الأمم المتحدة

CCPR/C/108/D/1881/2009

Distr.: General

30 September 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1881 / 2009

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة بعد المائة (8-26 تموز/ يوليه 2013)

المقدم من : مسيح شكيل ( يمثله محامٍ، هو ستيوارت ايستفانفي )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 24 حزيران/يونيه 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادتين 92 و97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 25 حزيران/يونيه 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 24 تموز /يوليه 2013

الموضوع : الترحيل إلى باكستان

المسائل الموضوعية : حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه؛ و التعذيب والمعاملة القاسية و اللاإنسانية ؛ والحق في الحياة؛ و الحق في سبيل انتصاف فعال

المسائل الإجرائية : عدم كفاية الأدلة؛ وعدم التوافق مع العهد؛ و عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد : المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 9 ؛ والمادة 14

مواد البروتوكول الاختياري : الفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1881 / 2009 *

المقدم من : مسيح شكيل ( يمثله محامٍ، هو ستيوارت ايستفانفي )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 24 حزيران/يونيه 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 24 تموز / يوليه 2013 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1881 /2009، المقدم من مسيح شكيل إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء معتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2009 ، هو مسيح شكيل، وهو قس مسيحي و ُ لد في عام 1970 في مدينة ك ا راتشي بإقليم البنجاب في باكستان. وقد رُفض في كندا طلبه للحصول على اللجوء، وكان وقت تقديم البلاغ يواجه احتمال الترحيل الوشيك إلى باكستان. وهو يدّعي أن ترحيله إلى باكستان ( ) سيكون بمثابة انتهاك من جانب كندا للفقرة 1 من المادة 6 ، والمادة 7 ، والفقرة 1 من المادة 9 من العهد ( ) . وهو يطرح أيضاً ادعاءات في إطار المادة 14 من العهد بخصوص النظر في طلبه للحصول على اللجوء. ويمثل صاحب البلاغ محامٍ هو ستيوارت ايستفانفي.

1-2 وفي 25 حزيران/يونيه 2009، طلبت اللجنة، عملاً بأحكام المادة 92 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى باكستان طوال فترة نظر اللجنة في بلاغه. وقد ووفق على طلبها ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ ( )

2-1 صاحب البلاغ هو قس مسيحي من مدينة ك ا راتشي الباكستانية يد ّ عي أن ه يتعرض باستمرار للتمييز على أيدي الأصوليين الإسلاميين بسبب عقيدته المسيحية. ويدَّعي أنه أُجبر على ترك وظيفته في مجلس المياه بك ا راتشي بسبب التمييز. وبما أنه كان من الصعب جدا ً عليه أن يعثر على عمل ، فقد أصبح أكثر ترددا ً على الكنيسة، وانتُدب لمهمة التبشير في عام 2001. وكثيراً ما كان يتعرض لمضايقات الأصوليين الإسلاميين باعتباره مبشرا ً . وزادت مشاعر الكراهية ضد المسيحيين بدرجة أكبر بعد غزو أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة في عام 2001، وهو ما أدى إلى إحراق عدة كنائس، واغتيال من ينذر نفسه لخدمة الدين المسيحي. وفي نهاية عام 2003، التقى صاحب البلاغ برجل أعمال معروف جيداً يدعى أ. م . ، وكان يرغب في اعتناق المسيحية. وأصبح السيد أ. م . صديقا ً لصاحب البلاغ وبدأ يزوره في منزله. وأصبح السيد أ. م . مقربا ً من زوجة صاحب البلاغ فطلب منه الأخير التوقف عن زيارته، و لكن السيد أ. م . استمر في زياراته في غيابه هو. وأخذ يتهمه ب‍ " العمل ضد المسلمين"، لجذب انتباه المولويين في المنطقة ( علماء الدين المسلمين). وفي يوم 4 شباط/فبراير 2004، كان صاحب البلاغ في طريق عودته إلى المنزل حين اعتدى عليه مجهولون بالضرب، وهددوه بحرقه حيا ً إذا تصدَّى للسيد أ. م. فاستنجد صاحب البلاغ بالشرطة دون جدوى.

2-2 وفي 15 نيسان/أبريل 2004، اختطف رجال مجهولون زوجة صاحب البلاغ وابنته. فأبلغ الشرطة بالحادثة و لكنها لم تحرر محضرا ً بها . وفي 20 نيسان/أبريل 2004، تلقى صاحب البلاغ رسالة بالنيابة عن السيد أ. م . يخبره فيها أن زوجته وابنته موجودتان في قندهار بأفغانستان، وأن عليه أن يسافر إلى هناك لرؤيتهما من جديد . ووافق صاحب البلاغ، و لكنه اخت ُ طف في 24 نيسان/أبريل 2004 على أيدي ثلاثة رجال اقتادوه إلى الحدود الأفغانية، وأمروه بأن يخبر حارس الحدود أنه قدم إلى هناك لحفر خنادق. وأُرسل صاحب البلاغ إلى مخيّم قريب من الحدود و لكنه ط ُ رد فيما بعد إلى باكستان مع أنه حاول أن يشرح أن زوجت ه ربما تكون موجودة في قندهار.

2-3 وعاد صاحب البلاغ إلى باكستان ( ) و لكنه لم يذهب إلى ك ا راتشي. و بدلاً من ذلك، استقر في تجمّع مسيحي في كويتا، ثم في حيدر أباد. وظل على اتصال بشقيقه الذي نصحه بعدم العودة إلى ك ا راتشي لوجود من يبحث عنه هناك. وانتقل صاحب البلاغ إلى سري لانكا في وقت لاحق لأسباب تتعلق بالسلامة ( ) ، لكنه علم من شقيقه فيما بعد أن السيد أ. م . قد عرض صفقة يسترد بها صاحب البلاغ زوجته وابنته وهو ما دفع به إلى ا لعودة إلى ك ا راتشي و لكنه لم يجد أسرته هناك. ثم انتقل صاحب البلاغ للعيش في كشمير كولوني ( ) مع أصدقاء مسيحيين.

2-4 وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2004، علق المولويون الأصوليون ورقة تتضمن ملاحظة خطية على باب منزل صاحب البلاغ في ك ا راتشي اتهموه فيها بإحراق القرآن وحرضوا الجمهور على قتله ( ) . وأحضر شقيق صاحب البلاغ الورقة إليه كما قدم نسخة منها إلى الشرطة. وبدلا ً من أن تساعده الشرطة فإنها نصحته بأن "يتعلم العيش بين الأغلبية" في باكستان. وعاد صاحب البلاغ إلى سري لانكا حيث طلب اللجوء من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، فرُفض طلبه ( ) . وواصل العيش في سري لانكا في كنيسة رسولية كلفته بمهام مختلفة لمساعدة ضحايا تسونامي.

2-5 وفي 15 شباط/فبراير 2005، صدرت فتوى في حق صاحب البلاغ بتهمة التجديف ضد الإسلام، وجاء فيها أن "القس شكيل مذنب هو وكافة أفراد أسرته"، وبأن ه " يجب قتلهم جميعا ً " ( ) . وفي 4 حزيران/يونيه 2005، قام صاحب الشكوى نفسه، الذي وق َّ ع على الفتوى الصادرة في 15 شباط/فبراير 2005، بتحرير محضر معلومات أولي ضده لدى الشرطة في غيابه. وجاء في المحضر أن صاحب البلاغ كان في 4 حزيران/يونيه 2005 (وهو نفس التاريخ الذي حُرر فيه المحضر)، ضمن مجموعة من المسيحيين تحمل قطعاً كبيرة من الخشب وقضباناً حديدية وحجارة، وتتحدث بسوء عن الإسلام أثناء مرورها أمام مسجد (مسجد جامع أوقاف الحنفية، منظور كولوني ) وهاجمت المبنى بالحجارة. ويورد المحضر اسم صاحب البلاغ ضمن أشخاص آخرين مشتبه بهم، ويصفه بأنه قائد المجموعة ويتهمه بالتبشير بالعقيدة المسيحية. وفي آخر المحضر ، تؤكد شرطة ك ا راتشي صراحة أن الوقائع المبلغ عنها تشكل جريمة بموجب القانون الجنائي الباكستاني بما في ذلك الم ادة 295 (قانون التجديف).

