الأمم المتحدة

CCPR/C/102/D/1535/2006

Distr.: General *

15 September 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

11-29 تموز/يوليه 2011

الآراء

البلاغ رقم 1535 / 2006

المقدم من : نتاليا ليتفين (لا يمثلها محامٍ)

الشخص المُدعى أنه ضحية : ابن صاحبة البلاغ فيكتور شيتكا

الدولة الطرف : أوكرانيا

تاريخ البلاغ : 15 حزيران / يونيه 200 6 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 5 كانون الأول/ديسمبر 2006 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 19 تموز/يوليه 2011

الموضوع : فرض عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد محاكمة غير عادلة

المسألة ا لإجرائي ة : عدم التوافق من حيث الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية : حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة؛ والحق في محاكمة عادلة؛ والحق في افتراض البراءة، والحق في استجواب الشهود وفي إحضارهم بناء على طلب عن المدعى عليه؛ وحق الفرد في أن تُعيد محكمة أعلى درجة النظر في عقوبته وقرار إدانته

مواد العهد : 7، و14(1)؛ و14(2)؛ و14(3) ( ) و(ز)؛ و1 4 (5)

مواد البروتوكول الاختياري : 3

في 19 تموز/يوليه 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثِّل آراءها بشأن البلاغ رقم 1535/2006.

[مرفق ]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثانية بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1535/2006 **

المقدم من : نتاليا ليتفين (لا يمثلها محامٍ)

الشخص المُدعى أنه ضحية : ابن صاحبة البلاغ فيكتور شيتكا

الدولة الطرف : أوكرانيا

تاريخ البلاغ : 15 حزيران / يونيه 200 6 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، والمنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 تموز/يوليه 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1535/2006، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد فيكتور شيتكا ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2006 هي السيدة نتاليا ليتفين ، وهي مواطنة أوكرانية مولودة في عام 1949، وتنوب عن ابنها السيد فيكتور شيتكا ، وهو أيضاً مواطن أوكراني مولود في عام 1973، كان في تاريخ تقديم الرسالة الأولى، يقضي عقوبة بالسجن في زهيتومير بأوكرانيا. وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها ضحية لانتهاك حقوقه بموجب المادة 7 والفقرات 1 و2 و3( ) من المادة 14 والمادة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثل صاحبة البلاغ محامٍ. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1991.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في 11 تموز/يوليه 2000، قُتلت أخت زوجة ابن صاحبة البلاغ في شقة أصهاره، حيث كان يقطن بصفة مؤقتة. وقد عُثر على الضحية عارية وقد بُعثرت أغراضها الشخصية في جميع أرجاء الشقة. وتمثلت الرواية الأولى، حسب التحقيق في أن الضحية اغتُصبت وقُتلت. وعند عودة ابن صاحبة البلاغ إلى المنزل مساء 11 تموز/يوليه 2000، طُلِبَ إليه الحضور إلى إدارة الشرطة الإقليمية للإدلاء بشهادته.

2-2 وفي إدارة الشرطة، قيل لابنها إنه الشخص الوحيد الذي يمكن أن يكون قد اغتصب أخت زوجته وقتلها . وت دعي صاحب ة البلاغ أن رئيس التحقيق أطلق على ابنها رسم ياً صفة المغتصب القاتل حتى من ال وثائق ال رسمية من قبيل قرار إجراء الفحص الشرعي المؤرخ 11 تموز/يوليه 2000. وطيلة أربع وعشرين ساعة، حاول أفراد الشرطة حمله على الاعتراف بالذنب. وقد أُهين ابنها بطرق كثيرة وحُرِمَ من الماء والنوم ولم يُسمح له باستخدام الحمام. ومُنع أيضاً من الاتصال بمحامٍ. وتدعي صاحبة البلاغ أن أفراد الشرطة شرعوا في تعذيب ابنها مساء 12 تموز/يوليه 2000. فقد كُبّل بالأغلال و شُدّ وثاقه إلى عمود حديدي وضُرِب على رأسه. وألبسه الشرطيون أيضاً قناع غاز وحبسوا عليه الهواء. ونتيجةً لذلك، أُصيب بنوبة قلبية وكتب اعترافا ً بالذنب أملاه عليه الشرطيون (مفاده أنه اغتصب وقتل وبعثر الأغراض) الذين ما فتئوا يصححونه أثناء الكتابة. وبعد فترة وجيزة، أي حوالي 30/11 مساء ً من يوم 12 تموز/يوليه 2000، صيغ تقرير عن احتجاز ابنها بصفة مشتبه به، تلاه تقرير عن الاستجواب، وأُجبر ابنها على توقيعه تحت التهديد بالمزيد من التعذيب. وقد تمت إجراءات التحقيق في غياب محامٍ.

2-3 وفي صباح 13 تموز/يوليه 2000، نُقل ابن صاحبة البلاغ من إدارة الشرطة الإقليمية إلى عنبر الاحتجاز المؤقت (KPZ-23-GOM)، حيث استجوبه كبير محققي النيابة السيد ك. في غياب محام. وخلال الاستجواب، تراجع عن اعترافه السابق وادعى أنه انتُزع منه تحت التعذيب. وطلب أيضاً إلى المحقق عدم عرضه على أفراد الشرطة الذين عذبوه في الفترة الأخيرة. وكان هذا التحقيق موثقاً ومصوراً. غير أنه لم يُستتبع بتحقيقات إضافية في ادعاءات تعذيبه.

2-4 وفي ليلة 13-14 تموز/يوليه ، قَدِمَ إلى عنبر الاحتجاز المؤقت شرطيان و قاما بتعذيب ابن صاحب ة البلاغ جزاء له على التراجع عن اعترافاته. وفي صباح 14 تموز/يوليه ، زاره المحقق ك. وسأله ما إذا كان غيَّر رأيه بخصوص التراجع عن الاعتراف. ورفض ابنها تحمُّل مسؤولية الجرائم ورفض التحدث إلى المحقق ما لم يتمكن من رؤية محامٍ.

