الأمم المتحدة

CCPR/C/108/D/1808/2008

Distr.: General

26 September 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1808/2008

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة بعد المائة (8-26 تموز/ يوليه 2013)

المقدم من: سيرغي كوفالنكو (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: 8 أيار/مايو 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 15 أيلول/سبتمبر 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 17 تموز/يوليه 2013

الموضوع: تفريق تجمع سلمي يهدف إلى إحياء ذكرى ضحايا حملات القمع التي شهدها العهد ال ستاليني ، على نحو يشكل انتهاكاً للحق في التعبير عن الرأي والحق في تنظيم تجمع سلمي دون فرض قيود غير معقولة.

المسائل الموضوعية: الحق في حرية التعبير؛ والقيود الجائزة، والحق في التجمع السلمي

المسائل الإجرائية: لا توجد

مواد العهد: الفقرة 2 من المادة 19 ؛ والمادة 21

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1808/2008 *

المقدم من: سيرغي كوفالنكو (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: 8 أيار/مايو 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 17 تموز/يوليه 2013،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1808/2008 ، المقدم إليها من السيد سيرغي كوفالنكو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد سيرغي كوفالنكو ، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1975 ويقيم في مدينة فيتيبسك ببيلاروس . وهو يدعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقه التي تكفلها الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ولا يمثل صاحبَ البلاغ محام.

الوقائع

2-1 في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007، شارك صاحب البلاغ ونحو 30 شخصاً آخرين من سكان مدينة فيتبسك الذين مات أقرباءٌ لهم رمياً بالرصاص في المعسكرات الستالينية أو توفوا نتيجة لإصابتهم بأمراض خلال إخضاعهم للعمل الق س ري في روسيا السوفياتية في عقود الثلاثينيات - الخمسينيات من القرن الماضي، في حفل لإحياء ذكرى الضحايا. وقد شارك صاحب البلاغ في الحفل لاعتقاده أن النظام الشيوعي ( الستاليني ) كان نظاماً قمعياً هدفه القضاء على التعددية السياسية في المجتمع السوفياتي . ولذلك فإن مشاركته في حفل إحياء ذكرى الضحايا كانت للتعبير، مع غيره من المشاركين، عن موقفهم السلبي من القمع العنيف لكل أشكال المعارضة. وقد نُظم الحفل ليشمل زيارة إلى موقع مجاور لقرية بو ل ياي حيث أُعدم ودُفن ضحايا القمع السياسي، وزيارة إلى مقبرتين بالقرب من قريتي فوروني وكوبتي . وكان المشاركون يعتزمون وضع أ ك ا ليل من الزهور ونصب صليب في هذا المكان .

2-2 وعندما وصل المشاركون إلى موقف السيارات بالقرب من مكان إحياء الذكرى في قرية بولياي وبدأوا يخرجون أكاليل الزهور وأجزاء الصليب الذي كان يعتزمون تجميعه لنصبه ، طلب رجال الشرطة منهم إلغاء الحفل لأنه يشكل، في رأي نائب رئيس الشؤون الداخلية في مقاطعة فيتبسك ، تجمعاً جماهيرياً غير مصرح به ، أي "اعتصام". و لكن المشاركين رفضوا إلغاء الحفل. ويوضح صاحب البلاغ أنه كان في تلك اللحظة يحمل علماً ملوناً بالأبيض والأحمر ثم الأبيض ، وهو علم يرمز في رأيه إلى الدولة البيلاروسية واستقلالها وإلى رفض الماضي الشيوعي. وقد طلب أفراد الشرطة منه طيّ العلم ففعل ذلك ولم يبسطه مرة أخرى إلا عندما نُصب الصليب في الغابة المجاورة في المكان الذي أُعدم فيه ضحايا القمع السياسي. وعندما صعد المشاركون إلى الحافلة ليتجهوا إلى قريتي فوروني وكوبتي ، دخل نائب رئيس إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة فيتبسك الحافلة وأعلن فض حفل إحياء الذكرى واحتجاز جميع ركاب الحافلة لمشاركتهم في تجمع جماهيري غير مصرح به . وأعرب المشاركون، ومن بينهم صاحب البلاغ، عن اعتراضهم على هذا القرار ولكنهم انصاعوا للأمر.

