الأمم المتحدة

CCPR/C/104/D/1866/2009

Distr.: General

26 April 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1866 /200 9

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة بعد المائة، المعقودة في الفترة من 12 إلى 30 آذار/مارس 2012

المقدم من : أولغا تشيبوتاريفا (لا يمثلها محام)

الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ : 18 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 19 شباط/فبراير 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 26 آذار/مارس 2012

موضوع البلاغ : رفض إصدار إذن بالاعتصام

المسائل الإجرائية : درجة إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية : الحق في التجمع السلمي وفي نظر القضية من قِبل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة

مواد العهد : الفقرة 1 من المادة 14، والمادة 21

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 2

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الرابعة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1866 / 200 9 *

المقدم من : أولغا تشيبوتاريفا (لا يمثلها محام)

الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ : 18 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 آذار/مارس 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1866/2009، المقدم إليها من السيدة أولغا تشيبوتاريفا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ هي أولغا تشيبوتاريفا التي تحمل جنسية الاتحاد الروسي ( ) والمولودة في عام 1980. وهي تدعي أنها ضحية انتهاك الاتحاد الروسي لحقوقها بموجب الفقرة 1 من المادة 14، والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثلها محام.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007، طلبت صاحبة البلاغ وسيدة تُدعى كوزلوفسكايا من إدارة مدينة نيزني نوفغورود إذناً بتنظيم حدث عام - هو اعتصام في ميدان جوركي بالمدينة - يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2007. والغرض المسجل لهذا الحدث هو إحياء الذكرى السنوية لاغتيال أنّا بوليتكوفسكايا ( ) والاحتجاج على القمع السياسي في البلد. وأبلغت السيدتان إدارة المدينة بأن 45 شخصاً سيشاركون في الحدث.

2-2 وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أبلغت إدارة المدينة صاحبة البلاغ والمنظمين الآخرين بأن سلطات المدينة تعتزم الاحتفال بيوم المعلمين في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وبأن فعاليات الاحتفال ستُجرى في ميدان جوركي نفسه. واقترحت إدارة المدينة بديلاً، هو تنظيم الاعتصام في مكان آخر.

2-3 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن المكان المقترح بعيد عن مركز المدينة، مما يُحبط الغرض من الاعتصام. وقامت صاحبة البلاغ والمنظمون الآخرون، في اليوم نفسه الذي تلقوا فيه رد إدارة المدينة، بإبلاغ الإدارة عن طريق الفاكس بأنهم يرون أن أسباب رفض طلبهم تنظيم الاعتصام هي أسباب واهية. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2007، تلقت صاحبة البلاغ والمنظمون الآخرون رسالة أخرى من إدارة المدينة تفيد بأنه نظراً إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مكان الاعتصام، فلا يؤذن لهم بتنظيم الحدث.

2-4 وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 أيضاً، قدمت صاحبة البلاغ والمنظمون الآخرون طلباً ثانياً إلى إدارة مدينة نيزني نوفغورود لتنظيم حدث في مكان آخر. وكان المكان المطلوب لتنظيم هذا الاعتصام ، المقرر أن يكون في يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2007، هو تقاطع شارع بولشايا بوكروفسكايا وشارع ملايا بوكروفسكايا . وكان الغرض من هذا الاعتصام الثاني هو أيضاً إحياء الذكرى السنوية لاغتيال أنّا بوليتكوفسكايا . وأبلغ منظمو الاعتصام إدارة المدينة بأن 30 شخصاً سيشاركون في الحدث.

2-5 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2007، قدم السيد شيموفولوس ، وهو أحد منظمي الاعتصام، معلومات إضافية عن الاعتصام الثاني، مشيراً إلى أن المكان المقرر تنظيم الحدث فيه هو الجانب الأيمن لفندق "جان جاك" وهو مكان بعيد عن أماكن مرور المشاة والسيارات.

