الأمم المتحدة

CCPR/C/101/3

Distr.: General

25 May 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الأولى بعد المائة

14 آذار/مارس - 1 نيسان/أبريل 2011

تقرير متابعة مرحلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغات الفردية

تجمع في هذا التقرير المعلومات الواردة منذ الدورة المائة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي عُقدت في الفترة من 11 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

الدولة الطرف

الجزائر

القضية

مالك مجنون، 1297/2004

تاريخ اعتماد الآراء

14 تموز/يوليه 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

توقيف تعسفي، وعدم إبلاغ صاحب البلاغ بأسباب اعتقاله وبالتهم الموجهة إليه، وتعذيب، واحتجاز مطول بلا مبرر قبل المحاكمة - المادة 7؛ والمادة 9، الفقرا ت 1 و2 و3؛ والمادة 14، الفقرة 3 (أ) و(ج) من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل مثول السيد مجنون على الفور أمام أحد القضاة للرد على التهم الموجهة إليه أو لإخلاء سبيله؛ وإجراء تحقيق كامل ودقيق في مسألة الاحتجاز الانفرادي وفي المعاملة التي لقيها السيد مجنون منذ 28 أيلول/سبتمبر 1999؛ ومقاضاة المسؤولين عن تلك الانتهاكات لا سيما إساءة المعاملة. ويُطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تقدم إلى السيد مجنون تعويضاً مناسباً عن تلك الانتهاكات.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

9 نيسان/أبريل 2007، و27 شباط/فبراير 2008، و12 شباط/فبراير 2009، و28 أيلول/سبتمبر 2009، و24 كانون الثاني/يناير 2011

تعليقات صاحب البلاغ

في 9 نيسان/أبريل 2007، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. فمنذ اعتماد آراء اللجنة، أُحيلت قضية صاحب البلاغ إلى محكمة تيزي - أوزو في مناسبتين دون أن يُنظر فيها. وإضافة إلى ذلك، زعم أحد الأفراد المقيمين في تيزي - أوزو أن الشرطة طلبت منه، تحت التهديد، أن يُدلي بشهادة كاذبة ضد صاحب البلاغ. ويزعم هذا الفرد مع شخص آخر (ابنه) أنهما تعرضا للتعذيب في شباط/فبراير وآذار/مارس 2002 بسبب رفضهما تقديم أدلة ضد صاحب البلاغ مفادها أنهما شاهداه في المكان الذي أُطلقت فيه النار على الضحية. وفي 21 آذار/مارس 2004، حُكم على الفرد الأول بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية وبُرِّئ الآخر ففر عند ذلك إلى فرنسا ومُنح فيها صفة اللاجئ.

وفي 27 شباط/فبراير 2008، أفاد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبما أن قضيته لم يُنظر فيها حتى ذلك التاريخ، فقد أعلن الإضراب عن الطعام في 25 شباط/فبراير 2008. وزاره النائب العام في السجن لحمله على إنهاء إضرابه عن الطعام وقال له إنه لا يستطيع أن يحدد له موعداً كي يستمع إليه شخصياً لكنه سيتصل بالسلطات المختصة. ويرى صاحب البلاغ أن النائب العام يُعتبر بموجب القانون المحلي الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يطلب من رئيس المحكمة الجنائية عقد جلسة للاستماع إليه.

وفي 12 شباط/فبراير 2009، كرر صاحب البلاغ ادعاءه أن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ وقال إن محكمة تيزي - أوزو نظرت في تسع عشرة قضية أخرى منذ اعتماد الآراء. وأضرب صاحب البلاغ عن الطعام مجدداً في 31 كانون الثاني/يناير 2009. وفي اليوم التالي، حضر المدعي العام للمحكمة إلى السجن ليبلغه بأن قضيته سيُنظر فيها بعد الانتخابات. وقبل سنة، خلال آخر إضراب عن الطعام قام به، قدمت السلطات القضائية الوعد ذاته وأوضحت أن قضيته "حساسة سياسياً" وأنها غير مخولة لتقرر النظر فيها.

وفي 28 أيلول/سبتمبر 2009، ذكر صاحب البلاغ من جديد أنه لم يحاكم بعد وأن قضيته تظل قضية سياسية وأن الحكومة أعطت تعليمات للسلطة القضائية بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن هذه القضية.

وفي 24 كانون الثاني/يناير 2011، كرر صاحب البلاغ تعليقاته السابقة وذكّر بأن السلطات لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ وبأن فحص قضيته في المحكمة الجنائية لتيزي - أوزو لا يزال معلقاً منذ عام 2001. وطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تتدخل مرة أخرى لدى سلطات الدولة الطرف وأن تلتمس حلاً لمشكلته.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

بالنظر إلى عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن متابعة أي من آراء اللجنة، فقد طلبت الأمانة، نيابة عن المقرر، عقد اجتماع مع ممثل للبعثة الدائمة خلال الدورة الثالثة والتسعين للجنة (7-25 تموز/يوليه 2008). وعلى الرغم من توجيه طلب كتابي رسمي لعقد هذا الاجتماع، فإن الدولة الطرف لم ترد على الطلب. وتقرر في النهاية عقد اجتماع خلال الدورة الرابعة والتسعين لكن الاجتماع لم يُعقد.

وقررت اللجنة وجوب القيام بمحاولة أخرى لعقد اجتماع متابعة. ومن المتوقع أن يتقرر عقد هذا الاجتماع في تموز/يوليه 2011.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

فاردون، 1629/2007

تاريخ اعتماد الآراء

1 8 آذار/مارس 20 10

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

احتجاز تعسفي، بما أن احتجاز صاحب البلاغ استمر بموجب أحكام قانون كوينزلاند المعتمد في عام 2003 بشأن السجناء الخطرين (مرتكبو الجرائم الجنسية) لدى إنهاء صاحب البلاغ مدة سجنه في أعقاب إدانته في قضية جنائية - انتهاك الفقرة 1 من المادة 9.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل إنهاء احتجاز صاحب البلاغ بموجب قانون السجناء الخطرين.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الأول/أكتوبر 2010

تاريخ رد الدورة الطرف

8 تشرين الأول/أكتوبر 2010

إفادة الدولة الطرف

أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأنها لا تستطيع تقديم ردها في الإطار الزمني المطلوب وأنها تعكف حالياً على النظر بدقة في آراء اللجنة وستقدم ردها في تاريخ لاحق.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أ ُحيلت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذه القضية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

تيلمان، 1635/2007

تاريخ اعتماد الآراء

18 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

احتجاز تعسفي، بما أن احتجاز صاحب البلاغ استمر بموجب أحكام قانون الجرائم (مرتكبو الجرائم الجنسية الخطيرة) المعتمد في عام 2006 (نيو ساوث ويلز) لدى إنهاء صاحب البلاغ مدة سجنه في أعقاب إدانته في قضية جنائية - انتهاك الفقرة 1 من المادة 9.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل إنهاء احتجاز صاحب البلاغ بموجب قانون الجرائم (مرتكبو الجرائم الجنسية الخطيرة).

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الأول/أكتوبر 2010

تاريخ رد الدولة الطرف

8 تشرين الأول/أكتوبر 2010

إفادة الدولة الطرف

أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأنها لا تستطيع تقديم ردها في الإطار الزمني المطلوب وأنها تعكف حالياً على النظر بدقة في آراء اللجنة وستقدم ردها في تاريخ لاحق.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أُحيلت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذه القضية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً

الدولة الطرف

بيلاروس

القضية

مارينيتش، 1502/2006

تاريخ اعتماد الآراء

16 تموز/يوليه 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

ظروف الاحتجاز، لا سيما عدم توفير الرعاية الطبية الملائمة لصاحب البلاغ عندما كان محروماً من حريته - انتهاك المادتين 7 و10؛ واحتجاز تعسفي - المادة 9؛ ومحاكمة جائرة وانتهاك حق صاحب البلاغ في افتراض البراءة - الفقرتان 1 و2 من المادة 14.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل دفع تعويض كاف والشروع في إجراءات جنائية لتحديد المسؤولية عن إساءة معاملة صاحب البلاغ، طبقا ً للمادة 7 من العهد. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

11 نيسان/أبريل 2011

تاريخ رد الدولة الطرف

4 كانون الثاني/يناير 2011

إفادة الدولة الطرف

تدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب البلاغ حدوث تجاوزات أثناء التحقيق الأولي ادعاء مخالف للواقع. فقد كانت جميع التحقيقات والإجراءات في توافق تام مع القانون. وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بخصوص المحاكمة الجائرة والاحتجاز غير القانوني وظروف الاحتجاز والحق في الخصوصية ادعاءات لا أساس لها.

وتذكّر الدولة الطرف بوقائع القضية: فخلال تفتيش سيارة صاحب البلاغ، عثرت الشرطة على مبلغ 900 90 دولار من دولارات الولايات المتحدة، كان 490 دولار منها عملة مزيفة. ورُفعت دعوى جنائية في هذا الصدد. وخلال عملية تفتيش أخرى، عثرت الشرطة على سلاح ناري في المنزل الصيفي لصاحب البلاغ، واتُّهم بحيازة ذلك السلاح بصورة غير قانونية. وألقي القبض على صاحب البلاغ كمشتبه به واحتُجز رهن المحاكمة. واختير تدبير التقييد هذا على أساس أن صاحب البلاغ يمكنه الفرار بمغادرة بيلاروس. وعلاوة على ذلك، اتُّهم صاحب البلاغ بسرقة معدّات حاسوبية.

وأكد صاحب البلاغ أن السلطات عرضت عليه خدمات محام.

واستندت المحكمة في قرار إدانتها لصاحب البلاغ إلى الأدلة الواردة في ملف القضية، وهي أدلة خضعت لتقييم شامل وموضوعي. وكانت المحاكمة علنية وفي توافق مع تشريعات الإجراءات الجنائية. وحضر المحاكمة عدد من الصحفيين والدبلوماسيين الأجانب. وفي وقت ما، وجب تقييد دخول قاعة المحكمة بسبب الاكتظاظ.

واحتُرم في هذه القضية احتراماً كاملاً مبدأ تساوي وسائل الدفاع. واستُجيب على النحو المناسب إلى جميع الطلبات المقدمة من صاحب البلاغ أثناء المحاكمة. ووافقت المحكمة على طلبات استجواب شهود آخرين أو إضافة أدلة كتابية إلى ملف القضية. ولم تخضع المحكمة لأي شكل من أشكال الضغط. وتؤكد عناصر ملف القضية شرعية المحاكمة وموضوعية الإدانة، وقد تضمن هذا الملف أدلة عديدة تدعم إدانة صاحب البلاغ في الأفعال المنسوبة إليه.

وتصرّف النواب العامون تصرفاً سليماً. وفي نهاية المحاكمة، لم يبد صاحب البلاغ ولا محاموه اعتراضات على محتوى محضر الجلسة أو دقته ولا زعموا أن المحضر لم يتضمن أفعالاً غير شرعية أو غير سليمة من جانب النواب العامين. وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن إدانة صاحب البلاغ مبررة وأن أفعاله وصّفت توصيفاً صحيحاً بموجب القانون وأن تورطه في الجريمة ثابت تماماً. وفي ظل الظروف المخففة، خفّضت محكمة الاستئناف العقوبة من السجن خمس سنوات إلى السجن ثلاث سنوات ونصف السنة. ونظرت المحكمة العليا أيضاً في القضية وأكدت العقوبة. وعقب صدور قانون العفو الشامل في عام 2005، خفَّضت عقوبة صاحب البلاغ بسنة أخرى وقررت المحكمة إطلاق سراحه بكفالة.

ويبين السجل الطبي لصاحب البلاغ أنه وصل إلى السجن رقم 8 في 3 آذار/ مارس 2005، وخضع فيه لفحص طبي شامل لدى دخوله في 4 آذار/مارس 2005. واشتكى خلال الفحص من الدوار ومن ألم في القفص الصدري ومن حالة ضعف عامة. وشخّص الطبيب إصابة بداء قلبي إقفاري إضافة إلى التصلب العصيدي مع اضطراب النظم. وتلقى صاحب البلاغ الأدوية المناسبة وبقي تحت المراقبة.

وفي 7 آذار/مارس 2005، عُرض السيد مارينيتش على طبيب في قسم الطوارئ، واستنتج الطبيب إصابته باضطراب خطير في الدورة الدموية الدماغية. وبناء عليه نُقل صاحب البلاغ إلى الوحدة الطبية للسجن رقم 8 في أورشا، وتقرر عدم ترحيله إلى مينسك وهو في تلك الحالة. وبما أن حالته لم تتحسن، فقد خضع صاحب البلاغ لفحص فريق من كبار الأطباء (الأسماء والصفات مقدمة). وبالنظر إلى استقرار حالته، قرر فريق الأطباء نقله إلى مستشفى السجون الجمهوري على متن سيارة إسعاف خاصة يصحبه فيها طبيب مختص في الإنعاش. وفي 15 آذار/مارس 2005، وصل صاحب البلاغ إلى مينسك وشخص له الأطباء جلطة دماغية حادة وتصلبا ً عصيديا ً واضطرابا ً في النظم وأمراضاً أخرى. وتلقى العناية والأدوية اللازمة. وفي 18 آذار/مارس 2005، فحصه أخصائي كبير في أمراض القلب. وفي 21 آذار/مارس 2005، خضع لفحوصات في المعهد الوطني لأمراض القلب. ووفر له مستشفى السجون الحصة الأكبر من المواد الطبية اللازمة لعلاجه، في حين تكفل أقاربه بحصة أصغر من الأدوية غير المتوفرة في المستشفى.

وتحققت النيابة العامة من ظروف احتجاز صاحب البلاغ أثناء وجوده بمستشفى السجون، ولم يكشف التحقق عن أي انتهاكات. وفي تلك المناسبة، استجوب النائب العام صاحب البلاغ في 22 آذار/مارس 2005 ولم يشتك هذا الأخير من موظفي السجن وكان راضيا عن الرعاية الطبية التي تلقاها.

وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم أي شرح يمكن أن يُثبت وجود علاقة سببية بين ظروف احتجازه وحالته الصحية. زد على ذلك أنه كان مصاباً بالداء القلبي الإقفاري وباضطراب النظم قبل احتجازه.

واستجابة إلى ادعاءات السيد مارينيتش، طلبت النيابة العامة إلى إدارة تنفيذ العقوبات بوزارة الداخلية أن تتحرى ظروف إصابة صاحب البلاغ بجلطة دماغية في 7 آذار/مارس 2005، وأن تتأكد أيضاً من بقائه في مستشفى السجون وخضوع حالته الصحية للمراقبة. ولم تكشف استنتاجات التحقق الذي أجرته إدارة تنفيذ العقوبات عن أي تجاوزات في أفعال الطاقم الطبي.

وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ بخصوص تعرضه لمعاملة لا إنسانية واحتجازه في ظروف سيئة، بما أن الزنزانات كانت صغيرة والغذاء غير كاف ("نقص الفواكه والخضروات") علاوة على التحقق من محتوى الطرود والافتقار إلى أماكن للتدخين والنقل في عربات قطار تفتقر إلى التدفئة. وتدفع الدولة الطرف بأن ظروف احتجاز السيد مارينيتش تعادل ظروف احتجاز غيره من المحتجزين وتتوافق تماماً مع التشريعات واللوائح ذات الصلة.

وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بخصوص انتهاكات حقوقه بموجب العهد ادعاءات غير مدعومة بأدلة.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أُحيلت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في 10 كانون الثاني/يناير 2011. وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذه القضية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً

الدولة الطرف

كندا

القضية

ديمون، 1467/2006

تاريخ اعتماد الآراء

16 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

انتهاك الفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 6 من المادة 14 من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال في شكل تعويض كافٍ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

تاريخ رد الدولة الطرف

17 كانون الأول/ديسمبر 2010

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

8 شباط/فبراير 2011

إفادة الدولة الطرف

تبين الدولة الطرف أولاً أن صاحب البلاغ وأربعة من المدعى عليهم في القضية المدنية (أي مدينة بوابرياند وشركات تأمينها) قد توصلوا إلى تسوية ودية في الدعوى المدنية التي أقامها صاحب البلاغ أمام المحكمة العليا لكيبيك. وهكذا فقد حصل صاحب البلاغ على تعويض نقدي لا يجوز الإفصاح عن مقداره الصحيح احتراماً للسرية. وقد سألت كندا عن مقدار التعويض المدفوع واستنتجت أنه مناسب ويشكل سبيل انتصاف فعالاً في هذه القضية. وتسعى كندا إلى إقناع المدينة وجهات التأمين بالتخلي عن شرط السرية في الاتفاق المبرم مع صاحب البلاغ بحيث يتسنى لها إبلاغ اللجنة بالمقدار المدفوع. وطلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تحث صاحب البلاغ في الاتجاه ذاته إذا وافقت جميع الأطراف على ذلك.

وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن النائب العام لكيبيك أكد خلال المحاكمة أمام المحكمة العليا لكيبيك أن مقدار التعويض المدفوع يغطي با لتمام والكمال الأضرار المدعى أنها لحقت صاحب البلاغ بسبب إدانته وحرمانه من حريته.

وثانياً، تذكر الدولة الطرف بأن المحكمة العليا لكيبيك رفضت، في 17 تموز/يوليه 2009، طلب صاحب البلاغ الحصول على تعويض إضافي عما لحقه من النائبين العامين لكل من كيبيك وكندا. واستؤنف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف بكيبيك، وسيُنظر في القضية في عام 2011. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها ستنفذ قرار المحكمة النهائي.

