الأمم المتحدة

CCPR/C/102/D/1959/2010

Distr.: General *

1 September 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

11 إلى 29 تموز/يوليه 2011

الآراء

البلاغ رقم 1959 / 2010

المقدم من: جاما وارسامي (تمثله المحامية كارول سيمون داهان )

الشخص المدعي أنه الضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 26 تموز/يوليه 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 27 تموز/يوليه 20 10 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 21 تموز/يوليه 2011

الموضوع: الترحيل من كندا إلى الصومال

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم تقديم أدلة كافية لدعم الادعاءات؛ وعدم التوافق مع العهد؛

المسائل الموضوعية: الحق في سبيل انتصاف فعال؛ والحق في الحياة؛ وحظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والحق في حرية التنقل؛ والحق في حرمة الحياة الخاصة وخصوصية الأسرة وحماية السمعة؛ وحرية الفكر والوجدان والدين؛ وحماية الأسرة

مواد العهد: 2 (3)؛ و6 (1) ؛ و7؛ و 12 (4) ؛ و 17 ؛ و 18 ؛ و23(1)

مواد البروتوكول الاختياري: 2؛ و3؛ و5 (2 (ب))

في 21 تموز/يوليه 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النص المرفق بوصفه يمثل آراءها المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1959 / 2010 .

[مر فق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة الثانية بعد المائة )

بشأن

البلاغ رقم 1959 / 2010 **

المقدم من: جاما وارسامي (تمثله المحامية كارول سيمون داهان )

الشخص المدعي أنه الضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 26 تموز / يوليه 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 21 تموز/يوليه 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1959 / 2010 ، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نيابة عن السيد جاما وارسامي ، بموجب البروتوكو ل الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- 1 صاحب البلاغ، المؤرخ 26 تموز/يوليه 2010 ، هو جاما وارسامي ، وهو مواطن صومالي من مواليد 7 شباط/فبراير 1984، وينتظر الترحيل من كندا إلى الصومال. ويدعي أن الدولة الطرف ستنتهك الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 4 من المادة 12 والمادة 17 والمادة 18 والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذا رحلته. وتمثل صاحب البلاغ المحامية السيدة كارول سيمون داهان .

1-2 وفي 27 تموز/يوليه 2010، طلبت اللجنة، عملا ً بالمادة 92 من نظامها الدا خلي ، و من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب البلاغ أثناء نظر اللجنة في قضيته. وف ي 29 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 21 نيسان/أبريل 2011، قررت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب الدولة الطرف برفع التدابير المؤقتة.

1 -3 و في 29 كانون الأول/ديسمبر 2010، قررت اللجنة، عملا ً بالفقرة 3 من المادة 97 من نظامها الداخلي، و من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، دراسة مقبولية البلاغ إلى جانب أسسه الموضوعية.

الآراء كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 ولد صاحب البلاغ في 7 شباط/فبراير 1984 في الرياض، المملكة العربية السعودية، ولكنه لم يحصل قطّ على جنسية المملكة العربية السعودي ة . وهو من أصل صومالي، غير أنه لم يعش في الصومال أو يزره مطلقا ً .

2-2 ووصل صاحب البلاغ إلى كندا في 26 أيلول/سبتمبر 1988 وهو في الرابعة من العمر. وفي 4 آذار/مارس 1992، مُنح مركز المقيم الدائم كمعيل لوالدته بموجب اللوائح المتعلقة بتراكم طلبات اللجوء، ولكنه لم يمنح مركز اللاجئ بموجب الاتفاقية.

2-3 وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أدين صاحب البلاغ بالسرقة وحكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2006، أدين صاحب البلاغ بحيازة مادة مدرجة في جداول المخدرات لأغراض الاتجار وحكم عليه بالسجن لمد ة سنتين. ونتيجة هاتين الإدانتين صدر ضد صاحب البلاغ، في 22 حزيران/يونيه 2006، أمر بالترحيل من كندا بسبب "الإجرام الخطير" على النحو المعرّف في قانون الهجرة وحماية اللاجئين لعام 2001.

2-4 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006، استأنف صاحب البلاغ قرار ترحيله أمام شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة، غير أن استئنافه رفض على أساس عدم الاختصاص بموجب القسم 64 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين ، الذي ينص على أن الشخص المحكوم عليه بالسجن لمدة سن تين أو أكثر لا يحق له الاستئناف ( ) .

2-5 وفي 19 كانون الثاني/يناير 2007، قدم صاحب البلاغ طلبا ً لإجراء "تقدير المخاطر قبل الترحيل". وفي 9 شباط/فبراير 2007، رأى الموظف المعني بإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل أن حياة صاحب البلاغ ستتعرض للمخاطر وقد يتعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية وغير عادية إذا أعيد إلى الصومال. واستند الموظف في هذا الاستنتاج إلى جملة أمور منها عمر صاحب البلاغ وجنسه وافتقاره إلى دعم أسري أو عشائري وعدم إقامته قبل ذلك في الصومال وعدم معرفته باللغة، فضلا ً عن أدلة وثائقية. وأحيلت قضية صاحب ال ب لاغ بعد ذلك إلى المسؤول المفوض من الوزير في المقر القومي لوزارة السلامة العامة، الذي أقر في 23 شباط/فبراير 2009، بأن صاحب البلاغ لن يكون معرضا ً لمخاطر شخصية إذا أعيد إلى الصومال وأنه يمثل خطرا ً على الجمهور في كندا وأن الأذى الإنساني واعتبارات الرأفة لا ترقى إلى الخطر الذ ي يمثله على الجمهور.

2-6 وفي 14 تموز/يوليه 2009، رفُض طلب إذن بإجراء استعراض قضائي لقرار المسؤول المفوض من الوزير تقدم به صاحب البلاغ لأنه لم يقدم عريضة دعوى. ولم يتمكن صاحب البلاغ من تقديم عريضة الدعوى لأنه لا يستطيع دفع أتعاب المحامي وقد رُفض طلب تقدم به للحصول على مساعدة قانونية.

2-7 وفي 21 تموز/يوليه 2010، أبلغت وكالـة خدمات الحدود الكندية صاحب البلاغ بترحيله إلى بوساسو في الصومال في 30 تموز/يوليه 2010.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أنه في حالة ترحيله سيتعرض لمخاطر حرمانه تعسفيا ً من حياته، في انتهاك للفقرة 1 من المادة 6 من العهد وسيتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في انتهاك للمادة 7 من العهد. ويشير صاحب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب المؤرخة تموز/يوليه 2005 ( ) وللجنة المعنية بحقوق الإنسان المؤرخة تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ( ) ، التي تعرضت فيهما الدولة الطرف للنقد لعدم اعترافها بالطابع المطلق لمبدأ عدم الإعادة القسرية .

3-2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه ولد خارج الصومال ولم يقم في البلد ولم يزره مطلقا ً . ولا يمكن أن يعتبر نفسه عضوا ً في إحدى عشائر أرض البنط بسبب معرفته المحدودة جدا ً باللغة وعدم وجود أسرة له في المنطقة وعدم معرفته بممارسات العشائر و ثقافتها. وقد ولد أبواه في مقديش و وليس لهما أسرة موسّعة في بوساسو ، التي سيتم إعادته إليها.

3-3 ويخشى صاحب البلاغ أنه لن يستطيع حماية نفسه أو البقاء على قيد الحياة في بوساسو أو في أي مكان آخر في الصومال بدون دعم أسري أو عشائري وأنه سيصبح مشردا ً وعرضة لعد د كبير من انتهاكات حقوق الإنسان ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بالنظر إلى عدم وجود أي طريقة لإثبات انحداره من أرض البنط ، يمكن أن يتعرض صاحب البلاغ للاحتجاز و/أو الترحيل إلى جنوب أو وسط الصومال، حيث ست كون المخاطر على حياته أكبر. ويستشهد صاحب البلاغ بأدلة وثائقية بشأن الوضع في الصومال، تشير إلى أنه من أخطر الأماكن في العالم وأن جميع المقيمين فيه يواجهون مخاطر جسيمة تتهدد حياتهم ويواجهون معاملة أو عقوبة قاسية وغير عادية ( ) .

