الأمم المتحدة

CCPR/C/102/D/1531/2006

Distr.: General *

24 August 2011

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

11-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

آراء

البلاغ رقم 1531 /200 6

المقدم من : خيسوس كانييرا أرياس (لا يمثله محام)

الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 27 تموز/يوليه 2006 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي ، المحال إلى الدولة الطرف في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (لم يصدر في شكل وثيقة)

الوثيقة CCPR/C/95/D/1531/2006 - قرار بشأن المقبولية مؤرخ 10 آذار/مارس 2009

تاريخ اعتماد الآراء : 26 تموز/يوليه 2011

الموضوع : الإعفاء من التمثيل بمحام أو بوكيل محام في الإجراءات الجنائية

المسائل الإجرائية : عدم دعم الادعاءات بالأدلة؛ والتعارض من حيث الموضوع

المسائل الموضوعية: المساواة أمام المحاكم

مادة العهد: الفقرة 1 من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3

في 2 6 تموز/يوليه 2011 ، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1531/2006. ويرد نص الآراء مرفقاً بهذه الوثيقة.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثانية بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1531/2006 **

المقدم من : خيسوس كانييرا أرياس (لا يمثله محام)

الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 27 تموز/يوليه 2006 ( تاريخ الرسالة الأولى )

تاريخ اعتماد قرار المقبولية: 10 آذار/مارس 2009

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد ا جتمع ت في 26 تموز/يوليه 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1531/2006، المُقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ المؤرخ 27 تموز/يوليه 2006 هو خيسوس كانييرا أرياس، الإسباني الجنسية، و يد ّ عي أنه ضحية انتهاك إسبانيا للفقرتين 1 و2 من المادة 2؛ والفقرتين 1 و3(ب) و(د) من المادة 14؛ والمادة 16؛ والمادة 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 25 نيسان/أبريل 1985. وصاحب البلاغ لا يمثله محام.

1-2 وفي 21 آذار/مارس 2007، وافق المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، باسم اللجنة، على طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بشكل مستقل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قدم صاحب البلاغ إلى محكمة التحقيق رقم 13 في مدريد شكوى ادعى فيها تعرضه للإهمال - الذي يُعّد فعلاً جرمياً بموجب المادة 467-2 من القانون الجنائي ( ) - من جانب المحامي ووكيل المحامي المعيّنين من قِبل المحكمة لتمثيله في قضية مدنية كان فيها الطرف المدعي. و أضاف أ ن تعيين هذين المحاميين شرط قانوني وإنه لم يكن يثق بهما وأنهما لم ي ُ بلغاه مطلقاً عن وضع الإجراءات القانونية؛ ولم يتشاورا معه؛ ولم يطعن ا في أي استئناف من جانب المدعى عليه ؛ كما أنهما منعاه من التدخل وتقديم أدلة في جلسة الاستماع التي عُقدت قبل المحاكمة.

2-2 وبعد استدعاء الأطراف لتقديم بياناتها، حكمت محكمة التحقيق رقم 13 بوقف الدعوى دون إخطار صاحب البلاغ الذي لم يطعن محاميه الجديد في القرار ، ولم يقدم له أي معلومات. وتقدم صاحب البلاغ بطلب للحصول على نسخة من وقائع الجلسة ولكن طلبه رُفض.

2-3 وفي 1 أيار/مايو 2003، قدم صاحب البلاغ طلباً لمراجعة قرار وقف الدعوى، احتج فيه بعدة نصوص، منها المادة 6-3(ج) من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (حق جميع الأشخاص المتهمين بفعل جرمي في الدفاع عن أنفسهم شخصياً). وأشار، في جملة أمو ر ، إلى أن الاستعانة بمحام ووكيل محام شرط في القضايا المدنية والجنائية وليس في القضايا العمالية أو الإدارية، رغم أن الأخيرة عادةً ما تكون أشد تعق ي داً. وطلب صاحب البلاغ قبول طلبه - رغم أنه لم يُقدَّم عن طريق وكيل محام - والتمس الحق في اختيار محام من القائمة لكي يساعده لا لكي يتصرف نيابة عنه، إذ إنه سيتصرف بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة دون الحاجة إلى توقيع من محام؛ وطلب أيضاً نسخة محدَّثة من الإجراءات الجنائية. غير أن طَلبه رُفض في 17 حزيران/يونيه 2003 استناداً إلى أُسس، منها المخالفات المتعلقة بالمثول أمام المحكمة بسبب عدم امتثاله لأحكام المادة 118 من قانون الإجراءات الجنائية.

