الأمم المتحدة

CCPR/C/108/D/1948/2010

Distr.: General

10 September 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1948 / 2010

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة بعد المائة (8-26 تموز/يوليه 2013)

المقدم من : دينس تورشنياك وآخرون ( يمثلهم محام، رومان كيسلياك )

الشخص المدعي أنه الضحية : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : ق رار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من الن ظام الداخلي، الم ح ال إلى الدولة الطرف في 18 أيار/ مايو 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 24 تموز/يوليه 2013

الموضوع : محاكمة غير عادلة؛ حرية التعبير؛ التجمع السلمي؛ التمييز

المسائل الموضوعية : محاكمة غير عادلة؛ حرية التعبير؛ الحق في التجمع السلمي؛ التمييز

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ مستوى إثبات الادعاءات

مواد العهد : الفقرة 1 من المادة 14؛ الفقرة 2 من المادة 19؛ المادة 21؛ المادة 26

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 2؛ الفقرة 2 (أ) و(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1948 / 2010 *

المقدم من : دينس تورشنياك وآخرون (يمثلهم محام ، رومان كيسلياك )

الشخص المدعي أنه الضحية : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، ال م نشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد اجتمعت في 24 تموز/يوليه 2013 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1948 / 2010 ، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد دينس تورشنياك وآخرون بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات المكتوبة التي أتاح ها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 أصحاب البلاغ هم دينس تورشنياك ، من مواليد عام 1963، والسيدة إيرينا لافرو ف سكايا ، من مواليد عام 1951، والسيد فاليري فومنسكي ، من مواليد 1974، والسيد رومان كيسلياك ( ) ، من مواليد عام 1975، وجميعهم من مواطني بيلاروس. ويدعون أنهم ضحايا لانتهاكات بيلاروس لحقوقهم بموجب الفقرة 1 من المادة 14، والفقرة 2 من المادة 19، والمادة 21 والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1992.

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

2-1 في 30 كانون الأول/ديسمبر 2008، قدم أصحاب البلاغ طلبا ً إلى اللجنة التنفيذية لمدينة برست لتنظيم اعتصامات لمدة ثلاثة أيام متتالية (15 و 16 و 17 كانون الثاني/ يناير 2009) بهدف لفت انتباه المواطنين إلى المشاكل التي حدثت أثناء إعداد نصب تذكاري يكرس لذكرى مرور 000 1 عام على إنشاء مدينة برست . وذكر أصحاب البلاغ في طلبهم أن الاعتصامات ستنظم تحت إشراف عشرة أشخاص، بمن فيهم أصحاب البلاغ أنفسهم، من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الثالثة بعد الظهر، وأن الموقع المزمع الاعتصام فيه هو منطقة مشاة تقع في شارع غ و غ ول في مدينة برست .

2-2 واستعرض نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة برست الطلب، وأصدر قرارا ً في 9 كانون الثاني/يناير 2009 برفض السماح بتنظيم الاعتصامات في الموقع المذكور. واستند في رفضه إلى القرار رقم 1715 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006 الصادر بموجب لائحة اللجنة التنفيذية لمدينة برست ("بشأن تحديد موقع دائم لتنظيم التجمعات العامة في برست ")، الذي ينص على أنه لا  يجوز تنظيم التجمعات العامة إلا في استاد " لوكوموتيف "، امتثالا ً لأحكام قانون 1997 "بشأن الأحداث العامة في جمهورية بيلاروس".

2-3 وفي 10 شباط/فبراير 2009، طعن أصحاب البلاغ في الرفض أمام اللجنة التنفيذية لإقليم برست . وفي 20 شباط/فبراير 2009، تلقوا ردا ً من نائب رئيس اللجنة التنفيذية لإقليم برست ، برفض طعنهم باعتبار أنه ليس له أساس من الصحة.

