الأمم المتحدة

CCPR/C/102/D/1610/2007

Distr.: General *

16 August 2011

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

11-29 تموز/يوليه 2011

آراء

البلاغ رقم 1610 / 2007

المقدم من : ل. ن. ب . (يمثلها معهد الشؤون الجنسانية والقانون والتنمية)، و لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة .

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : جمهورية الأرجنتين

تاريخ تقديم البلاغ : 25 أيار/مايو 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المُحال إلى الدولة الطرف في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ( لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 18 تموز/يوليه 2011

الموضوع : التمييز ضد فتاة من السكان الأصليين تعرضت للاغتصاب

المسائل الموضوعية : المساواة الجنسانية/المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة/المساواة أمام المحاكم وحق إعادة النظر في الإدانة والحكم من قِبل محكمة أعلى/التدخل في الحياة الخاصة والأسرية/حماية القاصرين/المساواة أمام القانون وحظر التمييز/الحق في إتاحة سبل انتصاف فعالة.

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

مواد العهد : الفقرة 3 من المادة 2؛ والمادة 3؛ والمادة 7؛ والفقرتان 1 و5 من المادة 14؛ والمادة 17؛ والمادة 24؛ والمادة 26

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 2 والفقرة 2 (ب) من المادة 5

في 18 تموز/يوليه 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق بوصفه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1610/2007.

[مرفق]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة الثانية بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1610 / 2007 **

المقدم من : ل. ن. ب . (يمثلها معهد الشؤون الجنسانية والقانون والتنمية)، و لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة ( ) .

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : جمهورية الأرجنتين

تاريخ تقديم البلاغ : 25 أيار/مايو 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 18 تموز/يوليه 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1610/2007، المقدم إليها من السيدة ل. ن. ب . ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - صاحبة البلاغ ه ي السيدة ل. ن. ب . ، وهي مواطنة أرجنتينية من مواليد عام 1988 تدعي أنها ضحية لانتهاكات جمهورية الأرجنتين للحقوق المنصوص عليها في المادة 2؛ والمادة 3؛ والمادة 7؛ والفقرتين 1 و5 من المادة 14؛ والمادة 17؛ والمادة 24؛ والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 تنتمي صاحبة البلاغ إلى إثنية كوم ( ) وتعيش في منطقة إلسبينييو (El Espinillo) الواقعة شمال مقاطعة شاكو الأرجنتينية. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وقعت صاحبة البلاغ، بعد بلوغها سن الخامسة عشرة بفترة وجيزة، ضحية اعتداء جنسي قام به ثلاثة شباب من الكريول ( ) تتراوح أعمارهم بين السابعة عشرة والعشرين. وتدعي أن الشباب الثلاثة، وهم من معارفها، استدعوها عشية ذلك اليوم إلى ميدان القرية ثم أخذوها خلف الكنيسة المطلة على الميدان حيث أجبرها أكبرهم، بمساعدة الاثنين الآخرين، على ممارسة الجنس عن طريق الفم ثم مارس معها الجنس الشرجي. وتقول إن المعتدي كمم فمها عندما حاولت الصراخ وأمسك يديها وثبتها على الجدار بينما استخدم الاثنان الآخران سترتيهما لتغطية المشهد.

2-2 وبعد الاعتداء عليها ذهبت مباشرة وبمفردها إلى مخفر شرطة القرية وملابسها ملطخة بالدماء، حيث انتظرت حولي ثلاث ساعات قبل أخذها إلى المركز الطبي المحلي. وتقول إنها بقيت عدة ساعات في المركز الطبي وهي واقفة بانتظار المساعدة الطبية. وخضعت للفحص الطبي حوالي الساعة 00/4 صباحاً بواسطة رئيس المركز الطبي الذي أجرى لها الفحص الشرجي والمهبلي بطريقة سببت لها آلاماً مبرحة. وبيّن التقرير الطبي وجود جروح شرجية بسبب اعتداء تعرضت له قبل الفحص الطبي ب‍ 30 أو 40 دقيقة. ولفتت صاحبة البلاغ الانتباه إلى التباين بين وقت حصولها على المساعدة الطبية في المركز الطبي - حوالي الساعة 00/4 صباحاً - والوقت المذكور في التقرير الطبي، وهو الساعة 30/00 صباحاً. وتدعي أن الغرض من هذا التعديل في التوقيت هو محاولة الإيهام بأنها تلقت العلاج على الفور، في حين أنها بقيت في الانتظار لساعات طويلة في كل من مخفر الشرطة والمركز الطبي.

