الأمم المتحدة

CCPR/C/106/D/1548/2007

Distr.: General

11 December 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1548/2007

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة بعد المائة (15 تشرين الأول/ أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

المقدم من : زويا خولودوفا (يمثلها محام)

الشخص المُدعى أنه ضحية : ابن صاحبة البلاغ، دميتري خولودوف (متوفى)

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ : 5 كانون الأول/ديسمبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 6 آذار/مارس 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

موضوع البلاغ : وفاة صحفي إثر انفجار؛ ومحاكمة غير عادلة

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة؛ والمحاكمة العادلة؛ وحرية التعبير

المسائل الإجرائية : دعم الادعاء بالأدلة

مواد العهد : المواد 2 و6 و14 و19

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 2

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السادسة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1548/2007 *

المقدم من : زويا خولودوفا (يمثلها محام)

الشخص المُدعى أنه ضحية : ابن صاحبة البلاغ، دميتري خولودوف (متوفى)

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ : 5 كانون الأول/ديسمبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1548/2007، المقدم إليها من السيدة زويا خولودوفا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي ا لخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ هي زويا خولودوفا ، وهي مواطنة روسية من مواليد عام 1937 ( ) . وتُقدم البلاغ بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن ابنها دميتري خولودوف ، وهو مواطن روسي توفي في عام 1994. وتدعي انتهاك الدولة الطرف لحقوقها بموجب الفقرة 3 من المادة 2، والفقرة 1 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب انتهاك حقوق ابنها بموجب الفقرة 1 من المادة 6، والمادة 19 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 1 كانون الثاني/يناير 1992. ويمثل صاحبة البلاغ المحاميان ك. موسكالينكو و م . راشكوفسكي .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 عمل دميتري خولودوف ، ابن صاحبة البلاغ، كصحفي في جريدة موسكوفسكي كومسوموليتس . وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 1994، انفجرت حقيبة في مباني الجريدة، مما أدى إلى مقتل السيد خولودوف وإلى إصابة أشخاص آخرين. وتدعي صاحبة البلاغ أن الانفجار كان يهدف إلى وقف عمل الإبلاغ عن المخالفات الذي كان يقوم به ابنها، بما في ذلك الفساد المتفشي في صفوف الجيش.

2-2 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 1994، فتح مكتب المدعي العام المشترك لبريسنينسك ملف قضية جنائية بخصوص الانفجار. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 1994، في ضوء الخطورة والأهمية الشديدتين للجريمة، قرر نائب للمدعي العام للاتحاد الروسي أن يُكلف مكتب المدعي العام بالتحقيق في الجريمة.

2-3 وفي أثناء التحقيق، تم الكشف عن خمسة ضباط من ضباط الجيش ومدني كمشتبهين في تخطيط الانفجار، وكانوا يعملون على ما ي ُ زعم بإيعاز من مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش بطلب مباشر من وزارة الدفاع. وخلص المحققون إلى أن ضباط الجيش قد سرقوا المتفجرات من وحدتهم العسكرية وأخفوا جهازاً متفجراً داخل حقيبة سُلِّمت لاحقاً إلى ابن صاحبة البلاغ باعتبارها تحتوي على معلومات حساسة. وقد تُوفي ابن صاحبة البلاغ عندما فتح الحقيبة في مكتبه، كما أُصيب أفراد آخرون في مكتب الجريدة بجراح .

2-4 ونظرت محكمة موسكو العسكرية الإقليمية بدايةً في القضية الجنائية اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( ) . وأمرت المحكمة بإجراء عدد من الاختبارات التكميلية عهدت بها إلى الأفرقة المعنية بالطب الشرعي و ب الأجهزة المتفجرة، في جملة أمور، وكانت نتائجها مغايرة للنتائج التي خلص إليها التحقيق الأولي. وبصفة خاصة، أظهرت الاستنتاجات الأخيرة أن كمية المتفجرات المستخدمة لم تكن كبيرة إلى الدرجة المصرح بها في البداية، كما قيل إن مركز الانفجار كان مغاير اً . وتدعي صاحبة البلاغ أن الخبراء الذين أجروا المجموعة الثانية من الاختبارات جاءت آراؤهم متباينة ، وكانت استنتاجاتهم مختلفة عن الاستنتاجات التي خلصت إليها اختبارات التحقيق الأولي. وتدفع صاحبة البلاغ بأن نتائج الفحص الأول الذي أجراه الخبراء كانت أنسب.

