الأمم المتحدة

CCPR/C/108/D/2094/2011

Distr.: General

28 October 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2094/2011

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة بعد المائة (8-26 تموز/يوليه 2013)

المقدم من: ف. ك. أ. غ. وآخرون (يمثلهم المحامي بن سول)

الشخص المدعى أنه ضحية: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 28 آب/أغسطس 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 والذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 6 أيلول/سبتمبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 26 تموز/يوليه 2013

الموضوع: احتجاز الأشخاص لأجل غير مسمى في مرافق احتجاز المهاجرين

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي وعدم إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في الحرية والحق في الحماية من المعاملة اللاإنسانية والحق في الحياة الأسرية وحق الأطفال في الحماية

مواد العهد: المادتان 7 و9 (الفقرات 1 و2 و4) والمادة 10 (الفقرة 1) والمادة 17 (الفقرة 1) والمادة 23 (الفقرة 1) والمادة 24 (الفقرة 1)

مواد البروتوكول الاختياري: المواد 2 و3 و5 (الفقرة 2(ب))

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 2094/2011 * **

المقدم من : ف. ك. أ. غ. وآخرون (يمثلهم المحامي بن سول)

الشخص المدعى أنه ضحية : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ : 28 آب/أغسطس 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 تموز/يوليه 2013،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2094/2011 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنيابة عن ف. ك. أ. غ. وآخرين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 أصحاب البلاغ هم 37 شخصاً محتجزاً في مرافق احتجاز المهاجرين بأستراليا ( ) . وجميعهم من مواطني سري لانكا من جماعة التاميل الإثنية، باستثناء شخص واحد وهو مواطن من ميانمار من جماعة الروهينغيا الإثنية. ويدعي أصحاب البلاغ انتهاك حقوقهم بموجب المادة 7 والمادة 9 (الفقرات 1 و2 و4) والمادة 10 (الفقرة 1) والمادة 17 (الفقرة 1) والمادة 23 (الفقرة 1) والمادة 24 (الفقرة 1). ويمثل أصحاب البلاغ محامٍ.

1-2 وفي 4 تموز/يوليه و16 تشرين الثاني/نوفمبر و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف متصرفاً باسم اللجنة بعد أن تلقى معلومات من المحامي ( ) أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان السلامة البدنية والعقلية لأصحاب البلاغ وحمايتهم من خطر إيذاء أنفسهم وتقديم الدعم إليهم للتخفيف مما هم فيه من جزع شديد ناجم عن احتجازهم لفترة طويلة الأمد ولتفادي حدوث ضرر لهم لا سبيل إلى تداركه. وطلب المقرر الخاص إلى الدولة الطرف أيضاً أن تُجري فحصاً مستقلاً للحالة النفسية لاثنين من أصحاب البلاغ ( ) .

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 دخل واحد وثلاثون شخصاً من بين أصحاب البلاغ، بمن فيهم طفلان، إلى المياه الإقليمية الأسترالية على متن عدة قوارب في الفترة ما بين آذار/مارس 2009 وآذار/مارس 2010. وألقي القبض عليهم في البحر وأُنزلوا في البداية على الأراضي الأسترالية في جزيرة كريسمس. واقتيدوا إلى مرافق احتجاز المهاجرين بموجب المادة 189(3) من قانون الهجرة لعام 1958 الذي يقضي بأن تحتجز السلطات الأسترالية كل "شخص غير مواطن في وضع غير قانوني" عندما تجده في "إقليم مستثنى في عرض البحر". ولم يكن هؤلاء الأشخاص يحملون تأشيرات دخول إلى أستراليا. ويوجد بينهم طفل قاصر ولد خلال فترة الاحتجاز في أستراليا ( ) .

2-2 وأُنزل خمسة أشخاص منهم على الأراضي الإندونيسية بعد أن أنقدتهم في البحر سفينة الجمارك الأسترالية أوسيانيك فيكينغ ( Oceanic Viking ) وهم س. ر. (صاحب البلاغ رقم 13)، وأ. ر. (صاحب البلاغ رقم 14)، وأ. ر. (صاحب البلاغ رقم 15)، وس. س. (صاحب البلاغ رقم 22)، وس. ي. (صاحب البلاغ رقم 34) . ثم اتفقت أستراليا مع إندونيسيا على أن تستقبل أصحاب البلاغ في أستراليا في 29 كانون الأول/ديسمبر 2009 وذلك بمنحهم تأشيرات دخول لأغراض خاصة. ولدى وصولهم إلى جزيرة كريسمس بالطائرة انتهت مدة صلاحية التأشيرات وأصبحوا "أشخاصاً غير مواطنين في وضع غير قانوني" في "منطقة الهجرة" ولم يدخلوا من "إقليم مستثنى من أقاليم ما وراء البحار". وكان من حقهم تقديم طلب تأشيرات الحماية واحتجزوا لدى سلطات الهجرة في انتظار التوصل إلى حل دائم لوضعهم.

2-3 ونقل أصحاب البلاغ بعد ذلك إلى عدد من مرافق احتجاز المهاجرين. واعترفت وزارة الهجرة والجنسية في وقت لاحق بأصحاب البلاغ من المجموعة 31 بصفتهم لاجئين لما تنطوي عودتهم إلى بلدانهم الأصلية من مخاطر على أنفسهم. واعترفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق اللاجئين بأصحاب البلاغ الخمسة الذين كانوا على متن سفينة أوسيانيك فيكينغ بصفتهم لاجئين لكنهم كانوا يرغبون في طلب حماية دائمة في أستراليا.

2-4 ورُفضت بعد ذلك الطلبات التي قدمها جميع أصحاب البلاغ الكبار للحصول على تأشيرات تتيح لهم البقاء في أستراليا على إثر التقييمات الأمنية السلبية التي أجرتها الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية. ولم يتلق أحد منهم توضيحات تبرر أسباب هذه التقييمات الأمنية السلبية. ومُنح الأطفال الثلاثة تأشيرات الحماية.

2-5 ولم يتمكن أصحاب البلاغ من الطعن في الأسس الموضوعية لتقييمهم الأمني ( ) . ولم يتح أمامهم من سبيل للانتصاف سوى المراجعة أمام المحاكم الاتحادية على أساس وجود "خطأ قضائي" (خطأ قانوني) وهو ما قد يشمل الإخلال بالعدالة الإجرائية. بيد أن هذه المراجعة لا تعتبر مراجعة للأسس الموضوعية الخاصة بالأساس الوقائعي والإثباتي لقرار الوكالة. ونظراً إلى عدم الكشف عن أسس تقييمات الوكالة، لم يكن أمام أصحاب البلاغ من سبيل إلى تحديد ما إذا كانت هناك أية أخطاء قضائية.

2-6 ونظراً إلى عدم منح أصحاب البلاغ تأشيرات فقد ظلوا محتجزين تحسباً لإبعادهم بموجب المادة 198 من قانون الهجرة. بيد أنهم لا يرغبون في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية ولم تعلمهم الدولة الطرف بأنها تعتزم إعادتهم إلى تلك البلدان. كما لم تعلمهم الدولة الطرف بموافقة بلد ثالث على استقبالهم أو بأن مفاوضات حقيقية جارية لهذا الغرض. وليس هناك ما يلزم أي بلد ثالث بالموافقة على استقبالهم. وهناك احتمال ضئيل جداً أيضاً أن يقبلهم بلد ثالث ما دامت أستراليا ترى أنهم يشكلون خطراً على أمنها.

2 -7 وأبلغ المحامي اللجنة في رسائل لاحقة بالخطر المتزايد الذي يهدد الصحة العقلية والبدنية لأصحاب البلاغ المحتجزين. وفي أيار/مايو 2012 تناول ك. ن. (صاحب البلاغ رقم 11) جرعة زائدة من الأدوية المضادة للاكتئاب وتعين نقله إلى المستشفى. وفي 6 أيار/مايو 2012، عثر على س. ي. (صاحب البلاغ رقم 34) وهو يحاول إيذاء نفسه بكبل كهربائي. وحاول ك. س. (صاحب البلاغ رقم 27) الانتحار في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. وقد كان دافعه على الانتحار هو ما يساوره من قلق على أخيه ب. س. (صاحب البلاغ رقم 29) المريض عقلياً والذي لا يتلقى العلاج المناسب لحالته. وحاول ك. ت. (صاحب البلاغ رقم 30) الانتحار مرتين، في 15 وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ( ) .

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ أن احتجازهم يشكل انتهاكاً للمواد 9 (الفقرات 1 و2 و4) و7 و10 (الفقرة 1) و17 (الفقرة1) و23 (الفقرة 1) و24 (الفقرة 1) من العهد.

الفقرة 1 من المادة 9

3-2 إن احتجاز أصحاب البلاغ إجراء تعسفي أو غير مشروع بموجب الفقرة 1 من المادة 9 وذلك في مرحلتين منفصلتين: الأولى قبل أن تتخذ أستراليا قرارها برفض توفير الحماية للاجئين، والثانية تبدأ من قرار الرفض وتستمر إلى حين طرد أصحاب البلاغ من أراضيها.

3-3 ولم تقدم الدولة الطرف أية مسوغات قانونية بخصوص كل واحد من أصحاب البلاغ تبرر أسباب احتجازه منذ ساعة وصوله لتتبين من مدى احتمال هربه أو عدم تعاونه أو من أنه يشكل لأول وهلة تهديداً على أمن الدولة. وقد احتُجزوا جميعاً بصورة تلقائية لمجرد أنهم غير مواطنين في وضع غير قانوني في إقليم مستثنى من أقاليم ما وراء البحار. ولا يتيح الإطار القانوني إجراء تقييم فردي للأسس الموضوعية لضرورة الاحتجاز.

3-4 نظراً إلى عدم تعليل ضرورة احتجاز كل واحد من أصحاب البلاغ، فمن الممكن أن يستنتج من هذا الاحتجاز أنه يرمي إلى أهداف أخرى هي اتقاء خطر معمم بالفرار وهو ما لا ينطبق على كل واحد من أصحاب البلاغ؛ أو إنفاذ سياسة أعم تقضي بعقاب أو ردع الذين يدخلون أراضي أستراليا بصورة غير قانونية؛ أو مجرد الاستفادة من وجود هؤلاء الأشخاص لديها بصورة دائمة لأغراض إدارية. ولا يقدم أيّ من هذه الأهداف مبرراً شرعياً لاحتجازهم.

