الأمم المتحدة

CCPR/C/108/D/1865/2009

Distr.: General

28 October 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1865/2009

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة بعد المائة (8-26 تموز / يوليه 2013)

المقدم من: شانتا سيدهاي ( يمثلها محام من محفل الدفاع - نيبال)

الشخص المدعى أنه ضحية: موكوندا سيدهاي (زوج صاحبة البلاغ) والأسرة

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ البلاغ: 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 19 شباط / فبراير 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 19 تموز / يوليه 2013

موضوع البلاغ: الاختفاء القسري

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية ، وحق الإنسان في الحرية وفي الأمان على شخصه، واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان، والاعتراف بالشخصية القانونية لكل إنسان، والحق في سبيل انتصاف فعال

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: المادة 2 (الفقرة 3)؛ المادة 6 (الفقرة 1)؛ المادة 7؛ المادة 9؛ المادة 10 (الفقرة 1) مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3)

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 5 (الفقرة 2(ب))

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1865 /2009 *

المقدم من: شانتا سيدهاي (يمثلها محام من محفل الدفاع - نيبال)

الشخص المدعى أنه ضحية: موكوندا سيدهاي (زوج صاحبة البلاغ) والأسرة

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ البلاغ: 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 تموز / يوليه 2013 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1865 /200 9 المقدم إليها من شانتا سيدهاي بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاح ت ها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ هي شانتا سيدهاي ، زوجة موكوندا سيدهاي ، وهو مواطن نيبالي مولود في كانون الأول/ديسمبر 1970 واختفى في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003. وهي تزعم أن نيبال قد انتهكت حقوق زوجها المفقود وحقوقها هي وحقوق أسرتهما بموجب المواد 6 و7 و9 و10 (الفقرة 1) المقروءة بالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ويمثِّلها محفل الدفاع - نيبال.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 تزوّجت صاحبة البلاغ السيد سيدهاي في 7 آذار/مارس 1991 وأقاما معاً في الدائرة رقم 6 التابعة للجنة الإنمائية لقرية جيفانبور بمقاطعة دادنغ . ورُزِقا ولدين: صبي، أميل سيدهاي ، المولود في 25 آذار/مارس 1993، وبنت، أميتا سيدهاي ، المولودة في 22 أيلول/ سبتمبر 1999. وكان السيد سيدهاي رجل أعمال، وكان يزور غالباً مدينة كتمندو حيث استأجر غرفة بالقرب من سواينبو .

2-2 وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2003، كان السيد سيدهاي موجوداً في كتمندو للقيام ببعض الأعمال التجارية ولبيع قصب السكر. وقد زارته صاحبة البلاغ في كتمندو في 17 كانون الأول/ديسمبر ورجعت من عنده في 18 كانون الأول/ديسمبر للاعتناء بولديها الذين كانا في القرية. وقد أمضى السيد سيدهاي ليلة 18 كانون الأول/ديسمبر في غرفته التي استأجرها في سواينبو . وتوجّه بعد ظهر يوم 19 كانون الأول/ديسمبر إلى الجناح رقم 20 من مقهى بمسنستان الواقع في وسط كتمندو . وكان يدير المقهى راجو خاكور ي ل ابن العم الثاني للسيد سيدهاي ، وهو من دادنغ ، من نفس مقاطعة السيد سيدهاي . وكان المقهى يُستخدم بانتظام ك مكان اجتماع للأشخاص الوافدين من مقاطعة دادنغ والمقيمين في كتمندو ، وكان السيد سيدهاي معروفاً من الآخرين هناك.

2-3 وقد حضر إلى المقهى أربعة أو خمسة رجال يرتدون ملابس مدنية وتوجهوا نحو الغرفة الخلفية. وأدلى السيد راجو خاكوري ل والسيد ن ا رايان سلوال ، اللذان كانا موجودين في المقهى وشهدا اعتقال السيد سيدهاي ، بإفادات لمحفل الدفاع - نيبال في 6 و8 آب/ أغسطس 2008 على التوالي. وقالا إنهما يتذكران أن بعض الرجال كانوا مسلحين و إ نه طُلِبَ منهما أن يقفا وإنهما فتشا . ثم سُئِلا عما إذا كان لديهما ما يعترفان به. وبعد أن أجابا كلاهما بالنفي، نادى أحد الرجال الذين يرتدون الملابس المدنية على السيد سيدهاي .

2-4 فوقف السيد سيدهاي وقدَّم نفسه للرجال. فاقتاده هؤلاء إلى خارج الغرفة وأقفلوا باب الغرفة الخلفية من الخارج وأخبروا الرجال الآخرين بأنهم سيعودون بعد 15 دقيقة. ولدى مرور السيد سيدهاي أمام السيد خاكور ي ل ، أمر الرجال المدنيون هذا الأخير بعدم فتح باب الغرفة وقالوا إ نهم سيعودون بعد 15 دقيقة. واقتادوا السيد سيدهاي خارج المقهى واتجهوا جنوباً، وأفاد السيد سلوال ، وهو شاهد تعرّف على السيد سيدهاي لكونهما من نفس القرية، بأن الزبائن الآخرين الذين كانوا حاضرين أخبروه أن السيد سيدهاي قد اقتيد في شاحنة عسكرية بيضاء وخضراء كانت متوقفة في أسفل التل.

2-5 واحتُجِزَ السيد سيدهاي بعد اعتقاله في ثكنة شوني. وفي عام 2005، أجرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحقيقاً وخلصت إلى أن السيد سيدهاي قد اعتُقِل واحتُجِزَ لاحقاً. وأدلى أحد الشهود، وهو السيد ديف بهادور مه ار جان ، بإفادة في 6 آب/أغسطس 2008 لمحفل الدفاع - نيبال فقال إنه تذكَّر بوضوح أنه أمضى وقتاً مع السيد سيدهاي وسأله عن كيفية اعتقاله وكيفية معاملته في الثكنة. ف أخبره بأنه تعرّض بشدة للضرب والتعذيب خلال الأسابيع القليلة الأولى من احتجازه إلى درجة أنه لم يتحمَّل ذلك فنُقِل إلى المستشفى. وبع د هذه المناقشات، أدرك السيد مهار جان أن الرجل الذي سمع منذ بضعة أسابيع أنه تعرَّض للضرب والركل لمدة ساعة ونصف الساعة على يد العسكريين هو السيد سيدهاي . وقد سمعه يقول إ نه موكوندا من اللجنة الإنمائية لقرية جيفانبور بمقاطعة دادنغ . ويتذكّر السيد مه ا ر جان أيضاً أنه كان يوجد جرح على وجه السيد سيدهاي وأن هذا الأخير أخبره أنه ناجم عن الركل.