2-3 وقد نُقل صاحب البلاغ والمشاركون الآخرون على متن الحافلة نفسها إلى إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة فيتبسك حيث ح ُ ر ّ ر محضر إداري خاص بصاحب البلاغ واتُهم بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الجزء 3 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية (انتهاك الإجراءات المعمول بها لتنظيم تجمع جماهيري أو "اعتصام" أو القيام به ).

2-4 وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أدانت محكمة مقاطعة فيتبسك صاحب البلاغ بتهمة ارتكاب مخالفة إدارية بموجب الجزء 3 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية وحكمت عليه بدفع غرامة قدرها 000 620 روبل بيلاروسي ( ) . وجاء في حكم المحكمة أن صاحب البلاغ قد اعترض أمام المحكمة على تعريف أعماله بأنها مشاركة في اعتصام غير مصرح به قائلاً إن كل ما فعله هو أنه شارك في حفل لإحياء ذكرى ضحايا عمليات القمع، واستمع إلى أولئك الذين ألقوا كلمات في الحفل، و رفع علماً ملوناً بالأبيض والأحمر ثم الأبيض ، وهو ما يرمز في رأيه إلى الدولة البيلاروسية . واستندت المحكمة إلى المادة 2 من قانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 التي تنص على أن "الاعتصام" هو التعبير العلني من جانب مواطن أو مجموعة من المواطنين عن المصالح العامة والسياسية، الجماعية أو الفردية، والمصالح الأخرى، أو الاحتجاج على أي مشاكل ( دون تنظيم مسيرة) بطرق منها الإضراب عن الطعام، وباستخدام ملصقات ولافتات ومواد دعائية أخرى أو دون استخدامها. واستنتجت محكمة مقاطعة فيتبسك أن صاحب البلاغ قد عبر علناً عن مصالحه الشخصية ومصالح أخرى بمشاركته النشطة في تجمع جماهيري في مكان عام وخصوصاً ب رفع أعلام وحمل صليب لمدة طويلة في موقف السيارات مع سائر المشاركين في التجمع الجماهيري.

2-5 وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، رفع صاحب البلاغ دعوى بالنقض أمام محكمة فيتبسك الإقليمية ضد الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة فيتبسك في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وقد اعترض صاحب البلاغ في دعواه على توصيف المحكمة القانو ني لأعماله. واعترف بأنه رفع علماً ملوناً بالأبيض والأحمر ثم الأبيض يرمز إلى الدولة البيلاروسية ، وأوضح أنه لم يبرز أي ملصقات أو لافتات أو مواد دعائية، ومن ثم فإنه لم يعبر تعبيراً علنياً عن أي مصالح أو احتجاجات جماعية أو فردية أو مصالح أو احتجاجات أخرى. وقد نُظم حفل إحياء ذكرى الضحايا في منطقة حرجية نائية محجوبة عن مرأى الناظرين . وأشار صاحب البلاغ أيضاً إلى أنه حتى و لو كان قد شارك فعلاً في تجمع جماهيري غير مصرح به ("اعتصام")، فإن المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية تحظر انتهاك الإجراءات المعمول بها لتنظيم تجمع جماهيري أو "اعتصام" أو القيام به ولا تعاقب على مجرد المشاركة في تجمع جماهيري من هذا القبيل. و قال، علاوة على ذلك، إن المسيحيين في بيلاروس كانوا ، خلال الفترة نفسها، يحتفلون بعيد الموتى الواقع في فصل الخريف. فممارسة الطقوس والشعائر الدينية أمر لا يخضع لقوانين بيلاروس . وأخيراً، أشار صاحب البلاغ إلى أن حفل إحياء ذكرى الضحايا الذي شارك فيه كان بمثابة تجمع سلمي للمواطنين. و هو قد شارك في هذا الحفل لأنه كان يريد أن يعبر عن رأيه السلبي إزاء القمع السياسي، كما أن هذا الحفل لم يشكل تهديداً للأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو ل حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وفضلاً عن ذلك ، فإن السلطات، إذ أقدمت على توقيفه، قد حرمته من حقه في التجمع السلمي، وهو حق مكفول بموجب الدستور البيلاروسي وكذلك بموجب الالتزامات الدولية لبيلاروس .