2-6 وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007، ردت إدارة المدينة مرة أخرى مقترحةً مكاناً آخر للاعتصام، حيث أشارت إلى أن المكان الذي اقترحه المنظمون يكتظ بالسيارات والمشاة. ولذلك رأت الإدارة أن الاعتصام في ذلك المكان سيعرض السلامة العامة للخطر. وادعت إدارة المدينة أيضاً أنها لم تستطع تحديد موقع فندق "جان جاك" عند التقاء شارع بولشايا بوكروفسكايا وشارع ملايا بوكروفسكايا . ورغم التوضيحات الإضافية التي قدمها المنظمون، رفضت إدارة المدينة منحهم الإذن، وبالتالي لم يُعقد أي من الحدثين على النحو المخطط.

2-7 وتدعي صاحبة البلاغ أن الحدثين كانا سيُنظمان وفقاً للقانون دون تهديد السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة للسكان. وتدعي أيضاً أنه في يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وهو اليوم المقرر للحدثين، كان ميدان جوركي خالياً ولم تُعقد به أي أحداث أخرى رغم البيان السابق الذي قدمته إدارة المدينة.

2-8 وفي تاريخ غير محدد، رفعت صاحبة البلاغ والمنظمون الآخرون دعوى أمام محكمة نيزغورودسكي المحلية، ادعوا فيها انتهاك حقهم في حرية التجمع. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، أصدرت المحكمة حكماً بقانونية الإجراءات التي اتخذتها إدارة المدينة. وتدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة التي نظرت في دعواها لم تكن "محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة"، إذ لم تنظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاك الحق في حرية التجمع، وإنما ركزت، وفقاً لادعاء صاحبة البلاغ، على قانونية القرار الذي أصدرته إدارة مدينة نيزني نوفغورود .

2-9 وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2007، طعنت صاحبة البلاغ في حكم محكمة نيزغورودسكي المحلية أمام محكمة نيزغورودسكي الإقليمية، التي رفضت الطعن في 29 كانون الثاني/يناير 2008 وأيدت حكم المحكمة المحلية الابتدائية .

2-10 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها قدمت أيضاً في 27 أيار/مايو 2008 طلباً إلى محكمة نيزغورودسكي الإقليمية لإجراء مراجعة بالرقابة القضائية . وفي 3 حزيران/يونيه 2008، رفضت المحكمة المذكورة الطعن بحجة مخالفة القواعد الإجرائية لتقديم طعون المراجعة بالرقابة القضائية.

2-11 وفي 16 حزيران/يونيه 2008، قدمت صاحبة البلاغ طلباً ثانياً إلى محكمة نيزغورودسكي الإقليمية لإجراء مراجعة بالرقابة القضائية. وفي 24 تموز/يوليه 2008، رفضت المحكمة الإقليمية الطعن الثاني، حيث رأت أن أحكام المحكمة الابتدائية قد وثِّقت من جانب كاتب عدل لا من جانب قاض، وهو ما يشترطه القانون. وتدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة لم تكن لديها نية النظر في الأسس الموضوعية للقضية، ورفضت الطعن لأسباب تقنية بحتة.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن رفض الدولة الطرف منح الإذن بتنظيم الاعتصامين يشكل انتهاكاً لحقها في حرية التجمع، على النحو الذي تكفله المادة 21 من العهد.

3-2 وتدعي كذلك أن جلسة المحكمة التي طعنت خلالها في قرار إدارة المدينة لم تُعقد من جانب "محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة"، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتشير أيضاً إلى أن المحكمة لم تنظر في القيود التي فُرضت على حقها في التجمع السلمي، وإنما نظرت فقط في قانونية الإجراءات التي اتخذتها إدارة المدينة.

3-3 و ت شير أيضاً صاحبة البلاغ إلى أن محكمة نيزغورودسكي الإقليمية لم تنظر، أثناء الطعن بالرقابة القضائية، في الأسس الموضوعية للقضية، وأنها رفضت الطعنين بالرقابة القضائية استناداً إلى أسس شكلية وتقنية بحتة.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، بموجب مذكرة شفوية مؤرخة 15 أيار/مايو 2009، ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ طلبت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 الإذن بتنظيم اعتصام في ميدان جوركي في مدينة نيزني نوفغورود . وتشير الدولة الطرف إلى أن إدارة المدينة كانت تعتزم تنظيم مناسبات أخرى مكرسة ليوم المعلمين. ولذلك عرضت إدارة المدينة على المنظمين خيار تنظيم الاعتصام في مكان آخر، وقدمت إليهم عدة اقتراحات بأماكن بديلة في مناطق أخرى من المدينة.