2-5 وتدعي صاحبة البلاغ أن محام ي ابنها مُنعوا من ملاقاته، وأن المحققين تعمدوا إخفاء مكانه عن المحامي رغم أنه طلب ذلك عدة مرات إلى النيابة. ولم يُسمح لابنها برؤية محام إلا في 18 تموز/يوليه 2000، أي بعد مرور سبعة أيام على توقيفه وعندما أصبحت آثار التعذيب أقل ظهوراً. وفي اليوم التالي، أي في 19 تموز/يوليه 2000، كتب المحامي إلى نائب إقليم مينسك يُخبره بأن موكله يحمل آثار تعذيب وطلب فحصاً طبياً فورياً. وفي 20 تموز/يوليه 2000، رفع المحامي شكوى إلى نائب إقليم مينسك بخصوص ما بدر من كبير المحققين ك. من أفعال غير قانونية إذ أساء استعمال سلطاته بحرمان موكله من المساعدة القانونية خلال ستة أيام، وطلب إلى النائب فتح تحقيق في سلوك غير قانوني. ورُفعت شكوى مماثلة إلى النائب العام لأوكرانيا. وفي 20 تموز/يوليه 2000، أعلن المحامي أن التحقيق الداخلي لا يجمِّع ما يكفي من الأدلة ضد السيد ك. ورغم أن النيابة أُجبرت على إجراء فحص طبي وفتح تحقيق في ادعاءات تعذيب ابن صاحبة البلاغ، فقد أُجري ذلك بصورة غير فعالة. ذلك أن موظفي النيابة رفضوا بدايةً تسجيل الطلب رسمياً. وفي 28 أيلول/ سبتمبر 2000، رفض كبير المحققين ك. الشروع في إجراءات جنائية ضد أفراد الشرطة المسؤولين عن تعذيب ابن صاحبة البلاغ، مُبينين أن ادعاءات هذا الأخير لم تُؤكَد. وجاء في تصريحات السيد ك. أن ابن صاحبة البلاغ قام بمحض إرادته في 12 تموز/يوليه 2000 بكتابة اعتراف بالذنب لنائب إقليم مينسك ولم يشتكِ ا لتعرض للتعذيب وأنه خضع لفحص طب ي في 12 تموز/يوليه 2000 وأن الطبيب لم يعثر على أي آثار للتعذيب. وتُفيد صاحبة البلاغ بأن السيد ك. كان يُدرك حق الإدراك أن ابنها خضع للفحص الطبي صباح 12 تموز/يوليه، في حين أنه تعرض للتعذيب مساء 12 تموز/يوليه وليلة 13-14 تموز/يوليه . وعلاوة على ذلك، أخفى السيد ك. أنه استجوب ابنها في 13 تموز/يوليه 2000 باستخدام التسجيل بالفيديو. وفي المقابل، ادعى السيد ك. أن ابن صاحبة البلاغ لم يشتكِ للمرة الأولى تعرضه للتعذيب ولن يتراجع عن اعترافاته إلا في 25 تموز/يوليه 2000. وقد اختفت جميع الفيديوهات من ملف القضية لأنها تحتوى تراجع ابن صاحبة البلاغ عن اعترافاته وتبين ما يحمله من آثار التعذيب. وتفيد صاحبة البلاغ بأن السيد ك. أقرَّ في مرحلة لاحقة خلال إحدى جلسات المحكمة بأنه استجوَب ابنها في 13 تموز/يوليه 2000 وبأن الابن تراجع عن الاعترافات المنتزعة منه تحت التعذيب. وقد أقرَّ السيد ك. أيضاً بإزالة تقرير التحقيق وأية وثائق أخرى ذُكِرَ فيها هذا الاستجواب من ملف القضية.

2-6 وفي 16 آب/أغسطس 2000، لجأ ابن صاحبة البلاغ إلى نيابة كييف يشتكي تعرضه للتعذيب. وكانت أول شكوى يتمكن من كتابتها بمفرده، ذلك أنه كان عاجزاً، بسبب التعذيب، عن تحريك أصابعه ومسك القلم . ولم تدرج هذه الشكوى في ملف قضيته ورفضت المحكمة فيما بعد طلب المحامي إضافتها إلى الأدلة.

2-7 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، أدانت الغرفة القضائية المعنية بالقضايا الجنائية في محكمة مدينة كييف (محكمة الدرجة الأولى) ابن صاحبة البلاغ بعدد من التهم من بينها السرقة، وحمل أسلحة بيضاء بلا رخصة ( ) والقتل المقترن با لاغتصاب، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. واشتكى ابن صاحبة البلاغ، خلال جلسة المحاكمة، ما تفرضه عليه الشرطة من ضغط جسدي ونفسي. وقال إن اعترافه بالذنب انتزع تحت التعذيب، وإن تقرير استجوابه في 12-13 تموز/يوليه وقع تحت التهديد بالمزيد من التعذيب، وإنه حُرم من الاتصال بمحاميه. واكتفت المحكمة بتجاهل ادعاء ا ته المتعلقة بالتعذيب دون أن تنظر فيها .

2-8 وتؤكد صاحبة البلاغ أن ابنها كان يملك بالفعل سكيناً وسلسلة (nunchunks) ( ) نقل ا من شقته القديمة إلى شقة اشتراها حديثاً. غير أنها تدعي أن التحقيق والمحكمة لن يوضحا مكان هذين السلاحين وما إذا كانا يمكن أن يكونا قد استخدما لارتكاب جريمة. ولم تطلب المحكمة أي توضيحات ولم تفحص هذه التهمة الجنائية خلال الإجراءات رغم أنها أدانت ابنها بتهمة حمل أسلحة بيضاء دون رخصة. واستناداً إلى اعترافات 12 تموز/يوليه المنتزعة تحت التهديد وإلى استنتاجات الفحص الطبي الشرعي غير القاطعة ( ) ، أدانت المحكمة أيضاً ابن صاحبة البلاغ بتهمة القتل مع الاغتصاب، دون فحص هذه التهمة. وتدعي صاحبة البلاغ أن الأدلة المجمعة تبين بموضوعية أن الضحية لم تغتصب. ومع ذلك، تجاهلت المحكمة هذه النقطة وحكمت على ابنها بالسجن مدى الحياة طبقاً للمادة 93 من القانون الجنائي (القتل المقترن بظروف مشددة منها الاغتصاب). ولم تطبق المحكمة المادة 93 إلا لأنها أثبتت "رسمياً" تعرض الضحية إلى الاغتصاب قبل قتلها. وفيما عدا الاغتصاب، لم تكن هناك ظروف مشددة أخرى بمعنى المادة 93 من المدونة الجنائية.

2-9 وقدم ابن صاحبة البلاغ طعناً بالنقض إلى الغرفة القضائية المعنية بالقضايا الجنائية في المحكمة العليا، ورفضت هذه الغرفة هذا الطعن في 22 شباط/فبراير 2010. وقالت المحكمة إن ابن صاحبة البلاغ اعترف بالذنب خلال التحقيق الذي سبق المحاكمة وأن إدانته مدعومة بأدلة أخرى منها شهادة شاهد النيابة الرئيسي الذي كان قد روى له تفاصيل الجريمة، إضافة إلى فحوص الطب الشرعي التي لم تستبعد واقعة الاغتصاب. وقالت المحكمة أيضاً إن ابنها يدعي أن الأدلة انتزعت على نحو مخل بقواعد الإجراءات الجنائية وأن أجهزة التحقيق استخدمت أساليب استجواب غير قانونية لم تؤكدها عناصر الملف. وخلصت المحكمة إلى أن إدانة ابنها مثبتة بالأدلة ولم تجد أسباباً لإبطال هذه الإدانة.

