الأمم المتحدة

CCPR/C/104/D/1641/2007

Distr.: General

25 April 2012

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1641/2007

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة بعد المائة، في الفترة 12-30 آذار/ مارس 2012

المقدم من : خايمي كالديرون بروخيس (لا يمثله محام)

الشخص المدَّعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كولومبيا

تاريخ تقديم البلاغ : 22 أيار/مايو 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرِّر الخاص وفقاً للمادة 97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 23 آذار/مارس 2012

موضوع البلاغ : إدانة شخص في دعوى نقض

المسائل الإجرائية : إثبات الدعوى

المسائل الموضوعية : حق الشخص في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من جانب محكمة مختصة مستقلة حيادية ؛ والحق في قرينة البراءة؛ والحق في أن تراجع محكمة أعلى وفقاً لأحك ام القانون حكم الإدانة والعقوبة ؛ وحرمة مبدأ حجية الشيء المقضي به؛ والحق في الحماية القانون ية على قدم المساواة ودون تمييز

مواد العهد : الفقر ات 1 و2 و5 و7 من المادة 14؛ والمادتان 15 و26

مادة البروتوكول الاختياري : المادة 2

]المرفق[

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الرابعة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1641/2007 *

المقدم من : خايمي كالديرون بروخيس (لا يمثله محام)

الشخص المدَّعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كولومبيا

تاريخ تقديم البلاغ : 22 أيار/مايو 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 آذار/مارس 2012 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رق م 1641/2007 ، المقدم إلى اللجنة من السيد خايمي كالديرون بروخيس بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها خطياً من صاحب البلاغ ومن الدولة الطرف ،

تعتمد ما يلي :

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد خايمي كالديرون بروخيس، مواطن كولومبي، وُلد في 17 آذار/مارس 1941. ويؤكد أنه ضحية انتهاك كولومبيا للفقرات 1 و2 و5 و7 من المادة 14 والمادتين 15 و 26 من العهد، مقروءة بالاقتران مع الفقرتين 1 و3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14 منه. ولا يمثله محامٍ. وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة إلى كولومبيا في 23 آذار/مارس 1976.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في تشرين الثاني/نوفمبر 1998، فتح مكتب المحامي العام للدولة تحقيقاً ضد صاحب البلاغ بدعوى علاقته بالسيد ميغيل أنخيل رودريغيث أوريخويلا، وهو تاجر مخدرات معروف. واتُّهم تحديداً بالاقتراض من السيد رودريغيث أوريخويلا مالاً مُتأتياً من أنشطة غير قانونية، وهو ما يشكل جريمة كسب غير مشروع من جانب أفراد. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 1998، صدر أمر باحتجازه احتياطياً. فأُوقف، نتيجة لذلك، عن العمل بصفته مسجِّل وطني للحالة المدنية.

2-2 وفي 18 كانون الثاني/يناير 2000، أصدرت المحكمة الجنائية الثالثة التابعة بالدائرة المتخصصة في بوغوتا حكماً ببراءة صاحب البلاغ لعدم وجود أدلة قاطعة بإدانته. إلا أن النيابة العامة استأنفت هذا الحكم أمام المحكمة الأعلى للدائرة القضائية في بوغوتا، التي أكّدت، في 15 حزيران/يونيه 2000، حكم المحكمة الابتدائية، إذ لم تثبت معرفة صاحب البلاغ بالسيد رودريغيث أوريخويلا وعلمه بعدم مشروعية المال الذي اقترضه منه عن طريق طرف ثالث. علاوةً على ذلك، أمرت المحكمة بتحويل الإفراج المؤقت عن صاحب البلاغ، الذي كان قد أُمر به في 30 آذار/مارس 2000، إلى إفراج نهائي وغير مشروط.

