الأمم المتحدة

CCPR/C/102/D/1564/2007

*

15 September 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

11 إلى 29 تموز/يوليه 2011

الآراء

البلاغ رقم 1564/2007

المقدممن :ج. . ل. (يمثلهمحام، هو م.أ. كوليت)

الشخص المدعى أنهضحية :صاحب البلاغ

الدولة الطرف :هولندا

تاريخ تقديم البلاغ :8 كانون الثاني/يناير 2007 (تاريختقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية :القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمُحال إلى الدولة الطرف في 15 أيار/مايو 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

- قرار بشأن المقبولية مؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ اعتماد الآراء :22 تموز/يوليه 2011

الموضوع :قاصر غير مصحوب طالب للجوء

المسائل الإجرائية :استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية :المعاملة اللاإنسانية؛ والمساس التعسفي بالأسرة؛ والحماية بصفته طفلاً

مواد البروتوكول الاختياري :المادة 1 والمادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5

مواد العهد :7 و17 و24

في 22 تموز/يوليه 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يُمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1564/2007.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثانية بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1564/2007 **

المقدممن :ج. . ل. (يمثلهمحام، هو م.أ. كوليت)

الشخص المدعى أنهضحية :صاحب البلاغ

الدولة الطرف :هولندا

تاريخ تقديم البلاغ :8 كانون الثاني/يناير 2007 (تاريختقديم الرسالة الأولى)

تاريخ قرار المقبولية :7 تشرين الأول/أكتوبر 2009

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 22 تموز/يوليه 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1564/2007 المقدمإلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد ج. . ل.، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغوالدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1صاحب البلاغ المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2007 هو السيد ج. . ل.، وهو مواطن صيني من مواليد عام 1991. ويدعي أنه ضحية لانتهاكات هولندا لأحكام المواد 7 و17 و24 من العهد. ويمثله محام هو السيد م. أ. كوليت.

1-2في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وافقت اللجنة، وهي تتصرف من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، على طلب من الدولة الطرف بفصل النظر في مقبولية البلاغ عن البت في أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1دخل صاحب البلاغ هولندا كقاصر غير مصحوب عندما كان عمره 12 سنة. ويقول إنه غادر الصين مع أمه بالطائرة من بيجين إلى كييف في 24 شباط/فبراير 2004. ومكثا في كييف ثلاثة أيام. وفي مساء يوم 27 شباط/فبراير، غادرا كييف بالسيارة التي ساقتها والدته حتى مساء اليوم التالي. ثم غادرت مع شخصين مجهولين، فأخذه رجل في سيارة إلى هولندا التي وصلها في 3 آذار/مارس 2004.

2-2ولدى وصول صاحب البلاغ إلى هولندا، طلب اللجوء. ورُفِض طلبه في 24 آذار/مارس 2004 في إطار ما يسمى "إجراء الثماني والأربعين ساعة المعجّل"(). وعقب الطعن، أبطلت محكمة الدائرة، بقرارها المؤرخ 30 تموز/يوليه 2004، قرار الوزير وأمرت بإعادة النظر في طلب صاحب البلاغ في إطار الإجراءات العادية.

2-3وفي 21 نيسان/أبريل 2005، رفض وزير الهجرة طلب صاحب البلاغ بحجة أنه لم يقدم أي مبررات معقولة للخوف من الاضطهاد. وفيما يتعلق بصغر سن صاحب البلاغ، رأى الوزير أن القُصّر الصينيين غير المصحوبين ليسوا مؤهلين للحصول على رخصة إقامة خاصة لأنه يتوافر لهم ما يكفي من الرعاية في بلدهم الأصلي. ورفضت محكمة الدائرة طلب طعن صاحب البلاغ بقرارها المؤرخ 13 شباط/فبراير 2006. ورفض مجلس الدولة طلب طعن آخر في 17 تموز/يوليه 2006. ولا يزال صاحب البلاغ يقيم في هولندا.

