الأمم المتحدة

CCPR/C/100/3

العهد الدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسية

Distr.: General

5 January 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

11-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

تقرير متابعة مرحلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغات الفردية

تُجمع في هذا التقرير المعلومات الواردة منذ الدورة التاسعة والتسعين للجنة المعنية بحقوق الإنسان التي عُقدت في الفترة من 12 إلى 30 تموز / يوليه 2010

الدولة الطرف

الجزائر

القضية

بوسروال ، 992/2001

تاريخ اعتماد الآراء

30 آذار/مارس 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وعدم إمكانية الاتصال بمحام، وعدم المثول الفوري أمام قاض، والمعاناة الجسيمة - الفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7، والفقرات 1 و3 و4 من المادة 9، فيما يتعلق بزوج صاحبة البلاغ، وكذا المادة 7 فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، والانتهاكات المرتبطة بأحكام الفقرة 3 من المادة 2.

إجراء الانتصاف الموصى به

إجراء تحقيق دقيق وفعال بشأن اختفاء ومصير زوج صاحبة البلاغ، وإطلاق سراحه فوراً إذا كان لا  يزال على قيد الحياة، وإبلاغ صاحبة البلاغ على النحو الملائم بنتائج تحقيقاتها ودفع تعويضات مناسبة على الانتهاكات التي عاناها زوج صاحبة البلاغ، وصاحبة البلاغ والأسرة. ثم إن الدولة الطرف ملزمة بملاحقة المسؤولين عن تلك الانتهاكات جنائياً، ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

التاريخ المُحدد لرد الدولة الطرف

1 تموز/يوليه 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب البلاغ

في 27 تموز/يوليه 2010، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير حتى الآن من أجل تنفيذ قرار اللجنة وتخلفت بشكل عام عن متابعة أي من قرارات اللجنة المتخذة ضد الدولة الطرف متذرعة بعدم استطاعتها القيام بذلك بموجب ميثاق السلام والمصالحة الوطنية .

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

تشير اللجنة إلى أنه في أثناء الدورة السابعة والتسعين وبالنظر إلى عدم تقديم الدولة الطرف معلومات على سبيل المتابعة بشأن أي من آراء اللجنة، فقد طلبت الأمانة، باسم المقرر، عقد اجتماع مع ممثل للبعثة الدائمة خلال الدورة الثالثة والتسعين للجنة (7-25 تموز/يوليه 2008). وعلى الرغم من توجيه طلب خطي رسمي لعقد هذا الاجتماع، فإن الدولة الطرف لم ترد على الطلب. وتقرر في النهاية عقد اجتماع خلال الدورة الرابعة والتسعين، ولكن الاجتماع لم يُعقد .

وقررت اللجنة الترتيب لمحاولة أخرى لعقد اجتماع متابعة مع الدولة الطرف.

ووُجهت رسالة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في 9 آب/أغسطس 2010 وذُكرت الدولة الطرف بتقديم تعليقات على متابعة هذه القضية.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

بيلاروس

القضية

سمانتسر ، 1178/2003

تاريخ اعتماد الآراء

23 تشرين الأول/أكتوبر 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

احتجاز رهن التحقيق - المادة 9، الفقرة 3

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

31 آب/أغسطس 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

23 نيسان/أبريل 2010

إفادة الدولة الطرف

تعترض الدولة الطرف على الآراء وتقول، في جملة أمور، إن المحاكم تصرفت على نحو تم فيه التقيد بدستور بيلاروس وقانون الإجراءات الجنائية والعهد. وتنفي أن تكون حقوق صاحب البلاغ قد انتُهكت.

تعليقات صاحب البلاغ

في 23 نيسان/أبريل 2010، اعترض صاحب البلاغ على الحجة التي تمسكت بها الدولة الطرف من أنه احتجز وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وأنه أدين لارتكابه جريمة خطيرة للغاية، وأن احتمال تدخله في التحقيق أو فراره كان قائما ً . ويدعي أن مكتب المدعي العام لا  يستطيع إيجاد أية أسباب قانونية لاحتجازه بموجب الجزء 4 من الفرع 210 من القانون الجنائي. وعليه فقد احتجز من 3 كانون الأول/ديسمبر 2002 إلى 31 أيار/مايو 2003 على أساس غير قانوني. ويقول إنه لا  علم له بأي إجراء اتخذته بيلاروس لتنفيذ آراء اللجنة في هذه القضية، التي لم تكن حتى منشورة في ذلك الوقت. وعلاوة على ذلك، يقول إنه الآن بالخارج، حيث أبطلت محكمة أوكتيابر في 4 أيار/ مايو 2006 قرار المحكمة ذاتها الصادر في 7 حزيران/يونيه 2005 القاضي بالاستعاضة عما تبقى من عقوبة السجن بخدمة المجتمع.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

بالنظر إلى رفض الدولة الطرف العمل بآراء اللجنة بشأن هذه القضية أو في الواقع، تقديم أي رد مُرضٍ على أي من النتائج اﻟ 16 التي خلصت إليها اللجنة بشأن الانتهاكات المتهمة بارتكابها، فقد قررت اللجنة في دورتها الثامنة والتسعين عقد اجتماع بين ممثلي الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

الكاميرون

القضية

إنغو ، 1397/2005

تاريخ اعتماد الآراء

22 تموز/يوليه 2009

المسائل والانتهاكات التي خلُصَت إليها اللجنة

حق الطعن في قانونية الاحتجاز، والاحتجاز التعسفي، والمعاملة اللاإنسانية، والحق في اختيار محام، والحق في المحاكمة دون تأخير، وقرينة البراءة - الفقرتان 2 و3 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 2 والفقرة 3(أ)، و(ب)، و(ج)، و(د) من المادة 14.