2-3 وفي 24 آب/أغسطس 2000، قدم مكتب المحامي العام طعناً بالنقض إلى محكمة العدل العليا، مدعياً أساساً وقوع خطأ في تقدير الأدلة من جانب محكمة الاستئناف. وفي 21 تموز/يوليه 2004، انتهت المحكمة العليا إلى أن المحكمة الأعلى للاستئناف قد ارتكبت خطأ ونقضت المحكمة العليا الحكم وأصدرت على صاحب البلاغ حكماً بالسّجن لخمس سنوات، وعدم الأهلية القانونية لممارسة الحقوق والوظائف العامة لنفس المدة، ودفع غرامة. ومن ثَم، حُبس صاحب البلاغ في السجن وأُوقف عن العمل كموثِّق وهو العمل الذي كان يؤديه منذ أن كان قد صدر حكم براءته.

2-4 وفي ما يتعلق بحكم النقض، قدم صاحب البلاغ طلب حماية إلى محكمة التأديب بالمجلس الفرعي للقضاء في مقاطعة كونديناماركا، بدعاوى من بينها انتهاك حقه في الحياة والحرية والمساواة وفي أن تُراعى أصول المحاكمات. وأشار إلى أن دعوى النقض قد رُفعت في الوقت الذي كانت فيه المادتان 1 و6 من القانون رقم 553 الصادر عام 2000 نافذتين، وهما تجيزانه في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف الأعلى درجة. بيد أن المحكمة الدستورية أعلنت عدم دستورية هذين الحكمين القانونيين بحكمها C-252المؤرخ 28 شباط/ فبراير 2001، ورغم ذلك طُبق التشريع السابق، الذي لم يكن في صالح صاحب البلاغ. وأصدرت المحكمة العليا حكماً أعلنت فيه اختصاصها بالبتّ في الطعن، ل أنه قد قُدم في غضون المهلة المحددة في القانون النافذ ( ) ، وقالت بأن عدم دستورية الحكمين القانونيين المعلن في عام 2001 ليس له أثر رجعي. ورفض المجلس الفرعي للقضاء، بقراره المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، طلب الحماية، على اعتبار أنه لم يُقدم اعتراضاً على تفسيرات قضائية، وأن الإجراء الذي اتُّخذ أمام المحكمة العليا يتفق مع اللوائح السارية آنذاك، وعليه، فالمحكمة لم تتصرف على نحو تعسفي.

2-5 وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار، الأمر الذي أدى إلى مراجعته من جانب المجلس الأعلى للقضاء ( دائرة التأديب القضائية). وفي 2 شباط/فبراير 2005 قَبل المجلس الأعلى طلب الحماية وألغى الحكم الصادر من المجلس الفرعي للقضاء في كونديناماركا. ورأت دائرة التأديب، على إثر حكم المحكمة العليا C-252، أنه كان يجب على المحكمة العليا الامتناع عن البتّ في حكم المحكمة الأعلى (للاستئناف) بطريق النقض لأنه كان حكماً نهائياً. وبهذا، انتهت دائرة التأديب إلى أن محكمة العدل العليا قد تجاهلت مبدأ تطبيق القانون الأكثر عطفاً في الإجراءات الجنائية وأن تصرّفها يشكل انتهاكاً للحق في أن تُراعى أصول المحاكمات ولحرية صاحب البلاغ. وعليه، قرر المجلس الأعلى للقضاء إلغاء حكم المحكمة العليا، والإبقاء على الحكم النهائي الصادر من المحكمة الأعلى للاستئناف بالدائرة القضائية في بوغوتا، وأمر بالإفراج الفوري عن صاحب البلاغ.

2-6 ثم راجعت المحكمة الدستورية في ما بعد حكم المجلس الأعلى للقضاء وأصدرت في 20 حزيران/يونيه 2005 حكماً جديداً بشأن طلب الحماية. فقد رأت المحكمة الدستورية صحة تصرف المحكمة العليا على اعتبار أن قرارها بالبت في الطعن المقدم بطريق النقض في آب/أغسطس 2000 لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستوريةC-252، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية التي كانت قائمة آنذاك وقبل أن تعلن المحكمة الدستورية عدم دستورية هذا القانون جزئياً. ويؤكد الحكم أنه لا يُقتضى "وجود تفسير واحد حصري وحتمي يؤدي إلى استنتاج أنه كان يجب على محكمة العدل العليا بالضرورة الانتهاء من البتَّ في ما يُرفع من دعاوى نقض في أحكام براءة نهائية كما يبتغي رافع الدعوى دون إصدار حكم، ذلك أن ما كان محل نظر الهيئة هو أنه إذا كانت تلك الدعاوى قد رُفعت قبل صدور الحكم C-252في عام 2001 [...] لَزِم البت فيها دون أي تمييز". وعليه، ألغت المحكمة الدستورية الحكم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء وأكدت الحكم الصادر من المجلس الفرعي للقضاء في كونديناماركا.