الشكوى

3-1يدعي صاحب البلاغ أن قرار إعادته إلى الصين ينتهك المادة 7 من العهد لأنه سيتعرض لمعاملة لاإنسانية. ويوضح أنه لا يملك بطاقة هويّة أو شهادة تثبت تسجيله في سجل هوكو (hukou) لأن عمره لم يكن يتجاوز 12 سنة عندما غادر الصين. وبدون هاتين الوثيقتين، لا يمكنه إثبات هويته أو الاستفادة من خدمات ملاجئ الأيتام أو الرعاية الصحية أو التعليم أو أي نوع آخر من المساعدة الاجتماعية في الصين. وأشار إلى أنه سيضطر إلى التسول في الشوارع بالنظر إلى أنه ليس لديه أي علاقة أو أواصر أسرية في الصين.

3-2ويدّعي كذلك أن قرار الدولة الطرف القاضي بإعادته إلى الصين يشكل انتهاكاً لحقه في الحياة الخاصة والأسرية الذي تقره المادة 17 من العهد. ويشير إلى أنه يعتبر كافله الهولندي صلته الأسرية الوحيدة بما أنه لم يعد له أي أسرة في الصين ولا يعلم مكان وجود أمه.

3-3وختاماً، فإنه يدعي وقوع انتهاك للمادة 24 من العهد والمادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل لأن هولندا لم تأخذ في الاعتبار مصالحه الفضلى كطفل بإخضاعه لإجراءات اللجوء المعجّلة. ويدعي أنه حُمِّل عبء إثبات عدم استطاعته دخول ملجأ للأيتام في الصين، وهذا عبء ثقيل للغاية لا قِبَل لطفل به. ويدّعي أنه وقع انتهاك آخر للمادة 24 لأن رفض طلبه للجوء أو لرخصة إقامة لدواعٍ إنسانية منافٍ لمصالحه الفضلى كقاصر. ويحتج بأنه قد اندمج في المجتمع الهولندي منذ وصوله في عام 2004 وتعلَّم اللغة الهولندية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1في رسالة مؤرخة 16 تموز/يوليه 2007، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم قبول البلاغ.

4-2وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ، المندرج ضمن المادة 7، تحتج الدولة الطرف بأنه لم يُدعَّم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية لأن جميع الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ ذات طابع عام ولا تتصل بحالته الخاصة.

4-3وقالت الدولة الطرف كذلك إن صاحب البلاغ لم يعرض ادعاءه، المندرج ضمن إطار المادة 17، على المحاكم المحلية وعليه فإن هذا الادعاء غير مقبول نظراً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4-4وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ، المندرج ضمن المادة 24، لاحظت الدولة الطرف أن طلب صاحب البلاغ للجوء رُفِض أول مرة من خلال الإجراءات المعجّلة، ولكن محكمة الدائرة أمرت بإعادة تقييمه في إطار إجراءات اللجوء العادية، وهو ما حدث لاحقاً. وعليه، فقد أُتيحت لصاحب البلاغ فرصة إثبات ادعائه بالأدلة. وبالتالي، ذهبت الدولة الطرف إلى أن هذا الجزء من البلاغ ليس مدعماً بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

4-5وختاماً، ادعت الدولة الطرف أن أجزاء البلاغ المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لاتفاقية حقوق الطفل لا يجوز قبولها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1أشار صاحب البلاغ، في رسالتيه المؤرختين 31 تموز/يوليه 2008 و2 كانون الأول/ديسمبر 2008، فيما يتعلق بادعائه، المندرج ضمن المادة 17 من العهد، إلى أنه لا يمكن معالجة انتهاك الحياة الأسرية بموجب قانون اللجوء الهولندي. ولكنه قال إنه قد أثار أمام محكمة الاستئناف في هولندا مسألة احتمال وقوع انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي نص قانوني مماثل.