2-4 كما طعن أصحاب البلاغ ، في 10 شباط/فبراير 2009، في رفض اللجنة التنفيذية لمدينة برست أمام محكمة مقاطعة لينين في برست ، مدعين انتهاك حقهم في حرية التعبير. وفي 3 آذار/مارس 2009، تقدموا بملحق لطعنهم يدعون فيه أن الرفض يمثل تمييزا ً ضدهم بسبب معتقداتهم. وفي 4 آذار/مارس 2009، رفضت المحكمة طعنهم، وأعلنت أنه بموجب قرار اللجنة التنفيذية لمدينة برست رقم 1715 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006، يعتبر استاد " لوكوموتيف " هو المنطقة المحددة لتنظيم الأحداث الجماهيرية فإنه باستثناء المظاهرات ومسيرات ا لشوارع التي تنظمها سلطات الدولة . ورأت أن قرار اللجنة التنفيذية لمدينة برست الصادر في 9 كانون الثاني/يناير 2009 قرار قانوني ولا يشكل انتهاكا ً لحقوق أصحاب البلاغ . وخلصت المحكمة إلى أن ادعاء أصحاب البلاغ بحدوث تمييز بسبب المعتقدات هو ادعاء ليس له ما يبرره، لأن القرارات المتعلقة بموقع انعقاد الأحداث الجماهيرية التي تنظمها سلطات الدولة توافق عليها اللجنة التنفيذية لمدينة برست على أساس التعامل مع كل حالة على حدة. وأثناء المحاكمة، طلب أحد أصحاب البلاغ من المحكمة استدعاء رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة برست ، ونائب رئيس اللجنة، وموظف آخر باللجنة لاستجوابهم في المحكمة. ورفض الطلب لأن المحكمة ترى أن اللجنة التنفيذية لمدينة برست ممثلة تمثيلاً كافياً ومناسباً أمام المحكمة.

2-5 وفي 16 آذار/مارس 2009، طعن أصحاب البلاغ بالنقض أمام محكمة برست الإقليمية ضد محكمة مقاطعة لينين في برست . وذكروا في الطعن أن حقهم في المحاكمة المنصفة قد انتُهك من قبل المحكمة الأدنى، لأنها رفضت استدعاء الشهود المطلوب سؤالهم. وفي 9 نيسان/أبريل 2009، رفضت المحكمة الإقليمية الطعن، وأيدت قرار المحكمة الأدنى.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ أن حقهم في حرية التعبير وحقهم في التجمع السلمي اللذين كفلتهما الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد قد تم تقييده ما بطريقة تعسفية، ذلك أنه لا  قرار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة برست ، ولا قرارات المحاكم المحلية قدمت أي تبرير يتعلق بأسباب تقييد تنظيم الاعتصامات ، بخلاف التطبيق الشكلي للقرار رقم 1715 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006. ويدعي أصحاب البلاغ ، بشكل خاص، أن التقييد المقصود هنا لم يُبرر بأسباب تتعلق بالأمن القومي ولا ال سلامة العامة ، ولا النظام العام، ولا حماية الصحة العامة أو الأخلاق، كما أنه لم يكن ضرورياً لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، فهو لذلك يخالف الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. كما يدعون أن قصر مكان تنظيم الأحداث الجماهيرية لمواطني برست البالغ عددهم 000 300 مواطن، على موقع واحد، وهو استاد خارج منطقة وسط المدينة يحيط به سور من الخرسانة، ينقل جميع الأحداث الجماهيرية خارج الفضاء العام، فيشكل بذلك تعدياً على حرية التعبير.

3-2 كما يدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن رفض السماح لهم بتنظيم اعتصامات خارج الموقع الوحيد المحدد في القرار رقم 1715، يرقى إلى التمييز بسبب معتقداتهم، مما يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد، حيث إ ن اللجنة التنفيذية لمدينة برست كانت قد سمحت، في مناسبات عديدة، لأشخاص آخرين بتنظيم أحداث جماهيرية خارج الموقع المعين رسمياً. وإثباتاً لذلك، أشاروا إلى ست حالات مختلفة سمحت فيها اللجنة التنفيذية بتنظيم مثل هذه الأحداث الجماهيرية ( ) .