2-7 وقدم صاحب البلاغ طلباً لإلغاء هذا القرار، رُفض في 26 أيلول/سبتمبر 2005 من جانب المحكمة الدستورية في جلسة عامة . و ب إلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء، حُرم صاحب البلاغ من حريته مجدداً.

الشكوى

3-1 يذهب صاحب البلاغ إلى أنه لم يكن من اختصاص المحكمة العليا، بموجب حكم المحكمة الدستورية C-252، البت في الطعن المقدم بطريق النقض، ومن ثَم، فإن إدانته تنطوي على انتهاك لحقوقه وفقاً للمادة 14 من العهد.

3-2 وبوجه خاص، يدَّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الفقرة 2 من المادة 14 من العهد. ويشير إلى أنه قد أُخضع لمحاكمة عادية في محكمتين قدُمت فيها أدلة ومرافعات ودُحضت وأُتيحت سبل الانتصاف وإمكانية الطعن. وبرأّت المحكمتان ساحته وأصبح الحكمان الصادران نهائيان على النحو الواجب. ولم يظهر لاحقاً في أي مناسبة أو ظرف أي دليل يدحض براءته التي أقرها هذان الحكمان. إلا أن المحكمة العليا أخضعت صاحب البلاغ لمحاكمة عن طريق دعوى نقض دون أن تتيح له إمكانية تقديم الأدلة ودحضها، ودون سبل انتصاف، ولا حتى إمكانية الطعن. ويدّعي صاحب البلاغ أن تلك المحاكمة لم تكن محاكمة حقيقية بمعنى أصول المحاكمات التي يقتضيها العهد.

3-3 ويذهب صاحب البلاغ إلى أن محاكمته قد انتهت بصدور أمر بتنفيذ حكم البراءة الصاد ر من محكمة الاستئناف. ومن ثمَّ فالطعن بالنقض لم يكن بمثابة طعن عادي أو استثنائي، بل كان إجراء اً مستقلاً أدى إلى إجراء محاكمة جديدة، بسبب الوقائع نفسها، ولم تُتح فيها إمكانية الطعن في حكم الإدانة. وهذا الوضع مخالف للفقرتين 1 و5 من المادة 14، اللتين تحميان حق أي شخص مُدان بجريمة في الطعن في العقوبة الموقَّعة عليه وفي حكم إدانته.

3-4 لقد خرق القضاء الكولومبي مبدأي حج ي ة الشيء المقضي به وعدم جواز المحاكمة على نفس الجرم مرتين ، المكرَّسين في الفقرة 7 من المادة 14. وقد نجم هذا الوضع عن عدم احترام القضاء الكولومبي حكم البراءة النهائي الصادر من محكمة الاستئناف وإخضاعه صاحب البلاغ لمحاكمة جديدة بسبب الوقائع نفسها التي كان قد بُرِّئ منها في محكمتين وفقاً لإجراء نُفذ بكامل شكليّاته مع إتاحة إمكانيتي الدحض والطعن.

3-5 ويدّعي صاحب البلاغ أن المحكمة العليا قد أنكرت عليه حقه في مراعاة مبدأ تطبيق القانون الأكثر عطفاً في الإجراءات الجنائية، ومن ثَم، انتهكت المادة 15 من العهد. فقد عمدت المحكمة إلى تطبيق قاعدة إجرائية سبق إلغاؤها من النظام القانوني لانتهاكها حقوقاً أساسية. ورُفعت دعوى النقض استناداً إلى القانون رقم 553 الصادر عام 2000 الذي كان يجيز فعل ذلك في غضون الثلاثين يوماً التالية لتنفيذ حكم محكمة الاستئناف. وكانت القاعدة القانونية السابقة للقانون رقم 553، التي أُلغيت بموجبه، تنص على وجوب رفع دعوى النقض قبل تنفيذ حكم محكمة الاستئناف. وأعاد قرار المحكمة الدستورية C-252 نفاذ القاعدة السابقة للقانون رقم 553 وهي القاعدة التي وجب تطبيقها، باعتبارها القاعدة القانونية التي كانت نافذة في التاريخ الذي بُتَّ فيه في دعوى النقض واحتراماً لمبدأ تطبيق القانون الأكثر عطفاً في الإجراءات الجنائية.