إجراء الانتصاف الموصَى به

الانتصاف الفعال المؤدي إلى الإفراج الفوري عن صاحب البلاغ وتقديم العلاج الملائم له في مجال طب العيون

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

1 شباط/فبراير 2010

تاريخ رد الدولة الطرف

لم يرد أي رد

إفادة صاحب البلاغ

في 20 تموز/يوليه 2010، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ قرار اللجنة بل إنه ظل يُستدعى باستمرار للمثول أمام المحكمة المحلية بشأن قضيته التي تنظر فيها اللجنة.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أُحيلت إفادة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في 9 آب/أغسطس 2010 مشفوعةً برسالة تذكير من أجل تقديم تعليقات.

وبما أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات متعلقة بالمتابعة في خمس قضايا (458/1991، موكونغ ، و1134/2002، غورجي-دينكا ، و1186/2003، تيتياهونغو ، و1353/2005، أفوسون ، و1397/2005، إينغو ) من أصل ست قضايا خلصت فيها اللجنة إلى وقوع انتهاكات، ينبغي للأمانة أن توجه انتباه المقرر المقبل إلى ضرورة مقابلة ممثلين عن الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن.

قرار اللجنة المُقترح

تعتبر الجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

كرواتيا

القضية

فوينوفيتش ، 1510/2006

تاريخ اعتماد الآراء

30 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تأخر غير معقول في الإجراءات الهادفة إلى تحديد الملك المستأجر من قبل صاحب البلاغ والذي تتوفر له حماية خاصة، وقرار تعسفي يقضي بعدم الاستماع لشهود، والتدخل في شؤون الأسرة - المادة 14، الفقرة 1، مقترنة بالمادة 2، الفقرة 1؛ والمادة 17 مقترنة أيضاً بالمادة 2، الفقرة 1 من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض المناسب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

7 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

8 شباط/فبراير 2010

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

15 آذار/مارس و27 آب/أغسطس 2010

إفادة الدولة الطرف

تشير اللجنة فيما يتعلق بانتهاك المادة 17، إلى أن الدولة الطرف أبلغت اللجنة في الرسالة التي وجهتها في شباط/فبراير 2010 بأن الوزارة المختصة اتخذت في 23 نيسان/أبريل 2009 قراراً خصصت بموجبه لصاحب البلاغ شقة في زغرب تتوافق كلياً مع المسكن الذي كان يعيش فيه قبل الحرب. وبذلك فقد أعادت إليه بحكم الواقع المركز الذي كان يشغله قبل الحرب فيما يتعلق بحالة السكن. وتقول الدولة الطرف إن المركز الجديد الذي مُنح إياه كمستأجر يتمتع بالحماية، والحقوق النابعة من هذا المركز، هما في جوهرهما مماثلان للمركز الذي كان يشغله في السابق كشخص يتمتع بحقوق استئجار محمية على نحو خاص، بما في ذلك حقوق أفراد أسرته. وعلى هذا النحو، أفادت الدولة الطرف بأنها قدمت التعويض المناسب على نحو ما أوصت به اللجنة.

ومع احترام الدولة الطرف قرار اللجنة، أبدت عدة ملاحظات بشأن النتائج التي خلصت إليها في هذا القرار. فاعترضت على التصريح الذي مفاده أن مجرد انتماء صاحب البلاغ إلى الأقلية الصربية يعتبر حجة في صالح الخلوص إلى أن العملية التي قامت بها السلطات الكرواتية المختصة كانت تعسفية. وهذا الافتراض لم يُثبت أو يُدعم بأدلة، ويقع خارج نطاق البروتوكول الاختياري. وعلى الرغم من أن اللجنة اعتبرت المزاعم التي تقدم بها صاحب البلاغ باسم ابنه غير مقبولة، فقد اعتبرت ذات الوقائع المتعلقة بفصل ابنه من العمل بمثابة وقائع حاسمة لإثبات أن صاحب البلاغ وزوجته غادرا كرواتيا تحت التهديد. وفيما يتعلق بالاستنتاج القائل إن عدم مشاركة صاحب البلاغ في إحدى مراحل الدعوى الوطنية يعتبر تعسفياً، قالت الدولة الطرف إنه جرت معالجة هذه المسألة في إجراءات المراجعة الوطنية، التي تم فيها الاستماع إلى صاحب البلاغ وزوجته وشهوده أمام المحكمة وتم تمثيلهم بمحام اختاروه. وقالت الدولة الطرف إن اللجنة لم تُصب في رأيها أن صاحب البلاغ أبلغ الدولة الطرف بأسباب مغادرته في حين أن من الواضح، من تعليقات صاحب البلاغ ومن الشرح الذي قدمته اللجنة في الفقرات السابقة، أن صاحب البلاغ لم يُبلغ حكومة كرواتيا وإنما حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية بأسباب مغادرته. وفيما يتعلق بمسألة عدم الاستماع إلى شهود، ذكرت الدولة الطرف أنه لم يتم الاستماع إلى هؤلاء الشهود لأن المحكمة لم تتمكن من الوصول إليهم ولأن مثولهم كان سينطوي على تكاليف إضافية لا  ضرورة لها. وهي تقر بأن الإجراءات كانت مفرطة وتشير إلى سبيل انتصاف نظام دستوري لتقديم الشكاوى أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه سبيل فعال.

تعليقات صاحب البلاغ

في الرسالتين اللتين بعث بهما صاحب البلاغ في 15 آذار/مارس و27 آب/أغسطس، أعرب صاحب البلاغ عن عدم اقتناعه بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقديم انتصاف من الانتهاكات التي ثبت وقوعها. وكرر من جديد تفاصيل الحجج الداعمة لمقبولية القضية وأسسها الموضوعية. وفيما يتعلق بالإنصاف، قال إن مركزه الجديد، بخلاف ما ادعته الدولة الطرف من أنه مستأجر محمي، ليس مماثلا لوضعه السابق بصفته صاحب حقوق استئجار محمية بشكل خاص: فحكومة كرواتيا ستظل صاحبة الملكية؛ ولا يستطيع اكتساب حق الحيازة؛ ولا يمكنه وأسرته سوى إيجار الشقة من الباطن لما تبقى من العمر. وبالإضافة إلى ذلك، يقول إن الشقة الجديدة لا تشبه بتاتا ً القديمة، التي كانت في وسط المدينة بدلا ً من الضاحية، والتي تبلغ قيمتها حوالي ضعف القيمة السوقية. وفي رأي صاحب البلاغ، يتمثل الإنصاف الملائم في رد الملكية المعنية ودفع تعويض بقيمة 673 318 يورو عن الأضرار النقدية ومبلغ 000 100 يورو عن الأضرار غير النقدية.