3-5 أما في المرحلة التي تلت منح التأشيرات، فإن مجرد التأكيد على أن شخصاً ما يشكل خطراً على الأمن لا يمكن أن يفي بمتطلبات المادة 9 ( ) . إن سرية التقييم الأمني تجعل من المستحيل تقييم المسوغات التي تبرر الاحتجاز وتشكل حرماناً من الأصول القانونية المرعية. ولا يمكن إلا افتراض أن التقييمات تتعلق بالسلوك المشتبه فيه لأصحاب البلاغ قبل دخولهم إلى أستراليا. ومع ذلك، إذا كان للدولة الطرف أدلة تتيح لها الاشتباه بأن شخصاً ما من بين أصحاب البلاغ قد ارتكب جريمة في سياق النزاع المسلح في سري لانكا، أو كان مرتبطاً بمنظمة كمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير فإن هذا النوع من الجرائم يمكن أن يقود إلى ملاحقات قضائية بموجب القانون الأسترالي. وإضافة إلى ذلك، لا يمكن الاستناد بسهولة إلى أنشطة سابقة قام بها أصحاب البلاغ في سري لانكا لإقامة الدليل على أنهم يشكلون خطراً حقيقياً على المجتمع الأسترالي. ويمكن كذلك أن يكون مصدر المعلومات التي تخصهم غير موثوق، وعلى الأخص إذا استندت السلطات الأسترالية في ذلك إلى المعلومات التي قدمتها إليها حكومة سري لانكا.

3-6 ولم تستخدم الدولة الطرف أية وسائل بديلة للاحتجاز ولم تثبت أن هذه الوسائل البديلة قد تكون غير مناسبة أو غير لائقة لتلبية الشواغل الأمنية المثارة. وإضافة إلى ذلك، لا ينص القانون الأسترالي على أية آلية ملزمة قانوناً للمراجعة المنتظمة لأسباب الاحتجاز ولا ينص على فترة قصوى للاحتجاز. فالاحتجاز يستمر ببساطة إلى أن يتلقى الشخص المعني تأشيرة دخول أو يرحَّل من أستراليا. وفي حالات مماثلة، أكدت المحكمة العليا الأسترالية صحة احتجاز المهاجر لمدة غير محددة.

3-7 ويشكل التقييم الأمني الذي تقوم به أستراليا أساساً إضافياً وأحادي الطرف لاستبعاد اللاجئين وهو أمر لا تجيزه الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين). ولا يمكن حرمان اللاجئين من الحماية إلا إذا اشتُبه في أنهم ارتكبوا فعلاً خطيراً نص ت عليه المادة 1واو أو يشكلون خطراً بموجب الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية، وليس عندما يندرج في المعنى الواسع لمفهوم "الأمن" بموجب القانون الأسترالي. ولا يمكن تبرير احتجازهم بموجب القانون الدو لي للاجئين إذا لم تكن المادة 1 واو أو الفقرة 2 من المادة 33 تنطبق عليهم.

الفقرة 2 من المادة 9

3-8 لم تُبلغ السلطات أي شخص من أصحاب البلاغ بالأسباب الموضوعية لاحتجازه. وأكثر ما قامت به هو إعلام أصحاب البلاغ بأنهم يُحتجزون لأنهم قد ِ موا عَبر إقليم مستثنى من أقاليم ما وراء البحار وأنهم غير مواطنين موجودون في أستراليا بصورة غير قانونية وهو ما يعرضهم للاحتجاز بموجب قانون الهجرة.

الفقرة 4 من المادة 9

3-9 لا يمكن الطعن في الاحتجاز بموجب القانون الأسترالي، ولا تتمتع أي محكمة باختصاص تقييم ضرورة الاحتجاز، بما في ذلك استناداً إلى عوامل الخطر المتصلة بآحاد أصحاب البلاغ. وينص قانون الهجرة على الاحتجاز الإلزامي للأشخاص القادمين عَبر إقليم من أقاليم ما وراء البحار ولا ينص على إجراء تقييمات فردية.

3-10 ولا يمكن للمحاكم الأسترالية أن تُجري سوى مراجعة شكلية محضة للتأكد مما إذا كان أصحاب البلاغ من القادمين عَبر إقليم مستثنى من أقاليم ما وراء البحار، وما إذا كانوا مُنحوا تأشيرة دخول أم لا، وما إذا كانوا محتجزين ريثما يرحّلوا إلى بلد آخر. ويمكن للمحاكم أن تراجع القرارات الإدارية على أساس اعتبارات قانونية محدودة تتعلق بارتكاب خطأ قضائي، بما في ذلك الحرمان من نزاهة الإجراءات وليس على اعتبارات الضرورة الموضوعية للاحتجاز.

3-11 ونظراً إلى الحفاظ على سرية أسباب التقييمات الأمنية السلبية فقد تعذَّر على أصحاب البلاغ بيان ما إذا كانت الوكالة الأسترالية للا ستخبارات الأمنية قد ارتكبت أخطاء قانونية. وإضافة إلى ذلك أقرت المحاكم بأنها تفتقر إلى الخبرة في تقييم المعلومات الأمنية وأن مراجعتها للأدلة في هذه الحالات لا تزال إلى حد كبير شكلية وغير فعالة. وحتى إذا تمكن أصحاب البلاغ من تحريك إجراءات المراجعة القضائية، فبإمكان الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية أن تحتج "بالحصانة المتعلقة بالمصلحة العامة" لمنع أصحاب البلاغ من الطعن أمام المحكمة في أي دليل أمني سلبي على غرار ما فعلته في قضايا أخرى تتعلق بتقييمات أمنية سلبية لغير المواطنين كانت معروضة على المحكمة الاتحادية.

المادتان 7 و10 (الفقرة 1)

3-12 لقد أدت عوامل مجتمعة تشمل الطابع التعسفي لاحتجاز أصحاب البلاغ وفترة احتجازهم لأمد طويل أو لأجل غير مسمى والظروف الصعبة السائدة في مرافق الاحتجاز إلى إلحاق ضرر نفسي خطير ولا رجعة فيه بأصحاب البلاغ وهو ما يخالف المادتين 7 و10 (الفقرة 1) من العهد. وتشمل الظروف الصعبة للاحتجاز عدم كفاية خدمات الصحة البدنية والعقلية وتعريضهم للاضطرابات والعنف والمعاملة القانونية العقابية واحتمال لجوء السلطات إلى الاستخدام المفرط للقوة واحتمال أن يكونوا شهوداً على حوادث الانتحار أو الإيذاء النفسي التي يقوم بها الآخرون أو الخوف من أن يكونوا عرضة لتلك الحوادث. وليس ثمة أية سُبُل انتصاف محلية متاحة في هذا الخصوص، بما في ذلك سبل الانتصاف الدستورية.

3-13 وقد أعربت مختلف المؤسسات، بما في ذلك اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان والهيئات الطبية، عن قلقها إزاء الصحة العقلية للأشخاص المحتجزين في مرافق احتجاز المهاجرين. فتأثير الاحتجاز على الصحة العقلية لأصحاب البلاغ يتزايد بفعل الظروف المادية لمرافق الاحتجاز. وعلى سبيل المثال، أعربت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء البيئة المقيّدة للغاية في مركز احتجاز المهاجرين بفيلاوود وفي مركز احتجاز المهاجرين الشمالي في دارون، حيث تُستخدم الأسلاك الشائكة العالية وتدابير المراقبة بدرجة واسعة. وبالمثل، وُصِف مركز احتجاز المهاجرين في جزيرة كريسمس بأنه مركز شبيه بالسجن. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء احتمال الاستخدام المفرط للقوة في مراكز الاحتجاز وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية العقلية والبدنية.

المواد 17 (الفقرة 1) و23 (الفقرة 1) و24 (الفقرة 1)

3-14 يدعي الأفراد الخمسة لأسرة ر. (أصحاب البلاغ من 13 إلى 17) أن احتجازهم الطويل الأمد يشكل أيضاً انتهاكاً للمواد 17 (الفقرة 1) و23 (الفقرة 1) و24 (الفقرة 1)، لأنه يمثل تدخلاً في الحياة الأسرية ويتعارض مع التزام الدولة الطرف بحماية الأسرة والأطفال. فالأسرة تسكن في مرفق منفصل بفيلاوود في المباني السكنية للمهاجرين بسيدني. ولا يوجد مبرر لاحتجاز الأطفال. وبالنظر إلى أعمار الأطفال (عام و4 أعوام و7 أعوام ساعة تقديم الطلب) فهم لا يشكلون خطراً أمنياً أو صحياً أو خطر الفرار. وعلى الرغم من أن مرفق المباني السكنية بفيلاوود أفضل حالاً من مجمَّع الاحتجاز الرئيسي، فهو مع ذلك مرفق مغلق لا يتمتع فيه الأطفال وأفراد أسرهم بحرية الدخول والخروج. وحسبما ذكره العاملون في مجال الصحة العقلية، فإن احتجاز الرضَّع والأطفال يؤثر مباشرةً، بل ويُحتمل أن يكون له آثار طويلة الأمد، على نموهم وصحتهم النفسية والعاطفية.

3-15 وقد خضع أصحاب البلاغ الخمسة كلهم لفحص شامل قام به أخصائي طب نفسي وأعد تقريراً بذلك في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قُدِّم إلى وزير الهجرة والجنسية. ويشير التقرير إلى أن س. ر. (صاحبة البلاغ رقم 13) تعاني من كآبة شديدة و تظهر عليها أعراض الاضطراب الاكتئابي الحاد. وتظهر عليها أيضاً أعراض الإصابة باضطراب الكرب التالي للرد ح . ويمكن فهم حالة الكآبة التي تعاني منها بشكل دقيق، فهي ناتجة عن الإجهاد الحاد الذي عان ى منه أفراد الأسرة منذ احتجازها والشكوك التي ت ساورهم إزاء مستقبلهم. وتظهر علامات الحزن والقلق بصورة غير طبيعية على الابن البالغ من العمر ثلاثة أعوام وربما يعاني من نقص التغذية. فقد حصل اضطراب في نموه الطبيعي بدرجة شديدة. ويحتمل أن يواجه الأطفال الثلاثة صعوبات في المستقبل إن هم استمروا في العيش في الاحتجاز، لأن قيود الاحتجاز تمنعهم من اتخاذ أصدقاء عندما لا يكونون في المدرسة ومن الحفاظ على الصلة بالأسرة الكبيرة من المشاركة في الأنشطة غير الدراسية في المدرسة.

3-16 ويشكل احتجاز الأسرة ر. تدخلاً في الحياة الأُسرية لأنه يُخل بالتفاعلات العادية للأسرة وحريتها وعلاقاتها، بما في ذلك القدرة على اختيار مكان سكناها، وظروف معيشتها، واختيار الأشخاص الذين يشاركونها في السكن، والأنشطة التي تمارسها الأسرة خارج المنزل، وعلاقاتها داخل المجتمع المحلي. ولا يمكن تبرير هذا التدخل بأي هدف مشروع لأن احتجازهم المطول يشكل انتهاكاً للمواد 9 و7 و10 من العهد.