2-3 وشعرت أسرة صاحبة البلاغ بالقلق بسبب غيابها فبدأت بالبحث عنها بمساعدة العديد من أفراد إثنية كوم. وعندما علموا بما حدث تجمعوا أمام مخفر شرطة القرية، وقدمت والدتها شكوى مكتوبة بالإسبانية من دون ترجمة، بالرغم من عدم إلمام والدتها التام بهذه اللغة. ومع ذلك، تم فتح تحقيق قضائي وقُبض على المعتدين الثلاثة وخضعت صاحبة البلاغ إلى فحوص الطب الشرعي في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد أيدت نتيجة فحوص الطب الشرعي التي جرت في 7 تشرين الأول/أكتوبر الاستنتاجات الواردة في التقرير الطبي الصادر في 4 تشرين الأول/أكتوبر. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أُرسل أخصائي اجتماعي إلى القرية التي تعيش فيها صاحبة البلاغ "بغرض إجراء تحريات عن أسلوب حياتها وعاداتها وأي حقائق أخرى ذات قيمة بالنسبة للتحقيق". وتدعي صاحبة البلاغ أن الأخصائي الاجتماعي ركز تحرياته على الضحية وأسرتها ومجتمعها، واستفسر عن أخلاقياتها، وترك جانباً إجراء تحريات عن المتهمين الثلاثة.

2-4 وبعد التحريات التي أجرتها الشرطة لعدة شهور، خضع الأشخاص الثلاثة لإجراءات قضائية بتهمة الاعتداء الجنسي. وتقول صاحبة البلاغ إنها لم تخطر هي ولا أسرتها بحقها في حضور المحاكمة بوصفها صاحبة الشكوى، وفق اً للمادتين 89 و94 من قانون الإجراءات الجنائية لمقاطعة شاكو. وكانت المحاكمة باللغة الإسبانية دون توفير مترجمين شفويين، مما منع الاستماع لإفادات الضحية والشهود الآخرين الذين يتحدثون لغة إثنية كوم كلغة أساسية. وعلاوة على ذلك، رُفض الاستماع إلى إفادات ثلاثة من أفراد إثنية كوم على أساس أن إفاداتهم "غير جوهرية" ومتأثرة "بالعداء المحلي بين الكريول والتوباس". وفي 31 آب/أغسطس 2004، قضت المحكمة الجنائية الثانية في مدينة بريزيدنسيا روكي ساينيز بينا ببراءة المتهمين الثلاثة. وخلصت المحكمة إلى إثبات حدوث ممارسة جنسية شرجية واعتراف المتهم الرئيسي بذلك، غير أنه لم يثبت أن تلك الممارسة لم تكن بموافقة صاحبة البلاغ. وجاء في الحكم أن "من الصعب الحديث عن عدم الخبرة الجنسية لصاحبة البلاغ، نظراً إلى أنها فقدت عذريتها قبل فترة طويلة"، وفقاً للتقريرين الطبيين. كما خلصت المحكمة إلى أنه لا  يمكن استنتاج أن صاحبة البلاغ قد استُغِلت لمجرد أن المتهم الرئيسي شخص بالغ.