2-4 وفي 23 حزيران/يونيه 2003، قدم صاحب البلاغ طلباً آخر إلى محكمة التحقيق رقم 13، طالباً هذه المرة إجراء مراجعة للقرار أو بديلاً عن ذلك، استئنافه، لكن طَلبه رُفض في 26 حزيران/يونيه 2003. وقدم صاحب البلاغ شكوى إلى ا لمحكمة العليا لمقاطعة مدريد، لكنها رُفضت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وأفادت المحكمة بأنه في حالة رفع أي دعوى جنائي ة أو مدني ة من جانب الأفراد، يجب على المدعي ، وفقاً للمادة 761 من قانون الإجراءات الجنائية الاستعانة بمحام ووكيل محام، وبأن هذا الإجراء شرط ملزم لأنه يترتب عليه عدم مخالفة المعاهدات أو القوانين الدولية . ورفضت المحكمة إجراءات الشكوى لأن صاحب البلاغ لم يستوف هذا الشرط. وأُعلن ت في 15 كانون الثاني/يناير 2004 عدم قبول طلب إعادة النظر في هذا القرار.

2-5 وأقام صاحب البلاغ دعوى تظلم أمام المحكمة الدستورية، محتجاً بالفقرة 3(ج) من المادة 6 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي الاتفاقية التي تقضي بحق الأشخاص المتهمين بأفعال جرمية في الدفاع عن أنفسهم شخصياً. وطلب صاحب البلاغ إلغاء القرارات القضائية السابقة التي تمنعه من ممارسة حقه بأفعال جرمية الاستعانة بمحام من اختياره هو، والمثول أمام المحكمة ليدافع شخصياً عن نفسه، على أن يساعده ذلك المحامي لا أن يحل محله. وفي 20 حزيران/يونيه 2005، أعلنت ال محكمة عدم قبول طعنه لعدم استيفاء المدعي الشرط الوارد في الفقرة 1 من المادة 81 من قانون تنظيم المحكمة الدستورية، الذي يقضي بأن تُباشر الإجراءات أمام المحكمة من خلال وسيط أو وكيل محام وبأن تُباشر إجراءات الدفاع من خلال محام أو تحت إشرافه.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع التي سردها تشكل انتهاكاً للفقرتين 1 و2 من المادة 2؛ والفقرتين 1 و3(ب) و(د) من المادة 14؛ والمادة 16؛ والمادة 26 من العهد. ويرى صاحب البلاغ أن القانون الإسباني يحرم المواطنين من الحق في المثول أمام المحاكم المدنية والجنائية نيابة عن أنفسهم ويطالبهم بتعيين ممثل قانوني "مفروض عليهم" دون موافقتهم. كما أن القانون الإسباني لا يقدم أي سبيل انتصاف قانوني من الممثل الذي لا يتصرف بنية حسنة، لأن ذلك يستلزم معرفة مباشرة بالإجراءات القضائية، وهو ما ح ُ جب عن المدعي .

