الأمم المتحدة

CCPR/C/100/D/1636/2007

Distr.: Restricted *

1 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

11-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

قرار

البلاغ رقم 1636/2007

المقدم من : أندرياس أونوفريو (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : جمهورية قبرص

تاريخ تقديم البلاغ : 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الموضوع : مدى قانونية محاكمة صاحب البلاغ والحكم عليه ﺑ 18 سنة سجنا ً على محاولة قتل قاض وابنته

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم تقديم أدلة على المزاعم

المسائل الموضوعية : محاكمة عادلة؛ وحظر التمييز

مواد العهد : الفقرات الفرعية ‘3‘(ب) و‘3‘(د) و‘3‘ ( ﻫ ) من المادة 14؛ والمادتان 2؛ و26

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 2؛ والفقرة 2(ب) من المادة 5

[مرفق]

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1636/2007 **

المقدم من : أندرياس أونوفريو (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : جمهورية قبرص

تاريخ تقديم البلاغ : 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006 هو أندرياس أونوفريو، وهو مواطن قبرصي محتجز حاليا ً في سجن نيقوسيا المركزي لقضاء حكم بالسجن 18 عاما ً بعد إدانته بتهمتي محاولة قتل. ويدعي أنه ضحية لانتهاك جمهورية قبرص للفقر ات الفرعية 3(ب) و(د) و( ﻫ ) من المادة 14، والمادتين 2 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ولا يمثله محام.

الوقائع

2-1 صاحب البلاغ مواطن قبرصي أدانته محكمة جنايات ليماسول في 5 آب/ أغسطس 1998 بمحاولة قتل قاضي محكمة محلية وابنته الصغرى. ففي صباح 29 تشرين الأول/أكتوبر 1996، كان القاضي م. م. يهم بالالتحاق بمقر عمله مستقلاً سيارته ليودع في المسار طفلته في روضة الأطفال. و حرك في البداية سيارة زوجته ( ) التي كانت مركونة في ممر الدخول خلف سيارته، ثم توجه إلى سيارته تتبعه طفلته. وعندما اقترب من العجلة الخلفية اليمنى للسيارة، حدث انفجار قوي طرحه أرضا ً وتسبب له في جروح بليغة. واضطر لإجراء سلسلة من العمليات الجراحية، لكنه لا يزال يحمل تشوهات جسدية ( ) . وتعرضت ابنته التي كانت بعيدة لحروق بسبب الانفجار، لكنها نجت من الجروح البليغة. وقد تسببت في الانفجار متفجرات يدوية الصنع مزودة بآلية تفجير وضعت قرب العجلة اليمنى للسيارة ويمكن تفجيرها إما بسلك بلاستيكي أو بأدنى حركة للسيارة.

2-2 وخلال التحقيقات، استرعيَ انتباهُ الشرطة إلى دعوى قضائية قيد النظر كانت معروضة على القاضي م. م. وكان أحد طرفيها صاحب البلاغ بصفته مدعى عليه في قضية لاسترداد ديون بقي م ة 000 5 جنيه ا سترليني ترتبت على ذمته من ملكيته لعيادة طبية في ليماسول كان يريد تحويلها إلى مستشفى خاص. وعرضت القضية على القاضي م. م. في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1996، وكانت هناك جلسة استماع مقررة يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر 1996 . ويبدو من الإجراءات القضائية أن صاحب البلاغ اعتبر موقف القاضي م. م. عدائيا ً إزاء قضيته، وأنه أسرَّ إلى شاهد الإثبات رقم 63 بنيته قتل القاضي. كما توصلت محكمة جنايات ليماسول، استنادا ً إلى الأدلة التي لديها، إلى أن صاحب البلاغ كان قد اكتسب المعارف اللازمة لصنع مثل هذا الجهاز المتفجر خلال عمله في الحرس الوطني.