3-4 كما يدفع صاحب البلاغ بأن هذه المخاطر تتفاقم في حالة أي شخص ليس لديه خبرة في الصومال ولديه معرفة ضعيفة جدا ً باللغة وليس لديه دعم عشائري و/أو أسري. ويدفع أيضا ً بأن هناك مخاطر كبيرة من أن يتعرض للتجنيد القسري من قبل جماعات مثل الشباب وحزب الإسلام وحتى الحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات المتحالفة معها بالنظر إلى كونه يبلغ من العمر 26 عاما ً ويتمتع بصحة جيدة ( ) . كما يدفع بأنه في حالة ترحيله إلى الصومال، فإنه سيصبح ضحي ة للوضع الإنساني الصعب في البلد ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأنه سيُستهدف شخصيا ً عقب وصوله إلى الصومال لأنه تحول إلى المسيحية.

3-5 ويدفع صاحب البلاغ بأن ترحيله إلى الصومال يعني عقوبة الإعدام. ويؤكد أن أخطر جريمة ارتكبها هي حيازة مادة مدرجة في جداول المخدرات لأغراض الاتجار وأن الترحيل لمواجهة خطر موت محقق ووشيك يمثل عقوبة لا تتناسب مع مثل هذه الجريمة وبالتالي يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

3-6 كما يدفع صاحب البلاغ بأن ترحيله سيمثل تدخلا ً تعسفيا ً أو غير مشروع في شؤون أسرته وانتهاكا ً للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد، نظرا ً لعدم إقامته مطلقا ً في الصومال ولأن أسرته كلها تعيش في كندا. وهو يتمتع بعل اقات وثيقة جدا ً بوالدته وشقيقاته اللواتي يسافرن بصفة دورية لعدة ساعات لزيارته ف ي المركز الإصلاحي لوسط شرق كندا ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بأن ترحيله إلى الصومال لا يتناسب مع هدف الدولة الطرف المتمثل في منع ارتكاب جرائم جنائية. وقد نشأت إدانات صاحب البلاغ نتيجة إدمانه المخدرات.

3-7 ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأنه في حالة ترحيله إلى الصومال، فإن حريته في اختيار دينه بموجب المادة 18 من العهد ستنتهك، لأن الأديان غير الإسلام محظورة بصرامة في الصومال. ولذلك، سيواجه الاضطهاد وي تعرض لضرر بالغ إذا لم يغير دينه ( ) . وقد سُحِب هذا الادعاء فيما بعد (انظر الفقرة 5-1).

3-8 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، عدل صاحب البلاغ شكواه وادعى أن حقوقه المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 12 ستنتهك، إذا رُحل إلى الصومال (انظر الفقرة 5-11).

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 24 أيلول/سبتمبر 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لديه تاريخ من العنف، وفي حالة الإفراج عنه، فإنه سيمثل خطرا ً كبيرا ً يتهدّد الناس في كندا . وتدفع كذلك بأن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال لن ينتج عنه ضرر لا يمكن جبره وبأنه لم يقدم دعوى ظاهرة الوجاهة . وتشدد الدولة الطرف على أن لها الحق في التحكم في دخول الأجانب وإقامتهم وطردهم وترحيل الأشخاص الذين يتقرر أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية، عندما يشكل هؤلاء الأشخاص مخاطر كبيرة على سلامة وأمن مواطنيها.

4-2 وتضيف الدولة الطرف معلومات إلى الوقائع حسبما قدمها صاحب البلاغ وتدفع بأن أبويه من مواطني الصومال وبذلك يحق له الحصول على الجنسية الصومالية. وتدفع كذلك بأن الإدانتين الجنائيتين اللتين أشار إليهما صاحب البلاغ لا تمثلان إلا جزءا ً من سلوكه الإجرامي، الذي يشتمل على اعتداء بدون مبرر على سيدة تبلغ من العمر 60 عاما ً وضرب متكرر لعامل في محل بمفك قصير وغليظ في سياق جريمة سرقة.

4-3 وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أدين صاحب البلاغ بالاعتداء على سيدة عمرها 60 عاما ً وحكم بوضعه تحت المراقبة لمدة 18 شهرا ً . وفي 27 آذار/مارس 2002، أدين صاحب البلاغ لعدم مثوله أمام المحكمة وحكم عليه بالسجن لمدة 12 يوما ً . وفي 13 أيلول/سبتمبر 200 2 ، أدين صاحب البلاغ بالسرقة مع ممارسة العنف وحكم عليه بالسجن لمدة 51 يوما ً ووضعه تحت المراقبة لمدة 18 شهرا ً . وفي 16 أيلول/سبتمبر 2003، أدين صاحب البلاغ بحيازة سلاح يخفيه في طي ّات ملابسه وحكم عليه بالسجن لمدة يوم واحد و28 يوما ً من الاحتجاز على ذمة المحاكم ة ووضع تحت المراقبة لمدة 18 شهرا ً ؛ وأدين أيضا ً باعتراض أحد ضباط الشرطة وحكم عليه بالسجن لمدة يوم واحد وبوضعه تحت المراقبة لمدة 18 شهرا ً . وفي 26 أيلول/سبتمبر 2003، أدين صاحب البلاغ بالسرقة وحكم عليه بالسجن لمدة 4 أيام. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أدين صاحب البلاغ بعدم الامتثال لشروط أحد التعهدات وحكم عليه بالسجن لمدة 30 يوما ً . وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أدين صاحب البلاغ بالسرقة وحكم عليه بالسجن لمدة 9 أشهر وب وضع ه تحت المراقبة لمدة سنتين؛ وأدين أيضا ً بعدم الامتثال لشروط أحد التعهدات أو الإقرارات وأمر بوضعه تحت المراقبة وحكم عليه بالسجن لمدة شهرين عن كل تهمة. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2005، أدين صاحب البلاغ بالاعتداء على أحد الأ شخاص وحكم بوضعه تحت المراقبة لمدة سنتين. وفي 12 آب/أغسطس 2005، أدين بحيازة مادة مدرجة في الجدول 1 من جداول المخدرات ولم يمتثل لأمر وضعه تحت المراقبة وحكم عليه بالسجن لمدة يوم واحد و22 يوما ً من الاحتجاز على ذمة المحاكمة وبوضعه تحت المراقبة لمدة 12 شهرا ً عن كل تهمة. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2006، أدين بحيازة مادة مدرجة في جداول المخدرات (كراك الكوكايين) لأغراض الاتجار وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2006، أدين صاحب البلاغ بعدم الامتثال لأمر وضعه تحت المراقبة وحكم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر. وفي 17 آب/أغسطس 2006، أدين بعدم الامتثال لأمر وضعه تحت المراقبة وحكم عليه بالسجن لمد ة 30 يوما ً عن كل تهمة. وفي 23 نيسان/أبريل 2010، أدين بالاعتداء على شخص أثناء احتجازه وحكم عليه بالسجن لمدة 60 يوما ً .

4-4 وتوضح الدولة الطرف الأسباب التي أدت إلى أن يخلص المسؤول المفوض من قبل الوزير، في 23 شباط/فبراير 2009، إلى أن صاحب البلاغ لا يواجه مخاطر شخصية أو فردية قد تعرضه لضرر خطير في الصومال وأن صاحب البلاغ يمثل خطرا ً على الناس في كندا . وفيما يتعلق بمزاعم الانتماء إلى عشيرة، فقد لاحظ المسؤول المفوض من قبل الوزير أن المجتمع الصومالي يتسم بانتماء الأسر إلى عشائر وأنه لا يوجد ما يدعم ادعاء صاحب البلاغ بعدم انتماء والديه إلى أي أسرة. كما أكد أن المتطلبات القانونية للحصول على الجنسية الصومالية لا تشير إلى وجود أي عائق يمكن أن يعترض حصول صاحب البلاغ على الجنسية الصومالية عن طريق والديه. وأشار أيضا ً إلى أن تأكيدات صاحب البلاغ بأنه لا يتحدث اللغة المحلية ولم يعش في الصومال ليس لها أهمية تذكر، نظرا ً لأنه لا ينتمي إلى أي فئة ضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالعنف المستمر والشواغل الإنسانية، أشار المسؤول المفوض من قبل الوزير إلى أن هذه الشروط تطبق بدون تمييز على جميع مواطني الصومال. وفيما يتعلق بالخطر الذي يمثله صاحب البلاغ على الناس في كندا، أشار المسؤول المفوض من قبل الوزير إلى سجل صاحب البلاغ الجنائي المليء بالجرائم، فضلا ً عن طابع جرائمه ووخامتها وأنه لا أمل في إصلاحه .

