الأمم المتحدة

CCPR/C/102/D/1622/2007

Distr.: General *

23 August 2011

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

11-29 تموز/يوليه 2011

قرار

البلاغ رقم 1622/2007

المقدم من : ل. د. ل. ب . (يمثله محام هو السي ـ د لويس أولاي بيشيل )

الشخص المدعى أنه الضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 23 كان ـ ون الأول/ديسمبر 2006 (تاري ـ خ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 26 تموز/يوليه 2011

الموضوع : استبعاد صاحب البلاغ من وظيفته بدعوى عدم ملاءمته لها

المسائل الإجرائية : درجة إثبات الادعاءات؛ قبول البلاغ من حيث الموضوع

المسائل الموضوعية : الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة ؛ وا لحق في إعادة النظر في الإدانة والحكم من قبل محكمة أعلى وفقاً للقانون ؛ وحق الفرد في عدم التعرض لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيات ه وشؤون أسرته وبيته؛ والحق في اعتناق آراء دون مضايقة؛ والحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز

مواد العهد : 2 و3

مواد البروتوكول الاختياري : الفقرة 3(أ) من المادة 2؛ والفقرة 3(أ) من المادة 8؛ والمواد 12؛ 14؛ 15؛ 17؛ 18؛ 19؛ 26.

]مرفق[

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثانية بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1622/2007 **

المقدم من : ل. د. ل. ب . (يمثله محام هو السيد لويس أولاي بيشيل )

الشخص المدعى أنه الضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 23 كان ـ ون الأول/ديسمبر 2006 (تاري ـ خ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 تموز/يوليه 2011،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب البلاغ هو خوسيه انطونيو ل. د. ل. ب، وه ـ و م ـ واطن إسباني من مواليد 26 أيار/مايو 1961. و يد َّ عي أنه ضحية انتهاك إ سبانيا ل لفقرة 3(أ) من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 14 ؛ و ا لفقرة 3 (أ) من المادة 8 ؛ و المادة 12 ؛ والمادة 15 ؛ والمادة 17 ؛ والمادة 18 ؛ والمادة 19؛ والمادة 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ في إ سبانيا في 25 كانون الثاني/يناير 1985. ويمثل صاحب َ البلاغ المحامي السيد لويس أولاي بيش ي ل .

1-2 و في 4 شباط/فبراير 2008، وافقت اللجنة، عن طريق مقرر ها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، على طلب الدولة الطرف بدراسة مقبولية البلاغ بمعزل عن حيثيات ا لقضية .

الوقائع

2-1 صاحب البلاغ ضابط عسكري محترف . و في حزيران/يونيه 2002، عُين ف ي فوج غاريانو في مونغيا ب مقاطعة فيزكايا ، حيث عمل لمدة ثلاث سنوات ب رتبة نقيب وثلاث سنوات أخرى ب رتبة رائد. وكان قد أدى مهام تترتب عليها مسؤولي ات كبيرة ، إذ عمل ، على سبيل المثال، رئيس ا ً ل دائرة الوثائق السرية ورئيسا ً للشعبة الثانية (المعلومات) في الفترة من أيلول/ سبتمبر 1999 إلى آب/أغسطس 2000 ورئيسا ً لأمن ثكنة مونغيا للأشهر الستة الأولى من عام 2000. وقد حظي أثناء أداء مهامه ب الرضا الكامل ل ثلاثة عقداء مختلف ين قادوا الفوج، ف منح و ه وسام صليب الجدارة العسكري ة وأصدر وا ثلاث من الإشادات الأربع الموجودة في سجل خدمته العسكرية. و تطوع للعمل في إقليم الباسك ال ذ ي ي عد أحد أكثر أماكن الخدمة العسكرية خطورة وتطلبا ً والتي يتم نشر معظم الضباط فيها وفقا ً لنظام تناوب إلزامي لفتر ة سنة واحدة تقريبا ً .