وبخصوص التدابير المتخذة لضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، تبين الدولة الطرف أن المبادئ التوجيهية المعتمدة في عام 1998 بشأن تعويض الأشخاص الذين أدينوا وسجنوا بسبب خطإ قضائي تخضع للتنقيح حالياً من قبل فريق عامل يضم ممثلين للسلطات الاتحادية والمحلية والإقليمية لكندا. وتؤخذ آراء اللجنة في هذه القضية بعين الاعتبار على النحو الواجب في عملية التنقيح هذه. وبما أن المبادئ التوجيهية معتمدة من الوزير الاتحادي المكلف بالعدالة الجنائية والوزيرين المختصين على المستوى المحلي والإقليمي، فإن أي تعديل في أحكامها ينبغي أن توافق عليه أولاً الحكومات الاتحادية والمحلية والإقليمية.

وأخيراً، وبخصوص نشر آراء اللجنة في هذه القضية، تدفع الدولة الطرف بأن نصي الآراء الإنكليزي والفرنسي نُش ـ را عل ـ ى موقع الإنترنت "Canadian Heritage" (الوزارة الاتحادية للتراث الكندي): http://www.pch.gc.ca/pgm-hrp/inter/decisions-fra.cfm. وبذلك أصبحت الآراء متاحة للجميع.

تعليقات صاحب البلاغ

في 8 شباط/فبراير 2011، ذكّر صاحب البلاغ بأن اللجنة استنتجت أن الدولة الطرف ينبغي أن توفر له سبيلاً انتصافٍ فعالاً يشمل دفع تعويض، وأن تتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وهو يلاحظ أن الدولة الطرف أفادت بتوصله إلى تسوية ودية مع جهتين من الجهات الأربع المدعى عليها في الدعوى المدنية التي رفعها إلى المحكمة العليا لكندا. غير أنه يفيد بأن المدعى عليهم خمسة في الواقع، وهم النائب العام لكيبيك، والنائب العام لكندا، ومدينة بوابرياند ، وشركتا التأمين. ولقد أُبرم الاتفاق الودي بين صاحب البلاغ وثلاثة أطراف (وليس طرفين) هي مدينة بو ا برياند وشركتا تأمينها. ويكون واجب الحفاظ على سرية الاتفاق مشتركاً في قضايا من هذا القبيل. ويرى صاحب البلاغ أن التسوية الودية لا تشكل، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، تدبيراً يرمي إلى تمكينه من سبيل انتصاف فعال في شكل تعويض. بل بالعكس، تواصل الدولة الطرف الطعن في الدعوى القضائية التي أقامها أمام محكمة الاستئناف بكيبيك.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أُحيلت تعليقات صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في 10 شباط/فبراير 2011. وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذه القضية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً

الدولة الطرف

كندا

القضية

حميدة، 1544/2007

تاريخ اعتماد الآراء

18 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تشكل إعادة صاحب البلاغ قسراً إلى تونس انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 7 مقروءة بالاقتران مع المادة 2 من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل إعادة نظر كاملة في أمر طرد صاحب البلاغ مع مراعاة التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بتجنب تعرض أفراد آخرين لخطر انتهاك مماثل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

3 كانون الثاني/يناير 2011

تاريخ رد الدولة الطرف

29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

إفادة الدولة الطرف

تُعلم الدولة الطرف اللجنة بأن السلطات استأنفت، عقب اعتماد آراء اللجنة، نظرها في الطلب الثاني المقدم من صاحب البلاغ في كانون الأول/ديسمبر 2006 بخصوص تقييم المخاطر قبل الإبعاد، وكان ذلك قد أرجئ بسبب تسجيل اللجنة للبلاغ. وعُين موظف آخر لإجراء التقييم. وفي 6 آب/أغسطس 2010، دُعي صاحب البلاغ كتابياً إلى موافاة السلطات بحلول 20 آب/أغسطس 2010 بتوكيل يخول محاميه أن ينوب عنه في تقديم أدلة إضافية بشأن المخاطر المحتملة في حال عودته إلى تونس. وأُرسلت إلى هذا المحامي نسخة من تلك الرسالة عن طريق الفاكس. وأعادت خدمة البريد الرسالة الموجهة إلى صاحب البلاغ في حين لم يرد من المحامي أي رد. وفي 24 آب/أغسطس 2010، اتصلت السلطات هاتفياً بالمحامي. وأكد مكتب المحامي أنه سيرسل تفويضاً بحلول 27 آب/أغسطس 2010، لكن هذا لم يحدث قط.

وتدفع الدولة الطرف بأن السلطات المعنية تنظر مع ذلك في طلب صاحب البلاغ وأن اللجنة ستبلَّغ بنتيجة هذا الفحص. وتقول الدولة الطرف إن أمر إبعاد صاحب البلاغ إلى تونس لم ينفذ وإن صاحب البلاغ لا يزال في كندا حسب علم السلطات.

وأخيراً، تُعلم الدولة الطرف اللجنة بأن آرائها ستنشر قريباً على الموقع الشبكي لوزارة التراث الكندي ( "Canadian Heritage") على العنوان التالي: http://www.pch.gc.ca/pgm/pdp-hrp/inter/decisions-fra.cfm#a1.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أُحيلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وبما أن الرسالة أعيدت إلى المرسل بسبب تغيير في عنوان المحامي، فقد أعيد إرسالها عن طريق الفاكس إلى المكتب الجديد لمحامي صاحب البلاغ في 10 شباط/فبراير 2011. وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام تعليقات قبل اتخاذ قرار في هذه القضية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً

الدولة الطرف

الجمهورية التشيكية

القضية

كوهوتيك، 1448/2008

تاريخ اعتماد الآراء

17 تموز/يوليه 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تطبيق المحاكم المحلية شرطاً يتعلق بالجنسية في قضية استرداد ممتلكات/تعويض مما أفضى إلى انتهاك حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 26 من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض في حال استحالة إعادة الممتلكات. وينبغي أن تُعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها لضمان تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبحماية قانونية متساوية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 شباط/فبراير 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

16 شباط/فبراير 2011

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

11 تشرين الأول/أكتوبر 2010

تعليقات صاحب ة البلاغ

في رسالة مؤرخة 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أعلم محامي صاحبة البلاغ اللجنة بأنه اتصل بوزارة العدل وسأل متى تنوي الدولة الطرف تقديم رد بخصوص تعويض صاحبة البلاغ. وقد استلم رداً (قُدّمت نسخة منه) مفاده أن موقف الجمهورية التشيكية لم يتغير، على نحو ما أُخطرت به اللجنة في مناسبات سابقة، بما في ذلك خلال تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني بموجب العهد في عام 2007. وتدفع وزارة العدل بأنها لا ترى من ثم ضرورة للرد على آراء اللجنة.

ويطلب المحامي إلى اللجنة تفعيل آليات عقوبات الأمم المتحدة ضد الدولة الطرف، إذ يرى أنها انتهكت التزاماتها الدولية بصفتها دولة عضواً في الأمم المتحدة وهو سلوك ينبغي عدم التسامح معه. ويطلب المحامي شرحاً للخطوات التي تزمع اللجنة القيام بها في هذا الصدد ويقول إنه لا فائدة من التماس تعويض آخر لصاحبة البلاغ على المستوى الوطني.

إفادة الدولة الطرف

في مذكرة شفوية مؤرخة 16 شباط/فبراير 2011، كررت الدولة الطرف "موقفها القديم بشأن الشروط التي يحددها القانون لتقديم طلبات استرداد الملكية"، وهو موقف أفصحت عنه للجنة خلال النظر في التقرير الدوري الثاني للجمهورية التشيكية. وهي تؤكد للجنة أنها ستعلمها، إذا ما تغير موقفها، بجميع التعديلات في تشريعاتها أو ممارساتها.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أُحيلت تعليقات صاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف في 16 كانون الأول/ديسمبر 2010. وأُحيلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ في 26 شباط/فبراير 2011. وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذه القضية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً

الدولة الطرف

جمهورية الكونغو الديمقراطية

القضية

أدريان مونديو بوسيو وآخرون ("68 قاضياً")، 933/2000

تاريخ اعتماد الآراء

3 1 ت موز/يوليه 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عزل 68 قاضياً، والحق في الحرية، واستقلال القضاء - المادة 25(ج) والفقرة 1 من المادة 14 والمادة 9 والفقرة 1 من المادة 2.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف مناسب ينبغي أن يشمل أموراً منها: (أ) بالنظر إلى عدم اتخاذ إجراء تأديبي فعلي في حق أصحاب البلاغ، ينبغي إعادة توظيفهم في الخدمة العامة وفي مناصبهم، بكل ما يستتبع ذلك من نتائج، أو إن لزم الأمر، توظيفهم في مناصب مماثلة؛ و(ب) منحهم تعويضاً بمقدار يعادل ما لم يتقاضوه من رواتب خلال فترة عدم إعادة التوظيف. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، لا سيما ضمان ألا تتخذ تدابير العزل إلا بالتوافق مع أحكام العهد.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

تاريخ رد الدولة الطرف

لم ترد الدولة الطرف على أي من آراء اللجنة حتى هذا التاريخ.

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

23 حزيران/يونيه 2009؛ و30 أيلول/سبتمبر 2010

نظر اللجنة في القضية في إطار إجراء تقديم البلاغات (المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من الدولة الطرف في دورتها السادسة والثمانين المعقودة في آذار/مارس - نيسان/أبريل 2006. وجاء في ملاحظاتها الختامية ما يلي: "على الرغم من أن اللجنة ترحب بما وردها من الوفد من معلومات تفيد بأن القضاة أصحاب البلاغ رقم 933/2000 (بوسيو وآخرون) يمكنهم من جديد ممارسة مهنتهم بحرية وأنهم حصلوا على تعويض لما لحقهم من ضرر جراء وقفهم عن ممارسة وظيفتهم تعسفاً، فإنها تظل قلقة لأن الدولة الطرف لم تأخذ بتوصياتها الواردة في العديد من الآثار التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد (مثل آرائها بشأن البلاغات رقم 366/1989 (كانانا)، و542/1993 (نغويا)، و641/1955 (غيديمبي)، و962/2001 (موليزي). وينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة بشأن القضايا المشار إعلاه وأن تقوم في أسرع وقت ممكن بإحاطة اللجنة علماً بما تتخذه من إجراءات بهذا الشأن. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقبل بعثة متابعة يقوم بها المقرر الخاص المعني بمتابعة آراء اللجنة لمناقشة الصيغ الممكنة لتنفيذ توصيات اللجنة ولإقامة تعاون أكثر فعالية بين الدولة الطرف واللجنة".

تعليقات صاحب البلاغ

في 23 حزيران/يونيه 2009، أفاد السيد نتيندا ديدي موتوالا، وهو أحد أصحاب البلاغ (وعددهم 68 قاضياً) ( ) ، بأن المرسوم الأصلي رقم 144 المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الذي استند إليه عزل أصحاب البلاغ من مناصبهم قد أُبطل بموجب مرسوم لاحق (عقب صدور قرار اللجنة) هو المرسوم رقم 3/37 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وبناءً عليه قرر وزير العدل في 12 شباط/فبراير 2004 إعادة ثلاثة قضاة إلى مناصبهم، بمن فيهم كاتب الرسالة. ولم يقدم السيد موتوالا اسمي القاضيين الآخرين. غير أن صاحب البلاغ يفيد بأنه أُعيد إلى المهام والدرجة ذاتها التي كان يتقلدها لدى صدور المرسوم الأصلي في عام 1998 وكان قد استلمها في عام 1992. وبذلك كان صاحب البلاغ قد قضى ما يناهز مجموعه 12 سنة في الدرجة ذاتها لدى إعادة توظيفه في منصبه بموجب القرار الصادر عن الوزير في 12 شباط/فبراير 2004. ويفيد صاحب البلاغ بأن القضاة عادةً ما يتوقعون ترقية بعد ثلاث سنوات من الخدمة في كل درجة رهناً بحسن الأداء. ويعتقد صاحب البلاغ أنه أحسن أداء مهامه. وإضافة إلى ذلك يفيد بأنه طلب تعويضاً وفقاً لقرار اللجنة لكن طلبه لم يلق استجابة.

معلومات إضافية من صاحب البلاغ

في رسالة مؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 2010، أفاد صاحب البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ الكامل منذ أن بعث رسالته في عام 2009. ويدعو صاحب البلاغ اللجنة إلى إيجاد حل لهذه المسألة.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

في 26 كانون الثاني/يناير 2011، أُحيلت إلى الدولة الطرف إفادة صاحب البلاغ مع نسخة من رسالته المبعوثة في عام 2009. ودعيت الدولة الطرف إلى تقدم ردها بحلول 26 شباط/فبراير 2011. وفي حال عدم استلام أي رد، فقد ترتئي اللجنة دعوة الممثلين الدائمين للدولة الطرف إلى اجتماع خلال الدورة المقرر عقدها في تموز/يوليه 2011.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً

الدولة الطرف

قيرغيزستان

القضية

لاتيفولين، 1312/2004

تاريخ اعتماد الآراء

10 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

احتجاز غير قانوني وعدم إعلام صاحب البلاغ بالتهم الموجهة إليه (الفقرتان 1 و2 من المادة 9).

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال في شكل تعويضٍ مناسبٍ. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

تاريخ رد الدولة الطرف

20 تشرين الأول/أكتوبر 2010

إفادة الدولة الطرف

تدفع الدولة الطرف بأن شرعية إدانة صاحب البلاغ وأُسسها كانت موضوع تحقق وتأكيد من محكمة الاستئناف وكذلك في إطار الإجراء الرقابي. ولا ينص القانون على ضرورة حضور الطرف المعني خلال فحص القضية في إطار الإجراءات الرقابية.

وفي أعقاب التعديلات المدخلة على التشريعات في عام 2007، ألغيت المادة 169 (سرقة ممتلكات الغير بمقدارٍ كبيرٍ) من القانون الجنائي. وبناءً عليه، يجوز لصاحب البلاغ أن يطلب، بموجب المادة 387 من قانون الإجراءات الجنائية، إعادة النظر في قضيته في ضوء ما استجد من ظروفٍ. وهكذا يحق لصاحب البلاغ أن يطلب إلى المحكمة العليا إعادة النظر في قضيته الجنائية في ضوء التعديلات التشريعية.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010 أحيلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ كي يعلق عليها. وأرسل تذكير إلى صاحب البلاغ في 21 شباط/فبراير 2011 وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذه القضية.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010 أحيلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ كي يعلق عليها. وأرسل تذكير إلى صاحب البلاغ في 21 شباط/فبراير 2011 وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذه القضية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً

الدولة الطرف

قيرغيزستان

القضية

كالداروف، 1338/2005

تاريخ اعتماد الآراء

18 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم تحقق المحكمة من صحة قرار حبس صاحب البلاغ - انتهاك الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال في شكل تعويضٍ مناسبٍ وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة لتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

تاريخ رد الدولة الطرف

5 تشرين الأول/أكتوبر 2010

إفادة الدولة الطرف

تذكّر الدولة بوقائع القضية كاملة، وتكرر ملاحظاتها السابقة على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وقد تعاونت على إعداد المعلومات المقدمة وزارة الداخلية والمحكمة العليا لقيرغيزستان.

وتدفع الدولة الطرف بأن قانون الإجراءات الجنائية المعتمد في عام 1998 لا ينص على وجوب تحقق القضاء من قرارات توقيف الأفراد وإنما يعهد بذلك إلى النيابة العامة. وعدّلت الدولة الطرف تشريعاتها في الأعوام 2004 و2007 و2009 بهدف مواءمتها مع أحكام العهد.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أُحيلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ كي يعلّق عليها. وأرسل تذكير إلى صاحب البلاغ في 21 شباط/فبراير 2011. وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذه القضية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً

الدولة الطرف

قيرغيزستان

القضية

كولوف، 1369/2005

تاريخ اعتماد الآراء

26 تموز/يوليه 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة (المادة 7)؛ والحق في الحرية/المثول أمام المحكمة (الفقرات 1 و3 و4 من المادة 9)؛ ومحاكمة جائرة، و افتراض البراءة (الفقرات 1 و2 و3 (ب) و(ج) و(د) و( ) من المادة 14 من العهد).

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل دفع تعويض كافٍ وإقامة دعوى جنائية لإثبات المسؤولية عن إساءة معاملة صاحب البلاغ، وفقاً للمادة 7 من العهد. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكاتٍ مماثلةٍ في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

4 نيسان/أبريل 2011

تاريخ رد الدولة الطرف

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

إفادة الدولة الطرف

تدفع الدولة الطرف بأن المحكمة العليا لقيرغيزستان قامت في 11 نيسان/أبريل 2005، بناءً على رسالةٍ من النيابة العامة، بإبطال القرارات الصادرة في حق صاحب البلاغ عن محكمة إقليم بيرفوماي في بيشكيك في 8 أيار/مايو 2002 وعن محكمة بيشكيك في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2002 وعن المحكمة العليا في 15 آب/أغسطس 2003، إذ خلصت إلى عدم وجود عناصر الجرم في أفعال صاحب البلاغ. وتفيد الدولة الطرف بأن هذا يعني أن صاحب البلاغ بريءٌ ويحق له الحصول على رد اعتبارٍ كاملٍ بما يشمل حق التعويض عما لحقه من أضرار جراء ملاحقته الجنائية.

وتبين الدولة الطرف أيضاً أن المادة 378 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحاكم أن تقرر ما إذا كانت هناك ضرورة لحضور الطرف المعني لدى إجراء المراجعة الرقابية، لكن حضور الأطراف ليس إجبارياً.