2-6 وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، رفضت محكمة فيتبسك الإقليمية دعوى الطعن التي رفعتها صاحب البلاغ. وخلصت المحكمة إلى أن الأدلة المعروضة عليها تسمح لها بأن تقرر أن صاحب البلاغ قد شارك، مع أفراد آخرين، في اعتصام غير مصرح به يهدف إلى التعبير عن مصالح شخصية أو مصالح أخرى. ورأت المحكمة أن حفل إحياء الذكرى قد اتسم بطابع جماهيري حسبما ثبت من إفادات الشهود ومحتويات أشرطة الفيديو. وقد ظل المشاركون في الحفل في موقف السيارات وهم يرفعون أعلاماً لمدة طويلة على مرأى من الناظرين وبالتالي فقد خلصت المحكمة إلى أن الحفل الذي شارك فيه صاحب البلاغ قد نُظم على نحو يشكل انتهاكاً لمقتضيات المادة 2 من قانون التجمعات الجماهيرية الذي يقتضي من المشاركين في حفل إحياء ذكرى الضحايا أن يطلبوا تصريحاً من السلطات المختصة لتنظيم تجمع جماهيري. ورأت المحكمة أن محكمة مقاطعة فيتبسك قد وصّفت أعمال صاحب البلاغ توصيفاً صحيحاً بموجب الجزء 3 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية. وأشارت المحكمة إلى أن الغرامة التي فرضت على صاحب البلاغ كانت في حدود المبالغ المحددة بموجب القانون.

2-7 وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2007، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة العليا للنظر في الحكمين ا لصادرين عن محكمة مقاطعة فيتبسك ومحكمة فيتبسك ا لإقليمية في إطار إجراءات المراجعة القضائية. وكرر صاحب البلاغ، في طلبه، حججه السابقة التي عرضها في دعوى الطعن. وفي 4 شباط/فبراير 2008، رفض نائب رئيس المحكمة العليا استئناف صاحب البلاغ. وقد أخذت المحكمة العليا في الحسبان أن صاحب البلاغ سبق أن فُرضت عليه عقوبة إدارية بموجب الجزء 1 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية حيث إنه سبق له أن شارك في اعتصامات غير مصرح بها . وأظهرت الأدلة أن صاحب البلاغ كان قد شارك في تجمع جماهيري غير مصرح به ، كما أنه ظهر في شريط فيديو وهو يرفع علماً ملوناً بالأبيض و الأحمر ثم الأبيض معبراً بذلك عن مصالح معينة. ولذلك فقد خلُص نائب رئيس المحكمة العليا إلى أن المحكمتين الأدنى درجة كانتا محقتين في توصيفهما لأعمال صاحب البلاغ بموجب الجزء 3 من المادة 23- 3 4 من قانون المخالفات الإدارية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن احتجازه من قبل الشرطة في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 خلال حفل إحياء ذكرى الضحايا يشكل انتهاكاً لحقه في حرية التعبير المكفول ة بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. وهو يزعم أيضاً أن المحكمة قد أخطأت في تعريف أفعاله على أنها مشاركة في تجمع جماهيري.