3-3 ويدع ي أصحاب البلاغ أيضاً أن حقهم في محاكمة منصفة، الذي تكفله الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، قد انتُهك، لأن محكمة مقاطعة لينين في برست رفضت استدعاء ثلاثة شهود رئيسيين أراد أصحاب البلاغ استجوابهم . كما ذكروا أن رفض المحكمة استدعاء هؤلاء الشهود يدل على أن القاضي قد انحاز بالفعل إلى موقف سلطات المدينة، وأنه لذلك لم يكن محايداً في البت في القضية.

الملاحظات الأولية للدولة الطرف

4-1 في 8 تموز/يولي ه 2010، ذكرت الدولة الطرف، في جملة أمور أخرى، أنها "[...] لا  تجد أسباباً قانونية تدعو إلى مزيد من النظر في هذه البلاغات". وأضافت أنه لا  يبدو من الوثائق الموجودة في الملف أن اللجنة قد ت لقت هذه البلاغات من أفراد، حيث إ نه "يبدو من الواضح" أن البلاغات قد أعدها طرف ثالث (وليس أفراداً)، خلافاً لما ورد في المادة 1 من البروتوكول الاختياري للعهد. كما طلبت إلى اللجنة أيضاً توضيح العلاقة بين مقدمي هذا البلاغ والأشخاص الذين أشاروا إليهم كأشخاص اتصال لهم أهلية الحصول على معلومات سرية من اللجنة بشأن الشكاوى، وكذلك تحديد مواد البروتوكول الاختياري للعهد التي تنظم مسألة تقديم اللجنة لمعلومات سرية بطريقة مباشرة إلى الأفراد وإلى الطرف الثالث.

4-2 و أبلغت اللجنة، في مذكرة شفوية بتاريخ 10 آب/أغسطس 2010، الدولة الطرف أن مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة لا  يرى أي عقبات أمام قبول هذا البلاغ بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، إذ إ ن أصحاب البلاغ المعنيين قد وقعوا عليه على النحو الواجب ولا يوجد في البروتوكول الاختياري للعهد، أو ال نظام الداخلي للجنة، أو أساليب عمل ها ما يحول دون إشارة أصحاب البلاغ إلى عنوان غير عنوانهم الخاص للمراسلة، إذا رغبوا في ذلك. كما دعت الدولة الطرف إلى تقديم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في الحدود الزمنية المقررة.

4-3 وتشير الدولة الطرف، في مذكرة شفوية بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 2010، في جملة أمور أخرى، إلى أن "الجانب البيلاروسي قد علق مواصلة النظر في البلاغ (البلاغات) السالف ( السالفة ) الذكر حتى تقدم اللجنة رداً شاملاً على جميع المسائل التي أثارتها الدولة الطرف في مذكراتها السابقة. كما تشير إلى أنها قد أوفت بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري " . وأحاطت الدولة الطرف علماً برد المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة بخصوص عدم وجود أي عقبات أمام مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري، ولكنها رأت أن هذا الرد هو وجهة نظر شخصية للمقرر الخاص، و لا ي نشئ ولا يمكن أن ي نشئ أي التزامات قانونية على الدول الأطراف في العهد. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنها لا  تثير أي مسائل تتعلق بعناوين المراسلة ذات الصلة، في جملة أمور أخرى، بهذا البلاغ؛ غير أنه "كانت هناك طلبات موجهة إلى اللجنة لتوضيح علاقة أطراف ثالثة بشكوى (شكاوى) السيد تورشنياك (...) وأسباب إدراج الأطراف الثالثة ، أي الأشخاص الذين لا  يخضعون للاختصاص القضائي البيلاروسي ، في البلاغات باعتبارهم أشخاصاً للاتصال لهم أهلية الحصول على معلومات سرية من اللجنة " . وأخيراً، فإن الدولة الطرف تلفت انتباه اللجنة إلى حقيقة أنه بموجب ا لمادة 1 من البروتوكول الاختياري، فإن الدولة الطرف تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الأفراد الذين يخضعون لاختصاصها القضائي ويدعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في العهد، والنظر فيها، ولكن ليس من أشخاص آخرين (أطراف ثالثة ). ولا تقبل الدولة الطرف أي التزام آخر بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري ولذلك، فإنها تعلق مواصلة النظر في هذا البلاغ، في جملة أمور أخرى.