وتدفع الدولة الطرف بأن قانون الإجراءات الجنائية المعتمد في عام 1998 لا ينص على تحققٍ قضائيٍ من قرارات توقيف الأفراد وإنما يعهد بذلك إلى النيابة العامة. وعدلت الدولة الطرف تشريعاتها في الأعوام 2004 و2007 و2009 بهدف مواءمتها مع أحكام العهد.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أحيلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ كي يعلق عليها. وأرسل إلى صاحب البلاغ تذكير في 21 شباط/فبراير 2011. وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذه القضية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً

الدولة الطرف

كوريا (جمهورية)

القضية

يونغ وآخرون، 1593-1603/2007

تاريخ اعتماد الآراء

23 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الملاحقة الجنائية لمجموعة من المستنكفين ضميرياً ومعاقبتهم بالسجن بسبب افتقار الدولة الطرف إلى بديل للخدمة العسكرية الإجبارية (الفقرة 1 من المادة 18 من العهد).

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض. والدولة الطرف ملزمة بتجنب حدوث انتهاكاتٍ مماثلةٍ لأحكام العهد في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

15 تشرين الأول/أكتوبر 2010

تاريخ رد الدولة الطرف

9 كانون الأول/ديسمبر 2010

إفادة الدولة الطرف

تبين الدولة الطرف أولاً أنها نشرت آراء اللجنة وترجمتها باللغة الكورية في الصحيفة الرسمية الصادرة في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وعلاوةً على ذلك نُشر أبرز ما جاء في الآراء بواسطة الصحف وشبكات البث.

وبخصوص مسألة تعويض أصحاب البلاغ، تفيد الدولة الطرف بأن المحاكم أصدرت في حقهم قرارات إدانةٍ لا رجعة فيها. وإضافة إلى ذلك، لم يرتكب موظفو الدولة في حقهم أي أفعال غير قانونية أثناء التحقيق أو المحاكمة. وتفيد الدولة الطرف بأن إثبات صدور أفعال غير قانونية أو تجاوزات عن موظفي الدولة شرط أساسي للحصول على تعويضات من الدولة. ونظراً إلى عدم استيفاء هذا الشرط الأساسي في هذه القضية، تؤكد الدولة الطرف أن من غير المعقول الاعتراف بوجود أسس قانونية لتوفير التعويض أو الجبر لأصحاب البلاغات المدانين.

وبخصوص اعتماد بديل للخدمة العسكرية الإجبارية، تبين الدولة الطرف أن الحالة الأمنية في جزيرة كوريا تختلف عما هي عليه في البلدان التي اعتمدت بدائل للخدمة العسكرية الإجبارية. وإضافة إلى ذلك، لا يوجد توافق آراء في المسألة، إذ أظهر استفتاءٌ أجرته وزارة الدفاع الوطني أن نسبة المعترضين على اعتماد خدمة بديلة لفائدة المستنكفين ضميرياً ارتفعت من 60.7 في المائة في عام 2006 إلى 68.1 في المائة في عام 2008.

وأخيراً تعلم الدولة الطرف اللجنة بأن الحكومة، إذ تأخذ بآراء اللجنة في السياق المحلي، فقد أحالت تلك الآراء في أيلول/سبتمبر 2010 إلى "المجلس الوطني لسياسة حقوق الإنسان" المؤلف من خمس عشرة وزارةً.وقرر المجلس مواصلة دراسة الموضوع وبحث إمكانية اعتماد خدمة بديلة لفائدة المستنكفين ضميرياً.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

في 26 كانون الثاني/يناير 2011، أحيلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ كي يعلق عليها.

وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذه القضية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً

الدولة الطرف

نيبال

القضية

شارما، 1469/2006

تاريخ اعتماد الآراء

28 تشرين الأول/أكتوبر 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاختفاء، وعدم ال تحقيق - المواد 7 و9 و10 والفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المواد 7 و9 و10 فيما يتعلق بزوج صاحبة البلاغ؛ والمادة 7 مقروءة على حدة و بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 في ما يتعلق بصاحبة البلاغ نفسها.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء زوج صاحبة البلاغ ومعرفة مصيره وإطلاق سراحه على الفور إذا كان لا يزال على قيد الحياة، وإتاحة المعلومات المناسبة التي يتوصل إليها تحقيق الدولة الطرف، وتقديم تعويض كاف لصاحبة البلاغ وأفراد أسرتها عن الانتهاكات التي عانى منها زوج صاحبة البلاغ وعانوا منها هم أنفسهم . وفي حين أن العهد لا يمنح الأفراد الحق في مطالبة دولة من الدول بملاحقة شخص آخر جنائياً، فإن اللجنة تعتبر مع ذ لك أن الدولة الطرف ملزمة لا بأن تجري تحقيقات شاملة في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان فحسب ، ولا سيما حالات الاختفاء القسري وأفعال التعذيب، وإنما أيضاً بأن تلاحق قضائياً المسؤولين عن تلك الانتهاكات وتحاكم هم وتعاقب هم .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

28 نيسان/أبريل 2008

تاريخ رد الدولة الطرف

27 نيسان/أبريل 2009 و28 تموز/يوليه 2010

تعليقات الدولة الطرف

تذكر اللجنة بأن الدولة الطرف كانت قد أشارت في ردها المؤرخ 27 نيسان/ أبريل 2009 إلى أن مبلغاً مقداره 000 200 روبيةٍ نيباليةٍ (نحو 896.67 1 يورو) سيدفع للسيدة ياسودا شارما باعتبار ذلك إجراء انتصاف عاجلاً. وبخصوص التحقيق، ستحال القضية إلى اللجنة المستقلة المعنية بحالات الاختفاء التي ستنشئها الحكومة. وقد عُرض بالفعل مشروع قانونٍ على البرلمان. وبمجرد سن التشريع، سيجري تشكيل اللجنة على سبيل الأولوية.

تعليقات صاحبة البلاغ

تشير اللجنة أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ علقت في 30 حزيران/يونيه 2009، على رسالة الدولة ال طرف. وأبرزت صاحبة البلاغ أن أكثر من 7 سنوات مرت على اختفاء السيد شارما وأن الدولة الطرف ملزمة بإجراء تحقيق فوري في حالة الاختفاء هذه وب متابعة جميع المشتبه بتورطهم فوراً. أما فيما يتعلق باللجنة المستقلة المعنية بحالات الاختفاء، ف دفعت صاحبة البلاغ بعدم تحديد أي إطار زمني واضح لسن القانون ذي الصلة أو لإنشاء اللجنة المقترحة. ثم إنه لم يكن من الواضح كذلك ما إذا كانت هذه اللجنة ستنظر فعلاً في قضية شارما بالتحديد، في حال إنشائها. وإضافة إلى ذلك، فإن هذه اللجنة ليست هيئة قضائية بطبيعتها وبالتالي ليست لها سلطة فرض العقوبة المناسبة على من ثبتت مسؤوليتهم عن اختفاء السيد شارما. وحتى إن كانت لها سلطة إحالة قضايا الاختفاء إلى الادعاء، فلا يوجد ما يضمن إجراء الملاحقة القضائية أو إجرائها فوراً. وعليه، رأت صاحبة البلاغ أن هذه اللجنة لا يمكن اعتبارها وسيلة ملائمة للتحقيق والملاحقة في هذه القضية. فنظام العدالة الجنائية هو أنسب وسيلة.

أما فيما يتعلق بالملاحقة القضائية، فقد أبرزت صاحبة البلاغ الالتزام الذي يقع على الدو لة الطرف بملاحقة منتهكي حقوق الإنسان دون تأخير لا لزوم له. وهذا الالتزام واضح بالنظر إلى مساهمة الدولة الطرف في ردع ومنع تكرر حالات ال اختفاء القسري في نيبال. وترى صاحبة البلاغ أنه يجب على الحكومة ، من أجل منع تكرر هذه الحالات، أن توقف فوراً أي مشتبه ب تورطه في هذه القضية. فإذا ظل المسؤولون في مهامهم الرسمية، فقد يتمكنون من ت خويف الشهود في أي تحقيق جنائي. واقترحت صاحبة البلاغ أيضاً البدء فوراً في تحقيق لتحديد مصير السيد شارما.

وفيما يتعلق بمسألة التعويض وما ذكرته الدولة الطرف من أن الحكومة قدمت إلى صاحبة البلاغ "تعويضاً فورياً" قدره 000 200 روبية نيبالية، قالت صاحبة البلاغ إنه لا  يرقى إلى التعويض "الملائم" الذي طلبته اللجنة. و قالت صاحبة البلاغ إن من حقها الحصول على مبلغ كبير لتغطية جميع الأضرار النقدية وغير النقدية التي لحقتها.

تعليقات تكميلية من صاحبة البلاغ

في 11 آذار/مارس 2010، قدمت صاحبة البلاغ المعلومات التكميلية التالية. فقد ذكرت أنها تلقت أخيراً مبلغ 000 200 روبية، لكن رغم الوعد المقدم في اجتماع مع مساعد رئيس الوزراء في 30 حزيران/يونيه 2009 بالشروع في التحقيق في وفاة زوجها، لم يُجر هذا التحقيق بعد. وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2009، تلقت معلومات من ال مساعد تفيد بأن الجيش يعترض على إجراء تحقيق منفصل، ملحاً على ضرورة بحث هذه القضية في اللجنة المستق لة المعنية بحالات الاختفاء، وهي لجنة لم تنشأ بعد.

إفادة تكميلية من الدولة الطرف

في 28 تموز/يوليه 2010، قدمت الدولة الطرف إفادة تكميلية تشير فيها إلى أنه رغم نص السياسة الحكومية على توزيع مبلغ 000 100 روبية على أسرة المتوفى أو المختفي في أثناء النزاع، اتخذت الحكومة قراراً خاصاً في هذه القضية، مراعاة لآراء اللجنة، فمنحت صاحبة البلاغ ضعف ذلك المبلغ. غير أنها تشدد على أن هذا المبلغ لا يمكن أن يعوض الأسرة وبالتالي لا يعد سوى جبر مؤقت. وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن مشروع قانون لجنة الحقيقة والمصالحة واللجنة المعنية باختفاء الأشخاص (الجريمة والعقاب) قد عرض على البرلمان. وتعتقد الدولة الطرف أن اللجنتين لن تكونا بأي حال من الأحوال " بديلاً " عن نظام القانون الجنائي الحالي ولن تُبطلاه كما يُفهم من إفادة صاحبة البلاغ. فمشروع قانون الاختفاء وُضع لتجريم الاختفاء القسري والمعاقبة عليه بموجب القانون؛ ولإظهار الحقيقة بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في أثناء النزاع المسلح؛ و ل إنهاء حالة الإفلات من العقاب وتمهيد السبيل لاتخاذ الإجراءات الملائمة ضد الجناة ؛ و ل تقديم التعويض المناسب للضحايا وإنصافهم . أما مشروع قانون الحقيقة والمصالحة فينص على عدم العفو مهما كانت الظروف عن الأشخاص المتورطين في حالات الاختفاء القسري. و ستتخذ الإجراءات اللازمة، وفقاً للقانون الساري، ضد من تثب ت إدانتهم بعد تحقيق اللجنتين.

وتن في الدولة الطرف أن أمين رئيس الوزراء أوصى بإنشاء فريق تحقيق مستق ل قصد التحقيق في القضية المتنازع فيها كما تن في " اعتراض " الجيش على هذه التوصية. وترى الدولة الطرف أن من غير المجدي ولا العملي من منظور مالي وتقني وإداري إنشاء لجنة منفصلة للتحقيق في هذه القضية وحدها.

وأرسلت إفادة الدولة الطرف المؤرخة 28 تموز/يوليه 2010 إلى صاحبة البلاغ في 9 آب/أغسطس 2010.

معلومات إضافية من صاحبة البلاغ

في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ردت صاحبة البلاغ على التعليقات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف. وهي تلاحظ أولاً أنه رغم إحالة مشروع قانون لجنة الحقيقة والمصالحة ومشروع قانون اختفاء الأشخاص (الجريمة والعقاب) إلى البرلمان، فمن غير المعلوم متى سيعتمدان لا سيما في ضوء الوضع السياسي الراهن. وهكذا فإن الدولة الطرف لم تنفّذ توصية اللجنة بإنشاء هيئة تحقيق تتولى إجراء تحقيقات وملاحقاتٍ سريعةٍ في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبخاصة حالات الاختفاء القسري وأفعال التعذيب. وإضافة إلى ذلك، لا تمثل اللجنتان كما ينص عليهما المشروعان هيئتين قضائيتين ولا يمكنهما من ثم توقيع العقوبات المناسبة على منتهكي حقوق الإنسان. وهكذا فلن تكفل هذه العملية الاستجابة السريعة التي طلبتها اللجنة. وعلاوةً على ذلك، لا يتضمن قانون نيبال جرائم من قبيل التعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي وإساءة المعاملة.

وتذكر صاحبة البلاغ بأنها تلقت مبلغاً مجموعه 000 200 روبيةٍ نيباليةٍ على سبيل "التعويض الفوري". وهي ترى أن هذا المبلغ، كما أشارت إليه الدولة الطرف ذاتها، لا يمكن اعتباره متناسباً مع آلام الأسرة ومعاناتها، كما لا يمكن في رأي صاحبة البلاغ أن يعوض عن الأضرار المالية وغير المالية التي لحقتها وأبناءها جراء الاختفاء القسري لزوجها.

وحتى وإن التزمت الدولة الطرف بمنح صاحبة البلاغ حزمة تعويضاتٍ إضافيةٍ في ضوء استنتاجات نظام العدالة الجنائية المقرر إنشاؤه، فهي تدفع بأن التعويض الفوري شأنه في ذلك شأن أي تعويض إضافي قد يدفع مستقبلاً لن يعفي الدولة الطرف من التزامها بتوفير سبيل انتصاف فعالٍ لصاحبة البلاغ وتوفير جبرٍ مناسبٍ للانتهاكات المرتكبة يشمل التعويض.

أما بخصوص نفي الدولة الطرف إن مساعد الوزير الأول أوصى بإنشاء فريق على حدة للتحقيق في هذه القضية وما زعم من أن الجيش "اعترض" على تلك التوصية، فتكرر صاحبة البلاغ أقوالها السابقة لكنها تعرب عن أسفها لأنها تفتقر إلى الأدلة المادية لدحض ما أكدته الدولة الطرف. وبخصوص ادعاء الدولة الطرف أن من غير الممكن أو العملي من الناحية المالية والتقنية والإدارية تشكيل لجنة منفصلة للتحقيق في هذه القضية، تبين صاحبة البلاغ أنها لم تطلب ذلك لكنها تنتظر معالجة قضيتها ضمن إطار القانون الجنائي المعتمد.

وأخيراً، تعرب صاحبة البلاغ عن أسفها لأن السلطات لم تتصل بها لإعلامها بتطورات قضيتها.

وأحيلت إفادة صاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف في 2 كانون الأول/ديسمبر 2010.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

تشير اللجنة إلى أن المقرر الخاص التقى في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بسفير نيبال وممثلها الدائم السيد باتاراي وب السكرتير الأول بالبعثة الدائمة السيد بوديال. وأشار المقرر الخاص إلى رد الدولة الطرف فيما يتعلق بهذه القضية، وإلى ما ورد من معلومات بشأن إنشاء لجنة معنية بحالات الاختفاء، وسأل الممثلين عما إذا كان يستحيل إجراء "تحقيق وقائعي" على الفور، في ضوء القيود المرتبطة بهذه اللج نة. وأجاب الممثلان بوجود تحفظات حيال عدم استنفاد صاحبة البلاغ سبل الانتصاف المحل ية، وبأن هذه القضية ليست سوى واحدة من قضايا مماثلة كثير ة ينبغي أن يُنظر فيها كلها بالكيفية ذاتها ، أي عن طريق اللجنة المعنية بحالات الاختفاء ولجنة الحقيقة والمصالحة اللتين ست ُنشآ ن قريباً. وقال الممثلان إن التشريع المتعلق بهذا الموضوع معروض على البرلمان، الذي تُعرقَل أعماله في الوقت الراهن، وأضافا أن سنّ التشريع المذكور أمر مؤكد. ولم يكن بوسع الممثلين تحديد أجل لسنّ هذا التشريع. وأحاط الممثلان علما بما يساور المقرر الخاص من قلق وقالا إنهما سيبلغان الجهات المشرفة. وأبرزا طوال المناقشـة أن الدولة الطرف تخرج من حرب أهلية وأن السير نحو الديمقراطيـة بطيء للغاية.

ويمكن التفكير في عقد اجتماع جديد مع البعثة الدائمة في تموز/يوليه 2011.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً

الدولة الطرف

نيبال

القضية

صوبهراج، 1870/2009

تاريخ اعتماد الآراء

27 تموز / يوليه 20 10

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

ظروف الاحتجاز (الفقرة 1 من المادة 10)، والافتقار إلى محامي دفاع ومترجم شفوي (انتهاك الفقرات 3(أ) و(ب) و(د) و( ) و(و) من المادة 14 من العهد)، وعدم إثبات التهم بما لا يدع مجالاً للشك المعقول، وإلقاء عبء إثبات التهمة على عاتق صاحب البلاغ (الفقرة 2 من المادة 14)، والطول المفرط للمحاكمة (الفقرة 3(ج) من المادة 14) وعدم حياد المحاكم، واستحالة مراجعة حكم صاحب البلاغ من قبل محكمة أعلى درجة بفعل طول الإجراءات (الفقرتان 1 و5 من المادة 14)، والإدانة على أفعال لم تكن تشكل جريمة وقت ارتكابها (الفقرة 1 من المادة 15 والفقرة 7 من المادة 14).

