الأمم المتحدة

CCPR/C/103/D/1850/2008

Distr.: General

1 December 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1850/2008

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة بعد المائة، 17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

المقدم من: س. ل. (لا يمثلها محام)

الشخص الذي يدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ: 14 آذار/مارس 2006 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الموضوع: التمييز على أساس الجنسية فيما يتعلق باسترجاع الممتلكات

المسائل الإجرائية: إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات؛ عدم المق بولية من حيث الاختصاص الزمني؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

المسائل الموضوعية: المساواة أمام القانون؛ الم ساواة في التمتع بحماية القانون

مواد العهد: 26

مواد البروتوكول الاختياري: 1 و3

ال مرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثالثة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1850/2008 **

المقدم من: س. ل. (لا يمثلها محام)

الشخص الذي يدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ: 14 آذار/مارس 2006 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحبة البلاغ المؤرخ 14 آذار/مارس 2006 هي س. ل.، وهي مواطنة أمريكية مجنسة تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ولدت في 6 نيسان/أبريل 1927 في هراديش كرالوفي ، بتشيكوسلوفاكيا. وتدعي أنها ضحية لانتهاك الجمهورية التشيكية للمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ولا يمثلها محام.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في آب/أغسطس 1968، غادرت صاحبة البلاغ وزوجها، ب. ل.، تشيكوسلوفاكيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث مُنح اً صفة لاجئ. وفي 23 حزيران/يونيه 1970، حكمت عليهما محكمة بلدية براغ غيابي اً بسبعة أشهر حبس اً و ب مصادرة ممتلكاتهما لمغادرتها البلد بصورة غير قانونية. وفي عام 1970، باعت الدولة الممتلكات إلى السيد أ.ب.، نائب وزير التجارة الدولية وقتها. وقد ورثتها ابنته ثم باعتها. وفي عام 1977، أصبحت صاحبة البلاغ وزوجها مواطنين أمريكيين، وفقدا بذلك جنسيتهما التشيكوسلوفاكية.

2-2 وفي عام 1991، اتصل زوج صاحبة البلاغ بمحام لكن قيل له إنه لا  توجد، بموجب القانون رقم 87/1991، سبل قانونية لاسترجاع ممتلكاته لأنه فقد جنسيته التشيكوسلوفاكية. وكتب عندها إلى المالك الجديد لل م متلكات مطالب اً بإعادتها لأنه مالكها الشرعي، وهو ما رفضه. وتوفي ب. ل. واتصل ابنهما بمحام آخر يسأل عن استرجاع ممتلكاتهما. وفي 20 أيار/مايو 2003، تلقى رسالة مفادها أنه لا  سبيل إلى استرجاع ممتلكاتهما بما أن قوانين استعادة الممتلكات لا  تنطبق على التشيكيين الذين فقدوا جنسيتهم. ولم تقدم صاحبة البلاغ وزوجها أبد اً طلب تجديد جنسيتهما التشيكية لأنهما كان يعتقدان أن ذلك لن يغير من الأمر شيئ اً.

2-3 وتقول صاحبة البلاغ إنها لم تعد أمامها سبل انتصاف محلية فعالة لتستنفدها بسبب قرار المحكمة الدستورية للجمهورية التشيكية الصادر في حزيران/يونيه 1997 الذي رفضت فيه المحكمة ، في قضية مشابهة لقضيتها، إسقاط شرط الجنسية الوارد في قوانين استعادة الممتلكات.

الشكوى

3- تدعي صاحبة البلاغ أن الجمهورية التشيكية انتهكت حقوقها التي تكلفها المادة 26 من العهد بتطبيقها القانون رقم 87/1991 الذي يشترط حمل الجنسية التشيكية لاستعادة الممتلكات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 21 أيار/مايو 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتوضح الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ.

4-2 وتفيد الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية.