2-10 وتشير صاحبة البلاغ إلى عدد من المخالفات التي تورطت فيها المحاكم خلال النظر في قضية ابنها الجنائية على النحو المبين أدناه.

شاهدة زور من شاهد النيابة الرئيسي

2 -11 بنت المحكمة قرارها على شاهده الشاهد الرئيسي، وهو السيد كو .، الذي ادعى أنه تقاسم زنزانة مع ابن صاحبة البلاغ في تموز/يوليه 2000 في إدارة الشرطة الإقليمية وأن ابن صاحبة البلاغ له ولثلاثة سجناء آخرين تفاصيل الجرائم التي ارتكبها. وادعى الشاهد أيضاً أن ابن صاحبة البلاغ هو الذي طلب حضور شرطي في الخدمة و دوّن بحضوره اعترافاً بالذنب. وتمسك السيد كو . بأنه أعلم أفراد الشرطة على الفور كتابياً بتفاصيل الجرائم كما رواها ابن صاحبة البلاغ. ولم يستجوب السيد كو . بصفة شاهد إلا في 3 آب/أغسطس 2000، أي بعد مرور شهر تقريباً على بيانه الكتابي المقدم إلى الشرطة. ورغم أسئ لة المحامي في هذا الصدد، لم توض ح المحكمة سبب عدم استجواب هذا الشاهد المهم بُعيد إدلائه ببيانه وسبب عدم مواجهته بالمتهم. وقال الشاهد أيضاً في المحكمة إنه قدم المعلومات المتعلقة بالجرائم في بيانه الكتابي في تموز/يوليه 2000 وكذلك أثناء استجوابه في 3 آب/أغسطس 2000. غير أن المحقق ك. نفى تقديم الشاهد تلك المعلومات. وقال ابن صاحبة البلاغ في المحكمة إ ن السيد كو . شاهد زور، و إ نهما لم يتقاسما زنزانة قط، وادعى أن من الممكن التحقق من هذه المعلومات بسهولة في سجلات التوقيف الرسمية لإدارة الشرطة وبواسطة مواجهة مع السيد كو . والشرطي المذكور والسجناء الثلاثة الذين يدعى أنه أخبرهم بالجرائم.

رفض المحكمة استدعاء شهود مهمين والاستماع إليهم، وتشويه أقوال الشهود وإساءة تأويلها

2 -12 تفيد صاحبة البلاغ أنه كان باستطاعة التحقيق تحديد وقت الجريمة بدقة، لأن الضحية كانت تستخدم الإنترنت وقت الهجوم عليها وأن استخدام الحاسوب انقطع على الساعة 39/16 عصراً. وقد طلب ابنها إلى المحكمة مر ا راً استدعاء شاهدين وفحص أقوالهما، و هما السيد كل. والسيد أو، اللذان قالا أثناء التحقيق الأولي إ نهما شاهداه على الساعة 30/16 عصراً أي قبل حدوث الجرائم بتسع دقائق ، وعلى بعد كيلومترات من موقع الجريمة. ورغم أن هذه المعلومات تدفع عنه الشبهة، فقد تجاهلتها المحكمة ولم تتحقق من دفعه بالغيبة.

2-13 وعلاوة على ذلك، استجوب شاهد آخر في 12 تموز/يوليه 2000، وهو السيد ش.، وقال هذا الشاهد إن ابن صاحب ة البلاغ لم يكن يحمل خدوشاً في الوجه على الساعة 00/19 مساءً أي بعد حدوث الجرائم بساعتين، غير أن المحقق أزال تقرير هذا الاستجواب من الملف الجنائي وتمسك بأن هذا الشاهد لم يستجوب قط وأن ابن صاحبة البلاغ لم يذكره قط كشاهد رآه يوم الجريمة. ورغم أن ابنها ذكر بالفعل اسم هذا الشاهد عند استجوابه وأن هذه المعلومة أدرجت في جميع تقارير الاستجواب، وأن السيد ش. ذاته أكد استجوابه صباح 12 تموز/يوليه 2000، فقد تجاهلت المحكمة هذه الوقائع ورفضت التماس الدفاع طلب تقرير الاستجواب ذاك من المحقق وإضافته إلى ملف القضية كدليل. ورفضت المحكمة أيضاً أن ت طلب وثائق أخرى لصالح الدفاع و أن تضيفها إلى الملف الجنائي.

2-14 وحرفت المحكمة أيضاً جوهر شهادة السيد ب. الذي قال إن ابنها لم يشرب أي فودكا في 11 تموز/يوليه 2000 (يوم الجريمة)، في حين أن المحكمة أشارت في قرارها إلى أنه استهلك الكحول وكان ثملاً . وتدعي صاحبة البلاغ خلو الملف من أدلة تثبت أن ابنها كان ثملاً في 11 تموز/يوليه 2000 (لا شهادة شاهد ولا فحص طبي).

حجب المحكمة وقائع وأدلة تبرئ المتهم

2 -15 أشارت المحكمة إلى سلسلة من الظروف التي ترى أنها تؤكد إدانة ابن صاحبة البلاغ. فقد أفادت بأن الضحية قاومته بدنياً وخدشت وجهه بأظافرها. وأكد فحص الطب الشرعي وجود أربعة خدوش على الجهة اليمنى من ذقن الابن وخلص خبير طبي إلى أنها يمكن أن تكون من فعل الضحية أثناء مقاومتها. وقالت المحكمة أيضاً إن الخدوش لم تكن موجودة على وجه الابن صباح يوم 11 تموز/يوليه 2000. غير أن صاحبة البلاغ تدعي أن الفحص استنتج وجود جزيئات بالغة الصغر من الجلد الذكري وخلايا الشعر والغشاء المخاطي للمعتدي تحت أظافر يدي الضحية كلتيهما. لذلك كان ينبغي أن يحمل المعتدي أكثر من أربعة خدوش وأن تكون أغشيته المخاطية مصابة، في حين أن الفحص الطبي لم يعثر على إصابات أخرى عد ا الخدوش الأربعة على وجه ابن صاحبة البلاغ واستنتج أن أغشيته المخاطية سليمة. وعلاوة على ذلك، استشهدت المحكمة بقول الخبير الطبي إن "مكان الخدوش لا يستبعد حدوثها بسبب مقاومة الضحية"، بينما تجاهلت استنتاجاً آخر خلص إليه الخبير ومفاده أن الخدوش يمكن أن تكون من فعل صاحبها ( ) ، على نحو ما أفاد به الابن نفسه أثناء التحقيق السابق لل محاكمة. وتتمسك صاحبة البلاغ بأن الخدوش ظهرت على وجه ابنها أثناء التحقيق، أي بعد ثلاث ساعات على ارتكاب الجريمة. و كما جاء في قرار المحكمة، أكد أقارب الضحية عدم وجود خدوش على وجهه صباح يوم 11 تموز/يوليه 2000 (يوم الجريمة). غير أن المحكمة لم تشر إلى شهادات أقارب الضحية وشاهدين آخرين ومفادها أن ابن صاحبة البلاغ لم يكن مصاباً بخدوش في وجهه على الساعة 00/7 مساءً أي بعد أكثر من ساعتين على ارتكاب الجرائم.