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال ، بما في ذلك سرعة اختتام الإجراءات وتقديم تعويضات. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

31 كانون الثاني /ي ناير 20 11

تاريخ رد الدولة الطرف

19 كانون الثاني/يناير 2011

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

5 كانون الثاني/يناير 2011 و23 شباط/ فبراير 2011

تعليقات صاحب البلاغ

أبلغت محامية صاحب البلاغ (المقيمة في فرنسا) اللجنة في 5 كانون الثاني/ يناير 2011 بأنه لاحقاً لاعتماد آراء اللجنة، أُودع صاحب البلاغ في سجن انفرادي لفترة غير محددة من الزمن في مبنى معزول وغير صحي، أرضيته من الطين وجدرانه من الطوب تظهر عليها شقوق دون أي عازل يقي من برد الشتاء. ومُنع صاحب البلاغ من الاتصال بأي زائر كان ومن إجراء اتصالات هاتفية وكان من المتعذر عليه الاتصال بمحاميته. وتبلّغ المحامية اللجنة أيضاً بأن محامي صاحب البلاغ النيباليين لن يمثلوا موكلها بعد الآن عملاً بإجراء اتخذته المحكمة العليا، وبالتالي فإن صاحب البلاغ سيجد نفسه نتيجة لذلك في وضع يحرم فيه من أي تمثيل قانوني.

وأخيراً، تفيد المحامية أن رئيس مرفق الاحتجاز المذكور منع صاحب البلاغ من التوقيع على التماس قدمه إلى المحكمة العليا لكي يعاد النظر في قضيته، وهو التماس كان عليه أن يعده بنفسه لتسليمه إلى ممثل السفارة الفرنسية في نيبال.

وتقدم المحامية نسخة من التماس المراجعة غير الموقع. ويطلب الحصول على دعم اللجنة. وقد أُحيلت المعلومات المقدمة من المحامية إلى الدولة الطرف في 7 كانون الثاني/ يناير 2011.

ملاحظات الدولة الطرف

عرضت الدولة الطرف تعليقاتها في 19 كانون الثاني/يناير 2011. وفي المقدمة، تأسف الدولة الطرف لأن آراء اللجنة تقوض استقلال الجهاز القضائي النيبالي ونزاهته واختصاصه، ولأن اللجنة لم تعترف بأن لكل عملية من عمليات إقامة العدل إجراءاتها الخاصة التي يتعين التقيد بها واحترامها.

وتشير الدولة الطرف إلى أنها قدمت ملاحظاتها في 29 تموز/يوليه 2010، واعترضت على كل من مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ وأسسها الموضوعية، غير أن آراء اللجنة، كما تبين لاحقاً،كانت قد اعتمدت بالفعل في 27 تموز/يوليه 2010.

وتبّلغ الدولة الطرف أيضاً بأن المحكمة العليا في نيبال قد أصدرت فعلاً حكمها في قضية السيد صوبهراج الذي يكاد يتزامن توقيته مع اعتماد اللجنة لآرائها.

وفيما يخص مسألة استقلال الجهاز القضائي واختصاصه، تشير الدولة الطرف إلى أن الدستور المؤقت في نيبال (2007) يكرس مبدأ الفصل بين السلطات. وينص الدستور على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويحدد بوضوح اختصاصاتها القضائية من أجل الحفاظ على روح الفصل بين السلطات، وتعمل هذه السلطات باستقلالية وتتفادى تدخل جهاز في وظيفة جهاز آخر. ويتضمن الدستور مفهوم استقلال الجهاز القضائي، وينص القانون الساري على ضمان احترام المفهوم نفسه في إقامة العدل. ويرسي الدستور صراحة إعمال حق الأشخاص في العدالة وفقاً لأحكام الدستور السارية والمبادئ الأساسية للقانون والعدالة عن طريق المحاكم المختصة وغيرها من المؤسسات القضائية الأخرى ذات الصلة. ويقّر الدستور بإنشاء المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة المحلية من أجل إقامة العدل بصورة مستقلة ومنصفة على ثلاثة مستويات. ولا يزال التفسير النهائي للقوانين والأحكام الدستورية من صلاحية المحكمة العليا. وتؤكد أحكام الدستور سيادة المحكمة العليا التي تقضي بأن على جميع آليات الحكومة والجمهور احترام أحكامها وقراراتها، ويتعين على الأجهزة الحكومية أن تساعد في حسن سير عمل المحاكم، وعليها أن تحترم ما تقوم به المحاكم من تفسير للقانون وما تضعه من مبادئ القانون والعدل وأن تلتزم بذلك .

وتوضح الدولة الطرف أن المحاكم النيبالية تتمتع بالاختصاص والاستقلال في اتخاذ قراراتها على أساس الوقائع والأدلة المعروضة عليها والأحكام ذات الصلة من القانون الساري وذلك في القضايا التي أحيلت إليها، وتتمتع المحاكم في قيامها بذلك بالحصانة من الضغوط الخارجية والنفوذ والتهديد والتدخل أياً كان نوعه. ويُضمن لكل فرد حقه في محاكمة عادلة في القضية المرفوعة ضده في المحكمة المختصة وهذا الحق العالمي مكفول تماماً في نيبال. وتحترم الإجراءات القضائية المعمول بها في إقامة العدل بصورة حيادية، وتراعى حقوق المدعي والمدعى عليه المراعاة الواجبة. وقد حظي الجهاز القضائي بالثناء لمساهمته في تعزيز وحماية العدالة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد حتى في الأوقات العصيبة.

وبموجب حكم قانون إقامة العدل (1991) الذي يقضي بأن تبدأ جلسات السماع الأولية للقضايا المتعلقة بالقتل وتزوير جوازات السفر على مستوى المحكمة الجزئية، فقد بدأت جلسة سماع قضية السيد صوبهراج في محكمة كاتماندو الجزئية. وبموجب القانون تتولى محاكم أعلى درجة مراجعة الأحكام، وقد نظرت محكمة الاستئناف في الحكم الأول الصادر عن المحكمة الجزئية، واختتمت المحكمة العليا حالياً مراجعة قرار محكمة الاستئناف مؤكدة من جديد قرار المحاكم الأدنى درجة.

وتواصل الدولة الطرف دفوعها بأن نيبال ديمقراطية، وبوصفها طرفاً في العهد فإن الحكومة تأخذ بالعهد رسمياً وتلتزم بالتقيد بجميع أحكامه. وبناء على ذلك، أُدرجت الحقوق الأساسية المكفولة في العهد في الدستور والقوانين. ولذلك، يتمتع كل شخص متهم بجريمة بحقه في محاكمة عادلة ، و في أن يحظى ب محاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وأن تفترض براءة هذا الشخص إلى أن تثبت إدانته وألا يعاقب إلا بمقتضى ما تقرره المحكمة المختصة. وتفيد الدولة الطرف أن هذه الحقوق الأساسية قد احترمت بالكامل في القضية المتعلقة بالسيد صوبهراج .

وظروف احتجاز السيد صوبهراج لم تنل من الكرامة المتأصلة في الإنسان. ويسري عليه كل حكم من أحكام قانون السجون (1962) ولوائح السجون (1963) دون فرق أو تمييز. وقد حصل السيد صوبهراج على غذاء صحي وتطبيب مناسب وسُمح له باستقبال الزائرين وبالاتصال بالخارج بمقتضى أحكام قانون السجون ولوائحها. وتفيد الدولة الطرف أن ادعاء السيد صوبهراج بأنه أُودع في السجن الانفرادي لا أساس له من الصحة.

وبمقتضى القاعدة القطعية للقانون الدولي تتمتع كل دولة سيادية بلا شك بسلطة التحقيق مع المجرمين ومعاقبتهم على النحو الذي تحدده المحكمة القانونية المختصة. ولا يشكل ذلك حقاً من حقوق الدولة فحسب بل أيضاً مهمة أساسية من المهام المتوقع أن تضطلع بها الدولة للرفاه العام للناس ولحماية حياتهم وممتلكاتهم من السلوك الإجرامي. ويقضي السيد صوبهراج مدة سجنه بموجب حكم صادر عن محكمتين من درجة أدنى بتهمتي القتل واستخدام جواز سفر مزيف وقد أبطلت المحكمة العليا استئنافه لإعادة النظر في الحكم.

وتوضح الدولة الطرف أنها ترفض ادعاء صاحب البلاغ أن الوثائق التي قدمتها سلطات الشرطة إلى المحكمة مزورة وأن محكمة الاستئناف قد أصدرت قرارها في غياب أدلة مادية قوية. فالمحكمة المختصة والمستقلة هي المكلفة بالفصل في مدى مقبولية الأدلة وليس الأطراف. وفي حالة السيد صوبهراج، فإن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً على أساس تقرير وقائعي أعده الخبراء ذوو الصلة الذين فحصوا الوثائق والأدلة بدقة للتحقق من موثوقيتها وصحتها. وتمتثل جميع العمليات المتبعة أثناء التحقيق في القضية امتثالاً كاملاً للمبادئ العامة للقانون والقوانين الحالية.

وتضيف الدولة الطرف أن كل قضية قانونية تتبع إجراء معيناً وأن كل جلسة سماع في المحكمة تخضع للقواعد ذات الصلة. وفي نيبال تخضع إجراءات سماع الأقوال في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة الجزئية لأنظمة المحكمة العليا (1992) وأنظمة محكمة الاستئناف (1991) وأنظمة المحكمة الجزئية (1995) على التوالي. وتجري جلسات سماع كل قضية بالاسترشاد بهذه الصكوك، وهذه هي الحالة في قضية السيد صوبهراج. فقد سُجن بعد أن أدانته محكمتان من الدرجة الدنيا وأخيراً المحكمة العليا في ضوء الأدلة المادية. وحظيت قضية السيد صوبهراج بالأولوية وعقدت جميع جلسات سماع الأقوال بحضوره. وتوجه الدولة الطرف أيضاً اهتمام اللجنة إلى أن محامي السيد صوبهراج قد أعربوا عن امتنانهم للمحكمة لإيلائها أولوية لقضية موكلهم.

وتدفع الدولة الطرف بأن المحكمة العليا تتمتع بسلطة كاملة في البت في مقبولية جميع الأدلة المقدمة وفقاً للقانون ساعة المقاضاة. وفي قضية السيد صوبهراج أصدرت المحكمة العليا قراراها بالاستناد إلى قيم معيارية لقانون الأدلة المعترف به عالمياً بعد دراسة القرارات ذات الصلة الصادرة عن محاكم بلدان أخرى وبموجب الأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون الأدلة لنيبال 2031 BS. ولا تقبل المحكمة سوى الأدلة التي تتفق مع مبدأ المحاكمة العادلة، وقد أجريت جميع التحقيقات المتعلقة بالقضية وفقاً لمبادئ القانون الموحدة والقانون الوطني ذي الصلة. وفي هذه القضية لم يطبق القانون بأثر رجعي كما لم تطبق الإجراءات الخلافية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى ما ينص عليه القانون المتعلق بالأجانب 2015 BS ولوائحه 2031BS من اعتبار استخدام جواز سفر مزور جريمة يعاقب عليها القانون، وإلى أن هذه الجرائم مدرجة في قانون الهجرةBS2049الذي ألغى قانون 2015. وقد استخدم السيد صوبهراج جوازاً مزوراً للدخول إلى أراضي نيبال في عام 1975 وأدين على ذلك بمقتضى القانون المتعلق بالأجانبBS2015ولوائحه2032 BSولم تطبق عليه أية عقوبة تزيد عن الحد المنصوص عليه في القانون.

وحسبما ذكرته الدولة الطرف، فإن الادعاء الذي يفيد أن عبء إثبات التهمة قد أُلقي على عاتق صاحب البلاغ هو تشويه كامل لل وقائع . ويلقي قانون الأدلة النيبالي على عاتق النيابة مسؤولية تقديم الأدلة لإثبات الادعاء. ويفترض مبدأ إثبات البراءة بالأدلة أنه في الوقت الذي تقع على عاتق المدعي العام مسؤولية دعم ادعائه بالأدلة فإن مسؤولية دعم الالتماس الخاص الذي يقدم لتخفيف العقوبة في سبيل تبرئة المتهم تقع على عاتق الطرف الذي يقدم الالتماس. وتنص المادة 27(1) م ـ ن قانون الأدلة 2031 BS في نيبال على أنه إذا قدم المدعى عليه طلباً مضاداً يتعلق بالإعفاء من العقوبة أو التبرئة من التهمة (العقوبة) عملاً بالقانون الحالي، فإن عبء إثبات هذه الواقعة بالأدلة يقع على عاتق المدعى عليه. وعملاً بالمادة 28 من القانون نفسه، فإن عبء إثبات أية واقعة معينة من الوقائع يقع على عاتق الشخص الذي يرغب في إقناع المحكمة بوجودها، ما لم ينص القانون على أن عبء إثبات هذه الواقعة بالأدلة يقع على عاتق أي شخص معين آخر. وقانون الأدلة ذاك هو قانون عالمي . وفي قضية السيد صوبهراج، بينما دفع المدعي العام في الأدلة أن السيد صوبهراج كان موجوداً في نيبال وقت ارتكاب الجريمة، قدم السيد صوبهراج التماساً يخص عدم وجوده في مكان الجريمة، وبناء على ذلك طُلب إليه دعم طلبه بالأدلة فلم يتمكن من ذلك.

وتوضح الدولة الطرف أيضاً أن الدستور ينص على أن كل فرد يقبض عليه يتمتع بحقه في استشارة محام من اختياره منذ لحظة القبض عليه، ولم يستثن السيد صوبهراج من هذا الحكم. واستعان السيد صوبهراج بمحام (قُدم اسمه) أثناء إدلائه بشهادته في المحكمة، وعمل محاميه أيضاً كمترجم شفوي له. وسُمح للسيد صوبهراج بالتحدث بالإنكليزية وهو ما فعله وترجم له محاميه الأسئلة المطروحة باللغة النيبالية. وشارك أيضاً محام فرنسي (قُدم اسمه) في المحاكمة بوصفه المستشار القانوني للسيد صوبهراج.

وتوضح الدولة الطرف أنها أحاطت علماً بما أعربت عنه اللجنة من قلق إزاء ما يُزعم من انتهاك حقوق الإنسان التي يتمتع بها السيد صوبهراج بموجب القانون الوطني والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. وتعرب الدولة الطرف عن تقديرها للجنة لأنها تلتزم بأن تكفل حتى للسجناء المدانين التمتع بالحقوق التي تمنح لهم بمقتضى القانون الوطني والدولي.

وأخيراً، تكرر الدولة الطرف تأكيد رغبتها في الاستمرار في المشاركة على نحو بناء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من الآليات الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

تعليقات صاحب البلاغ الإضافية

في 23 شباط/فبراير 2011، قدمت المحامية تعليقات إضافية. وتشير إلى مراسلاتها السابقة وتؤكد أنه لم يحدث أي تغيير في حالة السيد صوبهراج. وتلاحظ المحامية أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم أي اقتراح في ملاحظاتها يتعلق بالتدابير التي تعتزم اتخاذها للامتثال لآراء اللجنة. وعلى العكس من ذلك، تنكر الدولة الطرف أنها انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب العهد، وبالتالي تتجاهل أحكام العهد والبروتوكول الاختياري والنظام الداخلي للجنة وآراء اللجنة. وتذكّر المحامية بأنه يحق لصاحب البلاغ الحصول على سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض على الانتهاكات التي عانى ولا يزال يعاني منها.

وفيما يخص استقلال الجهاز القضائي في نيبال، تدفع المحامية بأن التحقيقات العديدة التي أُجريت بشأن الفساد والتقارير المختلفة الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان تظهر أن الحجج التي تتذرع بها الدولة الطرف واهية.

وتطلب المحامية إلى اللجنة أن تتدخل وتضمن توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أُحيلت التعليقات الأخيرة للمحامية إلى الدولة الطرف في 23 شباط/فبراير 2011. وقد تود اللجنة عدم اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية ريثما تردها تعليقات إضافية

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً .

الدولة الطرف

باراغواي

القضية

أسينسي وآخرون، 1407/2005

تاريخ اعتماد الآراء

27 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حماية الأسرة، بما في ذلك الأطفال القصَّر، انتهاك المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك تسهيل الاتصال بين صاحب البلاغ وبناته

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

2 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، و21 أيار/ مايو 2010، و11 كانون الثاني/يناير 2011

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 و16آب/ أغسطس 2010 و18 شباط/فبراير 2011

تعليقات الدولة الطرف

تُذكِّر اللجنة بأنه في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أنكرت الدولة الطرف أن تكون قد انتهكت العهد. وأفادت أن رفض الأوامر الدولية الثلاث ة الصادرة من إسبانيا و التي تطالب بإعادة الأطفال إلى والدهم تم وفقاً للأحكام القانونية في باراغواي التي تمتثل لأحكام القانون الدولي. وكان القرار دائماً هو أن البنات ينبغي أن يبقين في باراغواي مع والدتهن . ونظراً إلى الحالة المعقدة التي يواجهها المهاجرون غير القانونيين في أوروبا، بما في ذلك رفض منح السيدة ميندوثا تأشيرة دخول إلى إسبانيا ، فإن سلطات باراغواي ترى أن من المنطقي أن تظل البنات في باراغواي.

وتقول الدولة الطرف إن البنات ولدن في أسنسيون، ويحملن الجنسية الباراغوايية وقضين معظم حياتهن في باراغواي. ومن هذا المنظور، فإن نقلهن إلى إسبانيا يعني انتزاعهن من بيئتهن الطبيعية. وفيما يتصل بالإجراءات القضائية الجارية في إسبانيا ضد السيدة ميندوثا بسبب فرارها من البلد، لم تُمنح ضمانات بشأن اتباع الطرق القانونية الواجبة.