3-2 ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أن الغرض المنشود من حفل إحياء ذكرى الضحايا لم يكن قط تنظيم نشاط سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي، وبالتالي فإن المشاركين في الحفل لم يطلبوا من السلطات المختصة تصريحاً لتنظيم تجمع جماهيري. فحفل إحياء الذكرى الذي شارك فيه كان بمثابة تجمع سلمي للمواطنين ولم تمس أعمال المشاركين فيه حقوق الآخرين وحرياتهم، كما أنها لم تضر بالممتلكات الفردية أو العامة. ويقول صاحب البلاغ إن السلطات لم تقدم أي وقائع تكشف عن حدوث أي إخلال بالأمن القومي أو النظام العام خلال الحفل، مما يؤكد طابعه السلمي. كما أن السلطات لم تقدم أي مستندات تثبت تعرض حياة الأفراد وصحتهم وأخلاقهم للخطر أو انتهاك حقوقهم وحرياتهم. ولذلك فإن صاحب البلاغ يعتبر أن الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً حقه في التجمع السلمي الذي تحميه المادة 21 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدّمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي تزعم أن الحجج التي قدمها صاحب البلاغ بشأن عدم مشروعية تحميله مسؤولية إدارية بموجب الجزء 3 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية ليس لها أساس من الصحة. فبموجب المادة 35 من الدستور، تكفل الدولة حرية التجمع وعقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات والمظاهرات والاعتصامات التي لا تمس النظام العام وحقوق المواطنين البيلاروسيين الآخرين؛ وينظم القانون الإجراءات المتعلقة ب تنظيم هذه التظاهرات. وهذا القانون هو قانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1997 الذي حدد الإجراء الخاص بتحديد شروط إعمال الحقوق الدستورية للمواطنين وحرياتهم وحماية السلامة العامة والنظام العام خلال تنظيم هذه التظاهرات في الشوارع و الساحات وغير ذلك من الأماكن العامة.

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا ينفي مشاركته في تجمع جماهيري في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وهو تجمع وصفه بأنه سلمي - لإحياء ذكرى. وقد نُظم هذا التجمع في مكان يستخدم كمحطة للحافلات يقع على الطريق بين فيتبسك وليوزنو ، حيث رُفعت أعلام ملونة بالأبيض والأحمر ثم الأبيض كالعلم الذي كان يرفعه صاحب البلاغ. وترفض الدولة الطرف رأي صاحب البلاغ بأن هذه الأعلام هي رمز للدولة واستقلالها، وتلاحظ أن هذه الألوان ليست رمزاً للدولة.

4-3 وتوضح الدولة الطرف أن المحكمة قد أصدرت قراراً يستند إلى أسس قوية باستنتاجها أن صاحب البلاغ قد شارك في اعتصام وفقاً للتعريف الوارد في إطار المادة 2 من قانون التجمعات الجماهيرية. وهذا ما يؤكده عدد المشاركين في التجمع، واستخدامهم رموزاً لا صلة لها بالدولة، واعتزامهم نصب صلبان في موقع اختاروه هم بحرية. وخلال تلك الأحداث، أدلى المشاركون أيضاً بتصريحات شفوية. ولم يصدر عن السلطات أي تصريح لتنظيم ذلك التجمع، كما أن الشرطة قد أخطرت المشاركين بذلك على النحو الواجب ودعتهم إلى إلغاء الحفل ولكن دون جدوى. ولذلك فإن المحكمة كانت محقة في استنتاجها أن صاحب البلاغ قد شارك في اعتصام غير مصرح به . وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ قد ارتكب هذه المخالفة قبل انقضاء سنة على ارتكابه لمخالفة مماثلة، فقد أصابت المحكمة إذ استنتجت أن أفعال صاحب البلاغ تنطوي على عناصر المخالفة المنصوص عليها في الجزء 3 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية.

4-4 وتقول الدولة الطرف إنه لم يحدث أي خرق لقواعد القانون الدولي في هذه الحالة خلافاً لادعاءات صاحب البلاغ. ف التشريع البيلاروسي ينص على مبدأ المساواة أمام القانون، وتكفل الدولة حماية مواطنيها. وإذا أرادت مجموعة من المواطنين تنظيم تجمع جماهيري أو المشاركة فيه، فإن ذلك لا يجوز أن يمس حقوق الآخرين وحرياتهم. وهذا هو الهدف أيضاً من الأحكام الواردة في قانون التجمعات الجماهيرية وفي الجزء 3 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية.