5-2وادعى صاحب البلاغ، فيما يتعلق بادعائه، المندرج ضمن المادة 7، أنه لا يستطيع تقديم معلومات بشأن وضعه الشخصي في الصين لأنه يعيش في هولندا منذ عام 2004. وأشار إلى المعلومات العامة التي تبين أنه يستحيل أن يعود إلى الصين ويعيش فيها بدون أي وثائق.

5-3وأوضح صاحب البلاغ أنه لم يحتج بالمادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل إلاّ بالاقتران مع المادة 24 من العهد. وشدد كذلك على أن نية الدولة الطرف معالجة طلبه في إطار إجراءات معجّلة تُعدّ انتهاكاً للمادة 24 من العهد وإن أبطلت محكمة الدائرة هذا القرار لاحقاً.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أعلنت اللجنة قبول البلاغ بموجب المواد 7 و17 و24. وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يحتج بشكل صريح بالمادة 17 أمام المحاكم الوطنية، لاحظت اللجنة حجته التي يقول فيها إنه لا يمكن للمحاكم معالجة هذه الادعاءات في سياق إجراءات اللجوء وبأنه، مع ذلك، أثار، في طلب الطعن الذي قدمه، احتمال وقوع انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتعلق بحق جوهري مماثل. أمّا بخصوص ادعاء صاحب البلاغ المندرج ضمن المادة 24 لأنه أُخضِع لإجراءات اللجوء المعجّلة، فقد اعتبرت اللجنة ذلك الجزء من الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأن المحكمة أمرت بإعادة تقييم طلبه من خلال الإجراءات العادية، وهو ما حدث لاحقاً. غير أن اللجنة رأت أنه لا توجد أي موانع لقبول الجزء الذي ادعى فيه صاحب البلاغ أن قرار رفض طلبه للجوء ورخصة إقامة لدواعٍ إنسانية ينتهك حقوقه بموجب المادة 24 لأنه اندمج جيداً في المجتمع الهولندي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ وتعليقات صاحبه

7-1في 4 أيار/مايو 2010، لاحظت الدولة الطرف أنه تقع على صاحب البلاغ مسؤولية إثبات وجود دواعٍ جدية للاعتقاد بأنه سيتعرض، لو أُعيد إلى الصين، لمعاملة تنتهك أحكام المادة 7. وأضافت الدولة الطرف أنه، حسبما ورد في التقرير القطري الذي أصدره وزير الشؤون الخارجية الهولندي بشأن الصين، تمتلك كل أسرة في الصين وثيقة "الهوكو"،أو السجل الأسري، وتحتفظ السلطات الإقليمية إلى أجل غير مسمّى بأسماء جميع المسجلين في هذا السّجل حتى لو غادر المواطنون البلد، وهي الحالة التي يُلزَمون فيها بإبلاغ الهيئة الإدارية لسجل الهوكو بتغيير عناوينهم. ولاحظت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات يُستخلص منها أنه غير مسجَّل في الصين. وكونه التحق بالمدرسة وحصل على الرعاية الصحية في الصين يؤيد، في رأيها، الافتراض بأنه مسجَّل هناك. ولاحظت الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ قد بلغ الآن سن الرشد ويُفترَض أن يعتني بنفسه وأن يتدبر أمره. ولاحظت الدولة الطرف أن القول بأن ظروف عيشه قد تتدهور إلى حد كبير لو طُرِد من هولندا لا يمكن اعتباره في حد ذاته انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وأضافت الدولة الطرف أنه لا توجد أي دواعٍ لافتراض عدم تمتع صاحب البلاغ بالرعاية الكافية في الصين. ذلك أن الصين، حسبما أوردته تقارير صدرت مؤخراً، قد جعلت من رعاية الأيتام إحدى أولوياتها كما أن خدمات الرعاية الطبية المقدمة ليست متطورة إلا أنها مقبولة حسب المعايير المحلية.