2-2 و خلال السنة الأولى من قيادة العقيد ج . أ . كان ت علاقة صاحب البلاغ به جيدة، وكان من الواضح أن العقيد كان راضياً عن عمله . بيد أن موقف العقيد منه تغير بشكل كبير في ما بعد . و خلال النصف الأول من عام 2002، بدأ صاحب البلاغ يتعرض لشتى أنواع المضايقات النفسية، بما في ذلك توقيفه مرتين لمدة أربعة أيام في كل مرة. وتم توقيفه مرة ثالثة لمدة شهر وخمسة أيام في عام 2003. و بالإضافة إلى ذلك، فُتش منزل ـ ه في 10 حزيران/ يونيه 2002، دون أمر قضائي ودون إذن من سلطة عسكرية محايدة. ويدعي صاحب البلاغ أن هذه الإجراءات اتُخذت ضده لأنه كان يمارس حقه في الدفاع عن نفسه إزاء التهم الباطلة التي ألصقها به العقيد، عن طريق طلب تقارير من مرؤوسيه. و نتيجة لهذه المضايقات، مرض صاحب البلاغ و غاب في إجازة مرضية لمدة 21 شهرا ً حتى 18 شباط/فبراير 2004.

2-3 و في 7 حزيران/يونيه 2002، قد َّ م صاحب البلاغ شكوى ضد المقدم "ب." الذي كان قد بدأ أيضا ً المشاركة في المضايق ات . ثم وسَّع نطاق شكواه لتشمل العقيد ج . أ . متهما ً إياه بإساءة استعمال سلطة القيادة . وفي 12 حزيران/يونيه قدم صاحب البلاغ شكوى ضد العقيد المذكور لأنه أمر ب تفتيش منزله من دون مذكرة قضائية .

2-4 و في 8 تموز/يوليه 2002، طلب العقيد ج . أ . استبعاد صاحب البلاغ من وظيفته في مونغيا بدعوى أنه غير ملائم لأداء ا لواجبات المرتبطة ب ها . وتقدم صاحب البلاغ ، في غضون ذلك، بطلب ل نقل ه . و في نهاية المطاف، مُنح الموافقة على النقل في 19 تموز/يوليه 2002، ليُعيَّن في فوج المشاة الخفيف الخامس والأربعين غاريانو في فيتوريا . ومع ذلك، حال مرضه دون توليه ل هذ ه الوظيفة.

2-5 وفي 23 آب/أغسطس 2002، طلب صاحب البلاغ أن يتخذ وزير الدفاع إجراءات تأديبية ضد العقيد ج . أ . للحد من مضايقاته ، بعد أن علم أن العقيد رفض، من بين أمور أخرى، قبول شهادات الإجازات المرضية التي ت قدم بها . وأدى هذا الطلب إلى تحقيق تم فيه، وللمرة الأولى، بحث الظروف المحيطة بالإجازات المرضية لصاحب البلاغ وبمرضه . لكن هذا التحقيق لم يبدأ إلا في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002. و في كانون الأول/ديسمبر 2002 ، وُجهت إلى العقيد ج . أ . تهمة إساءة السلوك فيما يتعلق بصاحب البلاغ. وحو كم العقي ـ د ج . أ . في تشرين الأول/أكتوبر 2005 لكن تمت تبرئته في نهاية المطاف .

2-6 وفي 20 أيلول/سبتمبر 2002، است ُ دع ي صاحب البلاغ إلى ثكنة في أستورياس لاستلام خطاب رسمي دُعي فيه لتقديم ملاحظاته فيما يتعلق باستبعاده المقترح عن الوظيفة . وعندما ذهب والده الموكَّل قانونيا ب تمثيل ه لاستلام الرسالة نيابة عن ه رفضت السلطات تسليمه الرسالة على أساس أنه ا وثيقة سرية. و لم تُبعث الرسالة إلى منزل صاحب البلاغ إلا بعد مرور عدة أشهر، و بعد أ ن طلب تها السلطات ب التحديد و بعد أن استُبعد صاحب البلاغ من وظيفته . و يؤكد صاحب البلاغ أن التقرير الذي اقترح العقيد فيه استبعاده من الوظيفة لم يكن مرفقا ً بال خطاب ال رسمي و بالتالي لم يكن بإمكانه تقديم أي مطالبات مقابلة على أساسه.

2-7 وتقدم العقيد ج . أ . با دعاءات مختلفة لا أساس لها ضد صاحب البلاغ في مناسبات مختلفة، محم لاً إياه مسؤولية عدد من المخالفات الخطيرة. وقد ر ُ فضت كل هذه الادعاءات ولم تثبت مسؤولية صاحب البلاغ في أي من ها.