2-3 و يبدو من المعلومات المتضمنة في الملف المعروض على اللجنة أن صاحب البلاغ أكد، بعد ارتكاب الجريمة، لشاهد الإثبات رقم 63 أنه وضع القنبلة في بيت القاضي م. م. في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1996. وفي ليلة 29 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( ) ، سافر صاحب البلاغ جوا ً إلى إنكلترا حيث مكث إلى أن سلمته السلطات البريطانية إلى قبرص في 4 نيسان/أبريل 1997. ويدعي صاحب البلاغ بأنه سافر إلى ا نكلترا ليتزوج صديقته الر و مانية. ووفقاً لقرار المحكمة العليا الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، يبدو أن صاحب البلاغ هاتف مرارا ً ، عندما كان في ا نكلترا، شاهد الإثبات رقم 63 ليطلب منه نقل أسلحة ومتفجرات ومفاتيح كهربائية من شقته في ليماسول إلى مستودع. وذُكر أنه عُثر في المستودع على سلك بلاستيكي شبي ـ ه بالذي عثر علي ـ ه في مسرح الجريمة، بعد نقله من شقة صاحب البلاغ.

2-4 وفي 9 كانون الثاني/يناير 1997، ألقي القبض على صاحب البلاغ في المملكة المتحدة لحيازته متفجرات، وحبس احتياطيا ً في سجن بريكستون بعد تلقي طلب من السلطات القبرصية بتسليمه ليواجه تهم تي محاولة قتل القاضي م. م. وابنته. وبعد تسليم صاحب البلاغ، أدانته المحكمة المحلية لليماسول بمحاولة القتل في 11 نيسان/أبريل 1997 وأودع سجن نيقوسيا المركزي. وواجه صاحب البلاغ صعوبة جمة في ال حصول على التمثيل القانوني. ويدعي أن ذلك يعود إلى الدعاية السلبية التي وجهتها وسائط الإعلام ضده وخوف المحامين من التعرض لضغوط إذا قبلوا تمثيله، بالنظر إلى كون الضحية قاضيا ً .

2-5 وطلبت محكمة الجنايات المساعدة من نقابة المحامين في ليماسول التي تدبر رئيسها أمر ترشيح محاميين أبديا استعدادهما لتمثيل صاحب البلاغ. لكن صاحب البلاغ رفض العرض مصرا ً على أنه يريد محاميين بعينهما لكنهما رفضا تمثيله ( ) . وانتدبت محكمة الجنايات في نهاية المطاف محاميا ً لتمثيل صاحب البلاغ، في شكل مساعدة قضائية، لأن هذا الأخير كان يفتقر إلى الوسائل المالية لتوكيل محام بنفسه. بيد أن صاحب البلاغ أعفى هذا المحامي من مهامه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، خلال ثاني مثول له أمام المحكمة، بعد أن طلب المحامي تأجيل الجلسة لأسباب صحية. وبعد ذلك، طلب صاحب البلاغ بأن يسمح له بالدفاع عن نفسه دون تمثيل قانوني.

2-6 وتقدم صاحب البلاغ بطلب إفراج مشروط إلى محكمة جنايات ليماسول، قائلا ً بما أنه سيكون رهن الاحتجاز حتى تاريخ المحاكمة، فإنه لن يكون قادرا ً على تنظيم دفاعه من السجن، سيما وأنه لا يمثله محام. ورفضت محكمة جنايات ليماسول هذا الطلب، في ضوء خطورة التهم الموجهة إليه وفي غياب ظروف محددة تبرر قرارا ً غير ذلك .