2-5 وتقول صاحبة البلاغ إن سبب عدم تمكنها من الطعن في الحكم هو أنها لم تدع إلى حضور جلسات المحاكمة، ولم تخطر هي أو ممثليها بالحكم. والشخص الوحيد الذي بإمكانه الطعن في غضون عشرة أيام من الإشعار بالحكم هو المدعي العام. ونظراً إلى أنه لم يفعل ذلك، فقد أصبح الحكم نافذاً في 16 أيلول/سبتمبر 2004. كما تدعي صاحبة البلاغ أنها لم تتمكن لذات السبب من استئناف الحكم أمام محكمة النقض أو الطعن في دستوريته نظراً لإتاحة هاتين الوسيلتين من وسائل الانتصاف لأطراف المحاكمة وتقييدهما بمهلة عشرة أيام عقب الإخطار بالحكم الصادر، وفقاً للمادتين 446 و447 من قانون الإجراءات الجنائية لمقاطعة شاكو. وأخيراً، تشير صاحبة البلاغ إلى تعذر اللجوء إلى وسيلة الانتصاف المتمثلة في المطالبة بإعمال الحقوق الدستورية لأن القانون الوطني رقم 16-986 المتعلق بالمطالبة بالحقوق الدستورية ينص على عدم تطبيق وسيلة الانتصاف هذه على الإجراءات القضائية. وعلاوة على ذلك، يحدد القانون إطار اً زمني اً هو 15 يوم عمل لتقديم الاستئناف. وتدعي صاحبة البلاغ أن العوامل المذكورة أعلاه تبيّن أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية.

2-6 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها لم تطلع على الحكم إلا بعد مرور سنتين تقريباً على صدوره، ولم تُخطر أسرتها بالحكم لأنها تعيش في قرية نائية لا  تصلها خدمة الهاتف أو الإنترنت أو النقل العام وتقع على مسافة 250 كيلومتر اً من مدينة بريسيدنسيا روكي ساينيز بينا، التي صدر فيها الحكم، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر طريق طيني لا  يمكن استخدامه في موسم الأمطار. وقامت مجموعة من الشباب من جمعية السكان الأصليين ميغوتغوشي ( ) بالانتقال بواسطة الدراجات لمسافة 80 كيلومتر اً إلى منطقة كاستيلي بغية الحصول على هاتف للاتصال بالأمانة الوطنية لحقوق الإنسان عندما رأوا أن الجناة ما زالوا طلقاء. وفي 4 تموز/يوليه 2006، أرسلت الأمانة طلبا ً إلى محكمة الجنايات المعنية للحصول على معلومات بهذا الشأن. وردت المحكمة على الأمانة وأطلعتها على الحكم الصادر ببراءة المتهمين. وتقدم صاحبة البلاغ ثلاثة أسباب لتبرير تأخر تقديم القضية إلى اللجنة لمدة ثلاث سنوات تقريب اً.

2-7 وتقول صاحبة البلاغ إن قضيتها ليست حالة استثنائية نظر اً إلى أن الفتيات المنتميات إلى إثنية كوم يتعرضن في كثير من الأحيان للاعتداءات الجنسية في هذه المنطقة، مع انتشار نمط الإفلات من العقاب الذي يعززه تفشي السلوكيات العنصرية. وعلى النقيض من ذلك، تضيف صاحبة البلاغ أنه عندما تدعي امرأة من الكريول تعرضها للاغتصاب بواسطة رجل من إثنية كوم، يجري القبض على المتهم ومحاكمته على الفور.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية لانتهاك المواد 2 و3 و7 والفقرتين 1 و5 من المادة 14 والمواد 17 و24 و26 من العهد.