تورط أجهزة التحقيق والمحكمة في فبركة أدلة

2-16 تدعي صاحب ة البلاغ أن هيئة التحقيق هي التي فبركت بقع دم الضحية على قميص ابنها، بما أن تلك البقع لم تكن موجودة لدى حجز قميصه. ولم يسجل وجود بقع الدم في أي من الوثائق الإجرائية التي صيغت في 11 تموز/يوليه 2000. وج اء في قرار المحكمة أن "السيد شيت كا أشار، لدى استجوابه كمشتبه به في 12 تموز/يوليه 2000، إلى سيلان الدم على ثيابه"، في حين ذكر تقرير الاستجواب في الواقع أن "الدم سال بعد ذلك"، دون أي إشارة إلى الثياب ( ) لذلك تتمسك صاحبة البلاغ بأن ابنها لم يتحدث قط عن بقع دم على ثيابه، مضيفة أن هذا الأمر تشويه للوقائع من جانب المحكمة.

2-17 وأشارت المحكمة إلى وجود بقع دم ذاوية على قميص ابن صاحبة البلاغ. وطعن ابنها في هذا الاستنتاج وطلب إلى المحكمة إج راء فحوص إضافية بغية توضيح كيف تكو ّ ن ت بقع الدم على قميصه، لكن المحكمة رفضت طلبه بحجة أن الفحص البيولوجي قدم رداً شافياً على أسئلته وأن القماش لم يعد يحتمل فحصاً كيميائياً آخر. وتدعي صاحبة البلاغ عكس ذلك بقولها إن خبير البيولوجيا بيّن أن تك ّ ون بقع الدم يتجاوز اختصاصه وأن من الممكن إجراء فحص فيزيائي وكيميائي إضافي.

2 -18 وفي 18 تموز/يوليه 2001، وبعد صدور قرار محكمة الدرجة الأولى، قدمت صاحبة البلاغ طلباً كتابياً إلى نيابة إقليم منسك تلتمس فيه الحصول على ملابس ابنها التي حُجزت كأدلة. وفي 27 تموز/يوليه 2001، أفادت النيابة بأن الملابس المحجوزة كأدلة لا يمكن أن تعاد إلى أصحابها إلا بعد بدء نفاذ الحكم وإصدار المحكمة قراراً بشأن الأدلة. وفي اليوم ذاته، طلبت صاحبة البلاغ إلى محكمة مدينة كييف الإفراج عن ملابس ابنها أو، في حال تعذر ذلك، حفظها بالنظر إلى أن القرار استؤنف وأن الثياب ستطلب لإجراء فحص شرعي جديد. وفي 30 تموز/يوليه 2001، قدمت صاحبة البلاغ طلباً كتابياً آخر إلى ر ئيس محكمة مدينة كييف والتمست من المحكمة أن تأمر بالإفراج عن ثياب ابنها لإجراء المزيد من الفحوص الشرعية. وبناء على طلب محكمة الاستئناف بكييف، أحالت النيابة جميع الأدلة إلى المحكمة في 7 آب/أغسطس 2001. وأمرت محكمة الاستئناف بإتلاف الثياب، وهو ما حدث بالفعل في 21 أيلول/سبتمبر 2001. وأفادت المحكمة لاحقاً بأن الأدلة أتلفت بناء على قول ابنها في إحدى الجلسات إنه لا يود استرجاع ثيابه. وتتمسك صاحبة البلاغ بأن ابنها لم يدلِ بتلك الأقوال قط، بل إنه ومحاميه طلبوا إلى المحكمة مراراً أن تأمر بإجراء فحص شرعي إضافي وبحفظ القميص المدعى أنه ملطخ بآثار دم الضحية في مكان آمن. لذلك تدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة تعمدت إتلاف الأدلة بغية منع الدفاع من إجراء فحوص شرعية إضافية.

اكتشاف وقائع جديدة ورفض النيابة إعادة النظر في القضية

2-19 تدعي صاحبة البلاغ أن ابنها حُرم، أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وخلال المحاكمة ذاتها، من حقه في الدفاع عن نفسه بفعالية وفي دحض ح جج الادعاء . وعلى وجه الخصوص حُرم من حقه في طرح أسئلة إضافية على الخبراء وفي إجراء فحص شرعي إضافي. لذلك طلب محاميه بعد صدور القرار إلى عدد من خبراء الطب الشرعي تقييم استنتاجات الفحوص الشرعية السابقة. وهكذا، طلب في 23 تموز/يوليه 2001 رأي خبيرين (متخصصين في الطب الشرعي وفي بيولوجيا الجزيئات وعلم الجينات) بشأن استنتاجات الفحص الشرعي الذي أجري في 19 تموز/يوليه 2000. وأفاد الخبراء بأنه يستحيل، بالاستناد إلى أساليب البحث المستخدمة والبيانات المتاحة للخبير، استنتاج أن بقعة الدم الثانية على قميص ابن صاحبة البلاغ تحتوي بلا شك دم الضحية. وبناء على طلب المحامي، درس أخصائي في الطب الشرعي وثائق الطب الشرعي واستنتاجات تقرير التشريح المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2000. واستنتج عدم وجود بيانات شرعية تؤكد حدوث اتصال جنسي بالضحية قبل وفاتها، لا سيما بالإكراه والعنف.

2 -20 وبغية تأكيد ادعاءات تعذيب ابن صاحبة البلاغ، أجري فحصان شرعيان إضافيان. وبعد فحص النص المكتوب بخط يده في التقريرين المتعلقين بتوفير المساعدة القانونية والمؤرخين 14 و25 تموز/يوليه 2000، استنتج أخصائي تحليل خط اليد أن ابن صاحبة البلاغ واجه عند الكتابة صعوبات كبيرة بسبب إصابة في اليد المستخدمة للكتابة وربما أيضاً بسبب حالة عاطفية غير عادية (الخوف أو الضغط أو ما إلى ذلك). وعُهد بالفحص الثاني إلى أخصائي في اللسانيات الشرعية وتناول الفحص نص اعترافه بالذنب في 12 تموز/يوليه 2000 . واستنتج الخبير أن الاعتراف بالذنب مكتوب في حالة توتر ذهني ويعكس استنساخ اً خطياً لخطاب عفوي صادر عن شخص متخصص في أخذ أقوال الشهود.