4-4 و أبلغ رئيس اللجنة في رسالة بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010 الدولة الطرف أن هذا البلاغ قد وقع عليه حسب الأصول أصحاب البلاغ المعنيون، وهم أنفسهم الضحايا المزعومون . وفيما يتعلق بقرار أصحاب البلاغ تعيين أطراف ثالثة تقيم خارج الدولة الطرف لتلقي المراسلات من اللج نة بالنيابة عنهم، ذكر الرئيس أن ه لا  يوجد في البروتوكول الاختياري ما يمنع أصحاب البلاغ من الإشارة إلى عنوان غير عنوانهم للمراسلة أو تعيين أطراف ثالثة لتلقي مراسلات اللجنة بالنيابة عنهم. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس أن من الممارسات القائمة من زمن طويل لدى ا للجنة أنه يمكن ل أصحاب البلاغ تعيين ممثلين يختارونهم قد لا  يعيشون بالضرورة في أراضي الدولة الطرف، ليس لتلقي المراسلات فحسب، بل أيضاً لتمثيلهم أمام اللجنة. وأخيراً ، دعيت الدولة الطرف مرة أخرى إلى تقديم ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية . و في 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، أ رسلت إلى الدولة الطرف تذكير اً لإبداء ملاحظاتها.

4-5 وتشير الدولة الطرف، في مذكرة شفوية بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2011، إلى أنها قد أعربت للجنة مراراً وتكراراً عن شواغلها المشروعة بشأن التسجيل غير المبرر لبلاغات الأفراد. وتتعلق أغلبية شواغلها بالبلاغات المقدمة من أفراد تعمدوا عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المتاحة في الدولة الطرف، بما في ذلك تقديم طعن في مكتب المدعي العام بموجب إجراءات المراجعة الإشرافية ضد الأحكام التي اكتسبت قوة أحكام القضاء ( ) .

4-6 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن تسجيل البلاغات المقدمة من طرف ثالث (محامون، أشخاص آخرون) لدى اللجنة بالنيابة عن الأفراد الذين يدعون حدوث انتهاكات لحقوقهم هو بلا شك سوء استغلال لولاية اللجنة، وللحق في تقديم بلاغات؛ فتسجيل هذه البلاغات هو مخالفة للمادة 3 من البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك على الرغم من أن الدولة الطرف هي طرف في البروتوكول الاختياري للعهد ومن أنها اعترفت باختصاص اللجنة بموجب المادة 1 من هذا البروتوكول فإنها لم توافق على توسيع ولاية اللجنة. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى "تفسير اللجنة المتحيز والفضفاض [...] للمعايير القانونية للمعاهدات الدولية المعنية" وتوضح أن تفسير أحكام العهد والبروتوكول الاختياري يجب أن يتفق بشكل صارم مع المواد 31 و32 و33 من اتفاقية فيينا ل قانون المعاهدات. وتضيف أنه وفقاً للتفسير الصحيح للمادة 1 وديباجة البروتوكول الاختياري للعهد ، لا  يجوز للجنة أن تسجل إلا البلاغات المقدمة من أفراد (وليس من ممثليهم) . وبالتالي، تخلص الدولة الطرف إلى أنها سوف ترفض كل بلاغ يتم تسجيله لدى اللجنة بالمخالفة لأحكام المعاهدات المشار إليها وإلى أن الدولة الطرف ستعتبر أي قرار تتبناه اللجنة فيما يتعلق بهذه البلاغات باطلاً من الناحية القانونية.

4-7 وفي 20 أيلول/سبتمبر 2011، أُرسل إلى الدولة الطرف تذكير ثان مع طلب بإبداء ملاحظاتها بشأن مقبولية القضية الحالي ة وأسسها الموضوعية .

