الأمم المتحدة

CCPR/C/107/2

Distr.: General

30 April 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (الدورة السابعة بعد المائة، 11-28 آذار/مارس 2013)

ترد في التقرير أدناه المعلومات التي تلقتها المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفترة التي تخللت دورتيها السادسة بعد المائة والسابعة بعد المائة عملاً بالنظام الداخلي للجنة، كما ترد فيه التحليلات والقرارات التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها السابعة بعد المائة. ويرد في الجدول المدرج في المرفق بهذا التقرير جميع ما توفر من معلومات عن إجراء المتابعة الذي شرعت فيه اللجنة منذ دورتها السابعة والتسعين (تموز/يوليه 2006).

معايير التقييم

رد أو تدبير يبعث على الرضا

ألف رد يبعث على الرضا إجمالاً

رد أو تدبير مُرضٍ بعض الشيء

باء1 اتُخذت تدابير ملموسة إلا أنه من الضروري توفير معلومات إضافية

باء2 اتُخذت تدابير أولية إلا أنه لا بد من اتخاذ تدابير وتقديم معلومات إضافية

رد أو تدبير غير مُرضٍ

جيم1 تم تلقي رد ولكن التدابير المتخذة لا تُمكّن من تنفيذ التوصية

جيم2 تم تلقي رد إلا أنه غير ذي صلة بالتوصية

عدم التعاون مع اللجنة

دال1 لم يتم تلقي أي رد ضمن الآجال المضروبة، أو لم يتضمن التقرير أي رد على سؤال محدد

دال2 لم يتم تلقي أي رد بعد إرسال تذكير أو عدة تذكيرات

تخالِف التدابيرُ المتخذة توصيات اللجنة

هاء يتبيّن من الجواب أن التدابير المتخذة تخالِف توصيات اللجنة

الدورة السادسة والتسعون (تموز/يوليه 2009)

تنزانيا

الملاحظات الختامية

CCPR/C/TZA/CO/4 ، المعتمدة في 28 تموز/يوليه 2009

الفقرات موضوع المتابعة:

11 و16 و20

الرد الأول من الدولة الطرف:

كان مرتقباً في 28 تموز/يوليه 2010 - ورد في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2012

التدابير التي اتخذتها اللجنة:

أُُرسلَ تذكيران في كانون الأول/ديسمبر ونيسان/أبريل 2011. وصيغ طلبان للاجتماع في شباط/فبراير وتشرين الأول/أكتوبر 2012. ولم يرد أي رد حتى الآن.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

جمعية القانونيين تانغانيكا - مركز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 16 كانون الثاني/يناير 2012

الفقرة 11:

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة وفعلية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بقوة، ولا سيما في المناطق التي لا تزال فيها تلك الممارسات منتشرة كما ينبغي لها أن تسهر على مقاضاة مرتكبي تلك الأفعال. وينبغي لها أيضاً أن تعدِّل تشريعاتها كي تدرج في قانون العقوبات توصيف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لنساءٍ تجاوزن سن الثامنة عشرة.

موجز رد الدولة الطرف:

يعاقَب على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لكل قاصر دون سن الثامنة عشرة بعقوبة السجن (تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة) وبغرامة مالية (قدرها 100 دولار بدولارات الولايات المتحدة). أما تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لنساء تتجاوز أعمارهن 18 سنة فلا يُعتبر مخالفاً للقانون، إلا أنه بإمكان النساء الراشدات ملاحقة الجاني بدعوى الاعتداء أو إحداث أضرار جسمانية خطيرة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، حُكم على أحد الأشخاص بعشر سنوات سجناً بسبب تشويهه الأعضاء التناسلية ل‍ 86 بنتاً.

نُظمت دورات تدريبية لفائدة مسؤولين محليين ومستشارين اجتماعيين ولفائدة منظمات دينية ووسائط إعلامية. وشارك في هذه الدورات التدريبية أشخاص كانوا ينصحون بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ونُظمت حملات تحسيس (كالحملة التي تحمل عنوان "قل لا للعنف" واليوم الوطني لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية).

إنشاء مراكز لاستقبال النساء في مخافر الشرطة وإنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات المعنية بالعنف ضد المرأة. وقد أُنشئت لجنة وطنية لمكافحة العنف الناتج عن التحيز الجنساني في زنجبار. واعتُمدت خطة عمل وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة (2001-2015)، وافتُتح أيضاً الفرع التنزاني لشبكة شرق أفريقيا من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

لم يحدث تغيير منذ عام 2008. فالأشخاص الذين يقومون بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أصبحوا يمارسون ذلك على رضيعات لا تتجاوز أعمارهن بضعة شهور، مخافة التعرض للملاحقة الجنائية. وارتفعت وتيرة هذه الممارسة في بعض المناطق (في منطقة مارا، مثلاً). ولم تسجَّل تقريباً أي دعوى قضائية في حق الجناة حتى عندما يكون من المعروف أنهم يمارسون ذلك التشويه.

تقييم اللجنة:

[جيم1] لم تُنفَّذ التوصية: ويبقى اتخاذ بعض التدابير ضرورياً من أجل:

تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الذي يمارس على نساء راشدات؛

العمل على تقديم من يمارس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى العدالة (تمت الإشارة إلى حالة واحدة فقط في التقرير)؛

تكثيف الأنشطة في المناطق التي لا تزال فيها ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مستشرية جداً.

الفقرة 16

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لإلغاء العقوبة البدنية بوصفها عقوبة لا تخالف القانون. كما ينبغي لها أن تشجع أشكالاً غير عنيفة من أشكال التأديب كبدائل عن العقوبة البدنية في إطار نظام التعليم، وأن تقوم بحملات إعلامية عامة تبين فيها ما يترتب على تلك العقوبة من آثار وخيمة.

موجز رد الدولة الطرف:

تشكل العقوبة البدنية جزءاً من نظام العقوبات الوطني. ولا تُطبَّق هذه العقوبة على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة. ويخضع إجراء تطبيقها لمراقبة صارمة. ولم تطبَّق هذه العقوبة منذ أكثر من عقد من الزمان.

أما الضرب بالمِقرعة فيُطبَّق في المدارس للمعاقبة على أفعال تنم عن عدم انضباط خطير. وتُعتبر شكلاً من أشكال العقوبة المشروعة. وتشجع السياسة التربوية وسائل تأديب أخرى كإسداء النصيحة أو تقديم توصيات.

تُحظَر العقوبة البدنية بأشكالها في الهياكل التي توفر حماية بديلة. أما في البيت، فيُنصح الآباء والأوصياء بعدم اللجوء إلى العقوبة البدنية بأشكالها. وقد أجرت لجنة الإصلاحات التشريعية دراسة تناولت فيها اللجوء إلى العقوبة البدنية بأشكالها. وقدمت اللجنة توصياتها إلى الحكومة. وتُشرف منظمة الأمم المتحدة للطفولة على تنفيذ مشروع رائد للملاحظة في بعض المدارس التي لا تلجأ إلى هذا الشكل من أشكال العقوبة.

وفي زنجبار، يحظر القانون العقوبة البدنية. وتوجد مصلحة مكلفة تحديداً بالتشجيع على اختيار وسائل أخرى من وسائل التأديب. وتُنفِّذ منظمة إنقاذ الطفولة ( SAVE THE CHILDREN ) حالياً برنامجاً رائداً في 20 مدرسة.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

العقوبة البدنية بأشكالها لا تزال أمراً مسموحاً به ويمارَس على نطاق واسع في النظام المدرسي. وتسمح التشريعات الوطنية حتى الآن لأعوان القوة العامة باللجوء إلى العقوبة البدنية بأشكالها.

تقييم اللجنة:

[ب2] لا يزال من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية من أجل حظر إيقاع العقوبة البدنية بأشكالها حظراً رسمياً بوصفها عقوبةً يطبقها النظام القضائي وتطبَّق في البيت وفي النظام المدرسي.

الفقرة 20:

ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لأحكام المادة 11 من العهد فتعدّل تشريعاتها التي تنص على العقوبة بالسجن لمن يتخلف عن سداد الدين.

موجز رد الدولة الطرف:

ينص قانون الإجراءات المدنية على الإكراه البدني في حال التخلف عن سداد الدين. وتدرس لجنة الإصلاحات التشريعية حالياً القوانين المتعلقة بنظام القضاء المدني دراسة مفصلة. والأرجح أنها ستأخذ في حسبانها المبادئ المنصوص عليها في المادة 11 من العهد.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

لم يتغير شيء.

تقييم اللجنة :

[ج1] لم تنفَّذ التوصية. ولا يزال من الضروري الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التقدم الذي أحرزته لجنة الإصلاحات التشريعية لجعل التشريعات متماشية مع المادة 11 من العهد.

التدابير الموصى بها:

ينبغي إرسال رسالة تعرض تحليل اللجنة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل.

التقرير الدوري المقبل:

1 آب/ أغسطس 2013

الدورة الثامنة والتسعون (آذار/مارس 2010)

كولومبيا

الملاحظات الختامية

CCPR/C/COL/CO/6 ، المعتمدة في 23 آذار/مارس 2010

الفقرات موضوع المتابعة:

9 و14 و16

الرد الأول من الدولة الطرف:

كان مرتقباً في 23 آذار/مارس 2011 - ورد في 8 آب/أغسطس 2011

تقييم اللجنة:

من المطلوب تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 9 [ج1] ، و14 [ب2 ود1] و16 [ب2]

الرد الثاني من الدولة الطرف:

رد على رسالة اللجنة المؤرخة في 30 نيسان/أبريل 2012 - ورد في 27 آب/ أغسطس 2012

مصادر معلومات أخرى :

منظمة الأمم المتحدة: الإجراءات الخاصة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان

الفقرة 9:

يجب على الدولة الطرف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب العهد وسائر الصكوك الدولية، بما فيها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تحقق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وأن تحكم على مرتكبيها بعقوبات تتناسب مع خطورتها.

موضوع المتابعة:

لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء النتائج المحدودة التي تحققت من تنفيذ القانون 975 وإزاء الإفلات من العقاب وإزاء الصعوبات التي تعترض تنفيذ القانون 1424 وإزاء ما تنطوي عليه من مخاطر فيما يتعلق بلجوء الضحايا إلى القضاء ومعرفة الحقيقة والحصول على الجبر

من المطلوب الحصول على معلومات بشأن التدابير المتخذة لضمان تناول الإصلاحات الحالية أسباب الإفلات من العقاب ومعالجتها معالجة ملائمة.