4-3 كما تعتبر الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري نظراً ل أن صاحبة البلاغ لا  تقدم إلا الحد الأدنى من المعلومات بشأن الممتلكات المصادرة عام 1970 التي تط ل ب تسليمها إياها ما يقارب 40 سنة بعد المصادرة. وبالرغم من إ قرار الدولة الطرف بالاجتهادات ا لسابقة للجنة التي تفيد بأن البروتوكول الاختياري لا  ينص على أي آجال محددة لتقديم البلاغات وأن مجرد التأخير في تقديم بلاغ لا  يشكل في حد ذاته إساءة استعمال لحق تقديم البلاغات، فإنها تعتبر أن التأخير لأربعين سنة إساءة لاستعمال هذا الحق.

4-4 وتعتبر الدولة الطرف كذلك أنه ينبغي تحليل الحالة في ضوء تأخير آخر، ابتداء من تاريخ آخر واقعة ذات أهمية قانونية في غياب أي قرار من المحاكم المحلية في قضية صاحبة البلاغ. وفي هذه الحالة، تعتبر الدولة الطرف أن آخر واقعة ذات أهمية قانونية هي "وقت انقضاء المهلة الزمنية التي منحتها قوانين استعادة الممتلكات لتقديم الطلب إلى الشخص المسؤول الذي يمتلك الملك محل النـزاع"، وتقول إن صاحبة البلاغ قدمت قضيتها إلى اللجنة بعد 11 سنة من انقضاء الآجال العادية لاتخاذ خطوات بناء على قوانين استعادة الممتلكات، وإن صاحبة البلاغ لا  تشير إلى أية واقعة تبرر التأخير في تقديم بلاغها إلى اللجنة.

4-5 وتضيف الدولة الطرف بأن البيت والقطعة الأرضية المشار إليهما أصبحا ملك اً للدولة عام 1970، أي قبل تصديق الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية على البروتوكول الاختياري بوقت طويل.

4-6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة بشأن المادة 26، والتي تؤكد أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا  تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد ( ) . وتقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ لم تمتثل لشرط الجنسية القانوني ولذلك فإن طلبها استرداد الممتلكات لا  تدعمه القوانين السارية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 21 آذار/مارس 2011، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وفيما يتعلق بتقديم صاحبة البلاغ المتأخر لبلاغها، تقول إن الآجال المُحدَّدة ل تقديم طلب أمام السلطات الوطنية غير معقولة وأن التأخيرات تعود أيض اً إلى الوقت اللازم لجمع المعلومات اللازمة وتجهيز القضية، وإدارة الدعوى من الخارج. وتشير صاحبة البلاغ أيض اً إلى الظروف الأسرية وقت بدء الإجراء.

5-2 كما تشير صاحبة البلاغ إلى الخطوات التي اتخذتها أسرتها مع ا لمحاميين في مناسبتين، بغرض تحريك دعاوى أمام المحاكم المحلية واستنفاذ سبل الانتصاف المحلية بذلك. وفي كلتا المناسبتين، نُصحت صاحبة البلاغ وزوجها وابنها بعدم متابعة القضية في إطار القانون التشيكي، لأنه لا  يتيح لهم أي فرصة للنجاح.

5-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تسلم صاحبة البلاغ بأنها تدعي انتهاك حقوقها بموجب العهد بما أنها لم تستطع المطالبة باسترداد عقار أسرتها بسبب شرط الجنسية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية وفق ما تتطلبه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وتشير اللجنة إلى محاجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية وأن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول بوصفة إساءة لاستخدام حق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، بسبب التأخير في تقديم البلاغ إلى اللجنة. وتحاجج صاحبة البلاغ بأنه لا  توجد سبل انتصاف محلية فعالة وأن التأخير لإحدى عشرة سنة الذي أشارت إليه الدولة الطرف سببه الوقت الذي أخذه المحاميان اللذان اتصلت بهما الأسرة قبل أن ينصحاها بعدم تحريك أي دعاوى؛ ونقص المعلومات المتاحة؛ والتأخيرات المتعلقة بالوصول إلى المعلومات والوثائق من الخارج وتقديمها.