7-2وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ، المندرج ضمن المادة 17، لاحظت الدولة الطرف أن المسألة الوحيدة التي أثارها خلال مرحلة الإجراءات الوطنية هي طلب لمِّ شمله بأمه. وأشارت إلى أنه لم يغتنم فرصة معالجة مسألة حقه في التمتع بحياة خاصة و/أو أسرية لتقديم طلب الحصول على رخصة إقامة عادية بموجب المرسوم الصادر في عام 2000 بشأن إقامة الأجانب. كما لاحظت الدولة الطرف أن روابطه بكافله لا يمكن وصفها بأنها أواصر أسرية، لا سيما وأنه قد بلغ الآن سن الثامنة عشرة ولم يعد بحاجة إلى وصاية. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت أنه لم يحدّد لماذا تكتسي روابطه بهولندا من الأهمية ذلك القدر الذي لا يمكن له معه العودة إلى الصين، كما لم يقدم أي أدلة على أنه يستحيل أن يعاود الاستقرار في الصين. وخلصت الدولة الطرف إلى أنه ينبغي، إذا حدث أن خلصت اللجنة إلى أنه وقع المساس بحق صاحب البلاغ بموجب المادة 17، ألاّ يُعتبر هذا المساس تعسفياًأو مخالفاً للقانون.

7-3أمّا بخصوص ادعاء صاحب البلاغ، المندرج ضمن المادة 24، فقد شددت الدولة الطرف على أنه بلغ الآن سن الرشد ويُفترَض أن يعتني بنفسه وأن يتدبر أمره. ولاحظت أن سياسة إعادة طالبي اللجوء من القصّر غير المصحوبين تقوم على حفظ مصلحتهم حيث إن الانفصال عن الأسرة لا يعود بالمنفعة إلاّ على عدد ضئيل من الأطفال المقتلعين من جذورهم أو المشردين. وعلى عكس ذلك، فإن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي إعادة ربط صلته بأبويه وأسرته ومحيطه الاجتماعي.

8-وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، لاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج جديدة. وبالتالي، لم يضف أي تعليقات جديدة على الأسس الموضوعية لهذه القضية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

إعادة اللجنة النظر في قرارها بشأن مقبولية ادعاء صاحب البلاغ المندرج ضمن المادة 17

9-فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن إعادته إلى الصين ستنتهك حقه في الحياة الخاصة والأسرية، تحيط اللجنة علماً بحُجّة الدولة الطرف القائلة بأنه لم يغتنم الفرصة المتاحة له للاحتجاج بهذا الحق بعدم طلبه لرخصة إقامة عادية نظراً لظروفه الشخصية الخاصة، وذلك وفقاً للقوانين المحلية ذات الصلة. وفي ضوء هذه المعلومات الجديدة، التي لم يطعن فيها صاحب البلاغ، ترى اللجنة أن ادعاءه، المندرج ضمن المادة 17، غير مقبول نظراً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمتها لها الأطراف، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-2وتذكِّر اللجنة بأن الدول الأطراف ينبغي ألاّ تعرِّض الأشخاص لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بإعادتهم إلى بلد آخر عن طريق التسليم أو الطرد أو الإبعاد(). وينبغي للجنة بالتالي أن تحدد ما إذا كانت ثمة دواعٍ قوية للاعتقاد بوجود مخاطر حقيقية بشأن تعرّض صاحب البلاغ للمعاملة التي تحظرها المادة 7 لو أُعيد إلى الصين(). وفي هذه الحالة، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ بأنه لا يستطيع إثبات هويته أو الحصول على أي خدمة من خدمات المساعدة الاجتماعية في الصين ما دام لا يملك بطاقة هوية أو شهادة التسجيل في سجل الهوكو وبأنه سيضطر إلى التسول من أجل العيش لأنه ليست لديه أي أسرة أو صلة في البلد. وتلاحظ اللجنة الحجة التي تسوقها الدولة الطرف والقائلة بأن صاحب البلاغ لا بد أن يكون ضمن المسجّلين في الصين، ولكنها ترى أنه لا يمكن أن يُتوقَّع من قاصر غير مصحوب عمره 12 سنة أن يعرف واجباته الإدارية المتعلقة بإخطار الهيئة الإدارية المعنية لسجل الهوكو. وعلاوة على ذلك، لا يُعقَل أن يُطلَب من صاحب البلاغ أن يخطر السلطات الصينية بإقامته في هولندا والحال أنه قدم طلباً للجوء. وتلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ، المندرج ضمن المادة 7، له صلة وثيقة بادعائه المندرج ضمن المادة 24، أي المعاملة التي كان يمكن أن يلقاها كطفل لو نُفِّذ أمر إبعاده وقت اعتماده. وبالتالي، ستنظر اللجنة في الادعاءين مقترنَين.