2-6 ووصف شاهدان هما السيد مه ار جان والسيد أوم بركاش تيملسينا ، في إ فادتيهما اللتين أدليا بهما في آب/أغسطس 2008 إلى محفل الدفاع - نيبال، الأوضاع اللاإنسانية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تعرّضا لها في ثكنة شوني. ووفقاً لهاتين الإفادتين، أبقي المحتجزون معصوبي الأعين طوال الاحتجاز، ومنعت عنهم الأدوية والوسائل الصحية، وحرموا من الأغذية والماء، ولم يُسمَح لهم بالاغتسال أو الاستحمام إلا نادراً. ويُعتَبر التعذيب والضرب الشديدان، بما في ذلك الصعق بالكهرباء، والضرب الشديد بقضبان الخيزران، أموراً شائعة في الثكنة. وشهد السيد مه ار جان أيضاً بأن أحد الأشخاص توفي في الغرفة التي كان محتجزاً فيها، وذلك بسبب الإصابات التي لحقت به من جراء التعذيب.

2-7 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2004، قبل يوم واحد من افتتاح مهرجان التعليم ( Saraswati Puja ) في نيبال، اقتيد السيد سيدهاي مع خمسة أشخاص آخرين إلى خارج غرفة الاحتجاز، وذلك وفقاً لما أفاد به السيد مه ار جان . وما زال مكان وجود جميع هؤلاء الأشخاص مجهولاً. ويتذكّر السيد تيملسينا ، في الإفادة التي قدمها لمحفل الدفاع - نيبال، أنه تم خلال الأسبوع الأول من شباط/فبراير 2004 نقل نحو تسعة أشخاص، منهم السيد سيدهاي ، إلى الغرفة التي كان محتجزاً فيها في ثكنة شوني، والتي اعتاد المستنطقون أن يحتفظوا فيها بصور لقادة ماويين وقادة طلاب ماويين على الجدار. وبقي السيد سيدهاي في هذه الغرفة ما بين 15 و20 يوماً. ثم أخبر السيد تيملسينا بأنه سيتم الإفراج عنه. وفي اليوم التالي، أُخرج مع أربعة أو خمسة أشخاص آخرين من هذه الغرفة. فانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت ولم تتمكّن صاحبة البلاغ من اكتشاف أية أدلة أخرى تشير إلى المكان الذي يمكن أن يكون فيه.

2-8 وبعد اعتقال السيد سيدهاي بأسبوع، زار صاحبة البلاغ رجل يرتدي ثياباً مدنيةً وقال إنه من مكتب شرطة المقاطعة في هانوماندوكا ، كتمندو ، وأبلغها بأنه سيتم الإفراج عن زوجها إذا دفعت كفالة. وفي اليوم نفسه، " أنكر " رئيس شرطة مقاطعة كتمندو معرفة هذا الشخص وقال إنه سيحقق فيما إذا كان السيد سيدهاي قد اعتُقِلَ من قبل الشرطة.

2-9 وفي الأسابيع الستة الأولى التي تلت اعتقال السيد سيدهاي ، تلقّت صاحبة البلاغ رسالتين من زوجها، أحضرهما لها بعض الحرّاس اللطفاء من ثكنة شوني. ووصلت أولى الرسالتين بعد اعتقاله بنحو 10 أيام أو 15 يوماً، وسلمها إياها شخص قال عن نفسه إنه أحد أفراد الجيش في ثكنة شوني. و قد فقدت صاحبة البلاغ الرسالة الأولى ولكنها تتذكّر أنه ورد فيها أن السيد سيدهاي بخير وطُلِبَ منها فيها أن تعطي الحارس " سترة جيدة " . وفي 16 كانون الثاني/ يناير 2004، قام فرد آخر من أفراد الجيش بتسليم رسالة ثانية من السيد سيدهاي . وبناءً على طلب و رد في هذه الرسالة، أعطت الزوجة الحارس سترة قيمتها 350 روبية. وكانت هذه هي الرسالة الأخيرة التي تلقتها من زوجها. وقد عانت أسرة السيد سيدهاي ، بعد اعتقاله في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، من ضائقة اقتصادية و كرب شخصي بالغين . وما زالت المعاناة النفسية والضائقة الاقتصادية للأسرة مستمرة حتى اليوم، لأن الأسرة متلهفة لمعرفة مصيره.

2-10 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2004، طلبت صاحبة البلاغ استصدار أمر إحضار أمام القاضي من المحكمة العليا في نيبال ضد وزارة الشؤون الداخلية، ووزارة الدفاع، وثكنة شوني، والقيادة العامة للشرطة، ومكتب إدارة مقاطعة كتمندو ، ومكتب شرطة مقاطعة كتمندو ، والقيادة العامة للجيش. وقدّمت هذه المكاتب، اعتباراً من 17 كانون الأول/ ديسمبر 2004، ردوداً أنكرت فيها أي علم بمكان وجود السيد سيدهاي . وجُمِّد أمر الإحضار أمام القاضي في 25 أيار/مايو 2005 بعد أن تغيّبت صاحبة البلاغ عن جلسة أمام المحكمة في 11 نيسان/أبريل 2005 بسبب إضراب قامت به وسائط النقل في منطقتها واستمر عدَّة أيام. وطلبت صاحبة البلاغ، مرةً أخرى، استصدار أمر إحضار أمام القاضي في 15 أيلول/سبتمبر 2005. وردَّ المسؤولون بالقول إنهم يجهلون مكان وجود الضحية المزعومة وطالبوا برفض أمر الإحضار . وضمّت المحكمة العليا أمر الإحضار الثاني إلى أوامر الإحضار المتعلِّقة ب عدة أشخاص آخرين اختفوا خلال النزاع المسلّح.

2-11 و في حزيران/يونيه 2007، أصدرت المحكمة العليا قراراً يتعلَّق بالكثير من الأشخاص الذين اختفوا خلال النزاع، بمن فيهم السيد سيدهاي . وفي هذا القرار الحاسم، أوعزت المحكمة العليا إلى السلطة التشريعية بتجريم الاختفاء القسري وبالتحقيق في الادعاءات العديدة المتعلِّقة بالاختفاء، بما في ذلك اختفاء السيد سيدهاي . ولم تتخذ الحكومة حتى هذا التاريخ أية خطوات فعّالة لتنفيذ هذا القرار. وبما أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في نيبال، فإنه لا  توجد عملية قضائية فعّالة أخرى يمكن من خلالها محاولة استئناف أو إنفاذ هذا القرار.