3-2 وتدعي أنها تعرضت للتمييز الجنساني والإثني في مخفر الشرطة وأثناء الفحص الطبي وخلال المحاكمة. وتقول إنها اضطرت إلى الانتظار واقفة لساعات طويلة وهي تبكي قبل قيام أي أحد بمساعدتها في مخفر الشرطة. كما اضطرت إلى الانتظار لساعات طويلة بعد وصولها إلى المركز الطبي، وأُخضعت للكشف بشكل مؤلم على أعضائها المصابة دون مراعاة الآلام المبرحة الناجمة عن ذلك. كما خضعت لكشف مهبلي للتحقق من عذريتها، علماً بأن الاعتداء الذي تعرضت له كان يستلزم إجراء كشف شرجي فقط. وقد أدرجت المحكمة مسألة عذرية الضحية كأحد العوامل الحاسمة في القضية. وتقول صاحبة البلاغ إن الشباب المتهمين، خلافاً للحال بالنسبة لها، كانوا يتحدثون بحرية ويعطون معلومات بصورة فاضحة عن الوقائع دون إنكار قيامهم بالاعتداء الجسدي عليها وزعموا أنها تمارس البغاء، ولم يتم قطع اً إثبات هذه التهمة التي كذبها التقرير المقدم عن البيئة الاجتماعية التي تعيش فيها، وقد انحازت المحكمة إلى الجناة. وتقول إن جميع الشهود طُرح عليهم السؤال عما إذا كان لها عشيق أو أنها تمارس البغاء. وتدعي أن المحكمة اعتمدت إفاداتها بما فيها من تباينات وعدم دقة دون مراعاة أنها اضطرت إلى التعبير عن نفسها بلغة ليست لغتها وكانت في حالة مزرية، في حين أن المحكمة غضت الطرف عن التباينات وعدم الدقة في إفادات المتهمين. وتخلص صاحبة البلاغ إلى أن المحاكمة اتسمت بالتحيز الجنساني الذي أدى إلى الإفلات من العقاب.

3-3 وتدعي صاحبة البلاغ أنها عوملت أثناء الإجراءات بطريقة لم تراع كونها فتاة ودون اعتبار لشرفها وكرامتها.

3-4 وتقول إنها لم تتمكن من المشاركة كما ينبغي في المحاكمة وحُرمت من حقها في المحاكمة العادلة، لأنها لم تحصل على المشورة القانونية اللازمة ولم تبلغ بحقها في حضور جلسات المحاكمة بوصفها صاحبة الشكوى.

3-5 وتدعي صاحبة البلاغ أن أفعال العنف الجسدي والنفسي التي تعرضت لها على أيدي موظفي الدولة، في المحكمة ومخفر الشرطة والمركز الطبي، سببت لها أضرار اً جسدية ونفسية.

3-6 وقالت إن الأخصائي الاجتماعي الذي أُرسل لإجراء تحريات بشأن قضيتها سأل الجيران عن حياة أسرتها وعن سلوكها، مما يشكل انتهاكاً لخصوصيتها وشرفها وسمعتها، لا  سيما وأنها تعيش في مجتمع صغير، وتسبب ذلك في تعرضها للإيذاء مرة أخرى.

طلب الدولة الطرف التوصل إلى تسوية ودية

4-1 في 30 نيسان/أبريل 2008، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن حكومة مقاطعة شاكو طلبت من وزارة الخارجية إجراء اتصالات لاستطلاع إمكانية توصل أطراف القضية إلى تسوية ودية محلياً. وطلبت الدولة من اللجنة إبلاغ صاحبة البلاغ بهذا المقترح، واحتفظت الدولة بحق التعليق على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 وفي 9 أيار/مايو 2008، أرسلت الدولة الطرف مجدداً رسالتها المؤرخة 30 نيسان/أبريل مشفوعة بمرفق يتضمن عدة مراسلات بين مختلف الجهات التنفيذية والقضائية في مقاطعة شاكو أعربت فيها حكومة المقاطعة عن تحملها المسؤولية الكاملة وطلبت من الحكومة الوطنية تسوية القضية وإنصاف الضحية.