قرار اللجنة المقترح

رغم عدم اقتناع صاحب البلاغ بالانتصاف الذي قدمته الدولة الطرف، ترى اللجنة أن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعويض صاحب البلاغ مقنعة وبالتالي لا تعتزم أي مواصلة للنظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

الدولة الطرف

نيبال

القضية

شارما ، 1469/2006

تاريخ اعتماد الآراء

28 تشرين الأول/أكتوبر 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاختفاء، وعدم إجراء تحقيق - الفقرة 3 من المادة 2؛ والمواد 7 و 9 و 10 والفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المواد 7 و 9 و 10 فيما يتعلق بزوج صاحبة البلاغ؛ والمادة 7 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 فيما يتعلق بصاحبة البلاغ نفسها.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إجراء تحقيق شامل وفعال بشأن اختفاء زوج صاحبة البلاغ ومعرفة مصيره وإطلاق سراحه على الفور إذا كان لا يزال على قيد الحياة، وإتاحة المعلومات المناسبة التي يتوصل إليها تحقيق الدولة الطرف، وتقديم تعويض كاف لصاحبة البلاغ وأفراد أسرتها عن الانتهاكات التي عانى منها زوج صاحبة البلاغ وعانوا منها هم أنفسهم . وفي حين أن العهد لا يمنح الأفراد الحق في مطالبة دولة من الدول بملاحقة شخص آخر جنائياً، فإن اللجنة تعتبر مع ذلك أن الدولة الطرف ملزمة لا فحسب بأن تجري تحقيقات شاملة في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، ولا سيما حالات الاختفاء القسري وأفعال التعذيب، وإنما هي ملزمة أيضاً بأن تلاحق قضائياً وتحاكم وتعاقب المسؤولين عن تلك الانتهاكات .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

28 نيسان/أبريل 2009 .

تاريخ رد الدولة الطرف

28 تموز/يوليه 2010 ( سبق أن ردت في 27 نيسان/ أبريل 2009 ).

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

30 حزيران/يونيه 2009 و11 آذار/مارس 2010

تعليقات الدولة الطرف

تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف كانت قد أشارت في رسالتها بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2009 إلى أن مبلغاً قدره 000 200 روبية نيبالية (نحو 896.67 1 يورو) سيُدفع للسيدة ياسودا شارما باعتبار ذلك إجراء انتصاف عاجلاً. وفيما يتعلق بالتحقيق، ستحال القضية إلى اللجنة المستقلة المعنية بحالات الاختفاء التي ستنشئها الحكومة. وقد عُرض بالفعل مشروع قانون على البرلمان وسيجري تشكيل اللجنة بمجرد سن التشريع على أساس أن هذه مسألة ذات أولوية.

تعليقات صاحبة البلاغ

تشير اللجنة أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ علقت في 30 حزيران/يونيه 2009، على رسالة الدولة الطرف. وأبرزت صاحبة البلاغ أن أزيد من 7 سنوات مرت على اختفاء السيد شارما وأن الدولة الطرف ملزمة بإجراء تحقيق فوري في حالة الاختفاء هذه وفي متابعة جميع المشتبه بتورطهم فوراً. أما فيما يتعلق باللجنة المستقلة المعنية بحالات الاختفاء، فجادلت صاحبة البلاغ بعدم تحديد أي إطار زمني واضح لسن القانون المعني أو لإنشاء اللجنة المقترحة. ثم إنه لم يكن من الواضح كذلك ما إذا كانت هذه اللجنة ستنظر فعلاً في قضية شارما بالتحديد، إن أنشئت هذه اللجنة. وإضافة إلى ذلك، فإن هذه اللجنة ليست هيئة قضائية بحكم طبيعتها وبالتالي ليست لها سلطات لفرض العقوبة المناسبة على من ثبتت مسؤوليتهم عن اختفاء السيد شارما. وحتى إن كانت لها سلطة إحالة قضايا الاختفاء إلى الادعاء، فليست هناك أي ضمانة بإجراء الملاحقة القضائية أو بإجرائها فوراً. وبالتالي، رأت صاحبة البلاغ أن هذه اللجنة لا  يمكن عدها وسيلة ملائمة للتحقيق والملاحقة في هذه القضية. فنظام العدالة الجنائية هو أنسب وسيلة.

أما فيما يتعلق بالملاحقة القضائية، أبرزت صاحبة البلاغ الالتزام الذي يقع على الدولة الطرف بملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان دون تأخير لا لزوم له. وهذا الالتزام واضح بالنظر إلى مساهمة الدولة الطرف في ردع ومنع تكرر حالات الاختفاء القسري في نيبال. وفي رأي صاحبة البلاغ، من أجل منع تكرر هذه الحالات، يجب على الحكومة أن توقف فوراً أي مشتبه في تورطه في هذه القضية. فإذا ظل المسؤولون في مهامهم الرسمية، فقد يتمكنون من ترويع الشهود في أي تحقيق جنائي. واقترحت صاحبة البلاغ أيضاً البدء فوراً في تحقيق لتحديد مصير السيد شارما.

وفيما يتعلق بمسألة التعويض وما ذكرته الدولة الطرف من أن الحكومة قدمت إلى صاحبة البلاغ "تعويضاً فورياً" قدره 000 200 روبية نيبالية، قالت صاحبة البلاغ إنه لا  يرقى إلى التعويض "الملائم" الذي طلبته اللجنة. وذكرت صاحبة البلاغ إن لها الحق في الحصول على مبلغ كبير لتغطية جميع الأضرار النقدية وغير النقدية التي لحقت بها.