4-8 وأعلنت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية بتاريخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، أنه لا  يوجد أساس قانوني للنظر في هذا البلاغ، سواء من حيث مقبوليته أو من حيث أسسه الموضوعية ، لأنه قد سُجل بالمخالفة للمادة 1 من البروتوكول الاختياري للعهد، وبصرف النظر عن أن أطرافاً ثالثة لا  تخضع للاختصاص القضائي للدولة الطرف قد اشتركت في إعداد هذا البلاغ. وكررت أن تسجيل البلاغات المقدمة من طرف ثالث ( كال محامين أو أشخاص آخرين) بالنيابة عن أفراد يدعون حدو ث انتهاكات لحقوقهم يشكل إساءة استغلال لولاية اللجنة وحق تقديم بلاغات، بالمخالفة للمادة 3 من البروتوكول الاختياري للعهد.

4-9 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011 أُرسل تذكير ثالث وأخير إلى الدولة الطرف مع طلب بإبداء ملاحظاتها على مقبولية القضية الحالي ة وأسسها الموضوعية .

4-10 وفي مذكرة شفوية بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2012، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة ، وبخاصة ملاحظاتها في 6 كانون الثاني/يناير 2011. وأشارت إلى أنها بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري فإنها تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 1 من هذا البروتوكول في تلقي ونظر البلاغات الواردة من أفراد يخضعون لاختصاصها القضائي ويدّعون أنهم ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في العهد. ويمتد هذا الاعتراف بالاختصاص ليشمل أيضاً الأحكام الأخرى في البروتوكول الاختياري في العهد، بما في ذلك تلك التي تحدد المعايير المتعلقة بمقدمي الالتماسات والمقبولية، لا  سيما المادة 2 و الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ولا يقع على الدول الأطراف أي التزام بموجب البروتوكول الاختياري للاعتراف بالنظام الداخلي للجنة أو تفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري. و وفقاً لرأي الدولة الطرف، فإن هذا يعني أنه في سياق إجراءات الشكوى، ينبغي أن تسترشد الدول الأطراف أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري وأن الإشارة إلى الممارسات القائمة من زمن طويل في اللجنة، ونظامها الداخلي واجتهاداتها القضائي ة "ليست من موضوعات البروتوكول الاختياري". وتشير أيضاً إلى أن البلاغات المسجلة بالمخالفة لأحكام البروتوكول الاختياري للعهد سوف تعتبر في نظر الدولة الطرف غير متوافقة مع البروتوكول الاختياري وسوف تُرفض بدون أي تعليقات بشأن المقبولية أو الأسس الموضوعية . وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن سلطاتها سوف تعتبر أي قرارات تتخذها اللجنة بشأن هذه "البلاغات المرفوضة" "باطلة".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

5-1 تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أنه لا  يوجد أساس قانوني للنظر في بلاغ أصحاب الشكوى ، نظرا ً ل تسجيله بالمخالفة لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنه لا  تقع عليها التزامات فيما يتعلق بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة أو تفسير اللجنة لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأن القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن هذا البلاغ سوف تعتبر "باطلة" من قبل سلطات الدولة الطرف. وتشير اللجنة أيضاً إلى ملاحظة الدولة الطرف من أن تسجيل البلاغات المقدمة من طرف ثالث ( كال محامين أو أشخاص آخرين) بالنيابة عن أفراد يدعون حدوث انتهاك لحقوقهم يعتبر سوء استغلال لولاية اللجنة و ل لحق في تقديم بلاغ.

5-2 وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد تمنحها صلاحيات وضع نظامها الداخلي الخاص، الذي وافقت الدول الأعضاء على الاعتراف به. كما تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف في العهد، بانضمامها ل لبروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان بتلقي ونظر البلاغا ت الواردة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكات لأي من الحقوق الواردة في العهد (الديباجة والمادة 1). وتشير اللجنة كذلك إلى أن الدولة الطرف، بإنكارها حق الفرد في أن يمثله محام (أو شخص آ خر ) يختاره أمام اللجنة، تكون قد أخلت بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري للعهد. ويدخل ضمنا ً في اعتراف الدولة بالبروتوكول تعهدها بأن تتعاون مع اللجنة بحسن نية لتتيح للجنة النظر في مثل هذه البلاغات وتمكنها من ذلك ومن تقديم آرائها بعد الفحص للدولة الطرف وللفرد (الفقرتان 1 و 4 من المادة 5). وإن إقدام الدولة الطرف على أي فعل من شأنه منع اللجنة من النظر في بلاغ ما وفحصه أو من التعبير عن آرائها أو تثبيط همتها أمر يتعارض مع تلك الالتزامات ( ) . واللجنة هي الجهة التي تقرر ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ ما. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ، بعدم قبولها لاختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ ما وإعلانها مسبقا ً أنها لن تقبل قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية ، تكون قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري للعهد ( ) .