2-8 وأ ُ بلغ صاحب البلاغ باستبعاده من وظيفته في وحدة فيتوريا ب موجب رسالة رسمي ة مؤرخة 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002. و جاء في الرسالة أن الظروف المبينة في اقتراح الاستبعاد من الوظيفة تظل قائمة لأن وحدة فيتوريا تتألف من كتيبة تابعة ل لفوج الذي يقوده العقيد ج . أ . و يدعي صاحب البلاغ أن قرار إبعاده اتُخذ دون منحه فرصة للدفاع عن نفسه، واستند فقط إلى تقرير العقيد ج . أ . و صدر قبل الانتهاء من التحقيق في شكوى صاحب البلاغ ضد العقيد. و حاول صاحب البلاغ ا لوصول إلى ملف قضيته في مناسبات عدة، لكن طلبه رُفض . و يدعي صاحب البلاغ أن استبعاده من الوظيفة كان بلا شك عملا ً انتقام يا ً لأن ه تقدم بشكوى ضد رئيسه . علاوة على ذلك، لم يجر البحث في مدى ملاءمة صاحب البلاغ للمنصب في أي وقت من الأوقات، رغم وجود إجراءات ثابتة في هذا المجال.

2-9 و في 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، طلب صاحب البلاغ من مديرية إدارة شؤون الموظفين في الجيش وضع قرار استبعاده جانبا ً . و في 21 كانون الأول/ديسمبر 2002، قدم طعنا ً مؤقت ا ً إلى وزارة الدفاع ل عدم تمكنه من تقديم طعن نهائي لأنه لم يكن قد تل ـ ق ى حتى ذلك الحين ملف القضية المتعلق باستبعاده المقترح من الوظيفة . و في 18 كانون الثاني/ يناير 2003، ت سلم صاحب البلاغ نسخة من ملف القضية الذي ي تضمن ال تقرير ال ـ ذي اقت ُ رح فيه است بعاده من الوظيفة ، وبتاريخ 4 شباط/فبراير 2003 ، ت قدم بطعن نهائي لدى وزير الدفاع .

2-10 ور ُ فض الطعن في 25 شباط/فبراير 2003. وتناول ال تقرير القانوني المصاحب مسألة الإخطار ال ت ي أثار ها صاحب البلاغ في الطعن . ويقول التقرير إ ن والدة صاحب البلاغ تسلمت الإخطار في منزله في 13 أيلول/سبتمبر 2002، وأن قرار استبعاده اتُخذ فور انتهاء الفترة الممنوحة لصاحب البلاغ لإعداد ملاحظاته . و يد ّ عي صاحب البلاغ أن وزارة الدفاع تصرف ت بشكل غير صحيح عندما اكتفت ب النظر في الطعن المؤقت بدلا ً من الطعن ال نهائي الم قدم في 4 شباط/فبراير 2003 .

2-11 و في نيسان/أبريل 2003، صدر أمر بتعيين صاحب البلاغ في وظيفة تتسم بسلطة تقديرية في منصب مماثل لكن ه أعلى رتبة في وحدة تتطلب مستوى مهارة أعلى من ال وحدة التي استُبعد منها . وعندما اعترض صاحب البلاغ على هذا التعيين على أساس أنه تعيين غير مناسب، قائلا ً إن ا للوائح لا تجيز أن تُسند له وظيفة مماثلة للوظيفة التي استُبعد منها ، ق ُ بل اعتراضه. و في الوقت نفسه، رُفضت جميع طلباته المتعلقة بتنسيبه في مراكز عمل مختلفة، وفضلت السلطات القول ب أن أي ا ً من المرشحين لملء هذه الشواغر لم يتمتع بالكفاءة اللازمة.