2-5 وفي 26 حزيران/يونيه 2002، بر ّ أت محكمة موسكو العسكرية الإقليمية المتهمين الستة وأمرت بإطلاق سراحهم فوراً ( ) . وتقدمت جهة الادعاء إلى جانب صاحبة البلاغ بطعن إلى الدائرة العسكرية با لمحكمة العليا للاتحاد الروسي. وفي 27 أيار/مايو 2003، أبطلت المحكمة العليا الحكم الذي أصدرته محكمة موسكو العسكرية الإقليمية بتاريخ 26 حزيران/يونيه 2002 وأحالت القضية إلى نفس المحكمة لكي تنظر فيها من جديد، ولكن بتشكيل ة مختلف ة .

2-6 وجرت المحاكمة الثانية في الفترة من تموز/يوليه 2003 إلى حزيران/يونيه 2004. وحسب صاحبة البلاغ، نظرت المحكمة في مختلف النتائج التي أفضت إليها فحوصات الخبراء التي أمرت المحكمة بإجرائها خلال المحاكمة الأولى. وتدعي صاحبة البلاغ أن محضر ا لمحاكمة الأولى قد خضع للدراسة، لكن ال تعليقات والشروحات التي تضمّنها لم تُ ؤ خذ في الحسبان.

2-7 وفي 10 حزيران/يونيه 2004، برأت محكمة موسكو العسكرية الإقليمية مرة أخرى المتهمين بإحداث الانفجار. فتقدمت جهة الادعاء وصاحبة البلاغ مجدداً بطعن إلى المحكمة العليا ( ) ، مُدَّعيتين أن المحكمة قد باشرت المحاكمة في غياب بعض الأطراف؛ ولم تُوضح جميع التناقضات المتبقية في عدد من إفادات الشهود؛ كما لم تستجوب شاهداً مُهماً ولم تَقرأ ال تعليقات والشروحات التي تضمنها محض ر المحاكمة الأولى عند النظر فيه ، فاستندت بالتالي إلى أدلة غير مقبولة.

2-8 وفي 14 آذار/مارس 2005، أكدت الدائرة العسكرية با لمحكمة العليا للاتحاد الروسي قرار الحكم بالبراءة الذي قضت به محكمة موسكو العسكرية الإقليمية. وطلبت صاحبة البلاغ من رئاسة المحكمة العليا أن تعيد النظر في القضية بموجب الإجراءات القضائية. وفي 25 نيسان/أبريل 2005، رفضت رئاسة المحكمة العليا طلب الأمر بالنظر في القضية بموجب إجراءات المراجعة القضائية.

2-9 وتدعي صاحبة البلاغ أن المحاكمات قد شابتها عدة مخالفات إجرائية ( ) . وتحيل إلى ما وجهته وزارة الدفاع من انتقادات علنية إلى منشورات ابنها ، الأمر الذي يدل في نظرها، على أن ابنها راح ضحية أفعال دبرها مسؤولو ن رفيعو المستوى في الجيش. وتزعم أن المحاكم لم تأخذ في اعتبارها الشهادات التي أدلى بها أحد الشهود، إذ كان قد أفاد خلال التحقيق الأولي بأنه لمح قبل ارتكاب الجريمة بقليل حقيبة تحتوي على جهاز متفجر موضوعة على مكتب أحد الموظفين العسكريين المتهمين بالقتل، وكان قد ادعى أيضاً أنه رأى عدة أشخاص من المتهمين يغادرون سوياً وحدتهم العسكرية في صباح اليوم الذي سبق الانفجار ( ) . ولم يتم استدعاء المحقق الذي استجوب هذا الشاهد في البداية ، إلى المحكمة لغرض الاستجواب رغم طلبات صاحبة البلاغ. كما تدعي صاحبة البلاغ أن استنتاجات المحكمتين متناقضة ولا تستند إلى الأدلة التي جرى النظر فيها خلال المحاكمة. إضافة إلى ذلك، كان خمسة متهمين من أصل المتهمين الستة في المحاكم ة الأولى موظفين عسكريين وكانت محكمة عسكرية هي التي نظرت في القضية، مما أدى إلى اتخاذ قرار متحيز.