موجز رد الدولة الطرف:

من المستحيل جبر انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع المسلح في كولومبيا. ويجب أن ترمي وسائل الجبر الممنوحة في إطار القانون 1448 الصادر في عام 2011 إلى تحقيق الاتساق أكثر من أن ترمي إلى "إعادة الضحية إلى وضع شبيه بالذي كانت عليه قبل حدوث الانتهاك أو المخالفة".

برامج الجبر المنفذة:

‘1‘ القانون 1448: آليات المساعدة والرعاية والجبر والحماية لفائدة الضحايا . يُنشئ المرسوم 4800(2011) الإجراءات الضرورية التي ينبغي على الضحايا اتباعها من أجل الوصول إلى هذه الآليات. بيد أن التطبيق الكفؤ للقانون يعتمد على تخصيص الموارد الكافية وعلى مدى مشاركة الضحايا الذي تأثر سلباً باستمرار النزاع المسلح وانعدام الأمن وقلة عدد المحامين العاملين في أمانة المظالم.

‘2‘ آليات الوصول إلى القضاء: يتطلب التوصل إلى اتفاقات صلح التحلي بدرجة من المرونة من أجل تنفيذ المبادئ المتعلقة بممارسة الوظيفة القضائية. مثلاً: خفض مدة العقوبة بالحرمان من الحرية في حال القانون 975. وفي آذار/ مارس 2012، شارك نحو 407 33 من الضحايا في الإجراءات المنصوص عليها في قانون العدالة والسلام، وخضعت 370 322 ضحية للتحقيق.

يجب وضع أنشطة متعددة في الاعتبار عند تقييم تطبيق القانون 975، ولا ينبغي الاقتصار على عدد القرارات المعتمدة. ويتضمن التقرير حصيلة تلك الأنشطة.

يستحدث القانون 1424 الصادر في عام 2010 "آلية غير قضائية لمعرفة الحقيقة" وهدفها هو تكملة وتغذية آليات التحقيق القضائي. وأرفقت الدولة بالتقرير قائمة بأسماء 124 شخصاً تتم متابعتهم قضائياً في إطار قانون العدالة والسلام.

تقييم اللجنة :

[ب2] ينبغي تقديم معلومات محدثة في التقرير الدوري المقبل: (1) عن النتائج التي تحققت من تطبيق إصلاحات القانون 975؛ (2) عن آليات التنسيق التي استُحدثت بهدف تلافي تكرار ما يتم من تدخلات وضمان فعاليتها.

الفقرة 14:

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لوقف أي توجيه من وزارة الدفاع من شأنه أن يفضي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأن تمتثل امتثالا تاما لالتزامها بكفالة إجراء نظام القضاء العادي تحقيقات نزيهة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومعاقبة المسؤولين عنها. وتشدد اللجنة على مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء عن تسوية حالات تنازع الاختصاص. كما تشدد اللجنة على أهمية كفالة بقاء تلك الجرائم بصورة واضحة وفعلية خارج نطاق ولاية المحاكم العسكرية .

وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أمن الشهود وأقارب الضحايا في هذا النوع من القضايا.

ويجب على الدول الطرف أن تنفذ التوصيات الصادرة عن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عقب زيارته لكولومبيا في عام 2009 ( A/HRC/14/24/Add.2 ) .

موضوع المتابعة :

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشروع افتراض اختصاص العدالة العسكرية في القضايا التي يكون أفراد من القوات المسلحة أو من الشرطة أطرافاً فيها. ومن المطلوب تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لتلافي مثل هذا التراجع.

لم تُقدَّم أي معلومة بشأن التدابير المتخذة لضمان أمن الشهود وأقارب الضحايا في هذا النوع من القضايا.

موجز ورد الدولة الطرف:

حالة النزاع المسلح الداخلي على الصعيد الوطني هي من حدد طريقة عمل القضاء الجنائي العسكري. وكان الغرض منها تمكين القوات المسلحة من ممارسة وظائفها وفقاً للدستور. وتطرح الدولة الطرف النقاط التالية:

( 1) وضع معايير واضحة لتحديد نطاق اختصاص الولايات الجنائية العسكرية أو القضاء العسكري.

( 2) إنشاء لجنة تقنية للتنسيق تضم ممثلين عن النظامين القضائيين، مكلفة بالتدخل في حال اكتنف الشك اختصاص القضاء الجنائي العسكري.

( 3) اعتراف الدستور بما يسمى "الشرطة القضائية الجنائية العسكرية".

( 4) إنشاء صندوق عام للدفاع الفني والمتخصص لفائدة أفراد القوة العامة.

( 5) إجراء إصلاحات بموجب قانون، لضمان الاستمرار.

( 6) إنشاء محاكم جنائية خاصة بالشرطة واعتماد قانون للشرطة.

( 7) استحداث نظام ارتقاء مهني خاص ومستقل لأفراد "الشرطة الجنائية العسكرية".

مذكرة من الأمانة:

اعتُمد في 27 كانون الأول/ديسمبر 2012 الإصلاح الدستوري الخاص بالقضاء الجنائي العسكري.

معلومات مقدمة من هيئة الأمم المتحدة :

في عام 2012، أدلت الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإعلانات عامة دعت فيها إلى إعادة النظر في إصلاح القضاء الجنائي العسكري أو سحبه. وبعد اعتماد الإصلاح في 27 كانون الأول/ديسمبر 2012، أعرب كل من ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثل الاتحاد الأوروبي في كولومبيا عن قلقه علناً.

تقييم اللجنة :

[هاء] تتعارض التدابير المتخذة مع توصيات اللجنة: فإصلاح القضاء الجنائي العسكري الذي اعتُمد في 27 كانون الأول/ديسمبر 2012 يضع موضع الشك ما أحرزته الحكومة من تقدم على طريق ضمان التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تركبها قوات حفظ النظام بما يتفق مع مبادئ المحاكمة العادلة ولإثبات مسؤولية من يرتكبها. ويتعين قصر نطاق تدخل القضاء الجنائي العسكري بصرامة على التصرفات العسكرية التي يأتيها أفراد الجيش أثناء أداء عملهم.

الفقرة 16 :

ينبغي للدولة الطرف أن تضع ضوابط ونظم رقابة صارمة لدائرة الاستخبارات وأن تنشئ آلية وطنية لتطهير ملفات الاستخبارات، وذلك بالتشاور مع الضحايا والمنظمات ذات الصلة وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام. وينبغي أن تحقق الدولة مع الأشخاص المسؤولين عن تلك الجرائم وأن تقاضيهم وتعاقبهم بالجزاءات المناسبة.

موضوع المتابعة :

لا يزال القلق يساور اللجنة مما بلغها من استمرار وجود حالات استخبار غير مشروعة.

من المطلوب تقديم معلومات إضافية بشأن التدابير التي اتخذت من أجل تنظيم مصالح الاستخبارات العسكرية وبشأن تنفيذ مشروع تطهير ملفات الاستخبارات.

موجز رد الدولة الطرف:

أُحرز تقدم في التحقيقات التي شُرع فيها مع موظفين في إدارة الأمن الوطني بشأن حالات التنصت على المكالمات الهاتفية غير القانونية. وقد تمت بالفعل معاقبة عدد من الموظفين .

وكيل الشعب مكلف بتنفيذ مشروع تطهير ملفات الاستخبارات. وقد جرى ختم تلك الملفات على يد مختصين. ويجري نقلها وتخزينها حالياً. وسيتم في وقت لاحق تصنيفها وتنظيمها وتطهيرها. ويَتَّبع هذا الإجراء توصيات المقررين الخاصين المعنيين بحرية التعبير لدى كل من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

تقييم اللجنة:

[باء2] لا يزال من الضروري اتخاذ إجراءات بشأن: ‘1‘ التقدم في عملية تخزين الملفات وتطهيرها؛ ‘2‘ التقدم الذي يُحرز في مجموع التحقيقات المفتوحة ضد الموظفين السابقين في إدارة الأمن الوطني (من المقرر تقديم معلومات عنها في التقرير الدوري المقبل).

التدبير الموصى به:

رسالة تعرض تحليل اللجنة وتطلب إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل.

موعد التقرير الدوري المقبل :

1 نيسان /أبريل 2014

الدورة التاسعة والتسعون (تموز/يوليه 2010)

المكسيك

الملاحظات الختامية

CCPR/C/MEX/CO/5 ، المعتمدة في 23 آذار/مارس 2010

الفقرات موضوع المتابعة:

8، و9، و15، و20

الرد الأول من الدولة الطرف :

كان مرتقباً في 23 آذار/مارس 2011 - ورد في 21 آذار/مارس 2011

تقييم اللجنة:

من الضروري تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرتين 15 و20. ومن المطلوب تحديث البيانات المتعلقة بالفقرتين 8 و9 في التقرير الدوري المقبل.

الرد الثاني من الدولة الطرف:

الرد على رسالة اللجنة المؤرخة في 20 أيلول/سبتمبر 2011 - ورد في 30 تموز/ يوليه 2012

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

رابطة حقوق الإنسان ومركز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كانون الثاني/يناير 2012

الفقرة 15:

في ضوء القرار الصادر في عام 2005 عن محكمة العدل العليا في البلد بشأن لا دستورية الحبس على ذمة التحقيق الجنائي وتصنيفه احتجازاً تعسفياً من قبل الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء الاحتجاز بموجب الحبس على ذمة التحقيق قانوناً وممارسةً، على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات.

موضوع المتابعة:

من المطلوب تقديم معلومات تكميلية عن: عدد الحالات التي تم فيها تطبيق الحبس على ذمة التحقيق الجنائي في السنوات الخمس الأخيرة؛ وعن الجرائم التي تم في إطارها تطبيق هذا التدبير ومدته؛ وعن التدابير المتخذة من أجل ضمان احترام حقوق الدفاع؛ وعن الظروف التي يمكن أن يتدخل فيها القاضي المكلف بمراقبة تطبيق الحبس على ذمة التحقيق الجنائي.

موجز رد الدولة الطرف:

لا يجوز للقاضي إصدار قرار بالحبس على ذمة التحقيق الجنائي إلا في حال مكّنت الأدلة التي قدّمها المدعي العام من إثبات ارتكاب المشتبه به المخالفة بدرجة كبيرة من اليقين. ولا تتمتع بقوة الدليل سوى المعلومات التي يحصل عليها الأعوان مباشرةً.

يخضع تنفيذ تدبير الحبس على ذمة التحقيق الجنائي لمراقبة المدعي العام الاتحادي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ويجوز للقاضي، في أي لحظة، تلقائياً أو بناءً على طلب المحتجز على ذمة التحقيق الجنائي، الذهاب إلى مكان الاحتجاز للتأكد من احترام الضمانات الأساسية.