3-6 ووفقاً لصاحب الب لاغ، فقد ت عاملت المحكمة العليا تعاملاً مختلفاً على نحو غير مُبرّر مع فرضيات واحدة . ف الشخص الذي حظي بحكم براءة نهائي وطُعن فيه بطريق النقض قبل صدور حكم المحكمة الدستورية لعام 2001 أن عليه أن يضحيّ بحقوقه الأساسية. بينما يحظى الشخص المحمي بحكم براءة نهائي صادر بعد حكم المحكمة الدستورية لعام 2001 بالحق في عدم المساس بحكم براءته النهائي. ويشكل هذا الوضع انتهاكاً للمادة 26 من العهد، مقروءة بالاقتران مع الفقرتين 1 و3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14 منه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تذهب الدولة الطرف في مذكرتها الشفوية المؤرخة 6 شباط/فبراير 2008، إلى أن البلاغ غير مقبول. وتؤكد أنه يجب عدم قبول البلاغ لعدم اختصاص اللجنة بتقييم الوقائع والأدلة، نظراً لأن صاحب البلاغ يبتغي أن تتصرف اللجنة وكأنها محكمة عليا أو هيئة قضائية رابعة وتشرع في تقييم وقائع وأوضاع أو تفسيرات تشريعات داخلية سبق أن جرى تقييمها على الصعيد الداخلي، ولا سيما من جانب المحكمة الدستورية. وتُذكّر الدولة الطرف بأنه ليس من اختصاص اللجنة الاستعاضة بآرائها عن قرارات المحاكم الداخلية في ما يتعلق بتقييم وقائع قضية ما والأدلة المقدمة فيها، بل إنها مختصة بضمان أن تكفل الدول لمواطنيها ممارسة قضائية ت تقيّد بقواعد أصو ل المحاكمات المكرّسة في العهد.

4-2 وفي 26 حزيران/يونيه 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على أسس البلاغ الموضوعية. وتذهب فيها إلى أن النقض وسيلة رقابية ذات طابع استثنائي، تسمح بإجراء مراجعة قضائية للأحكام التي انتهى إليها قضاة المحاكم. أي أنه إجراء رقابي على مدى قانونية أفعال القاضي، يُقيَّم عن طريقه ما إذا كان قد وقع فيها خطأ موضوعي أو شكلي. ولا يطرح هذا الإجراء اعتبارات جديدة بخلاف تلك التي كانت موضع نقاش الحكم، بل يشكل حكماً تقييمياً ضد الحكم الذي أنهى الدعوى، لاحتمال أن يكون قد نُطق به بما يخالف القانون. وقد تعلّق الأمر في هذه القضية بخطأ موضوعي ، ناجم عن قصور التقييم القضائي للأدلة.

4-3 ووفقاً للقانون رقم 553 الصادر عام 2000، كان الطعن بالنقض في الأحكام النهائية جائزاً، وهو ما دعا مكتب المحامي العام إلى رفع دعوى نقض في 24 آب/أغسطس 2000 في حكم المحكمة الأعلى للاستئناف المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2000. وفي الوقت الذي رُفعت فيه دعوى النقض هذه، رُفعت دعوى عامة تطعن بعدم دستورية العديد من مواد القانون رقم 553، بما فيها المادة التي كانت تجيز نقض الأحكام النهائية. ورأت المحكمة، بإصدارها الحكم C-252، أن جواز نقض الأحكام النهائي ة مخالف لضمانات أصول المحاكمات.