2-10 وإذ تحيل صاحبة البلاغ إلى الأحكام السابقة الصادرة عن ا للجنة ( ) ، فإنها تدفع بأن الإجراءات الجنائية في هذه القضية اعتراها تأخير لا  مبرر له. ولم تكن المحاكمة في نظرها غير عادلة لأن المحكمة الابتدائية برأت المتهمين رغم استنتاجها أن الانفجار الذي وقع في مبنى الجريدة قد نتج عن تشغيل جهاز متفجر. كما تطعن صاحبة البلاغ في ما توصل إليه عدة خبراء من استنتاجات إلى جانب تقييمات المحكمتين لتلك الاستنتاجات، وتدعي أن المحكمتين استندتا إلى أدلة غير موثوقة ولم تقدما أي تقييم قانوني بخصوص عدد من النقاط المختلف عليها ( ) .

2-11 و تشير صاحبة البلاغ إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن ابنها تعرض للقتل عند أدائه لواجباته المهنية كصحفي. وكانت الجريمة في رأيها سياسة الدوافع ، وكان للمسؤولين رفيعي المستوى مصلحة ف ي عدم الكشف عن ملابساتها . وبالتالي، حال المسؤولون المعنيون دون معالجة القضية بسرعة ؛ ودام التحقيق الأولي ستة أعوام. وحسب صاحبة البلاغ، فإن الدولة الطرف تتحمل مسؤولية حرمان ابنها التعسفي من الحياة. وتدعي أن السلطات لم تفشل فحسب في أداء واجبها المتمثل في حماية حياة ابنها حماية فعالة ، بل فشلت أيضاً في ضمان إجراء هيئة محايدة لتحقيق فعال في مقتل ابنها، وعدم مقاضاة المسؤولين عن مقتله ومعاقبتهم، انتهاكاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 6 والفقرة 3 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي ة ( ) .

3-2 تدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية خرق لأحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، لأن الإجراءات انطلقت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1994، لكن آخر قرار اتخذته المحكمة - ال حكم الذي قضت به المحكمة العليا - قد صدر ي 14 آذار/مارس 2005، أي بعد مضي ما يقارب تسعة أعوام ونصف. وتدفع بأن المحاكمة كانت تتسم بالتحيز لأنها جرت أمام محكمة عسكرية، مع أن خمسة من المتهمين كانوا موظفين عسكريين وأن القضية كانت قضية جنائية. وتعتبر أن تعرض صحفي للقتل في دولة ديمقراطية يفترض إيلاء السلطات اهتمام اً خاصاً به وإجراء تحقيق شامل ومحايد، وتدعي أن هذا الجانب لم يُراع في هذه القضية. وتحتج بعدد من المخالفات التي يُزعم أن المحكمتين قد ارتكبتاها فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية (انظر الفقرتين 2-9 و 2 -10 أعلاه). وفي هذا الصدد، تدعي صاحبة البلاغ أن عدم تحديد هوية مرتكبي الجريمة يمنعها من تلقي التعويض عن فقدان ابنها، خرقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-3 وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها قد تعرض للقتل بسبب عمله كصحفي ونتيجة منشوراته التي تتطرق لمشاكل الجيش ووجود ممارسات فاسدة في صفوف ضباط الجيش رفيعي المستوى. وكان مقتله يرمي في نظرها إلى حماية ممثلي الجيش وأدى إلى فرض القيود على حق ابنها في التمتع بحرية التعبير، لا  سيما حريته في التعبير عن الرأي ونشر المعلومات، انتهاكاً للمادة 19 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ

4-1 أفادت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 16 أيار/مايو 2007 بأن صاحبة البلاغ تطعن في فعالية التحقيق المتعلق بمقتل ابنها، إلى جانب فعالية إجراءات المحكمة في القضية. وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تعتبر أن السلطات المعنية بإنفاذ القانون إما أنها فشلت في إجراء تحقيق فعال في ظروف مقتل ابنها أو رفضت إجراءه، فلم تكتشف هوية المسؤولين عن مقتله، بينما لم تنجح المحكمتان بحكم الواقع في واجبهما المتمثل في إقامة العدل.