وإذا كانت الأسباب التي استُند إليها في اتخاذ التدبير لا تزال قائمة، يتوجه عون النيابة العامة الاتحادية إلى القاضي الاتحادي بطلبٍ لتمديد الحبس على ذمة التحقيق الجنائي لمدة أقصاها 24 يوماً. ويمكن للمعني بالأمر أن يطلب وقف تنفيذ الإجراء أو أن يرفع دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية. ويتعين على السلطات أن تتخذ قرارها في غضون عشرة أيام. إلا أن،"ظروفاً شتى قد تجعل الدعوى تستغرق دهراً".

تقييم اللجنة:

[ج1] لم تنفَّذ التوصية. لذا فإن اللجنة تكررها.

الفقرة 20:

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الحق في حرية التعبير للصحفيين وللمدافعين عن حقوق الإنسان أثناء مزاولتهم لأنشطتهم. كما ينبغي لها أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية بغية توفير حماية فعالة للصحفيين وللمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تتعرض حياتهم وأمنهم للخطر بسبب أنشطتهم المهنية ولا سيما من خلال القيام في الوقت المناسب باعتماد مشروع القانون المتعلق بجرائم انتهاك حرية التعبير في إطار مزاولة مهنة الصحافة؛

(ب) الحرص على إجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في التهديدات التي يتعرض لها صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وفي حالات الاعتداء عليهم بالضرب وحالات القتل العمد والحرص على ملاحقة مرتكبي تلك الأفعال ومحاكمتهم، عند الاقتضاء؛

(ج) تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن جميع الملاحقات الجنائية التي شُرع فيها بسبب توجيه تهديدات إلى صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان والاعتداء عليهم بالضرب واغتيالهم داخل إقليم الدولة الطرف؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لإسقاط صفة الجرم عن التشهير في جميع الولايات.

موضوع المتابعة:

من المطلوب تقديم معلومات تكميلية عن: التدابير الرامية إلى توفير حماية فعالة للصحفيين وللمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وعن أوجه التقدم الذي أُحرز باتجاه اعتماد مشروع القانون المتعلق بانتهاكات ممارسة حرية التعبير.

موجز رد الدولة الطرف :

( 1) أُنشئت في تموز/يوليه 2010 نيابة عامة مختصة بالجنح التي تُرتكب فيما يتعلق بحرية التعبير.

( 2) عُيّنت مدعية خاصة جديدة في شباط/فبراير 2012 واعتُمدت إصلاحات (تدابير ورد وصفها في التقرير).

( 3) درست اللجنة الاستشارية التي كانت قائمة قبل اعتماد القانون الصادر في عام 2011، والتي اجتمعت تسع مرات، سبع طلبات باتخاذ تدابير حماية ووضعت بروتوكولات لتقييم المخاطر التي يتعرض لها صاحب الطلب وواجباته. وفي الفترة من كانون الثاني/يناير 2011 إلى حزيران/يونيه 2012، طلب المدعي العام للجمهورية اتخاذ 208 من تدابير الحماية لفائدة صحفيين وأفراد من أسر الضحايا وهياكل أساسية تملكها وسائط الإعلام. وتم توفير معلومات بشأن التحقيقات والقرارات التي جرى اعتمادها.

(4) التدا ب ير الرامية إلى إسقاط صفة الجرم عن التشهير: يرد في تشريع الولايات الموحدة وصف للتشهير والافتراء وغيرهما من الأفعال "المُسيئة للشرف"؛ وتم اعتماد إسقاط صفة الجرم عنها في 16 كياناً؛ بينما واصل 15 كياناً اعتبارها مخالِفة للقانون؛ وعدّل كيانان تشريعاتهما دون أن ينزعا عنها صفة الجرم.

تقييم اللجنة:

[باء2] لا يزال من الضروري اتخاذ إجراءات: ‘1‘ للتأكد من تنفيذ القوانين المعتمدة والتدابير المتخذة من قِبل النيابة العامة؛ ‘2‘ لضمان نزع صفة الجرم عن التشهير في جميع الولايات الموحدة.

التدبير الموصى به:

رسالة تعرض تحليل اللجنة وتطلب إدراج معلومات إضافية في التقرير الدوري المقبل.

التقرير الدوري المقبل:

30 آذار/مارس 2014

الدورة المائة (تشرين الأول/أكتوبر 2010)

بلجيكا

الملاحظات الختامية

CCPR/C/BEL/CO/5 ، المعتمدة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الفقرات موضوع المتابعة:

14، و17، و21

الرد الأول من الدولة الطرف:

كان مرتقباً في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011 - ورد في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011

تقييم اللجنة:

نجح الإجراء المتبع فيما يخص نتيجة التحقيقات في أحداث 29 أيلول/سبتمبر و1 تشرين الأول/أكتوبر 2010. ومن المطلوب تقديم معلومات إضافية بشأن التوصيات الأخرى.

الرد الثاني من الدولة الطرف:

الرد على رسالة اللجنة المؤرخة في 29 نيسان/أبريل 2012 - ورد في 20 تموز/ يوليه 2012.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

رابطة حقوق الإنسان ومركز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كانون الثاني/يناير 2012.

الفقرة 14:

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تصرف أفراد الشرطة عند لجوئهم إلى استعمال القوة وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأن تضمن إجراء عمليات التوقيف على نحو يحترم أحكام العهد احتراماً صارماً. وينبغي للدولة الطرف، فيما يخص الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة، أن تُجري تحقيقات منهجية وأن تقاضي الجناة وتعاقبهم بما يتناسب مع الفعل المرتكَب. وينبغي للدولة الطرف أن تحيط اللجنة علماً بما آلت إليه الشكاوى المقدمة في أعقاب المظاهرات التي نُظمت يومي 29 أيلول/سبتمبر و1 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

موضوع المتابعة:

لم يذكر أي إجراء جديد.

ومن المطلوب تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة بغرض: ‘1‘ تحسين الوضع فيما يخص لجوء الشرطة إلى القوة؛ ‘2‘ ضمان التحقيق في كل شكوى يُدَّعى فيها التعرض لسوء المعاملة؛ ‘3‘ ملاحقة مرتكبي الأفعال قضائياً ومعاقبتهم.

موجز رد الدولة الطرف:

تتمثل التدابير "الجديدة" في مواصلة تدريب العاملين على معالجة الحوادث وفقاً للمبادئ الدولية. وأُرفقت بالتقرير إحصاءات بالدعاوى القضائية.

وطبقاً للقانون الصادر في 18 تموز/يوليه 1991، تُشرف لجنة التحقيق الخاصة بالشرطة على النظر في الشكاوى وعلى البت فيها. وتجري تحقيقات لأغراض مراقبة مصالح الشرطة في 30 منطقة محلية وتراقب تطبيق التعميم سي بي 3 (Circulaire CP3) . ولا يوجد تقييم عام يتناول نظام معالجة الشكاوى المقدمة في حق أفراد الشرطة.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

منذ تشرين الأول/أكتوبر 2010، لم تقم الدولة البلجيكية بأي إجراء لضمان أن يتصرف أفراد الشرطة وفقاً للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة وللتأكد من أن عمليات التوقيف تتم وفقاً لأحكام العهد. ولا يزال يُبلَّغ عن حوادث عنف مفرطة ترتكبها قوات حفظ النظام (انظر الأمثلة).

لم تُشدَّد عمليات المراقبة على مصالح الشرطة. ولا تتم المراقبة إلا في حال تقديم شكوى تُحفَظ وتُعتبر منتهية في غالب الأحيان (انظر الأمثلة).

تقييم اللجنة:

[باء1] لا يزال من الضروري تقديم معلومات بشأن: ‘1‘ نتائج تحقيق الرقابة الذي تجريه لجنة المراقبة في 30 منطقة محلية من مناطق الشرطة؛ ‘2‘ الإجراءات التي وُضعت من أجل ضمان شفافية واستقلال نظام معالجة الشكاوى المقدمة في حق أفراد مصالح الشرطة.

الفقرة 17:

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان حق الاستعانة بمحام خلال الساعات الأولى التي تلي حرمان الشخص من حريته، سواء أكان ذلك في إطار توقيف قضائي أو إداري أو في إطار الحبس الاحتياطي، فضلاً عن ضمان الحق في استشارة طبيب بصورة منهجية.

موضوع المتابعة:

لا يزال من الضروري تقديم معلومات إضافية بشأن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ التشريع المتعلق بحق الاستعانة بمحام والحق في استشارة طبيب خلال الساعات الأولى التي تلي الحرمان من الحرية.

رد موجز من الدولة الطرف:

رافق تنفيذَ قانون سالدوز (2011) تقييم دائم من قبل دائرة السياسة الجنائية في المصلحة الاتحادية العامة للقضاء. ومنذ دخول القانون حيز النفاذ، قدمت الدائرة ثلاثة تقارير ( http://www.dsb-s p c .be/web/ ).

ويُترقَّب استلام التقرير النهائي في نهاية كانون الثاني/يناير 2013. ويجري التفكير في إنشاء نظام للمساعدة القضائية المجانية. وأُرفق بالتقرير شرح للقانون.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

لا يتسق القانون الصادر في 20 تموز/يوليه 2011 مع السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. فهو لا يكفل الحقوق الأساسية (الاطلاع على الملف قبل الاستنطاق، والاستعانة بمحام منذ أول جلسة استماع، والحصول على المساعدة القضائية). فلا يزال من الضروري إصلاح القانون الصادر في عام 2011.

تقييم اللجنة:

[باء1] من المطلوب تقديم معلومات إضافية بشأن: ‘1‘ التدابير المعتمدة من أجل تنفيذ استنتاجات وتوصيات دائرة السياسة الجنائية التابعة للمصلحة العامة الاتحادية للقضاء، بالأساس فيما يتعلق بالهياكل الأساسية وبالموارد البشرية الضرورية؛ ‘2‘ آليات المراقبة المنصوص عليها بعد تقديم التقرير النهائي للمصلحة العامة الاتحادية في كانون الثاني/يناير 2013؛ ‘3‘ التدابير المتخذة من أجل ضمان تنفيذ قانون عام 2011 ("سالدوز ضد تركيا").

الفقرة 21:

ينبغي للدولة الطرف أن تزيد عدد عمليات المراقبة على إجراءات إبعاد الأجانب وأن تكفل استقلال الهيئات المكلفة بهذه العمليات وتضمن نزاهتها.

موضوع المتابعة:

من المطلوب تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل الحفاظ على مستوى مراقبة عمليات الإبعاد بحلول نهاية مشروع المفوضية الأوروبية في عام 2013.