4-5 وأخيراً، توضح الدولة الطرف أنه قد أُتيحت لصاحب البلاغ إمكانية تقديم دعوى استئناف، في إطار إجراءات المراجعة القضائية، إلى المحكمة العليا وإلى مكتب المدعي العام. وهي تلاحظ أن صاحب البلاغ قد اختار رفع هذه الدعوى أمام المحكمة العليا فقط وبالتالي فإنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في 11 كانون الثاني/ يناير 2009. وهو يلاحظ أن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، بأن تُهيئ ما يلزم من الأوضاع القانونية والتشريعية لكي تكفل للأفراد الخاضعين لولايتها ممارسة حقوقهم. وتكفل المادة 33 من الدستور لكل فرد حرية الفكر والمعتقد والتعبير عنهما بحرية. وعملاً بالمادة 35 من الدستور، تكفل الدولة حرية تنظيم التجمعات والاجتماعات والمسيرات والمظاهرات والاعتصامات التي لا تخل بالقانون والنظام ولا تنتهك حقوق سائر مواطني بيلاروس . ويحدد القانون الإجراءات الخاصة بتنظيم الأحداث المذكورة أعلاه. ويقول صاحب البلاغ إنه يمكن لمواطني بيلاروس ممارسة هذه الحقوق في أي ظرف من الظروف رهناً بالقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصون الأمن القومي أو السلامة العامة أو حفظ النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

5-2 ويكرر صاحب البلاغ ما قدمه من حجج مفادها أنه لم يُتهم وقت احتجازه، ولا أمام المحكمة، بالإخلال بالأمن القومي أو السلامة العامة نتيجة للأعمال التي قام بها ، كما أنه لم يُتهم بالإخلال بالنظام العام أو تهديد حياة الأفراد وصحتهم وأخلاقهم وانتهاك حقوقهم وحرياتهم. ويزعم صاحب البلاغ أن الغرامة التي فُرضت عليه كانت لمجرد مشاركته في "اعتصام" يُزعم أنه قد نُظم دون مراعاة إجراءات تنظيم التجمعات الجماهيرية.

5-3 ويذكر صاحب البلاغ بأن المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية لا تحظر مجرد المشاركة في تجمع جماهيري. ويضيف قائلاً إنه لم يثبت لدى احتجازه وأمام المحكمة أنه نظم أو قاد حفل إحياء الذكرى. و لذلك ما كان ينبغي إبعاده من مكان إحياء الذكرى وفرض عقوبة إدارية عليه لمجرد مشاركته في التجمع. و يقول صاحب البلاغ إن سلطات الدولة الطرف قد حرمته من حقه في التجمع السلمي بإبعاده عن مكان إحياء الذكرى، وإن ما ي ُ ثبت طابع التجمع السلمي هو أن الهدف منه كان تكريم ضحايا القمع الستاليني ، بدليل أنه لم يتم الاعتراض عليه لا من جانب أفراد الشرطة الذين احتجزوه ولا من جانب محاكم الدولة الطرف التي نظرت في قضيته، ولا في الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف إلى اللجنة.

5-4 ويدعي صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف، إذ فضت حفل إحياء الذكرى ، قد حرمته أيضاً من حقه في حرية التعبير. فهو ، بمشاركته في التجمع، إنما عب ّ ر عن رأيه في القمع السياسي الذي حدث في الماضي. و يضيف قائلاً إنه اختار عمداً هذه الطريقة للتعبير عن رأيه لأنها لا تشكل تهديداً للأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو لحقوق الآخرين وحرياتهم. وهو يقر بأنه كان يحمل علماً ملوناً باللونين بالأبيض والأحمر ثم الأبيض - وهو العلم الوطني للدولة الطرف من عام 1991 إلى عام 1994 ويُعترف به حالياً باعتباره علماً وطنياً تاريخياً - ولكنه يوضح أنه لم يُعترف قط بأن هذا العلم يشكل رمزاً محظوراً. ولذلك فإن صاحب البلاغ يؤكد أن حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد قد انتُهكت.