4-2 وتشير أيضاً الدولة الطرف إلى أن القانون الاتحادي رقم 54-FZ بشأن التجمعات والاجتماعات والتظاهرات والمسيرات والاعتصامات لا يمنح منظمي الحدث العام حق إجراء هذا الحدث إذا لم ي تفق بين المنظم و ن والسلطات المحلية على مكان الحدث.

4-3 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن إدارة المدينة تلقت في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 الطلب الثاني لتنظيم الاعتصام، على أن يكون في هذه المرة في ملتقى شارع مالايا بوكروفسكايا وشارع بولشايا بوكروفسكايا . وبيَّنت الدولة الطرف أن منظمي الاعتصام لم يحددوا على وجه الدقة مكان الحدث. وتحتج الدولة الطرف بأن ملتقى الشارعين يكتظ بالسيارات والمشاة، وبأن تنظيم حدث عام في هذا المكان من شأنه أن يهدد السلامة العامة. واقترحت إدارة المدينة مرة أخرى أماكن بديلة في مناطق أخرى من مدينة نيزني نوفغورود . وتستشهد الدولة الطرف بنفس القانون الاتحادي المتعلق بتنظيم الأحداث العامة، وتحتج بأ ن منظمي الحدث والسلطات المحلية يجب أن يتفقوا على مكان الحدث.

4-4 وتحتج أيضاً الدولة الطرف بأن رفض محكمة نيزغورودسكي المحلية لشكوى صاحبة البلاغ يستند إلى أسس سليمة، وبأن المحكمة خلصت إلى عدم حدوث انتهاك لأي حقوق، وأن إدارة المدينة لم تفرض حظراً غير قانوني على الاعتصام وإنما اقترحت تغيير مكان الحدث. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحاكم نظرت في ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن فرض قيود غير قانونية على حقها في تنظيم الاعتصام، وخلصت إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها.

4-5 وتشير كذلك الدولة الطرف إلى أن الطعنين بالرقابة القضائية اللذين قدمتهما صاحبة البلاغ في 27 أيار/مايو 2008 و16 حزيران/يونيه 2008 خالفا القواعد الإجرائية لتقديم الطعون بالرقابة القضائية على النحو المحدد في قانون الإجراءات المدنية للاتحاد الروسي (الباب 41). وتدعي الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ أتيحت لها فرصة كبيرة لتصحيح الأخطاء الإجرائية ولإعادة تقديم طلب الطعن بالرقابة القضائية ، ولكنها لم تفعل ذلك؛ كما أنها لم تقدم طعناً بالنقض.

4-6 وتشير أيضاً الدول ة الطرف إلى أنه في ضوء هذه الظروف ، ينبغي اعتبار البلاغ المقدم من صاحبته إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات، وينبغي اعتباره غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 تشير صاحبة البلاغ في رسالتها المؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009 إلى أنها، على خلاف ما ذكرته الدولة الطرف، قدمت بالفعل طعناً بالنقض أمام محكمة نيزغورودسكي الإقليمية ، وأن هذا الطعن رُفض في 29 كانون الثاني/يناير 2008.

5-2 وتشير أيضاً صاحبة البلاغ إلى أن رفض الطعون بالرقابة القضائية من قِبَل محكمة نيزغورودسكي ا ستند إلى أسس شكلية مثل كون نسخ القرارات السابقة للمحكمة موثقة من قِبل كاتب عدل لا من قِبل المحكمة نفسها، وانتهاء مهلة الستة أشهر لتقديم طلبات المراجعة بالرقابة القضائية، على النحو المنصوص عليه في قانون جديد، وذلك بعد النظر في قضيتها من جانب المحكمة الابتدائية. وتدعي صاحبة البلاغ أنها طلبت تمديد مهلة تقديم طلب الطعن بالرقابة القضائية ، ولكن دون جدوى. ونتيجة لذلك، لم يُنظر في القضية بموجب إجراءات المراجعة بالرقابة القضائية.

5-3 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن العديد من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تشير إلى عدم إمكانية اعتبار الطعون بالرقابة القضائية سبيل انتصاف محلياً "فعالاً" ( ) .

