الأمم المتحدة

CCPR/C/109/D/1764/2008

Distr.: General

2 December 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1764/2008

آ راء اعتمدتها اللجنة في دور تها 109 ( 14 تشرين الأول/أكتوبر – 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 )

المقدم من : زيد الله وجب أوغلي أليكبيروف (تمثله أخته، رافيزات ماغاراموفا)

الشخص المدعي أنه ضحي ة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 16 كانون الثاني/يناير 2008

الوث ي ق ة المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 5 آذار/مارس 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الموضوع: عدم وجود هيئة محلفين وإبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد

المس ائل الإجرائية: درجة دعم الادعاءات بأدلة؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : الحق في سبيل انتصاف فعال؛ والحق في الحياة؛ وحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ و الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة؛ وسرية المراسلات؛ وتطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي مع تخفيف العقوبة؛ و حظر التمييز

مواد العهد : 2 و6 و7 و14 و 15 و17 و26

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 109)

بشأن

البلاغ رقم 1764 / 2008 *

المقدم من : زيد الله وجب أوغلي أليكبيروف (تمثله أخته، رافيزات ماغاراموفا)

الشخص المدعي أنه ضحي ة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 16 كانون الثاني/يناير 2008

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الم نشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1764 / 2008 ، المقدم إ ليها مـن زيد الله وجب أوغلي أليكبيروف بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف ،

تعتمد ما يلي :

ال آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو زيد الله وجب أوغلي أليكبيروف، وهو مواطن آذري من مواليد عام 1971 يقضي حالي اً عقوبة بالسجن المؤبد في سجن سول - إيلتسك في الاتحاد الروسي. وهو يدعي أنه وقع ضحية انتهاك الدولة الطرف ( ) لحقوقه بموجب المواد 2 و6 و7 و14 و15 و17 و26 من العهد. و تمثله أخته، رافيزات ماغاراموفا.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995، حكمت محكمة مورمانسك الإقليمية، التي كانت مؤلفة من قاض محترف ومن قاضيين مساعدين له، على صاحب البلاغ بالإعدام ومصادرة ممتلكاته بناء على تهم عدة. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يحاكم أمام محكمة مختصة، لأنه حرم من حقه في أن تنظر في قضيته هيئة محلفين، وهذا الحق مكفول في المواد 20 ( ) و47 ( ) و19 ( ) من الدستور الروسي (ويشار إليها لاحق اً باسم "الدستور").

2-2 و يشير صاحب البلاغ إلى أنه في 16 تموز/يوليه 1993، ريثما يُنشأ نظام هيئة ال محلفين في الاتحاد الروسي، اعتُمد قانون تغيير وتعديل قانون جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية (ويشار إليها لاحق اً باسم "روسيا الاتحادية") المتعلق بالنظام القضائي في روسيا الاتحادية، و قانون الإجراءات الجنائية في روسيا الاتحادية، والقانون الجنائي في روسيا الاتحادية، و قانون المخالفات الإدارية في روسيا الاتحادية (ويشار إليه لاحق اً باسم "قانون 16 تموز/يوليه 1993"). و قد أضافت الفقرة 7 من المادة الثانية مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية في روسيا الاتحادية بشأن "المحاكمة أمام هيئة محلفين" هي المادة 10. وبموجب الفقرة 2 من قرار المجلس الأعلى الروسي ( البرلمان ) الذي اعت ُ مد أيضاً في 16 تموز/يوليه 1993 (ويشار إليه لاحق اً باسم "قرار 16 تموز/يوليه 1993")، تَقرر إجراء المحاكمات أمام هيئات محلفين في أول الأمر في خمس مناطق فقط في الاتحاد الروسي ( إيفانوفو، ورايزان، وساراتوف، وستافروبول، وموسكو ) اعتباراً من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، ثم في أربع مناطق أخرى ( ألتاي، وأوليانوفسك، وروستوف، وكراسنودار ) اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1994. وعليه، ابتداء من 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995، أي عندما صدر الحكم على صاحب البلاغ، كانت ه يئات ال محلفين هي التي تنظر في الدعاوى التي يُقضى فيها بعقوبة الإعدام في تسع مناطق من الاتحاد الروسي. ويدعي صاحب البلاغ في هذا الصدد أن هيئة المحلفين لم تنعقد في منطقة مورمانسك آنئذ، الأمر الذي يخل بالمادتين 15 ( ) و 46 ( ) من الدستور.

2-3 و في 23 كانون الثاني/ يناير 1996، أيّدت المحكمة العليا الحكم الصادر في حق صاحب البلاغ. ومع أن صاحب البلاغ لم يثر مسألة انتهاك أحكام الدستور في الدعوى بالنقض التي قدمها وذلك بسبب جهله للقانون، فهو يرى أنه ك ان على المحكمة العليا أن تلاحظ هذه الانتهاكات وأن تُلغي الحكم الصادر في حقه.