موجز رد الدولة الطرف:

يجري الانتهاء من إعداد طلب تمديد المعونات التي يقدمها الصندوق الأوروبي إلى غاية حزيران/يونيه 2015. ولا يُتوقع أن تعترض تمديدَ العمل بالبروتوكول أي صعوبات.

تم تأكيد الدور المنوط بالمفتشية العامة للشرطة الاتحادية والشرطة المحلية بوصفها الجهاز المكلف بمراقبة عمليات الإعادة القسرية (قانون كانون الثاني/يناير 2012). وينبغي توسيع نطاق اختصاصها لكي تراقب عمليات الإعادة القسرية.

لا يزال عدد عمليات المراقبة التي تُنفذها المفتشية العامة للشرطة في ارتفاع. أما عدد الشكاوى المقدمة فهو ثابت بما يكفي (المفتشية العامة: 6 في 2006 إلى 2012؛ لجنة مراقبة الشرطة: 6 في 2010 و4 في 2011).

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

ينص مشروع قانون على إناطة مهمة المراقبة بإحدى الهيئات التي ينبغي أن تكون مستقلة تماماً عن مصالح الشرطة. وينبغي عدم تعيين المفتشية العامة للقيام بذلك الدور وهي المكلفة حالياً بالمراقبة. ولا تزال تُسجَّل حالات عنف مفرط أثناء عمليات الإبعاد.

تقييم اللجنة:

[باء2] من المطلوب تقديم معلومات تكميلية عما انتهى إليه عرض مشروع تمديد الدعم المالي من الصندوق الأوروبي إلى غاية حزيران/يونيه 2015. وترى اللجنة، إضافة إلى ذلك، أنه من الضروري أن تُنشئ الدولة الطرف هيئة لمراقبة عمليات الإعادة القسرية على أن تتمتع تلك الهيئة باستقلال تام عن مصالح الشرطة، وتطلب اللجنة أن تقدَّم إليها معلومات بشأن التدابير المتخذة في هذا الشأن.

التدبير الموصى به:

رسالة تعرض تحليل اللجنة وتطلب إدراج معلومات إضافية في التقرير الدوري المقبل.

التقرير الدوري المقبل:

30 تشرين الأول/أكتوبر 2015

هنغاريا

ملاحظات ختامية

CCPR/C/HUN/CO/5 ، المعتمدة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الفقرات موضوع المتابعة:

6، و15، و18

الرد الأول من الدولة الطرف:

كان مرتقباً في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011، ورد في 15 أب/أغسطس 2012، بعد رسالة التذكير التي بُعث بها في 30 نيسان/أبريل 2012

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

اتحاد الحريات الهنغاري ومركز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كانون الثاني/يناير 2012

الفقرة 6:

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع أحكام القانون رقم 63 المتعلق بحماية البيانات الشخصية وبحصول عامة الجمهور على بيانات تحقق مصلحة عامة، توخياً لتوافق أحكام القانون مع العهد، ولا سيما مع المادة 17 منه، كما هو مبيّن في تعليق اللجنة العام رقم 16. وينبغي للدولة الطرف أن تحرص على عدم حؤول حماية البيانات الشخصية دون القيام بصورة قانونية بجمع البيانات التي من شأنها أن تيسر رصد وتقييم برامج ذات صلة بتنفيذ العهد.

موجز رد الدولة الطرف:

دخل القانون 112 المتعلق باستقلال القرار فيما يخص المعلومة وحرية الوصول إلى المعلومة حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2012. وهو يحل محل القانون 63. ومن الآن فصاعداً، تشكل المعلومات الشخصية المتعلقة بالأصل العرقي أو القومي "بيانات خاصة". ولا يمكن تناولها إلا إذا أعطى الشخص المعني إذناً كتابياً بذلك في ظروف محددة مبينة في التقرير. ولا تجمع السلطات أي بيانات شخصية تتعلق بالأصل العرقي أو القومي. بيد أنه من الضروري الحصول على بيانات تبين نتائج إعادة توزيع التدخلات المتعلقة بإدماج الروما. وينص أحد مشاريع القوانين على جمع المعلومات الإثنية التي تستند إلى التقييم الذاتي الطوعي.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

يحظى التجاذب بين أهمية الحصول على معلومات بشأن التمييز في حق الأقليات العرقية وبين الحق في حماية الحياة الخاصة بقدر كبير من الاعتراف في هنغاريا، إلا أنه لم يتم إيجاد حل له حتى الآن.

تقييم اللجنة:

[ب1] من المطلوب تقديم معلومات بشأن:

(1) تنفيذ القانون 112 الصادر في عام 2011، خاصة فيما يتعلق بتقييم البرامج المؤثرة في تنفيذ العهد؛

(2) التدابير المتخذة لضمان التوافق بين نظام جمع البيانات الإثنية (من أجل تقييم إعادة توزيع التدخلات الرامية إلى إدماج الروما) وبين مبادئ العهد.

الفقرة 15:

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل تحسين معاملة وظروف عيش ملتمسي اللجوء واللاجئين وأن تكفل لهم معاملة تحفظ كرامتهم الإنسانية. وينبغي ألاّ يودَع السجونَ أبداً ملتمسو اللجوء واللاجئون. وينبغي للدولة الطرف أن تتقيّد تقيداً كاملاً بمبدأ عدم الطرد وأن تكفل لجميع من يحتاج حماية دولية معاملة لائقة ومنصفة في جميع المراحل، وأن يتم النظر في قرارات الطرد أو الإعادة أو التسليم على وجه السرعة وأن تراعى في ذلك الأصول القانونية.

موجز رد الدولة الطرف:

لا يجوز إصدار أمر باحتجاز شخص أجنبي إلا لأحد الأسباب المبينة في القانون المتعلق بدخول مواطني دولة أخرى وحقهم في الإقامة (2007).

وعندما يكون سبب الاحتجاز هو إمكانية الهرب أو إعاقة تنفيذ إجراء إبعاد أو نقل، يجب على السلطات أن تنظر في تنفيذ الحلول البديلة عن الاحتجاز.

ويجب تقييم كل حالة على حدة قبل اتخاذ أي قرار بالاحتجاز. ولا يجوز احتجاز القاصرين غير المصحوبين، إذ يتم استقبالهم في مؤسسة متخصصة.

ويتحقق مكتب المدعي العام من مدى مطابقة تنفيذ إجراء الاحتجاز للقانون كل أسبوعين. ولا يجوز أن تتعدى مدة الاحتجاز 72 ساعة على أقصى تقدير ولكن يمكن تمديدها بقرار من المحكمة المختصة. وحق المحتجزين في الاستعانة بمحام مكفول. ومن المقرر استعراض ظروف احتجاز الأجانب في خريف عام 2012.

وقد تم في عام 2010 إغلاق السجون التي لا تلبي المعايير التي حددتها اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب. وهناك ثماني مآو محروسة وهي تتسع لإيواء 635 شخصاً.

وتسهر الشرطة، بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمات غير حكومية، على توفير ظروف عيش لائقة للأجانب المحتفظ بهم في مآو محروسة. ويرد وصف للخدمات المتوفرة. وستساعد خطة عمل، التي فُرغ من وضعها في آذار/مارس 2012، الشرطة على مواصلة جهودها من أجل تحسين ظروف الاحتفاظ بالأجانب.

وبإمكان الأجانب المحتجزين تقديم شكوى بشأن التدابير المتخذة في حقهم (إلى المدعي العام وإلى المفوض البرلماني المختص).

ولا يمكن وضع اللاجئين أو ملتمسي اللجوء رهن الاحتجاز إلا في إطار دعوى جنائية. ويتم إيواء ملتمسي اللجوء في مراكز إيواء. وهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الهنغاريون ويستفيدون من استحقاقات خاصة (مبيّنة في التقرير).

إعادة ملتمسي لجوء صوماليين وأفغان قسراً: تتفق الأنظمة الهنغارية المتعلقة بإجراءات التسليم (قانون عام 1996) مع المعايير الدولية. فلا يجوز تسليم الأشخاص المتمتعين بحماية مؤقتة أو الحائزين على إذن بالإقامة أو الذين التمسوا الحصول على مركز لاجئ أو ملتمس لجوء إلى البلد الذي فروا منه.

وقد أُبرمَ في عام 2007 اتفاق ثلاثي لمراقبة الحدود بين الشرطة الهنغارية ومفوضية شؤون اللاجئين ولجنة هلسنكي في هنغاريا يتيح للجنة التحقق من كيفية تطبيق الشرطة لمبدأ عدم الإعادة القسرية ونشر تقرير دوري. ولا تعلم هنغاريا بأي حالة من حالات إعادة ملتمسي اللجوء إلى أوكرانيا قسراً ما لم يتم الانتهاء من إجراء اللجوء.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

لم تتوفر أي معلومات بشأن هذه النقطة.

تقييم اللجنة:

[باء2] لا يزال ضرورياً اتخاذ إجراءات بشأن النقاط التالية:

‘1‘ استعراض ظروف الاحتفاظ بالأجانب المقرر إجراؤه في خريف عام 2012؛

‘2‘ التدابير المتخذة في إطار خطة العمل الموضوعة في آذار/مارس 2012 من أجل مساعدة الشرطة على تحسين ظروف الاحتفاظ بالأجانب؛

‘3‘ البلدان التي عُرِّفت بأنها بلدان "آمنة" في قانون اللجوء.

[دال1] لم تقدم أي معلومات بشأن حالات الطرد غير القانونية التي طالت ملتمسي لجوء أفغان وصوماليين.

الفقرة 18:

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير توعوية محددة بهدف تشجيع التسامح والتنوع في المجتمع وأن تضمن تدريب القضاة بمختلف دراجاتهم والمدعين العامين وجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على كشف جرائم الكراهية وتلك التي تُرتكب بدوافع عنصرية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في حالة أعضاء حركة ماغيار غاردا أو المنتمين إليها حالياً أو سابقاً ومقاضاتهم وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حال إدانتهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تزيل جميع العراقيل التي تعترض اعتماد وتنفيذ تشريعات تكافح خطاب الكراهية وتتفق مع أحكام العهد.

موجز رد الدولة الطرف:

في أيار/مايو 2011، تم تعديل التشريع المتعلق بممارسة العنف على الطوائف العرقية. وينص التشريع على عقوبات في حال إتيان تصرفات تنشئ "مناخاً من الخوف". ولا يستفيد نواب البرلمان من الحصانة.

تدابير التحسيس: تم إعلان سنة 2012 سنة راوول فالنبيرغ. ويتم تسليط الضوء فيها، من خلال منح جوائز سنوية، على الأنشطة التي تساهم في مكافحة الأفكار المسبقة والعنصرية ومعاداة الغجر ورفض الديمقراطية.