وفيما يتعلق بملاحظات اللجنة بشأن إمكانية الاتصال بالبنات ، تفيد الدولة الطرف أن السيد أسينسي لم يقدم، حتى الآن، شكوى بموجب النظام القضائي في باراغواي، وهو أمر كان سيشكل السبيل القانوني الوحيد الذي يتيح إمكانية الاتصال المباشر ببناته. ولذلك، يُستنتج أن سبل الانتصاف القانونية لم تستنفد. وإن مزاعم صاحب البلاغ المتعلقة بظروف الفقر التي تعيش في ظلها البنات ينبغي أن تُفهم في سياق تاريخ باراغواي ومكانها في المنطقة. فمقارنة مستويات العيش بين إسبانيا وباراغواي هي مقارنة غير عادلة. ولا يمكن للأوضاع الاقتصادية أن تشكل عقبة أمام بقاء البنات في الدولة الطرف. وت دفع الدولة الطرف بأنه صدر أمر بإلقاء القبض على السيد أسينسي لأنه لم يدفع إعالة/نفقة لبناته. والبنات ملتحقات حالياً بالمدارس. وبعد أن أجرى باحثون اجتماعيون محليون تقييمات متعددة لحالة البنات، خلصوا إلى أن البنات يعشن في أحوال جيدة وقد أعربن عن رغبتهن في البقاء مع والدتهن، على النحو الذي تثبته عدة وثائق مرفقة .

تعليقات صاحب البلاغ

تُذكِّر اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ ينقض المعلومات المقدمة من الدولة الطرف رداً على آراء اللجنة. وينفي صحة الادعاء القائل إنه تم رفض منح زوجته السابقة تأشيرة دخول إلى إسبانيا وتصريح إقامة فيها. فلكونها زوجته كان يحق لها أ ن تعيش في إسبانيا بصورة قانونية . ومع ذلك ، فإنها لعدم اهتمامها بالموضوع لم تقم مطلقاً بملء الوثائق الضرورية للحصول على هذا التصريح، وإن كان ذلك مجرد إجراء شكلي .

فقد رفضت زوجته السابقة ، على الدوام، المشاركة في أية إجراءات تتعلق بالطلاق وبحضانة الأطفال في إسبانيا. كما أنها رفضت الامتثال للقرار الصادر في 27 آذار/ مارس 2002 عن أحد القضاة في باراغواي الذي أمرها بأن تقضي البنات بعض الوقت مع والده ن . وإضافة إلى ذلك ، مثل صاحب البلاغ وزوجته السابقة ، في عام 2002، أمام القاضي ج. أوغستو سالديفار بغية الاتفاق على ترتيبات الزيارات. واقترح صاحب البلاغ تقديم الدعم المادي الضروري لبناته بشكل عيني والسماح له بالاتصال بهن بشكل منتظم . ومع ذلك، رفضت زوجته السابقة هذا الاقتراح .

وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ تلقى من المحكمة أمراً بالحضور أمام أحد قضاة باراغواي نتيجة للدعوى التي أقامتها زوجته السابقة ضده لأنه لم يدفع مبالغ النفقة/الإعالة ، يدعي صاحب البلاغ أنه لم ي ستلم مطلقاً أي إبلاغ وأنه لم ترسل أية رسائل في هذا الصدد إلى منزله في إسبانيا الذي يقطن فيه بصورة دائمة.

وقد دأبت سلطات باراغواي على رفض تنفيذ قرارات المحاكم الإسبانية فيما يتعلق بحضانة الأطفال. وفيما يتعلق بموضوع النفقة الذي أثاره رد الدولة الطرف، فإن قرار الطلاق لا يجبر صاحب البلاغ على دفع أي نفقة نظراً إلى أنه حصل على حضانة بناته. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يرسل إليهن بصورة منتظمة المال والرزم عن طريق أسرة زوجته السابقة أو السفارة الإسبانية في باراغواي. وتدفع القنصلية الإسبانية رسوم الرعاية الطبية والمدارس لأن الفتيات يحملن الجنسية الإسبانية ويخضعن لنظام الضمان الاجتماعي الإسباني .

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

تشير اللجنة أيضاً إلى أنه في 21 أيار/مايو 2010، قدَّمت الدولة الطرف معلومات محدَّثة جديدة إلى اللجنة عقب مذكرة شفوية من اللجنة (انظر تقرير الدورة الثامنة والتسعين) تطلب فيها إلى الدولة الطرف الرد على المسألة التالية "بما أن الدولة الطرف تدعي أن تشريعاتها تتيح لصاحب البلاغ إمكانية التمتع بحقوق الزيارة، فإن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تزوِّدها بمعلومات مفصَّلة عن سُبل الانتصاف الفعالة التي لا تزال متاحة أمام صاحب البلاغ بموجب تلك التشريعات".

وفيما يتعلق بواجب توفير سُبل انتصاف فعالة لصاحب البلاغ تمكّنه من رؤية بناته، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن لا شيء يمنع صاحب البلاغ من استنفاد السُبل القانونية المتاحة في قضية من هذا النوع. وتزعم الدولة الطرف أن بطء الإجراءات في قضية صاحب البلاغ يُعزى إلى عدم رغبته في متابعة الإجراءات. ونظراً إلى أن صاحب البلاغ لم يتخذ أي إجراء (خلال فترة تزيد على ستة أشهر، ومع العلم أن المادة 172 من قانون الإجراءات القانونية هي التي تنطبق في مثل هذه الحالة)، فقد انقضت المهلة القانونية التي تحددت في البداية لمتابعة الدعوى التي رفعها صاحب البلاغ. ثم تلخص الدولة الطرف الإجراءات التي شرع فيها صاحب البلاغ في باراغواي (انظر قرار اللجنة) وتؤكد من جديد أن عدم اتخاذ أية أحكام وقرارات بشأن القضايا التي أثارها السيد أسينسي يُعزى إلى تقاعسه على مدى مختلف مراحل الإجراءات. ومنذ صدور حكم المحكمة العليا رقم 120 الذي يؤكد القرار القاضي بعدم إسناد الحضانة إلى السيد أسينسي، لم تتلق الدولة الطرف أي إشعار بإجراءات قانونية أو دعاوى أو طعون جديدة .

وتكرر الدولة الطرف تأكيد اقتراحها بوضع ترتيب يمكِّن صاحب البلاغ من الوصول إلى بناته. فالتشريع الوطني (المادة 95 من القانون 1680/2001) ينص على اتخاذ ترتيبات قانونية بهدف إعمال حق الطفل في رؤية أفراد أسرته المنفصلين عنه والبقاء على اتصال بهم. وبناءً عليه، تقترح الدولة الطرف ما يلي:

أن تؤدي دور الوسيط بين الطرفين وفقاً لما تنص عليه التشريعات الوطنية. وفي واقع الأمر، يمكن للطرفين الاستعانة مجاناً بخدمات مكتب الوسيط التابع للجهاز القضائي بغية تسوية خلافهما .

يمكن أن يُحال أي اتفاق يحصل بين الطرفين إلى قاضي الأطفال بغية إقراره. وتشير الدولة الطرف إلى أن اتصالات أولية قد أُقيمت مع محامي السيدة ميندوثا الذي كُلِّف بعرض الاقتراح على موكلته.

إذا تعذر على أحد الطرفين حضور جلسات الوساطة، يمكن على الرغم من ذلك أن يطلب السيد أسينسي بدء إجراءات جديدة ينوبه فيها شخص يختاره من بين أفراد قنصلية باراغواي في مدريد أو برشلونة .

وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن بإمكان صاحب البلاغ الاستفادة من جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة له ضمن أمور أخرى كتلك التي تتعلق بحقه في الزيارة (المادة 95) أو إجراءات تعليق القرار المتعلق بإسناد حق الحضانة (المواد 70 إلى 81).

وتوضح الدولة الطرف موقفها من مسائل عدة:

على الرغم من أن الدولة الطرف ملتزمة بالتصدي للانتهاكات التي حدّدتها اللجنة فيما يتعلق بالمادتين 23 و24، فإنها تزعم أن محامي السيد أسينسي غير راغب في التوصل إلى حل توفيقي يمكِّن المشتكي من رؤية بناته على النحو المنصوص عليه في القانون .

وفيما يتعلق بالدعوى التي رفعها صاحب البلاغ ضد السيدة ميندوثا في إسبانيا بحجة عدم إحضار قُصَّر، تلاحظ الدولة الطرف أن إسبانيا تقدمت بطلب من أجل تسليم السيدة ميندوثا. وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة العليا في 7 نيسان/أبريل 2010 حكماً يقضي برفض الطلب لأنه لا يستوفي ال شرط الأساسي المتمثل في ازدواجية الجرم ( ) بموجب كل من القانون الإسباني والقانون الباراغوايي ، وعملاً بأحكام معاهدة تسليم المجرمين. وحتى أقرب النصوص التشريعية في باراغواي التي يمكن أن تسمح بالنظر في الطلب المقدَّم من إسبانيا هي غير مقبولة ( ) باعتبار أن السيدة ميندوثا هي أم البنات وتتمتع بحق الحضانة .

وبخصوص المزاعم المتعلقة بالح ض انة، تؤكد الدولة الطرف أن القرار قد صدر في هذا الشأن وأن على المشتكي أن ي فهم أن اللجنة لا تشكل درجة تقاضٍ استئنافي رابعة وليست مختصة بمراجعة الوقائع والأدلة .

وفيما يتعلق بطلب التعويض، ترفض الدولة الطرف الامتثال لطلبات صاحب البلاغ لعدم وجود أي إشارة إلى تعويض مالي في آراء اللجنة.

وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف التزامها بتعزيز التوعية بأهمية الامتثال لقرارات اللجنة في إطار ما تنظمه المحكمة العليا من حلقات عمل لصالح القضاة المقبلين .

رد صاحب البلاغ

تذكّر اللجنة أيضاً بأن صاحب البلاغ رفض في رسالة مؤرخة 16 آب/ أغسطس 2010 حجج الدولة الطرف وأكدّ من جديد أنه بذل كل ما في وسعه في باراغواي للحصول على حقه في الزيارة لكن بغير طائل. ويشير صاحب البلاغ إلى وجود حكم في المحاكم الإسبانية بشأن هذه المسألة وأن باراغواي لم تنفذ هذا الحكم على الإطلاق. وفي ظل هذه الظروف، فإنه غير مستعد لبدء أي إجراء جديد قد تقترحه باراغواي. ويصّر على أنه ينبغي أن يحصل على التعويض.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

أكدت الدولة الطرف من جديد في 11 كانون الثاني/يناير 2011، أنه لكي يحصل صاحب البلاغ على سبيل انتصاف فعال يمكن أن يمنحه حق الزيارة على النحو المطلوب في آراء اللجنة، فينبغي له أن يتبع الإجراء المحدد في المادة 95 من قانون الطفولة. كما تكرر الدولة الطرف تأكيدها أنه عوضاً عن بدء الإجراءات القانونية، يمكن لكلا الطرفين أن يتوصل إلى اتفاق من خلال عملية الوساطة. وإذا رفض السيد سينسي أن يتبع أي سبيل انتصاف من هذه السبل فليس هناك أي شيء يمكن أن تفعله الدولة الطرف لتنفيذ ما ورد في تلك الآراء، وسيتعين على اللجنة أن تعلن إغلاق ملف القضية. وفيما يتعلق بدفع التعويض وتنفيذ أحكام المحاكم الإسبانية، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه القضايا لم ترد في توصيات اللجنة، ولذلك فإن طلبات السيد سينسي في هذا الخصوص لا تستند إلى أسس سليمة.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

يؤكد صاحب البلاغ من جديد في رسالة مؤرخة 18 شباط/فبراير 2011، أن ادعاءاته السابقة تشير إلى أنه حاول في ذلك الوقت استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية ويصّر على أن الدولة الطرف ينبغي أن تقدم له تعويضاً.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أُرسلت آخر المعلومات الواردة من صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في 24 شباط/ فبراير 2011. وقد تود اللجنة عدم اتخاذ أي قرار بشأن هذه المسألة ريثما تردها تعليقات صاحب البلاغ .

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

الفلبين

القضية

بيمنتيل وآخرون، 1320/2004

تاريخ اعتماد الآراء

19 آذار/مارس 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

استمرار إجراءات الدعوى المدنية لفترة طويلة إلى حد غير معقول، والمساواة أمام المحاكم، الفقرة 1 من المادة 14 مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف ملائم، بما في ذلك التعويض وإيجاد حل سريع لقضية أصحاب البلاغ بشأن إنفاذ الحكم الصادر في الولايات المتحدة في الدولة الطرف.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

3 تموز/يوليه 2007

رد الدولة الطرف

24 تموز يوليه/2008

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

1 تشرين الأول/أكتوبر 2007، و22 آب/ أغسطس 2008، و21 آب/أغسطس 2009، و4 شباط/فبراير 2011

تعليقات صاحب البلاغ

تشير اللجنة إلى أنه في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تدفع لهم تعويضات وأن الدعوى المرفوعة لإنفاذ الحكم الصادر في الدعوى الجماعية لا تزال أمام المحكمة الابتدائية الإقليمية في ماكاتي عقب صدور أمر بإرجاء النظر في القضية في آذار/مارس 2005. ولم تقرر المحكمة إلا في أيلول/سبتمبر 2007 وبناءً على طلبٍ قدم للنظر في القضية بأن إجراءات النظر في عام 1997 في الدعوى المتعلقة بتركة المدعى عليه كانت سليمة. وطلب أصحاب البلاغ من اللجنة أن تطالب الدولة الطرف بتسوية عاجلة لإجراءات الإنفاذ والتعويض. ووفقاً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (في جملة قضايا منها قضية تريغياني ضد إيطاليا (1991) 197 Eur.Ct.H.R (ser.A) وغير ذلك من التعليلات، بما في ذلك أن الدعوى الجماعية التي تضم 504 7 أفراد، فإنهم يقترحون دفع تعويض قدره 296 512 413 دولاراً.

رد الدولة الطرف

تشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف أبلغتها في 24 تموز/يوليه 2008 بأن القاضي الذي كان يرأس المحكمة الابتدائية الإقليمية قد أصدر أمراً بإحالة القضية لكي تخضع لإجراء تسوية المنازعات القضائية. وقد عُقدت ثلاث جلسات في إطار تسوية المنازعات القضائية بالفعل، بيد أنه بالنظر إلى الطابع السري للدعوى فلا يمكن البوح بمعلومات إضافية عن سير الدعوى.

تعليقات صاحب البلاغ الإضافية

قد تذكّر اللجنة أيضاً بأنه في 22 آب/أغسطس 2008 ردّ أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف المقدمة في 24 تموز/يوليه 2008. وقد أكدوا أنهم التقوا في عدة مناسبات بالقاضي الذي ترأس جلسات المحكمة من أجل مناقشة تسوية للقضية وأنه بالرغم من تقديمهم مقترحاتٍ جدية فإن ورثة تركة ماركوس لم يُبدوا أي اهتمام بذلك. وبموجب الأمر الصادر في 4 آب/أغسطس 2008 أُنهيت مرحلة إجراء تسوية المنازعات القضائية. ووفقاً لأصحاب البلاغ فإن تأخر الدولة الطرف في إنفاذ الإجراءات لمدة بلغت 11 عاماً وقت تقديمهم للبلاغ يشكل جزءاً من أسلوب وممارسة تتبعهما الدولة الطرف لضمان عدم حصول أصحاب الدعوى الجماعية على أي تعويض بموجب الحكم الصادر في الولايات المتحدة، وهم يقدمون أمثلة أخرى عن هذه الممارسة. وطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تحدد مبلغ التعويض (وغيره من الاستحقاقات) التي يزعمون أن اللجنة قد رأت أنهم يستحقون بالفعل الحصول عليها. (جاء في الأمر الصادر في 4 آب/أغسطس 2004 أنه "بالنظر إلى أن هذه القضية لا تزال معلقة في المحاكم لمدة بلغت 11 عاماً بالفعل فلا بد من الشروع في المحاكمة بالاستناد إلى الأسس الموضوعية للقضية دون مزيدٍ من التأخير". وقد رُدت مِلفات القضية إلى المحكمة الابتدائية الإقليمية لكي تتخذ الإجراءات المناسبة ) . وفي 21 آب/أغسطس 2009، جدد أصحاب البلاغ طلبهم إلى اللجنة بشأن تحديد مبلغ التعويض (وغيره من الاستحقاقات) الذي دفعت اللجنة بحقهم فيه. وأكد أصحاب البلاغ في آرائهم، جملة أمور منها أن الدولة الطرف لم تفعل شيئاً للمضي قدماً في قضيتهم وأنها جمعت عشرات الملايين من الدولارات من أصول ماركوس لكنها لم توزع شيئاً على الضحايا وأن تقديم التعويض يتسق مع قرار الجمعية العامة 60/147 المعنون "المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ..." وأن التأخر في استحقاقات إنصاف 539 9 ضحية مستفيدة من قرار اللجنة يشجع الدولة الطرف على الإمعان في انتهاك حقوق الإنسان .

وفي 4 شباط/فبراير 2011 أكد صاحب البلاغ من جديد أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لتنفيذ آراء اللجنة.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أ ُ رسلت آخر المعلومات الواردة من أصحاب البلاغ إلى الدولة الطرف في 21 شباط/فبراير 2011. وقد تود اللجنة عدم اتخاذ أي قرارٍ بشأن هذه القضية ريثما تردها تعليقات إضافية .

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً .

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

بوستوفالوف ، 1232/2003

تاريخ اعتماد الآراء

23 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها للجنة

اعترافات قسرية منتزعة بالإكراه، انتهاك المادة 7 والفقرة 3 (ز) من المادة 14، وعدم حضور محامي صاحب البلاغ أثناء إجراءات التحقيق، ورفض المحكمة الابتدائية السماح لصاحب البلاغ توكيل محام جديد إضافة إلى طلباته دعوة خبراء وشهود إضافيين، انتهاك الفقرات 3(ب) و(د) و( ) من المادة 14 من العهد .