2-12 وقدّمت صاحبة البلاغ أيضاً شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 26 آذار/ مارس 2004. ولم تلقَ اللجنة، في محاولاتها الهادفة إلى جمع أدلة تتعلَّق بهذه الشكوى وتحديد مكان وجود الضحية المزعومة، أي تعاون من جانب الحكومة وضبّاط الجيش، بما في ذلك وزارة الدفاع وخلية حقوق الإنسان في القيادة العامة للجيش النيبالي، بالرغم من المحاولات المتكرِّرة للتحقُّق من المعلومات. وبعد إجراء تحقيق دام أكثر من سنتين ، أصدرت اللجنة في 6 حزيران/يونيه 2006 قراراً ذكرت فيه أنها مقتنعة بأن أفراد الجيش قد اعتقلوا السيد سيدهاي في 1 9 كانون الأول/ديسمبر 2003. وأوصت في القرار بأن تعلن الحكومة عن مكان وجود السيد سيدهاي ، وأن تقاضي أفراد الجيش المسؤولين عن هذا الاختفاء، وأن تقدّم معلومات إلى المحكمة العليا وإلى اللجنة فيما يتعلَّق بمعاقبة الضبّاط المسؤولين عن هذا الاختفاء. وقد ثبت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا  تملك سلطة كبيرة لإنفاذ قراراتها لأن هذه ا لقرارات تأتي في شكل توصيات وليس في شكل أوامر ملزمة، بخلاف قرارات المحكمة العليا.

2-13 وتفيد صاحبة البلاغ بأنه على الرغم من وجود إشارة إلى الاختفاء القسري في الدستور المؤقّت، فإن الاختفاء القسري غير معرَّف بوصفه جريمة في نيبال. وهذا يعني أنها لا  تستطيع، من تلقاء نفسها، إلزام الشرطة بالتحقيق في اختفاء زوجها.

الشكوى

3-1 تزعم صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادة 6، لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير محددة و فعّالة لمنع اختفاء السيد سيدهاي ، ولم تبذل العناية الواجبة للتحقيق في مكان وجوده أو لجلب المسؤولين عن اختفائه إلى العدالة نظراً إلى أن السلطات قد أُبلِغت باختفائه، وذلك على الرغم من توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتوجيهات المحكمة العليا الداعية إلى القيام بذلك.

3-2 وتزعم صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادة 7 للأسباب التالية:

(أ) إبقاء السيد سيدهاي في الحبس الانفرادي في ثكنة شوني في كتمندو اعتباراً من تاريخ اعتقاله في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 حتى اختفائه لاحقاً ؛

(ب) تعرُّضه لسوء المعاملة والتعذيب في ثكنة شوني؛

(ج) تعرُّضه للضرب المبرِّح؛

(د) تعرُّض أسرته للقلق والكرب النفسي بسبب عدم التأكد من مصيره؛

( ) عدم توفير سبيل فعّال لأسرته للحصول على تعويض عن القلق والكرب النفسي اللذين عانتهما نتيجة لعدم التأكُّد من مصيره ومكان وجوده.

3-3 وتفيد صاحبة البلاغ بأن الظروف المذكورة أعلاه تُعتَبر أيضاً بمثابة خرق للمادة 10 من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، تزعم صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادة 10 بسبب منع أسرة السيد سيدهاي من زيارته و بسبب بؤس أوضاع الاحتجاز. فقد أُبقي السيد سيدهاي معصوب العينين، ولم يُسمَح له بالاغتسال إلا نادراً، ومُنِع عنه الدواء لمعالجة الجروح، وحُرِم من الغذاء والماء ومن الوسائل الصحية.

3-4 وتزعم صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادة 9 للأسباب التالية:

(أ) القيام بعملية اعتقال لا  تتفق مع الاشتراطات والإجراءات الوطنية؛

(ب) إبقاء السيد سيدهاي في الحبس الانفرادي؛

(ج) عدم السماح له بالطعن في شرعية احتجازه؛

(د) عدم تقديم تعويض له جرّاء اعتقاله واحتجازه التعسفيين.

3-5 وتزعم صاحبة البلاغ أيضاً حدوث انتهاكات للمواد 6 و7 و9 و10 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) ، والمادة 2 (الفقرة 3) ، مقروءة بمفردها ، بسبب عدم ملاءمة التدابير المتخذة لمنع حدوث عمليات اختفاء قسري، والتحقيق بصورة شاملة فيها، وتوفير سُبل انتصاف فعّالة ونافذة بشأنها. وبوجه خاص، تقول صاحبة البلاغ ما يلي :

(أ) إن صلاحيات المحكمة النيبالية العليا في تحديد شرعية الاحتجاز في نيبال وإصدار أوامر الإحضار أمام القاضي هي صلاحيات غير كافية وبالتالي، فإن القدرة على الطعن في شرعية الاحتجاز غير فعلية ؛

(ب) إن عدم احتفاظ الدولة ب سجلات مناسبة وصحيحة للمحتجزين قد حال دون حصول صاحبة البلاغ على المعلومات الكافية حول المكان المحتمل لاحتجاز السيد سيدهاي ، فلم تتمكن من أن تستخدم بشكل فعال سبيل الانتصاف المتمثل في إصدار أمر الإحضار أمام القاضي؛

(ج) إن عدم تمكن صاحبة البلاغ من الحصول على سبيل انتصاف فعال قد تضاعف بسبب الشوائب الموجودة في قانون الحنث باليمين، كما أفاد الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي في كانون الأول/ديسمبر 2004 ( ) ؛

(د) ليس في مقدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سوى تقديم توصيات، وهي لا  تتمتع بسلطة إنفاذ هذه التوصيات. و على الرغم من أنها قدمت توصية في هذه القضية وأبلغت المحكمة العليا ومكتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لم يجر أي تحقيق أو ملاحقة قضائية؛

( ) لا يوجد قانون يجرّم الاختفاء القسري أو غير الطوعي أو ينصّ على تدابير وقائية أو آليات تحقيق أو تعويض للضحايا المزعومين.

3-6 وتزعم صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 بحد ذاتها، بسبب عدم توفير سبيل انتصاف فعال ونافذ بشأن اعتقال زوجها تعسفياً وتعذيبه واختفائه. وتقول إن التحقيقات التي أُجريت بشأن اختفاء السيد سيدهاي ، باستثناء التحقيق الذي أجرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لم تكن دقيقة أو محايدة أو فعالة. ولم تكن آلية اللجنة فعالة كما أن سبيل الانتصاف القانوني المتمثل في أمر الإحضار أمام القاضي قد قوضته حالات التأخير في الدولة، وعدم الاحتفاظ بسجلات احتجاز مناسبة، وانعدام الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن المحكمة العليا. وبناء على كل هذه الأسباب، تزعم صاحبة البلاغ أن دولة نيبال لم توفر للسيد سيدهاي ولها شخصياً سبيلاً فعالاً للتظلم وأخلت بالفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بمفردها ومع المواد 6 (الفقرة 1) و7 و9 و10.