4-4 ووفقاً للمادة 235 من الدستور، يؤول للمحكمة العليا اختصاص التصرّف بوصفها محكمة نقض. والنقض وسيلة رقابية ذات طابع استثنا ئي، تسمح بإجراء مراجعة قضائية للأحكام التي انتهى إليها قضاة المحاكم. وكانت أسباب جواز النقض، في ظل النظام الساري ق بل صدور القانون رقم 553 وإبّان نفاذه على حد سواء، تتمثل، ضمن أسباب أخرى، في صدور أي حكم ينتهك إحدى قواعد القانون الموضوعي ، وقد يكون الانتهاك ناجماً عن خطأ في تقييم الأدلة، كما هو الحال في هذه القضية. ولا يطرح إجراء النقض اعتبارات جديدة بخلاف تلك التي كانت موضع نقاش في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، بل يشكّل حكماً تقييمياً ضد الحكم الذي أنهى الدعوى، لاحتمال أن يكون قد نُطق به بما يخالف القانون. ومن ثَم، فدعوى النقض ليست دعوى مستقلة عن الدعوى المنظورة أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.

4-5 ولم يكن ثمة ما يستدعي أن يؤثّر إعلان عدم دستورية بعض القواعد القانونية، التي أجازت الطعن بالنقض آنذاك، على إجراء النقض ولا أن يحول دون صدور قرار محكمة العدل العليا، نظراً لأن عدم دستورية القانون لا تُطبق بأثر رجعي، كما يُستنتج من حكم المحكمة الدستورية نفسه. وفي هذا الصدد، تُذكّر الدولة الطرف بما أشارت إليه اللجنة وهو أن تفسير التشريعات الوطنية يؤول أساساً لمحاكم الدولة الطرف المعنية وسلطاتها.

4-6 وعلاوة على أن صاحب البلاغ يتطلّع إلى أن تتخذ اللجنة موقفاً وكأنها هيئة قضائية رابعة، فإنه لم يُبرهن أيضاً على عدم نزاهة قضاة المحكمة الجنائية التابعة للمحكمة العليا، ولا على وجود مثالب شابت المحاكمة، ولا على الأسباب الموضوعية التي دفعته لاعتبار العقوبة جائرة. وعليه، لا يُستدل على وجود عدم تقيّد بأحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

4-7 وفي ما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ أن حقه في قرينة البراءة لم يُحترم، تشير الدولة الطرف إلى أن قرينة البراءة يقتصر على إجراءات الدعاوى الجنائية العادية، لا على المحاكمات في دعاوى النقض. ففي دعاوى النقض، لا يحاكم المتهم مجددا ً ، بل يُعمَد إلى تمحيص قانونية الحكم. و علاوةً على ذلك، فقد أُخطر صاحب البلاغ بدعوى النقض وأُتيحت له إمكانية تقديم دفاعه، الذي تناولته المحكمة العليا بالتحليل على النحو الواجب. وجرى التعامل مع صاحب البلاغ على أنه بريء حتى رُفعت دعوى النقض، ولم يثبت على أي نحو تعامل النظام القانوني أو موظفي القضاء معه معاملة الشخص المُدان قبل صدور حكم الإدانة.

4-8 وعن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك أحكام الفقرة 7 من المادة 14، تشير الدولة الطرف إلى أنه على الرغم من أن القانون النافذ وقت تقديم الطعن بالنقض كان يجيز تقديمه في أحكام نهائية، فالتعبير "نهائية" لم يكن يشير إلى أن الحكم يتصف بعدم القابلية للتغيير أو الطعن. وكان نقض هذا الحكم لا يزال جائزاً، وإن كان نهائياً، وفقاً لأحكام القانون رقم 553/2000، التي كانت تجيز رفع دعوى نقض ضد حكم محكمة الاستئناف في غضون الثلاثين يوماً التالية لتنفيذه. وإذا كانت القاعدة القانونية تنص على جواز نقض الأحكام النهائية، فلم تكن هذه الأحكام غير قابلة للتعديل، لأن نقضها كان لا يزال جائزاً. وفي الواقع، يمكن رفع الأثر النهائي للأحكام في كولومبيا بإخضاعها لإجراءات أخرى، مثل إجراء المراجعة القضائية أو إجراء الحماية، اللذين يهدفان، مثلهما مثل إجراء النقض الذي اتُّخذ آنذاك، إلى تجنب وجود محاكمات أو أحكام قضائية نهائية جائرة، حينما تتعارض مع القواعد الدستورية أو القانونية. وعليه، يتضّح أن إجراء النقض يؤدي دوراً رقابياً على مبدأ القانونية، يمكن ممارسته بصورة قانونية على أحكام محاكم الاستئناف الصادرة في دعاوى جنائية، ومن ثَم، فلم يتجاهل القضاء أحكام الفقرة 7 من المادة 14 من العهد.