4-5 وفيما يتعلق بالمقبولية ، تدفع الدولة الطرف ب أن البلاغ ينبغي أن يُعدّ غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وإذ تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة ( ) ، فإنها تدفع بأن هذه اللجنة ولجنة مناهضة التعذيب أكدتا أن الطلب المتعلق بمراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة من سبل الانتصاف المتاحة والفعالة، التي لم يستنفدها صاحب البلاغ. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ لم يستأنف أمام المحكمة الاتحادية القرار السلبي الذي أصدرته شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006، ولذلك فإن هناك سبيل انتصاف فعالا ً لم يستنفده ( ) . وفيما يتعلق برفض المحكمة الاتحادية في 15 تموز/يوليه 2009 استئناف صاحب البلاغ ضد قرار المسؤول المفوض من قبل الوزير، بسبب عدم تقديم صاحب البلاغ لعريضة دعوى، نتيجة ما يزعم من رفض منحه مساعدة قانونية، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ مث ّ له محام في عدة مداولات سابقة ولاحقة، ولذلك فإنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة على النحو الواجب.

4-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بانتهاك مستقل للفقرة 3 من المادة 2 ( ) وأحكام اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي ال إعلان أن هذه الادعاءات لا تتوافق مع أحكام العهد عملا ً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تدعم ظاهرياً انتهاك الفقرة 3 من المادة 2، نظرا ً لأن الدولة الطرف توفر سبل انتصاف عديدة للحماية من الإعادة إلى بلد قد يتعرض فيه الشخص ل لتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

4-7 وفيما يتعلق بما يدّعيه صاحب البلاغ بموجب المادة 18، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يدعي أنها تنتهك هذا الحكم، ولكنه يدعي أنه فور وصوله إلى الصومال، لن يستطيع ممارسة معتقداته و/أو سيتعرض لسوء معاملة نتيجة هذه المعتقدات. وتدفع الدولة الطرف بأنه على خلاف الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7، فإ ن المادة 18 لا تطبق خارج الحدود ( ) . ولذلك، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي عملا ً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري. كما تدفع بأنه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بانتهاك المادة 18 غير مقبولة، لأنها تستند إلى نفس الوقائع بالتح ديد التي عرضها المسؤول المفوض من قبل الوزير، ولا يوجد في الإجراءات الوطنية ما يشير إل ى أي خطأ بيّن أو عدم معقولية ولا يشوبها سوء استخدام الإجراء أو سوء نية أو تحيز بيّن أو مخالفات خطيرة .

4-8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7، تدفع الدولة الطرف بأنه لم يدعم ادعاءاته بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية ولا يكفي أن يبين صاحب البلاغ أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في الصومال بدون تقديم دليل وجيه على ما يدعو للاعتقاد ب أن صاحب البلاغ نفسه يواجه خطر الموت أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال لاإنسانية أو المهينة. وتم تقييم ادعاءات صاحب البلاغ بعدم عضويته أو انتمائه تماما ً إلى أي عشيرة على أنها لا تستند إلى أي أساس وغير مقنعة. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أشار ، في 9 نيسان/أبريل 2010، إلى أن قبيلة والدته هي " الدارود " وعشيرتها هي " مارجيرتين ". وتلاحظ كذلك أن صاحب البلاغ أشار، في 9 حزيران/يونيه 2010، إلى أنه يرغب في العودة إلى بوساسو أو غالكايو في الجزء الشمالي من الصومال. وتدفع الدولة الطرف ، كذلك، بأن تحول صاحب البلاغ المزعوم إلى المسيحية بدون سند، نظرا ً لعدم تقديم أي أدلة تدعم ذلك. وعقب إيداعه عدد اً من المؤسسات الإصلاحية، كانت الأدلة تشير إلى أن صاحب البلاغ يمارس شعائر الإسلام ويصوم شهر رمضان. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في الصومال، تدفع الدولة الطرف بأن ذلك من المخاطر العامة التي يواجهها جميع مواطني الصومال. وتشير كذلك إلى أن الأدلة الوثائقية التي قدمها صاحب البلاغ تبين حدوث تحسن في الوضع في أرض البنط ( ) وأنه وفقا ً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإن أي شخص في أرض البنط أو أرض الصومال ليس معرضا ً لضرر كبير ( ) .

4-9 وتدفع الدولة الطرف، مشيرة إلى التعليقين العامين للجنة رقمي 16 و19 وسوابقها القضائية ( ) ، بأنها تتمتع بقدر كبير من السلطة التقدير ية في حالة طرد أجانب من أراضيها وأن المادتين 17 و23 لا تضمنان عدم ترحيل شخص ما من أراض ي دولة طرف إذا كان ذلك سيؤثر على حياة أسرة هذا الشخص. وتدفع الدولة الطرف بأن سلطاتها لم تتخذ في هذه القضية إجراءات غير مشروعة وتعسفية. وتشير كذلك إلى أن صاحب البلاغ ليس لديه أي أطفال أو يعول شخصا ً أو زوجة أو شريك اً عرفي اً في كندا. وسيمثل ترحيل صاحب البلاغ تمزقا ً غير ذي بال لحياة أسرته و لا يرقى إلى خطورة جرائمه والخطر الذي يمثله للأمن العام في كندا. وفيما يتعلق بآراء اللجنة الواردة في البلاغ 1792/2008، دوفين ضد كندا ، تدفع الدولة الطرف بأنها تختلف عن السوابق القضائية الثابتة للجنة ( ) ، وفي هذه القضية، فإن مصالح الدولة الطرف أكثر أهمية، نظرا ً لتكرار إدانة صاحب البلاغ وعدم امتثاله في عدد كبير من المناسبات لشروط التعهدات أو أوامر وضعه تحت المراقبة. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بموجب المادتين 17 و23 بأدلة لأغراض المقبولية .

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قدم صاحب البلاغ تعليقاته وأضاف إلى الادعاءات التي تقدم بها أصلا ً ادعاء آخر بموجب الفقرة 4 من المادة 12 من العهد. ويدفع بأنه يسحب شكواه بموجب المادة 18 من العهد.

5-2 ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه من المعترف به على نطاق واسع في المجتمع الدولي أن حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في جمع أنحاء الصومال خطير ة جدا ً . ويؤكد أن الحالة الأمنية وحالة حقوق الإنسان في أرض النبط خطيرة جدا ً وساءت بدرجة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة ( ) . وفي أيلول/سبتمبر 2010، وصف الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في أرض البنط بأنه أصبح أكثر اضطرابا وأشار إلى أن هناك اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة والميليشيا ت الموالية للمتمردين الإسلاميين ( ) .

5-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، أكّد صاحب البلاغ مجدداً أنه استأنف أمر ترحيل ه أمام شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة، الذي رُفض لعدم الاختصاص في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وتقدم بطلب لإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل ورُفض ذلك الطلب في 23 شباط/فبراير 2009 وتقدم بطلب للحصول على إذن لإجراء استعراض قضائي لقرار هذا التقدير السلبي ورُفض في 14 تموز/يوليه 2009. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يعد هناك إمكانية اللجوء إلى المزيد من سبل الانتصاف الفعالة المحلية المتاحة التي كان يمكن أن يتبعها.

5-4 ويشير صاحب البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة التي تنص على أن الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تتطلب اللجوء إلى سبل انتصاف ليس لها احتمالات موضوعية للنجاح ( ) . ويدفع بأنه لم يكن لديه احتمالات موضوعية للنجاح إذا قدم طلبا ً للحصول على إذن لإجراء استعراض قضائي لقرار شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006 لعدم الاختصاص للنظر في استئناف صاحب البلاغ، ولذلك فهو ليس من سبل الانتصاف الفعالة . ويوضح صاحب البلاغ أن شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة لا تمتلك الاختصاص للنظر في استئناف صاحب البلاغ على أساس القسم 64 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين ( ) الذي يشير إلى عدم المقبولية على أساس الإجرام الخطير. ولم يوفر الاستعراض القضائي لصاحب البلاغ أي احتمالات موضوعية للنجاح، ولذلك فإنه ليس سبيل انتصاف فعال يتعين عليه أن يتبعه. وتؤكد السوابق القضائية المحلية ، التي تفسر القسم 64 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين ، أن طلب الإذن بالاستئناف لا يوفر لصاحب البلاغ احتمالات موضوعية للنجاح نظرا ً لأنه لا يمكن أن يفي بمعيار "قضية يمكن المجادلة فيها بشكل مقبول" أو "يثير مسألة خطيرة يتعين تحديدها" وأنه يتعذر عليه إثبات أن شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة ارتكبت خطأ في تطبيق القانون أو في سوابقها القضائية عن طريق تطبيق القسم 64 من هذا القانون. وبالإضافة إلى ذلك، و حتى في حالة نجاح الاستعراض القضائي لقرار الشعبة، فإنه لا يوفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال اً لأن هناك تقريرا ً ثانيا ً عن عدم المقبولية ضد صاحب البلاغ نشأ عن الإدانة في كانون الثاني/يناير 2006 بسبب حيازة مواد مدرجة في عداد المخدرات لأغراض الاتجار والتي حكم ع ليه بسببها بالسجن لمدة سنتين ( ) .