2-7 وفي 4 آب/أغسطس 1998، أدانت محكمة الجنايات صاحب البلاغ بتهمتي محاولة قتل، وحكمت عليه في 7 آب/أغسطس 1998 بما مجموعه 18 سنة سجناً . وقدم طعنا ً أمام المحكمة العليا أثار فيه القضايا التالية التي اعتبرها انتهاكا لحقوقه وفقاً لأصول المحاكمات: ‘1‘ أن الادعاء لم يثبت أنه كان ينوي قتل القاضي م. م. وابنته؛ ‘2‘ وأن تقييم الأدلة التي قدمها شاهد الإثبات رقم 63 لم ي كن مضبوط اً وصحيح اً ، لأ ن الادعاء لم يعط التناقضات الواردة في إفادة هذا الشاهد أمام الشرطة الأهمية التي تستحقها؛ ‘3‘ وعدم مصداقية الأخصائي الذي عينته محكمة الجنايات لتحليل المواد المتفجرة المستخدمة في الجريمة؛ ‘4’ وعدم سماح الشرطة لصاحب البلاغ بفحص سيارة الضحية؛ ‘5‘ وعدم مد صاحب البلاغ بالإفادة الأصلية لشاهد الإثبات رقم 63 قبل المحاكمة أو خلالها؛ ‘6‘ وحجز ما دوَّنه صاحب البلاغ في مذكرته التي أعدها لاستجواب شهود الخصم .

2-8 وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، رفضت المحكمة العليا استئناف صاحب البلاغ. وفيما يتعلق بالوصول إلى سيارة الضحية، أشارت المحكمة إلى أنه اعتُبر أن من غير الضروري إلى الاحتفاظ بها ضمن الأحراز، بما أنها لم تكن لازمة من الناحية الموضوعية لإثبات الجريمة ولا كانت ذات أهمية للمسالك المحتملة لدفاع المتهم. و بدلا ً من ذلك، أشارت المحكمة إلى أن ما كان ضروري اً للتحقيق هو جمع شظايا القنبلة، الذي من شأنه أن يوضح بجلاء كيفية صنعها والجهاز المتفجر المستخدم وقوتها وطريقة تفجيرها. وشددت المحكمة على أن صاحب البلاغ لم يسع إلى الحصول على مثل هذه الأدلة.

2-9 وقدم صاحب البلاغ عدة طلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقرر أن ثلاثة منها غير مقبولة ( ) . وفي 7 كانون الثاني/يناير 2010، اعتمدت المحكمة الأوروبية قرارا ً ( ) خلصت فيه إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( ) ، فيما يتعلق بظروف احتجاز صاحب البلاغ الذي أودع رهن الحبس الانفرادي في الفترة بين 21 أيلول/سبتمبر 2003 و7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 لعدم عودته إلى سجن نيقوسيا المركزي بعد انقضاء سراح مدته 24 ساعة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن ه حوكم و عوقب ﺑ 18 سنة سجنا ً بصورة غير قانونية تنتهك المادة 14 من العهد. و يزعم أولاً أنه لاحظ بعد قراءة محاضر المداولات في محكمة جنايات ليماسول أنه كان ينقصها عدد من الصفحات ( ) . وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، كتب صاحب البلاغ إلى رئيس المحكمة العليا لتوجيه نظره إلى المسألة. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يتلق ردا ً من أمين سجل المحكمة العليا إلا في آذار/مارس 2001 أنكر فيه فقدان الصفحات من سجلات المحكمة. وبما أن المحكمة العليا ر ف ضت طعن صاحب البلاغ في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، فإنه يدعي أن لم يكن من المم ـ كن التحقيق في المسألة ولا أن تنظر فيها محكمة.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن محكمة جنايات ليماسول حرمته من الحق في المساعدة القانونية، انتهاكاً لل مادة 14 ‘3‘ (د) من العهد. ويدعي أن نقابة المحامين رشحت، بناء على طلب محكمة الجنايات، محاميين أبديا استعدادهما لتمثيله؛ بيد أن المحكمة، حسب صاحب البلاغ، رفضت المحامي الأول ب دعوى أن سنه صغير جدا ً ، في حين أن الثاني وقع تحت تأثير التقارير الإعلامية عن القضية ( ) ، حسب ذكره، فطلب منه الاعتراف بأنه مذنب في تهمة محاولة القتل.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن رفض محكمة جنايات ليماسول إطلاق سراحه بكفالة، لإعداد دفاعه بكفاية، انتهاك للمادة 14 ‘3‘ (ب) من العهد.