4-9 وعن ادعاء انتهاك أحكام الفقرة 15 من العهد، تحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد أُدين بالإتيان بسلوك كان إجرامياً وقت حدوث الوقائع وكان معرّفاً سلفاً في التشريعات بوصفه سلوكاً إجرامياً. ولم تُوقَّع على صاحب البلاغ عقوبة أشد، علماً بأنه كان قد صدر قانون جديد (القانون رقم 599/2000) بدأ نفاذه وقت النطق بحكم النقض، تُوقَّع بموجبه على الجاني عقوبة أشد. فعلى النقيض من ذلك، طُبقت على صاحب البلاغ القاعدة القانونية التي كانت نافذة وقت حدوث الوقائع، مراعاةً لكونها الأكثر عطفاً في ما يتعلق بالعقوبة الموقّعة عليه. وبهذا، فقد امتثلت الدولة الطرف لأحكام المادة 15 من العهد.

4-10 وفي ما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 26 من العهد، ترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ أنه قد تلقّى معاملة تمييزية. فقد طُبّقت على نحو موحّد الأحكام التي كان ينص عليها القانون آنذاك، وهي جواز نقض الأحكام النهائية. كما طُبق على نحو موحّد عدم جواز الطعن الاستثنائي بطريق النقض في الأحكام النهائية بعد صدور الحكم C-252. لذا، لم تُنتهك المادة 26 من العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 في 4 أيلول/سبتمبر 2008، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 و كرر صاحب البلاغ تأكيد الح جج التي ساقها في البداية. ويدّعي أنه يهدف من تحليل القرارات والإجراءات القضائية إلى الكشف عن ما ارتُكب من خرقٍ لأحكام العهد ذات الصلة وأنه ليس، بأي حال، بصدد الاحتكام إلى هيئة أعلى من الهيئات القائمة داخل الدولة أو إضافية لها.

5-3 وأ كد أن الحجة التي ساقتها الدولة الطرف بمعنى أن لإجراء النقض القدرة على رفع أثر تنفيذ الأحكام النهائية هي حجة غير متسقة مع واقع الحال. فلا العهد ولا القانون الوطني ولا ا لفقه القانوني الدولي أو الوطني ي عترف لإجراء الطعن بالنقض بهذه الصفة. إذ لا يمكن إلا لإجراءين، هما المراجعة والحماية، رفع الأثر النهائي للأحكام النهائية، ويُتخذ هذان الإجراءان في سبيل بلوغ الحقيقة المادية في تحقيق العدالة وسيادة تم تع الأشخاص بحقوقهم الأساسية.

5-4 وفي ما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 14، أ كد صاحب البلاغ أن قرينة براءته في دعواه القضائية قد رُفع ت إلى مرتبة اليقين الإجرائي بإجراء محاكمة عادية انتهت بصدور حكم براءة نهائي.

5 -5 وعن الفقرة 1 من المادة 14، أ كد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تخلط بين دعوى النقض وحكم النقض. فقد رُفعت الدعوى في 24 آب/أغسطس 2000، وفقاً للقانون رقم 553/2000 الذي كان يُجيز نقض الأحكام النهائية. وصدر حكم النقض في 21 تموز/ يوليه 2005، أي بعد أن ألغت المحكمة الدستورية من النظام القانوني جواز النقض في الأحكام النهائية بأعوام، لانتهاكه حقوقاً أساسية، ومن ثَم، أحكام العهد. و كرر صاحب البلاغ قوله إن محكمة النقض الجنائية التابعة لمحكمة العدل العليا لم تكن مختصة بإصدار حكم النقض هذا حينما فعلت ذلك، ما دامت قد طبقت مضموناً تشريعياً غير دستوري، منتهكةً بذلك جملةً من الحقوق الأساسية المحمية في العهد. وبصفة عامة، لا يُطبق عدم دستورية القوانين بأثر رجعي ما لم يذكر حكم المحكمة الدستورية نفسه خلاف ذلك أو إذا تعلق الأمر بتطبيق قانون بأثر رجعي استناداً إلى مبدأ تطبيق القانون الأكثر عطفاً في الإجراءات الجنائية.