2-6 وقرر صاحب البلاغ السفر إلى كندا. وتمكن من الحصول على تأشيرة عن طريق الكنيسة، ووصل إلى مدينة مونتريال في 6 أيلول/سبتمبر 2006 بتأشيرة زائر . و من كندا، ظل صاحب البلاغ على اتصال بشقيقه الذي لم ينفك ينصحه بعدم العودة إلى باكستان، و ب التخلي عن فكرة العثور على زوجته وابنته لأن عودته ستعرضه لخطر كبير.

2-7 وقد َّ م صاحب البلاغ في مونتريال في شباط/فبراير 2007 ( ) طلباً للحصول على الحماية بصفة لاجئ . وفي 16 أيار/مايو 2008، استمعت شعبة حماية اللاجئين التابعة ل ل مجلس الكندي للهجرة واللاجئين إلى ادعاءات صاحب البلاغ. وفي 8 تموز/يوليه 2008، أصدر المجلس قرارا ً خلص فيه إلى أن صاحب البلاغ ليس لاجئا ً بموجب الاتفاقية ولا شخصا ً يحتاج إلى الحماية. وأشار المجلس إلى وجود تناقضات عدة في ادعاءات صاحب البلاغ، ورفض المجلس ادعاءه بشأن اختطاف زوجته وابنته، وبأنه هرب إلى سري لانكا تجنبا ً للاضطهاد. وعليه، لم يعترف المجلس بقيمة ثبوتية للأدلة المستندية المقدمة من صاحب البلاغ لدعم ادعائه بشأن توجيه اتهامات باطلة وإصدار فتوى ضده. وبحث المجلس أيضا ً حالة حقوق الإنسان في باكستان، وخلص إلى أن حوادث العنف الموجَّهة ضد المسيحيين منعزلة، وإلى أنه لا يوجد أكثر من مجرد احتمال غير مؤكد ثانٍ يتعرض صاحب البلاغ للاضطهاد في حال ترحيله وذلك بسبب ديانته. وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، رفضت المحكمة الاتحادية طلبا ً التمس فيه صاحب البلاغ الإذن بتقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين.

2-8 وفي 6 شباط/فبراير 2009، قدَّم صاحب البلاغ طلباً ل إجراء تقييم ل لمخاطر قبل الترحيل استند فيه إلى نفس الأسباب التي ذكرها عندما تقدم بطلب اللجوء أول مرة، وأدلى بأدلة مستندية جديدة تشمل رسالة وشكوى قدمه م ا شقيقه إلى الشرطة، حيث أكد الشقيق أنه تعرض للضرب على أيدي أفراد مجهولين جاؤوا بحثا ً عن صاحب البلاغ ( ) . وبعد ذلك، قدم صاحب البلاغ في 3 نيسان/أبريل 2009 صورة شخصية لشقيقه المتوفّى الذي قضى إثر نزيف داخلي أصيب به جراء الاعتداء عليه. وفي 16 آذار/مارس 2009، رُفض طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي تقدم به صاحب البلاغ، ونتيجة لذلك أصبح أمر الترحيل الصادر في حقه واجب الإنفاذ ( ) . ورفض موظف هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل معظم عناصر الأدلة المقد َّ مة لأنه لم يكن من الواضح لديه ما إذا كانت هذه الأدلة متاحة قبل صدور قرار مجلس الهجرة و اللاجئين. وفيما يتعلق بتقرير الشرطة الذي قدّمه شقيق صاحب البلاغ، بعد اعتداء الأفراد المجهولين عليه، أثبت موظف هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل أن الشرطة "لم تكن شاهدا ً على الأحداث المدَّعاة "، و بالتالي ، لم يخلع عليها قيمة ثبوتية كدليل على وجود تهديد لصاحب البلاغ أو حتى شقيقه، وأن المحضر حرر لتحقيق مصلحة ذاتية.

2-9 وفي 4 حزيران/يونيه 2009، قدَّم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الاتحادية ل لإذن له بطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي 17 حزيران/يونيه 2009، قدَّم صاحب البلاغ التماساً إلى المحكمة الاتحادية يطلب فيه وقف تنفيذ ال أمر السلبي ب الترحيل الصادر ضده بانتظار نتيجة هذا الطلب. ورفضت المحكمة طلبه في 22 حزيران/يونيه 2009. وبينما قبلت المحكمة أن شقيق صاحب البلاغ قد تعرَّض للضرب المفضي إلى الموت على أيدي أفراد مجهولين، وبأن صاحب البلاغ لديه ميول للانتحار وخوف شديد من العودة إلى باكستان، فإنها خلصت إلى أن ذلك ليس كافياً لتشكيل حجة دامغة، إذ كان يقع على كاهل صاحب البلاغ عبء إقناع المحكمة بوجاهة الأسباب التي تدعوه إلى الطعن في قانونية قرار هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل، لكنه لم يفعل ذلك. وفي 22 أيلول/سبتمبر 2009، رفضت المحكمة الاتحادية منحه الإذن باستئناف القرار السلبي الذي أصدرته هيئة تقييم المخاطر قبل الت رحيل في 16 آذار/مارس 2009.

2-10 وفي 18 آذار/مارس 2009، طلب صاحب البلاغ الإقامة الدائمة في كندا لأسباب إنسانية واعتبارات الشفقة ، ولم يبت في طلبه حتى الآن ( ) . ويد َّ عي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف التي أتيحت له و التي كان من شأنها أن تمنع ترحيله إلى باكستان .

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أن ترحيله من كندا إلى باكستان من شأنه أن يعرّضه لخطر الموت المحقق ولخطر حقيقي يتمثل في الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء. وقد سبق أن تلقى صاحب البلاغ تهديدات من مسلمين متطرفين على علاقة بمتطرفين من السنة مرتبطين بجماعة "جيش الصحابة" ، وهي إحدى أخطر التنظيمات في باكستان وتشتهر بتصميمها على قتل المسيحيين. ويفيد صاحب البلاغ بأن السلطات الباكستانية لا سلطة لها على هذه الحركة. ويشير أيضا ً إلى المدى الذي بلغه الإرهاب الطائفي في باكستان عموما ً و إلى عدم توافر الحماية من الدولة.

3- 2 وفيما يتعلق بوضع البلد، يشير صاحب البلاغ إلى عدة تقارير صادرة عن منظمات دولية غير حكومية تعلق على قانون التجديف ، من بينها تقرير صادر عن الفريق الدولي المعني بالأزمات الذي شدَّد على أن دعاوى التجديف تستوجب منذ عام 1991 تطبيق الحكم بالإعدام، ورغم أنه لم يحدث قط أن نفذ هذا الحكم. ويشدد التقرير كذلك على أن قانون التجديف لا يزال يمثل "سلاحا ً فتاكا ً بأيدي المتطرفين الدينيين وأسهل أداة يستخدمها الملالي" لاضطهاد خصومهم، لا سيما منهم أتباع الطائفة المسيحية فضلا ً عن الليبراليين. ويستشهد صاحب البلاغ أيضا ً باللجنة الباكستانية لحقوق الإنسان التي أفادت بأن المحاكم الابتدائية تدين دائما ً المتهمين في دعاوى التجديف المرفوعة ضد أقليات؛ وبأن الجماعات الدينية تضغط على الشرطة لكي توجّه التهم في إطار قانون التجديف؛ وبأن قاضيا ً في المحكمة العالية بلاهور، كان قد قضى ببراءة فتى من تهمة التجديف، قد ق ُ تل رميا ً بالرصاص داخل غرفة المداولة في تشرين الأول/أكتوبر 1997.

3-3 وفي ضوء الظروف المذكورة، يدفع صاحب البلاغ ب أن الفتوى الصادرة في حقه ومحضر المعلومات الأولي الذي حُرر ضده بموجب قانون التجديف يمثل دليلا ً دامغا ً على أن حياته ستكون في خطر في حال عودته إلى باكستان. وإذا قُبض عليه استنادا ً إلى تهم ملفقة ضده، فإنه سيكون عرضة إلى حد كبير ل خطر ا لتعذيب على أيدي الشرطة الباكستانية، وسيصبح حقه في الحياة مهد َّ داً . وقد حاول مرات عدة التماس المساعدة من الشرطة ، بما في ذلك عقب تعرضه للضرب، وبعد اختطاف زوجته وابنته، وبعد تهديد حياته ، ولكن دون جدوى ( ) . وقد كان يشارك في معظم المناسبات الدينية في الكنيسة التي ينتمي إليها، وهو معروف أيضا ً بشكل جيد لدى الجالية المسيحية الباكستانية في مونتريال ( ) . وبالتالي، فليس لديه أي إمكانية عملية للاختباء في باكستان. وهو يذكر مجددا ً أن الخطر الذي يواجهه في حال عودته باعتباره ينتمي إلى ا لأقلية المسيحية هو خطر حقيقي ، وأن أمر الترحيل الصادر ضده هو بمثابة حك م بالإعدام.