3-4 ويقول صاحب البلاغ أيضاً إنه أُرغ ـ م على قبول إفادة شاهد الإثبات رقم 63 الذي شكلت شهادته لوحدها أساس إدانت ـ ه، وذلك انتهاكاً ل حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ‘3‘ (ب) من العهد. ويزعم أن الادعاء عقد صفقة مع هذا الشاهد، حيث طلب منه الإدلاء بشهادة ضد صاحب البلاغ مقابل سحب عدد من التهم الموجهة إليه كشريك في نفس القضية.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الشرطة حرمته من إمكانية زيارة مسرح الجريمة وفحصه، وتحديدا ً سيارة الضحية، حيث وضعت القنبلة. ويعتبر أن هذا الرفض يصل إلى حد انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ‘3‘(ﻫ) من العهد.

3-6 وأخيرا ً ، يقول صاحب البلاغ إن محكمة الجنايات حرمته من حقه في أن تشهد صديقته الرومانية كشاهد نفي لصالحه. ويدعي بأنه جرى ترحيلها قسرا ً من قبرص، لكونها مواطنة أجنبية، وسجل اسمها في "قائمة الممنوعين من دخول البلاد ". ويدعي صاحب البلاغ أن هذا أدى إلى انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ‘3‘(ﻫ) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدول ـ ة الطرف، في 22 أيار/ماي ـ و 2008، ملاحظاتها بشأن مقبولي ـ ة البلاغ وأسسه الموضوعية في الآن نفسه. و قالت أولا ً إن شكوى صاحب البلاغ، بموجب المادة 14 ‘3‘(ب) ، بأنه حرم من حقه في الحصول على المساعدة القانونية لم يثر في الطعن أمام المحكمة العليا. وبذلك، تدعي الدولة الطرف أن هذا الجزء من البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب المادة 5 ‘2‘ (ب) من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية .

4-2 و بالمثل ، تدعي الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بأن أحد شهود النفي مُنع من الإدلاء بشهادته لصالحه لم ي عرض أمام المحكمة العليا، ولذلك ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب المادة 5 ‘2‘ (ب) من البروتوكول الاختياري.

4-3 وعلى نفس المنوال، تقول الدولة الطرف إن زع ـ م صاحب البلاغ بأنه حرم من حقه في إعداد دفاع ـ ه بكفاية ، بإطلاق سراح ـ ه في انتظار المحاكمة، غير مقبول بموجب المادة 5 ‘2‘ (ب) من البروتوكول الاختياري، بما أنه لم يُثر أثناء التعقيب أمام المحكمة العليا.

4-4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية وبشكوى صاحب البلاغ بأنه حرم من حقه في المساعدة القانونية، تنازع الدولة الطرف بأن هذا الادعاء يفتقر إلى الأسس الواقعية. ويبين قرار محكمة جناي ات ليماسول ومحاضر مداولات المحكمة أنه بالرغم من انتداب المحكمة لمحام لتمثيل صاحب البلاغ، فإنه أعفاه في ثاني مثول له أمام المحكمة. كما رفضت رسائل التذكير والتشجيع المتكررة الموجهة من المحكمة إلى صاحب البلاغ بأن يبحث عن محام آخر، اعتبارا ً لكون خدمات المحامين الذين كان يرغب في أن يمثلوه غير متاح ة بالرسوم التي تنص عليها أنظمة المساعدة القضائية. وأخيرا ً ، ادعى صاحب البلاغ أنه كان يريد تمثيل نفسه بنفسه أمام المحكمة. وترى الدولة الطرف أن عدم وجود تمثيل قانون ي لصاحب البلاغ، في ضوء ملابسات هذه القضية، ناتج عن اختياره هو ولم ينتهك المادة 14 ‘3‘ (د) من العهد.