2-21 وجمع الدفاع أيضاً أدلة تدعم ما يدعى من أن الشاهد الرئيسي، أي السيد كو .، أدلى بشهادة زور خلال إجراءات المحكمة. وتدعي صاحبة البلاغ أن ملف القضية لا يحتوي البيان الكتابي الذي يورط ابنها والذي يدعى أن السيد كو . قدمه إلى أفراد الشرطة في 12-16 تموز/يوليه 2000. وبناءً على طلب المحامي، أكدت إدارة الشرطة الإقليمية أنها لم تستلم في عام 2000 أي مكتوب من السيد كو ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن السيد كو . رجل متشرد احتجزته الشرطة مر ا راً كثيرة بسبب جنح صغيرة وربما تعاون مع السلطات في فبركة أدلة إدانة ابنها لتأمين إطلاق سراحه. ولم يشهد كو . ضد ابنها فور إخباره بالجرائم كما يزعم، وإنما بعد توقيفه وتغريمه مرتين بتهمة التخريب (في 2 و3 آب/أغسطس 2007) ( ) ، كما أ ن ، تاريخ استجوابه يوافق تاريخ توقيفه الأخير أي في 3 آب/أغسطس 2000 .

2-22 وفي 13 آب/أغسطس 2002، طلب محامو ابن صاحبة البلاغ إلى النيابة العامة إعادة النظر في قضيته على أساس ما ذكر آنفاً من وقائع كُشف عنها حديثاً ( ) . وفي 27 أيلول/سبتمبر 200 2 ، رفضت النيابة العامة طلب المحامين بحجة أن فحوص الخبراء أجريت خارج نطاق الإجراءات الجنائية مما يجعلها بلا قيمة إجرائية. وتدعي صاحبة البلاغ أن النائب العام ملزم قانوناً بإجراء التحقيق المطلوب في الوقائع الجديدة ( ) ، وأن رفضه يشكل منعاً فعلياً لأي نائب من التحقيق في تلك الوقائع وأن أفعاله تمثل إنكاراً للعدالة.

2-23 وفي 23 أيلول/سبتمبر 2003، طلب ابن صاحبة البلاغ إلى المحكمة العليا إعادة النظر في إدانته ( ) . ورفضت المحكمة العليا طلبه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 200 3 ، إذ استنتجت عدم وجود أسباب لإعادة النظر في القضية.

2-24 وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن ابنها كان ضحية انتهاك لحقوقه بموجب المادة 7 من العهد، بما أنه تعرض للتعذيب واكره على تحمل المسؤولية عن جرائم لم يرتكبها.

3-2 وتؤك ّ د أن حقوق ابنها بموجب الفقرة 1 من المادة 14 قد انتهكت، بما أن المحكمة لم تعترف بحقيقة التعذيب بل استخدمت اعتراف ابنها بالذنب الذي انتُزع منه تحت التعذيب أساساً لإدانته. ولم تقي ّ م المحاكم على نحو سليم وقائع القضية وأدلتها، كما حرفت شهادات الشهود وأخفت وقائع تبرئ المتهم أو تفند حجج النيابة. وعلاوة على ذلك، لم تنظر المحاكم في ادعاءات ابنها بخصوص شهادة الزور التي أدلى بها شاهد النيابة الرئيسي وبخصوص تلاعب المحقق بالأدلة، واكتفت المحاكم بتجاهلها. وانتهكت المحاكم مبدأ الحياد بإعطاء الأفضلية إلى جانب الإدعاء، في حين رفضت بطلبات الدفاع إجراء فحوص شرعية إضافية وإدراج بعض الوثائق الإجرائية كأدلة في ملف القضية. وتدعي صاحبة البلاغ أن الحق المكفول في المادة 14 يغدو بلا مفعول في غياب أي ضمانات تمنع فبركة الأدلة والتلاعب بها واستخدام شهادات الزور وغير ذلك من التجاوزات الصادرة عن النيابة.

3 -3 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن حق ابنها بموجب الفقرة 2 من المادة 14 قد انتهك، بما أنه سُجل بصفة الجاني في الوثائق الرسمية دون أن تثبت إدانته قانوناً. وقد أدانته المحكمة بحمل أسلحة بيضاء بلا رخصة كما أدانته بالاغتصاب دون فحص هاتين التهمتين أثناء الإجراءات.

3-4 وتفيد صاحبة البلاغ بأن المحاكم رفضت مراراً طلب ابنها استدعاء واستجواب عدد من الشهود الذين كان بإمكانهم تأكيد دفعه بالغيبة، وهو ما يشكل انتهاكاً للفقرة 3(ﻫ) من المادة 14 من العهد.

3-5 وأخيراً، تدعي صاحبة البلاغ أن ابنها ضحية لانتهاك الفقرة 5 من المادة 14، بما أن النائب العام رفض فحص طلبه المتعلق بإعادة النظر في قضيته على أساس الوقائع التي اكتشفت حديثاً ، وأن المحكمة العليا رفضت طلب إعادة النظر في إدانته.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 6 حزيران/يونيه 2006، تفيد الدول ة بأن إدانة السيد شيتكا مثبتة على النحو الواجب بأدلة، وبخاصة منها اعترافه بارتكاب الجرائم، وهو اعتراف يتوافق مع شهادات أقارب الضحية وشهود آخرين ومع المعلومات الواردة في ال تقرير المتعلق ب مس رح الجريمة. وقد وصف السيد شيتكا طبيعة الإصابات الجسدية ومكانها، وهو ما أكدته لاحقاً فحوص الخبير الشرعي. وقد عُثر تحت أظافر الضحية على أجزاء بالغة الصغر من الجلد الذكري والشعر ولم يستبعد أن يكون مأتاها السيد شيتكا . أما الخدوش الأربع على وجهه وعنقه فمن فعل أظافر الضحية لدى مقاومتها، كما احتوت آثار الدم على قميصه مواصفات الحمض النووي التي عُثر عليها في العينة المأخوذة من دم الضحية.