10-3وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار مصلحته الفضلى كطفل عندما قررت إعادته إلى الصين، تلاحظ اللجنة أنه يتبين من قرار الإبعاد ومن رسائل الدولة الطرف أن الدولة الطرف لم تضع في اعتبارها على النحو الواجب قدر المشقة التي كان سيعانيها صاحب البلاغ لو أعيد، ولا سيما بالنظر إلى صغر سنه إبان مرحلة مباشرة إجراءات اللجوء. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تحدد أي أقارب أو أصدقاء كان يمكن أن يُلَمَّ بهم شمل صاحب البلاغ في الصين. وعليه، ترفض اللجنة قول الدولة الطرف بأنه كان سيكون من الأفضل بالنسبة لصاحب البلاغ باعتباره طفلاً إعادته إلى بلده. وتخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف، بقرارها إعادة صاحب البلاغ إلى الصين دون النظر بإمعان في المعاملة التي كان يمكن أن يتعرض لها كطفل بدون أي أقارب معروفين وبلا أي دليل مؤكد على تسجيله، لم توفر له ما يلزم من تدابير الحماية كقاصر في ذلك الوقت().

11-وإذ تتصرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن قرار الدولة الطرف القاضي بإعادة صاحب البلاغ إلى الصين ينتهك حقوقه بموجب المادة 24 مقترنةً بالمادة 7 من العهد.

12-ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أنه يقع على الدولة الطرف التزامبتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ بإعادة النظر في طلبه في ضوء تطور ظروف القضية، بما في ذلك إمكانية منحه رخصة إقامة. كما يقع عليها التزام باتخاذ خطوات لمنع حدوثانتهاكاتمماثلة فيالمستقبل.

13-وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أو لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبل انتصاف فعالة في حالة التثبت من وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات بشأن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي لعضوي اللجنة، السير نايجلرودلي والسيد كريسترثيلين(رأي مخالف)

بعبارات مقتضبة قليلة وبدون توضيح، باشرت اللجنة مرحلة اجتهادات غير معهودة. ففي حالات سابقة انطوت على مخاوف من العواقب السلبية لتنفيذ قرار يقضي بالإبعاد، رأت اللجنة أن الحقوق المعنية قد تُنتهَك إذا نُفِّذ القرار. وهذا بالفعل ما حدث في قضية الهيشو ضد الدانمرك ، وهي بالذات التي استدلت بها اللجنة على قرارها (انظر الحاشية 4). كما لم يكن تاريخ نفاذ استنتاجات اللجنة عادةً ذلك الذي اتخذت فيه السلطات قرارها بل تاريخ اتخاذ قرارها هي، وذلك لضمان تحاشي وقوع ضرر بالغ.

والآن، وبدون توقّع، قررت اللجنة أن مجرد قرار غير منفَّذ لسلطات دولة طرف ينطوي على انتهاك للمادة 24 (حماية الطفل - فقد كان صاحب البلاغ طفلاً عندما اتخذت السلطات قرارها؛ أمّا الآن فعمره 19 أو 20 سنة) وخاصة إذا ما قُرئ ذلك بالاقتران مع المادة 7 (حظر التعذيب وما يماثله من المعاملة السيئة). وتحتج اللجنة بمفهوم المصالح الفضلى للطفل كما لو أن هذا هو المعيار الوحيد المنطبق لتفسير المادة 24، وهي صفة لا يحظى بها حتى بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل التي استقته منها اللجنة. إن المصالح الفضلى للطفل، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من هذه الاتفاقية، هي "إحدى الاعتبارات الأساسية" وليست "الاعتبار الأساسي"، وليست قَطعاً الاعتبار الوحيد.