2-12 وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2003، ت قدم صاحب البلاغ بطعن لدى دائرة المنازعات الإدارية التابعة للمحكمة الوطنية العليا أبرز فيها ما يلي : (أ) مخالفات إجرائية، حيث إ ن عدم عقد جلسة حرمه من حقه في الدفاع عن نفسه؛ (ب) عدم وجود أدلة لإثبات مزاعم عدم ملاءم ته للوظيفة؛ (ج ) إساءة استخدام السلطة من جانب السلطات العسكرية في استنتاجاتها ضد صاحب البلاغ ، دعما ً ل لعقيد ج . أ . على أغلب الظن. و رفضت المحكمة العليا النظر في الطعن المقدم في 28 أيلول/سبتمبر 2004. وتقر المحكمة في حكمها بأن عقد جلسة ل لطرف ال معني هو التزام قانوني لكن ها تقول إن الوفاء بهذا الالتزام تطلب استدعاء صاحب البلاغ للمثول أمامها في 20 أيلول/سبتمبر 2002 لتسلُّم خطاب رسمي مؤرخ 3 أيلول/ سبتمبر 2002 من فوج المشاة الخفيف الخامس والأربعين غاريانو بشأن مزاعم تتعلق بعملية استبعاده من وظيفته . وقد أرسلت أوامر الاستدعاء هذه إلى منزل مقدم البلاغ في أوفييدو و استلمتها والدته في 13 أيلول/سبتمبر 2002. و تشكل أوامر الاستدعاء هذه إ خطارا ً صالح ا ً وفقا ً للقانون. و في 20 أيلول/سبتمبر 2002، ذهب والد صاحب البلاغ لتسلم الرسالة نيابة عنه، حاملا ً معه شهادة طبية تثبت حالة ابنه. ومع ذلك، لم تسلم السلطات الرسالة إلى والده لأنها ل م تقبل ادعاءه بأنه مخول رسميا ً بتمثيل ابنه ولأن سرية الوثيقة تستدعي تسليمها لصاحب البلاغ شخصيا ً . و وفقا ً ل لمحكمة العليا، لا يمكن الطعن برفض ا لسلطات الاعتراف بأهلية ال والد ل تمثيل ابنه لأن الوثيقة التي ق ُ دمت دعما ً لهذا الادعاء لا تستوفي الشروط القانونية، لأنه ا غير مصدقة. و قد صدر قرار استبعاد صاحب البلاغ من وظيفته بعد ذلك بعشرة أيام. وقدم صاحب البلاغ طعنا ً ضد هذا القرار طلب فيه ، ضمن أمور أخرى ، نسخ ا ً طبق الأصل من جميع وثائق ملف القضية. ولبت السلطات هذا الطلب وقدم ت إلى صاحب البلاغ نسخ ا ً طبق الأصل من ال محتويات الكامل ة للملف، و منحته 15 يوما ً إضافيا ً ، اعتبارا ً من تاريخ استلام هذه الوثائق ، لتقديم أي طعن . و في ضوء هذه الحقائق، رأ ت المحكمة العليا عـدم صحـة ادعاء صاحب البلاغ أنه حرم من الحق في الدفاع عن نفسه . و فيما يتعلق ب ادعاء عدم وجود أدلة على عدم ملاءم ته للعمل، اعتبرت المحكمة أن تقرير العقيد ج . أ . الصادر في 8 تموز/ يوليه 2002، والذي تضمن تفاصيل عن أسباب استبعاده المقترح من الوظيفة ، قدم أسباب ا ً كافية لتبرير ذلك الاستبعاد . و فيما يتعلق بالاستغلال المزعوم للسلطة، قضت المحكمة بعدم وجود أدلة تثبت هذا الادعاء .

2-13 وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، طلب صاحب البلاغ من المحكمة الدستورية إصدار أمر بإنفاذ حقوقه الدستورية . لكن المحكمة رفضت الطلب في 6 حزيران/يونيه 2006، مبررة قرارها بالقول إن صاحب البلاغ لم يكن ممثلا ً تمثيلا ً قانونيا ً مناسبا ً لدى مثوله أمام المحكمة ، وإن ذلك أمر ضروري، وإ ن قرار استبعاده من منصبه كان معقول ا ً ومناسب ا ً و مبررا ً بالاستناد إلى أدلة قوية وموثقة ، و إ نه لم يكن هناك أي انتهاك لمبدأ ا لا لتزام بالقانون .

2-14 وفي 30 حزيران/يونيه 2006، ت قدم صاحب البلاغ ب شكوى إلى المجلس العام للسلطة القضائية يدّعي فيها أن ال قضاة الثلاثة ل لمحكمة الدستورية الذين رفضوا إصدار أمر بإنفاذ حقوقه الدستورية تصرفوا بشكل مخالف للقانون . و في 20 أيلول/سبتمبر 2006، رفض المجلس شكواه على أساس أنه غير مختص بالنظر فيها ، ل أن المحكمة الدستورية لا تخضع ل لنظام ال تأديبي الذي يسري على العاملين في المهن القانونية والذي يمثل جزءا ً من ولاية المجلس. لذا يرى صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية .

الشكوى

3-1 ي ـ دع ي ص ـ احب الب ـ لاغ أن الأمور التي حدثت والمبينة أعلاه تشكل انتهاكا ً للفقرة 3(أ) من ا لمادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 14 من العهد، لأن أيا ً من سبل الانتصاف التي لج أ إليها لم تكن فعالة و لأن مبدأ قرينة البراءة لم يُ حتر م.