5-5 وفيما يتعلق باللجوء إلى مكتب المدعي العام في إطار إجراءات المراجعة القضائية، يوضح صاحب البلاغ أن الطريقة الشكلية التي تناولت بها المحكمة العليا استئنافه المقدم في إطار إجراءات المراجعة القضائية قد دفعته إلى الاعتقاد ب أن إجراءات المراجعة هذه لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 ت ُ ذك ّ ر الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 14 أيار/مايو 2009، بأن محكمة مقاطعة فيتبسك قد خلصت إلى أن صاحب البلاغ مذنب بموجب الجزء 1 من المادة 23- 34 من قانون المخالفات الإدارية ومن ثم فقد فرضت عليه غرامة. وتكرر الدولة الطرف سرد الأسباب التي جعلتها تعتبر أن قرار المحكمة قد استند إلى أسس قوية.

6-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن الفقرة 2 من المادة 19 من العهد تنص على أن لكل شخص الحق في حرية التعبير، وأن المادة 21 من العهد تكفل الحق في التجمع السلمي. ومع ذلك فإن العهد يجيز فرض قيود معينة على هذه الحقوق. وقد نفذت الدولة الطرف تلك الأحكام من العهد، بوسائل منها إدماجها في قانونها الوطني وفي دستورها، وبخاصة المادتان 33 و35. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 23 من الدستور تسمح بفرض قيود على الحقوق والحريات الشخصية ولكنها تحصر هذه القيود في حالات يحددها القانون لصون الأمن القومي والنظام العام وحماية الأخلاق العامة وصحة السكان فضلاً عن حقوق الآخرين وحرياتهم. ويدل تحليل المادة 35 من الدستور على أن الحق في حرية تنظيم التجمعات الجماهيرية هو حق معلن ولكن الدستور ينص أيضاً على إجراءات تشريعية لتنظيم هذه التجمعات. وفي الوقت الحاضر، يحدد قانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 7 آب/أغسطس 2003 إجراءات تنظيم وإقامة التجمعات والاجتماعات والمسيرات والمظاهرات والاعتصامات . وينص هذا القانون على نظام للحصول على تص ا ريح - وليس لتقديم إخطار ات - من أجل تنظيم التجمعات الجماهيرية. ولا يجوز فرض قيود على تنظيم التجمعات الجماهيرية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون من أجل صون الأمن القومي والنظام العام وبخاصة بموجب المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية والمادة 8 من قانون التجمعات الجماهيرية.