4-2 وبخصوص ادعاء صاحبة البلاغ أن فحوص الخبراء التي أجريت بعد صدور الحكم تؤكد براءة ابنها وتشكل وقائع حديثة الاكتشاف، ترى الدولة الطرف أن هذا الادعاء بلا أساس وتفيد بأن هذه الوقائع فحصت أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وخلال المحاكمة ذاتها. وعلى وجه الخصوص، نظرت المحاكم على نحو شامل في اعتراف السيد شيتكا بالجرائم وفي أسباب تراجعه عن أقواله وفي ادعائه استخدام أساليب محظورة، كما فحصت شهادات أقارب الضحية وشهود آخرين، واستنتاجات الفحوص الشرعية وغيرها من الأدلة المتاحة للمحكمة. ولم تستنتج المحكمة العليا حدوث خرق لقواعد الإجراءات الجنائية من شأنه أن يبرر إبطال الإدانة أو تعديل العقوبة المفروضة، ورفضت هذا الطعن بالنقض في 22 شباط/فبراير 2001.

4-3 ونظرت المحكمة في ادعاءات السيد شيتكا بخصوص تعرضه لضغط بدني ونفسي على أيدي أفراد الشرطة، وأكد التحقيق الداخلي أن أفراد الشرطة غير ضالعين في إلحاق إصابات بدنية به. وأثبت التحقيق الداخلي أيضاً أن الوثائق المتعلقة بنشاط إدارة الشرطة إقليم م ي نسك (تقارير توقيف واحتجاز المشتبه بارتكابهم جرائم وسجلات المحتجزين وما إلى ذلك) أتلفت في 16 شباط/فبراير 2005: فطبقاً ل مرسوم وزارة الداخلية المؤرخ 4 حزيران/يونيه 20 02، يحتفظ بتلك الوثائق لمدة أقصاها خمس سنوات ، على أن يتم بعد ذلك إتلافها.

4 -4 وتقدم الدولة الطرف أيضاً نسخة من البيان الكتابي الذي صاغه السيد شيتكا في 5 حزيران/يونيه 2006 والذي لم يضمنه ادعاءات على إدارة مركز الاحتجاز بكييف (رقم 13) وسجن زهيتومير (رقم 8). ويرد أيضاً في تذييل ملاحظاتها موجز من تسع صفحات بخصوص أحكام الإجراءات الجنائية التي تنظم المسائل التي أثارتها صاحبة البلاغ في بلاغها.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 تقول صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 11 كانون الثاني/يناير 2008 إن الدولة الطرف لم تفند أياً من ادعاءاتها بموجب العهد وإنما اكتفت باستنساخ محتوى قرار المحكمة والاستشهاد بالتشريعات الوطنية المنطبقة. وتتمسك بأن الدولة الطرف قدمت معلومات خاطئة عن انتهاك حقوق ابنها بموجب الفقرة 5 من المادة 14، إذ ادعت أن الوقائع حديثة الاكتشاف كانت قد فحصت خلال التحقيق السابق للمحاكمة وفي المحاكمة ذاتها. وفي الواقع، لم تنف النيابة العامة أياً من الوقائع الجديدة التي عرضها المحامي وإنما اكتفت برفض التحقيق في تلك الوقائع الجديدة التي تبر ئ ذمة ابنها بحجة أنها لم ت ُ جمع في سياق الإجراءات الجنائية. وت ُ ص ّ ر صاحبة البلاغ على أن من واجب النيابة، طبقاً للتشريعات الوطنية، أن تحقق في الوقائع الجديدة وأنه يجوز للمحامي جمع تلك الأدلة الجديدة في أي سياق.

5 -2 وتكرر صاحبة البلاغ ادعاءاتها بموجب المادتين 7 و14 من العهد. فادعاءات التعذيب مؤكدة بأدلة غير مباشرة (تسلسل الأحداث، والافتقار إلى شريط الاستجواب المسجل بالفيديو، وعدم الاستعانة بمحامٍ فور التوقيف، ورفض السلطات توثيق التعذيب بفحص طبي، إلخ ) وبأدلة مباشرة (شكاوى المحامي بشأن التعذيب، واستنتاجات الفحص اللساني وفحص تحليل الخط، إلخ ). وتذكر صاحبة البلاغ بأن المحاكم انتهكت حق ابنها في الدفاع، وتورطت في تزوير الوثائق وإتلاف أدلة براءة، فانتهكت بذلك المادة 14 من العهد، في حين تعمدت النيابة العامة إساءة تفسير القانون كي لا تحقق في وقائع التبرئة الجديدة في هذه القضية، فانتهكت الفقرة 5 من المادة 14. وعلاوة على ذلك، حكمت المحكمة على ابن صاحبة البلاغ بالسجن مدى الحياة دون فحص التهمة الجنائية الرئيسية المنسوبة إليه خلال جلسات المحكمة، فانتهكت بذلك الفقرة 2 من المادة 14 من العهد. لذلك تتمسك صاحبة البلاغ بأن ادعاءاتها مدعومة بما يكفي ومعززة بالأدلة الوثائقية المقدمة إلى اللجنة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في 16 نيسان/أبريل 2008، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات من النيابة العامة ووزارة الداخلية. وهي تقول إن ادعاء صاحبة البلاغ أن ابنها بريء ادعاء مفند باعترافه الكتابي الموجه إلى النيابة. وعلاوة على ذلك، وصف المتهم، في رده على أسئلة النيابة، تفاصيل الجرائم التي ارتكبها وأدلى بأقوال مماثلة خلال استجوابه كمشتبه به. ونظرت المحكمة العليا أثناء إجراءات النقض في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب ولم تؤكدها. وقد ثبتت إدانته ثبوتاً كاملاً بالأدلة المجمعة التي نظرت فيها المحاكم بصورة مستوفاة.

6 -2 وتقول الدولة الطرف أيضاً إ ن صاحبة البلاغ، السيدة نتاليا ليتفين ، قدمت إلى فرع وزارة الداخلية في مدينة كييف، في 31 آب/أغسطس 2001، طلباً كتابياً للحصول على معلومات بشأن توقيف السيد كو . وقُدِّمت المعلومات المطلوبة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2001. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2005، طلبت توضيحات كتابية بخصوص ما إذا كان يمكن أن يحتجزا معاً في زنزانة الحبس رهن المحاكمة شخص من أصحاب السوابق وشخص موقوف للمرة الأولى. ودُعيت السيدة ليتفين إلى فرع وزارة الداخلية، وأبدت خلال المحادثة عدولها عن طلب رد كتابي.

تعليقات إضافية من صاحبة البلاغ

7-1 في رسالة مؤرخة 25 تموز/يوليه 2008، تكرر صاحبة البلاغ تعليقاتها السابقة ومفادها أن الدولة الطرف لم تدحض ادعاءاتها بموجب العهد وتقول إنها قدمت معلومات لا تفيد ا لنظر في البلاغ.