3-2 وأوضح صاحب البلاغ أن هناك نوعين من الشواغر في الجيش ا لإ سباني: الشواغر التقديرية التي يمكن النظر في طلب أي ضابط بشأنها ، والشواغر التي ت ُ منح على أساس طول مدة الخدمة. ويمكن استبعاد أي ضابط من وظيفة تقع ضمن الفئة الأولى لمجرد "فقدان الثقة" به ، ولا يُطلب تقديم أي توضيحات أخرى. و في هذه الحالات، يمكن إعادة إسناد أي وظيفة شاغرة أخرى للضابط ، بما في ذلك الوظائف ذات الطبيعة نفسها. بيد أن صاحب البلاغ استُبعد من وظيفة غير تقديرية ع ُ ي ِّ ن فيها على أساس الأقدمية ، لأنه كان يستوفي الشرط الوحيد أي كونه المرشح صاحب أطول فترة خدمة. ولا يفقد أي شخص وظيفة عُيِّن فيها على أساس الأقدمية تحت أي ظرف من الظروف (ما عدا حالة الإدانة الجنائية التي يترتب عليها خسارة الوظيفة المدرجة في قائمة الوظائف التي تُشغل بحسب ترتيب الأقدمية ). ويمكن استبعاد أحد أفراد القوات المسلحة من وظيفة على أساس عدم كفاية لياق ته البدنية أو النفسية أو على أساس فقدانه ل لكفاءة المهنية اللازمة ، لكن ه لا يُستبعد أبدا ً على أساس "عدم ملاءم ته " للوظيفة . و ينص القانون على هذا النوع من الاستبعاد في الحالات التي لا يبدي فيها الشخص الحد الأدنى من الفعالية في المنصب الذي عُين فيه، وليس الأمر كذلك في هذه الحالة . ويؤدي ذلك أيضا ً إلى الحد بصورة كبيرة من عدد الوظائف التي يمكن ل لشخص المعني التقدم لها في المستقب ـ ل. وكانت نتيجة ذلك أن صاحب البلاغ انتهى به الأمر إلى العمل في مهام إدارية لم يُدرَّب عليها.

3-3 ويدفع صاحب البلاغ بأن القرارات القضائية المتصلة بالموضوع لم تكن قائمة على أدلة كافية على عدم ملاءم ته المزعوم للوظيفة ، و ب أن هذه القرارات لم ت نظر في مشروعية قرار است بعاده و لا في السياق الذي صدر فيه، وأن ها لم تكن معللة بما يكفي . كما كانت هذه القرارات، برأيه، تعسفية لأنها لم تراع أنه استُبعد من وظيفة تم تنسيبه إليها ( في فيتوريا ) علاوة على طلب است بعاده (من مونغيا ). و يسأل صاحب البلاغ عن مدى إمكانية تحديد عدم ملاءمته لوظيفة لم يكن قد بدأ العمل فيها بعد ، و في كتيبة جديدة، و مع مجموعة مختلفة من الزملاء. علاوة على ذلك، كان تنسيب الجيش له في فيتوريا تحت قيادة العقيد ج . أ . أيضا ً .

3-4 وا دع ى صاحب البلاغ وجود مخالفات في الإجراءات الإدارية: فقد تحايلت السلطات على شرط منح صاحب البلاغ فرصة الاستماع إليه عندما رفض ت قبول توكيله ل والده باستلام الإخطارات، بما يخالف القوانين المرعية ؛ و لم يتم إرسال النصوص الكاملة للإ خطارات إلى منزله ؛ كما لم يُتَّبع الإجراء المعمول ب ه قانونا ً لتقييم مدى ملاءمته للوظيفة ؛ و لم يُ رسل ملف القضية مباشرة إلى محاميه، ولو أُرسل الملف قبل القرار بوقت كاف، لدرس المحامي التُهم الموجهة إلى موكله دراسة وافية لتحضير استئناف نهائي بدلا ً من الاستئناف المؤقت؛ وقد أصدر وزير الدفاع قراره بناء على الاستئناف المؤقت وليس الاستئناف النهائي الذي تقدم به صاحب البلاغ ضمن المهلة المطلوبة اعتبارا ً من تسلمه ملف القضية في نهاية المطاف ؛ وفيما يتعلق بإجراءات المحكمة، يؤكد صاحب البلاغ أن المحكمة العليا لم تقم بالتأكد من الأمور التي أشار إليها ، مثل استعراض التقييمات التي حصل عليها في السنوات السابقة (من خلال الاطلاع على تقارير تقييم الموظفين الخاصة به ) إذ إ نه لم يحصل على أية علامة سلبية . و بالإضافة إلى ذلك، لم تراعَ ال وثائق الكثيرة التي تقدم بها صاحب البلاغ للتأكيد على مزاياه المهنية سواء في الإجراءات الإدارية أو الإجراءات القضائية. و على الرغم من توافر كل هذه الوثائق، لم تشر السلطات إلا إلى تقرير العقيد ج . أ . ، كما لو كانت هذه الوثيقة تشكل دليلا ً دامغ ا ً وليس دليلا ً ظرفي ا ً بحت ا ً . وقد أثرت هذه المخالفات تأثيرا ً كبيرا ً على حق صاحب البلاغ في الانتصاف الفعلي ، و حقه في إجراءات توفر الحد الأدنى من ضمانات النزاهة والموضوعية واحترام ح ق الفرد في الدفاع عن نفسه . ويؤكد صاحب البلاغ أيض ا ً وجود انتهاك للفقرة 5 من ا لمادة 14 من العهد، لأن المحكمة العليا هي المحكمة الوحيدة التي حكمت في هذه القضية و لأنه لم يحظ ب فرصة للاستئناف أمام محكمة أعلى .