2-4 وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 1998، صدر عفو عن صاحب البلاغ بموجب مرسوم رئاسي، وخُفف الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد. ويقول صاحب البلاغ إن حكم السجن المؤبد تقرر بموجب المرسوم الرئاسي، الأمر الذي ينتهك المادة 18 من الدستور التي تنص على أن المحاكم في الاتحاد الروسي هي وحدها المخوّلة سلطة إقامة العدل. أضف إلى ذلك أن المرسوم الرئاسي نفسه يتعارض مع المادة 54 من الدستور ( ) والمادة 10 من القانون الجنائي الروسي، لأن القانون الجنائي المعمول به في روسيا الاتحادية وقت ارتكاب الجريمة (تموز/يوليه 1994) لم يكن ينص على السجن المؤبد باعتباره شكلاً من أشكال العقاب وأن أقصى عقوبة على الجريمة التي اقترفها هي السجن لمدة 15 عاماً أو عقوبة الإعدام.

2-5 وبناءً على طلب من محكمة مدينة موسكو، واستناداً إلى الشكاوى المقدمة من ثلاثة سجناء (السيد ج.، والسيد ف.، والسيد ك.)، نظرت المحكمة الدستورية الروسية في دستورية الفقرتين 1 و2 من قرار 16 تموز/يوليه 1993 ( ) . وفي 2 شباط/فبراير 1999، خلُصت المحكمة الدستورية إلى أن جزءاً من الفقرة 1 من القرار كان مخالفاً للمواد 19 و20 و46 من الدستور لأنه لا ينص على إعمال الحق المكفول لجميع المتهمين الذين قد يُحكم عليهم بالإعدام، أي حقهم في أن تنظر في قضاياهم هيئات محلفين في جميع أراضي الاتحاد الروسي. ورأت المحكمة أنه لم يعد في الإمكان الاستناد إلى الفقرة 1 من قرار 16 تموز/ يوليه 1993 لرفض التماسات انعقاد هيئة محلفين وأنه ينبغي أن يُكفل للمحكوم عليهم الحق في أن تنظر هيئة محلفين في قضاياهم . وفي الفترة الممتدة بين دخول قرار المحكمة الدستورية حيز التنفيذ في 2 شباط/فبراير 1999 وبدء نفاذ قانون اتحادي ينص على الحق في محاكمة أمام هيئة محلفين في جميع أنحاء روسيا، لم يكن يجوز للمحاكم أياً كان تشكيلها (هيئة محلفين أو هيئة مكونة من ثلاثة قضاة محترفين أو من قاض واحد محترف وقاضيين مساعدين له) إصدار أحكام ب الإعدام.

2-6 ويدعي صاحب البلاغ أ نه بموجب المادة 10 من القانون الجنائي والمادة 54 من الدستور والفقرة 13 من المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية تنص، من المفترض أن توفق محكمة مختصة، بمبادرة منها، بين الحكم الصادر وقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999؛ وذلك لم يحدث، وهو لم يلتمس من المحكمة إجراء مراجعة قضائية بسبب جهله بالقانون.

2-7 وفي عام 2004، قدّم صاحب البلاغ التماساً إلى محكمة مدينة سول - إيلتسك بمنطقة أورنورغ للتوفيق بين قضيته والتغييرات التي أدخلها على القانون الجنائي القانون الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 "بشأن تغيير القانون الجنائي وتعديله". وفي 29 حزيران/يونيه 2004، راجعت محكمة مدينة سول - إيلتسك الحكم الصادر في حق صاحب البلاغ وغيرت ا لتوصيف القانوني لبعض أفعاله، لكنها أبقت على عقوبة السجن المؤبد. ويدعي صاحب البلاغ أن محكمة سول - إيلتسك لم توفق بين الحكم الصادر عليه والقانون الذي كان ساري اً آنذاك، وبالتحديد قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999.

2-8 وفي آذار/مارس 2006، علم صاحب البلاغ بقرار محكمة مدينة زلاتوست في منطقة شيليابنسك الصادر في 29 كانون الثاني/يناير 2001 الذي جعل العقوبة الصادرة في حق سجين آخر، السيد د.، "تتوافق مع قرار المحكمة الدستورية الصادر في 2 شباط/ فبراير 1999". وقيل لصاحب البلاغ إن هذا القرار يشكل سابقة يُمكنه الاستناد إليها لتقديم التماس إلى محكمة مختصة بشأن قضيته. وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ هذا الالتماس إلى محكمة سول - إيلتسك المحلية في منطقة أورنبرغ .

2-9 وفي 23 آب/أغسطس 2006، رفضت محكمة مدينة سول - إيلتسك في منطقة أورنبرغ التماس صاحب البلاغ بحجة عدم الاختصاص، وعللت قرارها بكون القضية تخضع لاختصاص رئاسة المحكمة العليا. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا القرار انتهك حقوقه بموجب الفقرة 13 من المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 19 من الدستور، لأن هذه المحكمة تحتل نفس المكانة في التدرج الهرمي للمحاكم شأنها شأن محكمة مدينة زلاتوست في منطقة شيليابنسك (انظر الفقرة 2-8 أعلاه)، ومن المفترض أن ها تتمتع بنفس سلطة هذه الأخيرة في أن تجعل العقوبة الصادرة في حقه تتوافق مع قرار المحكمة الدستورية الصادر في 2 شباط/فبراير 1999.