6-3 وتصف الدولة الطرف كذلك الحجج التي قدمها صاحب البلاغ بشأن عدم فعالية إجراءات المراجعة القضائية في إطار دعاوى المخالفات الإدارية بأنها حجج تعبر عن رأي شخصي لا يتطابق مع الواقع، فهي لا تستند إلى أي وقائع أو أمثلة ملموسة، بل إنها حجج لا صلة لها بالأسس الموضوعية للقضية المطروحة. وتوضح الدولة الطرف أنه بموجب المادة 12-1 من قانون التنفيذ الإجرائي المتعلق بالمخالفات الإدارية، يمكن الطعن في أي حكم يتعلق بمخالفة إدارية، ويمكن أن يقدم هذا الطعن الفرد المدّعى عليه أو الطرف المتضرر أو ممثلاهما أو محامياهما، بينما يمكن لهيئة الادعاء الاعتراض على هذه الأحكام . كما يمكن إعادة النظر في الأحكام النافذة قانوناً بناءً على مذكرة اعتراض من هيئة الادعاء. ففي عام 2008، تلقى مكتب المدعي العام 739 2 شكوى فيما يتعلق بأحكام صدرت في دعاوى مخالفات إدارية ، و صدرت في 422 شكوى منها قرارات لصالح مقدميها. وفي عام 2008 أيضاً، وبناءً على مذكرات اعتراض من قبل مكتب المدعي العام، ألغت المحكمة العليا أو عدلت 146 حكماً تتعلق بدعاوى مخالفات إدارية بعد أن كان قد بدأ نفاذها. وتدل هذه الأرقام على أن نظام المراجعة القضائية هو نظام فعال، حيث تجري سنوياً إعادة النظر في عدد كبير من دعاوى المخالفات الإدارية بالاستناد إلى مذكرات الاعتراض من قبل هيئة الادعاء.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الدعوى مقبولة أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترضت على مقبولية البلاغ لأن صاحب البلاغ لم يطلب من مكتب المدعي العام إعادة النظر في دعوى المخالفة الإدارية في إطار إجراءات المراجعة القضائية وبالتالي فهي ترى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية حسبما تقتضيه الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أيضاً الإحصاءات التي قُدمت لإثبات أن إجراء المراجعة القضائي كان إجراءً فعالاً في عدد من الحالات (انظر الفقرة 6-3 أعلاه). غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تبين ما إذا كان هذا الإجراء قد طُبق بنجاح في حالات تتعلق بحرية التعبير أو بالحق في التجمع السلمي، وإذا كان الأمر كذلك فإن الدولة الطرف لم تبين عدد تلك الحالات. وت ُ ذك ّ ر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي اعتبرت فيها أن هذا النوع من إجراءات مراجعة قرارات المحاكم التي أصبحت نافذة قانوناً لا يشكل سبيل انتصاف يتعين استنفاذه لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وعلى ضوء ذلك، تعتبر اللجنة أن مقتضيات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها، في هذه الحالة ، من النظر في هذا البلاغ.

7-4 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية ، وتعلن أن هذه الادعاءات مقبولة وتشرع من ثم في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف، بقيامها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، بفض حفل إحياء ذكرى ضحايا حملات القمع التي حدثت في العهد الستاليني في روسيا السوفياتية ، قد انتهكت حقه في حرية التعبير المكفول بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد وذلك بإبعاده عن مكان إحياء الذكرى ثم فرض غرامة عليه قدرها 000 620 روبل بيلاروسي لأنه عبّر علناً عن مصالحه الشخصية ومصالح آخرين خلال "الاعتصام" غير المصرح به . وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد حُمِّل المسؤولية الإدارية بموجب الجزء 3 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية لأنه شارك في اعتصام غير مصرح به بعد أن كان قد حُكم عليه سابقاً في مناسبة أخرى لإخلاله بقانون تنظيم التجمعات الجماهيرية.

8-3 والمسألة الأولى المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان تطبيق الجزء 3 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية على قضية صاحب البلاغ ، مما أدى إلى إنهاء حفل إحياء ذكرى الضحايا ثم فرض الغرامة عليه، يشكل أم لا تقييداً لحق صاحب البلاغ في حرية التعبير بمعناه الوارد في الفقرة 3 من المادة 19. وتلاحظ اللجنة أن الجزء 3 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية ينص على المسؤولية الإدارية عن الإخلال با لإجراءات المعمول بها لتنظيم تجمع جماهيري أو القيام به . كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، إذ فرضت "إجراء لتنظيم التجمعات الجماهيرية"، قد فرضت بالفعل قيوداً على حرية نقل المعلومات المكفولة بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد ( ) .

8-4 وبالتالي فإن المسألة الثانية هي تحديد ما إذا كانت تلك القيود مبررة في هذه القضية بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، أي ما إذا كان منصوصاً عليها في القانون وضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ و(ب)  حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة. وت ُ ذك ّ ر اللجنة بأن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد وعنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع ، وأنهما يشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) ، ولذلك يجب أن تكون أية قيود تُفرض على ممارستهما متوافقة مع المعيارين الصارمين المتمثلين في مبدأي الضرورة والتناسب وألاّ يتم تطبيقهما إلا "للأغراض التي وضعت من أجلها ، كما أنها يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه" ( ) .