3-17 وقد فُصل س. س. (صاحب البلاغ رقم 20)، المحتجز منذ آب/أغسطس 2011 في فيلاوود، عن زوجته وطفله القاصر اللذين يعيشان في المجتمع المحلي بسيدني. وقد تسبّب فصله عن الأسرة في إجهاد وقلق شديد لأسرته من حيث إنه يواجه احتجازاً لأجل غير مسمّى ولا يخضع للمراجعة القضائية ولا يمكن للزيارات الدورية التي قد تقوم بها الأسرة أن تخفف من وطأته. وتجد زوجته أن من الصعب للغاية الاندماج في المجتمع بدون زوجها وهي تعاني من مشاكل صحية مرتبطة بالإجهاد نتيجة لذلك. وتعيش الزوجة وطفلها على مسافة كبيرة من مرفق الاحتجاز مما يجعل زياراتها اليومية لزوجها مسألة مرهقة ومُكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً. ولما كان احتجاز صاحب البلاغ غير مشروع، ينتفي أي مُبرر قانوني للتدخل في الحياة الأسرية بسبب احتجازه، وتتحمل الدولة الطرف المسؤولية عن انتهاك المواد 17 و23 (الفقرة 1) و24 (الفقرة 1) من العهد ( ) .

3-18 وللأسباب المذكورة أعلاه، لا يوجد أي سبيل انتصاف محلي مُلزم متاح لأصحاب البلاغ لمنع التدخل التعسفي في حياتهم الأُسرية أو لإرغام السلطات على منح الحماية لأُسرهم أو أطفالهم على النحو المنصوص عليه في المادتين 23 (الفقرة 1) و24 (الفقرة 1).

سبل الانتصاف المطلوبة

3-19 ينبغي للدولة الطرف أن تُقر، ضمن جملة أمور، بانتهاكات العهد وأن تُفرج على الفور عن أصحاب البلاغ وتعتذر لهم وتُقدم إليهم التعويض المناسب، بما في ذلك التعويض عن الاضطراب العقلي والمعاناة النفسية التي كابدوها. وإذا كانت الدولة الطرف تعتقد أن من الضروري احتجاز أصحاب البلاغ، فينبغي لها أن تُقدم تقييماً فردياً لهذه الضرورة، وأن تتوخى بدائل للاحتجاز أقل تقحماً، وإقرار آلية لمراجعة ضرورة استمرار الاحتجاز مراجعة مستقلة ودورية، وإتاحة المراجعة القضائية الفعالة لضرورة الاحتجاز هذه.

3-20 وعلى صعيد ضمانات عدم التكرار، ينبغي تعديل القانون الأسترالي بحيث ينص على إلغاء الاحتجاز الإلزامي وإجراء تقييم فردي لضرورة الاحتجاز، وإبلاغ المحتجزين بالأسباب الموضوعية لاحتجازهم، وإجراء مراجعة مستقلة دورية لضرورة الاحتجاز، والنظر في إيجاد بدائل للاحتجاز أقل تقحماً، وإجراء مراجعة قضائية موضوعية وفعالة للاحتجاز وللتقييمات الأمنية السلبية، والتدابير اللازمة لحماية حقوق الأسرة والأطفال على نحو أكثر فعالية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 دفعت الدولة الطرف، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012، بعدم مقبولية جميع الادعاءات. وذكرت أن الحكومة أعلنت في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012 أنها ستكلف جهة مستقلة لمراجعة التقييمات الأمنية السلبية الصادرة فيما يتعلق بملتمسي اللجوء الذين تنطبق عليهم التزامات الحماية والموجودين في مرفق احتجاز المهاجرين. وستتولى تلك الجهة دراسة جميع المواد التي استندت إليها الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية (بما في ذلك أية مواد جديدة يحيلها المتضررون إلى الوكالة)، وتقدم تقريرها واستنتاجاتها إلى المدعي العام ووزير الهجرة والجنسية والمفتش العام للاستخبارات والأمن. وستُجري تلك الجهة أيضاً مراجعة دورية للتقييمات الأمنية السلبية مرة كل 12 شهراً. وستُتاح لأصحاب البلاغ آليتي المراجعة الأولية والدورية معاً مما سيمكنهم من المشاركة في عملية مفتوحة ومسؤولة لاتخاذ القرار فيما يتعلق بالتقييمات الأمنية.

4-2 ونظراً إلى الاعتراف بأن أصحاب البلاغ يتمتعون بوضع اللاجئ، تنطبق عليهم التزامات الحماية بموجب القانون الدولي ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وتسعى الحكومة إلى استكشاف الحلول اللازمة لهم، بما في ذلك إيجاد تسوية لهم في بلد ثالث أو إعادتهم إعادة مأمونة إلى بلدهم الأصلي عندما يزول خطر تعرضهم للأذى أو عندما تتلقى من بلدهم الأصلي ضمانات موثوقة و فعلية بشأنهم. على أنه من غير المناسب أن يعيش الأفراد الذين كانوا موضع تقييم أمني سلبي في المجتمع الأسترالي بينما لا تزال السلطات تبحث عن حلول لمسألتهم.

عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

4-3 بالإشارة إلى المادة 7 والمادة 9 (الفقرتان 1 و4) والمادة 10 (الفقرة 1) والمادة 17 (الفقرة 1) والمادة 23 (الفقرة 1) والمادة 24 (الفقرة 1)، لم يستنفد أصحاب البلاغ سبل الانتصاف المحلية. وقد أُتيحت لكل واحد منهم فرصة التماس المراجعة القضائية للقرار المتعلق بالاحتجاز أمام المحكمة الاتحادية أو المحكمة العليا ال أسترالية والتماس، في إطار من إجراءات المراجعة القضائية هذه، معلومات عن الأساس الذي استند إليه التقييم الأمني. ولم يلتمس أصحاب البلاغ هذه المراجعة باستثناء صاحب البلاغ ب. س. (صاحب البلاغ رقم 29) الذي قدّم طلباً إلى المحكمة العليا لكنه توصَّل فيما بعد إلى تسوية مع حكومة أستراليا ولم يستمر في قضيته، وي. ر. (صاحب البلاغ رقم 17) الذي حّرك دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في أيار/مايو 2012 وطعن في تقييمه الأمني السلبي وفي شرعية احتجازه ( ) . وستنظر المحكمة العليا فيما إذا استفاد صاحب البلاغ ي. ر. من إجراءات منصفة في التقييم الأمني الذي كان سلبياً، وما إذا كانت المادة 189 من قانون الهجرة تجيز احتجازه، وما إذا كان يلزم من مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور أن الاحتجاز الطويل الأمد لا يكون مشروعاً إلا إذا أمرت به محكمة. ولم يعرف إلى الآن موعد النطق بالحكم. وإذا قُبل طلب المراجعة القضائية للتقييم الأمني السلبي، فمن الممكن أن تعيد الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية النظر في القضية.

4-4 وفضلاً عن ذلك، تظهر قضية فُصل فيها في الآونة الأخيرة هي قضية ( Plaintiff M47/2012 v. Director General of Security and Ors ) (المدعي م47/2012 ضد المدير العام للأمن وشؤون أخرى) أنه لا تزال هناك سُبل انتصاف محلية متاحة لأصحاب البلاغ. وقد قدَّم هذه القضية شخص وصل إلى أستراليا مع مجموعة سفينة أوسيانيك فيكينغ . ونظرت المحكمة العليا في أسباب التقييم الأمني السلبي التي قدمتها الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية إلى المدعي م47 والفرصة المتاحة له لبحث القضايا الهامة التي استند إليها قرار التقييم الأمني. ورأت المحكمة العليا أن الوكالة أتاحت للمدعي م 47 ال استفادة من إجراءات منصفة بالنظر إلى حيثيات القضية قيد البحث. بيد أنها رأت أن ثمة قاعدة استُنِدَ إليها بموجب قانون الهجرة وهي قاعدة باطلة لأنها تطبق معياراً يحول دون منح تأشيرة حماية للاجئ إذا كان هذا اللاجئ موضع رأي سلبي في مجال تقييم المخاطر الأمنية. وينجم عن ذلك أن رفض منح تأشيرة الحماية للمدعي م47 لم يكن منسجماً مع القانون وأنه يتعين على وزارة الهجرة والجنسية أن تعيد النظر في طلبه الحصول على تأشيرة للحماية. وخلصت المحكمة العليا إلى أن استمرار احتجاز المدعي م47 شرعي لأغراض البت في الطلب الذي قدمه للحصول على تأشيرة الحماية. ويمكن تطبيق الحكم الصادر في قضية المدعي م47 على أصحاب البلاغ الذين وصلوا على متن سفينة أوسيانيك فيكينغ (إذا قدموا طلب الحصول على تأشيرة حماية وهو ما لم يفعلوه إلى اليوم). على أن هذا الحكم لا يتعلَّق بأصحاب البلاغ الذين يُعتبرون أشخاصاً دخلوا من إقليم مستثنى من أقاليم ما وراء البحار بموجب قانون الهجرة لأنهم يخضعون لحظر بشأن تقديم طلبات الحصول على تأشيرة قانونية بموجب المادة 46ألف من قانون الهجرة.

4-5 ولا تتفق الدولة الطرف مع ادعاء صاحب البلاغ أن لا جدوى من تحريك دعوى للمراجعة القضائية بالنظر إلى أن المحاكم الأسترالية لا يمكنها إجراء مثل هذه المراجعة إلا إذا كان الأمر يتعلق بخطأ قضائي ولا يمكنها مراجعة الأسس الموضوعية لضرورة الاحتجاز. ويظهر عرض قضية المدعي م47 على المحكمة العليا والطعن مباشرة في شرعية احتجاز أشخاص في نفس حالة أصحاب البلاغ أنه لا تزال تتاح سبل انتصاف فعالة لأصحاب البلاغ في الظروف نفسها.

4-6 ولم يستخدم أصحاب البلاغ الق ُ ص َّ ر (أصحاب البلاغ 14 و15 و16) عن طريق آبائهم جميع القنوات الإدارية التي تتيح لهم إمكانية معقولة للجبر.

عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي

4-7 أية ادعاءات وردت في البلاغ بالاستناد إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين هي ادعاءات غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي لأنها تتعارض مع أحكام العهد.

4-8 فالادعاءات الواردة في إطار الفقرة 2 من المادة 9 غير مقبولة أيضاً من حيث الاختصاص الموضوعي لأن أصحاب البلاغ لم "يقبض عليهم". وينبغي أن يُفهم مصطلح "القبض" على أنه يحيل إلى فعل الإمساك بشخص لارتكابه أو للادعاء بارتكابه جريمة جنائية ووضعه رهن الاحتجاز. ولا يشمل المعنى العادي لمصطلح "القبض" وضع ملتمس اللجوء في الاحتجاز الإداري لأغراض إجراء الفحوصات الصحية والأمنية والتأكد من هويته.

