الأمم المتحدة

CCPR/C/107/D/1788/2008

Distr.: General

13 May 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلا غ رقم 1788 /200 8

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها السابعة بعد المائة (11-28 آذار /مارس 2013)

المقدم من : ب. و. م. ز. ( لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : ص ا حب البلاغ

الدولة الطرف : ه ولند ا

تاريخ تقديم البلاغ : 26 حزيران / يوني ه 2007 (تاريخ الرسالة الأول ى )

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والم ُ حال إلى الدولة الطرف ف ي 8 أيار/مايو 200 8 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 25 آذار / مارس 2013

موضوع البلاغ : سير الإجراءات التأديبية

المسائل الموضوعية : استقلال المحكمة وحيادها ؛ حق المدعى في الاستماع إليه

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم توفر الأدلة الكافية

مواد العهد : المادة 14

مواد ال بروتوكول الاختياري : المادة 2؛ والفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السابعة بعد المائة )

بشأن

البلاغ رقم 1788 / 200 8 *

المقدم من : ب. و. م. ز. ( لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : ص ا حب البلاغ

الدولة الطرف : ه ولند ا

تاريخ تقديم البلاغ : 26 حزيران / يونيه 2007 (تاريخ الرسالة الأول ى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار / مارس 2013 ،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ هو السيد ب. و. م. ز. و ه و مواطن هولندي. و ي دعي أن ه ضحية ل انتهاك هولندا لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14 من العهد ( ) . لا يمثّله محام.

الوقائع كما عرضها ص ا حب البلاغ

2- 1 صاحب البلاغ محام يعمل في هولندا. وفي آذار/مارس 2003، قدم السيد والسيدة ل. . شكويين ضد صاحب البلاغ لدى المجلس التأديبي للولاية القضائية لأمستردام. وفي الشكوى 03-354H، زعما أن صاحب البلاغ انتهك المادة 46 من قانون مهنة المحاماة من خلال: (أ) حثّهما على الدخول في اتفاق بشأن المساعدة القانونية باستخدام تأثير غير مشروع والغلط و الخداع، و(ب) الإهمال في أداء واجباته في إطار القضية المقدمة إليه، و(ج) مطالبته لهما بأن يدفعا مقدم اً عمولة إجمالية قدرها 000 10 يورو لا ت شمل ضريبة ا لقيمة المضافة، بالإضافة إلى 25 في المائ ة من المبلغ يُحتمل استلامه ا في الوقت المحدد. أما الشكوى 03-055H، فتتعلق بانتهاك للمادة 46 من قانون مهنة المحاماة بسبب رفض صاحب البلاغ إعادة العمولة التي دُفعت له مقدماً في حين أنه لم يبحث القضية إلا بصورة خاطفة لمدة تسعة أسابيع.

2-2 ورفض المجلس التأديبي في قراره الصادر في 29 أيلول/سبتمبر 2003 الدعوى تحت البند (أ) من الشكوى الأولى ، معتبراً أن البت في الصلاحية القانونية لعقد مبرم بين محام وعميله أمر يخرج عن نطاق اختصاصه، إلا إذا كان البطلان واضح اً تمام اً. ومع ذلك، أقرّ المجلس البندين (ب) و(ج) من الشكوى 03-054H وكذلك الشكوى 03-055H وفرض عقوبة تأديبية في شكل توبيخ على صاحب البلاغ. وطعن السيد والسيدة ل.. في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف التأديبية التي ألغت في حك مها الصادر بتاريخ 4 حزيران/يونيه 2004 قرار المجلس التأديبي المتعلق بالبند (أ) من الشكوى 03-054Hوقضت بإيقاف صاحب البلاغ عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر و أمرته بإعادة مبلغ 900 11 يورو إلى المشتكييْن.