4-2 وتفسر الدولة الطرف أن القضية الجنائية المتعلقة بمقتل السيد خولودوف قد نظرت فيها سلطات ا لاتحاد الروسي القضائية المختصة ، ممتثلة امتثالاً تاماً للقانون. وتم النظر فيها لمرتين في محكمة ابتدائية ومحكمة من الدرجة الثانية: ففي 26 حزيران/يونيه 2002، بر ّ أت محكمة موسكو العسكرية الإقليمية ( محكمة الدائرة ) المتهمين، وهم السادة باركوفسكي ، وبوبوفسكي خ ، وسوروكا ، وكابونتسوف ، وموروزوف ، وميرزايانتس ، نظراً لأن ضلوعهم في مقتل السيد خولودوف لم يثبت بالدليل . وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2002، طعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار أمام المحكمة العليا وتقدمت بطلب لإلغاء الحكم الصادر وإعادة إحالة القضية إلى المحكمة لتنظر فيها من جديد. وفي 27 آذار/مارس 2003، ألغت المحكمة العليا القرار الصادر في 26 حزيران/يونيه 2002، وأعادت ملف القضية لتنظر فيه من جديد تشكيلة أخرى لهيئة محكمة موسكو العسكرية الإقليمية.

4-3 وفي 10 حزيران/يونيه 2004، برأت محكمة موسكو العسكرية الإقليمية المتهمين مرة ثانية. وأحالت المحكمة إلى مكتب المدعي العام ملف القضية الجنائية المتعلقة بالانفجار الذي وقع في مقر الجريدة ومقتل السيد خولودوف ، إلى جانب طلب بإجراء تحقيق قصد تحديد هوية المسؤولين عنه. وتمت إحالة جميع المواد والأدلة التي ينطوي عليها ملف القضية إلى مكتب المدعي العام.

4-4 وفي 18 حزيران/يونيه 2004، قدمت صاحبة البلاغ طعناً بالنقض إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي، مطالِبةً بإلغاء القرار الذي اتخذته محكمة موسكو العسكرية الإقليمية في 10 حزيران/يونيه 2004، وقدمت طعناً إضافياً في 14 كانون الأول/ديسمبر 2004. وفي 14 آذار/مارس 2005، رفضت المحكمة العليا الطعن وأكدت الحكم الصادر في 10 حزيران/يونيه 2004. وفي 31 آذار/مارس 2005، طعنت صاحبة البلاغ في القرارين معاً بموجب إجراء المراجعة القضائية أمام رئاسة المحكمة العليا، مدعيةً أن كلا القرارين صدر خرقاً لقانون الإجراءات الجنائية. وفي 25 نيسان/أبريل 2005، رفضت رئاسة المحكمة العليا الطعن الذي تقدمت به صاحبة البلاغ.

4-5 وتفيد الدولة الطرف أن القضية الجنائية المتعلقة بالانفجار ومقتل ابن صاحبة البلاغ كانت آنذاك قيد تحقيق مكتب المدعي العام. وتعتبر الدولة الطرف أن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية لم يُستوف وأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وترفض الدولة الطرف زعم صاحبة البلاغ بأن السلطات ليست لديها الإرادة ل لتحقيق في القضية تحقيقاً فعالاً، مؤكِّدة أن ذلك لا  يستند إلى أي أساس.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 30 تموز/يوليه 2007، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي أدلة تدعم ادعاء ها بأن القضية الجنائية قد خضعت لتحقيق فعال. وفي نظرها، حتى لو انتهى التحقيق بتحديد هوية المشتبه فيهم وإقرارهم النهائي بارتكاب الجريمة، فإنها ستكون مع ذلك في مركز الضحية بسبب التأخيرات المسجلة في مباشرة الإجراءات الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، ليست ثمة أي ضمانات تكفل عدم إبطال الحكم لاحقاً، مما سيؤدي إلى تأخيرات إضافية وغير محددة المدة. وبالتالي فإن صاحبة البلاغ تعتبر أنه ما من شيء يمنع اللجنة، في ظل الظروف القائمة، من النظر في البلاغ.