عدم دعم الادعاءات بالأدلة

4-9 ينبغي اعتبار الادعاءات التي سبقت بموجب المادتين 7 و10 (الفقرة 1) غير مقبولة بسبب عدم دعمها بالأدلة. فقد قدم أصحاب البلاغ رسائل عامة عن ظروف احتجازهم. غير أنهم لم يقدموا أي دليل يذكر أن معاملة كل واحد منهم أو أي واحد منهم في الاحتجاز كانت أكثر إهانة وتحقيراً من الاحتجاز نفسه في حالة ظروفهم الخاصة.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 21 شباط/فبراير 2013، قدم أصحاب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية.

5-2 ويرفض أصحاب البلاغ الادعاء بأن سُبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. ويدفع أصحاب البلاغ بأن ثمة حق قانوني شكلي في طلب إجراء مراجعة قضائية للاحتجاز وللتقييمات الأمنية السلبية، لكن المراجعة غير فعَّالة من الناحية العملية أو أن نطاقها ضيق للغاية بحيث لا يحمي الحقوق المنصوص عليها في العهد. وفيما يخص مراجعة قرار الاحتجاز، يجوز للمحاكم أن تحقق فيما إذا كان المحتجز شخصاً دخل من إقليم مستثنى من أقاليم ما وراء البحار، لكنها لا تتمتع بالسلطة اللازمة للنظر في الضرورة الموضوعية للاحتجاز. وإضافةً إلى ذلك أقرت السوابق القضائية للمحكمة العليا ( ) أن احتجاز المهاجرين لفترة غير محددة مشروع في القانون المحلي. وبموجب شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لا يمكن التوقع من أصحاب البلاغ الطعن في السوابق القضائية الأخيرة والنهائية للمحكمة العليا. وأما عن طلب المراجعة القضائية للتقييمات الأمنية السلبية، فلم يحصل أصحاب البلاغ بشكل مناسب على الأسباب أو الأدلة التي استندت إليها في التقييمات المتعلِّقة بهم ولذلك لم يتمكنوا من بيان الأخطاء القانونية التي كان من الممكن أن تشكل مبرراً لإجراء المراجعة. والحال أن تحريك دعوى على أساس تخمينات هو بمثابة تجاوز في استعمال العملية القضائية.

5-3 وهناك أيضاً اعتبارات عملية تعوق المراجعة القضائية كالإجراءات المكلفة بالنسبة إلى اللاجئين المحتجزين والذين ليس لديهم دخل ولا يحق لهم الحصول على المساعدة القانونية. أما فيما يخص قضية المدعي م47 ، فإن تمكن هذا اللاجئ من تحريك الإجراءات يثبت فقط أن هذا الشخص بعينه استطاع تحديد الأخطاء القانونية لأنه حصل على قدر أكبر من المعلومات التي حصل عليها أصحاب هذا البلاغ.

5-4 وإضافةً إلى ذلك، تتعلَّق قضية المدعي م47 بأحد اللاجئين من مجموعة سفينة أوسيانيك فيكينغ ، وهو شخص دخل بصورة قانونية إلى أستراليا بتأشيرة دخول لغرض خاص. ولذلك، فإن حالته تختلف عن حالة أغلبية أصحاب هذا البلاغ الذين دخلوا إلى أستراليا بصورة غير قانونية على متن سفينة ولا يحق لهم قانوناً تقديم طلب الحصول على تأشيرة ا لحماية. وفي أحسن الأحوال، يمكن أن ينطبق حكم المحكمة العليا على أصحاب البلاغ الخمسة من مجموعة سفينة أوسيانيك فيكينغ . والحال أن المحكمة العليا أكدت مشروعية استمرار احتجاز المدعي م47. وكل ما في الأمر أن الأساس القانوني لهذا الاحتجاز تحوّل ببساطة من احتجاز في انتظار الطرد إلى احتجاز في انتظار إجراء تقييم أمني جديد (صالح) وإعادة النظر في الطلب الذي قدمه هذا اللاجئ للحصول على تأشيرة الحماية. ويثبت ذلك أن المحاكم ليست مخولة لاتخاذ قرار الإفرا ج عن أصحاب البلاغ من الاحتجاز إلا لأسباب تقنية محدودة.

5-5 وفيما يخص أصحاب البلاغ القُصّر، يحق لهم العيش في المجتمع المحلي. بيد أن ذلك لا يجعل ادعاءاتهم غير مقبولة. ومن مصلحتهم الفضلى عدم فصلهم عن والديهم وعدم الإقامة في الاحتجاز. وأي تهديد يشكله آباء الأطفال على الأمن القومي (وهم ينكرون ذلك) يمكن معالجته بتطبيق تدابير أمنية على الآباء في المجتمع، كالمراقبة أو الإبلاغ أو الضمانات أو أساور التتبع في إطار النظام العالمي لتحديد المواقع أو فرض قيود على الاتصال والإقامة.

5-6 وفيما يتعلق بمقبولية الادعاءات التي تخص انتهاكات اتفاقية اللجوء، فإن أصحاب البلاغ ليسوا بصدد الطلب إلى اللجنة أن تحدد الانتهاكات المباشرة لأحكام الاتفاقية أو المنفصلة عنها. بل إنهم يطلبون إلى اللجنة أن تفسر الفقرة 1 من المادة 9 وفقاً لقانون اللاجئين الذي ينبغي أن يُعتبر في هذه الحالة من القواعد التخصيصية.

5-7 وفيما يخص الدفع بأن الفقرة 2 من المادة 9 تقتصر على حالات القبض الجنائي، يدعي أصحاب البلاغ أن هذا الحكم يندرج في إطار لأغراض الهدف العام الوارد في المادة 9 وهو الحماية من القبض أو الاحتجاز التعسفيين، وليس فقط القبض أو الاحتجاز لأسباب جنائية.

5-8 وقد قدم أصحاب البلاغ معلومات كافية لأغراض مقبولية البلاغ تتعلق بالادعاءات الواردة بموجب المادتين 7 و10 ويمكنهم أن يقدموا المزيد. ويرغب كل واحد من أصحاب البلاغ أن يقدم بيانات شخصية تفصّل معاناته أثناء الاحتجاز وتأثيراتها عليه. ثم إن هناك تقارير عن الحالة النفسية لكل واحد من أصحاب البلاغ متاحة أيضاً عند الطلب.

5-9 وفيما يخص تعيين جهة مستقلة لمراجعة التقييمات الأمنية السلبية، يرى أصحاب البلاغ أن هذه الخطوة تنم عن تحسن، بيد أنها تظل قاصرة من الناحية الإجرائية. أولاً، لأن نتائج الجهة المكلفة بالمراجعة ليست ملزمة، بل مجرد توصيات تقدمها إلى الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية. وثانياً، لا يزال مُقرراً عدم الكشف عن الحد الأدنى من المعلومات بشأن جميع القضايا، وهو ما يحد من قدرة اللاجئ على الرد بفعالية. ويمكن للوكالة أن تقرر في قضية معينة استحالة الكشف عن الأسباب الجوهرية للشخص المعني، وهو ما يعني أن جهة المراجعة لا يمكنها القيام بذلك أيضاً. وبذلك، قد يستمر حرمان اللاجئين بصورة شرعية من الحصول على أية معلومات تتعلق بالادعاءات ضدهم قبل اتخاذ القرارات الخاصة بهم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 دفعت الدولة الطرف، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012، بأن الادعاءات لا أساس لها من الصحة للأسباب التالية.

الفقرة 1 من المادة 9

6-2 أصحاب البلاغ هم أشخاص غير مواطنين في وضع غير قانوني محتجزين بموجب قانون الهجرة. ولذلك فإن احتجازهم قانوني. وقد رأت المحكمة العليا لأستراليا أن الأحكام ذات الصلة من قانون الهجرة موافقة للدستور. ويُحتجز ملتمسو اللجوء في مرافق احتجاز المهاجرين في الحالات التالية: (أ) إذا كانوا أشخاصاً قدموا بدون تصاريح ويشكلون خطراً على المجتمع المحلي لأسباب تتعلق بالصحة والهوية والأمن ؛ (ب) إذا كانوا أشخاصاً غير مواطنين في أوضاع غير قانونية ويشكلون خط راً غير مقبول على المجتمع المحل؛ (ج) إذا كانوا أشخاصاً غير مواطنين في أوضاع غير قانونية ويرفضون بصورة متكررة الامتثال للشروط المحددة في تأشيراتهم.

6-3 وتخضع ظروف الاحتجاز ومدته، بما في ذلك مدى ملاءمة أماكن الإقامة والخدمات المقدمة على السواء، لعمليات مراقبة دورية. والاحتجاز غير مقيّد بأُطر زمنية محددة لكنه يتوقف على التقييمات الفردية للأخطار التي تهدد المجتمع المحلي. وتُجرى هذه التقييمات في أسرع وقت ممكن. والعامل الحاسم في الأمر ليس طول مدة الاحتجاز بل يكمن في معرفة إن كانت الأسباب التي سيقت تبرر الاحتجاز.

6-4 وقد أجرت الوكالة تقييماً فردياً لكل شخص من أصحاب البلاغ الكبار وقررت، عملاً بالمادة 4 من قانون الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية، أن منح هؤلاء الأشخاص تأشيرة دائمة سيشكل خطراً لسبب أو أكثر من الأسباب التالية:

أنهم يشكلون خطراً على أمن أستراليا والأستراليين، بما في ذلك خطر العنف بدوافع سياسية أو تعزيز العنف الطائفي أو تهديد سلامة أراضي أستراليا وحدودها؛

أن ذلك يعني توفير ملاذ آمن لمنظمة (منظمات) ينتمون إليها للقيام باعتداءات ضد حكومتهم سواء في أستراليا أو في الخارج؛

أن ذلك يعني احتمال توفير ملاذ آمن لأفراد أو لمنظمات إرهابية للقيام بأنشطة إرهابية وتمويل الإرهاب داخل أستراليا.

6-5 وإن تزويد الأشخاص بمعلومات تفصيلية سرية استُند إليها في التقييمات السلبية من شأنه أن يقوض عملية التقييم الأمني ويعرض أمن أستراليا للخطر. وسيعرّض ذلك أيضاً مصادر الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية للخطر وينال من القدرات التي تعتمد عليها المنظمة للاضطلاع بمسؤولياتها.