2-3 وفي غضون ذلك، قُدمت شكوى جديدة ضد صاحب البلاغ لدى المجلس التأديبي. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003، ادعى السيد والسيدة ب. أن صاحب البلاغ انتهك قانون مهنة المحاماة بخرقه المزعوم لاتفاق بشأن الطريقة التي سيعمل بها واحتفاظه بشكل غير مشروع بملفات تخص ا لمشتكييْن. ووافق المجلس التأديبي على الشكوى وقضى بالإيقاف المشروط لصاحب البلاغ عن مزاولة المهنة لمدة شهر . وعلى إثر الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أكّدت محكمة الاستئناف التأديبية قرار المجلس بتاريخ 10 حزيران/يوني ه 2004.

2-4 واستناد اً إلى صاحب البلاغ، تعتبر محكمة الاستئناف التأديبية بموجب قانون مهنة المحاماة أعلى هيئة فيما يتعلق بالمسائل التأديبية. وبناء عليه، فإن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت في إطار هذا البلاغ. وعلاوة على ذلك، عرض صاحب البلاغ القضية على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . وأُبلغ في 23 آذار/مارس 2005 أن المحكمة الأوروبية التي انعقدت في إطار لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة قد قررت الإعلان عن عدم مقبولية الطلب لأنه لا يكشف عن أي مظهر من مظاهر خرق الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية أو بروتوكولاتها .

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن الإجراءات المتبعة أمام محكمة الاستئناف التأديبية انتهكت المادة 14 من العهد. وبادئ ذي بدء، أخطر صاحب البلاغ المحكمة عبر الهاتف في 22 آذار/مارس 2004 بأنه يتعذر عليه حضور الجلسات المقررة في 4 حزيران/يوني ه 2004 بسبب تدهور صحة والده فجأة. وكان على المحكمة أن تؤجل النظر في القضية وأن تعطي صاحب البلاغ فرصة الاستماع إليه، ولكنها لم تفعل ذلك. وبناء عليه، لم يتسنّ لصاحب البلاغ الاحتكام إلى المادة 14 من العهد أمام المحكمة. ونتيجة لذلك، فرضت المحكمة عقوبة مشددة عليه استناد اً إلى تصريحات المشتكي وحده . و فضلاً عن ذلك، فإن العقوبة تعتبر غير متناسبة بالمقارنة مع حالات أخرى.

3-2 ثانيا ً ، قضت المحكمة بإيقاف صاحب البلاغ عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر، من ضمنها شهر مشروط بدفع م بلغ 000 10 آلاف يورو للسيد والسيدة ل. . . غير أن القرار المتعلق بالدفع قرار غير مشروع لأن المحكمة المختصة ب معالجة الدعاوى المتعلقة بالمدفوعات هي المحكمة المدنية وليس المحكمة التأديبية.

3-3 ثالثا ً ، كان من بين أعضاء المحكمة الذين بتّوا في قضيته السيد ف. ب. ، الذي كان آنذاك طرف اً في دعوى مدنية ضد صاحب البلاغ. وكان السيد ف . ب. الممثل القانوني لسيدة قدّم ت شكوى ضد صاحب البلاغ لأنه رفض تمثيله ا في المحكمة، ونتيجة لذلك حاول ت الانتحار. ورفضت محكمة استئناف أمستردام هذه الشكوى. ويدعي صاحب البلاغ أن مكتب محاماة السيد ف. ب. يكّن له العداء لهذا السبب. وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون السيد ف. ب. متحيزاً ضد صاحب البلاغ بسبب اتخاذه إجراءات في الماضي ضد قاض في محكمة منطقة لاهاي و محكمة استئناف لاهاي كان لديه روابط عائلية بالسيد ف. ب. . وفضل اً عن ذلك، فإن ثلاثة من أعضاء محكمة الاستئناف التأديبية الذين بتوا في قضيته لا يعملون كمحامين فقط، بل وقضاة بدلاء أيضاً . وكان صاحب البلاغ قد انتقد في الماضي نظام القضاة البدلاء، ونتيجةً لذلك، قُدم مشروع قانون إلى البرلمان لإلغاء هذا النظام. ورغم هذا المشروع، إلا أن النظام لم يختف تمام. ولكل هذه الأسباب، يدعي صاحب البلاغ أن المحكمة لم تكن محايدة في نظر قضيته.