3-4 ويؤكد صا حب البلاغ أيضا ً أنه لو عاد إلى باكستان، ستكون صحته العقلية معرَّضة للخطر. وهو يقدم عدة تقارير طبية تثبت أنه يعاني من الاكتئاب والإجهاد الذهني والقلق نتيجة أسباب متعددة منها اختفاء زوجته وابنته ، والخوف على حياته في حالة عودته ، و شعوره بالأسى العميق وإحساسه با لذنب بسبب موت شقيقه . كما تفيد ال تقارير بأن فكرة الانتحار تسيطر عليه بسبب وفاة أخيه وخ وفه من إعادته قسراً إلى باكستان. و منذ أن حدد موع د ترحيله قسراً إلى باكستان، تفاقمت أ عراض الرغبة في الانتحار عند صاحب البلاغ وهو ما يدل وفقا ً لل تقارير ال طبية، على شدة معانا ته ، ويشير إلى أنه في حالة خطر تستوجب خضوعه ل رعاية نفسية مكثفة ، وتستدعي قب ل كل شيء حمايته من قبل الحكومة الكندية لكي يُسمح له بالعيش في بلد يشعر فيه بالأمان. وفي الختام، يؤكد صاحب البلاغ أن ترحيل الدولة الطرف له إلى باكستان يشكل انتهاكا ً لحقوقه المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 6 ؛ و المادة 7 ، و الفقرة 1 من المادة 9 من العهد .

3-5 ويطعن صاحب البلاغ أيضا ً في إجراءات تحديد صفة اللاجئ واللجوء بموجب المادتين 2 و14 من العهد، إذ يشير إلى أن حالته توضّح عدم وجود أي سبيل انتصاف محلي صالح في الدولة الطرف. و بينما سلمت المحكمة الاتحادية بأن شقيق صاحب البلاغ قد وقع ضحية لوفاة ناجمة عن العنف وأن صاحب البلاغ نفسه لديه ميول انتحارية فإنها رفضت مع ذلك، طلب الأخير وقف تنفيذ الترحيل. ويفيد صاحب البلاغ بأن إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل ومراجعة طلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الشفقة لا يتفقان مع التزام الدولة الطرف بتوفير سبل انتصاف فعالة للأفراد. فمن يتولى تقييم المخاطر هم موظف و ن في دائرة الهجرة لا اختصاص لهم ف ي مجال حقوق الإنسان أ و المسائل القانونية عموما ً ، ويفتقرون إلى النزاهة. وتُتخذ هذه القرارات عملاً ب‍ "جانب الإنفاذ" في مهام سلطات الهجرة، وتحت ضغوط كبيرة من أجل زيادة عدد المرح َّ لين . ويلاحظ صاحب البلاغ أيضا ً أن طلب وقف تنفيذ الترحيل الذي قُدم باسمه قد نُظر فيه بتاريخ 22 حزيران/يونيه 2009 ورُفض في اليوم نفسه بدعوى أنه لا يمكن للمحكمة أن تأخذ في الحسبان احتمال التعرض لضرر لا يمكن جبره استنادا ً إلى نفس الادعاءات التي سبق تقديمها إلى مجلس الهجرة و اللاجئين أو إلى موظف هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل. ويرى صاحب البلاغ أن ذلك يدل على أن الإجراء المتمثل في تقديم التماس إلى المحكمة الاتحادية لوقف تنفيذ الترحيل لا جدوى منه. ويضيف أنه عندما تتو ا فر أدلة جوهرية لا تهافت فيها تؤكد على وجود خطر على حياته واحتمال تعرّضه للتعذيب، فإنه لا بد من ضمان وجود سبل الوصول إلى آلية انتصاف قانونية. ويدفع صاحب البلاغ ب أن الدولة الطرف قد خرقت المادتين 2 و14 من العهد بتقاعسها عن كفالة سبيل الانتصاف الفعال هذا له.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن م قبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تشير الدولة الطرف في ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية التي أُرسلت إلى اللجنة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، إلى أن صاحب البلاغ قد استند في بلاغه إلى نفس الرواية والأدلة والوقائع التي كانت محكمة داخلية مختصة و موظف خبير في تقييم المخاطر قد قررا أنها غير موثوقة ، وأنها لا تسمح باستنتاج وجود خطر شخصي كبير عليه من التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية في المستقبل .

4-2 وتدفع الدولة الطرف ب أن ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 6 ، والمادة 7 هي ادعاءات غير مقبولة على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم كفاية الأدلة. فصاحب البلاغ بصورة خاصة قدَّم طلباً للنظر في منحه إقامة دائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الشفقة ، وهو ما يمثل سبيلا ً فعالا ً للانتصاف ( ) ، ولم يُبت في طلبه حتى الآن. ولو ووفق على طلبه، فإنه سيحصل على وضع الإقامة الدائمة. أما إذا ر ُ فض طلبه، فسيتلقى أسباب هذا الرفض، ويجوز له أن يقدّم طلباً إلى المحكمة الاتحادية للإذن له بتقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية . وعليه، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ فيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادتين 6 و7 نظرا ً إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4-3 وتدفع الدولة الطرف أيضا ً ، بأن صاحب البلاغ لم يدعم ، ولو ظاهريا ً ، ادعاءاته فيما يتعلق بالمادتين 6 و7 من العهد. وتأكيداته غير جديرة بالثقة ولا هي مدعومة بأدلة موضوعية متاحة. وتؤكد الدولة الطرف أن عددا ً من الأدلة والأقوال المنسوبة إلى صاحب البلاغ فيها من التناقض ما يحمل على التشكيك في مصداقيته. و هي تشير إلى أن الفتوى مكتوبة باللغة الأردية مع أنها تحمل ختم توقيع باللغة الإنكليزية وذيلاً للصفحة طُبع بنفس اللغة مع وجود خطأ إملائي في كلمة "Colony" حيث كتبت "Calony" وترى الدولة الطرف أن من المشكوك فيه أن تحمل ترويسة ورقة رسمية صادرة عن جماعة أصولية إسلامية في باكستان توقيعاً باللغة الإ نكليزية مع ارتكاب خطأ إملائي فيه . و هي تشكك أيضا ً في عدد من الادعاءات المقدَّمة من صاحب البلاغ ، بما في ذلك تعرض شقيقه للضرب ثم وفاته نتيجة لذلك، وطلاقه، والغرض من سفره إلى سري لانكا ، وهوية الجناة الذين ادّعى أنهم تعرضوا لشقيقه بالضرب، الذين قد قال عنهم صاحب البلاغ في إحدى المرات في رسالة مرافقة ( مصاحبة ل صورة لشقيقه وهو مسجى في تابوت) إنهم " أفراد شرطة"، ووصفهم، مرة أخرى، بأنهم "أفراد مجهولون" (في محضر الشرطة المقدَّم من شقيقه)، أو "مثيرو شغب" (في رسالة موجَّهة إلى صاحب البلاغ من شقيقه).

4-4 وأشارت الدولة الطرف أيضا ً إلى وجود تناقض في وثيقة طلاق صاحب البلاغ المؤرخة 26 تشرين الأول/أكتوبر 2007، حيث تذكر من بين الأسباب التي دفعته لطلب الطلاق أنه لم يعد قادرا ً على الحفاظ على علاقة زوجية طبيعية مع زوجته. وترى الدولة الطرف أن هذا التفسير الذي قدمه صاحب البلاغ لسبب الطلاق يتناقض مع ادعائه بشأن "اختطاف" زوجته. ثم إن وثيقة الطلاق المقدمة من صاحب البلاغ موقَّع عليها منه في ك ا راتشي في تشرين الأول/أكتوبر 2007، أي بعد مرور شهور عدة على تقديم طلب اللجوء في كندا (شباط/فبراير 2007). ورجوع صاحب البلاغ بملء إرادته إلى باكستان للحصول على الطلاق يعني أن ه لا يخشى التعرض هناك للاضطهاد أو التعذيب أو الموت كما يدعي. وعلاوة على ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ تفسيراً للتناقض بين تأكيده بأن زوجته وابنته قد "اختُطفتا" في نيسان/أبريل 2004، وإقراره، أثناء إجراءات اللجوء، بأن ه حضر تكريس ابنته للكنيسة في حزيران/يونيه 2004.