7-2 وفي 9 تموز/يوليه 2009، وافت صاحبة البلاغ اللجنة بنسخة من طلب ابنها إعادة النظر في عقوبته، وهو طلب ما فتئ يقدمه بانتظام إلى المحكمة العليا لأوكرانيا منذ عام 2003، إضافة إلى نسخة من رد المحكمة المؤرخ 18 آذار/مارس 2009 ومفاده أن الشكوى قد نظر فيها ولم يستنتج وجود ما يبرر إعادة النظر في العقوبة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

8- في 3 آذار/مارس 2010، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة. وبخصوص تهمة الاغتصاب، تقول إن السيد شيتكا اعترف بذلك بحضور محامٍ خلال التحقيق الأولي، وأنه لم يغير أقواله إلا خلال جلسات المحكمة واتهم أفراد الشرطة بالتزوير وباستعمال القوة المادية ضده. وقد كانت هذه الادعاءات موضوع تحقيق من قبل نيابة إقليم م ي نسك التي استنتجت عدم انتهاك حقوقه ورفضت من ثم اتخاذ إجراءات جنائية في حق أفراد الشرطة في 28 أيلول/سبتمبر 2000. وكان باستطاعة السيد شيتكا أن يطعن في رفض النائب أمام نائب أعلى درجة وفقاً للفقرة 1 من المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية في أوكرانيا، وأمام المحاكم وفقاً للفقرة 1 من المادة 336 من ذلك القانون .

المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تبت، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، في مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

9-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-3 وبخصوص شرط استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمتها إليها صاحبة البلاغ تفيد بأن جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن مقتضيات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

9 -4 وبخصوص ادعاء صاحبة البلاغ أن رفض النيابة العامة إعادة النظر في قضية ابنها الجنائية على أساس الوقائع المستجدة بعد صدور قرار المحكمة العليا يشكل انتهاكاً للفقرة 5 من المادة 14 من العهد، ترى اللجنة أن نطاق الفقرة 5 من المادة 14 لا يشمل إعادة النظر في إدانة حكم على أساس وقائع مكتشفة بعد أن أصبح هذا الحكم نهائياً. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 5 من المادة 14 لا يتوافق من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد وتعلن عدم مقبوليته وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

9 -5 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن وقائع هذه الشكوى تثير، إضافة إلى الانتهاكات التي تدعيها صاحبة البلاغ، مسائل بموجب الفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد. وبناءً عليه، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول فيما يتصل بالمادة 7 والفقرات 1 و2 و3( ) و(ز) من المادة 14 من العهد، وتباشر النظر فيه من حيث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، طبقاً لما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن ابنها عُذب على أيدي أفراد الشرطة وأُكره من ثمّ على الاعتراف باغتصاب أخت زوجته وقتلها. وقد تراجع عن هذا الاعتراف خلال تحقيق أجراه محقق النيابة باستخدام التسجيل بالفيديو، وادعى أنه عُذب وأُكره على تحمّل المسؤولية عن الجريمتين. غير أن ادعاءاته لم تؤخذ بعين الاعتبار ثم أُزيلت تسجيلات الفيديو من ملفه الجنائي. وتقدم صاحبة البلاغ تفاصيل عن أساليب إساءة معاملته وتزعم أن ابنها أثار هذه الادعاءات أمام النيابة وفي المحكمة. وتلاحظ اللجنة أن محامي السيد شيتكا رفع شكاوى إلى النيابة ملتمساً أموراً منها إجراء فحص طبي وتحقيق في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب. وفي هذا الصدد، تُذكِّر اللجنة بأن من واجب الدولة الطرف، لدى تقديم شكوى بشأن معاملة مخالفة للمادة 7، أن تحقق في تلك الشكوى بسرعة ونزاهة ( ) . وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن ادعاءات السيد شيتكا المتعلقة بالتعذيب كانت موضوع تحقيق أجرته نيابة إقليم مينسك ، كما نظرت فيها المحكمة العليا في إجراءات النقض، لكنها رُفضت باعتبارها بلا أساس. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف قدمت شرحاً كتابياً من السيد شيتكا (انظر الفقرة 4-4 أعلاه) ينفي به أي احتجاج له على إدارة مركز الاحتجاز بكييف (رقم 13) وسجن زهيتومير (رقم 8). وتلاحظ اللجنة أنه لا يتضح من هذا الشرح ما إذا كان السيد شيتكا يشير إلى احتجازه عقب التوقيف (أي عندما ادعى تعرضه للتعذيب) أو إلى احتجازه عقب إدانته في المحكمة. وبما أن الشرح مؤرخ 5 حزيران/يونيه 2006 ولا يذكر أياً من المؤسسات التي يدعي السيد شيتكا أنه عُذب فيها (إدارة الشرطة الإقليمية وعنبر الاحتجاز المؤقت (KPZ-23-GOM)، انظر الفقرتين 2-2 و2-4 أعلاه)، فإن اللجنة ترى أنه غير ذي صلة بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 7.

10 -3 وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لم يُسمح للسيد شيتكا برؤية محاميه إلا بعد مرور سبعة أيام على توقيفه الفعلي، عندما أصبحت آثار التعذيب أقل ظهوراً. وتلاحظ أيضاً ما قيل من إ ن السيد شيتكا اعترف بحضور محامٍ بضلوعه في الاغتصاب. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي أدلة وثائقية تدعم هذه الحجة، بينما ترد ادعاءات السيد شيتكا مدعومة بعناصر الملف ومنها شكويان مقدمتان إلى النيابة بخصوص التجاوزات الصادرة عن المحقق. وفي غياب شرح وافٍ من الدولة الطرف بخصوص التحقيق في ادعاءات التعذيب وأسباب رفض إخضاع ابن صاحبة البلاغ لفحص طبي والمعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ، مثل نتائج الفحص اللساني وعملية تحليل الخط، ترى اللجنة أن السلطات المختصة للدولة الطرف لم تأخذ بعين الاعتبار الواجب والكافي شكاوى التعذيب التي قدمها السيد شيتكا أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وفي المحكمة ذاتها. وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكاً لحقوق السيد شيتكا بموجب المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد ( ) .