5-5 ويذكّر صاحب البلاغ ب السواب ق القضائية للجنة، التي تفيد بأن سبيل ال انتصاف قد لا يعد متاحاً بحكم الأمر الواقع إذا حاول صاحب بلاغ لا يملك موارد مالية استنفاده ولكنه لم يكن بوسعه الحصول على مساعدة قانونية ( ) . وقد طلب صاحب البلاغ مساعدة قانونية لاستئناف القرار السلبي لتقدير المخاطر قبل الترحيل المؤرخ 23 شباط/فبراير 2009 و الذي رُفض على الرغم من ذلك. ورفض مدير الاستئناف والمساعدة القانونية بأونتاريو استئنافه ضد قرار المساعدة القانونية السلبي. ويرفض صاحب البلاغ ما أكدته الدولة الطرف ب أنه استطاع في الماضي توفير الموارد اللازمة للحصول على خدمات محام أو أن بإمكانه أن يجد محاميا ً يعمل بدون مقابل؛ وعلى خلاف ذلك، كان صاحب البلاغ ممثلا ً دائما ً من خلال المساعدة القانونية المقدمة . وفي هذا البلاغ، فإن صاحب البلاغ تمثله محامية تعمل في مكتب محاماة تموله المساعدة القانونية في أونتاريو ويشغل برنامجا ً بعدد محدود من المحامين للأشخاص المحتجزين. ويدعي صاحب البلاغ من خلال جهوده الرامية إلى التماس استعراض قضائي لقرار المسؤول المفوض من قبل الوزير، أنه أظهر العناية الواجبة المطلوبة في حالة الشك اوى للحصول على سبل انتصاف محلية ( ) .

5-6 وفيما يتعلق بالإجراء المتعلق بمراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة، يدفع صاحب البلاغ بأن هذا الإجراء لا يمثل سبيل انتصاف فعال اً بالمعنى الوارد في الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، نظرا ً لأنه لن يحول دون ترحيله إلى الصومال، وسيُقيّمه نفس الموظف الذي قيّم بالفعل الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة الواردة في تقدير المخاطر قبل الترحيل ووجد أنها غير كافية، وسيكون من سبل الانتصاف التي تخضع تماما ً للسلطة التقديرية ويهدف إلى الحصول على ميزة التعجيل بطلب إقامة دائمة لا لإثبات حق ( ) .

5-7 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، أكّد صاحب البلاغ مجدداً أنه قدم دعوى ظاهرة الوجاهة. وأكد أن خطر الضرر الذي لا يمكن جبره الذي يتعرض له بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 شخصي ومميز عن الخطر الذي يواجهه عامة السكان في الصومال، وخاصة نتيجة عدم وجود حماية من عشيرة وشخصيته الغربية ومظهره الغربي وافتقاره إلى المعارف والخبرات وشبكات الدعم المحلية وأكد أيضا ً أنه سيكون عرضة للتجنيد القسري من قبل مجموعات القراصنة أو الميليشيات بسبب مظهره كشاب غربي. ويد ّ عي كذلك أن كل صفة من هذه الصفات الشخصية تزيد احتمال نقله إلى وسط أو جنوب الصومال في وقت لاحق إذا رُحل إلى أرض البنط ، نظرا ً لأن السلطات هناك رحلت عددا ً كبيرا ً من الناس الذين يعدّون منحدرين من أرض البنط ( ) . ولذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أن تقييم المخاطر كان ينبغي ألا يقتصر على المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في أرض البنط فحسب، بل أن يراعي أيضا ً المخاطر الموجودة في وسط وجنوب الصومال.

5-8 وفيما يتعلق بعدم وجود حماية في كنف عشيرة، يد ّ عي صاحب البلاغ أن الدولة تجاهلت ا لدور الأساسي لمعرفة الأسلاف والأ نساب في إثبات الانتماء إلى عشيرة والحصول على حمايتها، فضلا ً عن كون صاحب البلاغ من الذين ولدوا خارج الصومال ولم يعش مطلقا ً هناك . ولم يُعرِ ّفه أبوا ه مطلقا ً بأسلاف أسرته. وانفصل والدا صاحب البلاغ عندما كان في سن المراهقة وانتهت علاقته المضطربة بأبيه بتخليه عنه. ولذلك، فإن عدم وجود أي اتصال بوالده سيُصع ّب عليه إثبات أصوله الأبوية وادعاء الانتماء إلى عشيرة والحصول على حمايتها إذا رُحل إلى الصومال. ويستشهد صاحب البلاغ بالمبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المتعلقة ب الصومال التي تشير إلى أن عدم وجود حماية من عشيرة في أرض البنط يترتب عليه سبل محدودة للحصول على الخدمات الأساسية والحماية المادية والقانونية ( ) . ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أنه بوصفه من أبناء المغتربين الصوماليين الذي تربوا في كندا، سينظر إليه بلا شك كشخص غربي، بسبب مظهره وتعليمه وقيمه وسلوكه. ولغته هي الإنكليزية ومعرفته باللغة الصومالية محدودة ويتحدثها بلكنة إنكليزية.

5 -9 ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن المخاطر التي تمثلها "جماعة الشباب" وجماعات المتمردين الإسلاميين الأخرى التي تعمل خارج أرض البنط زادت زيادة كبيرة في عام 2010 ( ) . كما يشير إلى أن عدم إلمامه بالمعارف المحلية أو نقص خبرته في إدراك المواقف التي يمكن أن تمثل خطرا ً سيعرضه للمخاطر . ويشير كذلك إلى أن القراصنة والجماعات المتمردة تستهدف بصورة منهجية الشباب الذين يفتقرون إلى الرواب ط الأسرية أو الشبكات الاجتماعية ( ) .

5-10 وفيما يتعلق بانتهاكات المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23، يدعي صاحب البلاغ أن ترحيله سيؤدي إلى تمزق كبير في حياة أسرته، نظرا ً لروابطه الوطيدة بكندا وأنه لم يعش مطلقا في الصومال وليس له أي صلة أخرى بالصومال اللّهم إلاّ أصله الصومالي. وأكد مجدداً أنه وثيق الصلة بوالدته وشقيقاته اللواتي يزرنه مرة كل شهر في السجن. وقدمن له دع ْ م َ اً غير مشروط طوال عملية الاحتجاز. وأوضح أنه نتيجة مرض والدته العقلي الخطير وقرار والده التخلّي عن الأسرة، فقد قام هو وشقيقاته بالفعل بإعالة أنفسهم . ويدفع صاحب البلاغ بأنه لم يذق طعم المسكر خلال السنوات الثلاث الماضية ولا يزال يعمل على إصلاح حاله . كما يوضح أنه يسعى إلى دعم أسرته، وخاصة والدته التي تعاني من مرض عقلي. ويدفع بأن ترحيله إلى الصومال لا يتناسب مع هدف الدولة الطرف المتمثل في منع ارتكاب جرائم جنائية. ويشير إلى أن جرائمه الجنائية كانت نتيجة إدمان المخدرات، الذي تغلب عليه منذ ذلك الحين. ويدفع كذلك بأنه بخلاف الحكم الذي صدر بسجنه لمدة سنتين لحيازة مخدّر لغرض الاتجار وتسعة أشهر مع النفاذ بسبب الاعتداء على الغير، فقد صدرت ضده أحكام بسيطة. وفيما يتعلق بالاعتداءات التي أدين بسببها صاحب البلاغ أثناء الاحتجاز في عام 2009، فإنه يوضح أنه اشترك في ملاسنة بين النزلاء نتج عنها مشاجرة بين نزيلين إثنين . واعترف بالجريمة ولكن المحكمة رأت أنه لم يلحق أضرارا ً جسدية بأي ّ كان . ويدفع صاحب البلاغ بأنه باستثناء هذه الجريمة البسيطة في عام 2009، فإن ه ارتكب آخر جريمة عندما كان يبلغ 21 عاما ً من العمر . وبالإضافة إلى ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أن ترحيله إلى الصومال سيؤدي إلى تفكيك كل روابطه الأسرية نظرا ً لعدم إمكانية استمرار زياراته للصومال ، بسبب ال تعليمات الكندية المتعلقة بالسفر ( ) .