ادعاءات ممارسة الشرطة التصنيف العرقي: لا تجمع السلطات أي بيانات شخصية تتعلق بالأصل العرقي أو القومي. ولا تلجأ الشرطة إلى أي أسلوب من أساليب التصنيف العرقي. ويمكن تقديم شكاوى بشأن عمليات المراقبة التي تنفَّذ على نحو ينتهك الحقوق الأساسية إلى المؤسسة التي اتخذت القرار المطعون فيه، أو إلى اللجنة المستقلة للشكاوى في حق الشرطة، أو يمكن أن ينظر فيها رئيس الشرطة. ويمكن أن تخضع قرارات رئيس الشرطة لمراقبة قضائية. وفي إطار برنامج (استراتيجيات التوقيف والتفتيش الفعال من قِبل الشرطة)، نظر أفراد من الشرطة ومدنيون في الأساليب المتبعة وفي درجة فعالية عمليات التحقق من الهوية، وإلى أي درجة تطال عمليات التحقق تلك فئات اجتماعية بعينها.

واتخذت الشرطة تدابير للقضاء على مظاهر العنصرية المعادية للروما، والتي لا تفتأ تزداد حدة. وقد تكللت التحقيقات التي أُجريت في جرائم القتل بدافع عنصري والتي ارتُكبت في حق الروما في عامي 2008 و2009 بالنجاح: إذ قُدِّم مرتكبوها إلى العدالة.

وحُظرت منظمة اليمين المتطرف ماغيار غاردا بموجب قرار نهائي. وصدر أمر قضائي بتفكيكها. وحُظرت رموزها والبزة الخاصة بها. ونُشرت قوات شرطة في الأحياء التي تعرضت لهجمات. وأنشئت لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها قرية غيونغيوسباتا. وخلص تقرير قُدِّم في أيار/مايو 2012 إلى أن الحكومة قد اتخذت التدابير الضرورية.

أما إصلاحات قانون العقوبات التي اعتُمدت في عام 2011 فتشدد العقوبات على الأشخاص الذين يأتون سلوكاً معادياً للمجتمع بشكل صريح بدافع الانتماء الحقيقي أو المفترض إلى شخص أو مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية أو بدافع الإعاقة أو الهوية الجنسانية أو الميل الجنسي.

التدابير المتخذة لتحسين حالة أقلية الروما: التعاون بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزارة الداخلية في هنغاريا؛ والتعاون مع الإدارات المحلية ومنظمات مدنية للروما؛ زيادة تمثيل الروما في قوات الأمن (برامج تدريب ومنح)؛ برنامج توظيف في الوظيفة العمومية لفائدة العاطلين منذ أمد طويل والأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع؛ وتدريب موظفين فيما يخص العنصرية والتواصل مع الأقليات والتسامح.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

تطبيق التشريع المتعلق بجرائم الكراهية لا يزال يطرح بعض المشاكل. ولا يوجد بروتوكول يتضمن توصيفاً لجرائم الكراهية وينص على التحقيق الفعال فيها، كما لا يتوفر تدريب محدد لموظفي القضاء في هذا الشأن.

وعلى الرغم من الجهود التي بُذلت، لم تُعاقَب قيادات مجموعات اليمين المتطرف بشكل مناسب. كما أن التهم الموجّهة لا تتناسب مع خطورة الأفعال.

تقييم اللجنة:

[باء2] لا يزال من الضروري تقديم معلومات بشأن النقاط التالية:

‘1‘ الدورات التدريبية التي تنظم لفائدة القضاة بمختلف درجاتهم والمدعين؛

‘2‘ أهم استنتاجات برنامج استراتيجيات التوقيف والتفتيش الفعال من قِبل الشرطة بشأن أساليب عمليات التحقق من الهوية ودرجة فعاليتها وإلى أي درجة تطال فئات اجتماعية بعينها؛

‘3‘ عدد الشكاوى المقدمة والقرارات المتخذة في حالات "سلوك الفرد المعادي للمجتمع بشكل صريح بدافع انتمائه الحقيقي أو المفترض إلى مجموعة".

[دال1] لم تقدم أي معلومات بشأن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات التي خضع لها أعضاء منظمة ماغيار غاردا.

التدبير الموصى به:

رسالة تعرض تحليل اللجنة.

التقرير الدوري المقبل:

29 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الدورة الواحدة بعد المائة (آذار/مارس 2011)

صربيا

الملاحظات الختامية

CCPR/C/SRB/CO/2 ، المعتمدة في 29 آذار/مارس 2011

الفقرات موضوع المتابعة

12 و17 و22

الرد الأول من الدولة الطرف

كان مرتقباً في 29 آذار/مارس 2012 - ورد في 25 تموز/يوليه 2012

معلومات وردت من منظمات غير حكومية

مركز بلغراد لحقوق الإنسان، أيار/مايو 2012

الفقرة 12:

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية للوقوف بدقة على الملابسات التي أفضت إلى دفن مئات الأشخاص في منطقة باتاينيتسا وضمان مقاضاة جميع الأفراد المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة بموجب القانون الجنائي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن تقديم التعويضات المناسبة إلى أقارب الضحايا.

موجز رد الدولة الطرف

أولى مكتب المدعي العام لجرائم الحرب الأولوية للتحقيقات في أحداث باتاينيتسا. وقد استُجوب أكثر من 80 شاهداً. وقدّم الشهود الألبان إفادات إلى المدعي العام وقاضي التحقيق، لكن أياً منهم لم يوافق على تكرار إفادته في المحكمة. وتجري الآن تحقيقات في جميع جرائم الحرب المرتكبة في كوسوفو.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية

واجه مكتب المدعي العام صعوباتٍ كبيرة خلال المحاكمة بسبب قلة عدد الشهود الذين وافقوا على الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة. ويتسم التحقيق بالتعقيد بسبب الترابط بين الجرائم المرتكبة في سوفا ريكا والمقبرة الجماعية والجثث التي عُثِرَ عليها في باتاينيتسا. وأدانت دائرة جرائم الحرب في المحكمة العليا في بلغراد رئيس الشرطة رادويكو ريبانوفيتش وحكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاماً، بعد أن خلصت إلى أنه أمر بارتكاب مجزرة بحق مدنيين وبتحميل الجثث في شاحنة. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قضت محكمة الاستئناف في بلغراد بأن الأسباب القانونية التي استُند إليها في إدانته لم تكن واضحة وألغت الحكم.

تقييم اللجنة:

[باء 2] لا يزال من الضروري تقديم معلومات إضافية حول التدابير المتخذة: ‘1‘ لتسريع التحقيقات؛ ‘2‘ لتشجيع الشهود على الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة؛ وحول الأسباب التي دعت محكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الصادر بإدانة رادويكو ريبانوفيتش.

[دال 1] لم تُقدَّم أي معلومات عن التعويضات المقدمة إلى أقارب الضحايا.

الفقرة 17:

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التقيد الصارم باستقلال الجهاز القضائي. وينبغي لها أيضاً أن تكفل للقضاة الذين لم يُنت َ خب وا مجدداً في عام 2009 فرصة الحصول على مراجعة قانونية كاملة لهذه العملية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في إجراء إصلاحات شاملة ، قانونية وغيرها ، لتحسين كفاءة عمل محاكمها وإقامة العدل فيها بوجه عام.

موجز رد الدولة الطرف:

في كانون الأول/ديسمبر 2010، أُدخِلت تعديلات جديدة على قانون القضاة، تقضي بإعادة النظر في القرارات المتعلِّقة بتعيين القضاة غير المنتخبين من قِبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وفي أيار/مايو 2011، وضع المجلس الأعلى للقضاء معايير لتقييم كفاءة القضاة ومؤهلاتهم. وفي حزيران/يونيه 2011، بدأ المجلس يعيد النظر في التعيينات. وقرارات المجلس علنية ويحق للقضاة غير المنتخبين استئناف هذه القرارات أمام المحكمة الدستورية.

وقد أُنشِئت شبكة جديدة من المحاكم منذ كانون الثاني/يناير عام 2010 لتيسير اللجوء إلى القضاء. ويمنح قانون عام 2011 المتعلِّق بالموثقين المزيد من الصلاحيات لهم في التصديق على الوثائق، مما يخفف من عبء العمل على المحاكم.

ولتسريع المحاكمات، يكون على رؤساء المحاكم الحرص على احترام الآجال المضروبة. ويستطيع الأفراد تقديم شكوى إلى رئيس محكمة النقض العليا والمجلس الأعلى للقضاء في حال عرقلة سير عمل القضاء.

وبموجب قانون عام 2012 المتعلِّق بالإجراءات المدنية، يتعيّن على القضاة وضع إطار زمني يحدد تاريخ نهاية المحاكمة في بداية كل دعوى. ولا يمكن تمديد الإجراءات إلا لجمع المزيد من الأدلة وفي حالة عدم تمكُّن القاضي من حضور الجلسات. وفي كانون الثاني/يناير 2012، اعتُمِدَ حكمٌ جديدٌ في قانون الإجراءات الجنائية بهدف تسريع التحقيقات في حالات الملاحقات القضائية المتعلِّقة بالجريمة المنظمة وجرائم الحرب.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

اعتُمِدَت قوانين لتحسين إقامة العدل أقرت الحكومة من خلالها بوجود عيوب في إجراءاتها واعترفت بأنه ينبغي إعادة النظر في كل تعيين فردي. وثمة حاجة أيضاً إلى آليات تضمن الشفافية في اتخاذ قرارات الهيئات القضائية العليا وترسي إجراءات استئناف ملائمة لإعادة النظر فيها على نحو سريع.

تقييم اللجنة:

[باء 2] لا يزال من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية من أجل تعزيز استقلالية القضاء، لا سيما فيما يتعلَّق بالسلطات الواسعة التي يتمتّع بها المجلس الأعلى للقضاء فيما يتصل بتعيين القضاة. وفيما يخص التدابير الرامية إلى تسريع المحاكمات، ثمة حاجة إلى معلومات إضافية عن الضمانات المتوفِّرة لحماية فرص جميع الأطراف في أي قضية في اللجوء إلى القضاء.

الفقرة 22:

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها للقضاء على القوالب النمطية و ل وضع حد للاعتداء ال واسع ال نطاق على الروما، بطرق منها تنظيم المزيد من حملات التوعية لتعزيز التسامح واحترام التنوع. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير ل زيادة انتفاع الروما بمختلف الفرص والخدمات على جميع المستويات بوسائل منها اتخاذ ما يناسب من التدابير الخاصة المؤقتة ، عن د الاقتضاء.