6-4 وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها المكرسة بأنه لا  يلزم صاحبة البلاغ، لأغراض البروتوكول الاختياري، استنفاذ سبل الانتصاف المحلية إذا عُلم أن تلك السبل غير فعالة. وتشير اللجنة إلى أن أسرة صاحبة البلاغ نُصحت عام 1991 ومرة أخرى عام 2003 بأن صاحبة البلاغ لا  تستطيع، نتيجة للشروط المسبقة التي وضعها القانون رقم 87/1991، المطالبة باستعادة العقار لأنها وزوجها لم يعودا مواطنين تشيكيين. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى أن مدعين آخرين طعنوا في دستورية القانون المذكور دون جدوى؛ وأن الآراء السابقة التي اعتمدتها اللجنة في قضايا مماثلة لم تنفذ بعد؛ وأنه بالرغم من تلك الطعون، أكدت المحكمة الدستورية في حزيران/يونيه 1997 دستورية قانون استعادة الممتلكات رقم 87/1991 ( ) . وتخلص اللجنة إلى أنه لم تكن أمام صاحبة البلاغ سبل انتصاف فعالة ( ) .

6-5 وتشير اللجنة إلى أن البروتوكول الاختياري لا  يحدد آجال اً يجب تقديم البلاغ داخلها. وتلاحظ أنه وفق اً للمادة 96(ج) من نظامها الداخلي الجديد التي تسري على البلاغات الواردة على اللجنة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2012، ينبغي للجنة أن تتحقق من أن البلاغ لا  يمثل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات. وإساءة استخدام هذا الحق لا  تشكل، من حيث المبدأ، أساساً لاتخاذ قرار بعدم المقبولية من حيث الاختصاص الزمني بسبب حدوث تأخير في تقديم البلاغ. إلا أن البلاغ قد يمثل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات عندما يقدم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية أو، حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب تبرر هذا التأخير، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ. وفي غضون ذلك، تطبق اللجنة اجتهاداتها السابقة التي تسمح بالخلوص إلى حدوث إساءة لاستخدام هذا الحق عندما تمر فترة زمنية طويلة بشكل غير عادي قبل تقديم البلاغ، دون تعليل كاف ( ) .

6-6 ولا يمكن حساب فترة التأخير قبل تقديم صاحبة البلاغ لهذا البلاغ انطلاق اً من تاريخ استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأنها لم تلجأ أبد اً إلى سبل الانتصاف المحلية التي اعتبرت غير فعالة. وتجدر الإشارة أيض اً إلى أن صاحبة البلاغ لا  تذكر أنها وزوجها قد عدلا عن تحريك دعوى أمام المحاكم المحلية خوف اً من الانتقام أو اعتبارات مشابهة. وقد قدمت صاحبة البلاغ هذا البلاغ في آذار/مارس 2006 ، أي 15 سنة بعدما أخبرت صاحبة البلاغ وزوجها بعدم وجود سبيل انتصاف محلي فعال، وما يقارب 11 سنة بعد اعتماد اللجنة لآرائها في قضية سيمونيك ( ) ، وما يقارب 9 سنوات بعد قرار المحكمة الدستورية للدولة الطرف الذي كرس عدم وجود سبيل انتصاف محلي. وتذكر صاحبة البلاغ في أسباب التأخير الظروف الصعبة لأسرتها والمشاكل اللوجستية لتحريك دعاوى قانونية من الخارج. وقد خلصت اللجنة في حالات تأخير مماثلة بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية إلى حدوث إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات ( ) . وتخلص اللجنة في الملابسات الراهنة إلى أن التأخير كان غير معقول ومفرطاً إلى درجة ترقى إلى إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، وهو ما يجعل البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7- ولذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب ) أن يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]