4-5 ولا يوجد شيء جديد يوحي بأن صاحب البلاغ معرَّض شخصياً لخطر التعذيب أو لأي شكل من أشكال سوء المعاملة في باكستان. وتشير الدولة الطرف إلى أنه ليس من مهام اللجنة أن تعيد تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا بدا واضحاً أن تقييم المحكمة المحلية كان تعسفياً أو يرقى إلى مرتبة إنكار للعدالة ( ) . وفيما يتعلق بالحالة في باكستان، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ غير معرَّض لخطر شخصي ( ) ، إذا لم يقدم أي دليل يبرهن على أن المسيحيين أو القساوسة المسيحيين معرضون بوجه خاص لخطر التعذيب أو الموت في باكستان. وحوادث العنف التي تستهدف المسيحيين هي حوادث منعزلة وغير منهجية وغير نظامية. ويفيد تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة ( ) ب أن معظم الادعاءات المتعلقة بالتجديف تُقدَّم من مسلمين سنة ضد أشخاص آخرين من المسلمين السنة. وبينما وُجّه عدد من ادعاءات التجديف ضد مسيحيين، فقد أُفر ج عن المتهمين بكفالة وبُرئ متهم واحد منهم على الأقل وفقاً للمصدر نفسه الذي يشير إلى أن الحماية القضائية متاحة للمتهمين المسيحيين. وفي عام 2005، أُقر قانون يقضي بأن يتولى كبار ضباط الشرطة استعراض تهم التجديف وإلغاء الملفق منها. ويؤكد التقرير أن جميع الأقليات الدينية في باكستان - الطائفة الأحمدية، والشيعة، والهندوس، فضلاً عن المسيحيين - تتعرض للتمييز وأعمال العنف من حين إلى آخر. ورغم استمرار الإبلاغ عن حالات انتهاك لحقوق الإنسان موجهة ضد بعض الأشخاص - بمن فيهم المسيحيون - فإن ذلك لا يكفي وحده لاعتبار إعادة صاحب البلاغ إلى هناك انتهاكاً للعهد.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن ادعاءات صاحب البلاغ تتعلق بأفعال ارتكبتها جهات خاصة في باكستان وليس سلطات الدولة، وأن صاحب البلاغ لم يثبت أن باكستان عاجزة أو راغبة عن توفير الحماية له ( ) . وفي الختام، تكرر الدولة الطرف القول بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة على أن عودته ستعرضه شخصياً للخطر، وحتى في حال ة القبول بوجود خطر عليه في ك ا راتشي فإن اللجوء إلى مكان آخر داخلياً متاح له كبديل.

4-7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجب المادة 2 بأنه حُرم من الحصول على سبيل انتصاف فعال، تؤكد الدولة الطرف أن هذه الادعاءات تتعارض مع أحكام العهد، بالمعنى المقصود في المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وقد انتقد صاحب البلاغ إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل وإجراءات طلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الشفقة، فضلاً عن انتقاده لعملية المراجعة القضائية أمام المحكمة الاتحادية بموجب المادة 2 من العهد التي لا يمكن التذرّع بها بمفردها ( ) .

4-8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجب المادة 9 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أنها تتعارض مع أحكام العهد، عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري. وترى الدولة الطرف أن المادة 9 من العهد لا تُطبق خارج إقليم الدولة وهي لا تمنع الدولة من ترحيل شخص أجنبي إلى بلد يدّعي أنه يواجه فيه خطر القبض عليه أو احتجازه تعسفاً ( ) .

4-9 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجب المادة 14 من العهد، والتي تطعن في إجراءات تحديد صفة اللاجئ وفي الإجراءات اللاحقة لتحديد الصفة، ترى الدولة الطرف أن استعراض هذه المسألة يخرج عن نطاق اختصاص اللجنة، وينبغي اعتبارها غير مقبولة من حيث الموضوع عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري، لأن إجراءات الهجرة ليست "دعوى قضائية " بالمعنى المقصود في المادة 14 حسب تفسير اللجنة ( ) . ومع ذلك، تدحض الدولة الطرف حجج صاحب البلاغ وترى أنها لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني. وفيما يتعلق بقرار هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل، تشير الدولة الطرف إلى قرارات عدة صادرة عن المحكمة الاتحادية، منها على سبيل المثال قرارها بشأن قضية ساي ضد كندا (الوكيل العام) ( ) ، تناولت بالتفصيل مسألة استقلالية موظفي هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل المكلفين باتخاذ القرارات، وأكدت تمتعهم بالاستقلالية استناداً إلى أدلة وحجج مستفيضة. وظلت هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل تخضع لسلطة وزير المواطنة والهجرة منذ عام 2004، أي قبل فترة تقديم صاحب البلاغ لطلبه في عام 2009، وهو ما يزيد من تعزيز استقلالية الهيئة ( ) .

4-10 وإذا رأت اللجنة أن جزءاً من هذه الادعاءات، أو كلها، مقبولة، فإن الدولة الطرف تطلب إليها أن تعتبرها بلا أسس موضوعية تستند إليها.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 10 نيسان/أبريل 2012، رفض صاحب البلاغ ملاحظات الدولة الطرف. وهو يؤكد أن الدولة الطرف اكتفت بمجرد تكرار استنتاجات كل من مجلس الهجرة واللاجئين وهيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل، اللذين رفضا ادعاءات صاحب البلاغ لمجرد أنها تضمنت تناقضات مدَّعاة. ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه حُرم من الحصول على سبيل انتصاف فعال مشدداً على أن الإجراءات المعمول بها في الدولة الطرف غير مصمَّمة لتصحيح الأخطاء، وأن هناك عدم استعداد إطلاقاً للاعتراف بأي أخطاء اُرتُكبت في عملية طلب اللجوء. فالموظفون المكلفون بتقييم المخاطر قبل الترحيل هم موظفو هجرة صغار يعملون في جو من التشكّك لدرجة تجعلهم يخلصون إلى استنتاج قوامه عدم وجود خطر على أي طالب لجوء رُفض طلبه، مهما كانت الأدلة الإضافية المقدمة وبغض النظر عن الوضع السائد في البلد. ويضيف صاحب البلاغ أن هذه الحالة تُبرز أن نظام الاستئناف في إجراءات اللجوء لا يتيح فعلياً أي إمكانية حقيقية للحصول على سبيل انتصاف فعال، ولا يتيح سوى مراجعة قضائية محدودة جداً. وقد رفعت المحكمة الاتحادية عتبة مسوّغات إصدار أمر بوقف تنفيذ الترحيل إلى حد يسمح بالإخلال الصارخ بالتزامات الدولة الطرف. فالمحكمة الاتحادية لا تق ب ل بتقديم أدلة جديدة في مرحلة المراجعة القضائية، حتى لو كانت هذه الأدلة دامغة. والنه ج المتبع في إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل هو نهج يقيّد إلى أقصى حد تقديم أدلة جديدة، وهو ما يتضح من صيغة المادة 113 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين ( ) .

5-2 ويشير صاحب البلاغ إلى تقرير صادر عن لجنة مساعدة اللاجئين ومنظمة العفو الدولية ومركز العدالة والإيمان، قُدم إلى لجنة الهجرة في البرلمان الكندي. ويُظهر هذا التقرير هو و العروض الشفوية التي قُدمت إلى البرلمان أدلة قوية على أن محاكم الدولة الطرف تفرض على أصحاب الطلبات معيار الإثبات بما "لا يثير شكاً معقولاً" عند تقييم الخطر المطروح، بدلاً من تطبيق معيار القانون الدولي المتمثل في "الخطر الحقيقي. والعتبة المحددة لإجراء مراجعة قضائية لقرارات هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل أمام المحكمة الاتحادية مرتفعة جداً. فالمحكمة لا تتدخل إلا إذا رأت أن القرار "غير معقول على نحو ظاهر" وهذا هو أعلى عتبة لمراجعة القرارات في القانون الإداري. وعليه، قد توجد كثير من الحالات التي لا يتوصل فيها القاضي إلى نفس الاستنتاج الذي يتوصل إليه موظف هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل بالاستناد إلى الأدلة الموجودة في الملف، ولكنه لا يتدخل مع ذلك لأن قرار الهيئة لا يبدو "غير معقول على نحو ظاهر". ويفيد التقرير الذي أشار إليه صاحب البلاغ أعلاه بأن موظفي هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل لا يكونون بالتالي ملزمين، باتخاذ القرار "الصحيح"؛ فحسبهم أن يتجنبوا اتخاذ قرارات "خاطئة على نحو ظاهر". ويدفع صاحب البلاغ بأن ذلك يتنافى مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 2 من العهد، ولا سيما في القضايا المتعلقة بالحق في الحياة، أو الحق في عد م الخضوع للتعذيب. وفي هذه القضية، لم تنظر سلطات الدولة الطرف بالقدر الكافي في المخاطر التي يواجهها صاحب البلاغ.