6-6 ويمثل احتجاز أصحاب البلاغ الكبار تدبيراً يتناسب مع الخطر الأمني الذي تبين أنه يشكله كل واحد منهم. وفيما يخص أصحاب البلاغ الثلاثة القُصر، فقد أخذت مصالحهم الفضلى في الاعتبار، بما في ذلك تمكينهم من الإقامة في المجتمع المحلي. وفي الحالات التي قررت فيها الأسر البقاء معاً في مرافق الاحتجاز، فقد أتيحت للأطفال خدمات وتسهيلات الدعم المناسبة. وهم يعيشون في المباني السكنية للمهاجرين ويتمتعون بحرية الذهاب إلى المدرسة والمشاركة في رحلات وفي غيرها من الأنشطة المنظمة لكي يتمكنوا من العيش بأقل قدر ممكن من القيود بالنظر إلى وضعهم بوصفهم غير مواطنين في وضع غير قانوني، إلى حين إيجاد حلول للأسرة.

6-7 وتخضع مشروعية القرارات المتخذة في إطار قانون وكالة الاستخبارات للمراجعة القضائية. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمفتش العام للاستخبارات والأمن أن يحقق في مدى مشروعية وسلامة وفعالية وملاءمة التقييمات الأمنية لغير المواطنين التي تقوم بها الوكالة.

الفقرة 2 من المادة 9

6-8 في حال خلصت اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ "قُبض عليهم" للأغراض الواردة في الفقرة 2 من المادة 9، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لا يوجد انتهاك لأحكام هذه المادة. فوفقاً للممارسة المعتادة، يبلّغ جميع أصحاب البلاغ الذين يصلون إلى جزيرة كريسمس بأسباب احتجازهم على النحو الوارد في إخطار الاحتجاز المكتوب باللغة الإنكليزية. ويقوم مسؤول حكومي بقراءة نص الإخطار بمساعدة مترجمين شفويين لترجمته إلى لغات أصحاب الشأن.

6-9 وقد أُعلم أصحاب البلاغ الذين قدموا على متن سفينة أوسيانيك فيكينغ بأنهم لا يستوفون الشروط الأمنية الضرورية لمنحهم تأشيرة للاستقرار في أستراليا بشكل دائم، ولذلك تطلب احتجازهم إلى حين إيجاد حل لاستقرارهم في مكان آخر. وقد أُبلغ أصحاب البلاغ الآخرون بأنهم محتجزون للاشتباه في أنهم أشخاص غير مواطنين دخلوا إلى أستراليا بصورة غير قانونية . وعندما تلقت وزارة الهجرة والجنسية المشورة من الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية عن التقييمات الأمنية السلبية، أُبلغ أصحاب البلاغ بذلك وبُيّن لهم أنه لا يحق لهم الحصول على تأشيرة دائمة نتيجة لذلك.

الفقرة 4 من المادة 9

6-10 بإمكان أصحاب البلاغ طلب إجراء مراجعة قضائية لمدى شرعية احتجازهم، وبإمكان المحكمة أن تأمر بإخلاء سبيلهم إذا كان الاحتجاز مخالفاً للقانون. وعلى الرغم من أن المادة 49ألف ألف من قانون الهجرة تمنع فتح بعض الدعاوى القانونية المتعلقة بالأشخاص الذين يدخلون عبر إقليم مستثنى من أقاليم ما وراء البحار، فإن هذه المادة تذكر على وجه التحديد أن هذا الحكم لا يؤثر في الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا.

6-11 وتتيح المراجعة القضائية للتقييمات الأمنية السلبية فرصة سانحة للمحاكم للنظر في مسألة كشف الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية عن المعلومات للأشخاص المعنيين. ويجوز لطرف في دعوى للمراجعة القضائية أن يلتمس إمكانية الحصول على أية معلومات شريطة أن تكون ذات صلة وبقبول المطالبة على أساس الحصانة المتعلقة بالمصلحة العامة.

المادتان 7 و10 (الفقرة 1 )

6-12 نظام احتجاز المهاجرين ومعاملة أصحاب البلاغ أثناء احتجازهم ليسا مصدراً للمعاناة البدنية أو العقلية الشديدة لدرجة أنها تشكل معاملة مخالفة لهذه الأحكام. ثم إن نظام الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين القادمين بدون تصاريح ليس تعسفياً في حد ذاته، كما أن الاحتجاز الفردي لكل واحد من أصحاب البلاغ ليس تعسفياً هو الآخر من حيث أنه معقول وضروري ومتناسب وملائم ومُبرّر في جميع الأحوال. والاحتجاز لأمد طويل ليس في حد ذاته أمراً كافياً لأن يعد انتهاكاً ل هاتين المادتين .

6-13 وتدحض الدولة الطرف الادعاءات بأن ظروف الاحتجاز ترقى إلى حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. فقد وضع أصحاب البلاغ في أماكن إقامة اعتُبرت مناسبة لظروفهم. ويوجد ما مجموعه 11 شخصاً من أصحاب البلاغ في مراكز احتجاز المهاجرين و20 شخصاً في المباني السكنية للمهاجرين و6 أشخاص في إقامة مخصصة لعبور المهاجرين. وتتولى إدارة جميع هذه المرافق، شركة سيركو، وهي شركة تعاقد خاصة ملزمة بضمان معاملة الأشخاص المحتجزين معاملة عادلة ومنصفة باحترام وبما يحفظ كرامتهم. وتتقيد أفعال وسلوكيات موظفي شركة سيركو بمدونة للسلوك. ولدى شركة سيركو أيضاً سياسات وإجراءات تضمن رفاه المحتجزين.

6-14 وتراجع ظروف الاحتجاز بصورة دورية، وهو ما جرى بالنسبة لكل واحد من أصحاب البلاغ. ويخضع احتجاز المهاجرين أيضاً لتدقيق منتظم من وكالات خارجية ومستقلة، مثل اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس الوزاري المعني بطالبي اللجوء والاحتجاز.

6-15 وتعترف الدولة الطرف بأن المهاجرين المحتجزين، ولا سيما الأشخاص القادمين عن طريق البحر بدون تصاريح قانونية، والذين تعرضوا للتعذيب وللصدمات أو الذين كانت لديهم في السابق مشاكل صح ي ة عقلية قد يكونوا أكثر تعرضاً لتدهور صحتهم العقلية وسلوك الإيذاء الشخصي والانتحار. وتشكل أحداث، مثل رفض طلب الحصول على التأشيرة والشكوك إزاء وضع الهجرة الخاص بالشخص والزمن الذي يقضيه في الاحتجاز عوامل ضغط إضافية على هؤلاء الأشخاص. ولهذا السبب تتاح لهم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي المناسب لظروف كل شخص، ويستفيدون من فحوص طبية دورية على أيدي مهنيين صحيين.

6-16 وتتمتع جميع مرافق احتجاز المهاجرين، بما في ذلك المرافق التي يقيم فيها أصحاب البلاغ، بخدمات الرعاية الصحية الأولية في عين المكان بمستوى يعادل بشكل عام مستوى الرعاية الصحية المتاحة للمجتمع الأسترالي، وهي تراعي تنوع وربما تعقُّد احتياجات الأشخاص المحتجزين في هذه المرافق. وعندما تستلزم معالجة طبية خاصة غير متوفرة في الموقع يحال المحتجزون إلى أخصائيين خارج الموقع.

6-17 وخلافاً لتأكيدات أصحاب البلاغ، فإن الظروف المادية للاحتجاز مناسبة وتخضع باستمرار للتحسين، وتتاح للأفراد فرص كافية للمشاركة في الأنشطة الترفيهية. وقد تحدث حوادث شغب أو عنف لكن لدى شركة سيركو سياسات واسعة النطاق للتعامل معها. ولم يذكر أصحاب البلاغ أية حادثة شغب أو عنف شهدوها بأنفسهم. ولا تلجأ شركة سيركو إلى الإكراه في المقام الأخير ولا تستخدم القوة إلا في حدود ضيقة للغاية.

6-18 ولا يسع اللجنة أن تخلص إلى أن أصحاب البلاغ تعرضوا بصفة شخصية لمعاملة تشكل انتهاكاً للمادتين 7 و10 (الفقرة 1) في غياب ادعاءات محددة تتعلق بكل واحد من أصحاب البلاغ.

المواد 17(الفقرة 1) و23 (الفقرة 1) و24 (الفقرة 1)

6-19 لا يوجد أي تدخل في حياة الأسرة ر. بالنظر إلى أن أفراد الأسرة لم يفصلوا ولا تتسع المادة 17 لتشمل التدخل في "الحياة الأسرية". وإذا كان للجنة رأي مخالف، فإن الدولة الطرف تدفع بعدم وجود تدخل لأن الأسرة قد حصلت على الدعم والتسهيلات والأنشطة الكافية لضمان الحفاظ قدر الإمكان على الحياة الأسرية الطبيعية. فقد جرى إسكان الأسرة منذ 10 آب/أغسطس 2010 في المبنى السكني للمهاجرين بفيلاوود، الذي يتيح سكناً شبيهاً بالسكن العائلي الخاص في إطار مجتمعي. وتتألف المباني من أربعة بيوت بطابقين يضم كل بيت منها ثلاث غرف نوم وحمامين ومطبخ وغرفة جلوس وغرفة للطعام ومرآب للسيارات. وهناك مساحة مشتركة خضراء وحديقة صغيرة وتجهيزات لملعب الأطفال ونصف ملعب لكرة السلة ومنطقة ترفيهية مغطاة. وعندما وصلت الأسرة فُرضت عليها بعض التقييدات بسبب المخاطر الأمنية التي يشكلها كل من ي. ر. وس. ر. على إثر عمليات التقييم المتعلقة بهما. وأُلغيت هذه القيود فيما بعد، وأصبحت الأسرة قادرة على المشاركة بحرية مع السكان الآخرين في مكان الإقامة وصارت تتلقى الزيارات وتشارك في الأنشطة التي تجري في الموقع.

6-20 وإذا خلصت اللجنة إلى أن الاحتجاز يرقى إلى التدخل في الحياة الأسرية، فإن الدولة الطرف تدفع بأن هذا التدخل ليس مخالفاً للقانون ولا تعسفي اً . وإن ضرورة حماية مصالح الأمن القومي تغلب على الاعتبارات المتعلقة بدرجة الصعوبات التي تعاني منها الأسرة.

6-21 ولم تتدخل الدولة الطرف في حياة أسرة س. س. هو الآخر. فزوجته وطفله يعيشون قريباً بما يكفي بحيث يمكنهم زيارته يومياً ويمكنه بدوره زيارتهم في البيت كل يوم سبت والبقاء عندهم لمدة 4 ساعات. وإضافة إلى ذلك، فإن قرار العيش بشكل منفصل قرار اتخذته الأسرة نفسها. وإذا ما رأت اللجنة أن فصل صاحب البلاغ عن أسرته يرقى إلى حد التدخل في شؤون الأسرة فإن الدولة الطرف لا تعتبره تدخلاً غير قانوني ولا تعسفياً لأنه يتناسب مع مشروعية هدف أستراليا حماية مصالحها القومية الوطنية.