3-5 و لاحظ أن قرار المحكمة الدستورية يحتوي على أخطاء لأنه يشير إلى " استبعاد لأسب ـ اب تأديبية"، في ح ـ ين أن القضية في واقع الأمر إدارية و لا تخضع ل لقانون الأساسي رقم 8/98 بشأن ال نظام التأديبي للقوات المسلحة أو ل أي إجراءات تأديبية أخرى، لكن ها تخضع فقط لقانون 17/99 المتعلق بالأفراد العسكريين المحترفين والأحكام الأخرى ذات الصلة .

3-6 و ي دعي صاحب البلاغ وجود انتهاك للفقرة 3(أ) من ا لمادة 8 من العهد، نظرا ً لنوع العمل الذي يُجبر الآن على أدائه. ويزعم أيضا ً وجود انتهاك للمادة 12 من العهد على أساس أنه حرم من الحرية التي يتمتع بها زملا ؤ ه في اختيار مكان سكنهم أو مراكز عمل هم ، لأن قرار استبعاده من منصبه يحد من فرص التنسيب المتاحة له .

3-7 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 15 من العهد، يدعي صاحب البلاغ أن الاستبعاد ال إداري يمثل عقوبة شديدة جدا ً على الخطأ ال مزعوم. ويذكر أ يضا ً أ نه لم يحظ ب فرصة للدفاع عن نفسه وأن مبدأ حق الاعتراض لم يُ حترم في الدعوى. فقد استند إبعاده الإداري إلى دليل واحد هو التقرير الذي أعده المدعى عليه والذي يحظى بدعم من السلطات بسبب هيمنة جماعات المصلحة على الجيش .

3-8 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً حدوث انتهاك للمادة 17 من العهد في ما يتعلق ب تفتيش منزله دون ترخيص من السلطة المختصة، بناء على تعليمات من العقيد ج . أ. وقد تسبب هذ ا العمل ب معاناة شديدة ل أسرته و لم ي جر التحقيق فيه أبدا ً .

3-9 وفيما يتعلق بالمادة 18 من العهد، يدعي صاحب البلاغ أنه تعرض للأذى لأنه تقدم ب شكاوى ضد العقيد ج . أ . أداء ً ل واجبه وممارسة ل حقوقه. و فيما يتعلق بانتهاك المادة 19، يدعي صاحب البلاغ أنه كان هدفا ً لعمليات انتقامية بعد تقديم شكاو اه ضد العقيد ج . أ. و على الرغم من أن أفراد الجيش مقيدون في ممارسة بعض الحقوق، كان من واجبه وحقه بموجب القانون تقديم الشكوى. و فيما يتعلق ب انتهاك ا لمادة 26 من العهد، يدفع صاحب البلاغ بأن ال شكوى ضد رئيسه لا ت برر استبعاده على أساس عدم ملاءم ته للوظيفة وأن هذا الإجراء كان شكل ا ً مقنع ا ً من أشكال العقاب .

3-10 أخيرا ً ، يؤكد صاحب البلاغ وجوب تعويض ه عن الأضرار التي لحقت به .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ في مذكرة شفوية مؤرخة 28 كانون الثاني/يناير 2008 قالت فيها إنها ترى ضرورة إعلان عدم مقبولية البلاغ .