تعليقات صاحبة البلاغ

5- في 10 حزيران/يونيه 2008، أعربت صاحبة البلاغ عن تذمرها لأن الحكومة الوطنية لم تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات التي تعرضت لها صاحبة البلاغ، في حين اعترفت السلطات في مقاطعة شاكو بهذه المسؤولية. وأعربت صاحبة البلاغ عن رغبتها في التفاوض شريطة أن تعترف الحكومة الوطنية بمسؤوليتها الكاملة وتبدي استعدادها لتعويض صاحبة البلاغ وأسرتها ومجتمعها المحلي تعويضاً كاملاً، فضلاً عن اتخاذ تدابير وتنفيذ برامج على الصعيد الوطني لمنع وقوع حالات مماثلة في المستقبل.

نظر اللجنة بصفة مؤقتة في التسوية الودية المقترحة

6- نظرت اللجنة في دورتها الثالثة والتسعين المعقودة في تموز/يوليه 2008 في مقترح الدولة الطرف المتعلق بالتسوية الودية. وفي ضوء التعليقات المقدمة من صاحبة البلاغ في 10 حزيران/يونيه 2008، قررت اللجنة أن تواصل الإجراءات المعتادة فيما يتعلق بالنظر في البلاغ، وأن تطلب من الدولة الطرف أن تقدم دون تأخير ملاحظاتها بشأن المقبولية.

ملاحظات إضافية مقدمة من الأطراف

7- في 8 أيلول/سبتمبر 2008، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها ستنظم اجتماعاً يضم صاحبة البلاغ وأفراد اً من أسرتها وممثليهم وممثلين عن حكومة المقاطعة والحكومة الوطنية بغية الشروع في حوار يفضي إلى تسوية القضية بشكل ودي.

8- وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، ذكرت صاحبة البلاغ أن حكومة مقاطعة شاكو اعترفت اعترافاً تاماً بمطالب صاحبة البلاغ خلال الاجتماع الذي عقد مع سلطات المقاطعة والسلطات الوطنية، كما عرضت توفير مسكن لأسرتها. وقالت إن حاكم المقاطعة طلب في رسالة إلى وزارة العدل أن تشارك الحكومة الوطنية في تغطية تكلفة التعويضات. وذكرت صاحبة البلاغ أن مقترح التسوية الودية المقدم من الحكومة الوطنية لم يكن مقنعاً بشكل تام بسبب عدم وضوح خطة التعويض والتعابير المبهمة التي استخدمت. وكررت تأكيد مطالبتها بصدور اعتراف واضح وصريح من الحكومة الوطنية بمسؤوليتها عن الانتهاكات.

9- وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن حكومة مقاطعة شاكو، التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن انتهاكات حقوق الإنسان الواردة في هذا البلاغ، قد أعربت بوضوح في رسالتها المؤرخة 9 أيار/مايو 2008 عن الموافقة دون شروط على اقتراح الشروع في حوار تصالحي بغية التوصل إلى تسوية ودية. وتتحمل الدولة الطرف مسؤوليتها الدولية في هذه القضية، وتتعهد ببذل كل ما في وسعها، بالتنسيق مع مقاطعة شاكو، لتقديم التعويض المناسب لصاحبة البلاغ.

10-1 وفي 1 شباط/فبراير 2010، ذكرت صاحبة البلاغ، عقب إجراء عدة اجتماعات مع ممثلي الحكومة الوطنية وحكومة المقاطعة، أن هذه الأخيرة وافقت على غالبية تدابير التعويض التي طلبتها صاحبة البلاغ، وهي تحديد اً تقديم اعتذار علني، ودفع تعويض مالي، ومنحها قطعة أرض وصك ملكيتها، ومنحة دراسية بقيمة 150 دولار اً، وتنظيم حلقة دراسية عن التمييز الجنساني والعنف ضد المرأة يُلزم جميع المسؤولين القضائيين في المقاطعة بحضورها. واعتبرت صاحبة البلاغ أن تصرف حكومة المقاطعة كان إيجابياً. وفيما يخص الحكومة الوطنية، قالت صاحبة البلاغ إنها نفّذت إحدى التدابير المطلوبة: الموافقة على قانون وطني شامل بشأن العنف ضد المرأة. ومع ذلك، فإن بعض جوانب التسوية الودية التي اقترحتها الحكومة صيغت بطريقة مبهمة، في رأي صاحبة البلاغ، بما في ذلك الجزء المتعلق بالاعتراف الصريح بالمسؤولية من جانب الحكومة الوطنية وعدم تحديد مقدار التعويض المالي. واستناداً إلى ذلك، خلصت صاحبة البلاغ إلى أن الجهود التي بُذلت للتوصل إلى تسوية ودية لم تنجح بسبب غموض تعهدات الحكومة، مما دفع صاحبة البلاغ إلى أن ترفض التسوية الودية وتطلب من اللجنة مواصلة النظر في القضية.