3-2 ويشير صاحب البلاغ إلى أن حق الشخص في المثول شخصياً نيابةً عن نفسه يجب تطبيقه على قدم المساواة على جميع أطراف الدعوى لا على المتهم فحسب. ولا يرفض صاحب البلاغ المساعدة التي يقدمها له محام، شريطة أن يكون بوسعه اختياره بنفسه، وأن لا يدعي المحامي أنه يتصرف نيابة عن صاحب الدعوى، وأن يتمكن صاحب البلاغ من مباشرة إجراءات قضيته في المحكمة بنفسه، وأن يُخطر بجميع الإجراءات، وأن يختلف مع محاميه، أي أن يكون حراً في التصرف على النحو الذي يختاره في الدفاع عن حقوقه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 تطعن الدولة الطرف، في مذكرتها الشفوية الم ؤرخة 31 كانون الثاني/يناير 2007 في مقبولية البلاغ لعدم دعمه بالأدلة . وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يُتهم بفعل جرمي ، ومن ثم لا يمكن تطبيق الفقرة 3 من المادة 14 من العهد على قضيته. كما أن العهد لا يعترف بالحق في اتخاذ إجراءات مدنية أ و جنائية دون محام. وتخرج هذه المسألة عن نطاق العهد، الذي يشير حصرياً إلى مساعدة الأشخاص المتهمين بجريمة، وهو وضع لم يتعرض صاحب البلاغ له مطلقاً.

4-2 وتوجه الدولة الطرف الانتباه إلى بلاغات عديدة قدمت إلى ال لجنة، تدعي انتهاك الفقرة 1 من المادة 14، والمادة 26 من العهد، على أساس أن أصحاب البلاغات مُنعوا من حقهم في المثول أمام المحكمة الدستورية دون أن يمثلهم وكيل محام - وهو شرط لا يُفرض على أصحاب الطلبات الذين هم محامون مؤهلون. وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة أعلنت عدم مقبولية هذه البلاغات ( ) ، لأنها، وقد قبلت ب حجة المحكمة الدستورية، ا رتأت أن اشتراط التمثيل بوكيل محام يُعبر عن الحاجة إلى تولي شخص م ُ ل ِ م بالقانون مسؤولية تقديم طلب أمام تلك المحكمة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 3 تموز/يوليه 2007، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، ويكرر صاحب البلاغ أن حق الشخص في الدفاع شخصياً عن نفسه، مثل غيره من الحقوق، يجب أن يُطبَّق على جميع الأطراف في الإجراءات، لا على المتهم فحسب. وفي هذا الصدد، يحتج صاحب البلاغ بمبدأ المساواة أمام المحاكم بموجب الفقرة 1 من المادة 14، وبمبدأ حظر التمييز المنصوص عليه في المادة 26 من العهد.

5-2 ويشير صاحب البلاغ إلى أن قرارات اللجنة التي أوردتها بها الدولة الطرف غير قابلة للتطبيق في هذه القضية، حيث تتعلق هذه القضية بحق الشخص في الدفاع شخصياً عن نفسه أمام المحكمة الجنائية. و يرى أن القانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية الإسبانيان ينصان صراحة ودون استثناء على منع جميع المواطنين، بمن فيهم المحامون الممارسون للمهنة، من الحق في الدفاع عن أنفسهم شخصياً. وأن القرارات التي أوردتها الدولة الطرف تشير فقط إلى إجراءات التظلم في المحكمة الدستورية، التي تعمل وفقاً ل نظمها الخاصة.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مسألة مقبولية البلاغ في 10 آذار/ مارس 2009 خلال دورتها الخامسة والتسعين.