4-2 و تؤكد الدولة الطرف أن الاستبعاد لا يمثل بأي شكل من الأشكال عقوبة تأديبية ولا يؤثر على المكانة العسكري ة لصاحب البلاغ بل هو مجرد تعبير عن سلطة الدولة الطرف في تنظيم عملياتها بحرية واستقلال، وتطبيقا ً لتلك السلطة ، يجوز لها استبعاد أي شخص من وظيفة معينة إذا ما اعت ُ بر ذلك الشخص غير ملائم. وقد جاء الاستبعاد بناء على قرار معلل ، وم ُ نح صاحب البلاغ فرصة تقديم ملاحظات و استفاد من مراجعة ل لقرار ات المتخذة في عدة مناسبات: في الإجراءات الإدارية، أمام دائرة المنازعات الإداري ة في المحكمة العليا و أمام المحكمة الدستورية.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أن الاحتجاج بالمواد 8 و12 و15 و17 و18 و19 و26 هو مجرد كلام خطابي . ف فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14، لا تتماشى المطالبة مع العهد من حيث الموضوع لأن موضوع البلاغ لي ـ س جنائي ـ ا ً . وكما يذكر صاحب البلاغ، لم يكن الإجراء تأديبي ا ً بل مجرد حالة استخد مت فيها الدولة الطرف سلطتها التنظيمية لتقرر أن صاحب البلاغ غير ملائم لشغل وظيفة محددة داخل القوات المسلحة. إ ن الأمر لا يعدو كونه إجراء تصحيحيا ً أو نتيجة للعلاقة التراتبية مع صاحب البلاغ ، ب صفته فردا ً من أفراد المؤسسة العسكرية، والدولة ليست ملزمة بموجب العهد، بأي شكل من الأشكال، بالإبقاء على أحد أفراد الجيش في وظيفة محددة إذا كان ت ترى أن الشخص غير مناسب للوظيفة . ولذلك ، لا يتعلق الأمر ب تحديد الحقوق والالتزامات في دعوى مدنية ، بل ب نتيجة علاقة ضابط محترف برئيسه في المؤسسة العسكرية مع الاحتفاظ بمكانته العسكرية.

4-4 وتدفع الدولة الطرف ب أن البلاغ لا يستند إلى أساس سليم . ف صاحب البلاغ حظي ب فرص عديدة لتقديم ملاحظاته و ل لطعن ب قرار عدم ملاءمته للوظيفة التي أُسندت إليه . وقد شُرع في عملية استماع حاول صاحب البلاغ المشاركة فيها من خلال طرف ثالث دون تقديم دليل موثق قانونا ً بتوكيل ذلك الطرف تمثيل ه. وقد أُرسلت إليه نسخ طبق الأصل من جميع الوثائق في ملف القضية وم ُ نح فترة إضافية مدتها 15 يوما ً لتقديم الطعن ، وأعطي مرة أخرى فرصة الاطلاع على ملف القضية برمتها خلال عملية الاستئناف الإدارية. وتقدم صاحب البلاغ ب استئناف لدى دائرة المنازعات الإداري ة في المحكمة العليا وحصل في النهاية على قرار معلل من المحكمة الدستورية .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف في 13 آذار/مارس و 7 تشرين الأول/أكتوبر 2008. وي ؤكد في تعليقاته جملة أمور منها أن أسباب است بعاده غير محددة في القرار. و بالإضافة إلى ذلك، لا تتسم هذه الملاحظات بالدقة ، لأن الدولة الطرف تقول إن صاحب البلاغ ومحاميه رفض ا قبول الإخطار . كما لم تنظر ا لمحكمة العليا في القضية بشكل صحيح، و لم تؤد واجبها ب نزاهة لأنها لم تأمر السلطات ب تقديم دليل فعلي كامل - مثل التقييمات التي حصل عليها صاحب البلاغ في السنوات السابقة. و اعتبرت المحكمة الدستورية است بعاده بمثابة عقوبة تأديبية .