3-4 ويدّعي صاحب البلاغ أيض اً أن محاكمة محام ما من ق ِ بل زملائه في إطار إجراءات تأديبية يشكل انتهاك اً للمادة 14 من العهد، كما أن كونهم يتنافسون في إطار مهنتهم يعتبر في حد ذاته عائق اً أمام إصدار حكم نزيه ومستقل. وبناء على ذلك، فإن قانون مهنة المحاماة يشكل خرق اً لأحكام المادة 14 فيما يتعلق بهذه المسألة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008 ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتذكّر الدولة الطرف بقرار عدم المقبولية الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، وتطلب من اللجنة لأسباب تتعلق باليقين القانوني أن تعتمد نهج اً مماثل اً، أي أن تعلن أن البلاغ غير مقبول أو أنه لا يشكل انتهاك اً للعهد وإلا فستواجه الدولة الطرف مشكلة إصدار هيئتيْ إشراف دوليتين ل قرارات متعارضة بشأن نفس القضية.

4 -2 وتوضح الدولة الطرف أن كلا من المجلس التأديبي والمحكمة التأديبية ي تألف ا من قضاة ومحامين ممارسين. ويجب أن ينظر في الطعون المعروضة على المحكمة ويبت فيها فريق مؤلف من خمسة من أعضاء المحكمة، يضم ثلاثة قضاة ومحامييْن. ويُعيّن القضاة العاملون في المحكمة لمدة خمس سنوات من بين أعضاء الهيئة القضائية المكلفين بإقامة العدل، في حين يتولى مجلس مندوبي نقابات المحامين بالمقاطعة انتخاب المحامين لمدة خمس سنوات.

4-3 وفي رسالة مؤرخة 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أخطرت المحكمة صاحب ب تاريخ جلسة النظر في الطعن. وفي الوقت نفسه، جرى إخطاره بأنه يمكن أن يطلب من مسجل المحكمة في الأيام القليلة التالية تحديد تاريخ آخر للجلسة ، ولكنه لم يستفد من الفرصة. وعلاوة على ذلك، طُلب إلى صاحب البلاغ أن يرد خطي اً في أجل أقصاه ستة أسابيع قبل الجلسة ، على بيان أسباب الطعن الذي قدمه السيد والسيدة ل. . وفي 20 شباط/فبراير 2004، تلقى صاحب البلاغ استدعاءً نهائي اً بالبريد المسجل، مرفق اً بإثبات الاستلام، تم التأكيد فيه على أن الجلسة ستُعقد في 22 آذار/مارس 2004 و إخطاره بوجوب حضورها. و أُرفق ب الاستدعاء قائمة بالوثائق المدرجة في ملف القضية وأُخطر صاحب البلاغ بأنه يمكن طلب نسخ من الوثائق أو تصفح ملف القضية إذا كان يرغب في ذلك، كما طُلب إليه مرة أخرى أن ي قدم رد اً خطي اً على بيان أسباب الطعن. وأخير اً، أُطلع صاحب البلاغ عن طريق هذا الاستدعاء على تشكيل هيئة المحكمة التي ستنظر في الطعن. و في 19 آذار/ مارس 2004 ، أعلمت المحكمة صاحب البلاغ بأن التشكيل قد تغير. وفي 22 آذار/ مارس 2004 ، وهو تاريخ انعقاد جلسة النظر في الطعن ، أ خطر صاحب البلاغ مسجّل المحكمة عبر الهاتف بأنه لن يحضر الجلسة، علم اً أنه لم يقدم أي رد خطي على بيان أسباب الطعن.