5-2 وتلاحظ صاحبة البلاغ أيضاً أن رسالة الدولة الطرف تلمِّح إلى أن التأخيرات التي حصلت في الإجراءات إنما تعود إلى أفعالها هي . وتدفع بأن المحكمة العليا قد تلقت في الحقيقة، إضافة إلى دعاواها، طعوناً بالنقض من مكتب المدعي العام، ومكتب المدعي العام لموسكو، ومكتب المدعي العسكري الرئيسي، ضد قرار الحكم بالبراءة الذي أصدرته محكمة موسكو العسكرية الإقليمية. إضافة إلى ذلك، نظرت المحكمة العليا لمرتين في القرارات التي اتخذتها المحكمة الابتدائية.

5-3 وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن موقف السلطات من القضية الجنائية لا  يرتبط بظروف التحقيق في القضية. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 1994، فتح مكتب المدعي العام المشترك لبريسنينسك ملف القضية الجنائية بصفتها تلك ، أي قبل أكثر من 12 عاماً من تاريخ تقديم البلاغ، ولم يصدر عن المحكمة أي قرار نهائي. وركز المحققون لمدة 10 أعوام على رواية واحدة فقط للأحداث رفضَتها المحكمتان في نهاية المطاف باعتبارها خاطئة.

5-4 وتلاحظ صاحبة البلاغ أنه منذ فتح ملف القضية الجنائية إلى غاية صدور الحكم بالبراءة في 18 حزيران/يونيه 2004، أصرَّ مكتب المدعي العام باستمرار على أن الأشخاص المتهمين في القضية هم المسؤولون عن الانفجار الذي وقع في مقر الجريدة وعن مقتل ابن صاحبة البلاغ على حد سواء. كما تعتقِد أن النظر في القضية مجدداً لن تكون له على الأرجح نتيجة إيجابية، نظراً لانقضاء زمن طويل.

5-5 وتفيد صاحبة البلاغ أيضاً أن تحقيقاً جديداً كان آنذاك عالقاً أمام مكتب المدعي العام، غير أنه لم يتم إخطارها بإحراز أي تقدم في القضية. مما أدى بها إلى استنتاج مفاده أن السلطات قد فشلت مرة أخرى في أداء واجباتها وأن التحقيق يظل دون جدوى. كما قص ّ رت السلطات في واجبها المتمثل في تمكين الضحية من الوصول إلى التحقيق على نحو فعال.

5-6 وأخيراً، تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف قد فشلت في تفنيد ادعاءاتها بأي طريقة من الطرق .

الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف

6-1 في 29 كانون الأول/ديسمبر 2007، تؤكد الدولة الطرف مجدداً أنه عملاً بالفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لا  تنظر اللجنة في أي بلاغ من أي فرد قبل أن تتأكد من استنفاد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً. وتؤكد أن التحقيق الأولي المتعلق بمقتل السيد خولودوف كان جارياً آنذاك. وكانت أنشطة التحقيق تُجرى بهدف تحديد هوية المسؤولين ، واتُّخذت تدابير فعالة لاستيضاح ملابسات الجريمة. وبالتالي، فإن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد.

6-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة ا لأوروبية لحقوق الإنسان قد أعلنت ، في 14 أيلول/سبتمبر 2006 ، عدم مقبولية الالتماس الذي قدمته صاحبة البلاغ.

6-3 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تحدد في تعليقاتها الحقوق التي انتهكته ا السلطات. ولا تتعلق ادعاءاتها جوهرياً سوى بعدم الفعالية وبالتأخيرات في التحقيق وفي إجراءات المحكمة. وترى الدولة الطرف أن زعمها بتأخر التحقيق دون مبرر لا  يطابق الواقع. وتشدد الدولة الطرف على إجراء التحقيق الأولي والمحاكمة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وتلاحظ أن التأخيرات قد حصلت لأسباب موضوعية ولا توحي ب أن السلطات لم ترغب في التحقيق الفعلي في ملابسات الجريمة.