5-3 وبينما يقر صاحب البلاغ بأنه قدم طلباً للإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الشفقة في منتصف آذار/مارس 2009 لم يُبت فيه بعد، فإنه يرفض دفوع الدولة الطرف بأن ، سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد نظراً إلى أن طلبه الجديد الذي استند فيه إلى الأسباب الإنسانية ودواعي الشفقة لا يجعله في مأمن من الترحيل إلى باكستان. وقُدمت أيضاً أدلة طبية مستفيضة كجزء من الطلب المذكور سبق له أن أرفقها بالطلب الذي قدمه إلى هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل ولكنها لم تؤخذ في الاعتبار. ولذلك، فإن احتمال قبول طلبه المستند إلى الأسباب الإنسانية ودواعي الشفقة هو احتمال ضئيل جداً.

5-4 ويرفض صاحب البلاغ ما ذكرته الدولة الطرف عن وجود تناقضات فيما يتعلق ببعض الأدلة والادعاءات. فلا يوجد سبب يدعو إلى التشكيك في الأدلة القوية المقدمة. وفيما يتعلق بالفتوى التي شككت الدولة الطرف في صحتها، يشير صاحب البلاغ إلى أن ارتكاب أخطاء بسيطة في اللغة الإنكليزية هو أمر شائع في باكستان، حتى في الوثائق الرسمية. ويقر صاحب البلاغ بوجود خطأ واحد في إحدى الرسائل المصاحبة للطلب الذي قدمه محاميه إلى هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل، وجاء فيه أن "أفراد شرطة" قد اعتدوا على شقيقه ( ) ، ولكنه يقول إن ذلك لا يتناقض مع هذه الأدلة أو ينتقص من قيمتها الإثباتية نظراً إلى أن شقيقه ادّعى أن الشرطة لم تسجل أسماء المعتدين. ويضيف صاحب البلاغ أن تحديد ما إذا كانت زوجته قد هجرته أم أنها اختُطفت لا يبدو أنه عامل حاسم تماماً في القضية. وقال صاحب البلاغ فيما يتعلق بوثيقة طلاقه التي تناولتها الدولة الطرف تحديداً في سياق تضارب البيانات، إن شقيقه هو مَن تولى إتمام إجراءات الطلاق عندما كان هو نفسه موجوداً بالفعل في كندا. وعلى كل ما كان عليه أن يفعله هو أن يوقع جميع الوثائق ويرسلها إلى شقيقه الذي أتمَّ الإجراءات في باكستان بالنيابة عنه. وكل ما ذكره بشأن فقدان زوجته وابنته هو مؤلم جداً له ويشق عليه الخوض فيه.

5-5 وفيما يتعلق بمسألة جود بديل المتمثل في اللجوء إلى مكان آخر داخلياً، يؤكد صاحب البلاغ أن الأصوليين الإسلاميين "موجودون في جميع أنحاء باكستان"، وبأنه لا مكان في هذا البلد يمكن فيه لقس مسيحي أن يعيش بأمان حقاً. ويوجد افتراض قانوني مفاده أنه في حال كانت الدولة أو موظفو الدولة هما مصدر الاضطهاد، تعيّن اعتبار بديل اللجوء إلى مكان آخر داخلياً غير موجود. ويذكّر صاحب البلاغ بتقرير للشرطة قُدّم ضده بموجب قانون التجديف. والشاكي في هذه الحالة هو نفس الملا الذي أصدر الفتوى ضد صاحب البلاغ، وهو أصولي متطرف معروف جيداً. وبناء عليه، فإن صاحب البلاغ قد يتعرض للقبض عليه وربما للتعذيب في أي مكان من باكستان. والادعاء، كما تفعل الدولة الطرف، بأن بديل اللجوء إلى مكان آخر داخلياً متاح له هو أمر لا يمكن اعتباره حجة جدية ومعقولة في هذه الظروف.

5-6 ويضيف صاحب البلاغ أن الأدلة الموضوعية على وجود خطر يتهدد الزعماء المسيحيين هي أدلة دامغة وموثقة جيداً. بل إن الخطر تفاقم منذ أن غادر صاحب البلاغ باكستان. ويرفق صاحب البلاغ عدداً كبيراً من الوثائق، من بينها قصاصات من الصحف تتناول، في جملة أمور: حادثة اغتيال في فيصل آباد ذهب ضحيتها شقيقان مسيحيان، أحدهما قس كان قد أُلقي القبض عليهما واتهما بالتجديف، ثم قُتلا فيما بعد بإطلاق النار عليهما خارج المحكمة؛ وحكم بالإعدام على أم مسيحية لخمسة أطفال بتهمة "التجديف ضد الإسلام والإعلان عن مكافأة مالية مقابل رأسها؛ واغتيال محافظ إقليم البنجاب سلمان تيسير في إسلام آباد، الذي قام حراسه الشخصيين بإطلاق النار عليه بسبب معارضته لقانون التجديف في باكستان؛ واعتداءات مسلحة من عناصر طالبان على المسيحيين في ك ا راتشي. واستناداً إلى الأدلة المقدمة، يؤكد صاحب البلاغ أنه من الواضح أن السلطات الباكستانية لا توفر الحماية للأفراد المضطهدين بسبب عقيدتهم، بمَن فيهم الأشخاص المتهمون بالتجديف.

5-7 ويذكر صاحب البلاغ مجدداً أنه توجد أدلة دامغة على الخطر الشخصي الكبير الذي يواجهه بالنظر إلى سيرته وماضيه، وهو ما يقوده إلى تأكيد أن إعادته إلى باكستان ستنطوي على انتهاك للمواد 6 و7 و9. ومن الواضح أن باكستان إما راغبة عن حماية المسيحيين أو عاجزة عن ذلك. بل إن الخطر أكبر حتى من ذلك في حالة قس ومبشر مسيحي. وهذا أمر تؤكده رسائل عدة من مصادر مختلفة في سري لانكا وكندا وباكستان. فمن يُتَّهم بالتجديف كثيراً ما يُعدم غوغائياً في السجن دون محاكمة قانونية، ولا يقتصر الأمر على أن الشرطة لا توفر الحماية في هذه الحالات، بل إنها فعلاً تساعد المتذمرين على تقديم هذا النوع من شكاوى التجديف.

5-8 ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى الأدلة الطبية والنفسية المستقلة المقدَّمة، مذكّراً بأنه كان يتلقى رعاية متابعة طويلة الأجل من أخصائي اجتماعي وطبيب وكذلك من إحدى المنظمات الرئيسية التي تعالج المرضى المصابين باضطراب الإجهاد النادم عن الصدمة ( ) . وقد أدلى أيضاً بشهادة بشأن إصابته باليأس وميله إلى الانتحار بعد موت شقيقه، وقدم صوراً لشقيقه المتوفّى وذلك كجزء من طلب وقف تنفيذ الترحيل.

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 18 نيسان/أبريل 2013، قدمت الدولة الطرف ردوداً على تعليقات صاحب البلاغ. أولاً، فهي قد أبلغت اللجنة ببقاء صاحب البلاغ في كندا استجابةً فقط لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة وهو ما امتثلت له الدولة الطرف. وتذكّر الدولة الطرف مجدداً أن الشكوى غير مقبولة ولا تستند إلى أسس موضوعية من حيث الجوهر، وأن عدداً من التناقضات قد حُددت على أنها قوّضت مصداقية صاحب البلاغ. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أن تحديد ما إذا كانت زوجة صاحب البلاغ قد هجرته أو اختُطفت هو أمر له أهميته للقضية على عكس ما أكده صاحب البلاغ، لأن الاختطاف ينسجم مع ادعاءاته بشأن التعرض للاضطهاد ووجود خطر عليه، في حين أن انهيار الزواج يعني أن السبب الذي دفعه إلى مغادرة باكستان هو سبب شخصي، وهذا لا علاقة له باحتمال التعرض للضرر. وتذكّر الدولة الطرف مجدداً وجود أوجه من عدم الاتساق والتناقضات في روايته بشأن الاختطاف المدَّعى، وهذا أمر يكتسي أهمية كبيرة في تقييم ادعاءاته. وفضلاً عن ذلك، فإن ادعاء صاحب البلاغ أن الفتوى التي قيل إنها صدرت ضده جاءت بتحريض من "خاطف زوجته" هو أمر يجعل تحديد ما إذا كان الاختطاف قد حدث أم لا مهماً جداً لمسألة وجود هذه الفتوى.