6-2 و يشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يُسمح له، بموجب قانون الإجراءات الجنائية الإسباني، من الدفاع عن نفسه شخصياً أمام المحاكم المدنية أو الجنائية دون مساعدة من محام ووكيل محام، أو من المشاركة الفعلية في المحاكمة التي هو طرف فيها ، عندما تقاعس المحامي ووكيل المحامي المعي ّ نان من المحكمة عن الدفاع عن مصالحه. ويرى صاحب البلاغ أن هذه الوقائع تمثل انتهاكاً للفقرتين 1 و2 من المادة 2؛ والفقرتين 1 و3(ب) و(د) من المادة 14؛ والمادة 16؛ والمادة 26 من العهد. ورأت اللجنة أنه ، لأغراض المقبولية، لم يقدم صاحب البلاغ أدلة كافية تدعم ادعاءه انتهاك الفقرتين 1 و2 من المادة 2؛ والمادة 16؛ والمادة 26. ومن ثم رأت أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3(ب) و(د) من المادة 14، أشارت اللجنة إلى أن هذه الأحكام تعترف بالحقوق المنطبقة فقط على الأشخاص المتهمين بفعل جرمي . ونظراً إلى أن صاحب البلاغ لا يندرج تحت هذه الفئة، لا يجوز له الاحتجاج بهذه الأحكام. وعلى ذلك، رأت اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا يتوافق من حيث الموضوع مع أحكام العهد، ومن ثم فإنه غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-4 ويحتج صاحب البلاغ أيضاً بالفقرة 1 من المادة 14، ويرى في جملة أمور أن حق الشخص في الدفاع شخصياً عن نفسه يجب أن يُطبق على جميع أطراف الدعوى، لا على المتهم فحسب. ورأت اللجنة أن صاحب البلاغ دعم شكواه بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وأن الشكوى تثير جدلاً بشأن حق جميع الأشخاص في ا لا ستماع العادل لهم أمام المحكمة. و علاوة على ذلك، تختلف الوقائع الواردة في هذا البلاغ عن الوقائع الواردة في بلاغات أخرى، حيث إن الموضوع المطروح هناك هو اشتراط وجود وكيل محام يمثل الشخص أمام المحكمة الدستورية. ونظراً إلى عدم وجود عقبات أخرى أمام المقبولية رأت اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ مقبول.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

7-1 في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وتطلب الدولة الطرف من اللجنة رفض البلاغ نظراً إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم وقوع انتهاك للعهد.

7-2 وترى الدولة الطرف أنه إذا كان المسلم به أن تقديم طلب الحماية القضائية أمر إجباري - على النحو الذي يُستنتَج من القرار المتعلق بالمقبولية وقبلته اللجنة في بلاغات سابق ة - و بما أن صاحب البلاغ لم يستجب لطلب المحكمة الدستورية بأن يمثله وكيل محام ويساعده محام، وبما أن طلبه لم يُقبَل، فمعنى ذلك بوضوح أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد في هذه القضية. ولا يمكن القول إن سبل الانتصاف المحلية استُنفدت إلا عندما ترفض المحكمة الدستورية الشكوى التي هي موضوع الطلب. فإذا طلبت المحكمة الدستورية بصورة قانونية وسليمة تقديم طلب، دون أي انتهاك أياً كان للعهد، فمعنى ذلك أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأي شكوى بموجب الفقرة 1 من المادة 14.

7-3 وبصرف النظر ع ما سبق، ينبغي الإشارة إلى أن صاحب البلاغ قدم شكوى ادعى فيها أن المحامي ووكيل المحامي اللذين عينتهما المحكمة لتمثيله في الدعوى المدنية التي رفعها قد ارتكبا أخطاءً مهنية. وثمة جدل بشأن ما إذا كان ما يدعي صاحب البلاغ أنها أخطاء مهنية - دون تقديم أدنى دليل على ذلك، هي في الواقع أخطاء. فالأخطاء التي أشار إليها في شكواه تتعلق بمخالفة في إجراءات الطلب نتيجة عدم وجود توكيل - والغرض من ذلك هو منع سماع صوت الطرف الآخر - وهي مسألة علاجها معروف للقانونيين. وتتعلق الأخطاء كذلك بإجراء رسمي في جلسة الاستماع التي كان ممكناً ل صاحب الشكوى، كما اعترف صراحة في شكواه، أن يحضرها بالنيابة عن نفسه. وهو يدعي أنه مُنع من ذلك دون أن يوضح الكيفية التي تم بها المنع . كما أنه لم يقدم أية معلومات عن نتيجة الدعوى المدنية أو عن سبل الانتصاف المتاحة له في هذا الصدد. وترد المعلومات القليلة التي قدمها عن هذا الأمر في الشكوى الجنائية التي قدمها، ولغرض وحيد هو الهجوم على ما يسميه الممثل "الذي فُرض عليه". و لم ي حاول صاحب البلاغ ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إلا في الإجراءات الجنائية التي أُقيمت بناءً على شكواه، وهي إجراءات لم يشترك فيها محام ٍ على الإطلاق وحملت فقط اسمه وتوقيعه.