4-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن صديقته الرومانية التي كان يرغب في أن تدلي بإفادتها كشاهد نفي كانت على "قائمة الممنوعين من الدخول إلى البلاد " ولم يكن بمقدورها السفر إلى قبرص، تنازع الدولة الطرف في تلك الواقعة مؤكدة أنها شطبت من تلك القائمة وبالتالي كان مسموحا ً لها بالسفر إلى قبرص لكنها لم تمثل أبدا ً أمام المحكمة ( ) . ولهذا، لا يمكن دعم ادعاء صاحب البلاغ بأن هذا أدى إلى انتهاك المادة 14 ‘3‘(ﻫ) من العهد.

4-6 وعدم إعطاء صاحب البلاغ إمكانية الوصول إلى سيارة الضحية لم يؤد إلى أي إضرار بدفاعه عن نفسه ولا شكل انتهاكا ً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14 من العهد. وإذ تذكر الدولة الطرف بأن هذه القضية نظرت فيها محكمة الجنايات والمحكمة العليا كلتاهما، تكرر التأكيد على أن سيارة الضحية لم يحتفظ بها ضمن الأحراز ، لأن تقديمها اعتُبر غير ضروري للتحقيق ومن ثم لإثبات عناصر الجريمة وإذناب صاحب البلاغ. وبدلا ً من ذلك، احتفظ بمجموعة من شظايا القنبلة وعناصر أخرى يمكن أن تكشف نوع المتفجرات المستخدمة وقوتها وطريق تفجيرها، وقد كانت عناصر أساسية في التحقيق. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يطلب الحصول على هذ ه الأدلة . ولذلك ، تقول الدولة الطرف إنه لم يتعرض إلى أي ضرر في هذا الصدد فيما يتصل بالمادة 14.

4-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن رفض محكمة الجنايات إطلاق سراحه بكفالة لإعداد دفاعه يرقى إلى انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ‘3‘ (ب)، تكرر الدولة الطرف التأكيد أن عدم تمثيل محام لصاحب البلاغ ناتج عن قراره هو وحده. والحق في إطلاق السراح بكفالة من أجل إعداد الدفاع غير مشمول بالمادة 14 من العهد، عندما يكون المتهم هو من اختار ألا يمثله محام. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان ممثلا ً بمحام لأغراض إجراءات المحكمة العليا.

4-8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 26، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا الادعاء لم يقدم عليه دليل ولم يعرض على المحاكم الوطنية. وختاما ً ، تؤكد أن البلاغ غير مقبول جزئيا ً بموجب المادة 5 ‘2‘ (ب) من البروتوكول الاختياري، وأنه لم يكن هناك، فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، انتهاك للمواد 14 و2 و26 من العهد فيما يتصل بصاحب البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 -1 يدعي صاحب البلاغ، في تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في 26 تموز/ يوليه 2008، أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. ويؤكد أن احتج بجميع الأسس التي قدمها إلى اللجنة أمام المحاكم الوطنية، إما كتابة أو شفويا ً ( ) . ويدعي صاحب البلاغ، فيما يتعلق بشهادة صديقته كشاهد نفي، أنه طلب في ثلاث مناسبات عام 1997 ( ) من محكمة جنايات ليماسول شطب اسمها من "قائمة الممنوعين من الدخول إلى البلاد ". وبعد أن قدم آخر طلب في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1997، صدر قرار من المحكمة في هذا الصدد، لكن لم ينفذ أبدا ً من النيابة العامة أو الشرطة. ويضيف أنه عندما بدأت المحاكمة، رُخص لصديقته بالقدوم إلى قبرص ليومين فقط، ولكن كان يستحيل عليها حضور المحاكمة بسبب تحديد مواعيد الرحلات الجوية ( ) .