6-2 وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد ادّعى في ملاحظاته الأخيرة أن شقيقه تولى إتمام إجراءات الطلاق، ووقع هو الوثائق في كندا وأرسلها إلى باكستان. بيد أن الدولة الطرف تفيد بأن توقيع صاحب البلاغ على وثيقة الطلاق تم على حد ما قيل بشهادة فرديْن اثنين، وأُفيد بأن المحامي قد حدد هوية صاحب البلاغ استناداً إلى بطاقته الشخصية (بطاقة صاحب البلاغ)، وبأن قاضي الصلح "قد شهد" على الوثيقة. وإذا صدقت رواية صاحب البلاغ الأخيرة لما جرى، فإن ذلك يعني أن هذا الأخير قد زوّر وثيقة قانونية بادعائه أنه وقعها في ك ا راتشي بينما هي في الواقع موقعة في كندا، وأنه قد استعان بشاهديْن شاركا في هذا التزوير. فإما أن صاحب البلاغ كان موجوداً في ك ا راتشي في ذلك الوقت أو أن وثيقة ا ل طلاق هي دليل على عدم مصداقيته. وتخلص الدولة الطرف إلى أن أوجه التضارب هذه بخصوص الجزء الأساسي من روايته للأحداث يتوخى وجاهة قضيته إجمالاً.

6-3 وترفض الدولة الطرف ما أدلى به صاحب البلاغ من أقوال، استناداً إلى المادتين 2 و14 من العهد، بشأن جوانب النظام الكندي لتحديد صفة اللاجئ. وهي توضّح تأكيدات صاحب البلاغ موضحة أن معيار التماس وقف تنفيذ الترحيل من المحكمة الاتحادية مطبق منذ أن أصدرت المحكمة قرارها في عام 1988 بشأن توث ضد كندا (وزير العمل والهجرة) ( ) ، وهو قرار أرست فيه المعيار التالي: ما إذا كانت توجد مسألة خطيرة تستوجب المحاكمة؛ وما إذا كان ترحيل مقدم الطلب يعرّضه لضرر لا يمكن جبره؛ وما إذا كانت الموازنة بين الفائدة والضرر في مصلحة مقدم الطلب. وقد طُبق هذا الاختبار نفسه على الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ لوقف تنفيذ الترحيل في حزيران/يونيه 2009 ( ) ، حيث قضت المحكمة بأن صاحب البلاغ لم يثر مسألة خطيرة تتعلق بقانونية قرار هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل، ونظرت في الأدلة الجديدة في إطار تقييم ما إذا كان مقدم الطلب يواجه خطر لا يمكن جبره وما إذا كانت موازنة الفائدة والضرر تصب في مصلحته. وترفض الدولة الطرف أيضاً تأكيد صاحب البلاغ بأن عبء الإثبات المطلوب كشرط للحصول على الحماية في إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل "يتجاوز الشك المعقول". وهي توضّح أن معيار الإثبات للحصول على الحماية بموجب اتفاقية اللاجئين يمثل "فرصة معقولة" سواء كان تقييم الخطر قد تولاّه مجلس الهجرة وشؤون اللاجئين أو موظف في هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل، وأن معيار الإثبات للحصول على الحماية على أساس وجود خطر على حياة الشخص أو احتمال تعرضه للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير العادية هو معيار يقوم على "الموازنة بين الاحتمالات". وتذكّر الدولة الطرف مجدداً أنه ليس من اختصاص اللجنة أن تنظر في النظام الكندي للهجرة وحماية اللاجئين كمسألة مجردة. وهي تؤكد أنه لو كان أي ادعاء من ادعاءات صاحب البلاغ بشأن أوجه قصور هذا النظام يؤثر تأثيراً مباشراً على تقييم مطالبته بالحماية، وهو ما تنفيه الدولة الطرف، فكان يتعين أن تُعرض هذه الادعاءات على المحكمة الاتحادية. وفي السياق نفسه، تذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد طلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الشفقة في آذار/مارس 2009. ولم يُتخذ حتى الآن قرار بشأن طلبه هذا.

6-4 وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في باكستان، تؤكد الدولة الطرف أن تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة عن الحرية الدينية في العالم لعام 2011 ( International Religious Freedom Report for 2011 ) يشير إلى أن ممارسة العنف وانتهاك حقوق الإنسان بدوافع دينية لا يزال من المشاكل الخطيرة في باكستان، غير أنه توجد علامات على تحسن الوضع فيما يتعلق بقوانين التجديف وبالتسامح الديني. ففي الأشهر الأخيرة، أُفيد بأن مسؤولين كبار من الحكومة الباكستانية، بمن فيهم وزير الداخلية، دافعوا علناً عن فتاة مسيحية صغيرة تواجه اتهامات بالتجديف. وقامت كل من الشرطة والحكومة في باكستان بتوفير الحماية للفتاة ولأسرتها خلال الأشهر التي أعقبت توجيه الاتهامات إليها. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أسقطت المحكمة العليا في إسلام آباد التهم عن الفتاة لعدم كفاية الأدلة ثم وجهت اتهامات ضد متهميها باختلاق أدلة. وترى الدولة الطرف أن هذه التطورات تشير إلى تزايد الوعي لدى أعلى المستويات في الحكومة الباكستانية وكذلك لدى الشرطة والمحاكم بإساءة استخدام ادعاءات التجديف. وتكرر الدولة الطرف أيضاً القول بأن قوانين التجديف تُطبَّق على جميع الأقليات الدينية الأخرى في باكستان فضلاً عن الأغلبية المسلمة، ولذلك لا يمكن النظر إليها على أنها تمييز ضد المسيحيين بوجه خاص.

6-5 وتشير الدولة الطرف مجدداً إلى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول على أساس أن ادعاءات صاحب البلاغ المقدمة استناداً إلى المادتين 6 و7 من العهد تفتقر بشكل واضح إلى أي أساس؛ وإلى أن ادعاءاته بحدوث انتهاكات للمواد 2 و9 و14 تتعارض مع أحكام العهد؛ وإلى أنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بشأن الادعاءات الجديدة التي أثارها في رده. وكبديل عن ذلك، تطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تعتبر أن البلاغ برمته لا يستند إلى أسس موضوعية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ من البلاغات، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن إجراءات تحديد صفة اللاجئ ومنح اللجوء تشكل خرقاً للمادة 14 من العهد، نظراً إلى افتقار موظفي الهجرة إلى الكفاءة والنزاهة، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يُبرهن بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، على أن القرارات التي اتُخذت في إطار طلبه للحصول على اللجوء وفي إطار إجراءات المراجعة ذات الصلة، لم تصدر عن هيئات قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة. وفي هذه الظروف، لا تحتاج اللجنة إلى أن تقرر ما إذا كانت الإجراءات المتعلقة بترحيل صاحب البلاغ تدخل ضمن نطاق تطبيق المادة 14 (تحديد الحقوق والواجبات في الدع وى القضائية) ( ) . وتبعاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه طلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الشفقة في 18 آذار/مارس 2009، وأنه لم يُبت في طلبه حتى الآن. وتذكّر اللجنة باجتهادها القانوني الذي رأت فيه وجوب أن يستنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية لكي يفي بمتطلبات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بقدر ما يبدو أن سبل الانتصاف هذه فعالة في القضية المعنية ومتاحة بالفعل ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه بعد مرور أربع سنوات على تقديم صاحب البلاغ لطلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الشفقة، لم يُبت في طلبه حتى الآن، وهي تعتبر هذا التأخير في الرد على طلب صاحب البلاغ غير معقول. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذا الطلب الذي لم يُبت فيه لا يحصّن صاحب البلاغ من الترحيل إلى باكستان ولذلك لا يمكن وصفه بأنه يتيح له سبيل انتصاف فعالاً. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من بحث البلاغ.