6-4 وتضيف الدولة الطرف أن مكتب المدعي العام يتمتع بموجب قانون الإجراءات الجنائية بصلاحية تقديم طعن بالنقض ضد الحكم بالبراءة، إذا ما اعتبر أن قرار المحكمة غير مشروع أو لا  أساس له. وبالتالي، فإن زعم صاحبة البلاغ بأن وجود طعن كهذا في إطار هذه القضية الجنائية سيؤثر تأثيراً سلبياً على إجراء المزيد من التحقيق زعم غير مقنع .

6-5 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه لا  أساس للزعم الذي مفاده أن صاحبة البلاغ لا  تستطيع الاطلاع على التحقيق الحالي وأن ذلك يدل بالتالي على عدم جدواه. وينظم قانون الإجراءات الجنائية تحديداً الكيفية التي يتم بها إطلاع الأطراف المتضررة على المواد التي يتضمنها ملف القضية الجنائية وعلى نتيجة التحقيق على حد سواء. وتجيز المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية الطعن أمام المحكمة في ما يقوم به أو يقصر في القيام به المسؤولون المكلفون بإجراء التحقيق الأولي. ولا تسمح المواد التي ينطوي عليها الملف باستخلاص أن صاحبة البلاغ قد رفعت شكواها إلى المحكمتين عقب الإحالة الأخيرة للقضية الجنائية إلى مكتب المدعي العام.

6-6 وتضيف الدولة الطرف أن الادعاءات بشأن احتمال الحكم ببراءة المشتبه فيهم، إذا ما اكتشفوا، افتراضية ولا يمكن أخذها بعين الاعتبار في تقييم مسألة حدوث تأخير لا  مبرر له في هذه القضية. وفي ضوء جميع هذه العناصر، تَرى الدولة الطرف أن التأخير الذي حصل في التحقيق والنظر في القضية الجنائية لا  يمكن اعتباره تأخيراً لا  مبرر له. وتضيف أن التحقيق الجنائي كان مفتوحاً وأنه جرى تمديده إلى غاية 15 كانون الأول/ديسمبر 2007، تحت إشراف مكتب المدعي العام.

تعليقات صاحبة البلاغ على رسالة الدولة الطرف

7-1 في 14 آذار/مارس 2008، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الشروط التي تنص عليها الفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا  تنطبق متى استغرق إعمال سبل الانتصاف المحلية وقتاً طويلاً يتجاوز حدود المعقول. وتشير إلى مرور 13 عاماً حتى ذلك الحين ، و هي فترة اتخذت السلطات أثناءها ، حسبما تزعمه، خطوات فعالة من أجل تسوية القضية الجنائية.

7-2 أما فيما يتعلق بالقرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 14 أيلول/سبتمبر 2006، ف تدفع صاحبة البلاغ بأن المحكمة اتخذت قرارها بعدم المقبولية استناداً إلى أسس مفادها أن مقتل السيد خولودوف قد وقع قبل أن تدخل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، وليس استناداً إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

7-3 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تحدد في رسالتها حقوقها المنتهكة بموجب أحكام العهد، تفسرُ صاحبة البلاغ أن رسالتها الأولى إلى اللجنة تتضمن المواد المعنية والحجج المتعلقة بها .

7-4 وأخيراً، فيما يتعلق بمسألة الطعن بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية، تفيد صاحبة البلاغ بأنه في ضوء طول المدة الزمنية التي تستغرقها الإجراءات الجنائية، من الواضح أن القيام بهذا النوع من الطعن لن يكون مجدياً.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8-1 في 2 آب/أغسطس 2011، تذكّر الدولة الطرف ب ال تسلسل الزمني ل إجراءات التحقيق وإجراءات المحكمة في القضية الجنائية وتؤكّد أن الملف الذي ينطوي على مواد القضية الجنائية قد أُحيلَ بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006 إلى مكتب المدعي العام كي يخضع لتحقيق جديد. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2008، تم إغلاق التحقيق الأولي نظراً لعدم التمكن من تحديد هوية المشتبه فيهم. وبناءً على توصية من المحقق، استمرت أجهزة التحقيق في اتخاذ إجراءات ترمي إلى كشف هوية المسؤولين عن ارتكاب الجريمة.