5-11 وأخيرا ً ، يدفع صاحب البلاغ بأنه لأغراض المادة 12، فإن كندا هي "بلده" ( ) حيث أنه ظل في كندا منذ أن كان عمره 4 سنوات وتلقى تعليمه بالكامل في كندا. ويدفع بأنه يجب التمييز بين قضيته، بصفة خاصة، وبين البلاغات الأخرى التي نظرت فيها اللجنة لأنه لم يولد في الصومال ولم يعش فيه مطلقا ً . وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يدفع بأن مركزه من حيث الجنسية في الصومال غامض نظرا ً لأنه لا يمتلك ما يثبت جنسيته الصومالية وسيرسل إلى هناك بوثيقة سفر كندية مؤقتة بدون ضمان منحه الجنسية عقب وصوله.

ملاحظات إضافية ل لدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

6-1 في 4 شباط/فبراير 2011، أبدت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، و قدمت طلبا ً ثانيا ً برفع التدابير المؤقتة (انظر الفقرة 2-1). وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يزال مو ج و دا ً في كندا رهن مرفق الاحتجاز التابع لمكتب الهجرة في انتظار ترحيله . وتكرر تأكيد تاريخ صاحب البلاغ من العنف والخطر الكبير الذي سيمثله لعامة الناس في حالة الإفراج عنه. كما تؤكد مجدداً أن ترحيل صاحب البلاغ لن يترتب عليه ضرر لا يمكن جبره، نظرا ً لأن صاحب البلاغ لم يقدم دعوى ظاهرة الوجاهة.

6-2 وتذهب الدولة الطرف إلى أن الاستعراض القضائي للقرار السلبي الذي اتخذته شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة من سبل الانتصاف الفعالة . وترى أن عدم وجود أي دعم أسري عندما كان صاحب البلاغ بحاجة إلى مساعدة للحصول على محام من أجل التماس سبل الانتصاف المحلية هو من الأمور المقلقة . وتشير كذلك إلى أن من المفارقة أن صاحب البلاغ استطاع الحصول على مشورة للمداولات أمام اللجنة ولكنه لم يلتمس سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

6-3 وفيما يتعلق بعدم تقديم صاحب البلاغ لطلب بشأن مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة، توضح الدولة الطرف أنه إذا كان تقديم طلب مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة لا يحول دون الترحيل في حالة القرار السلبي، فإن صاحب البلاغ كان بإمكانه تقديم طلب إجراء استعراض قضائي والمطالبة بتعليق ترحيله. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن القرار بشأن طلب مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة تحكمه معايير وإجراءات محددة ويخضع للسلطة التقديرية من الناحية الفنية فقط. وتشير إلى أنه سبيل انتصاف فعال ( ) . وتشير أيضا ً إلى أنه كان يمكن التحجج بحدوث تغيرات في الظروف الأسرية في طلب مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة، وذلك ما لم يفعله صاحب البلاغ.

6-4 وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن البلاغ لا يتوافق مع أحكام العهد عملا ً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري، وخاصة فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 واتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين . وتدفع كذلك بأن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بأدلة كافية ظاهرة فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 2، نظرا ً لأن هناك سبل انتصاف كثيرة توف ر الحماية من الإعادة إلى بلد ما يمكن أن يتعرض فيه صاحب البلاغ للمخاطر .

6-5 وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7، تؤكد الدولة الطرف مجدداً أن صاحب البلاغ لم يستطع أن يثبت أنه يواجه خطر اً فردي اً أو شخصي اً عند وصوله إلى الصومال، نظرا ً لأنه سيُنقل إلى منطقة تسيطر عليها عشيرة مارجيرتين التي ينتمي إليها. وتشير إلى أن مدى معرفة صاحب البلاغ فيما يتعلق بانتمائه العشائري لا يزال غير واضح. و قد أنكر صاحب البلاغ، حتى نيسان/أبريل 2010، أي معرفة بأي عشيرة ينتمي إليها ولكنه أشار بعد ذلك إلى أن والدته تنتمي إلى عشيرة دارود أو مارجيرتين التابعة لها. كما أضاف أنه يرغب في الانتقال إلى بوساسو أو غالكايو ، شمال الصومال، وهما منطقتان تسيطر عليهما عشيرة مارجيرتين . وتستنتج الدولة الطرف بذلك أن صاحب البلاغ يستطيع الحصول على حماية عشائرية. وتشير كذلك إلى أن صاحب البلاغ، وهو مواطن من أصل صومالي، لا يعمل في أنشطة تتعلق بالمعونة أو الصحافة أو الأنشطة الدينية وعليه فإنه لا يصنّف ضمن فئة شخص "مستغرب" معرض للخطر. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه يمكن ترحيله من أرض البنط إلى وسط أو شرق الصومال، تؤكد الدولة الطرف أن حالات الطرد هذه حدثت بسبب شواغل أمنية، مثل الانتماء إلى جماعات متطرفة إسلامية أو بسبب عدم انتماء إلى قبيلة في أرض البنط ( ) . كما تؤكد الدولة الطرف مجدداً أن المعاناة الناجمة عن الأزمة الإنسانية في الصومال ليست خطرا ً شخصيا ً وأن الوضع العام في أرض البنط لا يمثل خطر إلحاق ضرر جسيم ( ) .

6-6 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بانتهاك الفقرة 4 من المادة 12، تدفع الدولة الطرف بأن الحكم لا ينطبق في حالة صاحب البلاغ، نظرا ً لأن كندا ليست بلد صاحب البلاغ وصلته بكندا غير كافية. وتدفع بأنه لا توجد أي ظروف استثنائية تقيم علاقة بين صاحب البلاغ وكندا ولم تكن هناك أي عراقيل غير معقولة تعترض حصوله على الجنسية الكندية ( ) . وتؤكد الدولة الطرف مجدداً كذلك أنه حتى في حالة اعتبار أن كندا تمثل بلد صاحب البلاغ، فلا يمكن اعتبار ترحيله تعسفيا ً ، نظرا ً لأن القرار اتُخذ وفقا ً للقانون، حيث استفاد صاحب البلاغ من احترام الأصول القانونية. كما أن خطورة جرائم صاحب البلاغ تشكل خطر اً واضح اً وماثلاً يتهدد ا لسلامة العامة. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستطع تأكيد حدوث انتهاك ظاهر للفقرة 4 من المادة 12.

6-7 وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 ، تدفع الدولة الطرف بأن ترحيل صاحب البلاغ مشروع وغير تعسفي. وفيما يتعلق بظروف أسرة صاحب البلاغ، تذهب الدولة الطرف إلى أنه لا يبدو أن صاحب البلاغ كان يقيم ع لاقات قوية بأسرته قبل احتجازه. وقد اشترك صاحب البلاغ في ارتكاب جرائم خطيرة وكثيرة كما أن أفعاله الإجرامية صدمت الناس لعنفها ووحشيتها . وتشير الدولة الطرف إلى أنه بغض النظر عن إدانته قريبة العهد بسبب الاعتداء على الغير، فإن آخر إدانة لصاحب البلاغ حدثت منذ أكثر من أربع سنوات، غير أن صاحب البلاغ تواصل احتجازه على مدار السنوات الخمس الماضية، وذلك ما يفسر بشكل معقول توقفه عن نشاطه الإجرامي وعدم تعاطيه للمسكرات . وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستطع تأكيد انتهاك ظاهر للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23.

6-8 وأخيرا ً ، فإن الدولة الطرف تدفع بأن القضية ليس لها أسس موضوعية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 -1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ م ّ ا، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا ً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7 -2 وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية وفقاً لمتطلبات الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7 -3 وفيما يتعلق ب استنفاد سبل الانتصاف المحلية، كما هو مطلوب بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، تحيط اللجنة علماً بمزاعم الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يقدم طلبا بشأن مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات ا لرأفة ولم يستأنف القرار السلبي الذي اتخذته شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006 أمام المحكمة الاتحادية، فضلا ً عن القرار السلبي لتقدير المخاطر قبل الترحيل للمسؤول المفوض من قبل الوزير المؤرخ 23 شباط/فبراير 2009. وتلاحظ أيضا ً ادعاء صاحب البلاغ الذي يفيد بعدم وجود احتمال موضوعي لنجاح الاستعراض القضائي لقرار شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006 وأنه نظرا ً للطابع التقديري للتقييم بشأن الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة، فإن سبل الانتصاف هذه غير فعالة ولذلك لا توجد حاجة إلى استنفادها. كما تلاحظ اللجنة اد ّ عاء صاحب البلاغ بأن الاستعراض القضائي لتقدير المخاطر قبل الترحيل غير متاح بحكم الواقع نظرا ً لأن المساعدة القانونية رُفضت.