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع التعويض المناسب وبدء إجراءات الدعوى الجنائية والاستمرار فيها لتحديد المسؤولية عن إساءة معاملة السيد بوستوفالوف وإعادة محاكمته مع توفير الضمانات المكرَّسة في العهد. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدول ة الطرف

28 كانون الثاني/يناير 2011

تاريخ ردّ الدولة الطرف

20 تشرين الأول/أكتوبر 2010

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

21 أيلول/سبتمبر 2010

تعليقات صاحب البلاغ

يوضح صاحب البلاغ في الرسالة المؤرخة 21 أيلول/سبتمبر 2010 أن سلطات الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير إلى الآن لتنفيذ آراء اللجنة.

ملاحظات الدولة الطرف

تدفع الدولة الطرف في المذكرة الشفوية المؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بأنها تعتبر استنتاجات اللجنة المتعلقة بانتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 والفقرات 3(ب) و(د) و( ) و(ز) من المادة 14 من العهد ليس لها أي أساس. وقد نُظِرَ في ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للعنف من قِبَل الشرطة وأُجبِرَ على الاعتراف بالتهمة في مناسبات عدة من قِبَل هيئات التحقيق والمحاكم لكن ادعاءه لم يؤكَد، وبناءً على ذلك لم تُفتَح قضية جنائية في هذا الخصوص. وقد قضت المحاكم بأن صاحب البلاغ قد جرح شرطياً بسلاح ناري أثناء عملية القبض عليه وأنه قاوم بعنف أيضاً توقيفه. ولهذا السبب استخدمت الشرطة القوة البدنية للقبض عليه. ولذلك خلُصت المحاكم إلى أن إصابات صاحب البلاغ ناشئة عن استخدام مشروع للقوة من قِبَل الشرطة أثناء إلقاء القبض عليه. وفي ظل هذه الظروف لم يكن لدى سلطات الدولة الطرف أي أسباب قانونية لفتح قضية جنائية ضد ضباط الشرطة المعنيين على النحو الموصى به في آراء اللجنة.

أما فيما يخص الانتهاك المزعوم لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد، توضح الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يكن موجوداً وقت ارتكاب الجريمة وأن شهوداً عديدين يمكنهم تأكيد ذلك قد خضعت لمعاينة المحاكم وتحققها منها على النحو الواجب، وفُندت بدقة وهو ما يظهر في أحكام وقرارات المحاكم. وتعكس قرارات المحكمة ( تتاح نسخ منها ) أسباب نفي ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بوجود انتهاكات على المستوى الإجرائي. وعلى ضوء ما تقدَّم لا ترى اللجنة أي مبرر للشروع في إعادة المحاكمة على النحو الموصى به في آراء اللجنة.

وتوضح اللجنة أيضاً أنه قد أُرسلت نسخ من آراء اللجنة في هذه القضية إلى مختلف محاكم الاتحاد الروسي (المحاكم العليا والمحاكم الإقليمية ومحاكم الاستئناف وما إلى ذلك) للعلم ولكي تُستخدَم في الأنشطة العملية للمحاكم.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

أحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010. وقد تود اللجنة عدم اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية ريثما تردها تعليقات إضافية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

بابكين، 1310/20 04

تاريخ اعتماد الآراء

3 نيسان/أبريل 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المحاكمة والمعاقبة على نفس الجُرم مرتين والمحاكمة غير العادلة - انتهاك الفقرة 1 من المادة 14 مقروءة بالاقتران بالفقرة 7 من المادة 14 من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

إتاحة شكل من أشكال الانتصاف المناسبة من قبيل التعويض وإعادة المحاكمة فيما يتعلق بتهمة القتل الموجهة ضد صاحب البلاغ.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

17 تشرين الأول/أكتوبر 2008

تاريخ رد الدولة الطرف

29 كانون الثاني/يناير 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

1 آذار/مارس 2009، و6 أيلول/سبتمبر 2010

ملاحظات الدولة الطرف

تشير اللجنة إلى ما قدمته الدولة الطرف في تشرين الأول/أكتوبر 2008 من معلومات تفيد أن المحكمة العليا أحالت آراء اللجنة إلى المحاكم العليا للجمهوريات من أجل ضمان عدم تكرار حدوث هذا النوع من الانتهاكات. وقد نُشرت آراء اللجنة على نطاق واسع وقدم صاحب البلاغ التماساً آخر إلى المحكمة العليا.

تعليقات صاحب البلاغ

تشير اللجنة أيضاً إلى أنه في 1 آذار/مارس 2009 أفاد صاحب البلاغ أن آراء اللجنة كان ينبغي أن تُحدد أن إلغاء الحكم ببراءته أمر غير عادل ولا يستند إلى أساس ويتعارض مع القانون. ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تدرج هذه المعلومات الإضافية في آرائها. ويفيد صاحب البلاغ أن الشكوى التي قدمها قصد المراجعة القضائية رُفضت في 3 آذار/مارس 2009 مما يدل على أن المحكمة العليا ليس لها علم بآراء اللجنة في هذه القضية وهذا ما يناقض ما جاء في ملاحظة الدولة الطرف.

ملاحظات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

أوضح صاحب البلاغ في 6 أيلول/سبتمبر 2010 أنه لا يزال يمضي مدة عقوبته في السجن على جريمة لم يرتكبها. ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تتخذ إجراءً في هذه المسألة.

وفي 29 كانون الثاني/يناير 2011 كرَّر صاحب البلاغ توضيحاته السابقة وقدَّم إلى اللجنة نسخة من رد على طلب وجهه إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي لإعادة النظر في قضيته الجنائية على ضوء الظروف الجديدة أي آراء اللجنة. فرفضت المحكمة العليا طلبه مشيرة إلى أن التشريع لا ينص على إعادة النظر في القضايا على أساس قرارات هيئة من هيئات المعاهدات ( ) . ويطلب إلى اللجنة أن تحصل على المساعدة في هذه المسألة.

الإجراء الإضافية المُتخَّذ أو المطلوب

أُرسلت آخر المعلومات الواردة من صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 وفي 23 شباط/فبراير 2011 على التوالي. وقد تود اللجنة عدم اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية ريثما تردها تعليقات إضافية .

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

أميروف، 1447/2006

تاريخ اعتماد الآراء

2 نيسان/أبريل 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

سوء المعاملة وعدم إجراء تحقيق - المادتان 6 و7 بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، وانتهاك في حق صاحب البلاغ يتعلق بالمادة 7.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال في شكل أمور منها إجراء تحقيق نزيه في ظروف وفاة زوجته، وملاحقة المسؤولين قضائياً، وتقديم تعويض مناسب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

10 أيلول/سبتمبر 2009، و20 أيار/مايو 2010

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، و26 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

رد الدولة الطرف

تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف أفادت في ردها بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2009 بأنه بعد صدور قرار اللجنة، أعيد فتح باب النظر في قضية صاحب البلاغ. ورأت المحكمة أن قرار إغلاق باب التحقيق لم يكن قانونياً لعدم التحقق من أقوال زوج الضحية التي تبين مكان دفنها، ولعدم اتخاذ إجراءات أخرى كان ينبغي اتخاذها لتحديد كيفية وفاة الضحية. وفي 13 تموز/يوليه 2009، أُوعز إلى المدعي العام لجمهورية الشيشان بأن يأخذ قرار اللجنة في الحسبان وطُلب أن يكفل المدعي العام للاتحاد الروسي إعادة فتح باب التحقيق. وفضلاً عن ذلك، أشارت الدولة الطرف إلى أن ادعاء زوج الضحية بأنه تعرض لسوء المعاملة في عام 2004 عندما كان يحاول الاستعلام عن مدى تقدم التحقيق قد أحيل إلى المدعي العام في مقاطعة غروزني.

تعليقات صاحب البلاغ

تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ أعرب في رده بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 عن أسفه لأن الدولة الطرف لم تقدم نسخاً عن أية وثائق أشارت إليها في رسالتها، ولا سيما القرار الصادر في تموز/يوليه 2009 بإعادة فتح باب النظر في القضية. ولم تعلمه مطلقاً بقرارها على الرغم من أنها ملزمة بالقيام بذلك بموجب المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية. وفيما يتعلق باستخراج جثة زوجته، يقول إنه تم الاتصال به بحدود شهري أيار/مايو وحزيران/يونيه 2009، لكنه سُئل فقط عما إذا كان يعترض على استخراج الجثة. ولا يزال من غير الواضح إن كانت السلطات قد استخرجت الجثة بالفعل أم لم تستخرجها، كما أن صاحب البلاغ ينظر بعين الريبة إلى محاولات إجراء التحقيق في الأسباب الحقيقية للوفاة. وأشار صاحب البلاغ أيضاً إلى أوجه النقص التي ذكرتها اللجنة في آرائها، ولم تُعالَج في القرار الصادر في 8 تموز/يوليه 2009. وأعرب عن شكوكه بشأن مدى كون أي من أوجه النقص التي شابت التحقيق الداخلي وأُثبتت في القرار الصادر في 8 تموز/يوليه 2009 قد عولجت أثناء التحقيق الجديد. وأسف صاحب البلاغ لأن الدولة الطرف لم تبين نوع الرقابة التي يمارسها مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي في هذه القضية ولم تشر أيضاً إلى التدابير المحددة المتخذة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل ولا إلى ما إذا كانت الآراء قد نُشرت. ولم يتلق صاحب البلاغ أية معلومات عن عمليات التحقق التي كان من المفروض القيام بها فيما يتعلق بادعاءاته التعرض لسوء المعاملة في عام 2004، ولم يُتصل به مطلقاً في هذا الصدد.

ولهذه الأسباب جميعها قال صاحب البلاغ إنه لم يحصل على سبيل انتصاف فعال.

إفادة تكميلية من الدولة الطرف

أشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ذكرت في 20 أيار/مايو 2010 جملة أمور منها أن التحقيق استؤنف في 29 نيسان/أبريل 2010 بناء على طلب مكتب المدعي العام لجمهورية الشيشان، بسبب الحاجة إلى تحديد موقع قبر السيدة أميروفا وإخراج جثتها قصد إجراء فحص طبي شرعي. بيد أنه حسب ما قالته الدولة الطرف رفض السيد أبو بكر أميروف تحديد الموقع الذي يوجد به جثمان السيدة أميروفا. وأشارت الدولة الطرف إلى أن السيد أميروف لم يذكر في السابق أيضاً موقع قبرها وأن شقيقة السيدة أميروفا، التي اعتُرف بها طرفاً متضرراً في الإجراءات القضائية، قالت إنها لا تعلم أيضاً مكان القبر واعترضت على استخراج الجثة.

وفي 4 أيار/مايو 2010، بحث مكتب المدعي العام لجمهورية الشيشان عناصر التحقيق وقرر تفتيش المقبرة التي يُعتقد أن جثمانها دُفن بها.

وتفيد الدولة الطرف بأن الادعاءات المتعلقة بعدم اتخاذ السلطات التدابير اللازمة من أجل تحديد هوية الجناة لا أساس لها، لأن عملية استجواب الشهود وغير ذلك من الإجراءات التحقيقية لا تزال مستمرة. ونظراً للفترة الزمنية التي مرت على ارتكاب الجريمة المعنية، لم يتسن بعد تحديد هوية الجناة.

إفادة إضافية من صاحب البلاغ

في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، علق صاحب البلاغ على إفادة الدولة الطرف المقدمة في 20 أيار/مايو 2010. وطلب صاحب البلاغ في البداية من اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم أدلة ومعلومات مفصلة بشأن أي إجراء اتخذ لتنفيذ آراء اللجنة.

وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف استئناف التحقيق الجنائي في وفاة السيدة أميروفا، يأسف صاحب البلاغ لعدم تقديم الدولة الطرف أي أدلة خطية، ولا سيما نسخة من قرار مكتب المدعي العام الشيشاني الصادر في هذا الشأن في 29 نيسان/أبريل 2010. ويوضح صاحب البلاغ أنه لم يتلق مطلقاً أي إخطار خطي رسمي بشأن ذلك القرار، رغم أن المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية تخوله حق الاطلاع على جميع المحاضر وإجراءات التحقيق والتعليق عليها، أو الحصول على نسخة من قرار الشروع في قضية جنائية. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى مديرية التحقيقات في جمهورية الشيشان يطلب فيه الحصول على جميع عناصر القضية الجنائية؛ وسيخبر اللجنة بالرد حال تلقيه.

وفيما يتعلق بإجراءات التحقيق في وفاة السيدة أميروفا، يأسف صاحب البلاغ لأن مكتب المدعي العام الشيشاني لم يطلب سوى إجراء فحص الطب الشرعي لجثة زوجته. ويعرب صاحب البلاغ عن الشك إزاء أهمية استخراج جثمان زوجته، لأن سبب وفاتها سبق تحديده وصدرت بالفعل في عام 2001 شهادة الوفاة. ويرى أن لدى سلطات الدولة الطرف ما يكفي من المعلومات لمباشرة التحقيق في الملابسات الحقيقية لوفاة زوجته. وفي ظل هذه الظروف، يدعو صاحب البلاغ اللجنة إلى أن تناشد الدولة الطرف ألا يقتصر ذلك التحقيق على استخراج جثمان زوجته.

ويأسف صاحب البلاغ كذلك لعدم إشارة الدولة الطرف إلى ادعاءات تعذيب السيدة أميروفا وسوء معاملتها قبل قتلها. ويدعو اللجنة إلى أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تحقق أيضاً في هذه الادعاءات، على نحو ما أمرت به اللجنة في آرائها، وأن تقدم المسؤولين إلى العدالة، وتدفع تعويضاً إلى أفراد الأسرة الناجين، وتضمن عدم حدوث أي انتهاكات مماثلة في المستقبل.

وفيما يتعلق بالتقصي بشأن سوء التصرف والتقصير أثناء التحقيق الأولي، يأسف صاحب البلاغ لأن الدولة الطرف لم تقدم نسخة من القرار الصادر في 4 أيار/ مايو 2010، ويخبر اللجنة بأنه لم يتلق أي إخطار بشأن ذلك التقصي. ويبدي كذلك شكوكاً إزاء مدى اتخاذ أية تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل من قبل رئيس الإدارة الرابعة للشؤون الداخلية في غروزني. ويأسف صاحب البلاغ أيضاً لأن الدولة الطرف لم تعالج عدداً من الشواغل التي أُعرب عنها في آراء اللجنة، مثل "عدم قيام الدولة الطرف حتى بضمان الحصول على شهادة موظفي وزارة حالات الطوارئ وموظفي إدارة ستاروبرميسلوفسكي المؤقتة للشؤون الداخلية في غروزني الذين كانوا حاضرين في مسرح الجريمة في 7 أيار/مايو 2000".

ويأسف صاحب البلاغ كذلك لأن الدولة الطرف لم تتطرق إلى ادعاءات تعرضه شخصياً لسوء المعاملة في عام 2004. ويخبر اللجنة بأنه لم يتلق أية معلومات عن تحقيقات المدعي العام في قضية إساءة معاملته، ولم يُستجوب مطلقاً في هذا الصدد. ويدعو اللجنة إلى أن تتدخل لدى الدولة الطرف في هذا الشأن أيضاً.

وختاماً، يؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه لم يوفَّر له سبيل انتصاف فعال، بسبب رفض الدولة الطرف المستمر إجراء تحقيق سليم وفعال في وفاة زوجته وسوء معاملتها، أو معاقبة المسؤولين، أو دفع تعويضات.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أرسلت آخر تعليقات وردت من صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وربما تود اللجنة عدم اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية ريثما تردها تعليقات إضافية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

طاجيكستان

القضية

دوناييف، 1195/2003

تاريخ اعتماد الآراء

3 نيسان/أبريل 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المحاكمة والعقاب على الجريمة نفسها مرتين، والمحاكمة غير العادلة - الفقرة 1 من المادة 14 بالاقتران مع الفقرة 7 من المادة 14.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير أشكال الجبر المناسبة مثل التعويض وإعادة المحاكمة فيما يتعلق باتهام صاحب البلاغ بالقتل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

تعليقات صاحب البلاغ

تساءل صاحب البلاغ، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010، عما إذا كانت الدولة الطرف قد قدمت أية معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة، ودعا اللجنة إلى أن تذكر الدولة الطرف بالتزاماتها الدولية بموجب العهد.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أُرسلت إفادة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وذُكرت الدولة الطرف أيضاً بأن تقدم تعليقاتها على آراء اللجنة. وربما تود اللجنة عدم اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية ريثما تردها تعليقات إضافية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

طاجيكستان

القضية

خوستيكويف، 1519/2006

تاريخ اعتماد الآراء

22 تشرين الأول/أكتوبر 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المحاكمة غير العادلة - الفقرة 1 من المادة 14.

إجراء الانتصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض مناسب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

5 تموز/يوليه 2010

تاريخ رد الدولة الطرف

16 نيسان/أبريل 2010

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

رد الدولة الطرف

تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف اعترضت في نيسان/أبريل 2010، على آراء اللجنة وأفادت بأن هذه الآراء لا تراعي ملاحظات الدولة الطرف التي أبدتها بتاريخ 20 آذار/ مارس 2007. وتشير الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بأن الدولة الطرف "لم تفند هذه الادعاءات على وجه التحديد، بل اكتفت بالمحاجة بأن جميع قرارات المحكمة في هذه الدعوى تدعمها الأدلة، وأنه لم تقع انتهاكات إجرائية" وأن "الوقائع التي عُرضت ولم تفندها الدولة الطرف تنحو صوب تبيان أن محاكمة صاحب البلاغ شابتها مخالفات عدة" . بيد أن الدولة الطرف تحاجج، على النحو المبين في الفقرات 4-2 و4-3 و4-4 من الآراء، بأنها بررت قانونية إجراءات المحكمة.