5-2 ويرى صاحب البلاغ أن قضيته تندرج في نطاق المادة 14 التي تشمل أيضا ً تحديد الحقوق والالتزامات في دعوى قضائية . أولا ً ، صدر ال قرار ال إداري في سياق العقوبات التأديبية التي تحد من حرية صاحب البلاغ . ثانيا ً ، عندما يُستبعد شخص، بقرار إداري، من وظيفة تُسند بحسب الأقدمية على أساس عدم ملاءم ته للوظيفة ، لا يجوز إعادة تعيين الشخص في وظيفة مماثلة في وحدة أخرى في إسبانيا، ول ا تولي قيادة وحدة أخرى ولا العمل في مناصب عليا في الجيش أو في مقر قيادة الجيش. و بالإضافة إلى ذلك، يتم تجميع ال أشخاص الذين يواجهون الوضع نفسه مع الأشخاص الذين ينفذون عقوبات تأديبية على أخطاء جسيمة بحيث تصبح ترقيتهم في المستقبل مشروطة ب إجراء تقييمات شاملة لمدى ملاءمته م للوظيفة . فقد كان استبعاده من منصبه بالفعل شكلا ً من أشكال العقاب المقنَّع ، و كان بالتالي مماثل ا ً لأي إجراء جنائي أو تأديبي. بل أن الإجراء المتخذ ضده كان أكثر شدة من " استبعاد من مركز العمل الذي تم تنسيبه إليه "، وهو إجراء يمثل أشد العقوبات التأديبية ويحظر على الشخص المعني العودة إلى مركز العمل (المنطقة العسكرية) لمدة عامين. و من المشروع استبعاد أحد أعضاء الجيش من مركز عمل ما على أساس عدم ملاءم ته للوظيفة عندما تقتضي الظروف هكذا إجراء، لكن هذه الظروف لم تكن موجودة في هذه القضية.

5-3 و يكرر صاحب البلاغ مزاعمه الأولية فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية المرفوعة ضده و ي رفض حجج الدولة الطرف. و يدعي أن توكيله ل والده ب تمثيله كان توكيلا ً صحيحا ً تماما ً . و يقول إنه لم يكن هناك ضرورة كي يقدم والده أي وثائق أخرى غير الوثائق المقدمة ( وثيقة من كاتب العدل العسكري ووثيقة من طبيبه) لتسلم الرسالة الرسمية. وكان ينبغي أن يشير الاستدعاء إلى أن الوثيقة التي يتعين تسلمها سرية و ما إذا كانت مرفقة ب تقرير العقيد؛ و كان بالإمكان إرسال الوث يقتين إلى العنوان الذي كان يؤذن لصاحب البلاغ الإقامة فيه خلال فترة النقاهة . و كان ينبغي أن ي ُ سمح لصاحب البلاغ باستبدال الوثيقة ال ت ي اعت ُ بر ت غير كاف ية أو أن يُعطى فرصة أخرى لاستلام هذه الرسالة ب نفسه. و كان ينبغي أن يُتاح ملف القضية في الوقت المناسب. و كان ينبغي أن يصدر الحكم على أساس الاستئناف ال نهائي. وكان ينبغي أن تُقدَّم ال مجموعة ال كاملة من الأدلة إلى المحكمة العليا الوطنية، وما إلى ذلـك . و بالإضاف ـ ة إلى ذلك، لم ت ُ عقد أي جلسة استماع.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في البلاغ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد .

6-2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، فقد أكدت اللجنة أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علما ً ب ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2، والمادة 14 ب أن سبل الانتصاف التي لجأ إليها لم تكن فعالة، وأن ال أدلة التي ت دعم القرارات القضائية الصادرة لم تكن كافية ، و أن حيثيات القضية لم تُدرس، وبأن حقه في الدفاع عن نفسه لم يُحترم، وأن القرار لم يُراجع من جانب محكمة أعلى. وتلاحظ اللجنة أن هذه المزاعم تتعلق بتقييم الوقائع والأدلة من قبل محاكم الدولة الطرف. وتذكّر اللجنة ب اجتهاداتها القانوني ة ال ت ي ت وجب على محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل دعوى، أو تطبيق التشريعات المحلية، وتفترض اللجنة ذلك ما لم يتبين أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو حرماناً من العدالة ( ) . وقد درست اللجنة المواد التي قدمها صاحب البلاغ ، بما في ذلك الأحكام الصادر ة عن المحكمة العليا والمحكم ـ ة الدستوري ـ ة، وهي ترى أن تلك القرارات لا تشير إلى العيوب المزعومة في إجراءات المحكم ـ ة. ولذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقم دليلاً كافياً على شكواه من وقوع انتهاك للفقرة 3(أ) من المادة 2 ، ولا للمادة 14، وترى لذلك أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 ولم ي قدم صاحب البلاغ أدلة كافية تدعم زعمه بوجود انتهاك ل لفقرة 3(أ) م ـ ن ا لمادة 8، وللمواد 12 و 15 و 17 و 18 و 19 و26 ويُعتبر البلاغ بالتالي غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

7- وعليه، تقرر ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان :

( أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

( ب) إبلاغ هذا القرار ل لدولة الطرف و صا حب البلاغ .

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]