ويبدو أن أحد العوامل الأخرى التي استندت إليها اللجنة هو عدم قيام الدولة الطرف بإجراء "دراسة متمعنة" لعواقب هذا الإبعاد. وتتجاهل اللجنة أن معالجة تلك العواقب ربما كانت ستجري في مرحلة التنفيذ العملي للقرار. وعلى أية حال، فإن التنفيذ لم يحدث على الإطلاق.

وإننا، بالتالي، نعارض هذا القرار غير المسبوق وغير المبرر والتعسفي. وينبغي ألاّ تُفَسَّر هذه المعارضة على أساس أنها موافقة على إجراءات الدولة الطرف. فالدليل على تحليها بالسلوك الإنساني هو أن تنقض قرار الإبعاد بعد أن قضى صاحب البلاغ فترة زمنية طويلة كهذه في هولندا وضرب فيها جذوره بهذه الطريقة. إن الأمر يتعلق فقط بأن اللجنة ليس لديها أي سند قانوني في الخلوص إلى أن قراراً غير منفَّذ من هذا القبيل ينتهك أحكام العهد.

(توقيع) السير نايجلرودلي

(توقيع) كريسترثيلين

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

رأي فردي لعضوي اللجنة السيد جيرالد ل. نيومان والسيد يوغيإيواساوا (رأي مخالف)

إنّ ملاحظات الدولة الطرف بشأن هذا البلاغ تسهب في ذكر الجهود التي بذلتها من أجل التيقن من نيل صاحب البلاغ العناية والرعاية المناسبتين لو أُعيد إلى بلده. ولا يمكننا أن نوافق على تقييم أغلبية الأعضاء السلبي لجهودها من أجل أخذ المصالح الفضلى للطفل في اعتبارها كعامل أساسي في قرارها.

ولربما كان من المفيد أن تحدد الدولة الطرف الخطوات الإضافية التي كانت ستتخذها للاستيضاح عن حالة صاحب البلاغ لو سعت إلى تنفيذ الأمر القاضي بإعادته؛ ولكن الأمر لم يُنفَّذ على الإطلاق، وهو الآن بالغ لم يعد يحتاج إلى وصاية. إننا نأمل ألاّ يرسي نهج اللجنة في المستقبل في حالات مماثلة نمطاً يشجع على إيقاع أطفال غير مصحوبين وبلا وثائق في أيدي المهربين، ممّا يعرِّضهم لمخاطر الاتجار بالأشخاص والأذى والقتل.

(توقيع) جيرالد ل. نيومان

(توقيع) يوغيإيواساوا

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

رأي فردي لعضو اللجنة السيد فابيانسالفيولي

1-إنني أشاطر اللجنة آراءها كما أعربت عنها في البلاغ رقم 1564/2007 بشأن قضية ج. . ل. ضد هولندا ، كما أشاطرها تماماًالحجج التي قدّمتها والاستنتاجات التي خلصت إليها والقائلة بأن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 24، بالاقتران مع المادة 7، من العهد.ولكنني أرى أن اللجنة كان عليها أيضاً أن تستخلص الدليل على وقوع انتهاك منفصل للمادة 24 من العهد.

2-إن الفقرة 1 من المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مبدأ توجيهي واسع النطاق والنفوذ حيث تنص على أن لجميع الأطفال الحق في تدابير تحميهم من قبيل ما يتطلبه وضعهم كقصّر وتتخذ من قِبل الأسرة والمجتمع والدولة.