7-4 وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأن على أصحاب البلاغات استنفاد جميع سبل الانتصاف القضائية من أجل استيفاء مقتضيات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بقدر ما تبدو سبل الانتصاف هذه فعالة في القضية المعنية وأن تكون متاحة بحكم الواقع لصاحب البلاغ ( ) . وفيما يتعلق بعدم تقديم صاحب البلاغ لطلب بشأن مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة، تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف الذي يفيد بأن سبيل الانتصاف هذ يخضع للسلطة التقديرية من الناحية "الفنية" فقط، نظرا ً لوجود معايير وإجراءات واضحة تحكم قرار الوزير. وتلاحظ أيضا ً مزاعم صاحب البلاغ التي تفيد بأن طلب مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة لا يفيد ولن يحول دون ترحيله إلى الصومال وأن هذا الطلب كان سيُقيّم من قبل نفس المكتب الذي قيّم بالفعل تقدير المخاطر المطروحة قبل الترحيل. وتلاحظ أيضا ً أن سبيل الانتصاف هذا، كما يذهب إليه صاحب البلاغ، يخضع تماما ً للسلطة ال تقديري ة ويهدف إلى ا لحصول على ميزة التعجيل بطلب إقامة دائمة وليس إثبات حق . وتلاحظ اللجنة أن طلب مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة لا يعمل على وقف الترحيل كما اعترفت بذلك الدولة الطرف . وترى اللجنة أن إمكانية ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال، وهو بلد غير مستقر فيما يتعلق بحقوق الإنسان والوضع الإنساني، أثناء استعراض طلب مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة، من شأنه أن يجعل سبيل الانتصاف غير فعال ولذلك لا يؤدي إلى تبديد الخطر المحقق على الحياة أو التعذيب الذي يثير قلق اللجنة. ولذلك تستنتج اللجنة أن صاحب البلاغ لم يكن في حاجة، لأغراض تتعلق بالمقبولية ، إلى تقديم طلب مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة.

7-5 وفيما يتعلق بعدم استئناف صاحب البلاغ القرار السلبي لشعبة الاستئناف المعنية بالهجرة، تلاحظ اللجنة أن القرار استند إلى القسم 64 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين الذي ينص على أن صاحب البلاغ ليس له الحق في الاستئناف إذا "وجد أنه غير مقبول بسبب إجرام خطير". وفي شباط/فبراير 2005 وحزيران/يونيه 2006 "وجد أن صاحب البلاغ غير مقبول" وصدر ضده على هذا الأساس أمر ترحيل في 22 حزيران/يونيه 2006. وتلاحظ اللجنة أن الاستئناف لم يكن لينجح إلا إذا استطاع صاحب البلاغ تقديم "قضية يمكن المجادلة فيها بشكل مقبول" أو "مسألة خطيرة يتعين تحديدها" أو إثبات وجود خطأ في تطبيق القانون أو الولاية القضائية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح كيف كان بإمكان صاحب البلاغ تجاوز هذه العقبة نظرا ً للتشريع المحلي الواضح والولاية القضائية. وفي ظروف هذه القضية بالتحديد، ترى اللجنة بالتالي أن طلب الإذن بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية لا يمثل أحد سبل الانتصاف الفعالة .

7-6 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يلتمس إجراء استعراض للقرار السلبي لتقدير المخاطر قبل الترحيل الصادر عن المسؤول المفوض من قبل الوزير والمؤرخ 23 شباط/ فبراير 2009، و أن مدير الاستئناف للمعونة القانونية بأونتاريو أقرّ، في 9 نيسان/أبريل 2009 رفض تقديم المساعدة القانونية من أجل إجراء استعراض قضائي أمام المحكمة الاتحادية. كما أنها تحيط علماً ب مزاعم صاحب البلاغ التي تفيد بأن محامي مث ّ له في المداولات القضائية، وذلك ما نفته الدولة الطرف بدون تقديم أي أدلة بهذا الشأن. وعلى الرغم من أن اللجنة أكدت دائما ً أن الاعتبارات المالية والشكوك حول فعالية سبل الانتصاف المحلية لا تحل أصحاب البلاغات من استنفادها ( ) ، فإ نها تشير إلى أن صاحب البلاغ حصل، فيما يبدو ، على تمثيل قانوني في المداولات المحلية والدولية وأنه حاول، بدون جد و ى، الحصول على مساعدة قانونية لإجراء الاستعراض القضائي للقرار السلبي لتقدير المخاطر قبل الترحيل. ولذلك، تستنتج اللجنة أن صاحب البلاغ التمس سبل الانتصاف المحلي ة بالعناية الواجبة وأن الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول لا تحول دون دراسة هذا البلاغ.

7-7 وتلاحظ اللجنة اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس عدم دعم ادعاءات صاحب البلاغ بأدلة كافية بموجب الفقرة 3 من المادة 2 مقترنة بالفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 4 من المادة 12 والمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد.

7-8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بانتهاك الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد، تلاحظ اللجنة أن الموظف المسؤول عن تقدير المخاطر قبل الترحيل تبي ّ ن له، في 9 شباط/فبراير 2007، أن حياة صاحب البلاغ ستتعرض للخطر وأنه سيتعرض لمعاملة قاسية وغير عادية في حالة إعادته إلى الصومال. وتلاحظ أيضا ً أنه تمّ، في 23 شباط/فبراير 2009، تنقيح القرار وفقا ً لما توصل إليه المسؤول المفوض من قبل الوزير من أن صاحب البلاغ لا يواجه أي مخاطر فردية أو ضرر خطير وأنه يمثل خطرا ً على الناس في كندا . وتلاحظ أيضا ً أن صاحب البلاغ أوضح أسباب مخاوفه من إعادته على الصومال مُقدِما ً تفاصيل عن عدم وجود حماية عشائرية وشخصيته الغربية ومظهره الغربي وافتقاره إلى المعارف والخبرة وشبكات الدعم المحلية وأنه قد يصبح هدفا ً محتملا ً للتجنيد من قبل القراصنة وجماعات الميليشيات الإسلامية. وترى اللجنة أن هذه الادعاءات مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية وأنه ينبغي النظر فيها على أسسها الموضوعية.

7-9 وفيما يتصل بالادعاء بموجب الفقرة 4 من المادة 12، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يفيد، بداهة، بأنه لا يمكن إدراج حالة صاحب البلاغ ضمن إطار الفقرة 4 من المادة 12 من العهد، ولذلك فإنها تخلص إلى أنه ينبغي النظر في هذه القضية على أسسها الموضوعية.

7-10 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23، ت لاحظ اللجنة أنه لا يوجد ما يفيد، بداهةً، بأن حالة صاحب البلاغ غير مشمول ة بالمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23، ولذلك فإنها تخلص إلى أنه ينبغي النظر في هذه المسألة على أسسها الموضوعية.

7-11 وتعلن اللجنة قبول البلاغ حيث يبدو أنه يطرح قضايا تندرج ضمن الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 4 من المادة 12 والمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 مقروءة مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد وستنظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7

8-2 تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ الذي يفيد بأن ترحيله من كندا إلى الصومال سيعرضه لمخاطر لا يمكن جبره ا في انتهاك للفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد. كما تلاحظ مزاعمه بأن المخاطر التي يتعرض لها فردية وتختلف عن المخاطر المحيقة بعامة السكان في الصومال، نظراً لأنه ولد خارج الصومال ولم يعش هناك مطلقا ً ، و ل محدودية معرفته باللغة، وعدم وجود أسرة له في منطقة أرض البنط ، وعدم وجود دعم عشائري، وخطر تجنيده القسري من قبل القراصنة أو جماعات الميليشيات الإسلامية وأنه سيتعرض لعنف مُستشر في كامل البلد. وتحيط اللجنة علماً أيضاً ب ملاحظات الدولة الطرف، التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يقدم دعوى ظاهرة الوجاهة للاعتقاد بأنه شخصيا ً يواجه مخاطر الموت أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة وأن ما يدعيه من عدم وجود أي انتماء لعشيرة غير مدعوم، نظرا ً لأنه أشار إلى أن قبيلة والدته هي دارود وأن عشيرتها هي مارجيرتين وأنه يرغب في أن يُرح ّ ل إلى بوساسو أو غالكايو في أرض البنط . وتلاحظ أيضا ً أن الموظف المسؤول عن تقدير المخاطر قبل الترحيل وجد، في 9 شباط/فبراير 2007، أن حياة صاحب البلاغ ستتعرض ل لخطر وأنه سيتعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية إذا رُحل إلى الصومال وأن المسؤول المفوض من قبل الوزير وجد ، في 23 شباط/فبراير 2009، أن صاحب البلاغ لا يواجه خطر التعرض لضرر شخصي أو فردي جسيم في الصومال وأنه يمثل خطرا ً على الناس في كندا.