5-2 ويؤكد صاحب البلاغ أنه كان يحتاج إلى الوصول إلى سيارة الضحية من أجل إثبات أن القنبلة وضعت خلف العجلة الخلفية اليمنى وأن الفاعل لم تكن له نية القتل، وإنما فقط الترهيب والتسبب في ضرر للسيارة.

5-3 وفيما يتعلق بعدم التمثيل القانوني ، يكرر صاحب البلاغ التأكيد أن المحكمة قضت بأن أحد المحامييْن اللذين اقترحتهما عليه نقابة المحامين في ليماسول أصغر سنا ً من أن يسمح له بالترافع، في حين طلب منه الثاني أن يعترف بأنه مذنب.

5-4 وفيما يتعلق بزعمه فقدان صفحات من مداولات المحكمة، لاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تنازع في هذا الادعاء ولذلك يحث اللجنة على قبول هذه الواقعة والخلوص إلى الاستنتاج الحتمي بأن محاكمته تمت بطريقة تنتهك المادة 14 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وتيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يتعلق باستيفاء الشرط المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أشارت اللجنة إلى قول الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتصل ﺑ ‘1‘ ادعائه المقدم في إطار المادة 14 ‘3‘ (د) من العهد بأن محكمة جنايات ليماسول حرمته من حقه في المساعدة القانونية؛ ‘2‘ وبشكواه المقدمة في إطار المادة 14 ‘3‘ (ب) من العهد القائلة بما أن محكمة جنايات ليماسول رفضت إطلاق سراحه بكفالة، فإنه لم يكن قادرا ً على إعداد دفاعه ب كفاية ؛ ‘3‘ وادعائه بأن إقدام محكمة الجنايات على حرمانه من حقه في أن تدلي صديقته بشهادة كشاهد نفي خلال المحاكمة وصل إلى حد انتهاك حقوقه التي تكفلها المادة 14 ‘3‘(ﻫ) من العهد.

6-4 وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ أثار عددا ً من الادعاءات الأخرى في الطعن الذي قدمه أمام المحكمة العليا، لكنه لم يوضح سبب عدم إثارته لهذه التهم الثلاث الإضافية أو سبب عدم لجوئه إلى أي تظلم مناسب آخر في هذا الصدد. وإذ تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يطعن في مدى فعالية سبل الانتصاف المتاحة له، ترى أن السعي إلى هذا الانتصاف كان سيوضح الوقائع، ولا سيما فيما يتعلق بقضية التمثيل القانوني والسماح بإدلاء صديقته بإفادتها كشاهدة نفي أثناء المحاكمة. وترى اللجنة، استنادا ً إلى المواد المعروضة عليها، أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بهذه الادعاءات الثلاث ة ، ومن ثم تعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وفيما يتعلق بادعائه بأن محاضر محكمة جنايات ليماسول كان ينقصها عدد من الصفحات، تشير اللجنة إلى أن هذه الواقعة نفاها أمين سجل المحكمة العليا برسالة رسمية وجهها إلى صاحب البلاغ في 21 آذار/مارس 200 0 . وتشير أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم تفاصيل عن محتويات هذه الرسالة. وبالرغم من أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة على دعواه تفي بأغراض المقبولية. ونتيجة لذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وفيما يتعلق بادعائه المقدم بموجب المادة 14 ‘3‘ (ب) من العهد بأنه "أجبر على قبول" إفادة شاهد الإثبات رقم 63 التي شكلت أساس إدانته بمحاولة القتل، تذكِّر اللجنة بداية أن النظر في مثل هذا الادعاء ينطوي، في جوهره، على تقييم الوقائع والأدلة المدلى بها أثناء المحاكمة، وهي مسألة تقع مبدئيا ً ضمن اختصاص المحاكم الوطنية ما لم يكن هذا التقييم متعسفا ً بصورة واضحة أو شكل حرمانا ً من العدالة ( ) .