7-5 وتشير اللجنة إلى اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته بموجب المادتين 6 (الفقرة 1) و7 من العهد. وفي ضوء الأدلة المستفيضة التي قُدّمت بشأن الحالة العامة في البلد وبشأن الظروف الشخصية لصاحب البلاغ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أقام الدليل بشكل كافٍ، لأغراض المقبولية، على أن إعادته إلى باكستان قسراً، ستعرضه لمعاملة تتعارض مع أحكام المادتين 6 و7 من العهد. ولذلك تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ مقبول نظراً إلى أنه يطرح فيما يبدو مسائل تندرج ضمن هذه الأحكام وتستوجب منها النظر من حيث أسسها الموضوعية.

7-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف القائلة بأن هذا الحكم لا يُطبق خارج إقليم الدولة ولا يمنع الدولة من ترحيل شخص يحمل جنسية أجنبية إلى بلد يدّعي أنه يواجه فيه خطر القبض عليه أو احتجازه تعسفاً. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ القائل بأن الفتوى الصادرة ضده، وتقرير المعلومات الأولي لدى الشرطة سيعرضانه لخطر الاحتجاز التعسفي لدى عودته. وترى اللجنة أنه لا يمكن، في سياق هذا البلاغ، فصل هذا الادعاء عن الادعاءات المقدمة بموجب المادتين 6 و7 من العهد.

7 -7 ول ذلك تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول إذ يبدو أنه يثير مسائل تندرج ضمن أحكام المواد 6(1) و7 و9 من العهد وتنتقل بالتالي إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أُتيحت لها، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف ب التزامها بموجب المادة 2 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، بما ف ي ذلك عند تطبيق إجراءات ها المتعلقة بطرد غير المواطنين.

8-3 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أ نه يواجه خطراً حقيقياً يتمثل في التعرض لمعاملة تتعارض مع أحكام المادتين 6 و7 من العهد في حال إعادته قسراً إلى باكستان حيث لن تتاح له أي حماية من الدولة. وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة الدولة الطرف ومفادها أن الطلبات المقدمة من صاحب البلاغ إلى السلطات المحلية قد رُفضت لافتقار صاحب البلاغ إلى المصداقية، وهو استنتاج تم التوصّل إليه بعد ملاحظة وجود تناقضات في أقواله وعدم توافر أدلة معقولة تؤكد ادعاءاته. كما تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ومفادها أن قوانين التجديف تُطبق على جميع الأقليات الدينية في باكستان كما تطبق على الأغلبية المسلمة في البلد، وأن صاحب البلاغ لم يثبت على نحو مقنع أنه لا يمكن له الحصول على الحماية من السلطات الباكستانية.

8-4 و مع احترام اللجنة لسلطات الهجرة بخصوص تقييم الأدلة المعروضة عليها، فإنه يجب عليها أن تقرر ما إذا كان ترحيل صاحب البلاغ إلى باكستان يعرّضه لخطر حقيقي يتمثل في تعرضه لضرر لا يمكن جبره. وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها إذا كانت توجد أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً يتمثل في تعرض هذا الشخص لضرر لا يمكن جبره، مثل الخطر المتصوَّر في المادتين 6 و7 من العهد، سواء في البلد الذي سيُبعَد إليه أو في أي بلد آخر قد يُبعد إليه هذا الشخص في وقت لاحق ( ) .

8-5 وتخلص اللجنة في هذه الظروف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بوجود خطر حقيقي عليه إذا تم ترحيله إلى بلده الأصلي لم يعطَ الاهتمام الكافي بغض النظر عن التناقضات التي أبرزتها الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدعي أن أقوال صاحب البلاغ تفتقر إلى المصداقية وتكتفي بالتشكيك في صحتها دون أن تبرهن على هذه الادعاءات. ففيما يتعلق بالفتوى الصادرة، لم تقم الدولة الطرف بإجراء أي فحص جاد لمدى صحتها؛ ولم يعط أي وزن للفتوى لمجرد أنها شملت توقيعاً وتذييلاً للصفحة باللغة الإنكليزية وقد اشتملا أيضاً على أخطاء إملائية. ولم يُجر أي تحليل رسمي لها من جانب خبراء كما لم يُجر أي تحقيق دقيق فيما يتعلق بالشخص الذي أصدر الفتوى أو عن سيرته أو أهليته للإفتاء. وكان إجراء هذه التحريات سيتم بأهمية حاسمة نظراً إلى أن صاحب الفتوى هو نفسه الذي قدم إلى مركز الشرطة في كاراتشي تقرير المعلومات الأولي ضد صاحب البلاغ والذي سُجل لديها في 4 حزيران/يونيه 2005، بشأن أفعال اعتبرتها الشرطة تشكل جرماً بموجب القانون الجنائي الباكستاني (قانون التجديف) ، وهو جرم ي ُ عاقب عليه ب الإعدام. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف قد امتنعت عن تقديم أي تعليق على البيان الصادر عن المحكمة الاتحادية، في قرارها المؤرخ 22 حزيران/يو ن يه 2009، بأن شقيق صاحب البلاغ قد ضُرب حتى الموت على أيدي أفراد مجهولين. وعلاوة على ذلك، لم تأخذ الدولة الطرف في الحسبان التقارير الطبية التي قدمها صاحب البلاغ ولم تطعن فيها، وهي تقارير تشير إلى الأخطار التي تتهدد صحته العقلية في حالة إعادته إلى باكستان قسراً.

8-6 وتبعاً لذلك، ترى اللجنة، في إطار ملابسات هذه القضية، أن طرد صاحب البلاغ سيشكل انتهاك اً للفقرة 1 من المادة 6 وللمادة 7 من العهد.

8-7 وفي ضوء النتائج التي خلصت إليها اللجنة بخصوص الفقرة 1 من المادة 6 و بخصوص المادة 7 من العهد، فإنها لا ترى ضرورة لمزيد من التمحيص ل ادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجب المادة 9 من العهد.

9- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى باكستان س يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 6 و بموجب ا لمادة 7 من العهد.

10- والدولة الطرف ملزمةٌ ، وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، بأن توفر لصاحب البلاغ سبيلاً فعالاً للانتصاف، بطرق منها إعادة النظر بشكل كامل في ادعائه المتعلق بوجود خطر عليه من التعرض لمعاملة تتعارض مع أحكام الفقرة 1 من المادة 6 و أحكام ا لمادة 7 من العهد في حال إعادته إلى باكستان، على أن توضع في الاعتبار التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت وفقاً للمادة 2 من العهد بأن تكفل الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، وبأن تكفل توفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ إذا ما ثبت حدوث انتهاك، فإن اللجنة تود من الدولة الطرف أن تزودها ، في غضون 180 يوماً، بمعلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. و هي تطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعمل على تعميمها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من ال تقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]

التذييل

رأي فردي ل لسيد يوفال شاني يؤيده فيه أعضاء اللجنة السيد كورنيليس فلينترمان ، والسيد فالتر كالين ، والسير نايجل رودلي ، والسيدة أنيا زايبر ي ت - فور، والسيد كونس طنطين فاردزيلاشفيلي (رأي مخالف)

1- لا يمكننا أن نتفق مع القرار الصادر عن اللجنة الذي خلصت فيه إلى أن قرار الدولة الطرف المتعلق بترحيل صاحب البلاغ إلى باكستان يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 وللمادة 7 من العهد وذلك للأسباب التالي.

2- ووفقاً للاجتهاد القانوني الذي أرسته اللجنة، ينبغي أن تحترم هذه اللجنة التقييم الذي أجرته السلطات الوطنية المعنية بشؤون الهجرة للوقائع لتحديد ما إذا كان الشخص المرح َّ ل يواجه خطر اً حقيقي اً يتمثل في ت عرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عند ترحيله "ل أن سلطات ا لدول الأطراف في العهد هي من ينبغي عموماً، أن ت قيِّم الوقائع في هذه القضايا " ( ) . ويستند هذا النهج إلى قبول اللجنة بالميزة النسبية التي تتمتع بها السلطات المحلية في التوصّل على استنتاجات مبنية على الوقائع لأنها تستطيع الاطلاع بشكل مباشر على الشهادات الشفهية و المواد ا لأخرى المعروضة في إطار الإجراءات القانونية على الصعيد الوطني. كما يستند هذا النهج إلى الرأي القائل بأن اللجنة ليست محكمة تشكل درجة رابعة من درجات التقاضي بحيث يتوقع منها أن تعيد تقييم ا لوقائع والأدلة من جديد.