2-10 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2006، قدم صاحب البلاغ التماس اً إلى رئيس المحكمة العليا. وفي 2 آذار/مارس 2007، رفض أحد قضاة هذه المحكمة الالتماس بحجة أن صاحب البلاغ لم يشارك في الإجراءات الدستورية التي أدت إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر في 2 شباط/فبراير 1999. وعليه، لا يوجد سند بمقتضى المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية أو المراجعة القضائية للحكم الصادر عليه. ويزعم صاحب البلاغ أن الحكم على السيد د. (انظر الفقرة 2-8 أعلاه) صدر على نحو يتوافق مع قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999 رغم عدم مشاركة السيد د. في الإجراءات الدستورية المذكورة. أضف إلى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية أن تتخذ قرارين في الموضوع نفسه ؛ ومتى ظهرت قضية مشابهة، كان على المحاكم أن تسترشد بقرار المحكمة الدستورية القائم ( ) .

2-11 وأبلغت أخت صاحب البلاغ اللجنة، في رسالة تلقتها اللجنة في 31 آب/ أغسطس 2010، بأن صاحب البلاغ لا يزال يعاني صعوبات في تلقي رسائل تتعلق بهذا البلاغ وإرسالها. وبالخصوص، رغم تلقيه رسالة اللجنة المؤرخة 31 آذار/مارس 2010، لم يصل إليها قط تعليقاته المؤرخة 4 أيار/مايو 2010 ( ) التي أرسِلت إلى عنوانها كي تحولها لاحق اً إلى اللجنة. وفي 7 تموز/يوليه 2010، أرسل صاحب البلاغ نسخة من تعليقاته المؤرخة 4 أيا ر/مايو 2010 إلى عنوانها، لكنها لم تصل إليها هي الأخرى. وطلبت أخت صاحب البلاغ إلى اللجنة ما يلي: (1) ألا تتوقف عن النظر في البلاغ؛ (2) أن تُعْلم البعثة الدائمة للاتحاد الروسي في جنيف بالتدخل في المراسلات مع اللجنة؛ (3) أن تطلب إلى البعثة الدائمة للاتحاد الروسي توضيح الأمور ( ) .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع المذكورة أعلاه تشكل انتهاكات من قبل الدولة الطرف لحقوقه المكفولة بالمواد 2 و6 و7 و14 و15 و26 من العهد ( ) . ويجا د ل صاحب البلاغ بالقول خاصة إنه لم يحاكم من قبل محكمة مختصة، الأمر الذي ينتهك المواد 2 و6 و14 من العهد. وهو يشير إلى المادتين 14 و15 من العهد ليشتكي من أنه لم يوفَّق بين عقوبته وقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999 الذي يمنح جميع المتهمين الحق في أن تنظر هيئة محلفين في قضاياهم الجنائية. وهو يجا د ل أيضاً بأن ما يلي ينتهك المادة 15 من العهد: (1) الجهة التي عفت عنه هي الرئيس لا المحكمة رقم أن المحاكم المحلية هي المسؤولة عن إقامة العدل في روسيا؛ (2) صدر في حقه حكم أشد مما كان مطبّقاً وق ت ارتكاب الجريمة، أي السجن 15 عاماً، وذلك نتيجة تحويل العقوبات. ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أنه أخِلّ بالمادة 26 من العهد بسبب رفض محاكمته بمشاركة هيئة محلفين في منطقة مورمانسك، علماً بأن القضايا التي يُحكم فيها بالإعدام تنظر فيها هيئات محلفين في مناطق روسيا التسع الأخرى.

3-2 ويشتكي صاحب البلاغ أيض اً من التدخل غير المشروع في مراسلاته مع اللجنة بشأن بلاغه، الأمر الذي يثير قضايا في إطار الفقرة 1 من الماد 17 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 أفادت الدولة الطرف، بمذكرة شفوية مؤرخة 22 تموز/يوليه 2008، بأن القرارات التي اعتُمدت في قضية صاحب البلاغ تتوافق مع التزاماتها الدولية وقانونها المحلي، وأنْ ليس لادعاءاته أي أساس. و قد أصدرت المحكمة الإقليمية في مورمانسك حكماً ب الإعدام في حق صاحب البلاغ في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995، ونظرت في قضيته محكمة تتألف من قاض محترف وقاضيين مساعدين له. وفي 23 كانون الثاني/يناير 1996، أيدت المحكمة العليا الحكم في مرحلة الاستئناف. وفي 29 حزيران/يونيه 2004، راجعت محكمة مدينة سول - إيلتسك الحكم وغيرت ا لتوصيف القانوني لبعض أفعاله، الأمر الذي جعله متوافقاً مع قانون 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( ) . وأكدت المحكمة الحكم على صاحب البلاغ بالسجن المؤبد.