ولم يقدم أي دليل آخر في أثناء التحضير لجلسة المحكمة، وأتيحت للطرفين حقوق متساوية وفُسرت لهما. وتحتج الدولة الطرف بأن البيان الصادر في الفقرة 7-2 من آراء اللجنة ويفيد بأن صاحب البلاغ لم يُسمح له بتقديم أدلة إضافية بيان غير صحيح ولا يستند إلى أساس. وذكرت اللجنة في آرائها أن المدعي العام طلب إلغاء 48 في المائة من الحصص، غير أن المحكمة ألغت 100 في المائة من حصص الشركة. وتدعي الدولة الطرف أن هذا البيان غير صحيح لأن المدعي العام طلب إلغاء 100 في المائة من الحصص على ثلاث مراحل.

وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أُمهل شهراً واحداً لتوكيل محام قبل الجلسة، لكنه لم يفعل ذلك إلا في اليوم الثاني من الجلسة. لذا تفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ هو المسؤول عن عدم تمكن محاميه من دراسة مواد القضية. وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يُنكر تلقيه نسخة من الدعوى والوثائق المرتبطة بها، مما يدل على أنه كان لديه ما يكفي من الوقت قبل إجراءات المحكمة لدراسة مواد القضية.

تعليقات صاحب البلاغ

قدم صاحب البلاغ تعليقاته في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ويعترض على إفادة الدولة الطرف باعتبارها ناقصة، ويجدد التأكيد على أن محاكمته شابتها مخالفات إجرائية كثيرة؛ وتجاهلت المحكمة انتهاك مكتب المدعي العام اللوائح المنظمة للآجال القانونية؛ وتصرف القاضي الرئيس بتحيز؛ ولم يُمنح محامي صاحب البلاغ الوقت الضروري لدراسة ملف القضية؛ وحُرم صاحب البلاغ من تقديم أدلة إضافية.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أرسلت تعليقات صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وربما تود اللجنة عدم اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية ريثما تردها تعليقات إضافية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

إيشونوف، 1225/2003

تاريخ اعتماد الآراء

22 تموز/يوليه 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

انتهاك الفقرة 1 من المادة 6، والمادة 7، بالاقتران مع المادة 2، لأن ابن صاحب البلاغ توفي أثناء الاحتجاز، نتيجة تعذيب مزعوم، ولم تجر السلطات تحقيقاً وافياً في الأمر. وانتهاك المادة 7 والمادة 7 بالاقتران مع المادة 2 من العهد، فيما يتعلق بصاحب البلاغ نفسه، بسبب تصرفات/تقصير السلطات.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال في شكل أمور منها إجراء تحقيق نزيه في ظروف وفاة ابن صاحب البلاغ، وملاحقة المسؤولين، وتقديم تعويض ملائم. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

28 كانون الثاني/يناير 2011

تاريخ رد الدولة الطرف

21 كانون الثاني/يناير 2011

إفادة الدولة الطرف

تخبر الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان من جانب سلطات إنفاذ القوانين (المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في 24 شباط/فبراير 2004) قد درس في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 آراء اللجنة بشأن هذه القضية. وخلص الفريق العامل إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ أن ابنه توفي نتيجة التعذيب الذي تعرض له على يد سلطات إنفاذ القوانين، وأن تحقيق السلطات في هذا الشأن كان ناقصاً، هي ادعاءات لا أساس لها.

وتشير الدولة الطرف إلى أن وزارة الأمن اعتقلت، في 6 أيار/مايو 2003، ابن صاحب البلاغ وأربعة أفراد آخرين عندما كانوا يوزعون منشورات دينية متطرفة محظورة تدعو إلى الإطاحة بالنظام الدستوري القائم. وفحص طبيب ابنَ صاحب البلاغ فور اعتقاله، ولم تُكتشف أي إصابات على جسده. ووُضع ابن صاحب البلاغ في مركز الحبس الاحتياطي التابع لوزارة الداخلية، ولم يتعرض هناك مطلقاً لأي فعل غير قانوني على يد السلطات. وفي 9 أيار/مايو، وُضع ابن صاحب البلاغ رهن الاحتجاز. أما ادعاءات صاحب البلاغ إساءة معاملة ابنه فلا أساس لها للأسباب التالية: (أ) منذ اعتقال ابن صاحب البلاغ مثّله محام لم يشتك مطلقاً من أي فعل غير قانوني قام به الموظفون؛ (ب) أكد شركاء ابن صاحب البلاغ أيضاً أن سلطات إنفاذ القوانين لم ترتكب أي فعل غير قانوني أثناء اعتقالهم؛ (ج) أكد ابن صاحب البلاغ أيضاً، أثناء استجواب أجري في 9 أيار/مايو 2003 بحضور محاميه، أنه لم يتعرض لأي فعل غير قانوني؛ (د) أكد رفاق صاحب البلاغ في الزنزانة بدورهم خطياً أن السيد إيشونوف لم يتعرض لأي فعل من تلك الأفعال.

وتعترض الدولة الطرف كذلك على ادعاء صاحب البلاغ أنه لم يُخبَر باعتقال ابنه في غضون أربع وعشرين ساعة، لأن ملف القضية يتضمن أدلة تفيد بأن الرئيس الإقليمي لوزارة الأمن أبلغ صاحب البلاغ عن طريق البريد باعتقال ابنه، كما ينص عليه القانون.

وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن ابنه توفي في 10 أيار/مايو 2003، وأنه لم يمكث أربعة أيام في المركز الطبي، تشير الدولة الطرف إلى أن هناك أدلة تثبت هذه المسألة، تشمل إفادات أحد رفاق السيد إيشونوف في زنزانته أكد فيها أنهما احتُجزا معاً في الفترة من 6 إلى 13 أيار/مايو 2003. وقال رفيقه في الزنزانة أيضاً إن السيد إيشونوف وقع في 11 أيار/مايو 2003 ضحية أزمة مماثلة لما يتعرض له الأشخاص الذين يعانون من الهلوسة. ونادى هذا الرفيق الموظف العامل آنذاك الذي اتصل بالدائرة الطبية، حيث نُقل السيد إيشونوف. وعقب عودته في 12 أيار/مايو 2003، قال لرفاقه في الزنزانة إنه تلقى مساعدة طبية وتحسنت حالته. بيد أنه تعرض لأزمة جديدة في اليوم التالي أُدخل المستشفى على إثرها. وأكد ذلك كلَّه الموظفون العاملون في مركز الاحتجاز، فضلاً عن محتجزين آخرين. ويتضمن سجل مركز الاحتجاز معلومات توثق الاتصال بالدائرة الطبية في 11 أيار/مايو 2003 لطلب المساعدة الطبية العاجلة. وأكد موظفان آخران أنهما رافقا سيارة الإسعاف التي نقلت السيد إيشونوف إلى المركز الطبي في 11 أيار/ مايو 2003، ليعالَج في قسم الإنعاش، وأنه أمضى الليلة هناك.

وأكد أربعة أطباء أنهم قدموا الرعاية إلى السيد إيشونوف في المركز الطبي. وكان ابن صاحب البلاغ يعاني من ارتفاع ضغط الدم ويشتكي من صداع. ولم تظهر على جسده أية إصابات. وكشف التشخيص الطبي إصابته بارتفاع في ضغط الدم من الدرجة الثانية وحويضة حادة. وقُدم له العلاج الضروري. وخضع السيد إيشونوف للفحص في غياب موظفي إنفاذ القوانين ولم يشتك من سوء المعاملة.

ويؤكد سجل السيد إيشونوف الطبي الذي وُضع في فرع كاشكادارا التابع للمركز الجمهوري للمساعدة الطبية العاجلة أنه كان هناك في 11 أيار/مايو 2003. وإضافة إلى ذلك، خضع السيد إيشونوف لعدد من الاختبارات وفحص للصدر بالأشعة السينية. ولا تؤكد صور الأشعة، وفقاً للدولة الطرف، وجود السيد إيشونوف في المركز الطبي في التاريخ المذكور فحسب، بل تبين أيضاً أنه لم يكن يعاني من كسور في الضلوع آنذاك. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى عدم تسجيل أي تشخيص يكشف عن الخوف من الماء في ملف السيد إيشونوف، خلافاً لادعاءات صاحب البلاغ.

ووفقاً للدولة الطرف، تدهورت حالة ابن صاحب البلاغ في 15 أيار/مايو 2003، وتعرض لنوبة قلبية. وتدخل الطبيب في قسم الإنعاش وقام بتدليك قلبه. ونتيجة لذلك، كُسرت بعض ضلوع السيد إيشونوف ولكن لم تحدث إصابات أخرى. وأكد هذا الأمر ثلاثة أطباء آخرون كانوا حاضرين. ولم يتسن إنعاش السيد إيشونوف.

وفي 15 أيار/مايو 2003، أجري فحص طبي شرعي رسمي (رقم 45) لم يكشف أثر أي إصابات على جثة السيد إيشونوف. واستُنتج من فحص الخبراء أن وفاة السيد إيشونوف نتجت عن نزيف في الدماغ من جراء حويضة حادة. وتلقى السيد إيشونوف المساعدة الطبية الكافية، غير أن ذلك لم ينقد حياته. وأُكد ذلك أيضاً في فحص خبراء طبيين (رقم 17)، أجراه عدة خبراء لهم كفاءة عالية، درسوا ملف السيد إيشونوف الطبي دراسة دقيقة وشاملة وقاموا بفحوص مخبرية واستنتجوا عدم وجود حاجة إلى استخراج جثته. وفي هذا الصدد، توضح الدولة الطرف أن الأمر باستخراج الجثة لا يصدر إلا لدى فتح قضية جنائية.

وتدحض الدولة الطرف كذلك الادعاءات التي تفيد بأن سلطاتها لم تقم، على مدى فترة طويلة، بالتحقيق في ظروف وفاة السيد إيشونوف، باعتبار تلك الادعاءات لا تستند إلى أساس. فقد أجرت إدارة الأمن الوطني وإدارة الشؤون الداخلية في إقليمي كاشكادارينسك تحقيقات داخلية، واضطلع مكتب المدعي العام بتحقيق أولي مستقل بموجب المادة 329 من قانون الإجراءات الجنائية. ويمنح القانون مكتب المدعي العام عشرة أيام لإجراء فحص، وإصدار أمر للخبراء بإجراء فحوص، وجمع التوضيحات، وطلب الحصول على وثائق إضافية. ونظر مكتب المدعي العام لإقليم كاشكادارينسك في عناصر ملف القضية في 11 حزيران/ يونيه 2003، ونظر فيها مكتب المدعي العام لأوزبكستان في 3 أيلول/سبتمبر 2003. وفي 30 أيلول/ سبتمبر 2003، رفض مكتب المدعي العام في كارشي فتح قضية جنائية فيما يتصل بوفاة السيد إيشونوف.

وتختتم الدولة الطرف بالإفادة بأن العناصر الواردة أعلاه تدل على أن أوزبكستان لم تنتهك حقوق صاحب البلاغ والسيد إيشونوف بموجب المواد 2 و6 و7 من العهد.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أرسلت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في 31 كانون الثاني/يناير 2011. وربما تود اللجنة عدم اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية ريثما تردها تعليقات إضافية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

باتروف، 1585/2007

تاريخ اعتماد الآراء

30 تموز/يوليه 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

انتهاك الفقرتين 2 و3 من المادة 12 من العهد: تقييد غير مبرر للحق في حرية تنقل والد صاحبة البلاغ.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض، فضلاً عن تعديل الدولة الطرف تشريعها المتعلق بالخروج من البلد، بغية الامتثال لأحكام العهد. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

29 آذار/مارس 2010

تاريخ رد الدولة الطرف

21 كانون الثاني/يناير 2011

إفادة الدولة الطرف

تخبر الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان من جانب سلطات إنفاذ القوانين (المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في 24 شباط/فبراير 2004) قد درس في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 آراء اللجنة بشأن هذه القضية. وخلص الفريق العامل إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ التي تفيد بفرض قيود غير معقولة على حرية تنقل والدها هي ادعاءات لا أساس لها.

وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة المقاطعة في إقليم خورزمسك أدانت في أيلول/سبتمبر 2006 السيد باتروف بتهمة سوء استعمال صفة رسمية باعتباره رئيس شركة "Uztransgaz" وعبور حدود الدولة مع تركمانستان في عام 2006 بصورة غير قانونية، وحكمت عليه بالسجن خمسة أعوام ودفع غرامة تعادل 400 أجر شهري أدنى. وأعادت هيئة الاستئناف في محكمة إقليم خورزمسك النظر في القضية وأكدت الحكم. وإضافة إلى ذلك، أدانت محكمة مدينة طشقند السيد باتروف، رئيس شركة "Uztransgaz"، في 20 آب/أغسطس 2007، بتهمة الانضمام إلى جماعة إجرامية، وتكوين عصابة إجرامية تضم كبار موظفي الشركة، وارتكاب أفعال الاختلاس/سرقة الأمانة وإهدار الأموال والسلع العامة، وشراء منتجات رديئة بأسعار باهظة والارتشاء وتزوير الوثائق وتوقيع اتفاقات على حساب مصلحة الشركة، الأمر الذي سبب خسائر فادحة للدولة والشركة العامة. وحكمت عليه المحكمة بالسجن 12 عاماً و6 أشهر. وتزعم الدولة الطرف أنه من خلال الربط والجمع بين الحكم الصادر في 25 كانون الأول/ديسمبر 2006 والحكم الصادر في 20 آب/ أغسطس 2007، حُكم على والد صاحبة البلاغ بالسجن 13 عاماً. ووفقاً لمرسوم عفو عام صادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، خُفضت مدة العقوبة بمقدار الربع.

وفيما يتعلق باستنتاج اللجنة حدوث انتهاك لحق السيد باتروف في حرية التنقل، توضح الدولة الطرف أنه عملاً بأمر صادر عن مجلس الوزراء في 6 كانون الثاني/يناير 1995 بشأن خروج المواطنين الأوزبك وبشأن جوازات السفر الدبلوماسية، يجب على المواطنين الأوزبك الذين يرغبون في السفر إلى الخارج أن يملؤوا استمارة طلب خاص تقدم إلى إدارات وزارة الداخلية في مكان إقامتهم مع جواز سفرهم. وينظر موظفو وزارة الداخلية في تلك الطلبات ويضعون إذناً خاصاً (لصيقة) على جواز السفر، تدوم صلاحيته سنتين، يسمح للفرد المعني بالسفر إلى الخارج. ويورد الحكم المذكور أعلاه أيضاً فئات معينة من الموظفين الذين يتعين عليهم فضلاً عن ذلك طلب إذن صريح من السلطات المحلية (البلدية) قبل أي سفر رسمي. ولما كان السيد باتروف عضواً في مجلس الشعب في إقليم خورزمسك، كان عليه إذن أن ينسق شؤون سفره مع المجلس المحلي لإقليم خورزمسك قبل رحلته الرسمية إلى تركمانستان في عام 2006، بيد أنه لم يفعل ذلك، ولم يقدم الطلب الخاص إلى الممثلين المحليين لوزارة الداخلية.

ووفقاً للدولة الطرف، رأت المحاكم أن أفعال السيد باتروف تدخل فعلاً في نطاق القانون الجنائي، وأصدرت حكماً يوافق جسامة الجرائم المرتكبة. وفضلاً عن ذلك، ترى الدولة الطرف أن السيد باتروف لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بإدانته في 25 أيلول/سبتمبر 2006.

وفي ضوء ما سبق ذكره، تخلص الدولة الطرف إلى أن سلطاتها لم تنتهك في هذه القضية حقوق السيد باتروف بموجب المادة 12 من العهد.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أرسلت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ في 31 كانون الثاني/يناير 2011. وربما تود اللجنة عدم اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية ريثما تردها تعليقات إضافية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

لياشكيفيتش، 1552/2007

تاريخ اعتماد الآراء

23 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حرمان ابن صاحبة البلاغ من الاستعانة بمحام من اختياره ليوم واحد والتحقيق معه أثناء ذلك الوقت - انتهاك الفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، في شكل تعويض مناسب. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

28 كانون الثاني/يناير 2011

تاريخ رد الدولة الطرف

21 كانون الثاني/يناير 2011

إفادة الدولة الطرف

تخبر الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان من جانب سلطات إنفاذ القوانين (المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في 24 شباط/فبراير 2004) قد درس في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 آراء اللجنة بشأن هذه القضية. وخلص الفريق العامل إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ انتهاك حق ابنها في الدفاع هي ادعاءات لا أساس لها.

وتشير الدولة الطرف إلى أن السيد لياشكيفيتش أدين بارتكاب جرائم خطيرة، منها القتل. وحكمت عليه محكمة مدينة طشقند في 2 آذار/مارس 2004 بالسجن 20 عاماً. ونظرت محكمة الاستئناف في القضية في 29 حزيران/يونيه 2004، وأكدت الحكم. ولم يثبت أن السيد لياشكيفيتش مذنب بناء على اعترافاته فحسب، بل على أساس أدلة إثبات أخرى كثيرة أيضاً، تشمل اعترافات شريكه، وإفادات الشهود، وأدلة مادية، وما إلى ذلك.

وتعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحبة البلاغ الواردة في رسالتها إلى اللجنة. وتوضح الدولة الطرف أن عناصر ملف القضية الجنائية قد مكنت من تأكيد توقيف السيد لياشكيفيتش في 10 آب/أغسطس 2003. واستُجوب عقب اعتقاله بصفته مشتبهاً فيه، بحضور محام، وهذا ما يُثبته الأمر الرسمي للمحامي الذي يتضمنه ملف القضية، وكذلك توقيعات ذلك المحامي على جميع الوثائق التي أعدت في ذلك اليوم. واعتُقل السيد لياشكيفيتش رسمياً في 11 آب/أغسطس 2003. وجرت في ذلك اليوم مواجهة السيد لياشكيفيتش وشريكه بحضور محام، كما هو مسجل على النحو الواجب في ملف القضية، واستُجوب ابن صاحبة البلاغ بحضور المحامي مرة أخرى.