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب البروتوكول الاختياري للعهد .

6-2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية .

6-3 وفيما يتعلق بالشرط الوارد في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، في سياق ادعاءات أصحاب البلاغ ات بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 6 كانون الثاني/ يناير 2011 (انظر الفقرة 4-5 أعلاه)، طعنت في مقبولية هذا البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، نظرا ً ل أن أصحاب البلاغ لم يتقدموا إلى مكتب المدعي العام بطلب مراجعة إشرافية . غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تحدد ما إذا كان هذا الإجراء قد طبق بنجاح في القضايا المتعلقة بحرية التعبير وحق التجمع السلمي، كما أنها لم تحدد عدد هذه الحالات، إن وجدت. وتشير اللجن ة إلى اجتهاداتها القضائي ة ومفادها أن هذا النوع من الإجراءات لاستعراض قرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ، لا  يشكل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا  تحول دون فحص ها ل هذا الجزء من البلاغ.

6-4 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ أن حقوقهم بموجب ا لفقرة 1 من ا لمادة 14 من العهد قد انتهكت بسبب رفض أحد مطالبهم باستدعاء شهود لاستجوابهم في المحكمة، تلاحظ اللجنة أن شكوى أصحاب البلاغ تتعلق في جوهرها بالطريقة التي قي ّ مت بها المحاكم الوطنية الأدل ة و ب ماهية الأدلة المحددة ذات الصلة بالموضوع في إطار المحاكمة التي عقدت بالمحكمة. وتلاحظ اللجنة أن هذه المزاعم تتعلق أ ساسا ً بتقييم المحكمة لعناصر الوقائع والأدلة. وتشير اللجنة إلى أن محاكم الدولة الطرف هي الجهة المنوط بها عامة تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يمكن إثبات أن هذا التقييم يتسم بتعسف واضح أو يرقى إلى إنكار العدالة، أو أن تكون المحكمة قد أخلت بشكل آخر بالتزامها ب الاستقلال والحياد ( ) . وترى ال ل جنة، فيما يتعلق بهذا البلاغ، أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا أن النتائج التي توصلت إليها المحكمة في قضيتهم قد شارفت على التعسف في تقييم الأدلة أو وصلت إلى إنكار العدالة. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا صحة ادعاءاتهم بالأدلة الكافي ة وفقاً ل لفقرة 1 من ا لمادة 14 من العهد، ولذلك، فهي تعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب ا لمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق أصحاب البلاغ بموجب ا لمادة 26 من العهد، ترى اللجنة ، في غياب أي معلومات أخرى ذات صلة في ملف القضية، أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الأدلة الكافي ة فيما يتعلق بأغراض المقبولية ، وتخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول أيضاً بموجب ا لمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وأخيرا ً ، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ قد أثبتوا بالأدلة الكافي ة صحة ادعاءاتهم المتبقية التي تثير مسائل مشمولة ب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد لأغراض المقبولية . وتعلن أن هذا الجزء من البلاغ مقبول فيما يتعلق بهذه الأحكام من العهد وتمضي قدما ً في بحث أسسه الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها الأطراف لها، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ أنه قد تم تقييد حريتهم في التعبير والتجمع بطريقة تعسفية ، نظرا ً ل أنه لا  قرار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة برست ، ولا قرارات المحاكم المحلية قد قدمت المبررات لأسباب تقييد تنظيم الاعتصامات ، سوى التطبيق الشكلي لقرار اللجنة التنفيذية رقم 1715 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006 الذي يحدد مجمعا ً رياضيا ً خارج منطقة وسط المدينة باعتباره الموقع المعتاد للتجمعات العامة في برست . ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن قصر الأحداث الجماهيرية على موقع واحد هو بمثابة تقييد لحقوق كل مواطني برست البالغ عددهم 000 300 مواطن في تنظيم التجمعات السلمية لأنه ينقل معظم الأحداث الجماهيرية إلى موقع منعزل في استاد رياضي محاط بسور من الخرسانة، فيحد بذلك بطريقة تعسفية من الحقوق التي تضمنها المادة 21 من العهد.