4-2 وعمل اً بالمادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية لروسيا الاتحادية، يحق لكل متهم بارتكاب جريمة يعاقَب عليها بالإعدام وتندرج ضمن اختصاصات محكمة على صعيد الإقليم أو المنطقة أو المدينة، وفق ما تنص عليه المادة 36 من القانون، أن يطلب مشاركة هيئة محلفين في النظر في قضيته. و قد اتُّهم صاحب البلاغ بارتكاب جريمة تندرج ضمن اختصاص إحدى تلك المحاكم. لكن إمكانية مشاركة هيئات محلفين في المحاكمات لم تكن قد أتيحت في منطقة مورمانسك حين النظر في قضية الحكم عليه بالإعدام. وينص الباب 6 من الفصل 2 من " الأحكام الختامية والانتقالية" من الدستور على استبقاء الإجراء القائم المتعلق بنظر المحاكم في هذه الفئة من القضايا إلى حين بدء نفاذ القانون الاتحادي الذي يُحدد إجراء النظر في القضايا من طرف هيئة محلفين.

4-3 وعمل اً بالمادة 8 من القانون الاتحادي رقم 177-FZ المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 "بشأن إنفاذ قانون الإجراءات الجنائية الروسي" المعدل، بدأ العمل بالمحاكمات التي تشارك فيها هيئات محلفين في منطقة مورمانسك اعتبار اً من 1 كانون الثاني/يناير 2003. وفي 13 نيسان/أبريل 2000، نظرت المحكمة الدستورية في دستورية المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية لروسيا الاتحادية. وقضت المحكمة، في قرارها رقم 69-0، بأن إحالة دعوى جنائية تنظر فيها محكمة لديها اختصاص إقليمي يخولها ذلك إ لى محكمة أخرى لسبب واحد هو عدم توافر إمكانية مشاركة هيئة محلفين في المحكمة السابقة أمر يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 47 من الدستور. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أن صاحب البلاغ لم يعترض، وقت الأحداث، على أن ت نظر في قضيته الجنائية محكمة يشارك فيها قاضيان مساعدان. وعليه، فقد نظرت في قضيته محكمة مشكلة وفق الأصول.

4-4 و تقول الدولة الطرف إنه قد صدر عفو عن صاحب البلاغ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1998 بموجب مرسوم رئاسي خفف الحكم الصادر في حقه من الإعدام إلى السجن المؤبد. وهذا العفو هو من صلاحيات الرئيس الدستورية، وهو لا يخضع لإطار إقامة العدل في القضايا الجنائية الذي يجب أن يتوافق مع المادتين 10 و54 من القانون الجنائي الروسي اللتين تمنعان التطبيق بأثر رجعي للقانون الذي يشدد مسؤولية الشخص. و لقد صدر العفو الرئاسي وفق اً للمادتين 59 و85 من القانون الجنائي الروسي الذي كان سارياً آنئذ والذي ينص على إمكانية تحويل أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن المؤبد. وتنص المادة 24 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، الذي كان نافذ اً وقت ارتكاب صاحب البلاغ الجريمة، على تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد. والعفو لا يقترن بقضايا المسؤولية الجنائية أو تقرير العقوبات، التي تحكمها أحكام الإجراءات الجنائية ولا يبت فيها إلا المحاكم.

4-5 وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى قراري المحكمة الدستورية رقم 60-0 و61-0 المؤرخين 11 كانون الثاني/يناير 2002 في قضيتي أ. ج. وإ. ف . على الترتيب، اللذين جاء فيهما أن العفو، بوصفه فعل اً من أفعال الرحمة، لا يمكن أن يُحمِّل المدان عواقب أشد من تلك التي ينص عليها القانون الجنائي الذي يحدد المسؤولية الجنائية والتي قررتها المحكمة في قضية بعينها. وعلى هذا، لا يمكن اعتبار أن إبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخف بموجب القانون الجنائي المعمول به (في قضية صاحب البلاغ، استبدلت عقوبته بعقوبة ا لسجن المؤبد) نتيجة لصدور العفو الرئاسي قد أساء إلى وضع المدان.

4-6 وتنص الفقرة 4(1) من المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية الروسي النافذ منذ 1 تموز/يوليه 2002 على أنه يمكن إعادة النظر في دعوى جنائية متى نشأت ظروف جديدة، لا سيما إذا رأت المحكمة الدستورية أن القانون المطبق على دعوى من ذلك القبيل يتعارض مع الدستور. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يشارك في الإجراءات المعروضة على المحكمة الدستورية التي أفضت إلى قرار 2 شباط/فبراير 1999. وعليه، ليس في المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية الروسي ما يوجب إعادة النظر في القضية .