8-2 وحسب الدولة الطرف، يسمح تحليل القضية الجنائية المؤلفة من 298 ملفاً بالخلوص إلى استنتاج مفاده أن جميع أنشطة التحقيق الممكنة قد أُجريت على نحو شامل. ولا يمكن أن يُستأنَف التحقيق في القضية الجنائية إلا بناء على توافر معلومات جديدة. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة البلاغ لم تسعَ منذ أيلول/سبتمبر 2007 إلى الحصول على أي معلومات بشأن التحقيق من المكتب الرئيسي للتحقيق التابع للجنة الاتحاد الروسي المعنية بالتحقيق.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في البلاغات، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

9-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2 ( أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-3 وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية القضية نظراً لأن تحقيقاً جديداً كان جارياً عند تقديم البلاغ. ولكن اللجنة تلاحظ أن ال تحقيق لم ينته بعد في الوقت الراهن ( ) . وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب ما تنص عليه الفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-4 وتَعتبر اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالمسائل في إطار الفقرة 3 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 6؛ والفقرة 1 من المادة 14؛ والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قد أقيم الدليل عليها بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية ، وبالتالي تنتقل اللجنة إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتيحت لها، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-2 وأحاطت اللجنة علماً بزعم صاحبة البلاغ أن سلطات الدولة الطرف قد فشلت في إجراء تحقيق فعال وفي الوقت المناسب في الظروف المحددة لمقتل ابنها وفي مقاضاة ومحاكمة المسؤولين عنه، وأن الإجراءات قد اعتراها تأخير لا  مبرر له. وتلاحظ اللجنة أن السلطات قد باشرت تحقيقاً في هذه القضية بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1994، أي فوراً عقب حدوث الانفجار؛ وأفضى ذلك التحقيق إلى اعتقال ستة من المشتبه فيهم ومقاضاتهم ومحاكمتهم لاحقاً. واستجابة للطعن المقدم في أيار/مايو 2003، عقب الحكم الأولى ببراءة الأفراد الستة في محاكمة جرت بين تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وحزيران/يونيه 2002، أعادت المحكمة العليا ملف القضية إلى نفس المحكمة من أجل مزيد من التحقيق والمحاكمة. وفي حزيران/يونيه 2004، قامت المحكمة العليا عقب الحكم للمرة الثانية ببراءة المتهمين بالنظر مجدداً في القضية، ثم أكدت الحكم بالبراءة بصفة نهائية في آذار/مارس 2005. وفي ظل هذه الظروف، وفي ضوء المواد التي ينطوي عليها ملف القضية، ترى اللجنة أن ما حصل في الإجراءات المشار إليها أعلاه من تأخير لا  يمكن اعتباره تأخيراً يتجاوز حدود المعقول ولا  نتيجة تمديد السلطات للإجراءات دون مبرر، حتى ولو أن مكتب المدعي العام قد فتح لاحقاً تحقيقاً جديداً في القضية.

10-3 وأحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي مفادها أن المحاكمات في إطار هذه القضية لم تكن مشروعة؛ وأن المحكمتين كانتا متحيزتين لأن القضاة كانوا موظفين عسكريين ولأن خمسة متهمين من أصل المتهمين الستة كانوا ضباطاً نشطين من ضباط الجيش، وأنه كانت ثمة علاقة هرمية وظيفية بين القاضيين اللذين ترأسا المحاكمتين على مستوى الدرجة الأولى. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تفند هذه الادعاءات تحديداً، بل أكدت فقط أن المحاكمة قد جرت في امتثال صارم لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية من أحكام. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ الذي مفاده أن ضباط الجيش المتهمين بإحداث الانفجار وبمقتل ابنها كانوا يتصرفون خارج إطار مهامهم الرسمية كأعضاء تابعين ل لقوات المسلحة، وأن جهة الاتهام قد أكدت أنهم تصرفوا بإيعاز غير رسمي من وزير الدفاع وليس بصفتهم الرسمية.