4-4 ولم يستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، ولم يحتكم في الإجراءات الوطنية إلى المادة 14 من العهد أو إلى مضمون الشكاوى الواردة في هذا البلاغ، مما حرم المجلس التأديبي والمحكمة التأديبية من فرصة الرد على هذه الشكاوى. وقد كان صاحب البلاغ حاضرا ً في ال جلسة أمام المجلس التأديبي، وكان باستطاعته أيض اً أن يعرض مضمون شكاويه المرتبطة بالمادة 14 في رد خطي على بيان أسباب الطعن، ولكنه لم يفعل ذلك. وعلاوة على ذلك، قدم طعن اً على الإجراءات المتعلقة بشكوى السيد والسيدة ب.. ومع ذلك، وفي بيان أسباب الطعن الذي قدمه، لم يطرح مضمون ال حجج التي يعرضها على اللجنة.

4-5 وفي حين أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يتطلب اللجوء إلى سبل انتصاف استثنائية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي طلب لإعادة النظر في القرار. ووفق اً للسوابق القضائية المكرسة للمحكمة، هناك إمكانية لإعادة النظر في القرار في ظروف استثنائية ، عندما يُنتهك أحد المبادئ القانونية الأساسية وفي حدود هذا الانتهاك .

4-6 وقد كان بإمكان صاحب البلاغ أن يعترض على أساس تحيز الأعضاء في إجراءات الدعوى أمام المحكمة. ووفق اً للبند 6 من المادة 56 من قانون المحام ين بالاقتران مع المواد من 512 إلى 518 من قا نون الإجراءات الجنائية، يمكن الاعتراض على أي عضو ينظر في قضية ما بناء على طلب أحد الأطراف إذا كانت هناك وقائع أو ظروف يمكن أن تنال من حياد المحكمة. وكون صاحب البلاغ لم يحضر ال جلسة أمام المحكمة لا يعني أنه لم يكن بإمكانه الاعتراض على الأعضاء في إطار الإجراءات الوطنية. ف قد أ ُ ط لع صاحب البلاغ مرتين على تشكيل هيئة المحكمة، وبالتالي فإنه كان على علم بالتشكيل كان بإمكان ه أن يقدم اعتراضاً على أساس التحيز بمجرد معرفته بأية حقا ئق أو ظروف تصب في هذا الاتجاه. وهو لم يدع أبدا أنه لم يكن على علم قبل ذلك بالأسباب التي يطرحها الآن للتشكي ك ف ي حياد أعضاء المحكمة.

4-7 إن المزاعم التي أدلى بها صاحب البلاغ هي موضع تخمين مبالغ فيه، والصلات التي ذكرها لتدعيم ادعاءاته ليست مقنعة بما فيه الكفاية للفصل في دعواه ب إثارة مسائل تندرج في إطار المادة 14 من العهد. وبناء عليه، تخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم كذلك أدلة كافية تدعّم ادعاءاته لأغراض المقبولية.

4-8 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تعتبر الدولة الطرف أن البلاغ لا يستند إلى أسس سليمة. وتلاحظ أن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة لإثبات ادعاءاته ب أنه من غير ال م توقع أن يكون المحامون الأعضاء في المحكمة محايدين بسبب خلفيتهم المهنية. فمجرد أن ممارسي مهنة صاحب البلاغ أعضاء في المحكمة لا يبرر من الناحية الموضوعية التخوف من تحيزهم ولا يشكل أساس اً كافي اً لاستنتا ج أن هناك مظهر اً من مظاهر التحيز. كما أن الطريقة التي يتم بها تعيين أعضاء هذه الهيئات، إلى جانب قواعد التعارض الوظيفي بموجب قانون المحام ين ، توفر ضمانات كافية لاستقلالهم. وعلاوة على ذلك، فكون أغلبية أعضاء المحكمة من القضاة يوفر ضمان اً إضافي اً للاستقلال والحياد خلال عملية النظر في الطعون. ومن ثمّ، فإن الدولة الطرف ترى أن هذا الجزء من البلاغ ليس مرفوض اً فحسب، نظر اً لأن صاحب البلاغ لا يُعتبر ضحية بمفهوم المادة الأولى من البروتوكول الاختياري ولم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، بل إ نه لا يستند إلى أي أسس سليمة.