موجز رد الدولة الطرف:

نُفذت حملات توعية لتعزيز التسامح واحترام التنوع (برامج تلفزيونية؛ تنظيم يوم خاص بالروما). وخُصِّص مبلغ خمسة ملايين دينار صربي لمشاريع ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان، لا سيما حقوق الروما.

وتدافع ستة أحزاب سياسية من أصل 87 حزباً عن مصالح أقلية الروما الوطنية، مما يعزز مشاركتها في الحياة السياسية.

ولتحسين فرص الروما في الحصول على السكن، تنوي وزارة البيئة تمويل عشر مستوطنات غير نظامية في ثماني بلديات ولم تبدأ أعمال بناء هذه المستوطنات بعد. وفي عام 2012، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للسكن الاجتماعي وخطة العمل لتنفيذها.

واعتُمِدَ قانون جديد حول الإقامة الدائمة والمؤقتة يضمن لجميع المواطنين الحصول على محل إقامة مسجل. ويحق للأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير نظامية تسجيل عناوينهم لدى مركز الرعاية الاجتماعية حتى تحق له الاستفادة من الإعانات الاجتماعية.

وأُلغيت الرسوم الإدارية لتسجيل الولادات في تموز/يوليه 2010.

وأتُيح التعليم وأنواع من التدريب المهني لأفراد مجتمع الروما لتحسين فرصهم في الحصول على التعليم. وتُطبَّق منذ عام 2003 تدابير خاصة مؤقتة لتحسين حصول أفراد مجتمع الروما على التعليم (لم تُقدَّم أي معلومات عن هذه التدابير).

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

تحسَّنت فرص الروما في الحصول على التعليم والخدمات الصحية. بيد أنه لم يُلاحَظ أيُّ تقدم ملموس تقريباً في مجالي العمل والسكن.

عُدِّلت الإجراءات المتعلِّقة بتحويل أطفال الروما إلى مدارس مخصصة للأطفال الذين يعانون من اضطرابات في النمو بهدف تعزيز المساواة بين الجميع في الحصول على التعليم. ولم تُعرف بعد آثار هذا التعديل.

تقييم اللجنة:

[ باء 2 ] لا تزال هناك حاجة إلى إجراءات إضافية: ‘1‘ لتحسين فرص الروما في الحصول على العمل والسكن؛ ‘2‘ للقضاء على القوالب النمطية السلبية المتعلِّقة بالسكان الروما؛ ‘3‘ لضمان اندماج أطفال الروما في نظام التعليم العادي.

التدبير الموصى به:

رسالة تعرض تحليل اللجنة.

التقرير الدوري المقبل:

1 نيسان/أبريل 2015 .

توغو

الملاحظات الختامية

CCPR/C/TGO/CO/4 ، المعتمدة في 28 آذار/مارس 2011

الفقرات موضوع المتابعة:

10 و15 و16

الردّ الأول الوارد من الدولة الطرف:

كان مرتقباً في 28 آذار/مارس 2012 - ورد في 17 نيسان/أبريل 2012.

التدابير التي اتخذتها اللجنة:

رسالة متابعة في 31 تموز/يوليه 2012.

اجتمعت المقرِّرة الخاصة مع رئيسة البعثة الدائمة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2012.

الرد الثاني الوارد من الدولة الطرف:

تشرين الأول/أكتوبر 2012.

الفقرة 10:

من أجل مكافحة الإفلات من العقاب المستمر في توغو، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل جهودها لاختتام أعمال لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة قريباً. ويجب كذلك إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة في عام 2005 وملاحقة المسؤولين عنها . وفي هذا الصدد، تشدِّد اللجنة على أن وضع نظام عدالة انتقالية لا يمكن أن يعفي من الملاحقة الجنائية على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

موضوع المتابعة:

ثمة حاجة إلى معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة.

لم تُقدَّم أيُّ معلومات بشأن التحقيقات التي أُجريت في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكِبت عام 2005. ولذلك تكرِّر اللجنة توصيتها.

موجز رد الدولة الطرف:

يجري تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة: قُدِّمت معلومات عن الأنشطة المنفّذة في هذا السياق.

عقب التحقيقات التي أجرتها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وتلك التي أجرتها لجنة التحقيق الوطنية المستقلة الخاصة في أعمال العنف والتخريب التي ارتُكِبت في نيسان/ أبريل 2005، أنشأت سلطات توغو لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة لإلقاء الضوء على هذه الأعمال، وكذلك على الأعمال المرتكبة في الفترة من عام 1958 إلى عام 2005.

تقييم اللجنة:

[باء 2] لا تزال ثمة حاجة إلى معلومات عن القرارات المتخذة فيما يتعلَّق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة عام 2005 وعن تنفيذها.

الفقرة 15:

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريع اً جنائياً يُعرّف التعذيب وفقاً للمعايير الدولية، و تشريع اً ي ُجرّم أعمال التعذيب و ي عاقب عليها بعقوبات تتناسب مع خطورتها. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ال ملاحقة على كل فعل من أفعال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومعاقبة مرتكبه بما يتناسب مع خطورة الفعل.

موضوع المتابعة:

من المطلوب تقديم معلومات مستكملة عمّا يلي: ‘1‘ التقدُّم المحرز نحو اعتماد مشاريع قوانين لمراجعة القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية؛ ‘2‘ محتوى الأحكام المتصلة بالتعذيب؛ ‘3‘ التدابير المتخذة لضمان مقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة وإنزال العقوبات المناسبة بهم.

موجز رد الدولة الطرف:

في نيسان /أبريل 2012، أُحيل كل من مسودة مشروع القانون الجنائي ومسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى الأمانة العامة للحكومة لدراستهما تمهيداً لاعتمادهما في مجلس الوزراء. ويتماشى تعريف التعذيب ووسائل قمعه المقترحين في المشروعين مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

تقييم اللجنة:

[باء2] لا تزال هناك حاجة إلى معلومات إضافية عن ‘1‘ مضمون أحكام مشروع القانون الجنائي المتعلقة بالتعذيب؛ ‘2‘ التقدم المحرز نحو اعتماد مشروعي القانونين من جانب الحكومة.

الفقرة 16:

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير للتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وكذلك في كل وفاة تحدث أثناء الاحتجاز. وينبغي إجراء هذه ا لتحقيقات بسرعة من أجل إحالة الجناة إلى العدالة و دفع تعويض فعلي للضحايا.

موضوع المتابعة:

لا تزال هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بالتعذيب، وكذلك إلى معلومات عن ادعاءات بوجود محاولة لتزوير تقريرها.

موجز رد الدولة الطرف:

نفذت الحكومة معظم التوصيات التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (قُدمت أمثلة على ذلك).

تقييم اللجنة:

[باء1] ستكون هناك حاجة إلى معلومات تكميلية عندما تُعتمد تدابير للمضي في تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

التدبير الموصى به:

رسالة تعرض تحليل اللجنة .

التقرير الدوري المقبل:

1 نيسان/أبريل 2015 .

الدورة الثانية بعد المائة (تموز/يوليه 2011)

كازاخستان

الملاحظات الختامية

CCPR/C/KAZ/CO/1 ، المعتمدة في 26 تموز/يوليه 2011.

الفقرات موضوع المتابعة

7 و21 و25 و26

الرد الأول الوارد من الدولة الطرف:

كان مرتقباً في 26 تموز/يوليه 2012 - ورد في 27 تموز/يوليه 2012.

التدابير التي اتخذتها اللجنة:

25 آذار/مارس 2013: اجتماع المقررة الخاصة مع البعثة الدائمة.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

20/11/2012: المكتب الكازاخستاني الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون؛ والمؤسسة الدولية لحماية حرية التعبير "أديل سوز"؛ ومكتب لجنة هلسنكي في ألماتي؛ ومؤسسة كازاخستان للطفولة؛ ولجنة الدفاع العام؛ وجمعية الرابطة النسائية العامة؛ ومركز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الفقرة 7:

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لضمان تمتع مفوض حقوق الإنسان بالاستقلال الكامل. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن توفر له أيضاً ما يكفي من الموارد المالية والبشرية عملاً بمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن يقدم مفوض حقوق الإنسان طلباً لاعتماد مفوضيته من قِبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف، عند إنشاء آلية الوقاية الوطنية على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن تكفل عدم المساس بتنفيذ مهامها الأساسية كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بل أن تكفل بالأحرى تحسين قيامها بوظائفها الأساسية بصفتها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ت تم ا ش ى ً مع مبادئ باريس.

موجز رد الدولة الطرف:

ينص مشروع القانون المقدم إلى البرلمان في آذار/مارس 2012 على تعزيز سلطات مفوض حقوق الإنسان ودوره بصفته آلية وطنية لمنع التعذيب. ويشكل اعتماد هذه المؤسسة جزءاً من التدابير المقرَّر اتخاذها في عام 2013.

المعلومات الإضافية المقدمة خلال اجتماع 25 آذار/مارس 2013: اعتُمدت مفوضية حقوق الإنسان وحظيت بمركز الفئة "باء". ويمكن تيسير حصول المفوضية على مركز الفئة ألف من خلال مشاركتها في آليات مجلس حقوق الإنسان، لكن ذلك لا يتوقف فقط على إرادة مفوض حقوق الإنسان. بل يجب أن يترافق تعزيز صلاحيات المفوضية بصفتها آلية وقائية وطنية مع ما يلزم من تعزيز القدرات المؤسسية.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

تنص النسخة الأخيرة من مشروع القانون المتعلق بالآلية الوقائية الوطنية على تعزيز دور مفوضية حقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بالموارد البشرية والمالية. وخلافاً لمقتضيات البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، لا يتضمن المشروع أي آلية للتفتيش. ولا تتوفر أي معلومات عن طلب اعتماد المفوضية.

تقييم اللجنة:

[باء2] لا يزال من الضروري اتخاذ تدابير لاعتماد مشروع القانون المتعلق بإنشاء الآلية الوقائية الوطنية ولتزويد المفوضية بالموارد المادية والبشرية اللازمة كي تؤدي المهام الموكلة إليها.

الفقرة 21:

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان استقلال القضاء ، قانوناً وممارسةً، و لصون دوره بصفته الجهة الوحيدة المسؤولة عن إقامة العدل ، و ل كف ا ل ة اختصاص القضاة واستقلالي تهم وفترة ولاي تهم . وينبغي للدولة الطرف، بصفة خاصة، أن تتخذ تدابير للقضاء على جميع أشكال التدخل في القضاء وأن تكفل إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التدخل في القضاء، بما في ذلك عن طريق الرشوة، وأن تلاحق وتعاقب الجناة بمن فيهم القضاة الذين قد يكونوا م تواط ئين . وينبغي للدولة الطرف أن تراجع صلاحيات مكتب الادعاء العام لكي تكفل عدم مساس المكتب ب استقلالية القضاء.