8-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد احتجت في هذه القضية بأن أحكام قانون التجمعات الجماهيرية تهدف إلى تحديد ا لشروط التي تسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم وحرياتهم الدستورية وحماية السلامة العامة والنظام العام أثناء هذه التجمعات الجماهيرية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ قد احتج بأن المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية لا تنطبق عليه لأنها لا تنص على المسؤولية الإدارية لمجرد المشاركة في تجمع جماهيري. وعلاوةً على ذلك، لم يطلب المشاركون في حفل إحياء ذكرى الضحايا الذي نُظم في 30 تشرين الأو ل/أكتوبر 2007 الحصول على تصريح من السلطات المختصة ل تنظيم تجمع جماهيري لأن تنظيم حف ل إحياء الذكرى لا يخضع لقوانين بيلاروس . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتفقان في الرأي حول ما إذا كان حفل إحياء الذكرى المشار إليه يشكل "تجمعاً جماهيرياً" يخضع "لإجراءات تنظيم التجمعات الجماهيرية" التي ينص عليها قانون التجمعات الجماهيرية، وما إذا كانت المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية تحظر مجرد المشاركة في تجمع جماهيري.

8-6 وحتى بافتراض جواز فرض العقوبة على صاحب البلاغ بموجب القانون الوطني، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجة تبرر ضرورة فرضها تحقيقاً لأحد الأغراض المشروعة المحددة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، كما أنها لم تقدم أي حجة تبين المخاطر التي قد تنشأ عن تعبير صاحب البلاغ العلني عن موقفه السلبي من القمع الستاليني في روسيا السوفياتية . وتخلص اللجنة إلى أنه ما لم تقدم الدولة الطرف تفسيرات ذات صلة، فلا يمكن اعتبار القيود المفروضة على ممارسة صاحب البلاغ لحقه في حرية التعبير قيود اً ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. وعليه، تستنتج اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها الفقرة 2 من المادة 19 من العهد قد انتُهكت في هذه القضية.

8-7 وتلاحظ اللجنة كذلك أن ادعاء صاحب البلاغ أن حقه في حرية التجمع بموجب المادة 21 من العهد قد انتُهك لأنه مُنع تعسفاً من تنظيم تجمع سلمي. وفي هذا السياق، ت ُ ذك ّ ر اللجنة بأن الحقوق والحريات المبينة في المادة 21 من العهد ليست مطلقة بل يمكن أن تخضع لقيود في بعض الحالات. وتنص الجملة الثانية من المادة 21 من العهد على عدم جواز فرض أي قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي إلا تلك التي (1) تفرض طبقاً للقانون و(2) تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصون الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ( ) .

8-8 ويجب على اللجنة، في هذه القضية، أن تبحث ما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ في حرية التجمع م ب ر ّ رة بموجب أي من المعايير المحددة في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. وتلاحظ اللجنة ما أكدته الدولة الطرف من أن القيود المفروضة تتماشى مع القانون، غير أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات تبين كيف أن حفل إحياء ذكرى ضحايا القمع الستاليني قد أخل في الواقع بمصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم على النحو المحدد في المادة 21 من العهد. وبناءً على ذلك، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً في هذه القضية حق صاحب البلاغ بموجب المادة 21 من العهد.

9- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس للفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد.

10- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق ا لدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انت صاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك دفع قيمة الغرامة بسعر الصرف الجاري في تشرين الأول/أ كتوبر 2007، وأي تكاليف قانونية يكون قد ت حملها ، فضلاً عن دفع تعويض له. كما أن على الدولة الطرف التزاماً بأن تتخذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت ، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت بمقتضى المادة 2 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن تتيح لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوماً ، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ. ويُطلب من الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق واسع في الدولة الطرف باللغتين البيلاروسية والروسية.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]