5-6 وفي م ا يتصل بالفقرة 7 من المادة 14، كرر صاحب البلاغ قوله إن الطعن بالنقض ليست له صفة إلغاء الأحكام النهائية وأن القواعد الإجرائية الموضوعيةَ المضمون تُطبق تطبيقاً فورياً. وا قتبس صاحب البلاغ جزءاً من الحكم C-252الذي يُشار فيه إلى ما يلي: "يُصبح النقض، بوصفه وسيلةً استثنائيةً للطعن تهدف إلى إنفاذ الحقوق المادية، وإعادة إقرار الحقو ق الأساسية لأطراف الدعوى، وجبر الضرر الواقع على أي طرف، سبيلَ الانتصاف المناسب والفعال لتحقيق هذه الأغراض، على أن يُجرى هذا التعديل قبل أن يكتسب حكم محكمة الاستئناف صفةً نهائية، ذلك أنها تؤكد صحته القانونية، واكتسابه هذه الصفة غير ممكن إلا في المحاكمة الجنائية نفسها".

5-7 وبخصوص المادة 15، أ كد صاحب البلاغ أن ادعاءات الدول ة الطرف غير واردة وغير متسقة، و كرر حججه التي ساقها في بلاغه الأول رداً عل يها. وفي ما يتعلق بالمادة 26، أ كد صاحب البلاغ أن تحقّق المساواة يكون بالتطبيق غير التمييزي لمبدأ تطبيق القانون الأكثر عطفاً أيا كانت النتيجة الإجرائية. ففي حالة أحكام الإدانة الصادرة من محكمة الاستئناف، يجب أن يكون إجراء النقض مُسبَّباً بمبدأ تطبيق القانون الأكثر عطفاً ، وللسبب نفسه، يجب على المحكمة، في حالة أحكام البراءة الصادرة من محكمة الاستئناف، الامتناع عن البت في دعاوى النقض.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، عملاً بالفقرة الفرعية ( أ) من الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة من جانب أي هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-3 وتحيط اللجنة علماً بم لاحظات الدولة الطرف المتعلقة بو جوب اعتبار هذا البلاغ غيرَ مقبول بالنظر إلى أن اللجنة لا يمكنها تقييم وقائع بحثتها المحاكم المحلية من قبل وبتّت فيها. بيد أن اللجنة ترى أن شكاوى صاحب البلاغ لا تهدف إلى دفع اللجنة إلى إعادة تقييم الوقائع والأدلة التي استندت إليها المحاكم المحلية، و إنما تعرض فقط لمدى اتفاق بعض الجوانب الإجرائية مع العهد، كما سيتبيّن في ما يلي.