10-4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ أن المحكمة تجاهلت طلب ابنها استدعاء واستجواب عدد من الشهود المهمين الذين شهدوا أثناء التحقيق الأولي وأكدوا أموراً منها دفعه بالغيبة وعدم وجود إصابات على وجهه بعد حدوث الجرائم. ورفضت المحكمة أيضاً طلبات ابنها إجراء المزيد من الفحوص الشرعية. وتذكّر اللجنة تطبيقاً لمبدأ تساوي وسائل الدفاع بأن الضمان الوارد في الفقرة 3( ) من المادة 14 مهم لكفالة دفاع فعال من جانب المتهم ومحاميه ولمنح المتهم السلطة القانونية ذاتها التي تخوله استدعاء الشهود المهمين للدفاع أو استجواب أي شهود يمثلون أمام النيابة ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على هذه الادعاءات ولم تقدم أي معلومات تبرر رفض استجواب أولئك الشهود. وفي غياب معلومات بهذا الخصوص من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع كما عُرضت عليها تشكل انتهاكاً لحقوق السيد شيتكا بموجب الفقرة 3( ) من المادة 14 من العهد.

10 -5 وتدعي صاحبة البلاغ أن حقوق ابنها بموجب الفقرة 1 من المادة 14 قد انتُهكت، بما أن المحكمة لم تأخذ في الحسبان وقائع وأدلة البراءة، ولم تعالج مسألة فبركة الأدلة والتلاعب بها من جانب التحقيق، ولم تحقق في مصداقية أقوال الشاهد الرئيسي، ورجحت بذلك كفة الادعاء. فقد أُشير إلى ابنها على أنه الجاني في الوثائق المتعلقة بالتحقيق. وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ تشير بالأساس إلى تقديم الوقائع والأدلة وتذكّر بآرائها في بلاغات سابقة حيث اعتبرت إ نه ليس من اختصاصها عموماً وإنما من اختصاص محاكم الدول الأطراف أن تراجع أو تقيم الوقائع والأدلة، إلا إذا تأكدت من أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة قام على تعسف سافر أو شكّل إنكاراً للعدالة. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعالج جوهر ادعاءات صاحبة البلاغ في هذا الصدد، وإنما اكتفت بالتأكيد عموماً أن إدانة ابن صاحبة البلاغ مثبتة كما يجب بالاستناد إلى شهادات داعمة وأدلة أخرى. وبالاعتماد على عناصر الملف، والنظر إلى استنتاجات اللجنة بخصوص انتهاك المادة 7 والفقرات 3( ) و(ز) من المادة 14 من العهد، ترى اللجنة أن فحص المحاكمة قضية السيد شيتكا لم يحترم الضمانات الدنيا لمحاكمة عادلة، ما يشكّل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد ( ) .

10-6 و حيث خلصت اللجنة إلى الاستنتاجات الواردة أعلاه، ف هي ستنظر على حدة في ادعاء صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

11- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف عملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 7 والفقر ات 1 و3( ) و 3 (ز) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

12- وعملاً بأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال ل لسيد شيتكا ، بما في ذلك: إجراء تحقيق نزيه وفعال وشامل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والشروع في اتخاذ إ جراءات جنائية ضد المسؤولين عن ذلك ؛ والنظر في إعادة محاكمته وفق اً لجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد أو إطلاق سراحه؛ وتزويد الضحية بالجبر الكامل بما في ذلك التعويض الكافي . و الدولة الطرف ملزمة أيضا ً باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

13- و اللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصا ص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أن تبت فيما إذا كان العهد قد ان تهك أم لا، وأنها قد تعهدت، وفقا ً ل لمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد المقيمين داخل أراض يها والخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المعترف بها في العهد، فهي تود أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوماً، معلومات عن ال تدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر آراءها هذه .

[اعتُمد ت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ت صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي مقدم من عضو اللجنة السيد فابيان سالفيولي

1- أؤيد القرار المتعلق بالبلاغ رقم 1535/2006، فيكتور شيتكا ضد أوكرانيا، بما أنني أشاطر اللجنة تماماً شرحها واستنتاجاتها. غير أنني أود إضافة بعض التعليقات على مسألة أعتقد أنها تستحق أن تعالَج على نحو أكمل في قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مستقبلاً. وتتعلق هذه المسألة بفكرة " التلاقح " في تسوية قضايا شخصية كهذه القضية والآثار الممكن أن ت نجم عن ذلك من حيث ما توصي به اللجنة من جبر للأضرار .

2- وتكشف قضية السيد شيتكا ضد أوكرانيا أوجه إخلال وامتناع عن الفعل في غاية الخطورة وقعت فيها الدولة لدى التحقيق في ادعاءات الضحية بخصوص التعذيب ومعاقبة المسؤولين عنه. ورأت اللجنة أن هذه الأخطاء تشكّل انتهاكاً لأحكام مواد منها المواد 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3- وعادة ما تشير اللجنة، عندما إبداء آراءها بشأن بلاغات الأفراد، كما فعلت في هذا البلاغ، إلى أن الدولة ينبغي أن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً. غير أن الفقرة 12 من هذه الآراء غير كافية لبلوغ هذا المطلب؛ فلضمان عدم حدوث الانتهاكات، لا بد من الإلزام باتخاذ خطوات محددة.

4- ولهذا الغرض، يمكن للجنة، بل ينبغي لها، أن تستند إلى استنتاجات هيئات دولية أو إقليمية أخرى لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء. وفي هذا الصدد، أشارت الملاحظات الموجهة إلى أوكرانيا في عام 2007 ( ) من لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إشارة واضحة إلى تدابير محددة لمنع التعذيب. وتضمنت هذه التدابير أولاً إنشاء الدولة آلية مراقبة فعالة ومستقلة لضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة خلال التحقيقات الجنائية، وثانياً، اعتماد جميع التدابير المناسبة لإزالة أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن نظام التحقيق المعتمد والقائم على تشجيع الاعترافات فيما يتعلق بمعاملة المشتبَه بهم. وناشدت لجنة مناهضة التعذيب أوكرانيا اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم الاستشهاد بالأقوال المنتزعة تحت التعذيب كأدلة في أي إجراءات ( ) .

5- إن حظر التعذيب مطلق. وهذه قاعدة من قواعد القانون العام الدولي (قاعدة آمرة) ومؤيدة من ثم بالإجماع في القضاء الدولي لحقوق الإنسان. و ت تمثل ولاية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وواجبها في تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وينبغي أن تطبق اللجنة مبدأ التأثير المفيد كي تؤدي ولايتها بفعالية. وفي هذه القضية، كان ينبغي للجنة، إذ تطبق نهجاً شخصياً لحماية حقوق الضحية وتعزيز قرارها بتطبيق منطق التلاقح تطبيقاً سليماً، أن توعز إلى أوكرانيا باتخاذ تدابير تصحيح محددة لضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات، وذلك مثلاً بإنشاء آلية مستقلة وفعالة للتحقيق في شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة وجعل تصوير الاستجوابات في شكل شريط أمراً إلزامياً.

(توقيع) فابيان عمر س ا لفيولي

[ حُرّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ سباني هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضا ً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]