3-أشارت اللجنة في تعليقها العام رقم 17 إلى أن التدابير التي ينبغي اعتمادها بمقتضى الفقرة 1 من المادة 24 ليست محددة في العهد، ولكل دولة أن تحددها في ضوء احتياجات الأطفال للحماية في أراضيها وفي نطاق ولايتها القضائية().

4-ولا يُعقَل، بطبيعة الحال، أن تكون تلك التدابير اعتباطية وينبغي أن تُعتمَد ضمن إطار الالتزامات الدولية الأخرى التي قطعتها الدولة الطرف؛ وفي هذه الحالة، فإن اتفاقية حقوق الطفل()، التي صدقت عليها هولندا في عام 1995، توفّر ذلك الإطار.

5-وتترافق الالتزامات المحددة في الاتفاقية، في حدود صلتها بالمسألة، بالالتزامات المبيَّنة في المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتشكل هذه الالتزامات الإطار المحدد للتحليل الذي ينبغي أن تقوم به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جميع القضايا التي يتعلق فيها الأمر بطفل أو بطفلة وبدولة طرف في كلا الصكين. وينبغي أن يكون الأمر كذلك على الدوام، وبخاصة عندما يقع طفل أو طفلة ضحية للاتجار بالأشخاص. وفي هذه الحالات، يقع على الدول الأطراف واجب أعظم هو ضمان عدم سقوط الأطفال مرة أخرى في براثن المتاجرين. ويؤدي عدم إجراء تحليل شامل للالتزامات التي قطعتها الدول الأطراف على نفسها بحرية إلى انقسام مصطنع يرتبط بلا شك بالنُهج التي جبّها مبدأ أكثر اتساقاً حيال هذه المسألة. ويركز ذلك المبدأ بشكل ثابت على ضمان إفضاء الأحكام الواردة في صكوك حقوق الإنسان إلى تحقيق الآثار المناسبة.

6-وفي الحالة الراهنة، وبالإضافة إلى انتهاك المادة 24 بالاقتران مع المادة 7، ينبغي أيضاً للجنة أن تستخلص دليلاً على حدوث انتهاك منفصل للمادة 24. وفي ظل ملابسات هذه القضية، شكَّل قرار هولندا القاضي بإعادة ج. . ل. إلى الصين في حد ذاته انتهاكاً للمادة 24 من العهد بصرف النظر عما إذا كان القرار المتخذ قد يضرّ بالسلامة النفسية للقاصر أو لا.

7-وثمة جانب أخير أرى أن من المهم التشديد عليه في إطار هذا الرأي الفردي. فقد حكمت اللجنة، في الفقرة 11 من آرائها، بأن قرار الدولة الطرف القاضي بإعادة صاحب البلاغ إلى الصين ينتهك حقوقه بموجب المادة 24، بالاقتران مع المادة 7، من العهد، وذلك ما يشير إلى وجود انتهاك فعلي وليس محتملاً.

8-ولو أن اللجنة قررت وجود "انتهاك محتمل" نظراً لكون ج. . ل. ما يزال يعيش في هولندا ولم يُرحَّل بالفعل إلى الصين، يتعذّر عليها النظر في الانتهاك ذاته. وليس لهذه الحالة أي صلة بحالات الإبعاد المحتمل إلى مكان قد يتعرض فيه شخص ما للتعذيب؛ فمن المنطقي في ذلك النوع من الحالات النظر في الانتهاك المحتمل عندما يقع الإبعاد المقرر لأن الانتهاك يتوقف على الظروف السائدة في البلد الذي رُحِّل إليه الشخص.

9-وفي هذه الحالة، التي تختلف سماتها تماماً، حدث بالفعل انتهاك للمادة 24 والمادة 7 من العهد عندما اتخذت الدولة الطرف القرار (بمعنى أن القرار ترتبت عليه مسؤولية دولية)، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان تدرك هذا تمام الإدراك.

(توقيع) فابيانسالفيولي

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]