8 -3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31، التي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم الأشخاص أو ترحيلهم أو طردهم أو نقلهم بأي شكل آخر من أراضيها عندما تكون هناك أسس قوية للاعتقاد بوجود مخاطر محققة فيما يتعلق بحدوث ضرر لا يمكن جبره ( ) . ولذلك على اللجنة أن تحدد ما إذا كان ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال سيعرضه لمخاطر محققة لا يمكن جبره ا . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ، الذي لم يعش مطلقا ً في الصومال ولا يتحدث لغته، لديه دعم عشائري محدود أو ليس لديه مثل هذا الدعم، وليس لديه أي أسرة في أرض البنط وسيواجه مخاطر محققة بالتعرض لضرر بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد. ولذلك، تستنج اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال سيمثل، في حالة تنفيذه، انتهاكا ً للفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد.

الفقرة 4 من المادة 12

8-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 4 من المادة 12 من العهد، يجب أن تنظر اللجنة أولا فيما إذا كانت كندا هي بالفعل "بلد" صاحب البلاغ لأغراض هذا الحكم وأن تقرر بعد ذلك ما إذا كان حرمانه من الحق في دخول البلد سيكون تعسفيا ً . وفيما يخص المسألة الأولى، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 27 بشأن حرية التنقل التي رأت فيه أن مجال تطبيق مصطلح "بلده" أوسع نطاقا ً من "بلد جنسيته". ولا يقتصر المصطلح على الجنسية بالمعنى الرسمي، أي الجنسية المكتسبة بالميلاد أو بالتجنس؛ ولكنه يشمل على الأقل الشخص الذي لا يمكن اعتباره مجرد أجنبي بسبب روابطه الخ اصة ببلد معين أو استحقاقاته فيه ( ) . وفي هذا الصدد ترى اللجنة أن هناك عوامل غير الجنسية يمكن أن تقيم روابط قوية ودائمة بين شخص م ّ ا وبلد ما قد تكون أق وى من الروابط المتعلقة بالجنسية ( ) . وعبارة "بلده" تدعو إلى النظر في هذه المسائل بوصفها إقامة دائمة وروابط شخصية وأسرية وثيقة والعزم على البقاء، فضلا ً عن عدم وجود مثل هذه الروابط في أي مكان آخر.

8-5 وفي هذه القضية، قدم صاحب البلاغ إلى كندا وهو في الرابعة من العمر، وتعيش أسرته النووية في كندا، وليس له أي روابط بالصومال، ولم يعش هناك مطلقا و هو يواجه صعوبات في تحدث اللغة. وتلاحظ اللجنة عدم وجود اعتراض على أن صاحب البلاغ عاش معظم حياته في كندا، وأنه حصل على تعليمه بالكامل في كندا وأنه عاش في المملكة العربية السعودية وليس الصومال قبل قدومه إلى كندا. كما تلاحظ ادعاء صاحب البلاغ الذي يفيد بأنه ليس لديه ما يثبت جنسيته الصومالية. وفي إطار ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ أثبت أن بلده هي كندا وفقا ً للمعنى الوارد في الفقرة 4 من المادة 12 من العهد، في ضوء الروابط القوية التي تربطه بكندا ووجود أسرته في كندا واللغة التي يتحدثها ومدة إقامته في البلد وعدم وجود أي روابط أخرى غير جنسيته الرسمية مع الصومال.

8 -6 وفيما يتعلق بالجانب التعسفي المزعوم فيما يتعلق ب ترحيل صاحب البلاغ، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 27 بشأن حرية التنقل التي ذكرت فيه أن أي تدخل، حتى ولو بحكم القانون، يجب أن يكون متفقا ً مع أحكام العهد وغاياته وأهدافه وأن يكون في جميع الأحوال معقولا ً في الظروف المعينة. وترى اللجنة أن هناك عددا ً قليلا ً من الظروف، إن كانت هناك ظروف أصلا ً ، التي يمكن أن يكون فيها حرمان الشخص من دخول بلده أمراً م عقولا ً ( ) . ولا يجوز لأي دولة طرف أن يحول بشكل تعسفي دون عودة أي شخص إلى بلده عن طريق تجريده من جنسيته أو طرده إلى بلد ثالث. وفي هذه الحالة، فإن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال سيجعل عودته إلى كندا أمراً مستحيلا ً بحكم الواقع بسبب لوائح الهجرة الكندية. ولذلك، فإن اللجنة ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال وعرقلة عودته إلى بلده لا يتناسب مع الهدف المشروع المتمثل في منع ارتكاب المزيد من الجرائم ولذلك تعتبره تعسفيا ً . وتستنج اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ سيمثل، في حالة تنفيذه، انتهاكا ً للفقرة 4 من المادة 12 من العهد.

المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23

8-7 فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم بموجب المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 بمفردها ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2، تكرر اللجنة تأكيد سوابقها القضائية التي تفيد بإمكانية حدوث حالات يقع فيها تعارض بين رفض الدولة الطرف السماح لعضو إحدى الأسر من البقاء في إقليمها وحياة أسرة هذا الشخص. غير أن مجرد السماح لعدد من أفراد الأسرة ب البقاء في أراضي دولة طرف لا يعني بالضرورة أن المطالبة برحيل أعضاء آخرين من الأسرة تنطوي على مثل هذا التدخل ( ) . وتشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقمي 16 و19، التي يتعين بموجبهما تفسير مفهوم الأسرة على ن طاق واسع ( ) . وتشير أيضا ً إلى أن فصل شخص ما عن أسرته ب طرده يمكن اعتباره تدخلا ً تعسفيا ً في حياة الأسرة وانتهاكا ً للمادة 17 إذا كان فصل صاحب البلاغ، في إطار هذه القضية ، عن أسرته وآثار الفصل عليه لا يتناسبان مع الأهداف المتوخاة من الترحيل ( ) .

8-8 وتلاحظ اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال سيتدخل مع علاقاته بأسرته في كندا. غير أن اللجنة يجب أن تدرس إذا كان يمكن اعتبار التدخل المشار إليه تعسفيا ً أو غير مشروع. وينص قانون الهجرة وحماية اللاجئين الذي تطبقه ا لدولة الطرف صراحة على جواز إلغاء وضع الإقامة الدائمة لغير المواطنين، إذا أدين الشخص بارتكاب جريمة خطيرة يعاقب عليها بالسجن لمدة سنتين على الأقل. وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن السلطات لم تعمل بشكل غير مشروع أو تعسفي وأن ما طرأ من تفكك بسيط على حياة أسرة صاحب البلاغ لا ي رقى إلى خطورة جرائمه. وتلاحظ اللجنة أن مفهوم التعسفية لا يقتصر على التعسف الإجرائي ولكنه يمتد إلى معقولية التدخل في حقوق الشخص بموجب المادة 17 وتوافقه مع أغراض العهد وغاياته وأهدافه ( ) .

8 -9 وتحيط اللجنة علماً ب الس ّ جل الجنائي لصاحب البلاغ، الذي بدأ في عام 1999 عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، والذي يشتمل على إدانة للاعتداء على سيدة عمرها 60 سنة والضرب المتكرر لعامل في محل بمفك قصير وغليظ في سياق جريمة سرقة. كما تلاحظ أن إدانات صاحب البلاغ أدت إلى تقريرين من تقارير عدم المقبولية وإلى أمر ترحيل بتاريخ 22 حزيران/يونيه 2006. وتلاحظ اللجنة كذلك أن ادعاء صاحب البلاغ بأنه يرتبط بعلاقة وثيقة بوالدته وشقيقاته؛ وأنه ينوي دعم والدته التي تعاني من مرض عقلي؛ وأن ه ليس لديه أسرة في الصومال وأن ترحيله سيؤدي إلى تفكيك كامل لروابط أسرته نتيجة الصعوبات الكبيرة التي تواجه سفر أسرته إلى الصومال. وتلاحظ كذلك ادعاء صاحب البلاغ بأن جرائمه الجنائية مردّها إدمان المخدرات الذي استطاع التغلب عليه وأنه منذ ذلك الحين لم تصدر ضده إلا أحكام بسيطة باستثناء الإدانة نتيجة اعتداء على الغير وحيازة مخد ّ ر لغرض الاتجار .