تعليقات تكميلية لصاحبة البلاغ

في 11 آذار/مارس 2010، قدمت صاحبة البلاغ المعلومات التكميلية التالية. ذكرت أنها تلقت أخيرا ً مبلغ 000 200 روبية، لكن رغم الوعد في اجتماع مع أمين رئيس الوزراء في 30 حزيران/يونيه 2009 بالشروع في التحقيق في وفاة زوجها، لم يُجر هذا التحقيق بعد. وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2009، تلقت معلومات من الأمين تفيد بأن الجيش يعترض على إجراء تحقيق منفصل، ملحاً على ضرورة بحث هذه القضية في اللجنة المستقلة المعنية بحالات الاختفاء، التي لم تنشأ بعد.

إفادة تكميلية للدولة الطرف

في 28 تموز/يوليه 2010، قدمت الدولة الطرف إفادة تكميلية تشير فيها إلى أنه رغم نص السياسة الحكومية على توزيع مبلغ 000 100 روبية على أسرة المتوفى أو المختفي في أثناء النزاع، اتخذت الحكومة قراراً خاصا ً في هذه القضية، مراعاة لآراء اللجنة، فمنحت صاحبة البلاغ ضعف ذلك المبلغ. غير أنها تشدد على أن هذا المبلغ لا يمكن أن يعوض الأسرة وبالتالي لا يعد سوى انتصاف مؤقت. وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن مشروع قانون لجنة الحقيقة والمصالحة واللجنة المعنية باختفاء الأشخاص (الجريمة والعقاب) قد عرض على البرلمان. وحسب الدولة الطرف، لن تكون هاتان اللجنتان بأي حال من الأحوال " بديلا ً " عن نظام القانون الجنائي الحالي ولن تُبطلاه كما يُفهم من إفادة صاحبة البلاغ. فمشروع قانون الاختفاء وُضع لتجريم الاختفاء القسري والمعاقبة عليه بموجب القانون؛ ولإظهار الحقيقة بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في أثناء النزاع المسلح؛ وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وتمهيد السبيل لاتخاذ الإجراءات الملائمة ضد الجناة وتقديم التعويض المناسب للضحايا والأخذ بحقهم في العدالة. أما مشروع قانون الحقيقة والمصالحة فينص على عدم العفو مهما كانت الظروف عن الأشخاص المتورطين في حالات الاختفاء القسري. ستتخذ الإجراءات اللازمة، وفقاً للقانون الجاري به العمل، ضد الذين ثبتت إدانتهم بعد تحقيق اللجنتين.

وتنكر الدولة الطرف أن أمين رئيس الوزراء أوصى بإنشاء فريق تحقيق مستقل قصد التحقيق في القضية المختلَف فيها كما تنكر " اعتراض " الجيش على هذه التوصية. وحسب الدولة الطرف، ليس من المجدي ولا من العملي من منظور مالي وتقني وإداري إنشاء لجنة منفصلة للتحقيق في هذه القضية وحدها.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

تشير اللجنة إلى أن المقرر الخاص قابل في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009، سفير نيبال وممثلها الدائم، السيد باتاراي، والسيد بوديال، السكرتير الأول بالبعثة الدائمة. وأشار المقرر الخاص إلى رد الدولة الطرف فيما يتعلق بهذه القضية، وإلى ما ورد من معلومات بشأن إنشاء لجنة معنية بحالات الاختفاء، وسأل الممثلين عن مدى عدم إمكانية إجراء "تحقيق وقائعي" على الفور، في ضوء القيود المرتبطة بهذه اللجنة. وأجاب الممثلان بأن ثمة تحفظات حيال كون صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف الداخلية، وبأن هذه القضية ليست سوى واحدة من قضايا مماثلة كثيرة ينبغي أن يُنظر فيها كلها بنفس الطريقة، أي عن طريق اللجنة المعنية بحالات الاختفاء ولجنة الحقيقة والمصالحة اللتين ستُنشئان قريباً. وقال الممثلان إن التشريع المتعلق بهذا الموضوع معروض على البرلمان، الذي تُعرقَل أعماله في الوقت الراهن، وأضافا أن سنّ التشريع المذكور أمر مؤكد. ولم يكن بوسع الممثلين تحديد أجل لسنّ هذا التشريع. وأحاط الممثلان بما يساور المقرر الخاص من قلق وقالا إنهما سيبلغان الجهات المشرفة. وأبرزا طوال المناقشـة أن الدولة الطرف خارجة من حرب أهلية وأن الطريق نحو الديمقراطيـة بطئ للغاية.

وفي 9 آب/أغسطس 2010، أُرسلت إلى صاحبة البلاغ أحدث إفادة قدمتها الدولة الطرف بتاريخ 28 تموز/يوليه 2010.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

بيرو

القضية

بوما بوما ، 1457/2006

تاريخ اعتماد الآراء

27 آذار/مارس 200 9

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حق الشخص في التمتع بثقافته، وعدم توفر سبيل انتصاف - المادة 27 والفقرة 3(أ) من المادة 2، مقروءتين بالاقتران بالمادة 27

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال وتدابير جبر تتناسب مع الضرر الذي لحق بالضحية

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 كانون الثاني/يناير 2010

تاريخ رد الدولة الطرف

22 كانون الثاني/يناير 2010

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

2 تموز/يوليه 2010

إفادة الدولة الطرف

تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قدمت في 22 كانون الثاني/يناير 2010، معلومات عامة عن إدارة الآبار المعنية. وأشارت إلى أنه نتيجة لموسم الجفاف الذي امتاز بهطول أمطار متقطعة، أصبح من اللازم استغلال المياه الجوفية من الطبقات الصخرية المائية في منطقة آيرو لتلبية طلب السكان في تاكنا. وبدأ استغلال خمسة آبار في وقت واحد لتجنب حدوث نقص في الإمدادات بالمياه. واتخذت تدابير لصون مستنقعات المجتمع المحلي، وتوزيع الماء بصورة متساوية على أفراد المجتمع القروي في أنكوماركا. وذكرت الدولة الطرف أن إحدى اللجان زارت أعلى جزء في الحوض الذي تقع فيه الآبار، وتحققت من كميات المياه التي يمكن استخراجها من كل بئر وفقاً للقرارات الإدارية الصادرة مؤخراً.