ملاحظات الدولة الطرف المتعلقة بالمقبولية وبالأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة 9 آب/أغسطس 2010. وتذكّر الدولة الطرف بأن الأحداث الوارد ذكرها في البلاغ وقعت خلال النزاع المسلح. ولمعالجة هذا الوضع، قررت الدولة الطرف إنشاء لجنة للتحقيق في حالات الاختفاء، ولجنة حقيقة ومصالحة عملاً بالمادة 33 (ق) من الدستور النيبالي المؤقت لعام 2007 والبند 5-2-5 من اتفاق السلام الشامل المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. ولهذه الغاية، أُحيل إلى البرلمان مشروع القانون الخاص بلجنة الحقيقة والمصالحة ومشروع القانون الخاص بالاختفاء القسري (الجريمة والعقاب) اللذا ن أُعدّا بالتشاور الوثيق مع جميع الجهات المعنية، وتعكف اللجان التشريعية ذات الصلة على النظر فيهما. وستتولى اللجنتان اللتان ستُنشآ ن بعد إقرار مشروعي القانونين التحقيق في الحوادث التي جرت خلال النزاع وستكشفان عن الحقيقة بخصوص حالات الاختفاء، بما فيها اختفاء السيد سيدهاي . وستُتاح لجميع الأفراد الذين تأثروا بالنزاع ، بمن فيهم صاحبة البلاغ، الفرصة لعرض قضاياهم والتعبير عن آرائهم أمام اللجنتين.

4-2 ولن تحل أنشطة اللجنتين، بأي حال من الأحوال، محل تطبيق القانون الجنائي القائم. وقد وُضع مشروع القانون المتعلق بالاختفاء القسري لينصّ على اعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون؛ وإتاحة المجال للكشف عن الحقيقة من خلال التحقيق في الحوادث التي وقعت خلال النزاع المسلح؛ ووضع حد للإفلات من العقاب من خلال تمهيد السبيل لاتخاذ إجراءات مناسبة ضد الجناة؛ وتوفير التعويض المناسب والعدل للضحايا. وبالمثل، ينص مشروع القانون المتعلق بلجنة الحقيقة والمصالحة على عدم جواز منح عفو ، في أي ظرف من الظروف ، للأشخاص المتورطين في الاختفاء القسري . وسوف تُتخذ الإجراءات المناسبة طبقاً للقانون ضد الأفراد الذين تتم إدانتهم بعد إجراء تحريات وتحقيقات شاملة من قبل اللجنتين اللتين ستُنشآن متى أُقر مشروعا القانونين .

4-3 وكما ذكر في بلاغ السيدة سيدهاي ، أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد إجراء التحقيق الواجب، بأن تعلن حكومة نيبال عن مكان وجود السيد سيدهاي . كما أوصت بملاحقة الضباط المسؤولين عن أعمال الاحتجاز خارج إطار القضاء والاختفاء القسري المزعومة حال ثبوت تورطهم في تلك الأعمال. وبصورة مماثلة، أصدرت المحكمة العليا توجيهاً يطلب من الحكومة وضع تشريع مناسب والقيام بالتحريات والتحقيقات اللازمة في قضايا الاختفاء عن طريق اللجان المُنشأة استناداً إلى ذلك التشريع. وإن تقديم مشروعي القانونين إلى البرلمان يدل بوضوح على التزام حكومة نيبال القوي والصادق بتنفيذ توصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتوجيه المحكمة العليا تنفيذاً كاملاً في هذه العملية.

4-4 وقد تلقت أسرة السيد سيدهاي 000 100 روبية ( ) قدمت بموجب سياسة والتزام الحكومة بتقديم مساعدة نقدية كإعانة مؤقتة لأسر الأشخاص الذين توفوا أو اختفوا خلال النزاع المسلح. وهذا المبلغ ليس سوى تدبير مؤقت ، فهو لا  يعوض بأي شكل من الأشكال الألم والكرب الذي عانته أسرة السيد سيدهاي وأقاربه. والحكومة ملتزمة بتقديم إعانة إضافية استناداً إلى توصيات آليات العدالة الانتقالية التي ستُنشأ في المستقبل القريب.

4-5 وتعرب الدولة الطرف كذلك عن القلق إزاء صحة البلاغ الذي قدمته السيدة مانديرا شارما من مكتب الدفاع - نيبال، الذي قيل إ نه يمثل صاحبة البلاغ. وترى الدولة الطرف أن من المقلق أن توقيع السيدة سيدهاي على رسالة التصريح المؤرخة 4 آب/ أغسطس 2008 مختلف عن التوقيع الموجود على الأمر الأول بالإحضار أمام ا لقاضي المقدم إلى المحكمة العليا، علاوة على أن السيدة سيدهاي اكتفت بوضع بصمة إبهامها على الأمر الثاني بال إحضار أمام القاضي.

4-6 وبالنظر إلى أن الدولة الطرف ملتزمة بإجراء التحريات المناسبة والشاملة في جميع قضايا الاختفاء القسري التي حدثت خلال النزاع المسلح الذي دام عشر سنوات، وإلى أنها اتخذت بالفعل خطوات لتوفير سبل انتصاف محلية مناسبة بالروح المنصوص عليها في الدستور المؤقت واتفاق السلام الشامل وتوجيهات المحكمة العليا، فإنها ترى أنه ينبغي اعتبار البلاغ المقدم من صاحبة البلاغ غير مقبول.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2010، رفضت صاحبة البلاغ ملاحظات الدولة الطرف. وتؤكد صاحبة البلاغ أن من غير المؤكد أن يتم إقرار مشروع ي ال قرارين، وأن لا  أحد يعرف متى سيقران أو كيف سيؤثران على حقوق الضحايا. وبالتالي، فإن صاحبة البلاغ ترفض حجة الدولة الطرف القائلة إن التحقيق الذي سيجريه كل من اللجنة المعنية بحالات الاختفاء ولجنة الحقيقة والمصالحة يشكل "تحقيقاً وملاحقة سريعين ومستقلين وفعالين"، كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ( ) .

