحق في الجبر والتعويض.

3-3 ويدعي أيضا ً انتهاك المادة 3 من العهد بسبب عدم احترام حقه في المساواة أمام القانون.

3-4 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أثبتت ، من خلال إجراءاتها القضائية ، عدم استعدادها للوفاء بالتزامات المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، وانتهكت المادة 5 من العهد.

3-5 وبالنسبة إلى الفقرة 1 من المادة 14، يدفع صاحب البلاغ بأن قرار المحكمة العليا برفض طلباته يشكل عدم المساواة في المعاملة أمام المحاكم ويمثل إنكارا ً للعدالة.

3-6 ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 16 من العهد على أساس أن السلطات القضائية في الدولة الطرف لم تعترف به كشخص أمام القانون.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما إذا كان يجوز قبول البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4-2 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ المتصلة بالأحداث التي وقعت في كولومبيا التي درستها فيها اللجنة بالكامل في آرائها بشأن البلاغ رقم 1611/2007 ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة تثبت ادعاءاته بموجب مواد العهد التي تذر ّ ع بها. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن طلب صاحب البلاغ إنفاذ الحكم (أمر تنفيذ) الصادر عن المحكمة العليا في بوبايان نظرت فيه مرتين ورفضته المحكمة العليا في الدولة الطرف وأن ادعاءات صاحب البلاغ الموجهة ضد هذه القرارات تتصل في المقام الأول بتطبيق كوستاريكا التشريعات المحلية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي، الذي ينص على أنه يتعين على محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، أو تطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق تعسفي على نحو واضح أو خطأ واضح أو بلغ حد إنكار العدالة ( ) . واستنادا ً إلى المواد التي قدمها صاحب البلاغ، بما في ذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، فإن اللجنة ليست في وضع يمك ّ نها من اعتبار أن المحكمة العليا تصرفت بطريقة تعسفية أو خطأ أو أن قراراتها انطوت على خطأ فادح أو على إنكار ل لعدالة. وترى اللجنة، بالتالي، أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءاته بالقدر الكافي بانتهاك المواد 2 (الفقرات 1-3) و3 و4 و5 و14 (الفقرة 1) و16 من العهد، وبالتالي فإن البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علما ً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر في وقت لاحق باللغات العربية والصينية والروسية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]