وفي 31 آذار/مارس 2009، اعتُمد قانون بشأن الموارد المائية يرمي إلى تنظيم استخدام واستخراج الموارد المائية بصورة مستدامة. وشُرح هذا الإطار القانوني الجديد في جميع أنحاء البلاد من خلال عدة حلقات عمل أولت الأولوية للمجتمعات القروية. وصيغ مزيد من الأحكام التكميلية لهذا القانون حتى تُراعى الملاحظات المقدمة من المجتمع المدني والمجتمعات الريفية. و وفقاً لهذا القانون، يعتبر الوصول إلى الموارد المائية حقاً أساسياً ويظل أولوية حتى في أوقات شح المياه. وستتخذ الدولة جميع التدابير لضمان هذا المبدأ وستقوم بذلك مع مراعاة الملاحظات الواردة من المجتمع المدني. وستحترم الدولة الطرف تقاليد المجتمعات الأصلية وحقوقها في استغلال الموارد المائية في أراضيها. ولذلك، تقول الدولة الطرف إن مشاكل أخرى من هذا النوع المعروض في هذه القضية لن تظهر في المستقبل.

إفادة صاحبة البلاغ

في 2 تموز/يوليه 2010، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير لتنفيذ آراء اللجنة. على العكس من ذلك، وافقت على ميزانية قدرها 17 مليون سول جديد بيروي لحفر 17 بئرا ً جديدة لاستخراج المياه الجوفية من منطقة آيرو. ولتنفيذ هذا المشروع أطلق مشروع تاكنا الخاص عطاء عاماً في 23 آذار/مارس 2010. وتصر الدولة الطرف على حفر الآبار في أراضي مجتمع آيماران، التي تنتمي إليها صاحبة البلاغ، رغم أن الهيئة الوطنية للمياه لم تأذن باستكشاف أو استغلال المياه الجوفية في هذه المنطقة.

ويومي 2 و3 تموز/يوليه 2010، دعت الجماعة الريفية " ألتو بيرو " التي تنتمي إليها صاحبة البلاغ، والواقعة في مقاطعة بالكا، إلى عقد اجتماع للتحقق من سير الأعمال في هذه المشاريع الجديدة لحفر الآبار. وطلبت الجماعة إلى المدعي العام لوزارة العدل أن يشرف على تنفيذ آراء اللجنة. غير أن أية تدابير لم تتخذ لملاحقة الذين قرروا حفر الآبار الجديدة.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

أرسلت إفادة صاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف في 30 أيلول/سبتمبر 2010 للتعليق عليها في غضون شهرين. وينبغي للمقرر الجديد أن يولي اهتماما ً خاصا ً بهذه القضية وأن يكون له اتصال مباشر بممثلي الدولة الطرف حتى يُجبر الضحايا ويُحال دون إمكانية تكرر هذه الانتهاكات.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

الفلبين

القضية

لومانوغ وسانتوس ، 1466/2006

تاريخ اعتماد الآراء

20 آذار/مارس 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المحاكمة بدون تأخير لا داعي له - الفقرة 3(ج) من المادة 14.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك مراجعة فورية لاستئنافهما أمام محكمة الاستئناف والتعويض عن التأخير الذي لا داعي له.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 تشرين الأول/أكتوبر 2008

تاريخ رد الدولة الطرف

29 تموز/يوليه 2010 (سبق أن ردت في 11 أيار/مايو 2009 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

تاريخ تعليقات صاحبي البلاغ

2 تموز/يوليه 2009، و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

إفادة الدولة الطرف

تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف أوضحت في 11 أيار/مايو 2009 الإجراءات التي اتخذت حتى هذا التاريخ منذ إحالة هذه القضية أمام المحكمة العليا. ففي 13 آب/أغسطس 2008، وعقب طلب قدمه الملتمسان بشأن إعلان عدم دستورية العقوبة المتمثلة في "السجن المؤبد دون الاستفادة من إجراء الإفراج المشروط"، أحالت الشعبة الثالثة في المحكمة هذه القضية إلى اجتماع للمحكمة بكامل هيئتها. وفي 19 كانون الثاني/يناير 2009، طلبت هذه المحكمة إلى الأطراف تقديم مذكرات كل منهم على التوالي، وهي تنتظر الامتثال لهذا القرار منذ ذلك الحين.

تعليقات صاحبي البلاغ

تشير اللجنة أيضاً إلى أن صاحبي البلاغ أفادا في 2 تموز/يوليه 2009، أن الدولة الطرف لم تنشر آراء اللجنة كما أنها لم تعالج موضوع التأخير بدون داعٍ في الإجراءات القضائية. ولم تشر إلى أي مراجعة أو تنقيح أو تحسين لهذه القواعد الإجرائية لكي تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة تلقائية مرحلية لقضايا تكون فيها العقوبة المفروضة هي السجن المؤبد أو السجن مدى الحياة على النحو المنصوص عليه في الحكم الصادر في عام 2004 بشأن قضية الشعب ضد ماتيو . أما فيما يتعلق بسبيل الانتصاف، فإن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات بشأن أية تدابير تعتزم اتخاذها لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل فيما يتعلق بالتأخير الذي لا داعي له في مرحلة الاستئناف ولم يُقدم أي تعويض عن ذلك التأخير. ولا تزال هذه القضية معروضة أمام المحكمة العليا.

وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، دفع صاحبا البلاغ بأن قضيتهما، التي كانت جاهزة لأن تنظر فيها المحكمة العليا منذ 5 أيار/مايو 2008، تأخرت الآن بسبب نفس قرار المحكمة الصادر في 23 حزيران/يونيه 2009 بالنظر في هذه القضية بصورة مشتركة مع عدة قضايا أخرى. ونتيجة لهذا القرار، الذي لم تتح الفرصة لصاحبي البلاغ لإبداء تعليقهما عليه، فإن النظر في هذه القضية سيتأخر أكثر.