5-2 و ت شدد صاحبة البلاغ على حقيقة أنه قد مضى أكثر من سبع سنوات على اعتقال السيد سيدهاي واختفائه، وأن الدولة الطرف لم تجر أي تحقيق نزيه بشأنه. ويضاف إلى ذلك أن اللجنتين المذكورتين لم تُنشآ بعد وأن الفترة الزمنية لإنشائهما ما  زالت غامضة. وبالتالي، فإن الحكومة لم تبد التزاماً مرضياً بالشروع "على نحو سريع" في إجراء تحقيق. وتذك ّ ر صاحبة البلاغ بأن اللجنتين ليستا هيئتين قضائيتين وأن من غير المؤكد أن تتمتعا بصلاحيات فرض العقوبات المناسبة على منتهكي حقوق الإنسان.

5-3 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تنفذ بعد القرار الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 6 حزيران/يونيه 2006 والذي أوصت فيه بأن تعلن حكومة نيبال عن مكان وجود السيد سيدهاي ، وأن تقاضي أفراد الجيش المسؤولين عن اختفائه، وأن توفر للمحكمة العليا وللجنة معلومات عن العقوبة التي أُنزلت بالضباط المسؤولين.

5-4 وترى صاحبة البلاغ أيضاً أن اللجنة التي ستحقق في حالات الاختفاء ولجنة الحقيقة والمصالحة ليستا هيئتين قضائيتين وأن مشروعي القرارين اللذين سينصان على إنشائهما لن يمنحاهما صلاحيات فرض العقوبة المناسبة على المسؤولين عن الاختفاء القسري للسيد س ي دهاي .

5-5 وترى صاحبة البلاغ أيضاً أن حجة الدولة الطرف القائلة إن آليات العدالة الانتقالية أنسب لإجراء تحريات وتحقيقات شاملة هي آليات لا  توفر لها ضمانة لإجراء ملاحقة قانونية سريعة للجناة. فإن النظام القضائي الجنائي النيبالي يبقى السبيل الأنسب لإجراء تحقيق جنائي فوري ومعاقبة الجناة، حتى وإن كان هذا النظام القضائي لا  يجر ّ م التعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي وإساءة المعاملة. فلا يجوز رفض المطالبة المقدمة من صاحبة البلاغ استناداً إلى هيئات عدالة انتقالية لم تُنشأ بعد.

5-6 وفيما يتعلق بالأسباب الأخرى المذكورة في ملاحظات الدولة الطرف، ترى صاحبة البلاغ أن مبلغ المائة ألف روبية الذي قدمته الدولة الطرف كإعانة مؤقتة إثر قرار المحكمة العليا الصادر في حزيران/يونيه 2007 لا  يشكل تعويضاً كافياً لها ولأسرتها.

5-7 وفيما يتعلق بصحة الشكوى، تشير صاحبة البلاغ إلى أن الاختلاف بين التوقيعين الموجودين على الوثائق المتعلقة بالشكوى يمكن تفسيره بأن صاحبة البلاغ لا  تلم تماماً بالقراءة والكتابة. وعند تقديم أول طلب إحضار أمام القاضي إلى المحكمة العليا في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2004، اضطرت، بسبب ضيق الوقت وبدافع الخوف وبسبب عدم وجود حبر لإجراء بصمة إبهام، أن تطلب من ابنة أختها التوقيع نيابة عنها. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2005، عندما قامت بملء الطلب الثاني لأمر ال إحضار أمام القاضي، وضعت صاحبة البلاغ بصمة إبهام على هذا الطلب. وفي 3 آب/أغسطس 2008، عندما أذنت لمحفل الدفاع - نيبال بتقديم بلاغ، كانت تشعر بالثقة فتمكنت من التوقيع. وتشدد صاحبة البلاغ كذلك على أن بصمة الإبهام التي وضعتها في نهاية أمر الإحضار أمام القاضي المقدم في أيلول/سبتمبر 2005 تتطابق مع البصمة الموضوعة على الإفادة المرفقة با لرسالة التي بعثت بها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وأن التوقيع الذي وضعته على رسالتها المؤرخة 3 آب/ أغسطس 2008 المرسلة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هو ذات التوقيع الموضوع على الرسالة السالفة الذكر .

ملاحظات إضافية للدولة الطرف

6-1 أكدت الدولة الطرف من جديد، في مذكرة شفوية مؤرخة 3 شباط/فبراير 2011 ردت فيها على ملاحظات صاحبة البلاغ، أن إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة واللجنة المعنية بحالات الاختفاء قد تم استناداً إلى الدستور النيبالي المؤقت لعام 2007 وإلى اتفاق السلام الشامل لعام 2006 ( ) . وليس هناك سبب يبرر التشكيك في الحكم الدستوري الهادف إلى معالجة قضايا الأشخاص المختفين وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاع المسلح. ولا  بد من التقيد بأحكام الفصل 8 من الدستور المؤقت كي يقر البرلمان مشروعي القانونين. ومشروعا القانونين هما قيد الدراسة، وسيتم إنشاء اللجنتين. ولا  يوجد ما يبرر الطعن في ولايتي اللجنتين اللتين ستشكلان لأنه قد نُص عليهما بوضوح في الأحكام ذات الصلة من الدستور المؤقت واتفاق السلام الشامل.

6-2 وقد أُنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة دستورية بمقتضى المادة 132 من الدستور المؤقت. ومهمتها هي ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وتنفيذها تنفيذاً فعالاً . ومن بين وظائفها تلقي الالتماسات أو الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التحريات والتحقيقات المستقلة، والتوصية باتخاذ إجراءات لمعاقبة الجناة. وتنفيذ هذه التوصيات بصورة فعلية واجب دستوري تلتزم الحكومة بالوفاء به. وتشير صاحبة البلاغ إلى تقاعس الحكومة المزعوم عن اتخاذ إجراء بشأن توصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قضية السيد س ي دهاي . غير أن من غير المناسب أو العمل ي إنشاء لجنة مستقلة بشأن حادث منفرد. وبالنظر، كذلك، إلى أن الوقائع المعنية حدثت خلال النزاع المسلح، فإنها يجب أن تعالج من ق ِ بل لجنة الحقيقة والمصالحة، وفقاً للممارسة الدولية المتعلقة بالكشف عن الحقيقة في مثل هذه الحالات، وتيسير المقاضاة والمصالحة في المجتمع، والسعي إلى إقامة سلام دائم. وحالما يتم إقرار مشروعي القانونين ليصبحا قانونين، ستتخذ الإجراءات الواجبة وفقاً للأحكام الواردة فيهما.

6-3 وتؤكد الحكومة من جديد أن المائة ألف روبية المقدمة إلى أسرة السيد س ي دهاي هي إعانة مؤقتة وأنه سيتم تقديم مجموعات إعانات إضافية استناداً إلى التوصيات التي تقدمها آليات العدالة الانتقالية التي ستُنشأ في المستقبل القريب.