7-3 كما تلاحظ اللجنة أن القرار 1715 للجنة التنفيذية لمدينة برست الذي يحدد الاستاد الرياضي باعتباره الموقع الوحيد لتنظيم الأحداث العامة الجماهيرية (باستثناء مظاهرات الشوارع ومسيرات الشوارع)، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المحاكم المحلية التي تعتبر القيود المفروضة على أصحاب البلاغ تتفق مع القانون الخاص بالأحداث الجماهيرية ودستور بيلاروس، لا  تقدم أي تبرير للتقييد المفروض. وتشير اللجنة بشكل خاص إلى قرار محكمة برست الإقليمية المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2009 في إطار إجراءات النقض، والذي خلصت بموجبه إلى أن طلب أصحاب البلاغ تنظيم اعتصامات في الموقع المطلوب مرفوض من الناحية القانونية على أساس القرار رقم 1715 الذي ينص على أن الأحداث الجماهيرية، بما فيها الاعتصامات ، أي إمكانية التجمع في موقع محدد بهدف تأييد أو معارضة قضية محددة، باستخدام أو بدون استخدام مواد إعلامية، يجب أن تنظم في استاد لوكوموتيف الرياضي.

7-4 وتشير اللجنة إلى أن حق التجمع السلمي، الذي تضمنه المادة 21 من العهد، هو من حقوق الإنسان الأساسية، وأنه يعد حقا ً مهما ً لتعبير المرء عن رؤاه وآرائه بطريقة علنية، ولا غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي. ويترتب على هذا الحق إمكانية تنظيم تجمع سلمي والمشاركة فيه، بما في ذلك الحق في التجمع في مكان ثابت ( كالاعتصام ) في موقع عام. ومن حق منظمي التجمع بشكل عام اختيار موقع على مرمى بصر وسمع جمهورهم المستهدف ولا يجوز تقييد هذا الحق، ما لم (أ) يفرض هذا القيد بما يتفق مع القانون، و (ب) يكن ضروريا ً ، في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، أو سلامة الجمهور، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق، أو حماية حقوق وحريات الآخرين. وعندما تفرض الدولة الطرف قيودا ً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح السالفة الذكر ذات الاهتمام العام، ينبغي أن تسترشد بهدف تيسير الحق، وليس السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو غير متناسبة على هذا الحق. وتكون الدولة الطرف بذلك ملزمة بتبرير تقييدها للحق الذي تحميه المادة 21 من العهد.

7-5 وفي القضية الحالية، اختار أصحاب البلاغ منطقة للمشاة في مدينة برست كموقع مستهدف لتنظيم اعتصام من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الثالثة بعد الظهر في ثلاثة أيام متتالية ، بهدف لفت انتباه المواطنين إلى المسائل المتعلقة بإقامة نصب تذكاري يكرس لذكرى مرور 000  1 عام على إنشاء برست ، ولكن طلبهم رفض. وفي هذه الظروف وفي غياب أي تفسيرات من جانب الدولة الطرف، ترى اللجنة أن قرار سلطات الدولة الطرف الذي ينكر على أصحاب البلاغ حقهم في التجمع السلمي في الموقع العام الذي اختاروه ليس له ما يبرره. وتلاحظ اللجنة أيضاً ، استنادا ً إلى المادة الموجودة في ملف القضية، أن السلطات الوطنية، في ردودها على أصحاب البلاغ ، لم تثبت كيف أن الاعتصام الذي سينظم في الموقع المذكور سيعرض بالضرورة الأمن القومي، أو سلامة الجمهور، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق، أو حماية حقوق وحريات الآخرين للخطر. وتشير اللجنة إلى أن هذا الحظر بحكم الواقع للتجمع في أي موقع عام في مدينة برست كلها ، باستثناء استاد لوكوموتيف ، يحد بشكل غير جائز من الحق في حرية التجمع. وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن حق أصحاب البلاغ بموجب ا لمادة 21 من العهد قد تعرض للانتهاك.