إفادة أخرى من الدولة الطرف

تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف أعلمت، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، اللجنة بأن هذه القضية ضُمت إلى قضايا أخرى. وفيما يتعلق بموضوع التعويض، ستقوم محكمة الاستئناف بمراجعة القضية والبت فيها؛ ويمكن استئناف قرارها أمام المحكمة العليا للحصول على حكم نهائي. وتقول الدولة الطرف إنها ستمتثل للحكم النهائي الصادر عن المحكمة العليا.

وفي 29 تموز/يوليه 2010، وعقب طلب من اللجنة للرد بالتحديد على حجج صاحبي البلاغ، لا سيما على مسألة التأخر المستمر في النظر في طعنهما، أفادت الدولة الطرف أن ضم طعني صاحبي البلاغ إلى قضايا أخرى لمتهمين نشأت مسؤوليتهم الجنائية من الأحداث نفسها أمر قد يحدث تأخراً لكنه خطوة منطقية. فبهذه الطريقة سيتعين على المحكمة العليا أن تصدر قرارا ً واحدا ً فقط بشأن خمسة متهمين. وبالإضافة إلى ذلك، و وفقاً للدولة الطرف، تنازل صاحبا البلاغ عن اعتراضهما على عملية الضم.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

أرسلت أحدث إفادة قدمتها الدولة الطرف إلى صاحبي البلاغ قصد التعليق عليها.

قرار اللجنة المقترح

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

أميروف ، 1447/2006

تاريخ اعتماد الآراء

2 نيسان/أبريل 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

سوء المعاملة وعدم إجراء تحقيق - المادتان 6 و7 بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، وانتهاك يتعلق بالمادة 7.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال في شكل أمور منها إجراء تحقيق نزيه في ظروف وفاة زوجته، وملاحقة المسؤولين قضائياً، وتقديم تعويض مناسب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

20 أيار/مايو 2010 (سبق أن ردت في 10 أيلول/سبتمبر 2009)

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

رد الدولة الطرف

تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف أفادت في ردها بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر 2009 بأنه بعد صدور قرار اللجنة، أعيد فتح باب النظر في قضية صاحب البلاغ. ورأت المحكمة أن قرار إغلاق باب التحقيق لم يكن قانونياً لأنه لم يتم التحقق من أقوال زوج الضحية التي تبين مكان دفن الضحية، كما لم تتخذ إجراءات أخرى كان ينبغي اتخاذها لتحديد كيفية وفاة الضحية. وفي 13 تموز/يوليه 2009، أُوعز إلى المدعي العام لجمهورية الشيشان بأن يأخذ قرار اللجنة في الحسبان وطلب أن يكفل المدعي العام للاتحاد الروسي إعادة فتح باب التحقيق. وفضلاً عن ذلك، أشارت الدولة الطرف إلى أن ادعاء زوج الضحية بأنه تعرض لسوء المعاملة في عام 2004 عندما كان يحاول الاستعلام عن مدى تقدم التحقيق قد أُرسل إلى المدعي العام في مقاطعة غروزني.

تعليقات صاحب البلاغ

تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ أعرب في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 عن أسفه لأن الدولة الطرف لم تقدم نسخاً عن أية وثائق أشارت إليها في رسالتها، ولا سيما القرار الصادر في تموز/يوليه 2009 بإعادة فتح باب النظر في القضية. ولم تعلمه مطلقاً بقرارها على الرغم من أنها ملزمة بالقيام بذلك بموجب المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية. وفيما يتعلق باستخراج جثة زوجته، يقول إنه تم الاتصال به بحدود شهري أيار/مايو وحزيران/يونيه عام 2009، لكنه سُئل ببساطة فقط عما إذا كان يعترض على استخراج الجثة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات قد استخرجت بالفعل الجثة، وهو ينتقد محاولات إجراء التحقيق في سبب الوفاة دون استخراج الجثة. وأشار صاحب البلاغ أيضاً إلى أوجه النقص التي أشارت إليها اللجنة في آرائها، والتي لم تتم معالجتها في القرار الصادر في 8 تموز/يوليه 2009. وأعرب عن شكوكه بشأن مدى كون أية أوجه نقص ربما شابت التحقيق الداخلي وتم إثباتها في القرار الصادر في 8 تموز/يوليه 2009 قد عولجت أثناء التحقيق الجديد. وأسف صاحب البلاغ لأن الدولة الطرف لم تبين نوع الرقابة التي يمارسها مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي في هذه القضية ولأنها لم تشر أيضاً إلى التدابير المحددة المتخذة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل ولا إلى ما إذا كانت الآراء قد نُشرت. ولم يتلق صاحب البلاغ أية معلومات عن عمليات التحقق التي كان من المفروض القيام بها فيما يتعلق بادعاءاته بالتعرض لسوء المعاملة في عام 2004 كما لم يتم الاتصال به مطلقاً في هذا الصدد.

ولجميع هذه الأسباب، قال صاحب البلاغ إنه لم يحصل على سبيل انتصاف فعال.

إفادة تكميلية للدولة الطرف

في 20 أيار/مايو 2010 ذكرت الدولة الطرف جملة أمور منها أن التحقيق استؤنف في 29 نيسان/أبريل 2010 بناء على طلب مكتب المدعي العام لجمهورية الشيشان، لأن الحاجة تدعو إلى تحديد موقع قبر السيدة أميروفا وإخراج جثتها قصد إجراء فحص طبي شرعي. بيد أنه حسب ما قالته الدولة الطرف رفض السيد أبو بكر أميروف تحديد الموقع الذي يوجد به جثمان السيدة أميروفا. وذكرت الدولة الطرف أن السيد أميروف لم يذكر في السابق أيضاً موقع قبرها وأن شقيقة السيدة أميروفا، التي اعترف بها طرفاً متضرراً في الإجراءات القضائية، قالت إنها لا تعلم أيضاً مكان القبر واعترضت على استخراج الجثة.

وفي 4 أيار/مايو 2010، بحث مكتب المدعي العام لجمهورية الشيشان مواد التحقيق وقرر تفتيش المقبرة التي يُعتقد أن جثمانها دُفن بها.