4-7 ولا يوجد في قرار محكمة مدينة زلاتوست المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2001 ما يستدعي إعادة النظر في قضية صاحب البلاغ. فقرارات المحاكم ليس لها قيمة السابقة القضائية في القانون الروسي. أضف إلى ذلك أن تعديلات المادة 24 من القانون الجنائي الروسي، التي نصت على إمكانية تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد بواسطة العفو قد أدخلت بمقتضى القانون رقم 4123-1 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1992، و دخلت حيز ال نفاذ في 6 كانون الثاني/يناير 1993. وقبل ذلك، نصّت المادة 24 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، الذي أدخلت عليه تعديلات في 2 8 أيار/مايو 1986، على إمكانية تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن مدة تتراوح بين 15 و20 عام اً. فالسيد د.، الذي غَيرت عقوبتَه محكمة مدينة زلاتوست ( ) ، ارتكب الجريمة في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992، أي قبل دخول القانون الاتحادي المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1992 حيز النفاذ . وعليه، لا يوجد في ملف القضية أي شيء يوحي بأن صاحب البلاغ قد حُرم من حقوقه في إطار القانون الجنائي لروسيا الاتحادية وقانون الإجراءات الجنائية لروسيا الاتحادية المطبقين في ذلك الحين أو بموجب أحكام العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 6 كانون الأول/ديسمبر 2011، اعترض صاحب البلاغ على حجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أن القانون الاتحادي الذي ينص على مشاركة هيئات محلفين في المحاكمات لم يكن نافذ اً وقت إصدار الحكم عليه (في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995) وأن هذه المشاركة لم يكن معمول اً بها في منطقة مورمانسك. و هو يجادل بالقول إن إمكانية مشاركة هيئات المحلفين في المحاكمات أتيحت ب موجب قانون 16 تموز/يوليه 1993 ( ) ، أي حتى قبل دخول دستور روسيا المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1993 حيز النفاذ . وعمل اً بقرار المجلس الأعلى الروسي المؤرخ 16 تموز/يوليه 1993 ( ) ، كان من المفترض إتاحة إمكانية مشاركة هيئات المحلفين في المحاكمات في تسع مناطق بحلول 1 كانون الثاني/ يناير 1994 على أقصى تقدير.

5-2 ويدفع صاحب البلاغ قائل اً إن الوقت المتاح للدولة الطرف، من 12 كانون الأول/ديسمبر 1993 (تاريخ دخول الدستور حيز ال نفاذ ) إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (تاريخ إصدار الحكم عليه )، كان كافي اً لإتاحة إمكانية مشاركة هيئات المحلفين في المحاكمات في جميع أرجاء الاتحاد الروسي. و قد ترتب على عدم فعل الدولة الطرف ذلك انتهاك لحقوقه بموجب في المادتين 20 و47 من الدستور والمادة 6 من العهد، لأنه حُرم من إمكانية التماس أن تنظر هيئة محلفين في قضيته. و هو يدعي أيض اً حدوث انتهاك ل حقوقه بمقتضى المادة 19 من الدستور والمادة 26 من العهد اللتين تحميان الحق في المساواة أمام القانون، لأن عدم إتاحة الدولة الطرف إمكانية مشاركة هيئات المحلفين في المحاكمات في منطقة مورمانسك قد أضر به مقارنة بالمتهمين في المناطق التسع الأخرى حيث يمكنهم طلب نظر هيئة محلفين في قضاياهم. ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن عدم إعمال الدولة الطرف الحق في طلب نظر هيئة محلفين في قضيته ، وهو حق تنص عليه المادة 20 من الدستور، يعني أن محكمة مورمانسك الإقليمية، المؤلفة من قاض محترف وقاضيين مساعدين حكموا بإدانته في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995، لم تكن مختصة في الحكم عليه بالإعدام. وعلى هذا، فبعد دخول الدستور حيز النفاذ في 12 كانون الأول/ديسمبر 1993، وهو ينص على أنه لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام ما لم تنظر فيها هيئة محلفين، كان ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد قانون اً يمنع الحكم بالإعدام إلى أن تُسن المحاكمات التي تشارك فيها هيئات محلفين في جميع أنحاء روسيا. لكن قانون اً من ذلك القبيل لم يعتمد إلا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999 الذي استحثّته التماسات المواطنين التي تزعم حدوث انتهاكات لحقوقهم في محاكمات تشارك فيها هيئات محلفين.

5-3 ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد غير قانوني لأنه بمقتضى القانون الجنائي لروسيا الاتحادية النافذ وقت ارتكاب الجريمة لا يجوز أن تتجاوز مدة السجن 20 عاما ً.

5-4 وبالإشارة إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999، يلاحظ صاحب البلاغ أنه أعيد النظر في الحكم الصادر في حق السيد ف. ( ) ، الذي كان خلف هذا القرار. و هو يرى أن هذا يعني أن المحكمة الدستورية اعترفت بالآتي: (1) أن الحكم بالإعدام على السيد ف. يخل بالدستور؛ (2) أن هذا الإخلال كان قبل صدور قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999. ونظر اً إلى أن الحكم بإعدام صاحب البلاغ، مثله مثل السيد ف . ، صدر قبل قرار 2 شباط/فبراير 1999، يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك ل حقوقه في المساواة أمام القانون وفي ال حماية التي يكفلها القانون بموجب المادة 19 من الدستور والمادة 26 من العهد. ويزعم صاحب البلاغ أيض اً أن هذا الانتهاك ينبغي أن يستتبع إعادة النظر في قضيته بسبب الظروف الجديدة التي طرأت، وذلك بمقتضى الفقرة 4(1) من المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية الروسي. وهو يعترض على حجة الدولة الطرف القائلة إن نتائج الإجراءات الدستورية لا تنطبق على قضيته لأنه لم يشارك فيها. ويشير صاحب البلاغ إلى قرار محكمة مدينة زلاتوست المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2001 الذي جعل العقوبة الصادرة في حق سجين آخر، السيد د.، تتوافق مع قرار المحكمة الدستورية رغم أنه لم يشارك هو الآخر في الإجراءات الدستورية ( ) .