4-9 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ بأن المحكمة لم تستمع إليه، تلاحظ الدولة الطرف أنه على الرغم من أن ملف القضية يتضمن إخطار صاحب البلاغ بعدم حضوره الجلسة ، إلا أنه لا يتضمن أي إشارة إلى أنه طلب بالفعل من المحكمة تأجيل الجلسة . وحتى لو افترضنا أنه قدم بالفعل هذا الطلب، فإن الملف لا يرد فيه أنه دعم طلبه بالسبب الذي يبديه الآن وهو مرض والده المفاجئ. وعلى أي حال ، ليس هناك في سجلات المحكمة ولا في أي جانب من جوانب هذا البلاغ ما يثبت صحة هذه الحجة. ووفق اً لذلك، تخلص الدولة الطرف إلى أنه لم يكن لدى المحكمة أي مبرر لتأجيل ال جلسة المقررة ولا يوجد هناك ما يوحي بانتهاك أحكام المادة 14.

4-10 وليس هناك أساس وقائعي لتأكيد صاحب البلاغ أن المحكمة اتخذت قراراها على أساس الإفادات التي أدلى بها الطرف الآخر لا غير. فالمحكمة تنظر في ا لقضية على أساس قرار المجلس التأديبي وملف القضية الخاص ب المجلس. ويتحمل صاحب البلاغ كامل ال مسؤولي ة عن عدم استفادته من فرصة تقديم رد خطي على بيان أسباب الطعن. ووفق اً لذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ لا يعد غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فحسب ، بل إنه أ يض اً لا يستند إلى أي أسس سليمة.

4-11 وفيما يتعلق بالادعاء أن المحكمة تجاوزت اختصاصها، تلاحظ الدولة الطرف أنه لا يوجد هناك أي أساس وقائعي لذلك. وفي القرار الصادر عن المحكمة في 4 حزيران/ يوني ه 2004، قضت بإيقاف صاحب البلاغ عن مزاولة المهنة ، وألزمته بدفع مبلغ 900 11 يورو للطرف الآخر في مهلة شهر من إطلاعه على القرار. وفي الواقع، يوفر قانون المحام ين أساس اً قانوني اً لهذا الالتزام بالذات. وينص ال بند 1 من ا لمادة 48(ب) بالاقتران مع ا لمادة 57(أ) من القان ون على أنه عند إصدار أمر بإيقاف محام ما عن مزاولة المهنة، يجوز للمحكمة أن تفرض على المحامي المعني التزام اً محدد اً بدفع تعويض كامل، أو بالقدر المحدد في قرار المحكمة، عن الأضرار الناجمة عن تصرفاته ، في غضون فترة زمنية تحددها المحكمة. وبناء عليه، فإن قرار المحكمة يدخل في حدود اختصاصها القانوني. وبالتالي، فإن هذا الجزء من البلاغ ل ا يعد غير مقبول ل عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فحسب ، بل إنه أيض اً لا يستند إلى أي أسس سليمة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم صاحب البلاغ في 13 شباط/فبراير 2009 تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. وفيما يتعلق بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص قضيته، يذكّر صاحب البلاغ بأن اللجنة لا تتمتع باختصاص النظر في بلاغ ما ، بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، فقط عندما تكون المسألة نفسها قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة لديها سلطتها المستقلة للحكم في قضية ما بمعزل عن مآل نفس القضية أمام المحكمة الأوروبية . و اللجنة ليست ملزمة أخلاقي اً أو قانوني اً بإبداء وجهات نظر متوافقة مع قرارات تلك المحكمة.

5-2 وكرر صاحب البلاغ ادعاءاته بحقه في أن يُستمع إليه، مشيراً إلى أنه لم يكن لدى المحكمة أي مبرر لعدم تأجيل الجلسات . وعلاوة على ذلك، لم يكن هناك ما يلزم ه قانون اً بعرض مضمون شكاواه على المحكمة في رد خطي. ولو تم الاستماع إليه لفعل ذلك شفوي اً ولأُتيحت للمحكمة فرصة الرد.