موجز رد الدولة الطرف:

إن ملاحظات اللجنة حول هذه النقطة غير صحيحة. إذ تُنفَّذ دائماً تدابير لضمان استقلالية النظام القضائي:

‘1‘ نقل المهام المتصلة بأنشطة الجهاز القضائي إلى "مؤسسة" تشرف عليها المحكمة العليا. ويتولى المجلس الأعلى للقضاء المسؤولية عن شؤون الموظفين ويضمن استقلالية القضاة؛

‘2‘ تستند عملية اختيار القضاة إلى اختبار للقدرات وإلى مبدأ عدم التمييز. ويعود القرار النهائي لمجلس الشيوخ فيما يتعلق بتعيين قضاة المحكمة العليا؛

‘3‘ يبيّن التقرير ما تقوم به المحكمة العليا في إطار التحقيق في قضايا الفساد داخل الجهاز القضائي ومنعها؛

‘4‘ يمارس المدعي العام سلطته في وقف تنفيذ قرارات المحاكم في 0.005 في المائة من القضايا المتعلقة بمسائل الإخلاء القسري أو مطالبات الدفع غير المبررة.

المعلومات الإضافية المقدمة في 25 آذار/مارس 2013: اعتُمد القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الدستوري في شباط/فبراير 2012. وكلاهما يعزز سلطات المجلس، وأنشطة تدريب القضاة، وصلاحيات المحاكم المحلية، كما يعززان استقلالية وحصانة القضاة.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

لم يتحقق أي تقدم منذ إقرار القانون الدستوري "المتعلق بالسلطة القضائية ومركز القضاة" في عام 2011.

لجنة التقييم:

[باء2] لا تزال هناك حاجة إلى تدابير إضافية لتعزيز استقلالية الجهاز القضائي ودوره بصفته الجهة الوحيدة المسؤولة عن إقامة العدل ولضمان اختصاص القضاة واستقلالهم وعدم جواز عزلهم. وتكرر اللجنة توصيتها ول ا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي تشير إلى عزل 400 قاض من مناصبهم خلال السنتين الماضيتين.

الفقرة 25:

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمكين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد من ممارسة الحق في حرية التعبير دون قيود، ووفقاً للعهد. وفي هذا الصدد، ينبغي ل لدولة الطرف أن تراجع تشريعها بشأن التشهير والشتم لكي يتطابق بالكامل مع أحكام العهد. وفضلاً عن ذلك، ينبغي لها أن تكف عن تطبيق أحكام قانونها المتعلق بالتشهير لمجرد مضايقة أو تخويف الأفراد والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يتطابق أي قيد ي ُ فر َ ض على ممارسة حرية التعبير مع الشروط ال مح د دة في أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

موجز رد الدولة الطرف:

يصنف القانون الصادر في 21 كانون الثاني/يناير 2011 التشهير والشتم ضمن الفرع المتعلق بالجرائم ضد الأشخاص وذلك لحماية شرف وكرامة الجميع من الأنشطة غير الشرعية. وقد أُلغيت عقوبة السجن لمدة ستة أشهر التي كان يعاقل بها مرتكبو التشهير العلني . وتمت الإشارة أيضاً إلى إصلاحات أخرى اعتُمدت لتعزيز حرية التعبير.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

ثمة ميل حالياً إلى ملاحقة الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو الناشطين السياسيين بتهمة التحريض على الكراهية الاجتماعية خلال خطب عامة. وقُدم عدد من الأمثلة على ذلك.

تقييم اللجنة:

[جيم1] لم يُعتمد أي تعديل. وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 26:

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وسياساتها وممارساتها، وأن تضمن تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها على نحو كامل بحقوقهم المنصوص عليها في المادة 21 من العهد. وينبغي لها أن تكفل خضوع ممارسة هذا الحق لقيود تتطابق مع الشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 21 من العهد.

موجز رد الدولة الطرف:

تحدد المادة 373 من قانون المخالفات الإدارية المسؤولية الإدارية عن تنظيم المناسبات العامة. ولا تمثل هذه الأعمال سوى 0.1 في المائة من حالات المخالفات الإدارية التي حوكم مرتكبوها في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2011. وقد فُرضت قيود على حق تنظيم الاجتماعات والتظاهرات والإضرابات وغير ذلك من الأنشطة العامة لحماية الأمن الوطني، والنظام العام، والصحة، وحقوق الآخرين وحرياتهم. وفي عام 2011، نُظم أكثر من 232 مظاهرة كان 50 في المائة منها دون ترخيص. وقد رُفعت دعاوى إدارية ضد 227 شخصاً شاركوا فيها مشاركة نشطة.

ولم تقدم أية معلومات إضافية في 25 آذار/مارس 2013.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

لم تُعتمد بعد الإصلاحات التي أُدخلت على قانون عام 1995 المتعلق بحرية التجمع. فكثيراً ما ترفض السلطات الترخيص لهذه التجمعات. وتقوم الشرطة بتوقيف الأشخاص الذين يشاركون في الاجتماعات أو المظاهرات غير المرخص لها. ويُحكم على هؤلاء الأشخاص بدفع غرامة أو بالحبس لمدة 15 يوماً. وتمارس الشرطة أيضاً التوقيف "الاحتياطي" للأشخاص الذين ينوون المشاركة في مظاهرة ما. ولا يحق إلاّ للجمعيات العامة طلب ترخيص بتنظيم تجمع عام. ولا تزال تحوز قوةَ القانون توصيةُ السلطات المحلية بتحديد مكان بعيد عن مركز المدينة لترخّص بالتجمع السلمي فيه.

تقييم اللجنة:

[جيم1] لم يُعتمد أي تدبير. وتكرر اللجنة توصيتها.

التدابير الموصى بها:

رسالة تعرض تحليل اللجنة. وينبغي تضمين المعلومات الإضافية المطلوبة في التقرير الدوري المقبل.

التقرير الدوري المقبل:

29 تموز/يوليه 2014

الدورة الثالثة بعد المائة : (تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر 2011)

النرويج

الملاحظات الختامية

CCPR/C/NOR/CO/6 ، المعتمدة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الفقرات موضوع المتابعة:

5 و10 و12

الرد الأول الوارد من الدولة الطرف:

كان مرتقباً في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 - ورد في 3 كانون الأول/ديسمبر 2012

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

منتدى المنظمات النرويجية غير الحكومية بشأن حقوق الإنسان، 20 كانون الأول/ديسمبر 2012

الفقرة 5:

ينبغي للدولة الطرف التأكد من أن عملية إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجارية حالياً ستسفر عن تحوّل المؤسسة تحوّلاً فعالاً، بغية منحها ولاية واسعة النطاق في مسائل حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن ت متثل المؤسسة الجديدة تماماً لمبادئ باريس.

موجز رد الدولة الطرف:

في عام 2011، أنزلت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية رتبة المركز النرويجي لحقوق الإنسان إلى الفئة باء وأمهلت الدولة الطرف سنة لتقديم براهين تُثبت أنها أجرت إصلاحات لجعله متماشياً مع مبادئ باريس. وأنهت جامعة أوسلو علاقتها بالمركز. وتقدم وزارة الشؤون الخارجية حالياً الدعم للمركز لكي يضطلع بمهامه على نحو تام. وشُكِّل فريق عمل وزاري لتقييم الإصلاحات اللازمة. وثمة إمكانية تتمثل في إنشاء مؤسسة وطنية جديدة. وفي آذار/ مارس 2011، طلبت وزارة الخارجية من جهة خارجية إجراء دراسة عن المركز. وخلصت هذه الجهة إلى ضرورة إجراء عدة إصلاحات رئيسية.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

أوصى الفريق العامل الوزاري بتعيين أمين المظالم البرلماني مؤسسةً وطنية لحقوق الإنسان. واعترضت المنظمات غير الحكومية على هذا الاقتراح. فأمين المظالم البرلماني والمجلس المكلف بالإشراف على السجون ليسا هيئتين ملائمتين لضمان إشراف محايد وفعال على السجون والمحتجزين. ولذلك ينبغي إنشاء جهاز جديد يتمتع بالاستقلال وحرية القرار بواسطة إجراء يضمن مشاركة المنظمات غير الحكومية.

تقييم اللجنة:

[باء2] لا تزال هناك حاجة إلى معلومات إضافية بشأن : ‘1‘ القرار الذي اتخذه الفريق الوزاري فيما يتعلق بالشكل الذي ستكون عليه المؤسسة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان؛ ‘2‘ الولاية المحدَّدة للمؤسسة الجديدة، وأهدافها، وأنشطتها وآليات الإشراف التابعة لها.

الفقرة 10 :

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات محددة لإنهاء استخدام القوة القسرية والحجر مع المرضى النفسيين بلا مبرّر. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف ضمان عدم اتخاذ أي قرار باستخدام القوة القسرية وبالحجر إلا بعد إجراء تقييم طبي مختص ووافٍ يحدد مقدار القوة القسرية أو الحجر المطلوب استخدامه مع المريض. وعلاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز نظامها المتعلق برصد مؤسسات ال رعاية الصح ي ة العقلية والإبلاغ عنها من أجل منع وقوع أي انتهاكات.

موجز رد الدولة الطرف:

اتُخذت تدابير لتشجيع العلاجات الطوعية في خدمات الصحة العقلية في إطار خطة تعزيز قطاع الصحة العقلية للفترة ما بين عامي 1999 و2008. ولم تؤد هذه التدابير إلى خفض ملحوظ في اللجوء إلى الإكراه. وسيُقدَّم تقرير إلى البرلمان في نهاية عام 2012 حول الح دّ من التدابير القسرية في رعاية الصحة العقلية. ويعتمد المزيد من المستشفيات برامج استشفاء يديرها المريض نفسه، مما قلَّص حالات الاستشفاء القسري بنسبة تزيد عن 50 في المائة. واعتُمدت استراتيجيات جديدة على الصعيدين الوطني والإقليمي (انظر المعلومات الواردة في التقرير).

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

في عام 2012، خصصت إدارة الصحة سبعة ملايين كرونة نرويجية (000 255 1 دولار بدولارات الولايات المتحدة) للمنظمات غير الحكومية ولخدمات الصحة العقلية لكي تضع مشاريع تهدف إلى الحد من اللجوء إلى التدابير القسرية. ولا تزال هناك حاجة إلى بيانات حول اللجوء إلى الإكراه والعزل والعلاج بالصدمات الكهربائية في مؤسسات الطب النفسي.