5-5 وفنّد صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أن القانون كان ، وقت ارتكاب السيد د. جريمته، ينص على إمكانية تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن مدة تتراوح بين 15 و20 عام اً، في حين أن القانون كان ، حين ارتكاب صاحب البلاغ جريمته، ينص على تحويل العقوبة إلى السجن المؤبد. و هو يدفع بأن هذا الحكم يتعارض مع المادة 21 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية لأن السجن المؤبد لا يرِد ضمن قائمة أنواع العقوبات التي ينص عليها. وعليه، لا يجوز للرئيس، لدى ممارسته حقه في العفو، أن يحدد عقوبة لا سند لها في القانون المحلي.

5-6 وفي ضوء ما تقدّم، يطلب صاحب البلاغ أن تجعل الدولة الطرف عقوبته تتوافق مع قرار المحكمة الدستورية الصادر في 2 شباط/فبراير 1999 مثلما فعلت محكمة مدينة زلاتوست في قضية السيد د. فإن تعذّر ذلك، فإنه يطلب مراجعة العقوبة وإسقاطها وإحالة القضية إلى محكمة مورمانسك الإقليمية كي تعيد النظر فيها بمشاركة هيئة محلفين، وذلك وفق اً للقرار المذكور، نظر اً إلى أن إمكانية مشاركة هيئات محلفين في المحاكمات قد أتيحت في جميع أرجاء الاتحاد الروسي منذ 1 كانون الثاني/يناير 2010.

5-7 ودعم صاحب البلاغ تعليقاته برسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس المحكمة العليا بواسطة محام من ستافروبول، في روسيا، تشير إلى صعوبات تطبيق قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999 على أحكام الإعدام التي أصبحت نهائية قبل هذا التاريخ.

ال ملاحظات ال إضافية المقدمة من الدولة الطرف

6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 21 شباط/فبراير 2011، أفادت الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ يقضي عقوبة السجن منذ 23 أيار/مايو 2001 في السجن رقم 6 التابع لإدارة ال سجون الاتحادية في منطقة أورنبرغ، وقد أرسل في أثناء هذه الفترة 87 رسالة إلى سلطات محلية ومنظمات غير حكومية شتى، منها ثلاث رسائل إلى اللجنة ( ) ورسالة إلى منظمة الأمم المتحدة ( ) . ولم تسجل إدارة السجن أي تأخير في معالجة مراسلات صاحب البلاغ أو إرسالها. وكان صاحب البلاغ يبلَّغ حسب الأصول بأن رسائله أرسلت، والأمر الذي يؤكده توقيعه على المستندات المؤيدة. وتقول إدارة السجون إنها لم تتلق أي رسالة موجهة من اللجنة إلى صاحب البلاغ.

6-2 وت قول الدولة الطرف أيض اً إن صاحب البلاغ لم يشتك قط من أي تدخل في إرسال رسائله أو تلقيها عندما كان محبوس اً في السجن رقم 6. يضاف إلى ذلك أن م راقبة الخدمة من قبل سلطات السجن، عقب استفسار من قبل اللجنة ( ) لم تثبت أي انتهاك لحقوق صاحب البلاغ في الاقتراح وتقديم الطلبات ورفع الشكاوى، وهي الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية الروسي.

التعليقات الإضافية المقدمة من صاحب البلاغ

7-1 في 6 كانون الأول/ديسمبر 2011، أضاف صاحب البلاغ أنه تلقى خمس رسائل من اللجنة تطلب إليه تقديم تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. و قد وصلت إليه الرسالة الأخيرة يوم 2 كانون الأول/ديسمبر 2011. وأشار إلى أنه رد على الرسائل الأربع الأولى، وهذا ما تؤكده جزئي اً ملاحظات الدولة الطرف المقدمة بتاريخ 21 شباط/فبراير 2011.

7-2 ويؤكد صاحب البلاغ ما ذكرته الدولة الطرف من أنه بعث ثلاث رسائل إلى اللجنة بواسطة سلطات السجن رقم 6. وتضمنت تلك الرسائل تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 22 تموز/يوليه 2008. وكانت الرسالة الأخيرة مسجل ـ ة بالرقم 56/5 A-54 وأرسلت يوم 28 تموز/يوليه 2010. وأرسل صاحب البلاغ نسخ اً من هذه الرسائل إلى أخته وطلب منها أن تبعثها إلى اللجنة. ويبدو أن أخته لم تتلق تلك النسخ التي لم تصل إلى اللجنة أيضاً. وعليه، اشتكت أخته من التدخل في مراسلاتها (في 31 آب/أغسطس 2010) وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف التعليق على الوضع (في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010).