10-4 وتُذكّ ر اللجنة بتعليقها العام رقم 34 ( ) ، الذي يؤكد أنه ينبغي التحقيق بصرامة في الوقت المناسب في الاعتداءات على الصحفيين، من بين أشخاص آخرين، ومقاضاة مرتكبيها، وينبغي أن يتلقى الضحايا، أو ممثلوهم في الحالات التي يُرتكب فيها القتل، شكلاً مناسباً من أشكال الجبر (الفقرة 23). كما تُذكر أيضاً بأن تعليقها العام رقم 31 ( ) يشدد على أن عدم قيام الدولة الطرف بإحضار المسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات أمام المحاكم قد يسفر في حد ذاته عن إخلال منفصل بأحكام العهد (الفقرة 18). وجاء كذلك في التعليق العام رقم 31 أن هذه الالتزامات تنشأ بوجه خاص فيما يتعلق بالانتهاكات المعترف بها ك انتهاكات جنائية إمّا بموجب القانون المحلي أو بموجب القانون الدولي، كالتعذيب وما شابهه من معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة (المادة 7)، والإعدام التعسفي وبلا محاكمة (المادة 6)، وحالات الاختفاء القسري (المادتان 7 و9 ، وفي كثير من الأحيان، المادة 6). وتظل اللجنة قلقة لأن مشكلة إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب يمكن أن تكون تماماً عنصراً هاماً من العناصر التي تساهم في تكرار الانتهاكات.

10-5 وفي هذا السياق، ترى اللجنة أن اختصاص القضاء العسكري ينبغي أن يكون نطاقه تقييدياً واستثنائياً في دولة ديمقراطية يجب أن تحكمها سيادة القانون. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى المبدأ رقم 9 من مشروع المبادئ بشأن إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، الذي ينص على ما يلي: "في جميع الظروف، ينبغي أن يحل اختصاص المحاكم العادية محل المحاكم العسكرية فيما يتعلق بإجراء تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب وملاح قة مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم " ( ) . وفي هذه القضية، بينما كان خمسة متهمين من أصل المتهمين الستة الذين مثلوا أمام محكمة موسكو العسكرية الإقليمية موظفين عسكريين بالفعل، فمن الجلي ومن غير المتنازع فيه أنهم لم يكونوا يؤدون مهاماً رسمية. ولم تحاول الدولة الطرف تقديم تفسير، غير الإشارة إلى قانونها الداخلي، حيال سبب كون العدالة العسكرية هي التي تتمتع بالاختصاص القضائي الملائم لمحاكمة الموظفين العسكريين المتهمين بارتكاب هذه الجريمة الخطيرة. وبالتالي، فإن حق صاحبة البلاغ في الجبر بالأصالة عن نفسها وباسم ابنها قد تأثَّر بشدة. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحبة ال بلاغ قد انتُهكت، بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2، إلى جانب الفقرة 1 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي ضوء هذا الاستنتاج، تُقرر اللجنة عدم النظر على نحو منفصل في الادعاءات التي قدمتها صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

10-6 أما فيما يتعلق بباقي ادعاءات صاحبة البلاغ ، فإن اللجنة تَعتبر أن المواد التي بين يديها لا  تُمكنها من الخلوص جزماً إلى أن الانفجار الذي حدث في مقر الجريدة أسفر عن مقتل ابن صاحبة البلاغ يمكن نسبته إلى سلطات الدولة الطرف التي سعت إلى منعه من أداء مهامه كصحفي. وبالتالي، يتعذر على اللجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق السيد خولودوف بموجب الفقرة 3 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 6، والمادة 19 من العهد.

11- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 3 ( أ) من المادة 2، بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

12- ووفقاً للفقرة 3 ( أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان محاكمة المسؤولين عن مقتل ابنها. والدولة الطرف مُلزَمة، إضافة إلى ذلك، باتخاذ تدابير لتجنب وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

13- وبما أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والمشمولين بولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آرائها موضع التنفيذ. كما تدعو اللجنة الدولةَ الطرف إلى نشر هذه الآراء على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.

[اعتُمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]