6-4 وبخصوص ما لاحظته صاحبة البلاغ من أن اللجنتين المقترحتين ليستا هيئتين قضائيتين، تشدد الحكومة على أن هاتين اللجنتين ستُنشآن بموجب الولاية الدستورية واتفاق السلام الشامل. وستُنشأ اللجنة المعنية بحالات الاختفاء أيضاً طبقاً لتوجيه المحكمة العليا. ويُفترض أن تيسر هاتان اللجنتان سلاسة إدارة النزاع ، بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال النزاع، وتقديم توصيات بشأن مستوى الإعانة الواجب توفيرها لأُسر الأشخاص المختفين.

6-5 وبخصوص ما لاحظته من أن التعذيب غير معرف بوصفه فعلاً إجرامياً، ينص دستور عام 1990 على أنه لا  يجوز إخضاع أي شخص محتجز للتعذيب البدني أو النفسي أو لأية معاملة قاسية أو لا  إنسانية أو مهينة ، وعلى أنه يجب تعويض أي شخص يُعامل على هذا النحو تعويضاً يحدده القانون. وينص الدستور المؤقت لعام 2007 على أن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون وأنه يجب أن يُقدم للضحايا تعويض على نحو يحدده القانون. ويتضمن قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996 سبيل انتصاف قانونياً، وهناك إصلاح قانوني جارٍ يهدف إلى "جعل الأحكام القانونية المناهضة للتعذيب أكثر فعالية".

6-6 وقد ذكرت صاحبة البلاغ أنها طلبت من ابن ة أختها التوقيع نيابة عنها. غير أن أحكام المدونة العامة ( Muluki Ain ) لعام 2020 Bikram Samvat تمنع أن يوقع أي شخص عن شخص آخر، حتى ولو وافق الشخص الآخر على ذلك، وتعاقب على هذه الممارسة. ولم يُذكر في أمر الإحضار أمام القاضي أن التوقيع هو توقيع ابن ة أختها، ولم تشر صاحبة البلاغ إلى أنها واجهت أية صعوبة محددة منعتها من التوقيع. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الادعاء أنه لم يكن هناك حبر ادعاء كاذب.

6-7 وترى الدولة الطرف، بالتالي، أنه لا  توجد أسس موضوعية لهذه القضية وأنه ينبغي إعلان عدم قبول الادعاء المقدم من صاحبة البلاغ.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء ي رد في بلاغ، يجب أن تبتّ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أنه لا  يجري النظر في المسألة نفسها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

7-3 وفيما يتعلَّق بشرط استنفاد سُبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن صاحبة البلاغ قدّمت طلب استصدار أمر بالإحضار أمام القاضي إلى المحكمة العليا في كانون الأول/ديسمبر 2004، ثم في أيلول/سبتمبر 2005، وأن المحكمة وجهت اهتمام وزارة الشؤون الداخلية ووزارة الدفاع وثكنة شوني والقيادة العامة للشرطة ومكتب إدارة مقاطعة كتمندو ومكتب شرطة مقاطعة كتمندو والقيادة العامة للجيش، إلى تلك الادعاءات ، فإن الدولة الطرف لم تجرِ أي تحقيق بشأن هذه الادعاءات بعد مضي ثماني سنوات على إبلاغها بالانتهاكات. وتلاحظ اللجنة أن السلطات الحكومية كررت القول، في الردَّ الذي تلقته صاحبة البلاغ بعد الأمر الثاني بالإحضار أمام القاضي إنها لا  تعرف مكان وجود الضحية المزعوم وطالبت برفض أمر الإحضار، من دون أن تقدِّم أية معلومات عمّا اتخذته من خطوات للتحقيق في القضية. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف لم تتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالرغم من المحاولات المتكرِّرة التي بذلتها اللجنة للحصول على معلومات. وبالإضافة إلى ذلك، لم تتخذ الدولة الطرف أية إجراءات ملموسة للتحرِّي عن مكان وجود السيد سيدهاي أو لتقديم المسؤولين إلى العدالة منذ إبلاغ السلطات باختفائه، بالرغم من توصيات اللجنة وتوجيهات المحكمة العليا القاضية بذلك.

7-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدِّم معلومات ملموسة عن الإجراءات الجنائية الجارية في القضية الراهنة وأن جميع الخطوات التي قامت بها أسرة صاحبة البلاغ للتأكُّد من إجراء تحقيق تشير، على العكس من ذلك، إلى عدم وجود أي تحقيق من هذا القبيل أو أي تقدُّم ملحوظ في هذا الشأن. وبالتالي، لا  يمكن للجنة أن تخلص، استناداً إلى المعلومات المتوفرة لديها، إلى أن هناك تحقيقاً جنائياً تجريه حالياً الشرطة أو السلطات القضائية المختصة.

7-5 وتشير اللجنة كذلك إلى حجة الدولة الطرف القائلة إن قضية موك و ندا سيدهاي ستُعالج في إطار العدالة الانتقالية الذي ما زال يتعيّن إنشاؤه وفقاً للدستور المؤقت لعام 2007 ولاتفاق السلام الشامل لعام 2006. وتشير أيضاً إلى موقف صاحبة البلاغ المتمثِّل في أن من غير المؤكد أن يتم إقرار مشروعي القانونين المعنيين ليصبحا قانونين وأن تبعات القانونين على الضحايا غير واضحة ( ) . وترى اللجنة، في هذه الظروف، أن صاحبة البلاغ قد استنفدت جميع سُبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا  تشكِّل عائقاً يمنعها من النظر في البلاغ.

7-6 وفيما يتعلَّق بحجة الدولة الطرف القائلة إن تغيُّر توقيع صاحبة البلاغ في الوثائق التي قدَّمتها في العملية بأكملها يثير الشكوك بشأن صحة الشكوى، ترى اللجنة، في ضوء الإيضاحات التي قدمتها صاحبة البلاغ، أن هذا التغيُّر غير كافٍ للشك في صحة البلاغ المقدَّم إلى اللجنة.