7-6 وتلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ الذي يفيد ب أن حقهم في نقل المعلومات المتعلقة بالمشاكل التي حدثت أثناء إعداد نصب تذكاري يكرس لذكرى مرور 000 1 عام على إنشاء برست يتمتع بالحماية بموجب ا لفقرة 2 من ا لمادة 19 من العهد. ويؤكد أصحاب البلاغ أن التقييد المعني لم يكن له ما يبرره من أسباب تتعلق بالأمن القومي أو سلامة الجمهور، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة و الأخلاق ولم يكن ضروريا ً لحماية حقوق وحريات الآخرين، فهو لذلك يعد انتهاكا ً لحقوقهم بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

7-7 وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 3 من المادة 19 من العهد تسمح بقيود معينة، في حدود ما ينص عليه القانون وتمليه الضرورة (أ) لاحترام حقوق وسمعة الآخرين، و (ب) لحماية الأمن القومي، أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34، الذي ينص على أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا  غنى عنهما لاكتمال نمو الشخص، وأن هاتين الحريتين أساسيتان ل أي مجتمع. ذلك أن هما بمثابة حجر الزاوية في كل مجتمع حر وديمقراطي ( ) . ويجب أن يمتثل أي قيد على ممارسة هاتين الحريتين للاختبارات الصارمة للضرورة والتناسب. و لا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي حددت لها وأن تكون ذات صلة مباشرة بالحاجة المحددة التي وضعت من أجلها ( ) .

7-8 وتشير ( ) اللجنة إلى أن الدولة الطرف هي الجهة المنوط بها إثبات أن القيود التي فرضت على أصحاب البلاغ بموجب المادة 19 كانت ضرورية ولها ما يبررها، وأنه حتى إذا كان يجوز للدول الأطراف، من حيث المبدأ، أن تستحدث نظاما ً يرمي إلى التوفيق بين حرية الفرد في نقل المعلومات والصالح العام المتمثل في المحافظة على النظام العام في منطقة معينة، فإن هذا النظام لا  ينبغي أن يعمل على نحو يتعارض مع المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي ملاحظات حول الأسس الموضوعية ل هذا البلاغ. غير أن اللجنة تشير إلى أن السلطات الوطنية رفضت السماح ل أصحاب البلاغ بتنظيم اعتصامات في الموقع الذي اختاروه فقيدت بذلك حقهم في نقل شواغلهم بشأن إقامة نصب تذكاري يكرس لذكرى مرور 1000 عام على إنشاء برست ، مستندة في ذلك فقط إلى أنه وفقاً لقرار اللجنة التنفيذية لمدينة برست رقم 1715 بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006، تم تحديد موقع معين لهذه الأحداث الجماهيرية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن السلطات الوطنية لم توضح كيف أن القيود التي فرضت على حقوق أصحاب البلاغ بموجب ا لمادة 19 من العهد هي قيود مبررة بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وفي هذه الظروف، وفي غياب أي معلومات في هذا الصدد من الدولة الطرف لتبرير التقييد لأغراض الفقرة 3 من المادة 19 من العهد تخلص اللجنة إلى أن حقوق أصحاب البلاغ بموجب ا لفقرة 2 من ا لمادة 19 من العهد قد انتهكت .

8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتكرر اللجنة ما خلصت إليه من أن الدولة الطرف أخلت أيضاً بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعّالاً، بما في ذلك إعادة التكاليف القانونية التي تكبدها أصحاب البلاغ، إلى جانب تعويض. وبغية ضمان التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها بموجب المادة 21 من العهد في الدولة الطرف، على الدولة الطرف مراجعة التشريع الوطني حسبما طبق في هذه القضية. وعلى الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهّدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون مائة وثمانين يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع في الدولة الطرف باللغة البيلاروسية والروسية.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي . وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]