وفي 12 آب/أغسطس 2003، جرى التحقق من إفادات السيد لياشكيفيتش في مسرح الجريمة، بحضور محام جديد استعان به السيد لياشكيفيتش في اليوم نفسه بصفة خاصة ليمثله. ومن ثم فإن السيد لياشكيفيتش كان دائماً ممثَّلاً بمحام عندما كان يُستجوب باعتباره مشتبهاً فيه أو باعتباره متهماً، وكذلك عند إجراء التحقيقات. واعترف بذنبه وقدم معلومات بمحض إرادته، اكتشفت السلطات بناء عليها جثة المقتول. ولم يشتك ابن صاحبة البلاغ مطلقاً في المحكمة من قيود على اتصاله بمحاميه.

وتوضح الدولة الطرف كذلك أنها تحققت من ادعاءات صاحبة البلاغ التي تزعم فيها أن ابنها لم يكن ممثلاً يوم 11 آب/أغسطس 2003 بالمحامي الذي استعان به بصفة خاصة. فقد تبيّن أن السيد لياشكيفيتش كان، أثناء التحقيق معه في 11 آب/ أغسطس 2003، ممثلاً بمحاميه المعين بحكم المنصب. ويتضمن ملف القضية الجنائية محضراً موقعاً في 11 آب/أغسطس 2003 يتعلق بالمحامي المعين بصفة خاصة، بيد أنه لا يسمح بالتأكد من التاريخ الفعلي لتوقيع اتفاق التمثيل بين السيد لياشكيفيتش وذلك المحامي. وعليه، لا يمكن إثبات ما إذا كان الاتفاق قد أبرم قبل إجراء التحقيقات في ذلك اليوم. ولا يقتضي قانون المحاماة تحديد الساعة والتاريخ اللذين تبرم فيهما اتفاقات التمثيل بين الشخص ومحاميه. وتختتم الدولة الطرف بالإشارة إلى أن المحاكم قد أجرت تقييماً سليماً لظروف القضية الجنائية، وخلصت على نحو صحيح إلى أن السيد لياشكيفيتش مذنب، وأصدرت في حقه حكماً يتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة. ولم تحدث أي انتهاكات لحقوقه الإجرائية، ولم يقع أي انتهاك لحقوقه بموجب العهد.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أرسلت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ في 31 كانون الثاني/يناير 2011. وربما تود اللجنة عدم اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية ريثما تردها تعليقات إضافية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

توليبخوجايف، 1280/2004

تاريخ اعتماد الآراء

22 تموز/يوليه 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إصدار عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة بناء على شهادات انتُزعت بالإكراه - انتهاك المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرتين 1 و3(ز) من المادة 14 من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل دفع تعويض مناسب ومباشَرة إجراءات جنائية لتحديد المسؤولية عن إساءة معاملة السيد توليبخوجايف. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

28 كانون الثاني/يناير 2011

تاريخ رد الدولة الطرف

21 كانون الثاني/يناير 2011

إفادة الدولة الطرف

تخبر الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان من جانب سلطات إنفاذ القوانين (المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في 24 شباط/فبراير 2004) قد درس في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 آراء اللجنة بشأن هذه القضية. وخلص الفريق العامل إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ انتهاك حق ابنها في الدفاع هي ادعاءات لا أساس لها.

وتخبر الدولة الطرف اللجنة في البداية بأن عقوبة الإعدام الصادرة في حق السيد توليبخوجايف كانت قد نُفذت بالفعل عندما أُبلغت المحكمة العليا في أوزبكستان بطلب اللجنة وقف تنفيذها.

وتدعي الدولة الطرف كذلك أن السيد توليبخوجايف ومحاميه الأربعة لم يشيروا مطلقاً، سواء أثناء التحقيق الأولي أو في المرحلة الأولى من المحاكمة، إلى تعرضه للتعذيب أو طرق استجواب غير قانونية. بل على العكس من ذلك، كان السيد توليبخوجايف يرد على الأسئلة بمحض إرادته، وبحضور محاميه. أما الادعاءات التي صيغت في آخر مرحلة من مراحل المحاكمة، فقد اعتبرتها المحكمة استراتيجية للدفاع ومحاولة لتفادي إثبات مسؤوليته الجنائية.

وأثناء النظر في القضية في مرحلة الاستئناف، في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004، سئل الموظفون الذين اضطلعوا بالتحقيق عما إذا كانت جميع إجراءات التحقيق في القضية قد نُفذت على نحو منهجي بحضور محامي السيد توليبخوجايف، فأكدوا ذلك. وأكد كذلك الموظفون الصحيون العاملون في مركز الاحتجاز، حيث كان ابن صاحب البلاغ، أمام المحكمة أن جثته لم تكن تحوي أي أثر من آثار الضرب. ووفقاً للمعلومات الواردة في سجلاته الطبية، كان قد اتصل بالمركز الطبي في مناسبات عدة لم يكن لأي منها صلة قط بإصابات بدنية.

وأكد محاميان أيضاً من محامي السيد توليبخوجايف أمام المحكمة، رداً على سؤال، أن زبونهما لم يشتك أثناء التحقيق الأولي من تعرضه للتعذيب أو لطرق استجواب غير قانونية على الإطلاق، وأنه اعترف بالذنب بمحض إرادته. وأفاد هذان المحاميان بأن السيد توليبخوجايف تراجع فيما بعد عن اعترافاته الأولية دون استشارتهما، وطلب في الوقت ذاته أن يمثله محامون آخرون.

وتفيد الدولة الطرف بأن قرارات المحكمة كانت سليمة في هذه القضية، وأن التهمة ثبتت على نحو كامل في حق ابن صاحب البلاغ بموجب الأدلة القائمة، وأن الحكم الصادر كان مناسباً لخطورة الجرائم المرتكبة.

وفي ضوء هذه المعلومات، تخلص الدولة الطرف إلى عدم وقوع أي انتهاك في هذه القضية لحقوق ابن صاحب البلاغ بموجب المواد 6 و7 و14 من العهد. أما استنتاجات اللجنة فهي قائمة على ادعاءات صاحب البلاغ التي لا تدعمها أي أدلة أخرى.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أرسلت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في 31 كانون الثاني/يناير 2011. وربما تود اللجنة عدم اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية ريثما تردها تعليقات إضافية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

غبريانوف، 1589/2007

تاريخ اعتماد الآراء

18 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم دراسة السلطات شكاوى ابن صاحبة البلاغ بشأن التعذيب وسوء المعاملة دراسة وافية - المادة 7 من العهد؛ وانتهاك الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، لأن ابن صاحبة البلاغ لم يمثُل مطلقاً أمام محكمة أو أمام موظف مخول بموجب القانون ممارسة السلطة القضائية للتحقق من قانونية حبسه ووضعه رهن الاحتجاز.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض المناسب والشروع في إجراءات جنائية ومتابعتها لتحديد المسؤولية عن سوء معاملة السيد غبريانوف. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

28 كانون الثاني/يناير 2011

تاريخ رد الدولة الطرف

21 كانون الثاني/يناير 2011

إفادة الدولة الطرف

تخبر الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان من جانب سلطات إنفاذ القوانين (المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في 24 شباط/فبراير 2004) قد درس في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 آراء اللجنة بشأن هذه القضية. وخلص الفريق العامل إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ انتهاك حق ابنها في الدفاع هي ادعاءات لا أساس لها.

وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة مقاطعة خامزنسك في طشقند أدانت السيد غبريانوف، في 10 شباط/فبراير 2005، بتهمة بيع المخدرات بصورة غير مشروعة، وبوصفه مجرماً ذا سوابق خطيرة، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات. وأكدت هيئة الاستئناف في المحكمة ذاتها هذا الحكم في 19 نيسان/أبريل 2005. ولما كان النظر في الطعن الذي قدمه السيد غبريانوف قد تم في غيابه، أمرت المحكمة العليا بالنظر في استئناف جديد للقضية. وفي 11 آذار/مارس 2008، أعادت هيئة الاستئناف في محكمة مدينة طشقند النظر في استئناف السيد غبريانوف بحضوره، وأكدت الحكم.

وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البلاغ التي تفيد بأن محاكمة ابنها لم تكن عادلة وأن الحكم عليه لم يكن مبرراً لأنه لم يُلقَ عليه القبض في حالة تلبس، وأن المحكمة أخذت في الحسبان إفادات شهود ذوي مصلحة، هي ادعاءات لا أساس لها. فقد اعتُقل ابن صاحبة البلاغ في 11 آب/أغسطس 2004 وفي حوزته هروين. وأثناء تفتيش لمنزله أجري دون أمر من مكتب المدعي العام، نظراً إلى ظروف الاستعجال، ولكن على النحو المسموح به بموجب القانون، اكتشف المحققون كمية أخرى من الهروين مقدارها 0.11 غرام.

وقد نُفذت هذه الإجراءات التحقيقية بحضور شهود رسميين، أكدوا عدم حدوث أي انتهاك للإجراءات في تلك المناسبات. وفي 12 آب/أغسطس 2004، استُجوب السيد غبريانوف بحضور محاميه، ولم يشتك ابن صاحبة البلاغ من معاملة غير قانونية. ومثل ابن صاحبة البلاغ عدد من المحامين المختلفين أثناء التحقيق الأولي، بيد أنهم بُدلوا بناء على طلباته، ولم ينتج عن ذلك انتهاك لحقوقه في الدفاع.

وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ أو ابنها لم يشتكيا مطلقاً أثناء التحقيق الأولي أو أمام المحكمة من أي ألم في أذن السيد غبريانوف اليسرى، يُزعم أنه نتج عن الضرب. ووفقاً لفحص أجري في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2004، كان السيد غبريانوف يعاني من التهاب مزمن في الأذن.

أما ادعاءات صاحبة البلاغ أن ضابط شرطة طلب رشوة لوقف التحقيق الأولي، فقد بُحثت على النحو الواجب ولم تتبين صحتها، وعليه رُفض في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 فتح قضية جنائية بشأنها.

ولم يثبت جرم السيد غبريانوف بناء على إفادات الشهود والشركاء فحسب، بل على أساس عدة أدلة داعمة أخرى أيضاً.

وفيما يتعلق باستنتاج انتهاك الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى أن مكتب المدعي العام كان مكلفاً بإصدار قرارات الاعتقال والوضع رهن الاحتجاز حتى 1 كانون الثاني/يناير 2008. وكان المدعون العامون يتخذون تلك القرارات بعد دراسة العناصر الواردة في ملفات القضية وقانونية الأدلة المجموعة. وهذه هي العملية التي اتُّبعت في قضية السيد غبريانوف، الذي أذن مدع عام بوضعه رهن الاحتجاز قبل المحاكمة بناء على العناصر الواردة في الملف ضد ابن صاحبة البلاغ.

وتفيد الدولة الطرف بأن قرارات اعتقال الأفراد ووضعهم رهن الاحتجاز لم يكن بالإمكان، حتى 1 كانون الثاني/يناير 2008، الطعن فيها أمام المحاكم بل أمام مدع عام أعلى درجة. ولا يمكن للمحكمة البت في قضية إلا بعد بدء المحاكمة، عملاً بالمادة 240 من قانون الإجراءات الجنائية.

وفي ضوء هذه المعلومات، تخلص الدولة الطرف إلى عدم وقوع أي انتهاك في هذه القضية لحقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 والفقرة 3 من المادة 9 من العهد. أما استنتاجات اللجنة فهي قائمة على ادعاءات صاحبة البلاغ التي لا تدعمها أي أدلة خطية أخرى.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أرسلت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ في 31 كانون الثاني/ يناير 2011. وربما تود اللجنة عدم اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية ريثما تردها تعليقات إضافية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

قوديروف، 1284/2004

تاريخ اعتماد الآراء

20 تشرين الأول/أكتوبر 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات - المادة 7 بالاقتران مع الفقرة 3(ز) من المادة 14؛ وعدم ضمان إجراء تحقيق فعال في المسألة - المادة 7 من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل محاكمة جديدة تمتثل لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد، والتحقيق النزيه في ادعاءات صاحبة البلاغ التي تدخل في نطاق المادة 7، ومحاكمة المسؤولين، وتقديم جبر تام يشمل تعويضاً كافياً. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

31 أيار/مايو 2010

تاريخ رد الدولة الطرف

21 كانون الثاني/يناير 2011

إفادة الدولة الطرف

تخبر الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان من جانب سلطات إنفاذ القوانين (المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في 24 شباط/فبراير 2004) قد درس في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 آراء اللجنة بشأن هذه القضية. وخلص الفريق العامل إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ انتهاك حق ابنها في الدفاع هي ادعاءات لا أساس لها.

وتكرر الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ. وتشير إلى أن السيد قوديروف أدين بارتكاب جرائم السرقة والاعتداء على ست عشرة امرأة، وبقتل خمس من ضحاياه بطريقة بالغة القسوة.

وترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحبة البلاغ اتباع أساليب غير قانونية في التحقيق مع ابنها، باعتبارها ادعاءات لا أساس لها. وتشير الدولة الطرف إلى عملية تحقق أجريت قبل التحقيقات أثبتت أن السيد قوديروف أُدخل في 13 حزيران/يونيه 2003 إلى الوحدة الطبية التابعة لمركز الاحتجاز UYa – 64/IZ-1، بسبب إصابة ألحقها بنفسه. ولم يُكتشف على جسده أثر أية إصابات أخرى. وفي اليوم ذاته، خضع ابن صاحبة البلاغ لفحص أجراه طبيب نفسي، وعالجت ممرضة جُرحه وخاطته. ولما شفي الجرح، أزيلت الخيوط في 23 حزيران/يونيه 2003، وخرج السيد قوديروف من الوحدة الطبية. أما ادعاءات صاحبة البلاغ تعرض ابنها لكسر في ذراعه أو إصابات في الرأس فلا تمت للواقع بصلة ولا ترد في سجلاته الطبية، بل كانت ستستلزم أيضاً بقاءه فترة أطول في الوحدة الطبية. وفضلاً عن ذلك، التقى السيد قوديروف بمحاميته عندما غادر الدائرة الطبية، بيد أن أياً منهما لم يشتك من معاملة غير قانونية.

وفيما يتعلق بحجة اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عما إذا كانت قد أجريت أي تحقيقات في ادعاءات سوء معاملة ابن صاحبة البلاغ في هذه القضية، توضح الدولة الطرف أن تلك التحقيقات قد أجريت ولم تثبت إساءة الموظفين أو نزلاء الزنزانة معاملة ابن صاحبة البلاغ. وعليه، قرر مكتب المدعي العام في مقاطعة يونسابادسك في طشقند، في 28 حزيران/يونيه 2003، عدم فتح قضية جنائية فيما يتعلق بهذه الادعاءات، لعدم وجود جريمة. ولذلك فإن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن تعذيب/اغتصاب ابنها وانتهاك حقوقه في الإجراءات الجنائية هي ادعاءات باطلة ولا تستند إلى دليل. فليس ثمة أية معلومات في ملف القضية الجنائية عن تعرض السيد قوديروف للعنف الجسدي أو النفسي أثناء التحقيق الأولي أو أثناء المحاكمة. وليست هناك معلومات أيضاً عن تلقي ابن صاحبة البلاغ لعلاج طبي نتيجة تلك المعاملة.

وفضلاً عن ذلك، كان السيد قوديروف دائماً ممثلاً بمحام، بما في ذلك أثناء استجوابه للمرة الأولى. وفي نهاية التحقيق السابق للمحاكمة، أتيحت له ولمحاميته فرصة الاطلاع على محتوى ملف القضية الجنائية في الفترة من 5 إلى 11 أيلول/سبتمبر 2003. وبناء على طلب من المحامية، أُجلت المحاكمة من 2 إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2003، لمنحها مزيداً من الوقت لدراسة ملف القضية. ولم يشتك السيد قوديروف ولا محاميته آنذاك أو أثناء النظر في القضية أمام المحكمة من تعرضه للمعاملة القاسية. ولم تثر محامية السيد قوديروف، لا شفهياً ولا خطياً، مسألة سوء المعاملة المزعوم لابن صاحبة البلاغ، لدى نظر محكمة مدينة طشقند في القضية في مرحلة الاستئناف، في 6 شباط/فبراير 2004.

ووفقاً للدولة الطرف، فادعاءات صاحبة البلاغ أن قاضياً لجأ إلى الضغط عليها أثناء المحاكمة، هي ادعاءات وهمية. فقد كانت صاحبة البلاغ أيضاً حاضرة في قاعة المحكمة ولم تقدم مطلقاً أي شكوى شفهياً أو خطياً، بشأن هذه المسألة أو غيرها.

وتوضح الدولة الطرف أيضاً أن التحقيق السابق للمحاكمة وإجراء المحكمة نُفذا في إطار التقيد التام بقانون الإجراءات الجنائية. ودُرست جميع التهم والأدلة دراسة متأنية في المحكمة، وثبت جرم السيد قوديروف حسب الأصول. ولدى إصدار الحكم، أخذت المحكمة في الحسبان إدانة ابن صاحبة البلاغ ثلاث مرات سابقاً، وخطورته على المجتمع، وجسامة الأفعال المرتكبة التي تشمل خمس جرائم قتل.

وفي ضوء هذه المعلومات، تخلص الدولة الطرف إلى عدم وقوع أي انتهاك في هذه القضية لحقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب المواد 2 و7 و14 من العهد. أما استنتاجات اللجنة فهي قائمة على ادعاءات صاحبة البلاغ التي لا تدعمها أي أدلة خطية أخرى.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أرسلت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ في 31 كانون الثاني/يناير 2011. وربما تود اللجنة عدم اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية ريثما تردها تعليقات إضافية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

[ اعتُمِدَ بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدَّم من اللجنة إلى الجمعية العامة .]