6-22 وللأسباب نفسها، فإن الادعاءات التي سبقت بموجب الفقرة 1 من المادة 23 هي أيضاً لا أساس لها من الصحة. ويخضع شرط الحماية إلى التدابير المعقولة المتخذة لمراقبة الهجرة بما يتسق مع حق الدولة الطرف في مراقبة دخول الأجانب وإقامتهم وطردهم وحماية الأمن القومي. وتوجد برامج وسياسات ترمي إلى دعم الأسر الموجودة في مرافق احتجاز المهاجرين، بطرق منها الاستعانة بموظفي دعم الأسرة المؤهلين والموظفين الطبيين والمستشارين والموظفين العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية.

6-23 ولا تستند الادعاءات المقدمة في إطار الفقرة 1 من المادة 24 إلى أسس موضوعية أيضاً. فأسرة ر. لديها أقارب يقيمون في سيدني وهي المدينة التي يوجد فيها موقع فيلاوود. وبذلك يتمتع الأطفال بإمكانية الإقامة مع أقاربهم مع البقاء على مقربة من والديهم. وقد ظلوا في مرفق الاحتجاز بناءً على قرار والديهم. وبتمكين الأطفال من إمكانية الإقامة داخل المجتمع، تكون الدولة الطرف قد احترمت التزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 24.

6-24 وفي حال لم تقبل اللجنة بالحجة أعلاه، فإن الدولة الطرف تدفع بأن ظروف احتجاز أطفال الأسرة ر. لا يرقى إلى حد انتهاك الفقرة 1 من المادة 24. فقد رُوعيت مصالحهم الفضلى من خلال توفير تدابير الحماية المناسبة لهم. وهم يحملون تأشيرة الحماية ويحق لهم الحصول على الخدمات الصحية نفسها المتاحة للمواطنين الأستراليين ويذهبون إلى المدرسة وتتاح لهم إمكانية المشاركة في جميع الأنشطة الدراسية.

6-25 وفيما يتعلق بالأسرة س. ، فإن توفير عدد من خيارات الإقامة إلى الأسرة، بما في ذلك الخيارات التي مكّنت الطفل من الحفاظ على علاقة وثيقة مع والده والعيش في المجتمع والالتحاق بالمدرسة والمشاركة في أنشطة أخرى يثبت أن الدولة الطرف قد راعت المصالح الفضلى لهذا الطفل.

سبل الانتصاف

6-26 نظراً إلى عدم وجود انتهاك لحقوق أصحاب البلاغ بموجب العهد، فينبغي ألاّ توصي اللجنة بأي سبيل من سبل الانتصاف التي يطلبونها. وسيكون من غير المناسب أن توصي اللجنة بإطلاق سراح أصحاب البلاغ الكبار بالنظر إلى ما يُشكّلونه من خطر على الأمن القومي وفقاً للتقييم الذي أُجري بشأنهم، وبالنظر إلى تعيين جهة مدققة مستقلة مؤخراً. وفي حال خلصت اللجنة إلى أن أستراليا قد انتهكت حقوقاً معينة، فينبغي التوصية بسبل انتصاف أخرى غير إطلاق سراحهم.

الادعاءات المتعلقة بإيذاء النفس

6-27 فيما يتعلق بادعاءات إيذاء النفس المشار إليها في الفقرة 2-7، أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في 6 آب/أغسطس 2012، بأن ك. ن. وس. ي. (صاحبا البلاغ 11 و34) قد تلقيا العلاج والدعم بخصوص مشاكلهما الصحية البدنية والعقلية. وقد ردّت حكومة أستراليا مؤخراً على تحقيق اللجنة بشأن تفاصيل حالة صاحبي البلاغ. وقد أبلغ أمين المظالم على النحو اللازم أيضاً باستمرار احتجاز جميع أصحاب البلاغ في مرافق احتجاز المهاجرين. وتسعى الدولة الطرف جاهدة إلى ضمان حصول جميع الأشخاص الموجودين في مرافق احتجاز المهاجرين على مستوى مناسب من الدعم فيما يخص احتياجاتهم على صعيد صحتهم العقلية والبدنية، وإقامتهم في بيئة تساعد على الحد من مخاطر الإيذاء النفسي، مع حصولهم على الدعم اللازم للتخفيف من القلق الناجم عن الاحتجاز المطوّل ومعالجته.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 23 شباط/فبراير 2013، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية وأكدوا مجدداً حججهم السابقة وأضافوا إليها ما يلي:

الفقرة 1 من المادة 9

7-2 إن احتجاز أصحاب البلاغ غير مشروع. ولا بد من تفسير المشروعية بالمعنى المقصود من الفقرة 1 من المادة 9 ليس فقط بإزاء القانون المحلي بل أيضاً بإزاء القانون الدولي، بما في ذلك العهد. فالاحتجاز على أساس الاعتبارات الأمنية غير مشروع بموجب الفقرة 1 من المادة 9 لأن الإجراءات المحلية للمراجعة غير كافية بشكل ظاهر.

7-3 والاحتجاز الإلزامي للأشخاص لدى وصولهم إجراء تعسفي. ويصبح تعسفياً بدرجة كبيرة أيضاً عندما تكون مدة الاحتجاز من لحظة الوصول إلى تلقي التقييمات الأمنية السلبية طويلة للغاية (ما بين 14 شهراً وسنتين). ولم توضح الدولة الطرف الحاجة التي تبرر هذا التأخير.

7-4 ولم تحاول الدولة الطرف قط أن تثبت أنها سعت إلى إيجاد بدائل للاحتجاز في كل حالة من حالات هؤلاء الأشخاص ولم توضح سبب عدم ملاءمة فرادى البدائل الأخرى. ولم تقدم أي دليل عن الجهود التي بذلتها لإعادة توطين أصحاب البلاغ في بلد ثالث.

7-5 وفيما يتعلق بعدم تي س ّ ر مراجعة تدبير الاحتجاز أو عدم فعاليتها، يدعي أصحاب البلاغ أن المفتش العام للاستخبارات والأمن لا يتمتع سوى بسلطة تقديم توصيات ولا يمكنه تقديم سبيل انتصاف فعال في شكل حق واجب النفاذ قانوناً يتمثل في إلغاء التقييم الأمني السلبي.

الفقرة 2 من المادة 9

7-6 لم يحدد إشعار الاحتجاز الذي تلقاه أصحاب البلاغ لدى وصولهم الأسباب التي كانت وراء اعتبار أن كل شخص منهم يشكل خطراً ، ومن ثم ضرورة احتجازه ، سواء أكانت هذه الأسباب تتعلق بالهوية أ م بالأمن أ م ب الصحة أ م احتمال الفرار. وبالمثل ، لم تُبيّن رسائل وز ارة الهجرة والجنسية التي أبلغت أصحاب البلاغ بشأن تقييم الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية ب الأسباب الأمنية لاحتجازهم. ولم تقدم الدولة الطرف أي دليل يثبت أن كل واحد من أصحاب البلاغ تلقى بالفعل إشعاراً خطيّاً بالاحتجاز لدى وصوله إلى أستراليا ، أو أن كل صاحب بلاغ وصل إلى جزيرة كريسمس أُخطر بلغة يفهمها.

الفقرة 4 من المادة 9

7-7 إذا رأت اللجنة أن احتجاز أصحاب البلاغ غير مشروع بموجب الفقرة 1 من المادة 9 لأنه غير ضروري أو لا يتناسب مع أفعالهم، فعليها أن تلاحظ أيضاً انتهاك الفقرة 4 من المادة 9 لأن المحاكم الأسترالية لا تتمتع بالاختصاص اللازم لمراجعة ضرورة الاحتجاز. وفيما يتعلق بالمراجعة التي أجرتها المحكمة العليا، فإن عدد الحالات التي تبت فيها هذه المحكمة لا يتعدى 100 حالة في السنة، بوصفها أعلى محكمة للاستئناف وللمراجعة الدستورية في أستراليا. ومن غير الواقعي القول بأن المراجعة القضائية متيسرة بالفعل لأصحاب البلاغ في حين أن عدد القضايا المسجلة لتنظر فيها المحكمة العليا صغير إلى هذا الحد، وأن عدة آلاف من الأشخاص الذين يدخلون عبر إقليم مستثنى من أقاليم ما وراء البحار يحتجزون كل عام، وأن المحاكم الاتحادية الأخرى فاقدة الاختصاص. وإضافة إلى ذلك، فإن إعداد طلب لتقديمه إلى المحكمة العليا يتطلب موارد كبيرة وتمثيل قانوني لدى المحاكم وهو ما لم يكن متاحاً لهم.

المادتان 7 و10 (الفقرة 1)

7-8 وجهت عدة مؤسسات أسترالية مستقلة انتقادات تتعلق بعدم ملاءمة الظروف في جميع مراكز احتجاز المهاجرين وتأثيرها على صحتهم العقلية. فاستمرار تدهور الصحة العقلية للمحتجزين يثبت أن التدابير الصحية التي اتخذتها أستراليا غير كافية لضمان سلامة المحتجزين، علماً بأن الاحتجاز المطول نفسه سبب في إلحاق ضرر لا يمكن معالجته طبياً. وتؤثر الوقائع التالية في تحديد ما إذا كان احتجاز أصحاب البلاغ غير إنساني أو مهين: (أ) أصحاب البلاغ لاجئون يحق لهم الحصول على حماية خاصة، ولا ينبغي احتجازهم إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة؛ (ب) تعرض معظم أصحاب البلاغ للصدمة بسبب معاناتهم أثناء هربهم من سري لانكا؛ (ج) أثبتت الفحوص التي خضع لها أصحاب البلاغ أن بعضهم مصاب بأمراض نفسية ولا يمكن علاجهم بفعالية ما داموا باقين في الاحتجاز؛ (د) يوجد بين أصحاب البلاغ بعض الأطفال الأشد عرضة للإيذاءً.

7-9 وإذا لم تخلص اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة 7 بدعوى عدم كفاية الأدلة، يمكنها مع ذلك أن تلاحظ انتهاك الفقرة 1 من المادة 10، لأن أصحاب البلاغ قد عانوا كمجموعة من إساءة المعاملة بالنظر إلى احتجازهم لفترة غير محددة في ظروف بدنية وعقلية قاسية.