7-3 ويضيف صاحب البلاغ أن سلطات السجن رقم 6 أبلغته في مطلع كانون الأول/ديسمبر 2010 بطلب اللجنة المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وجاء في ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 21 شباط/فبراير 2011 أن صاحب البلاغ أكد خطي اً أن سلطات السجن لم تتدخل في مراسلاته، وبعثت جميع رسائله إلى اللجنة وإلى أخته وأبلغته بأرقام تسجيلها. ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أنه عاجز عن تفسير سبب عدم وصول الرسائل إلى المرسَل إليهم.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أيّ ادعاءات ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 و قد تيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتشير اللجنة إلى أن شكوى مماثلة مقدمة من صاحب البلاغ قد رفضتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإ نسان بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2009، لكنها تشير إلى أن المسألة لم تعد معلقة أمام أي إجراءات للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية وأن الاتحاد الروسي لم يتحفظ على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وعليه، لا تمنع الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري اللجنة من النظر في هذا البلاغ.

8-3 وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ يدعي حدوث انتهاك ل حقوقه في إطار المادة 2 من العهد دون أن يوضح طبيعة هذا الانتهاك. وتلاحظ اللجنة أن نص المادة 2 من العهد، الذي يحدد التزامات عامة للدول الأطراف، لا يمكن أن تنشأ عنه وحده بمعزل عن غيره مطالبة في بلاغ يُقدّم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . إلا أنه ما دام صاحب البلاغ يحتج بالمادة 2 بمعية المادة 14 باعتبارهما أساس ادعائه ممارسة التمييز في حقه بحرمانه من الحق في محاكمة تشارك فيها هيئة محلفين، فإن اللجنة ترى الادعاء مدعم اً بما يكفي من الأدلة كي تنظر في مقبوليته.

8-4 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 7 من العهد قد انتهكت. وفي غياب أيّ معلومات أو أدلة تدعم ادعاء صاحب البلاغ حدوث انتهاك ل حقوقه المنصوص عليها في المادة 7 من العهد، تستنتج اللجنة أن هذا الادعاء غير مدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أن البلاغ غير مقبولٍ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-5 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء أخت صاحب البلاغ المتعلق بالتدخل المزعوم من قبل سلطات السجن رقم 6 في مراسلات صاحب البلاغ المتصلة بهذا البلاغ، الأمر الذي قد يثير قضايا في إطار المادة 17 من العهد ( ) . وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يشتك قط من تدخل سلطات السجن رقم 6 في مراسلاته أثناء الفترة محل النظر، وهذا ما قالته الدولة الطرف واعترف به صاحب البلاغ. وتشير اللجنة أيض اً إلى أن الدولة الطرف أجرت تحقيق اً رسمي اً في هذه الادعاءات، وتبين أن سلطات السجن عالجت مراسلات صاحب البلاغ الواردة والصادرة وأرسلتها في الوقت المناسب وأبلغته بذلك، الأمر الذي يؤكده توقيعه ( ) . وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ لا يعترض على الحجج التي ساقتها الدولة الطرف والواردة أعلاه ويؤكد أنه تلقى جميع رسائل اللجنة المتعلقة بقضيته ورد عليها ( ) . ولا يسع اللجنة، والحالة هذه، أن تستنتج أن عدم تلقي اللجنة رسالة صاحب البلاغ المؤرخة 4 أيار/مايو 2010 يعزى إلى سلطات الدولة الطرف. وعليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مدعم بأدلة ك افية لأغراض المقبولية ، وتعلن أن ه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-6 وتعتبر اللجنة أن الادعاءات المتبقية التي تث ير قضايا في إطار المادة 2؛ والمادة 6؛ والفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 15؛ والمادة 26 من العهد، جاءت مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، و من ثم تشرع اللجنة في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتشير اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ (1) أنه لم تتَح له إمكانية محاكمته بمشاركة هيئة محلفين؛ و (2) أن المحاكم المحلية لم تجعل الحكم بالإعدام الصادر في حقه متوافقاً مع قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999؛ و(3) أن العفو عنه قرره الرئيس وليس المحكمة ، هي ادعاءات تثير قضايا في إطار الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، خاصة ما تعلق منها بالحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة، وهذا ما ينص عليه القانون.

9-3 و فيما يتعلق ب عدم إمكانية المحاكمة بمشاركة هيئة محلفين في قضية صاحب البلاغ، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن الحكم صدر في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995 من جانب محكمة تتألف من قاض محترف ومن قاضيين مساعدين له، وبر ّ ر ت ذلك بأن المحاكمات بمشاركة هيئة محلفين لم تكن قد بدأت بعد، في ذلك الوقت، في منطقة مورمانسك. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ لم يعترض، حينئذ على أن تنظر في قضيته الجنائية محكمة مشكلة على ذلك النحو وأنه لم يرفض ذلك قط. و هي تلاحظ أيضاً قول الدولة الطرف بأن محكمة مختصة أنشئت بموجب القانون هي التي نظرت في قضية صاحب البلاغ لأن الباب 6 من الفصل 2 "الأحكام الختامية والانتقالية" من الدستور ينص على استبقاء الإجراء السابق الذي يقضي بأن تنظر المحاكم في هذه الفئة من القضايا إلى حين بدء نفاذ القانون الاتحادي الذي يحدد إجراء النظر في القضايا بمشاركة هيئة محلفين. وتحيط اللجنة علم اً بإشارة الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2000 الذي جاء فيه أن إحالة دعوى جنائية كي تنظر فيها محكمة غير المحكمة التي لها ولاية قضائية إقليمية عليها، لسبب واحد هو عدم إتاحة إمكانية مشاركة هيئة محلفين في المحاكمة، قد تبلغ حد انتهاك الحق الدستوري الذي يكفل أن تنظر في الدعوى محكمة مختصة ( ) . وفي ضوء هذه التوضيحات، ترى اللجنة أن قضية صاحب البلاغ نظرت فيها محكمة مختصة بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد ( ) .