7-7 وترى اللجنة، بالتالي، أن البلاغ مقبول وتنتقل إلى بحث ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 6 (الفقرة 1) و7 و9 و10، مقروءةً بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) من العهد، والمادة 2 (الفقرة 3) مقروءةً بمفردها.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتلاحظ اللجنة، وفقاً لما أفادت به صاحبة البلاغ، أن زوجها السيد موك و ندا سيدهاي قد اعتُقِل في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 في أحد المقاهي في بمسن س تان بكتمندو من قِبل أربعة أو خمسة رجال يرتدون ملابس مدنية ، وبعضهم مسلحون. وتلاحظ اللجنة أن السيد سيدهاي كان معروفاً في المقهى وأنه كان يجتمع فيه بانتظام بأفراد من مقاطعة دادنغ يقيمون في كتمندو . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أجرت تحقيقاً في عام 2005 وخلصت إلى أن السيد سيدهاي قد اعتُقِل واحتُجِزَ لاحقاً في ثكنة شوني؛ وأن أحد الشهود، وهو السيد ديف بهادور مه ا رجان ، أكد هذه المعلومات لاحقاً. وعلى الرغم من أن أسرة السيد سيدهاي ما  زالت تأمل بأن تجده على قيد الحياة، فإن اللجنة تتفهّم خوف صاحبة البلاغ وأسرتها من أن يكون الزوج قد توفي نظراً إلى اختفائه منذ زمن طويل . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدِّم أدلة تدحض هذا الاحتمال. وتذكِّر اللجنة، فيما يتعلَّق بحالات الاختفاء القسري، أن الحرمان من الحرية الذي يعقبه رفض الاعتراف بهذا الحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي يجعل هذا الشخص خارج حماية القانون ويعرِّض حياته لخطر جسيم ومستمر تُسأل الدولة عنه. وفي القضية قيد النظر، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدِّم أدلة تبيّن أنها وفت بالتزامها القانوني القاضي بحماية حياة السيد سيدهاي . وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقم بواجبها في حماية حياة السيد سيدهاي ، فخرقت بذلك الفقرة 1 من المادة 6 من العهد ( ) .

8-3 وتسلِّم اللجنة بدرجة المعاناة الناجمة عن حبس شخص انفرادياً لمدة غير محددة من دون اتصال بالعالم الخارجي. وتذكِّر بتعليقها العام رقم 20 بشأن المادة 7، الذي توصي فيه بوجوب أن تتخذ الدول الأطراف ترتيبات لحظر الحبس الانفرادي ( ) . وتلاحظ اللجنة أن السيد سيدهاي اعتُقِل في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، وأن مكان وجوده بقي مجهولاً منذ 16 كانون الثاني/يناير 2004، وهو اليوم الذي سلَّم فيه أحد أفراد الجيش الرسالة الثانية والأخيرة التي كتبها السيد سيدهاي لزوجته منذ احتجازه. وتلاحظ اللجنة كذلك أن إفادات الشهود تبيّن أن السيد سيدهاي تعرّض للضرب والتعذيب الشديدين عندما كان محتجزاً في ثكنة شوني وأن أوضاع الاحتجاز كانت لا  إنسانية وأن التعذيب والضرب كانا شائعين هناك (انظر الفقرتين 2-5 و2-6 أعلاه). وتذكِّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري تنصُّ ضمنياً على أن من واجب الدولة الطرف التحقيق بحسن نية في جميع الادعاءات المتعلِّقة بانتهاكات العهد المقدَّمة ضدها وضد ممثليها وتزويد اللجنة بالمعلومات المتوفِّرة لديها. ونظراً إلى عدم تقديم أي إيضاحات مقنعة من جانب الدولة الطرف، يجب إعطاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ ( ) . وتخلص اللجنة، استناداً إلى المعلومات التي توفّرت لديها، وبعد التذكير بأن المادة 7 لا  تجيز أي تقييد ، حتى في حالات الطوارئ العامة ( ) ، إلى أن أعمال التعذيب التي تعرّض لها زوج صاحبة البلاغ، وحبسه الانفرادي، واختفاء ه القسري، فضلاً عن أوضاع احتجازه، أمور تكشف عن انتهاكات مفردة ومتراكمة للمادة 7 من العهد بحق السيد سيدهاي ( ) .

8-4 وتأخذ اللجنة علماً أيضاً بالكرب والقلق الذي سببه اختفاء السيد سيدهاي لصاحبة البلاغ ولولديهما أنيل وأنيتا سيدهاي . فلم تحصل الأسرة البتّة على تأكيد رسمي لاحتجازه. ولذلك ، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف أيضاً عن انتهاك المادة 7 من العهد، مقروءةً بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2، فيما يتعلَّق بزوج صاحبة البلاغ وولديهما ( ) .

8-5 وفيما يتعلَّق بادعاء انتهاك المادة 9، تلاحظ اللجنة تصريح صاحبة البلاغ (انظر الفقرات 2-1 إلى 2-3 أعلاه) بأن السيد سيدهاي اعتُقِل في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2003 من قبل أربعة أو خمسة رجال يرتدون ملابس مدنية، بدون أمر اعتقال وبدون إبلاغه بأسباب اعتقاله؛ وأن السيد سيدهاي لم يُبلغ بالتهم الجنائية الموجّهة ضده ولم يمثل أمام قاضٍ أو هيئة قضائية أخرى، الأمر الذي كان سيمكِّنه من الطعن في شرعية احتجازه؛ وأنه لم تقدَّم أية معلومات رسمية إلى صاحبة البلاغ وأسرتها عن مكان وجود السيد سيدهاي أو مصيره. ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف إيضاحات مرضية، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 9 فيما يتعلَّق بالسيد سيدهاي ( ) .

8-6 وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من العهد، تؤكد اللجنة مجدداً أن الأشخاص المحرومين من الحرية يجب ألاّ يتعرضوا لأي ضيق أو إكراه عدا ما هو ملازم للحرمان من الحرية، وأن ه يجب معاملتهم بإنسانية واحترام كرامتهم. وبالنظر إلى احتجاز السيد سيدهاي في الحبس الانفرادي، وإلى المعلومات التي قدمها الشهود فيما يتعلق بأوضاع الاحتجاز في ثكنة شوني، وإلى عدم تقديم الدولة الطرف أية معلومات بهذا الشأن، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 10 من العهد ( ) .