6-4 و بخصوص ادعاء انتهاك أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 14، والمادة 15، فضلاً عن الفقرتين 1 و3 من المادة 2 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يتذرّع بهذه المواد بوجه عام، دون أن يحتج على نحو كاف بالأسباب التي تدفعه إلى اعتبار أن الأفعال المدّعى وقوعها تشكل انتهاكاً لهذه المواد تحديداً. وعليه، تعتبر اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم إثباته بأدلة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. أما عن الشكوى المت علقة بانتهاك المادة 26، من حيث إ نه لم يُحترم في الإجراءات القانونية مبدأ المساواة، فترى اللجنة أنه ليس في ما قدمه صاحب البلاغ من معلومات ما يشير إلى وجود تمييز يمسّ بالمعايير المذكورة في هذه المادة. وعليه، ترى اللجنة أن هذه الشكوى غير مثبتة كذلك بأدلة لأغراض المقبولية وتعلن أنها غير مقبولة أيضاً وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 ويؤكد صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك أحكام الفقرة 7 من المادة 14 من العهد، إذ إنه أُخضع، بدعوى النقض، لمحاكمة جديدة بسبب الوقائع نفسها التي كان قد بُرِّئ منها في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. وترى اللجنة، في ضوء المعلومات الواردة في الملف، أن النقض لم يشكّل محاكمة جديدة، بل مرحلةً إضافية أخرى من مراحل الدعوى التي رُفعت على صاحب البلاغ في عام 1998. وقُدم الطعن بالنقض في عام 2000 وفقاً للشروط المنصوص عليها في التشريع الذي كان نافذاً آنذاك. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت شكواه بأدلة لأغراض المقبولية وتعلن أنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وعن شكوى صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك أحكام الفقرة 5 من المادة 14، ترى اللجنة أنها قد أُثبتت بأدلة كافية، وأن الدولة الطرف لم تعترض على استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، وأن شروط المقبولية الأخرى قد استوفيت. وعليه، ترى اللجنة أن هذه الشكوى مقبولة وتشرع في بحث أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ واضعة في اعتبارها المعلومات التي قدمها الطرفان، وفقاً ل أحكام ا لفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 و يذهب صاحب البلاغ إلى أن إدانته بحكم نقض صادر من محكمة العدل العليا، بعد أن كان قد بُرّئ في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف من الجريمة التي كانت منسوبة إليه، أدت إلى وقوع انتهاك لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدّم العديد من طلبات الحماية، بما في ذلك طلب إلى المحكمة الدستورية، طعَن فيها في اختصاص المحكمة العليا برفع دعوى نقض في قضيته . إلا أن اللجنة ترى أن هذه الطلبات كانت عديمة الصلة بأغراض تطبيق أحكام الفقرة 5 من المادة 14، نظراً لأن طلباته لم تهدف إلى تحديد الاتهامات الجنائية الموجهة إليه.

7-3 وتُذكّر اللجنة بآرائها السابقة في ما يتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد التي تضمن إخضاع الأحكام القضائية للمراجعة ( ) . فقد أشارت اللجنة في تعليقها العام رقم 32 إلى أنه " لا تكون الفقرة 5 من المادة 14 قد انتُهكت إذا اعتُبر قرار المحكمة الابتدائية نهائياً فحسب، بل أيضاً إذا لم يكن بالإمكان اللجوء إلى محكمة أعلى لإعادة النظر في إدانة صادرة عن محكمة استئناف أو محكمة عليا عقب حكم بالبراءة صادر عن محكمة أدنى " ( ) . وتلاحظ اللجنة في هذه الحالة أن صاحب البلاغ قد حُوكم وبُرِّئ من جانب المحكمة الجنائية الثالثة بالدائرة المتخصصة في بوغوتا، التي أكدت حكم المحكمة الابتدائية. وبعدها، قدم مكتب المحامي العام طعناً بالنقض أمام محكمة العدل العليا، مُدعياً أساساً وقوع خطأ في تقدير الأدلة من جانب محكمة الاستئناف. ونقضت المحكمة العليا حكم المحكمة الأعلى للاستئناف وأصدرت حكماً بإدانة صاحب البلاغ ومعاقبته بالسَّجن لخمس سنوات، ضمن عقوبات أخرى. ونظراً لأن حكم الإدانة هذا لم يُراجع من جانب محكمة أعلى درجةً، تنتهي اللجنة إلى وقوع انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

8- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

9- ووفقاً لأحكام الفقرة الفرعية ( أ) من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فالدولة م ُل زمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، تشمل مراجعة حكم إدانته وتقديم تعويض مناسب. كما أن الدولة الطرف م ُل زمة بتلافي ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وبما أن الدولة الطرف تعترف ، كونها طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا ، وأنها قد تعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها و الخاضعين ل ولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون مائة وثمانين يوماً، معلومات ع ن ما ستكون قد اتخذته من تدابير لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ. و يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة هذه.

[اعتُمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً، بأن النص ال إسباني هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]