7-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن تقديم شكوى ليس هو الإجراء السليم لكي يُعتبر صاحب الشكوى طرفاً في إجراءات جنائية، وإنما يجب أن تُتّبع في ذلك إجراءات قانونية في ح الة الجرائم التي يُدعى ارتكابها كالجرائم التي يدعيها صاحب البلاغ. فالشكوى مجرد إجراء يوجه اهتمام السلطة القضائية إلى ادعاء بارتكاب جريمة، لكنها لا تمنح صاحب الشكوى وضع المدعي العام. ومن الممكن أن يصبح المواطنون طرفاً في إجراءات جنائية عن طريق توجيه اتهام جنائي، غير أن صاحب البلاغ لم يوجه اتهاماً من هذا القبيل. فالملف المعروض على اللجنة يحتوى على شكوى وقعها صاحب البلاغ حصراً . وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن صاحب البلاغ لم يكن حتى طرفاً في الإجراءات التي يدعي أنه كان يدافع عن نفسه في إطارها، والتي لم تستهدف تحديد حقوق وواجبات ذات طبيعة مدنية، وإنما استهدفت التحقيق في جريمة مزعومة ارتكبت بحكم الوظيفة وربما المعاقبة عليها. ولم يزد وضع صاحب البلاغ على كونه مقدماً للشكوى، لا طرفاً في الإجراءات، وهي إجراءات جنائية لم يمثل فيها شخصياً بمساعدة أو دون مساعدة من محام، ولم يساعده فيها أحد لأنه لم يكن طرفاً في الإجراءات.

7-5 وتشير الدولة الطرف إلى أنه ليس لأي أحد الحق في إدانة أي شخص بجريمة، وأن العهد لا يطالب الأفراد بأن يقوموا بدور المدعين العامين في الإجراءات الجنائية. وبغض النظر عن كون الأخطاء المد ّ عاة المنسوبة لمحامي صاحب البلاغ في القضية المدنية مثار جدل، فإن شكوى صاحب ا لبلاغ أدت إلى إجراءات جنائية جرى استناداً إليها متابعة الشكوى ، ولم يجد القاضي أن ثمة جريمة ارتُكبت. ولا توجد وقائع موضوعية تدعم ادعاء حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد، سواء في القضية المدنية (التي لم تُقدَّم فيها أي معلومات تسمح باستنتاجات) أ و في الإجراءات الجنائية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

8-1 في 14 شباط/فبراير 2010، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة الدستورية لا تمنح على الإطلاق الحماية القضائية للأفراد الذين يطالبون بحقهم في الدفاع شخصياً عن أنفسهم أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم الأخرى ، رغم قرار اللجنة بشأن البلاغ رقم 526/1993، وهو القرار الذي خلصت فيه اللجنة إلى أن حق صاحب البلاغ في الدفاع عن نفسه شخصياً لم يُحترم، وهو ما يعني انتهاك الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد ( ) . ولا يجوز للمواطنين أن يدافعوا شخصياً عن أنفسهم أو عن شخص آخر إلا أمام المحاكم العمالية، بغض النظر عن أهمية أو طبيعة موضوع القضية. وينطبق ذلك حتى في النزاعات المتعلقة بالمجموعات التي تؤثر على العديد من الأفراد، وهي نزاعات أكثر أهمية للمجتمع من معظم النزاعات البسيطة بين الأفراد في القضايا المدنية أو من الجنح المتكررة غير المهمة التي تنظر فيها المحاكم الجنائية.

8-2 وفي أية دولة يحكمها القانون، لا يمكن أن يُفرض على المواطنين من يمثلهم رغم إرادتهم، لأ ن التوكيل الرسمي أمر طوعي، ولا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني أو إحقاق حق دون موافقة الموكل . فالممثل المفروض على الشخص يتولى القضية دون التشاور مع الموكل ودون تقديم معلومات إليه عن سير الإجراءات القضائية أو تلبية أي طلب من طلباته، وبذلك يفتقد الموكل أي إشراف أو رقابة على الإجراءات التي هو طرف فيها. ومن غير الممكن اتخاذ إجراء قانوني ضد الممثل الذي لا يتصرف بنية حسنة، إذ يستلزم ذلك معرفة مباشرة بالإجراءات القضائية.