تفيد الدولة الطرف بأن الادعاءات المتعلقة بعدم اتخاذ السلطات للتدابير اللازمة من أجل تحديد هوية الجناة لا أساس لها، لأن عملية استجواب الشهود وغير ذلك من الإجراءات التحقيقية لا تزال مستمرة. ونظرا للفترة الزمنية التي مرت على ارتكاب الجريمة المعنية، لم يتسن بعد تحديد هوية الجناة.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

أُرسل رد الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في 24 أيلول/سبتمبر 2010 قصد التعليق عليها في غضون شهرين.

قرار اللجنة المقترح

يعتبر حوار المتابعة مستمراً.

القضية

بابكين ، 1310/2004

تاريخ اعتماد الآراء

3 نيسان/أبريل 2008.

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المحاكمة والمعاقبة على نفس الجرم مرتين، والمحاكمة غير العادلة - الفقرة 1 من المادة 14 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 7 من المادة 14.

إجراء الانتصاف الموصى به

إتاحة شكل من أشكال الانتصاف من قبيل التعويض وإعادة المحاكمة فيما يتعلق بتهمة القتل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

17 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

تاريخ رد الدولة الطرف

29 كانون الثاني/يناير 2009.

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

1 آذار/مارس 2009

إفادة الدولة الطرف

تشير اللجنة إلى ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن المحكمة العليا قد أحالت آراء اللجنة إلى المحاكم العليا للجمهوريات من أجل ضمان عدم تكُّرر حدوث هذا النوع من الانتهاكات. وقد نشرت آراء اللجنة على نطاق واسع وقدم صاحب البلاغ " التماساً " آخر إلى المحكمة العليا.

تعليقات صاحب البلاغ

في 1 آذار/مارس 2009، أفاد صاحب البلاغ بأن آراء اللجنة كان ينبغي أن تحدد أن إلغاء الحكم ببراءته أمر غير عادل ولا يستند إلى أساس ويتعارض مع القانون. ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن ترج هذه المعلومات الإضافية في آرائها. ويفيد صاحب البلاغ أن الشكوى التي قدمها قصد المراجعة القضائية رُفضت في 3 آذار/مارس 2009، مما يدل على أن المحكمة العليا ليس لها علم بآراء اللجنة في هذه القضية، وهذا ما يناقض ما جاء في إفادة الدولة الطرف.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

في 10 تموز/يوليه 2009، أُرسلت إفادة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف قصد التعليق عليها.

قرار اللجنة المقترح

يعتبر حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

غايوسو ، 1363/2005

تاريخ اعتماد الآراء

19 تشرين الأول/أكتوبر 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم قيام محكمة عليا بأي مراجعة - الفقرة 5 من المادة 14.

إجراء الانتصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف فعال يسمح بمراجعة محكمة عليا لحكم الإدانة والعقوبة.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 أيار/مايو 2009.

تاريخ رد الدولة الطرف

لا يوجد.

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

19 تموز/يوليه 2010

تعليقات صاحب البلاغ

في 19 تموز/يوليه 2010، أبلغ المحامي اللجنة بأنه طلب إلى المحكمة العليا، مستندا ً إلى الآراء، أن تأذن بمراجعة الحكم على صاحب البلاغ في جرائم متنوعة دون الاستفادة من الضمانات الواردة في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. غير أن المحكمة رفضت الإذن بذلك في 29 كانون الثاني/يناير 2010.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

في 30 أيلول/سبتمبر 2010، أُرسلت إفادة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف قصد التعليق عليها كما أرسل طلب لمعلومات بشأن متابعة الآراء.

قرار اللجنة المقترح

يُعتبر حوار المتابعة مستمراً.

القضية

موراليس تورنيل، 1473/2006

تاريخ اعتماد الآراء

20 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الفقرة 1 من المادة 17

إجراء الانتصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف فعال بما في ذلك التعويض الملائم

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

28 حزيران/يونيه 2010

تعليقات صاحب البلاغ

في 28 حزيران/يونيه 2010، أبلغ المحامي اللجنة بأنه، استنادا ً إلى آراء اللجنة، قدم طلبا ً إداريا ً للتعويض نيابة عن أصحاب البلاغ فيما يتعلق بوفاة الضحية بالسجن. وفي 29 نيسان/أبريل 2010، أصدر مجلس الدولة قراراً يشير إلى جملة أمور منها أن المحكمة الوطنية، والمحكمة العليا، والمحكمة الدستورية قد نظرت في القضية في تلك الفترة ولم تجد أي سوء سلوك لدى سلطات السجن. وبما أي وقائع جديدة لم تحدث، فإن الطلب الإداري قُدم بعد الأجل المحدد الذي ينص عليه القانون. وأشار المجلس أيضاً إلى أن آراء اللجنة غير ملزمة ، وفقاً للسوابق القضائية للمحاكم العليا في البلد، ثم إن الضرر المعنوي الذي لحق بأصحاب البلاغ من قبل سلطات السجن لم يثبت. وعليه اعتبر الطلب غير مقبول. ويمكن الطعن في القرار لدى المحكمة الوطنية. ولم يذكر المحامي أنه قدم طعنا ً أم لا.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

في 30 أيلول/سبتمبر 2010، أرسلت إفادة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف مع تذكير من أجل تقديم معلومات عن متابعة آراء اللجنة.

قرار اللجنة المقترح

يُعتبر حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

طاجيكستان

القضية

كيربو ، 1401/2005

تاريخ اعتماد الآراء

27 تشرين الأول/أكتوبر 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إساءة المعاملة قصد انتزاع اعتراف، الاعتقال والاحتجاز التعسفيان، عدم إبلاغه بأسباب اعتقاله وقت اعتقاله - المادة 7، والفقرات 1-3 من المادة 9، والفقرة 3(ز) من المادة 14.

إجراء الانتصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف فعال بما في ذلك بدء ومتابعة الإجراءات الجنائية لإثبات المسؤولية عن إساءة معاملة ابن صاحبة البلاغ، والجبر الملائم بما في ذلك التعويض، والنظر في إعادة محاكمته وفقاً لجميع الضمانات الراسخة في العهد أو الإفراج عنه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

24 أيار/مايو 2010.