8-7 وتحتج صاحبة البلاغ أيضاً بأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد التي تطالب الدول الأطراف بأن توفر للأفراد سبل انتصاف متاحة وفعالة ونافذة من أجل إعمال الحقوق المكرسة في العهد. وتولي اللجنة أهمية لإنشاء الدول الأطراف آليات قضائية مناسبة لمعالجة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحقوق. وتشير إلى تعليقها العام رقم 31(2004) الذي جاء فيه أن عدم تحقيق الدولة الطرف في ادعاءات حدوث انتهاكات قد يشكل في حد ذاته خرقاً آخر للعهد (الفقرة 15). وفي الحالة قيد النظر، على الرغم من أن أسرة السيد سيدهاي اتصلت مراراً بالسلطات المختصة فيما يتعلق باختفاء السيد سيدهاي بما في ذلك السلطات القضائية مثل القيادة العامة للشرطة، وشرطة المقاطعة والمحكمة العليا في نيبال، فإن جميع جهودها باءت بالفشل، ولم تقم الدولة الطرف بإجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء السيد سيدهاي . علاوة على أن إشارة الدولة الطرف إلى إجراءات لم تنفذ بعد (لجنة الحقيقة والمصالحة واللجنة المعنية بحالات الاختفاء على النحو المطلوب في الدستور النيبالي المؤقت لعام 2007 وفي اتفاق السلام الشامل لعام 2006) هي إشارة غير كافية للقول إنه قد أتيح سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إعلان الدولة الطرف أن ال ‍ 000 100 روبية التي تلقتها أسرة السيد سيدهاي كإعانة مؤقتة سوف تُستكمل بمجموعة إعانات يتم تحديدها استناداً إلى التوصيات التي ستقدمها ذات آليات العدالة الانتقالية التي ما  زالت لم تُنفذ بعد لا  يضمن أيضاً لصاحبة البلاغ سبيل اً فعالاً للتظلم . وتخلص اللجنة، بالتالي، إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6، والمادة 7، والمادة 9، والفقرة 1 من المادة 10 فيما يتعلق بالسيد سيدهاي والفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وولديها أنيل وأنيتا سيدهاي .

9- وإن اللجنة، إذا تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن المعلومات المتوفرة لديها تكشف عن انتهاكات من قِبل الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والمادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والمادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10 من العهد فيما يتعلق بالسيد سيدهاي ، والماد ة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وولديها.

10- ووفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحبة البلاغ وأسرتها سبيلاً فعالاً للتظلم، بما في ذلك: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء السيد سيدهاي ؛ (ب) تزويد صاحبة البلاغ وأسرتها بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقها؛ (ج) الإفراج فوراً عن المعني بالأمر إن كان لا  يزال في الحبس الانفرادي؛ (د) في حالة وفاة السيد سيدهاي ، تسليم رفاته إلى أسرته؛ (ه‍( ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت؛ (و) تقديم تعويض مناسب لصاحبة البلاغ وولديها لقاء الانتهاكات التي تعرضوا لها، وللسيد سيدهاي إن كان لا  يزال على قيد الحياة. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ تدابير تحول دون تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا  وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها با لحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبل انتصاف فعالة ونافذة في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً ، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آرائها موضع التنفيذ. ويُطلب أيضاً من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي لعضوي اللجنة السيد فابيان سالفيولي والسيد فيكتور رودريغيس ريسيا

1- نوافق على قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ رقم 1865/2009، الذي يثبت المسؤولية الدولية للدولة عن انتهاك المواد 6 (الفقرة 1)، و7، و9، و 10 (الفقرة 1)، والمادة 2 (الفقرة 3)، مقروءة بالاقتران مع المواد 6 (الفقرة 1)، و7، و9، و10 (الفقرة 1) من العهد، فيما يتعلق بموكوندا سيدهاي ، والمادة 7، مقروءة منفردة وبالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وولديها.

2- غير أننا نأسف بالغ الأسف لأن اللجنة لم تخلص إلى حدوث انتهاك للمادة 16 من العهد، فحادت عن اجتهادها المعهود المتعلق بالاختفاء القسري.

3- وفي القضية قيد النظر، لم تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 16 من العهد لأن صاحبة البلاغ لم تحتج بها في بلاغها، وبذلك فإن اللجنة لم تطبق المبدأ القانوني المسمى "المحكمة أدرى بالقانون" وقيّدت اختصاصها بلا مبرر على نحو لا  يليق بهيئة دولية تحمي حقوق الإنسان.

4- وقد تم إثبات الاختفاء القسري للضحية في الملف المقدم إلى اللجنة؛ وبقيت اللجنة تتخذ موقفاً واضحاً منذ أن اعتمدت آراءها في قضية كيموش ضد الجزائر ( ) ، ومفاده أن اختفاء الأشخاص القسري ينطوي ضمناً على انتهاك للحق في الاعتراف للشخص بالشخصية القانونية. وفي هذا الشأن، "تكرر اللجنة آراءها الثابتة ومؤداها أن حرمان شخص ما عمداً من حماية القانون لفترة مطولة يمكن أن يشكل رفضاً للاعتراف بشخصيته القانونية إذا كان هذا الشخص في قبضة سلطات الدولة عند ظهوره للمرة الأخيرة، وإذا كانت جهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك سبل انتصاف قضائية [...]، تعترضها بانتظام معوقات" ( ) .

5- ومن الصعب أن نفهم، في ضوء وقائع مثبتة مماثلة، السبب الذي جعل اللجنة تستخلص استنتاجات مختلفة وفقاً للحجج القانونية التي قدمها الطرفان. وإن اللجنة، باعتمادها هذا النهج، قد تناولت القضايا المعروضة عليها كما لو كان يحكمها القانون المدني وليس القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعدم رغبة غالبية أعضاء اللجنة في تطبيق مبدأ " المحكمة أدرى بالقانون " يُفضي إلى نتائج غير معقولة في ضوء الوقائع المثبتة أمامها.

6- وجدير بالذكر أن هذه الممارسة المزعومة لا  تقوم على اعتقاد خاطئ فحسب، ولكنها تطبق أيضاً بصورة مستمرة: فقد طبقت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، هي نفسها، في بعض الأحيان ، مبدأ " المحكمة أدرى بالقانون " ، وإن كانت لم تذكره صراحة في آرائها. ووُجدت في السنوات الأخيرة أمثلة مختلفة عن تطبيق اللجنة الصحيح لأحكام العهد، استناداً إلى الأدلة، حياداً عن ا لحجج القانونية أو المواد المحددة التي استشهد بها الأطراف ( ) .

7- وينبغي أن تضع اللجنة في المستقبل مبادئ توجيهية واضحة لتقييم وقائع القضايا المعروضة عليها، بغية تطبيق القانون واتباع أفضل النهج الدولية وأكثرها تماسكاً، دون أن تقيد اختصاصها هي، وأن تطبق بدون تردد مبدأ " المحكمة أدرى بالقانون " عند الاقتضاء ؛ وأن تتفادى عدم الاتساق في اجتهاداتها، وكل ذلك كي تنفذ على النحو المناسب ولايتها في رصد احترام وضمان الحقوق المبينة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الطرف في البروتوكول الاختياري ، في إطار الإجراء المتعلق بالبلاغات الفردية.

[حُرّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]