8-10 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يولد ولم يعش في الصومال، وأنه عاش في كندا منذ أن كان في الرابعة من العمر، وأن والدته وشقيقاته يعشن في كندا، وأن ه ليس لديه أي أسرة في الصومال. كما تلاحظ أن قوة علاقات صاحب البلاغ بأسرته وشقيقاته لا تزال موضع نزاع بين الطرفين. وعلى الرغم من ذلك، تلاحظ اللجنة أن علاقات صاحب البلاغ الأسرية ستنفصم بشكل لا يمكن إصلاحه إذا رُحل إلى الصومال، نظرا ً لأن أسرته لن تستطيع زيارته هناك وأن الوسائل اللازمة للمحافظة على مراسلات مستمرة بين صاحب البلاغ وأسرته في كندا محدودة. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب على صاحب البلاغ لمدة طويلة ، أن يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة كندا لزيارة أسرته. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه بسبب عدم توافر سبل الانتصاف القضائية بحكم الواقع، لا يستطيع صاحب البلاغ رفع ادعاءاته أمام المحاكم المحلية. ولذلك، تستنتج اللجنة أن التدخل في حياة أسرة صاحب البلاغ، الذي سيؤدي إلى انفصام علاقاته بوالدته وشقيقاته في كندا، لا يتناسب مع الهدف المشروع المتمثل في منع ارتكاب المزيد من الجرائم. ولذلك، فإنها تخلص إلى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال سيمثل، إذا ما نُفّذ ، انتهاكا ً للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 بمفردها أو مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

9 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ سيمثل، في حالة تنفيذه، انتهاكا ً لحقوقه المندرجة ضمن الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 4 من المادة 12 والمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد.

10- وعملا ً بالفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن اللجنة ترى أن الدولة الطرف مُلزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ ، بما في ذلك الامتناع عن ترحيله إلى الصومال.

11 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، عندما أصبحت طرفا ً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أو لا وأنها قد تعهدت، عملا ً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تُعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوما ً معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائ ها موضع التنفيذ. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة.

[ اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علم ا ً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقا ً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]

تذييل

رأي فردي لعضو اللجنة السيد كريستر ثيلين (رأي مخالف)

تبين ل معظم أعضاء اللجنة حدوث انتهاكات لأحكام ا لعهد. وأنا لا أوافق على ذلك.

أولا ً ، عندما يتعلق الأمر بانتهاك للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23، فإن القضية تشبه إلى حد كبير قضية دوفين ضد كندا (1) ، التي كان لي رأي مخالف بشأنها وخلصت إلى عدم حدوث انتهاك. ولم يتغير موقفي، وكان ينبغي، من وجهة نظري، ألا تتوصل الأغلبية إلى حدوث انتهاك في القضية المعروضة أمامنا. ذلك أن علاقات صاحب البلاغ بأسرته في كندا ليست على درجة من المتانة بحيث يكون التدخل أمراً غير متناسب في حالة ترحيله إلى الصومال في ضوء سجله الجنائي.

ثانيا ً ، فيما يتعلق بالانتهاك المحتمل للفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 4 من المادة 12، فأنا أؤيد الآراء المخالفة للسير ن ايج ل رودلي والسيد نيومان في هذا الصدد ولا أرى أي انتهاك للعهد.

[ التوقيع ] كريستر ثيلين

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علم ا ً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقا بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]

رأي فردي لعضوي اللجنة السيد ج يرالد ل. نيومان والسيد يو غ ي إيواساوا (رأي مخالف إلى حد ما)

نحن نوافق على استنتاجات اللجنة بوجود انتهاكات محتملة للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23، ولكننا لا نوافق على استنتاجاتها الأخرى، للأسباب المعرب عنها في الرأي الفردي للسير ن ايج ل رودلي .

وعدم موافقتنا مع تفسير الأغلبية للفقرة 4 من المادة 12 يرد بمزيد من التوضيح في رأينا المخالف الوارد في البلاغ رقم 1557/2007، ني شتروم ونيشتروم وتيرنر ضد أستراليا ، الآراء المعتمدة في 18 تموز/يوليه 2011، الفقرات 3-1 إلى 3-6.

[ التوقيع ] ج يرالد ل. نيومان

[ التوقيع ] يو غ ي إيواساوا

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علم ا ً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقا ً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]

رأي فردي لعضو اللجنة السي ر ن ا ي ج ل رودلي

أنا أ وافق على استنتاجات اللجنة فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 ، ولكنني اشكك في استنتاجاتها الأخرى بشأن الانتهاك المحتمل .

وفيما يخص الفقرة 4 من المادة 12، تعطي اللجنة انطباعا ً بأنها تعتمد على التعليق العام رقم 27 فيما يتعلق برأيها القائل بأن كندا هي بلد صاحب البلاغ. وبالتأكيد، ف إن التعليق العام 27 ينص على أن ‘ نطاق عبارة "بلده" أوسع من مفهوم "بلد جنسيته"‘. وما تتجاهله اللجنة هو أن جميع الأمثلة المقدمة في التعليق العام عن تطبيق المفهوم الأوسع نطاقا ً هي أمثلة يحرم فيها الشخص من أي جنسية فعلية. والحالات الواردة في التعليق العام هي حالات بشأن ‘ مواطني بلد ما جُرِّدوا فيه من جنسيتهم بإجراءٍ يمثل انتهاكا ً للقانون الدولي ‘؛ و، أشخاص أُدمج بلد جنسيتهم في كيان قومي آخر، أو جرى تحويله إلى كيان كهذا، وحرموا من جنسية هذا الكيان الجديد ‘؛ و‘ الأش خاص عديمو الجنسية المحرومون تعسفا ً من الحق في اكتساب جنسية بلد إقامتهم ‘ (الفقرة 20 من التعليق العام 27).

ولا ينطبق أي من هذه الأمثلة على هذه القضية. ولم يسع صاحب البلاغ إلى تفسير سبب عدم التماسه الحصول على الجنسية الكندية، حسبما أشارت إلى ذلك ضمنا الدولة الطرف (الفقرة 6-6). وعليه فإنني غير مقتنع بأن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال سيشكل انتهاكاً للفقرة 4 من المادة 12 .

وبالمثل، لم تقدم اللجنة إلا تفسيرا ً ضعيفا ً بشأن استنتاجها الذي يفيد بأن الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 ستنتهك. وبصفة خاصة، لم توضح سبب تفضيلها لتأكيد صاحب البلاغ للوقائع والمخاطر التي تنتظره بدلا ً مما تؤكده الدولة الطرف. وبالطبع، يجب أن نشكك كثيرا ً في حالة إلزام أي شخص بالعودة قسرا ً إلى بلد ما الأوضاع فيه غير مستقرة مثل الصومال. وبالفعل، يعتبر ذلك مهما ً لاستنتاجنا بشأن الانتهاك المحتمل للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23. وكان من الحكمة أن تترك اللجنة الأمر على ما هو عليه .

[ التوقيع ] السير ن ا يج ل رودلي

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علم ا ً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقا ً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]

رأي فردي لعضو ي اللجنة السي د مايكل أوفلاهرتي والسيدة هيلين كلير

نحن نؤيد رأي السير ن ايج ل فيما يتعلق بمسألة تطبيق الفقرة 4 من المادة 12 في هذه القضية.

[ التوقيع ] مايكل أوفلاهرتي

[ التوقيع ] هيلين كلير

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علم ا ً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقا بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]

رأي فردي لعضو اللجنة السيد كورنيليس فلينترمان

أنا أ وافق على استنتاجات اللجنة بوجود انتهاكات محتملة للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23، ولكنني أشاطر السير نايج ل رودلي وأعضاء اللجنة الآخرين شكوكهم بشأن استنتاجاتها الأخرى عن الانتهاك المحتمل.

وفيما يخص الفقرة 4 من المادة 12، فأنا غير مقتنع بأن كندا يمكن اعتبارها بلد صاحب البلاغ على الرغم من أنني ميال إلى إعطاء ا لفقرة 4 من المادة 12 تفسيراً أرحب من تفسير عما السير ن ا يجل رودلي وغيره من الزملاء بمراعاة الروابط الخاصة (مثل الإقامة الثابتة لمدة طويلة والعزم على البقاء والروابط الشخصية والأسرية القوية وعدم وجود مثل هذه الروابط في أي بلد آخر) التي قد تكون لدى صاحب البلاغ مع أي بلد في وكل قضية مقدمة إلى اللجنة.

أما فيما يخص الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7، فأنا أؤيد رأي السير ن ايج ل رودلي وزملائه الآخرين .

[ التوقيع ] كو ر نيليس فلينترمان

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علم ا ً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقا بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]