3- و بناءً على ذلك ، أكدت اللجنة في السابق أن قرارات سلطات الهجرة المحلية تشكل انتهاكاً ل لعهد في الحالات التي تمك َّ ن فيها صاحب البلاغ من ال كشف عن مخالفات جسيمة في إجراءات اتخاذ القرار، أو التي تبين فيها بوضوح أن القرار النهائي هو قرار غير معقول أو تعسّف ي بطبيعته لعدم إيلاء الاعتبار الكافي في الإجراءات المحلية للحقوق المحددة المكفولة في العهد لصاحب البلاغ أو أن الأدلة المتاحة لم تؤخذ في الحسبان بشكل سليم ( ) . فقد خلصت اللجنة على سبيل المثال، إلى حدوث انتهاك ات للعهد في الحالات التي تجاهلت فيها السلطات المحلية النظر في عامل مهم من عوامل الخطر ( ) . وخلصت أيضا ً إلى حدوث انتهاكات في الحالات التي تمكَّن فيها صاحب البلاغ من أن يثبت بالدليل القاطع أن ترحيله س يعرضه شخصي اً لخطر حقيقي يلحق به ضرر اً لا يمكن جبره ( ) .

4- إن جميع عوامل الخطر التي بُني عليها رأي الأغلبية في هذه القضية - أي صدور فتوى ضد صاحب البلاغ، ووفاة شقيقه بسبب العنف، وتقد ي م شكوى ضده في مركز الشرطة المحلية بتهمة انتهاك قوانين التجديف الباكستانية - قد نظر فيها على النحو الواجب كل من المجلس الكندي للهجرة واللاجئين وموظف هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل كما نظرت فيها المحاكم الاتحادية الكندية التي أعادت النظر في قراريهما. وخلصت السلطات الكندية ، استناد اً إلى جميع المعلومات المعروضة عليها ، إلى أن رواية صاحب البلاغ للأحداث التي ادعى أنه عاشها في با كستان قبل مغادرة البلد هي رواية تفتقر إلى المصداقية، وأن القساوسة المسيحيين في باكستان غير معرضين في الوقت الحالي بصورة عامة لخطر حقيقي يتمثل في تعرضهم لضرر بدني.

5- ونحن غير مقتنعين برأي الأغلبية القائل بأن قرار السلطات الكندية يدل على ارتكاب خطأ إجرائي كبير ، مثل إغفال النظر في عامل مهم من عوامل الخطر، أو بأنه قرار يبدو بوضوح أنه غ ير معقول أو تعسفي بطبيعته.

6- فقد أتيح لصاحب البلاغ فرصة اللجوء إلى هيئات قضائية وإدارية شتى في كندا، استمعت إليه بشكل كامل ونظرت في ادعائه بأنه يواجه خطراً حقيقياً يتمثل في التعرض لضرر لا يمكن جبره في حال عودته إلى باكستان، ولم يثبت وجود أي عيوب في الإجراءات تدفعنا إلى رفض النتيجة التي خلصت إليها تلك الهيئات. ثم إن رواية الأحداث التي قدمها صاحب البلاغ إلى السلطات الكندية قد تضمنت عدداً من التناقضات الكبيرة - ولا سيما فيما يتعلق باختطاف زوجته وابنته. ولذلك، لا يمكننا القول بأن النّهج المتشكك الذي اتخذته السلطات الكندية بشأن جوانب وقائعية رئيسية وردت في ادعاء صاحب البلاغ بأن ظروفه الشخصية تجعله يواجه خطراً حقيقياً يتمثل في التعرّض لضرر لا يمكن جبره عند عودته إلى باكستان، هو نهج يبدو بوضوح أنه غير معقول أو تعسفي.

7- كما أننا لا نرى سبب اً، في ضوء الأدلة التي بين أيدينا، يدعونا إلى رفض التقييم الذي أجرته السلطات الكندية للمخاطر استناد اً إلى الوقائع، وخلصت فيه بصورة عامة إلى عدم وجود خطر حقيقي حالياً على القساوسة المسيحيين في باكستان عموم اً، مؤداه ا لتعر ّ ض ل لضرر البدني . وفي ظل هذه الظروف، التي بحثت فيها السلطات القانونية في الدولة الطرف بإمعان عوامل الخطر الواقعية التي تذرع بها صاحب البلاغ، الخاص منها والعام، واستبعدتها، لا يمكننا القول، استناد اً إلى الأدلة المعروضة علينا، إن صاحب البلاغ قد أثبت أن ترحيله سيعرضه شخصي اً لخطر حقيقي يُلحق به ضرراً لا يمكن جبره.

8- ونتيجة لهذه الاعتبارات، فإننا نرى أن صاحب البلاغ لم يؤيد بالأدلة ادعاءه بأن قرار الدولة الطرف المتعلق بترحيله إلى باكستان ينطوي على انتهاك للفقرة 1 من المادة 6 و ل لمادة 7 من العهد ، وتبعاً لذلك فإننا نخلص إلى أن كندا لم تنتهك العهد بحال من الأحوال .

[اعتُمِد با لإنكليزية . وس ي صدر لاحقـاً بال إسبانية والر وسية والصينية والعربية والفرنسية أيض اً كجـزء من التقرير السنوي للجنة المقدّم إلى الجمعية العامة.]

رأي فردي لعضو اللجنة السيد يوجي إواساوا (رأي مخالف)

1- ظلت الممارسة المستمرة للجنة منذ أمد طويل، فيما يتعلق بإجراءات الترحيل، هي أن تشير اللجنة إلى رأيها السابق بأن "يُترك على وجه العموم في محاكم الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع والأدلة فيما يخص قضية معينة، إلا إذا وُجد أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة" ( ) . وتستخدم اللجنة منذ عام 2011، الصيغة التالية: إن الدول الأطراف ملزمة بعدم تسليم شخص أو ترحيله أو طرده أو إبعاده من إقليمها بطريقة أخرى إلى مكان توجد فيه أسباب وجيهة للاعتقاد بوجود خطر حقيقي لتعرضه لضرر لا يمكن جبره؛ " و بصفة عامة، يتعين على أجهزة الدول الأطراف في العهد مراجعة الوقائع والأدلة أو تقييم ها من أجل تحديد مدى وجود هذ ا الخطر " ( ) . وتنبع هذه الصيغة الأخيرة من نفس الفكرة الأساسية ، وإن كانت تختلف بعض الشيء عن الصيغة السابقة . و يستند الاستعراض القائم على معيار الاحترام هذا، كما يتضح أيض اً من الرأي الفردي ل لسيد يوفال شاني وأعضاء آخرين، إ لى اعتراف اللجنة ب أن السلطات المحلية تتمتع بميزة نسبية بشأن تقييم الوقائع والأدلة وأن اللجنة ليست درجة رابعة من درجات التقاضي لكي تعيد تقييم الوقائع والأدلة من جديد . و اللجنة تنظر إلى قرارات السلطات المحلية على أنها تنتهك العهد عندما يبدو واضح اً أن تقييم هذه السلطات غير معقول أو عندما تنطوي الإجراءات على تجاوزات خطيرة.

2- وإنني لا أستطيع فيما يتعلق بهذ ا البلاغ، أن أستنتج أن الم ادة المعروضة على اللجنة تدل على أن تقييم سلطات الدولة الطرف لل وقائع والأدلة يبدو غير معقول بشكل واضح. فقد كشفت السلطات المحلية عن عدد من التناقضات في ادعاءات صاحب البلاغ واعتبرت أن ذلك قد قوّض مصداقيته، بما في ذ لك ادعا ؤ ه بأن زوجته قد اختُطفت. وتولي أغلبية أعضاء اللجنة أهمية كبيرة لقيام الشخص نفسه الذي أصدر الفتوى بتقديم محضر معلومات أولي ض د صاحب البلاغ. غير أن صاحب البلاغ ادعى أن الفتوى صدرت بتحريض من " خاطف زوجته"، و من غير المعقول أن السلطات المحلية قد رأت أن تحديد ما إذا كان الاختطاف قد وقع أم لا هو أمر مهم لإثبات وجود الفتوى.

[اعتُمِد با لإنكليزية . وس ي صدر لاحقـاً بالإسبانية و الروسية والصينية والعربية والفرنسية أيض اً كجـزء من ال تقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]