6-7 واستنادا ً إلى المواد المعروضة على اللجنة، ولا سيما حكم المحكمة العليا الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، فإنها تلاحظ أن الادعاء وجه الدعوة إلى 5 شهود آخرين على الأقل، إضافة إلى الشاهد رقم 63، للإدلاء بشهادتهم أمام محكمة جنايات ليماسول. واستنادا ً إلى سجلات المداولات وقرارات المحاكم، تلاحظ اللجنة كذلك أن الادعاء أثبت إدانة صاحب البلاغ بناء على قرائن ظرفية استخدمتها المحكمة كأدلة متطابقة مع إفادات شهود الإثبات.

6-8 وفي ضوء ملابسات القضية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية، أنه أُرغم على قبول الإفادات المدينة التي أدلى بها شاهد الإثبات. كما لم يثبت أن تقييم المحكمة للأدلة كان تعسفيا ً أو أنه وصل إلى حد الحرمان من العدالة. ونتيجة لذلك، تعتبر اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بدوره بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-9 وفيما يتعلق بالمادتين 2 و26 من العهد، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة على أي ادعاء مقدم بمقتضى هذه الأحكام. ولذلك، تخلص اللجنة أيضاً إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بدوره بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-10 وتحيط اللجنة علما بادعاء صاحب البلاغ المقدم في إطار المادة 14 ‘3‘(ﻫ) بأن الشرطة حرمته من إمكانية فحص مسرح الجريمة، وبخاصة سيارة الضحية التي وضعت القنبلة فيها أو بج ـ وارها. وإذ تلاحظ اللجن ـ ة أن صاحب البلاغ لم يق ـ دم أدلة على ادعائه المقدم في إطار الم ـ ادة 14 ‘3‘(ﻫ) لأغراض المقبولية، فإنها تخلص إلى أنه ق ـ د ي ثير قضايا بموجب المادة 14 ‘3‘(ب) من العهد، وتشير إلى أن صاحب البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بهذ ا الادعاء .

6-11 وتكرر اللجنة التأكيد أن تقييم الوقائع والأدلة المدلى بها خلال المحكمة مسألة تقع مبدئيا ً ضمن اختصاص المحاكم الوطنية ما لم يكن هذا التقييم متعسفا ً بصورة واضحة أو شكل حرمانا ً من العدالة ( ) . وتذكِّر أيضاً بأن "التسهيلات الكافية " لإعداد الدفاع تشمل، ضمن مفهوم المادة 14 ‘3‘ (ب) من العهد، إمكانية الوصول إلى جميع مواد الإثبات أو النفي التي يعتزم الادعاء تقديمها إلى المحكمة ضد المتهم ( ) . ويجب فهم نطاق الحماية التي يكفلها هذا النص بأنه من السعة بحيث يضمن عدم إدانة أشخاص بناء على أدلة ليس لهم، أو لمن يمثلهم، إمكانية الوصول إليها بشكل كامل ( ) .

6-12 وتلاحظ اللجنة أن التحقيق لم يحتفظ، في القضية قيد النظر، بسيارة الضحية كدليل مادي لإثبات عناصر الجريمة، ومن ثم لإدانة صاحب البلاغ، وإنما استند إلى عناصر إثبات أخرى من مثل شظايا الجهاز المتفجر وغيره من العينات. وأشارت اللجنة إلى ادعاء الدولة الطرف بأن تظلم صاحب البلاغ في هذا الصدد غير مبرر وأنه لم يسع أبدا ً إلى الوصول إلى هذا الدليل. ولم ينازع صاحب البلاغ في هذا. وفي ضوء ملابسات القضية، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية، انتهاك حقوقه التي تكفلها المادة 14 ‘3‘ (ب) من العهد. ونتيجة لذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بدوره بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- ولذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي :

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و5 ‘2‘ (ب) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]