10-2 وفي 25 آذار/مارس 2010، قدمت صاحبة البلاغ مزيد اً من المعلومات فيما يتعلق بالتسوية الودية التي اقترحتها الدولة الطرف، وقالت إن الطلبات الرئيسية التي لم يتم الوفاء بها شملت المنحة الدراسية لمواصلة تعليمها (عدم كفاية المبلغ المقدم)، ومعاش شهري والعلاج النفسي المجاني. واعترفت صاحبة البلاغ بأن التعويض الذي دفعته الحكومة كان له تأثير إيجابي على حياتها، لكنها أصرّت على تنفيذ جميع التدابير التي تضمنها الاتفاق المبرم مع الحكومة لكي يتحقق الإنصاف الكامل. وأشارت إلى أهمية صدور آراء اللجنة بشأن قضيتها، لأنها أول قضية من هذا النوع يتم الفصل فيها. كما شددت على أهمية النظر في القضايا ذات الرمزية في الأرجنتين، بما يتجاوز مجرد مسألة تعويض الضحايا، والدعوة إلى إجراء تعديلات رئيسية على المستويات التشريعي والقضائي والاجتماعي وكفالة عدم تكرار أحداث من هذا القبيل. وطلبت من اللجنة إصدار بيان يطلب من الحكومة الوفاء بجميع الالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاق المبرم مع صاحبة البلاغ.

11-1 وفي 13 أيار/مايو 2010، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بالتدابير المتعلقة بالتعويض التي اعتمدت كجزء من التسوية الودية مع صاحبة البلاغ، بما في ذلك إصدار الأمر المتعلق بصرف معاش شهري، فضل اً عن التدابير التي أشارت إليها صاحبة البلاغ في رسالتها المؤرخة 1 شباط/فبراير 2010.

11-2 وفي 5 آب/أغسطس 2010، أحالت الدولة الطرف نسخة من القانون رقم 6-551 الصادر عن المقاطعة بموجب المرسوم رقم 1202 المؤرخ 24 حزيران/ يونيه 2010 بشأن صرف معاش شهري لصاحبة البلاغ، بالإضافة إلى شهادة تبيّن بدء دفع المعاش.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

12-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد .

12-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

12-3 وتلاحظ اللجنة حجة صاحبة البلاغ بشأن استحالة استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، التي تتاح للأطراف في قضية ما وتخضع لمهلات قصيرة، وذلك لأنها لم تبلّغ بحقها في حضور جلسات المحاكمة بوصفها صاحبة الشكوى ولم تُبلّغ بحكم البراءة الذي صدر بحق المتهمين. كما تشير إلى ادعاء صاحبة البلاغ المتعلق بعدم إتاحة إجراءات طلب إعمال الحقوق الدستورية لأنه لا  ينطبق فيما يبدو، بموجب التشريعات المحلية السارية، على الإجراءات القضائية. ونظر اً لعدم تقديم أي حجج مضادة من جانب الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تحصل على أي سبيل انتصاف محلي فعال لتقديم شكواها المتعلقة بالمادة 14. كما تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تثر مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتصل بأي من الشكاوى الأخرى المقدمة من صاحبة البلاغ. وعليه، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