المواد 17 (الفقرة 1 ) و23 (الفقرة 1) و24 (الفقرة 1)

7-10 يشكل الاحتجاز غير المشروع و/أو التعسفي للوالدين نوعاً من عدم احترام المصالح الفضلى للأطفال الذين يُجبرون بعد ذلك على الاختيار ما بين بديلين كلاهما ليس في مصلحة الطفل الفضلى: إما الفصل عن الوالدين أو الإقامة معهما في مكان الاحتجاز.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وقد تحققت اللجنة وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتلاحظ اللجنة طعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ الخمسة، المنتمين إلى مجموعة سفينة أوسيانيك فيكينغ ، الذين يحق لهم طلب الحصول على تأشيرات الحماية، كان بإمكانهم التماس المراجعة القضائية للقرارات التي تخصهم أمام المحكمة العليا. على أن اللجنة ترى أن الدولة الطرف لم تثبت أن سبيل انتصاف فعالاً قد أُتيح لأصحاب البلاغ للاعتراض على قرارات احتجازهم لأمد طويل ولمدة غير محددة على وجه الاحتمال، حتى وإن لم يكونوا يخضعون لنفس نظام الاحتجاز غير محدد المدة الذي خضع له أصحاب البلاغ الآخرون. ولم تثبت الدولة الطرف أن محاكمها تتمتع بصلاحية إصدار أحكام فردية بشأن مبررات احتجاز كل واحد من أصحاب البلاغ خلال الإجراءات المعنية المطولة. وتلاحظ اللجنة فضلاً عن ذلك أنه في قرار المحكمة العليا الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في قضية المدعي م47 ، قضت المحكمة العليا باستمرار الاحتجاز الإلزامي لأحد اللاجئين من مجموعة سفينة أوسيانيك فيكينغ . ووفقاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تثبت وجود سبل انتصاف فعالة يمكن استنفادها، وأن البلاغ مقبول فيما يخص هذه الفئة من أصحاب البلاغ بإزاء الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-4 أما جميع أصحاب البلاغ الآخرين الذين دخلوا من إقليم من أقاليم ما وراء البحار وممنوعون من تقديم طلبات الحصول على تأشيرة، باستثناء اثنين منهم، فلم يطلبوا المراجعة القضائية لقرار احتجازهم وأساس تقييمهم الأمني. وقدم واحد من بين صاحبي البلاغ الاثنين طلباً إلى المحكمة العليا لكنه لم يستمر في قضيته بعد ذلك ولا يزال طلب الثاني معلقاً. بيد أن اللجنة ترى أن الدولة الطرف لم تثبت وجود سبيل انتصاف فعالاً يتيح لأصحاب البلاغ تبرير ادعاءاتهم بشأن احتجازهم. وإن احتمال أن تلغي المحكمة العليا للدولة الطرف يوماً ما قرارها السابق بشأن مشروعية الاحتجاز لمدة غير محددة ليست حجة كافية للقول إن سبيل انتصاف فعالاً متاح في الوقت الحاضر. ولم تثبت الدولة الطرف أن محاكمها تتمتع بصلاحية إصدار أحكام فردية بشأن مسوغات احتجاز كل واحد من أصحاب البلاغ. وإضافة إلى ذلك، من المهم أيضاً فيما يخص هذه الفئة من أصحاب البلاغ التذكير بأن المحكمة العليا أكدت في قضية المدعي م47 استمرار الاحتجاز الإلزامي للاجئ مما يثبت أنه حتى وإن كسب اللاجئ القضية فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سيُطلق سراحه من الاحتجاز التعسفي. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تثبت وجود سبل انتصاف فعالة يمكن استنفادها، وأن البلاغ مقبول فيما يخص هذه الفئة من أصحاب البلاغ بإزاء الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-5 وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف بأن ادعاء أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 9 ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي لأن هذا الحكم مقصور على القبض على الأشخاص في سياق ارتكاب مخالفات جنائية. بيد أن اللجنة ترى أن مصطلح "القبض" في سياق هذا الحكم يعني بدء الحرمان من الحرية بصرف النظر عما إذا كان قد حدث في إطار إجراءات جنائية أو إدارية وأن للأفراد الحق في إبلاغهم بأسباب القبض عليهم ( ) . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الادعاء ليس غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي ولا على أساس اعتبارات أخرى بل ينبغي بحث أسسه الموضوعية.

8-6 وفيما يتعلق بالادعاءات التي سبقت بموجب المادتين 7 و/أو 10 (الفقرة 1) من العهد، ترى اللجنة أنها قامت على أدلة كافية لأغراض المقبولية وتقرر قبولها.

8-7 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ الذين ينتمون إلى الأسرة ر. بأن احتجازهم يشكِّل انتهاكاً للمادتين 17 (الفقرة 1) و23 (الفقرة 1) فضلاً عن المادة 24 (الفقرة 1) فيما يتعلق بأطفالهم الثلاثة، تلاحظ اللجنة أن الأسرة قد أُتيحت لها إمكانية البقاء مجتمعين، وأُتيح لها مسكن خاص وأُتيحت للأطفال بصفة خاصة برامج تعليمية وترفيهية وغيرها من البرامج، بما في ذلك خارج المرفق. وعلى الرغم من الصعوبات التي ينطوي عليها العيش في الاحتجاز، ترى اللجنة أن في ظل هذه الظروف لم تكن ادعاءات أصحاب البلاغ مدعومة بما يكفي من الأدلة ومن ثم تقرر عدم قبولها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) . أما فيما يتعلق بادعاءات س. س. (صاحب البلاغ 20) التي ساقها في إطار المواد نفسها، وبالنظر إلى الترتيبات التي قامت بها الدولة الطرف لتيسير التواصل بين س. س. وزوجته وولده اللذين يعيشان في المجتمع المحلي، فترى اللجنة أيضاً أنه في ظل هذه الظروف لم تكن ادعاءات صاحب البلاغ مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

8-8 وعليه، تقرر اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث أنه يُثير، على ما يبدو، قضايا تندرج في إطار المادتين 7 و9 (الفقرات 1 و2 و4) و10 (الفقرة 1).

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ، في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

الادعاءات بموجب الفقرة 1 من المادة 9

9-2 يدعي أصحاب البلاغ أن احتجازهم الإلزامي بمجرد وصولهم وطابع الاحتجاز المستمر وغير محدد المدة لاعتبارات أمنية إجراء غير مشروع وتعسفي، وهو بذلك يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد. ويدعي أصحاب البلاغ أن احتجازهم لا يتناسب مع الخطر الأمني الذي قيل إنهم يشكلونه وأن الإجراءات المحلية لمراجعته غير كافية على نحو ظاهر. وتزعم الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ البالغين أشخاص غير مواطنين دخلوا في وضع غير قانوني وهم محتجزون تطبيقاً لقانون الهجرة ولقانون الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية. وأن احتجازهم بالتالي مشروع وصحيح من الناحية الدستورية على النحو الذي قررته المحكمة العليا سابقاً، وأنه أيضاً ردُ يتناسب مع الخطر الأمني الذي تبيَّن أنهم يشكلونه.

9-3 وتذكّر اللجنة بأن مفهوم "التعسفي" لا ينبغي جعله في مرتبة "المخالفة للقانون"، بل ينبغي تفسيره على نحو أوسع بحيث يشمل عناصر عدم التناسب والإجحاف وعدم إمكانية التنبؤ ومراعاة الأصول القانونية ( ) . والاحتجاز أثناء الإجراءات الرامية إلى مراقبة الهجرة ليس أمراً تعسفياً في حد ذاته، لكن لا بد أن يكون مبرراً ومعقولاً وضرورياً ومتناسباً في ضوء الظروف، وأن يعاد تقييمه كلما طالت مدته. ويمكن احتجاز طالبي اللجوء الذين يدخلون بطريقة غير قانونية إلى أراضي الدولة الطرف لفترة أولية قصيرة من أجل توثيق دخولهم وتسجيل ادعاءاتهم وتحديد هوياتهم إذا كان هناك شك في صحتها. واحتجازهم أكثر من ذلك بينما تجري تسوية طلباتهم من شأنه أن يكون تعسفياً مع عدم وجود أسباب معينة خاصة بكل فرد، كاحتمال فراره، أو خطر إجرامه في حق الغير، أو خطر ارتكاب أفعال تنال من الأمن القومي. ويجب أن يأخذ القرار في الاعتبار العوامل ذات الصلة لكل حالة على حدة وعدم اتخاذ القرار على أساس قاعدة إلزامية تنطبق على فئة واسعة من الأشخاص، ويجب أن يراعي القرار توخي وسائل أقل تقحماً لتحقيق الأغراض نفسها، مثل فرض التزامات الإبلاغ أو كفالات أو غيرها من الشروط الكفيلة بمنع الفرار، ويجب أن يخضع هذا القرار لإعادة تقييم دورية وللمراجعة القضائية. ويجب أن يراعي القرار أيضاً احتياجات الأطفال وحالة الصحة العقلية للمحتجزين. ويحب ألا يبقى الأفراد محتجزين إلى ما لا نهاية بدعوى مراقبة الهجرة إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على طردهم.

9-4 وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ ظلوا محتجزين في مرافق احتجاز المهاجرين منذ عام 2009 أو 2010، في إطار الاحتجاز الإلزامي عند الوصول في أول الأمر، ثم نتيجة التقييمات الأمنية السلبية. ويمكن أن يكون أساس احتجاز أصحاب البلاغ من مجموعة سفينة أوسيانيك فيكينغ قد تغيَّر في أعقاب قرار المحكمة العليا الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 ، والذي قضى بأن نظام الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية غير قابل للتطبيق، لكن أصحاب البلاغ الآخرين ظلوا محتجزين إلى أجل غير مسمى على أساس الاعتبارات الأمنية. ومهما كان مبرر الاحتجاز الأولي، كأن يكون لأغراض التحقق من الهوية والمسائل الأخرى، فإن الدولة الطرف لم تُثبت في نظر اللجنة ما يبرر استمرار احتجاز كل واحد منهم إلى أجل غير مُسمى. ولم تُثبت الدولة الطرف أن التدابير الأخرى الأقل تقحماً لم يكن لتُحقق الغاية نفسها المتمثلة في تلبية احتياجات الدولة الطرف في التصدي للخطر الذي قيل إن أصحاب البلاغ البالغين يشكلونه على أمنها. وإضافةً إلى ذلك، ظل أصحاب البلاغ في الاحتجاز في ظروف لم يُعلمهم فيها أحد بالخطر المحدَّد الذي يعزى إلى كل واحد منهم ولا بالجهود التي تبذلها السلطات الأسترالية لإيجاد حلول تتيح لهم نيل حريتهم. وقد حُرموا أيضاً من ضمانات قانونية تسمح لهم بالطعن في احتجازهم لمدة غير محددة. ولجميع هذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن احتجاز كلا فئتي أصحاب البلاغ إجراء تعسفي ومخالف للفقرة 1 من المادة 9 من العهد. ويسري هذا الاستنتاج أيضاً على الأطفال الثلاثة القُصَّر لأن حالتهم لا يمكن فصلها عن حالة آبائهم بغض النظر عن صفتهم القانونية بوصفهم أشخاصاً غير مواطنين في وضع غير قانوني.