8-3 ويكرر صاحب البلاغ أنه قدم شكوى بشأن المحامي ووكيل المحامي اللذين كُلفا بتمثيله في القضية المدنية؛ وأن تعيينهما كان شرطاً قانونياً وأنه لم يكن يثق بهما. فهو لم يتلق منهما بتاتاً أي معلومات بشأن وضع الإجراءات ولم يتشاور معهما بشأن أي أمر؛ كما أنهما لم يعترضا على طعن لا أساس له قدمه المدعى عليه، ومنعا صاحب البلاغ من التكلم في جلسة الاستماع التي عُقدت قبل المحاكمة. واستناداً إلى شكوى صاحب البلاغ بشأن هذه المسائل، اتخذت محكمة التحقيق رقم 13 في مدريد إجراءات أولية. ورفضت المحكمة القضية بعد أن انحصر ما قامت به في دعوة المدعى عليهم و صاحب البلاغ إلى تقديم بيان، دون إخطار صاحب البلاغ الذي لم يطعن محاميه ووكيل المحامي الجديدان اللذان عينتهما له المحكمة في هذا القرار، ولم يقدما إليه أي معلومات. وطلب صاحب البلاغ نسخة من الإجراءات ل كي يقف على الوضع المتعلق بها، لكنه مُنع من الحصول على هذه المعلومات. وفي ضوء ذلك، طلب السماح له بالمثول شخصياً بمساعدة محام من اختياره، ولكن رُفض طلبه. وسمحت المحكمة العليا لمقاطعة مدريد باتخاذ الإجراءات المتعلقة بشكواه دون حرمانه من الحق في المثول والدفاع عن نفسه. غير أن قرارها امتثل للقانون الداخلي الذي ي رفض تطبيق أحكام العهد. ورفضت المحكمة الدستورية في وقت لاحق تطبيق إجراء الحماية القضائية، مشيرة إلى أن الحق في دفاع الشخص عن نفسه أمر محوري في الدفاع ويجب اعتباره أساسياً من المنظور الدستوري ومكوِّناً ضرورياً من مكونات الحقوق الأساسية. كما يشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت مجدداً بصورة قاطعة أن حق الشخص في الدفاع عن نفسه يتضمن قدرته الفعلية على الدفاع شخصياً عن نفسه، وإعطاء تعليمات للمحامين، واستجواب الشهود، وممارسة الامتيازات الأخرى المدرجة في ذ لك الحق.

8-4 ويشير صاحب البلاغ إلى أن حق الشخص في الدفاع شخصياً عن نفسه، كغيره من الحقوق، يجب أن يُطبَّق تطبيقاً متساوياً على جميع المواطنين الذين ه م أطراف في الإجراءات، لا على طرف واحد فقط، وذلك وفقاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء المعلومات التي قدم ت ها إليها الأطراف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان اشتراط قيام محام ووكيل محام بتمثيل صاحب البلاغ في الإجراءات الجنائية التي هو المدعي فيها يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتحيط اللجنة علماً بالملاحظات المقدمة من الدولة الطرف بشأن وجود سوابق قضائية ذات صلة بهذه المسألة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن قراراتها ، التي أوردتها الدولة الطرف ، تشير إلى شكاوى تركز فقط على مسألة اشتراط التمثيل بوكيل محام في إجراءات الحماية القضائية المنظورة أمام المحكمة الدستورية. ولذلك يختلف الادعاء في تلك القضايا عن الادعاء الوارد في هذه القضية.

9-3 وترى اللجنة إمكانية وجود أسس موضوعية ومعقولة لاشترا ط التمثيل في قانون دولة معينة، قد يعزى مثلاً إلى تعق ّ د الإجراءات الجنائية. ومن ثم، ترى اللجنة بناء على المعلومات الواردة في ملف القضية، عدم وجود أساس موضوعي أو معقول يُستخلص منه حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

10- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، استناداً إلى الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، مع أن النص الإسباني نسخة أصلية . وسيصدر أيضاً في وقت لاحق بالروسية والصينية والعربية كجزء من ال تقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]