5-3 ووفق اً لما تقرّ به الدولة الطرف، لا يتيح قانون المحامي ن إمكانية إعادة النظر في القضية. فمثل هذه الإمكانية متاحة في ظروف استثنائية فقط ووفق اً للسوابق القضائية للمحكمة. وتقع على الدولة الطرف مسؤولية إثبات فعالية سبل الانتصاف التي ت دعي أنها لم تُستنفد ، كما أن تيسّر سبيل الانتصاف المزعوم يجب أن يكون واضح اً بشكل معقول. وفي هذه القضية لا تبيّن الدولة الطرف أي احتمال معقول بأن إعادة النظر في القضية ستكون فعالة وواضحة.

5-4 وكرر صاحب البلاغ ادعاءاته السابقة بشأن عدم استقلال ية وحياد المحكمة، و ب أن المحكمة تجاوزت حدود صلاحياتها. و كان قد أُبلغ بتشكيل هيئة المحكمة في 20 شباط/ فبراير 2004 وبتعديل ه في 19 آذار/مارس 2004، أي قبل موعد الجلسة بيومين فقط. وبالتالي، لم يُتح له ما يكفي من الوقت للتحقيق في خلفية الأعضاء الجدد واحتمال وجود صلات غير لائقة بحقهم. وعلى أي حال، فإن السيد ف. ب. كان يعرف صاحب البلاغ ومن الأكيد أنه قد أدرك أنه لا يتوافر لديه مظهر الحياد والاستقلال ية لمعالجة هذه القضية، ورغم ذلك لم ينسحب من عضوية المحكمة. وعلى الرغم من وجود ضمانات رسمية تتمثل في أن المجالس التأديبية والمحكمة تُ نشأ بموجب القانون وأن صلاحياتها تُنظّم وفق اً ل لقانون وأن غالبية أعضائها قضاة، إلا أن ذلك لا ي ؤثر في الواقع .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادّعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وتحيط اللجنة علم اً أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق وأن نظرت في المسألة التي يتناولها هذا البلاغ قبل إحالتها إلى اللجنة. بيد أن اللجنة لا تتمتع ب اختصاص النظر في بلاغ ما، بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، فقط عندما تكون المسألة نفسها قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ومن ثمّ، فإن هذا الحكم لا يمنع اللجنة من النظر في هذا البلاغ.

6-3 ويدّعي صاحب البلاغ أن محكمة الاستئناف التأديبية لم تمنح له فرصة الاستماع إليه في الدعاوي المرفوعة ضده وأن بعض أعضاء المحكمة تحاملوا عليه ولم يؤدوا عملهم بصورة نزيهة. وتلاحظ الدولة الطرف أنه طُلب من صاحب البلاغ أن يردّ خطي اً على بيان أسباب الطعن في أجل أقصاه ستة أسابيع قبل انعقاد الجلسة ، ولكنه لم يقدم أي رد ولا دليل على أنه طلب فعل اً تأجيل الجلسة. وعلاوة على ذلك، فإنه لم يرفع أي دعوى في إطار الب ند 6 من المادة 56 من قانون المحامين بالاقتران مع المواد من 512 إلى 518 من قانون الإجراءات الجنائية للطعن في نزاهة المحكمة. وبما أن صاحب البلاغ لم يقدم حجج اً مقنعة لدحض ملاحظات الدولة الطرف، تَعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تدعّم ادعاءاته بشأن حقه في أن يُستمع إليه. وبناء على ذلك، فإن هذ ا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروت وكول الاختياري. أما فيما يخص الادعاء المتعلق بتحيز المحكمة، ترى اللجنة أن حجج صاحب البلاغ هي مجرد تخمين، و تشير إلى أنه لم يسع للاستفادة من أي إجراء من الإجراءات المتاحة لحماية حقوقه بهذا الشأن. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، عمل اً بالفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري . وتعتبر جميع الادعاءات الأخرى التي أثارها صاحب البلاغ غير مدعومة بأدلة كافية، ومن ثمّ فهي غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- وبناء ً على ذلك، تقرر ال لجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ .

[ اعتُمد بالإسبانية و الإنكليزية والفرنسية ، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية و العربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]