الادعاءات بموجب الفقرة 2 من المادة 9

9-5 يدعي أصحاب البلاغ أن السلطات لم تعلمهم بصورة فردية بالأسباب الموضوعية لاحتجازهم سواء عند وصولهم أو بعد أن أجرت الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية التقييمات المتعلقة بهم. وتدفع الدولة الطرف بأن معظم أصحاب البلاغ تلقوا عند وصولهم إشعاراً بالاحتجاز يوضح لهم أنه يشتبه في أنهم غير مواطنين في وضع غير قانوني وأن كلاً منهم قد تلقى بعد ذلك رسالة لإعلامه بالتقييم الذي أجرته الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية بشأن الأخطار التي يشكلها على الأمن. وتلاحظ اللجنة أولاً أن الفقرة 2 من المادة 9 تشترط إبلاغ أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض عليه ، وقوعه وأن هذا الشرط لا يقتصر على القبض بتهم جنائية ( ) . وفيما يخص احتجازهم الأولي، ترى اللجنة أن المعلومات المقدمة إلى أصحاب البلاغ تكفي لاستيفاء الشروط الواردة في الفقرة 2 من المادة 9. وفيما يخص أصحاب البلاغ الذين تلقوا في مرحلة لاحقة تقييماً أمنياً سلبياً، فإن هذا التقييم يمثل مرحلة لاحقة في مسار هجرتهم ولا يرقى إلى حد اعتباره عملية قبض جديدة بالمعنى المقصود من الفقرة 2 من المادة 9، بل يجب النظر إليه في سياق الفقرة 1 من المادة 9. بيد أنه فيما يخص أصحاب البلاغ الخمسة من مجموعة سفينة أوسيانيك فيكينغ ، فإن أساس احتجازهم الأولي هو تقييم أمني سابق. وفي هذا الخصوص، ترى اللجنة أن أحد الأغراض الرئيسية لاشتراط إعلام جميع الأشخاص المقبوض عليهم بأسباب القبض عليهم هو تمكينهم من طلب إطلاق سراحهم إذا كانوا يعتقدون أن الأسباب المقدمة إليهم غير صحيحة أو لا تقوم على أساس سليم، وأن الأسباب يجب أن تتضمن ليس فقط الأساس العام للقبض عليهم بل أيضاً ما يكفي من العناصر الوقائعية لبيان جوهر الشكوى. وبالنظر إلى الغموض والعموم الشديد الذي اكتنف المبررات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أسباب عدم تقديم معلومات محددة إلى أصحاب البلاغ عن أساس التقييمات الأمنية السلبية، فإن اللجنة تخلص إلى أنه انتهاكاً للفقرة 2 من المادة 9 من العهد قد وقع فيما يخص أصحاب البلاغ الخمسة هؤلاء.

الادعاءات بموجب الفقرة 4 من المادة 9

9-6 فيما يخص ادعاء أصحاب البلاغ الذين دخلوا عبر إقليم مستثنى من أقاليم ما وراء البحار ب أنه لا يمكن الطعن في احتجازهم ب موجب القانون الأسترالي وأنه لا ت وجد محكمة تتمتع باختصاص تقييم مدى الضرورة الموضوعية لاحتجازهم، تحيط اللجنة علماً ب حُجة الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ يمكنهم أن يطلبوا المراجعة القضائية أمام المحكمة العليا بشأن مشروعية احتجازهم وتقييمهم الأمني السلبي. وفي ضوء الحكم السابق للمحكمة العليا الصادر في عام 2004 في قضية الكاتب ضد غ ودوين الذي أكدت فيه مشروعية احتجاز المهاجرين في مرافق الهجرة لمدة غير محددة، وعدم وجود سوابق ذات صلة في مجال رد الدولة الطرف بما يبيّن فعالية تقديم طلب إلى المحكمة العليا في حالات مماثلة، فإن اللجنة غير مقتنعة بأن المحكمة العليا مخوّلة بمراجعة مبررات احتجاز أصحاب البلاغ من حيث الأسس الموضوعية. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا أكدت في قرارها في قضية المدعي م47 استمرار الاحتجاز الإلزامي للاجئ، ومبينة بذلك أن إعطاء الحق لصاحب البلاغ فيما يقدمه من طعن لا يؤدي بالضرورة إلى إطلاق سراحه من احتجاز تعسفي. وتذكّر اللجنة باجتهادها السابق ومؤداه أن المراجعة القضائية لمشروعية الاحتجاز بموجب الفقرة 4 من المادة 9 لا تقتصر على مجرد التأكد من امتثال الاحتجاز للقانون المحلي بل يجب أن تشمل إمكانية إصدار أمر بإطلاق سراح المحتجز إذا كان الاحتجاز يتعارض مع مقتضيات العهد، ولا سيما أحكام الفقرة 1 من المادة 9 ( ) . وبناءً على ذلك ترى اللجنة أن الوقائع في هذه القضية تنطوي على انتهاك للفقرة 4 من المادة 9.

9-7 وفيما يتعلق بأصحاب البلاغ من مجموعة سفينة أوسيانيك فيكينغ ، يظهر بوضوح من قرار المحكمة العليا الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في قضية المدعي م47 أن المراجعة القضائية أمام المحكمة العليا أتاحت بالفعل وسيلة للطعن في مشروعية الاحتجاز على أساس التقييمات الأمنية للوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية، بصرف النظر عن الوقائع الخاصة بكل واحد منهم. ومع ذلك، يُثبت قرار المحكمة العليا أن أصحاب البلاغ الذين تُقبل طلباتهم يخضعون من جديد لنظام الاحتجاز الإلزامي في انتظار البت في طلبات حصولهم على تأشيرة الحماية. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ من مجموعة سفينة أوسيانيك فيكينغ كانوا، خلال الفترة قيد النظر، عرضة لانتهاك حقوقهم بموجب الفقرة 4 من المادة 9.

الادعاءات بموجب المادتين 7 و10 (الفقرة 1)

9-8 تحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين 7 و10 (الفقرة 1) والمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في هذا الخصوص، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي المقدمة إلى الأشخاص في مرافق الاحتجاز. على أن اللجنة ترى أن هذه الخدمات لا تخفف من قوة الادعاءات التي لا نزاع فيها المتعلقة بما للاحتجاز المطوّل غير المحدد المدة، لأسباب لا قبل للشخص الإحاطة بها، من تأثير سلبي على الصحة العقلية للمحتجزين. وقد أكدت التقارير الطبية المتعلقة ببعض أصحاب هذه الادعاءات. وترى اللجنة أن تضافر مجموعة عوامل تشمل الطابع التعسفي لاحتجاز أصحاب البلاغ واحتجازهم لأمد طويل و/أو لأجل غير مسمى ورفض تزويدهم بالمعلومات اللازمة وعدم منحهم الحقوق الإجرائية وظروف الاحتجاز الصعبة أدت مجتمعة إلى تفاقم الضرر النفسي الكبير الذي لحق بهم وتشكل معاملة مخالفة للمادة 7 من العهد. وفي ضوء هذه النتيجة، سوف لن تبحث اللجنة الادعاءات نفسها المندرجة في إطار الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

10- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادتين 7 و9 (الفقرتان 1 و4) من العهد. وقد انتهكت الدولة الطرف أيضاً الفقرة 2 من المادة 9 فيما يخص أصحاب البلاغ الخمسة.

11- ووفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن تتيح لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، ويشمل ذلك إطلاق سراحهم بموجب شروط مناسبة فردية وإعادة تأهيلهم ومنحهم تعويضاً مناسباً. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ الخطوات الضرورية لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها المتعلقة بالهجرة لضمان امتثالها لأحكام المادتين 7 و9 (الفقرات 1 و2 و4) من العهد.

12- إن اللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا عملاً بالمادة 2 من العهد وتعهدت بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً ونافذاً عندما يتبيّن أن انتهاكاً قد حدث، لتعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ آرائها. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعمم هذه الآراء وتنشرها على نطاق واسع في الدولة الطرف.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي . وستصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزءٍ من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

التذييلان

التذييل الأول

Names of authors and places of detention 16

Mr. F.K.A.G. (Scherger IDC)

Mr. T.A. (Scherger IDC)

Mr. S.B. (Villawood IDC)

Mr. V.E. (Christmas Island IDC)

Mr. S.G. (Scherger IDC)

Mr. S.G. (Northern IDC at Darwin)

Mr. T.K. (Christmas Island IDC)

Mr. S.K. (Villawood IDC, Blaxland)

Mr. S.M. (Villawood IDC)

Mr. N.M. (Northern IDC at Darwin)

Mr. K.N. (Maribyrnong IDC)

Mr. J.P. (Curtin IDC)

Ms. S.R. (Villawood IDC)

Master A.R. (Villawood IDC)

Miss A.R. (Villawood IDC)

Master V.R. (Villawood IDC)

Mr. Y.R. (Villawood IDC)

Mr. R.R. (Scherger IDC)

Mr. K.S. (Curtin IDC)

Mr. S.S. (Villawood IDC, Fowler)

Mr. D.S. (Maribyrnong IDC)

Mr. S.S. (Maribyrnong IDC)

Mr. N.S. (Villawood IDC, Fowler)

Mr. M.S. (Villawood IDC, Fowler)

Mr. N.S. (Villawood IDC)

Mr. N.S. (Villawood IDC, Fowler)

Mr. K.S. (Villawood IDC, Blaxland)

Mr. T.S. (Villawood IDC, Fowler)

16 IDC: Immigration Detention Centre.

Mr. P.S. (Villawood IDC, Fowler)

Mr. K.T. (Maribyrnong IDC)

Mr. S.T. (Villawood IDC, Blaxland)

Mr. M.T. (Scherger IDC)

Mr. V.V. (Scherger IDC)

Mr. S.Y. (Maribyrnong IDC)

Mr. S.S. (Curtin IDC)

Mr. S.B. (Scherger IDC)

Mr. S.S. (Northern IDC at Darwin)

التذييل الثاني

رأي فردي قدمه عضو اللجنة السير نايجل رودلي

أُشير إلى رأيي المنفصل في قضية س. ضد أستراليا ( ) . وأرى أن الاستنتاج بأن ثمة انتهاكاً للفقرة 4 من المادة 9 عمومي ولا لزوم له، على اعتبار أن عدم وجود ضمانات قانونية للطعن في الاحتجاز جزء، بل جزء أساسي، من هذا الاستنتاج الذي يذهب إلى وجود انتهاك للفقرة 1 من المادة 9. ولا أزال غير مقتنع أيضاً بأن الحماية المقررة بموجب الفقرة 4 من المادة 9، التي تنص على إمكانية الطعن في مشروعية الاحتجاز، يمكن أن تذهب إلى أبعد من إمكانية الطعن في المشروعية بموجب القانون الوطني. فما هو غير مشروع بموجب القانون الدولي هو المقصود تحديداً من الفقرة 1 من المادة 9.

[حُرر بالإنكليزية. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالإسبانية والروسية والصينية والفرنسية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]