12-4 وفي م ا يخص ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بانتهاك الحق في اللجوء إلى محكمة أعلى، الذي تقره الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، توضح اللجنة أن الفقرة المشار إليها تنص على أن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفق اً للق انون، إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه ، وذلك حق إجرائي يُتاح للجميع. ولا ينطبق هذا الحكم في هذه القضية التي صدر فيها حكم ببراءة المتهمين. وعليه، ترى اللجنة أن شكوى صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 5 من المادة 14 غير متسقة مع أحكام العهد وغير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

12-5 وفيما يخص شكاوى صاحبة البلاغ بموجب المواد 2 و3 و7 والفقرة 1 من المادة 14، والمواد 17 و24 و26، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت أدلة كافية وتعلن مقبولية البلاغ فيما يتعلق بهذه الشكاوى.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

13-1 لقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ، واضعة في الاعتبار جميع المعلومات المقدمة من الأطراف، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

13-2 وتقر اللجنة مسؤولية الدولة الطرف وسلطات المقاطعة عن انتهاك الالتزامات الدولية للدولة. وتستعرض اللجنة في الفقرات التالية فهمها للأحكام المحددة في العهد التي تنشأ عنها مسؤولية الدولة الطرف في هذه القضية.

13-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي مفادها أنها تعرضت للتميز الجنساني والإثني خلال المحاكمة وفي مخفر الشرطة وخلال الكشف الطبي الذي خضعت له. وتدعي أنها بقيت منتظرة لساعات طويلة في مخفر الشرطة وهي تبكي وملابسها ملطخة بالدماء، ولم يدوّن رجال الشرطة شكواها بل اكتفوا بإرسالها إلى المركز الطبي المحلي. كما تدعي أنها خضعت في المركز الطبي لفحوص مؤلمة وغير ضرورية لتحديد طبيعة الاعتداء الذي تعرضت له وكان الغرض منها بدل اً من ذلك معرفة ما إذا كانت عذراء أم لا. كما أن المحكمة التي نظرت في القضية لجأت إلى استخدام معايير تمييزية وعدوانية من قبيل "فقدانها لعذريتها منذ أمد بعيد" واستنتجت عدم وجود دليل يثبت أنها لم تكن موافقة على الممارسة الجنسية. وتدعي أيض اً أن المحكمة سألت الشهود عما إذا كانت صاحبة البلاغ تمارس البغاء. وترى اللجنة أن جميع الإفادات سالفة الذكر، التي لم تعترض عليها الدولة الطرف، تشير إلى معاملة تمييزية من جانب الشرطة والسلطات الصحية والقضائية بهدف التشكيك في أخلاقيات صاحبة البلاغ. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن الحكم الصادر عن محكمة الموضوع استند في تحليل القضية على الحياة الجنسية لصاحبة البلاغ وما إذا كانت تمارس أو لا  تمارس "البغاء". كما اعتبرت المحكمة أن فقدان صاحبة البلاغ لعذريتها هو من العوامل الرئيسية للموافقة أو عدم الموافقة على الأفعال الجنسية. وفي ضوء الوقائع المعروضة على اللجنة، التي لم تعترض عليها الدولة، ترى اللجنة أن هذه الوقائع تكشف عن وقوع تمييز جنساني وإثني، مما يشكل انتهاك اً للمادة 26 من العهد.

13-4 كما ترى اللجنة أن المعاملة التي وجدتها صاحبة البلاغ من السلطات القضائية والشرطة وفي المركز الطبي، على النحو الموصوف أعلاه، تشير إلى عدم وفاء الدولة بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 24 من العهد والمتمثلة في اتخاذ تدابير لحماية صاحبة البلاغ لكونها لم تبلغ سن الرشد.