تقييم اللجنة:

[باء2] ثمة حاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية من أجل ‘1‘ الحد من اللجوء إلى القوة في التعامل مع المصابين بأمراض عقلية؛ ‘2‘ تعزيز نظام المراقبة والمعلومات في مؤسسات الرعاية الصحية العقلية. وثمة حاجة إلى بيانات حول اللجوء إلى الإكراه، لا سيما العلاج بالصدمات الكهربائية في نظام الرعاية الصحية العقلية .

الفقرة 12:

ينبغي للدولة الطرف أن تحصر حبس الأحداث قبل المحاكمة في أضيق الحدود وأن تعتمد، قدر الإمكان، تدابير بديلة للحبس قبل المحاكمة.

موجز رد الدولة الطرف:

بموجب قانون كانون الثاني/يناير 2012، يُسمح باحتجاز الأطفال قبل المحاكمة فقط في حالات "الضرورة القصوى". وينبغي مثول الأطفال أمام قاضٍ في اليوم التالي للتوقيف على أبعد تقدير.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

لم تكن وزارة العدل موافقة على اقتراح منع حبس القصَّر احتياطياً منعاً كلياً. وينبغي تطبيق تشريع جديد يتضمن تعريفاً محدداً وصارماً لمعايير التطبيق. ولا يزال هناك شعور بالقلق من أن الأطفال يقضون مدة عقوبتهم، في معظم الحالات، مع الكبار. ولا يوجد سوى مركز احتجاز واحد للقصَّر يحتوي على أربع زنازين.

تقييم اللجنة:

[باء2] ثمة حاجة إلى معلومات إضافية بشأن: ‘1‘ المعايير المحددة التي تعرِّف "الضرورة القصوى" فيما يتعلق باحتجاز القصَّر السابق للمحاكمة؛ ‘2‘ التدابير المتخذة لضمان فصل القصَّر تلقائياً عن الكبار.

التدبير الموصى به:

رسالة تعرض تحليل اللجنة.

التقرير الدوري المقبل:

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

جامايكا

الملاحظات الختامية :

CCPR/C/JAM/CO/3 ، المعتمدة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الفقرات موضوع المتابعة :

8، 16، 23

الرد الأول الوارد من الدولة الطرف :

كان مرتقباً في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2011- ورد في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

7 كانون الأول/ديسمبر 2012: منتدى جامايكا للمثليات والمثليين وذوي الميول الجنسية الأخرى (بشأن الفقرة 8)؛ و4 شباط/فبراير 2013: منظمة "جامايكيون من أجل العدالة" ومنتدى جامايكا للمثليات والمثليين وذوي الميول الجنسية الأخرى

الفقرة 8:

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قوانينها بغية حظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تنزع صفة الجرم عن العلاقة الجنسية بالتراضي بين ال راشدي ن من نفس الجنس، من أجل مواءمة تشريعاتها مع أحكام العهد وإنهاء مظاهر التحيز ضد المثلية الجنسية والوصم الاجتماعي المرتبط بها. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تبين بوضوح أنها لا تسمح بأي شكل من أشكال المضايقة أو التمييز أو العنف ضد الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي، كما ينبغي لها أن تضمن التحقيق مع من ي حرِّض على العنف ضد المثليين ومقاضاته والحكم عليه بعقوبات مناسبة .

موجز رد الدولة الطرف:

لجميع المواطنين الحق في المساواة أمام القانون والحق في عدم التعرض للتمييز. وقد اعتمدت الشرطة الجامايكية سياسة تقوم على التنوع في آب/أغسطس 2011، وهي سياسة يرتكز عليها التعامل المهني لأفراد الشرطة مع أفراد جماعات الأقليات، بمن فيهم أفراد مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية. ويتم تشجيع ثقافة اللاعنف أيضاً من خلال مبادرة مكافحة تسلُّط الأقران التي أُطلقت في المدارس والمجتمعات المحلية.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

لا تزال المواقف المغرقة في السلبية تجاه المثلية الجنسية هي المسيطرة. وقد أعلنت الحكومة مؤخراً أن إعادة النظر في القانون المتعلق باللواط ليس ضمن الأولويات. ونادرة هي تدابير التشجيع على التسامح واللاعنف.

وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2012، تلقى منتدى جامايكا للمثليات والمثليين وذوي الميول الجنسية الأخرى 39 بلاغاً عن حالات تمييز وتحرش وعنف بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية للضحايا. وثمة عوائق هامة تمنع الأشخاص المنتمين إلى مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية من المطالبة بالجبر.

وقد نُظمت دورات تدريبية وبات بالإمكان إبلاغ شبكة من أفراد الشرطة المدربين خصيصاً عن جرائم معاداة المثليين. وكفلت الشرطة أمن جميع المظاهرات العامة التي نادت بمكافحة معادة المثليين والتمييز. لكن لا تزال هناك صعوبات مع بعض أفراد الشرطة.

تقييم اللجنة:

[جيم1] لم تطبَّق التوصية. ولم يُعدَّل تشريع الدولة الطرف لحظر التمييز على أساس نوع الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ ولم تُنزع صفة الجرم عن العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين الراشدين؛ ولم تُقدَّم أي معلومات عن كيفية دعم مبادرة مكافحة تسلط الأقران من جانب الدولة الطرف ولا عن التدابير المتخذة لإخضاع من يحرِّض على العنف ضد المثليين للتحقيق والمقاضاة والحكم عليه بعقوبات مناسبة.

الفقرة 16:

ينبغي للدولة الطرف أن تتابع عن كثب ادعاءات حدوث جرائم قتل خارج نطاق القضاء و أن تضمن التحقيق فيها جميع ها على نحو عاجل وفعال بغية القضاء على هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، ومن ثمّ، م كاف حة الإفلات من العقاب وتوفير سبل الانتصاف الفعال للضحايا. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن كفاية موارد اللجنة المستقلة للتحقيقات ليتسنّى لها إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في ما يردها من ادعاءات بوقوع حالات قتل واعتداء خارج نطاق القضاء على يد موظفي ن مكلفين ب إنفاذ القانون.

موجز رد الدولة الطرف:

أُنشئت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في عام 2010 بغية ضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء. وقد زادت ميزانيتها وعدد العاملين فيها زيادة كبيرة (قُدمت بيانات في هذا الشأن). ولا تزال قيود الميزانية تشكل عائقاً رئيسياً. وستقدم وزارة التنمية الدولية البريطانية أموالاً تُخصص للتدريب والمعدات التقنية لفترة ثلاث سنوات اعتباراً من حزيران/يونيه 2012.

وتواصل الحكومة اتخاذ تدابير لضمان تسليم ومحاكمة أفراد الشرطة المتورطين في إعدامات خارج نطاق القضاء الذين فروا من البلد. وقد أُدين شرطي سابق في جريمة قتل فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً في تشرين الأول/أكتوبر 2008. ولا تزال قوات الشرطة الجامايكية تطبق سياسة استخدام القوة في تعاملها مع عامة الناس.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

لا تزال تسجَّل حالات قتل مدنيين على يد موظفين مكلفين بإنفاذ القانون، ولا يزال الإفلات من العقاب سائداً. وقد سُجِّل حوالي 199 حالة إعدام خارج نطاق القضاء في عام 2012.

تقييم اللجنة:

[باء2] لا تزال هناك حاجة إلى تدابير إضافية لتشجيع أقارب ضحايا الإعدامات خارج نطاق القضاء على تقديم شكاوى ولتشجيع التحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.

[دال1] لا تقدم الدولة الطرف معلومات عن سُبُل الانتصاف المتاحة لأقارب ضحايا الإعدامات خارج نطاق القضاء.

الفقرة 23:

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد، عاجلاً، تدابير فعالة لمعالجة مسألة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز و أن تضمن تهيئة ظروف احتجاز تراعي كرامة السجناء، وفقاً للمادة 10 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً يهدف إلى فصل الأشخاص المتهمين عن المدانين، والقاصرين عن سائر السجناء. وينبغي، خصوصاً، أن تتخذ الدولة الطرف خطوات من أجل ضمان احترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وعلاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة غير الحبس من أجل التخفيف من حدة مشكلة اكتظاظ السجون.

موجز رد الدولة الطرف:

اتُخذت جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة مسألة الاكتظاظ: نقل السجناء إلى أماكن أخرى، وافتتاح مركز لإيواء الرجال قليلي الخطورة. ويجري بحث إمكانية بناء سجون جديدة، لكن هذه الإمكانية محدودة بسبب الوضع الاقتصادي والمالي المزري.

ويوجد بالفعل نظام يتيح فصل المتهمين عن المدانين. وقد جرى تجديد بعض المؤسسات بحيث لا تتقاسم الفتيات والنساء الراشدات نفس الأماكن. ويُحتجَز الفتيان في مركز الاحتجاز المؤقت الواقع في متكالف ستريت.

وهناك مساعٍ حثيثة كي تنظر المحكمة الابتدائية في القضايا المتعلقة بالأطفال في جلسات سرية عندما لا تنعقد محكمة الأحداث. وتسعى السلطات جاهدة لتطبيق خطة العمل الوطنية المتعلقة بقضاء الأحداث (2010-2014)، رغم النقص الحاصل في الموارد.

وتواصل الحكومة تنفيذ الأنشطة الرامية إلى توعية القضاة بالعقوبات البديلة وبالعقوبات غير السالبة للحرية. وقد جرى في عام 2011 بحث نظام الإفراج المشروط.

معلومات وردت من منظمات غير حكومية:

تعاني السجون من وضع سيء للغاية. ويُبذَل القليل من المحاولات لإيجاد بدائل للسجن، خصوصاً فيما يتعلق بالأطفال. ويُحتجز القُصَّر في زنزانات التوقيف الاحتياطي وفي سجون معدة للكبار.

تقييم اللجنة:

[باء2] لا تزال هناك حاجة إلى معلومات إضافية بشأن: ‘1‘ نسبة الفتيات المحتجزات المضطرات إلى تقاسم أماكن الاحتجاز مع نساء راشدات؛ ‘2‘ التدابير المتخذة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لصالح قضاء الأحداث (2010-2014)؛ ‘3‘ نسبة القضايا التي صدرت فيها أحكام غير سالبة للحرية؛ ‘4‘ نتائج دراسة نظام الإفراج المشروط التي جرت في عام 2011.

التدابير الموصى بها:

رسالة تعرض تحليل اللجنة.

التقرير الدوري المقبل:

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.