5-4 وتكرر أيضاً صاحبة البلاغ أن الاعتصام حُظر لأن المنظمين كانوا يعتزمون الاحتجاج على القمع السياسي، وتشير إلى أن جميع شروط التظاهر السلمي استوفيت. وتعيد صاحبة البلاغ ادعاءاتها بشأن انتهاك المادة 21 من العهد.

الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف

6-1 في 13 آب/أغسطس 2010، كررت الدولة الطرف أن على صاحبة البلاغ أن تصحح الخطأ الوارد في الطعن بالرقابة القضائية الذي قدمته في 27 أيار/مايو 2008، وأن تقدم طعناً جديداً. وتدعي الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم توثّق على النحو السليم ا ل أحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، و هو ما يشكل مخالفة لقوانين الاتحاد الروسي الحالية. وتشير الدولة الطرف إلى أن طعني صاحبة البلاغ رُفض ا لذلك دون النظر في الأسس الموضوعية للقضية.

6-2 وتشير أيضاً الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ محامية بحكم المهنة ، ومن ثم لا بد أن تكون على دراية بكل مقتضيات دستور الاتحاد الروسي الذي تشترط أحكامه الالتزام الصارم بدستور الاتحاد وقوانينه (الفقرة 2 من المادة 15 من الدستور). وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن عدم التزام صاحبة البلاغ بالشروط التي يحددها القانون جاء عن عمد، وأن صاحبة البلاغ لم ت رد أصلاً أن تنظر المحاكم في الأسس الموضوعية لقضيتها.

6-3 ولذلك تُصر الدولة الطرف على أن صاحبة البلاغ أساءت استخدام حقها في تقديم بلاغ فردي ، وأن قضيتها لا يمكن اعتبارها مقبولة أيضاً في ضوء اشتراطات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

التعليقات الإضافية التي قدمتها صاحبة البلاغ

7-1 في 28 أيلول/سبتمبر 2010، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية. وتحتج صاحبة البلاغ بأن قرارات المحكمة لا تصبح نافذة إلا بعد النظر في الطعن بالنقض، وبأنه لا يمكن وقف تنفيذ قرارات المحكمة أثناء عملية الطعن بالرقابة القضائ ية . وتستشهد أيضاً بحكم المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي الذي أقرت فيه، وفقاً لما ذكرته صاحبة البلاغ، بعدم اعتبار الطعن بالرقابة القضائية سبيل انتصاف فعالاً ( ) .

7-2 وتحتج أيضاً صاحبة البلاغ بأن أسس الطعن بالرقابة القضائي ة ، في ضوء المادتين 363 و364 من قانون الإجراءات المدنية للاتحاد الروسي محدودة للغاية. كما تستشهد بقضية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت فيها المحكمة أن الطعن بالرقابة القضائي ة سبيل انتصاف اختياري، لأنه إجراء يخضع لتقدير السلطات لا لتقدير صاحب الشكوى ( ) .

7-3 وتُقر صاحبة البلاغ بأن المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية تلزم المحاكم بتوثيق نُسخ القرارات المطعون فيها. ويتأكد هذا الشرط أيضاً بالقرار رقم 36 للمحكمة العليا للاتحاد الروسي . وتحتج صاحبة البلاغ بأن هذا القرار ينظم فقط أنشطة المحاكم ولا يمكن اعتباره قانوناً. وتستشهد أيضاً بقانون يتعلق بكتّاب العدل، وهو قانون لا يحظر توثيق قرارات المحكمة من قبل كتاب العدل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في البلاغات، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد .

8-2 وقد تيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وفيما يتعلق بالشرط المُدرج في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بشأن عدم اتباع صاحبة البلاغ القواعد الإجرائية عند تقديم ها طعنين مستقلين بالرقابة القضائية . ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ قدمت طعناً بالنقض أمام محكمة نيزغورودسكي الإقليمية، التي أيدت حكم المحكمة الابتدائية ( ) . وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها القانونية السابقة التي تعتبر إجراءات المراجعة بالرقابة القضائية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ سبيل انتصاف استثنائياً يخضع للسلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام ( ) ، وبالتالي لا يتعين استنفاد هذ ا السبيل لأغراض المقبولية . وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها، في إطار هذه القضية، من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-4 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بأن قضيتها لم تُنظر من قبل محكمة مختصة أو نزيهة أو مستقلة، بما يخالف مقتضيات المادة 14 من العهد. وتدعي صاحبة البلاغ أن قاضي المحكمة الابتدائية لم ي تناول أيضاً جوهر المسائل التي طرحتها. وتشير كذلك إلى أن القضاة الذين نظروا الطعن ب النقض والطعن بالرقابة القضائي ة لم ينظروا في الأسس الموضوعية لقضيتها. وردت الدولة الطرف بدورها بأن جميع القرارات الصادرة في قضية صاحبة البلاغ قانونية وتستند إلى أسس وجيهة، وبأن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن التقييد غير القانوني لحقها في تنظيم اعتصام قد نُظرت على النحو الواجب من جانب المحاكم التي خلصت إلى أن هذه الادعاءات لا دليل عليها. وتشير اللجنة إلى أن الضمانات المدرجة في الفقرة 1 من المادة 14 لا تنطبق فحسب على المحاكم والهيئات القضائية التي تبت في التهم الجنائية أو الحقوق والواجبات في أية دعوى مدنية، وإنما يجب أيضاً احترامها عندما يعهد القانون المحلي بمهمة قضائية لأية هيئة قضائية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن محاكم نيزني نوفغورود المختصة التي نظرت دعاوى صاحبة البلاغ تألفت من قضاة محترفين ودائمين. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تطرح بالقدر الكافي عناصر محددة تشكك في كفاءة هؤلاء القضاة أو نزاهتهم أو استقلاليتهم، أو عناصر تشير إلى أن تطبيق القانون المحلي شابه التعسف الواضح أو وصل إلى حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة، أو أن المحكمة تصرفت على نحو ينتهك التزامها بالاستقلالية أو النزاهة ( ) . وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تدعم ادعاءها بأدلة وفقاً للفقرة 1 من المادة 14، لأغراض المقبولية ، وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-5 وترى اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 21 من العهد تدعمها أدلة كافية لأغراض المقبولية ، وتعلن قبول الادعاء.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتيحت لها، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

9-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بانتهاك حقها في حرية التجمع الذي تكفله المادة 21، حيث مُنعت على نحو تعسفي من عقد تجمع سلمي (اعتصام). وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى أن الحق في التجمع السلمي، على النحو المنصوص عليه في المادة 21 من العهد، ليس مطلقاً وإنما يجوز تقييده في حالات معينة. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن العبارة الثانية من المادة 21 من العهد تقضي بعدم فرض أي قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي باستثناء ما يلي: (أ) القيود التي تُفرض وفقاً للقانون، (ب) القيود الضرورية في أي مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق وحريات الآخرين ( ) .

9-3 وفي هذه القضية، يتعين على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود التي فُرضت على حق صاحبة البلاغ في حرية التجمع لها ما يبررها بموجب أي من المعايير المدرجة في المادة 21. وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن القيود المفروضة تتوافق مع القانون. ومع ذلك، لم تبين الدولة الطرف على نحو يرضي اللجنة أن إعاقة الاعتصامين المعنيين كان ضرورياً لغرض حماية مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق وحريات الآخرين. علاوة على ذلك، لم تفنّد الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ أن ميدان جوركي لم يشهد أي حدث يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2007، وأن زعم إدارة المدينة تنظيم حدث آخر بمناسبة يوم المعلمين لم يكن في الواقع إلا ذريعة لرفض طلب صاحبة البلاغ. وفي ظل هذه الظروف، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت في هذه القضية حق صاحبة البلاغ بموجب المادة 21 من العهد.

10- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حق صاحبة البلاغ بموجب المادة 21 من العهد.

11- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، بما في ذلك تقديم التعويض وسداد أية تكاليف تكبدتها في إطار الإجراءات القانونية. كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ خطوات نحو منع أي انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12- وبما أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد، وتعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والمشمولين بولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تضمن لهم سبيل انتصاف فعالا ً وقابلا ً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر هذه الآراء على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف .

[اعتُمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]