13-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أنها لم تتمكن من حضور المحاكمة كأحد أطراف القضية، لأنها لم تبلغ، بموجب التشريعات السارية في المقاطعة، بحقها في حضور الجلسات بوصفها صاحبة الشكوى، ونتيجة لذلك لم يتم إخطارها بتبرئة المتهمين. وتقول إن المحاكمة شهدت وقوع العديد من المخالفات، لا  سيما وأن جميع الإجراءات كانت باللغة الإسبانية دون توفير مترجم شفوي، بالرغم من أن صاحبة البلاغ والشهود الآخرين يجدون صعوبة في التخاطب بهذه اللغة. ونظر اً لعدم تلقي رد من الدولة الطرف على هذه الادعاءات، ترى اللجنة وقوع انتهاك لحق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد وهو المثول أمام المحكمة وعلى قدم المساواة.

13-6 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنها تعرضت لمعاناة جسدية ونفسية، ترى اللجنة أن المعاملة التي وجدتها في مخفر الشرطة والمركز الطبي بعد الاعتداء عليها، وخلال إجراءات المحاكمة التي اتسمت بالكثير من التمييز، ساهمت في تكرار تعرضها للإيذاء، ومما زاد من تأثير هذه المعاناة أنها لم تكن قد بلغت سن الرشد. وتشير اللجنة، على نحو ما ورد في تعليقها العام رقم 20 وفي اجتهاداتها القانونية، إلى أن الحقوق المكفولة بموجب المادة 7 لا  تقتصر على المعاناة الجسدية بل تشمل أيض اً المعاناة النفسية ( ) . وتخلص اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ كانت ضحية للمعاملة بطريقة تتعارض مع المادة 7 من العهد.

13-7 وفيما يخص شكوى صاحبة البلاغ بموجب المادة 17 من العهد، ترى اللجنة أن التحريات التي أجراها الأخصائي الاجتماعي والعاملون الطبيون والمحكمة بشأن الحياة الجنسية لصاحبة البلاغ وأخلاقياتها يعد تدخل اً تعسفي اً في خصوصيتها واعتداءً على شرفها وسمعتها، لأن تلك التحريات غير متصلة بقضية الاغتصاب وكانت تتعلق بفتاة لم تبلغ سن الرشد. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 28 الذي ذكرت فيه أن التدخل في الحياة الشخصية، بالمعنى المستخدم في المادة 17، ينشأ عندما تؤخذ الحياة الجنسية لامرأة ما في الاعتبار عند تحديد حقوقها القانونية والحماية التي ينبغي أن توفر لها، بما في ذلك الحماية من الاغتصاب ( ) . وبالنظر لما ذُكر آنفاً، ترى اللجنة أن ثمة انتهاك للمادة 17 من العهد.

13-8 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ عدم وجود وسيلة انتصاف يمكن اللجوء إليها لتقديم الشكاوى المعروضة على اللجنة حالياً، لأن التشريعات المحلية السارية لا  تجيز المطالبة بإعمال الحقوق الدستورية عندما يتعلق الأمر بإجراءات قضائية. ونظر اً لعدم تلقي أي رد من الدولة الطرف بهذا الشأن، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ، بوصفها ضحية، لم تحصل على سبيل انتصاف فعال. وعليه، ترى اللجنة أن ثمة انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 من العهد مقترنة بالمادتين 3 و7 والفقرة 1 من المادة 14 والمواد 17 و24 و26.

13-9 وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الدولة الطرف قد انتهكت المادتين 3 و7 والفقرة 1 من المادة 14 والمواد 17 و24 و26 والفقرة 3 من المادة 2 مقترنة بجميع المواد المذكورة آنفاً من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

14- وتحيط اللجنة علماً بتدابير التعويض المتفق عليها بين صاحبة البلاغ والدولة الطرف من خلال إجراء التسوية الودية. وفي حين تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تنفيذ العديد من هذه التدابير، فهي تطلب أن تنفذ الدولة جميع الالتزامات التي تعهدت بها. كما تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بأن تضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً، وأن تكفل بصفة خاصة وصول الضحايا إلى المحاكم على قدم المساواة، بمن فيهم ضحايا الاعتداءات الجنسية.

15- و إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وتعهّدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها التمت ع بالحقوق المعترف بها في العهد ، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . كما تطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[ اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]