تاريخ رد الدولة الطرف

21 نيسان/أبريل 2010

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

في الانتظار

رد الدولة الطرف

في رسالة الدولة الطرف الموجهة بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2010، تعترض الدولة الطرف على أنها انتهكت حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في العهد. وتعترض الدولة الطرف على قرار اللجنة بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، وتدعي أن لم يكن لديها أي اتصال باللجنة. وتدعي أنها لم تتلق أيا ً من المذكرات الشفوية المشار إليها في آراء اللجنة.

وتُنازع الدولة الطرف في مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية وعدم الإثبات وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة تبزر الدولة الطرف عدم وجود شهادات طبية تؤكد ادعاء إساءة معاملة صاحب البلاغ. وفيما يخص الأسس الموضوعية، وادعاء التعسف في احتجاز صاحب البلاغ، تفيد الدولة الطرف أن الاحتجاز كان يرمي إلى إثبات هوية أفراد الجماعة الإجرامية التي كان في صفوفها، وكذا ضمان سلامته الشخصية. و وفقاً للدولة الطرف، كان صاحب البلاغ قد أعرب عن خوفه على حياته وعلى حياة أقاربه. بيد أن المحكمة أثبتت، لدى استعراضها لقضيته، وقوع انتهاك للإجراءات الجنائية فيما يتعلق باحتجازه وأبلغت المدعي العام بذلك، فأخضع الموظفون المسؤولون لإجراءات تأديبية ثم طردوا بعد ذلك. وقد أدرجت المحكمة فترة الاحتجاز قبل المحاكمة لدى حساب فترة العقوبة السجنية. وأثبتت المحكمة بعد ذلك أن الاحتجاز غير القانوني لم يؤثر في التحقيق الموضوعي في إدانة ابن صاحبة البلاغ.

و وفقاً للدولة الطرف، بدأت القضية الجنائية ضد ابن صاحبة البلاغ في 20 أيار/مايو 2000 وفي 22 أيار/مايو 2000 عُين له محام. وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب، لم يقدم ابن صاحبة البلاغ ولا محاميه أية شكاوى في أثناء التحقيق ولا المحاكمة. وفي 8 أيار/مايو 2000، اعترف طواعية بالجريمة. وتتساءل الدولة الطرف لماذا لم تلتمس اللجنة رأي ممثل الأمم المتحدة الذي قيل إنه التقى بابن صاحبة البلاغ (الآراء، الفقرة 2-3).

وفيما يتعلق بانتهاك أحكام الفقرة 3 من المادة 9، تفيد الدولة الطرف بأنه وفقاً للقانون الداخلي المعمول به في ذاك الوقت، كان مكتب المدعي العام هو الهيئة الرسمية المسؤولة عن استعراض قانونية الاحتجاز. غير أنه مع اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الجديد في 1 نيسان/أبريل 2010، يعد استعراض حالات الاحتجاز من اختصاص المحكمة.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

أُرسلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ في 24 أيلول/سبتمبر 2010 قصد التعليق عليها في غضون شهرين.

قرار اللجنة المقترح

يُعتبر حوار المتابعة مستمراً.

القضية

خوستيكويف ، 1519/2006

تاريخ اعتماد الآراء

22 تشرين الأول/أكتوبر 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

محاكمة غير عادلة - الفقرة 1 من المادة 14

إجراء الانتصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف فعال بما في ذلك دفع تعويض مناسب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

5 تموز/يوليه 2010

تاريخ رد الدولة الطرف

16 نيسان/أبريل 2010

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

في الانتظار

رد الدولة الطرف

تعترض الدولة الطرف على آراء اللجنة وتفيد بأن هذه الآراء لا تراعي ملاحظات الدولة الطرف التي أبدتها بتاريخ 20 آذار/مارس 2007. وتشير الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بأن الدولة الطرف "لم تفند هذه الادعاءات على وجه التحديد، بل اكتفت بالمحاجة بأن جميع قرارات المحكمة في هذه الدعوى تدعمها الأدلة الكافية، وأنه لم تقع انتهاكات إجرائية" وأن "الوقائع التي عُرضت ولم تفندها الدولة الطرف تنحو صوب تبيان أن محاكمة صاحب البلاغ شابتها مخالفات عدة" . بيد أن الدولة الطرف تحاجج، على النحو المبين في الفقرات 4-2 و4-3 و4-4 من الآراء، بأن الدولة الطرف بررت قانونية عملية المحكمة.

ولم يقدم أي دليل آخر في أثناء التحضير لجلسة المحكمة وأن الطرفين أتيحت لهما حقوقهما بالتساوي، وفُسرت لهما هذه الحقوق. وتحتج الدولة الطرف بأن البيان الصادر في الفقرة 7-2 من آراء اللجنة ويفيد بأن صاحب البلاغ لم يُسمح له بتقديم أدلة إضافية بيان غير صحيح ولا يستند إلى أساس. وذكرت اللجنة في آرائها أنه بالرغم من طلب المدعي العام إلغاء 48 في المائة من الحصص، ألغت المحكمة 100 في المائة من حصص الشركة. وتدعي الدولة الطرف أن هذا البيان غير صحيح لأن المدعي العام طلب إلغاء 100 في المائة من الحصص على ثلاث مراحل.

وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أُمهل شهرا ً واحدا ً لتوكيل محام قبل الجلسة، لكنه لم يفعل ذلك إلا في اليوم الثاني من الجلسة. لذا تفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ هو المسؤول عن عدم تمكن محاميه من دراسة مواد القضية. وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يُنكر تلقيه نسخة من الدعوى والوثائق المرتبطة بها، مما يدل على أنه كان لديه ما يكفي من الوقت قبل إجراءات المحكمة لدراسة مواد القضية.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

أُرسلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ في 28 أيلول/سبتمبر 2010 قصد التعليق عليها في غضون شهرين.

قرار اللجنة المقترح

يُعتبر حوار المتابعة مستمراً.

[اعتُمِدَ بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدَّم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]