9-4 و فيما يخص ادعاء أن ا لمحاكم المحلية لم تُعِد النظر في الحكم بالإعدام على صاحب البلاغ بناء على قرار المحكمة الدستورية الصادر في 2 شباط/فبراير 1999، تلاحظ اللجنة أن جوهر القضية هو أن صاحب البلاغ يعترض على التطبيق الزمني لقرار المحكمة الدستورية وعدم الاقتداء بمحكمة مدينة زلاتوست. وعليه، يتعلق هذا الادعاء بتفسير القانون المحلي. وتذكر اللجنة سوابق قراراتها للتأكيد على أن تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات المحلية مسألة تحسمها مبدئياً محاكم الدولة الطرف، ما لم يكن ذلك متعسف اً تعسف اً واضح اً أو يصل إلى حد إنكار العدالة ( ) . بيد أن صاحب البلاغ لم يثبت أن الحال كان كذلك في قرار محكمة مدينة سول - إيلتسك بمنطقة أورنورغ ( ) التي أعادت النظر في الحكم الصادر في حقه. وتذكّر اللجنة بالتحديد ب‍ "أن ما حكمت به المحكمة الدستورية منذ لحظة دخول قرارها حيز النفاذ (2 شباط/فبراير 1999) وإلى غاية اعتماد القانون الاتحادي الذي يكفل حق المتهمين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بعقوبة الإعدام في أن يُحاكموا أمام هيئة محلفين، هو أن الحكم بالإعدام لم يعد جائزاً. وتُحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تعتبر أن القرار ليس له أثر رجعي وأن الأحكام بالإعدام التي صدرت قبل دخوله حيز النفاذ ( أي قبل 2 شباط/فبراير 1999 ) لم تراجع على أساس هذا القرار. وتُلاحظ اللجنة أن حكم الإعدام صدر في حق صاحب البلاغ في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995، أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات وسبعة أشهر على دخول القرار المذكور حيز النفاذ، ومن ثم لا يمكن اتخاذ القرار أساس اً قانوني اً لإعادة النظر في الحكم الصادر في حقه. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف القائلة إن قرار محكمة مدينة زلاتوست كان يتعلق بشخص، غير صاحب البلاغ، كان قد أدين باقتراف جريمة قبل إدخال تعديل على القانون الجنائي في عام 1992. وفي ضوء ما سلف، تخلص اللجنة إلى عدم وجود ما يوحي بتعسف أو حرمان من العدالة في القضية موضع النظر.

9-5 و فيما يتعلق ب اعتراض صاحب البلاغ على تغيير العقوبة الصادرة في حقه بموجب مرسوم رئاسي بدل اً من قرار صادر عن محكمة، تشير اللجنة إلى حجج الدولة الطرف التي تفيد بأن هذا المرسوم اعت ُ مد بمقتضى صلاحي ات الرئيس الدستورية الم ت علقة بالعفو وصدر وفق اً للمادتين 59 و85 من قانون الإجراءات الجنائية لروسيا الاتحادية الذي كان نافذ اً وقت صدور العفو، والمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لروسيا الاتحادية النافذ وقت ارتكاب الجريمة، وكلاهما ينصان على إمكانية تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد ( ) . وتذكّر اللجنة بأن السلطة التقديرية لتغيير العقوبات، التي تتعلق تحديد اً بأحكام الإعدام المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 6 من العهد، قد تفوَّض لرئيس الدولة أو هيئة تنفيذية أخرى دون الإخلال بالمادة 14 ( ) . وعليه، ليس لدى اللجنة أي سند يسمح لها بأن تستنتج بأن موقف الدولة الطرف، الذي يعتبر قرار العفو الممنوح للسلطة التنفيذية يتوافق مع الدستور كان متعسفاً .

9-6 وفي ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه، تخلص اللجنة إلى أن مستندات الملف لا تسمح لها باستنتاج أن حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد قد انتهكت في هذه القضية.

9-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ المندرج في إطار المادة 6 من العهد، تُلاحظ اللجنة أن العفو عنه صدر بمرسوم رئاسي في 21 كانون الأول/ديسمبر 1998 وأن عقوبة الإعدام الصادرة في حقه في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995 حولت إلى عقوبة بالسجن المؤبد. وفي ظل هذه الظروف، لن تبحث اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ المندرجة في إطار هذه المادة من العهد بحث اً مستقلا ً ( ) .

9-8 وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ أن إبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد انتهك حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 15 من العهد. و هي تشير أيض اً إلى حجج صاحب البلاغ التي جاء فيها أن ( أ ) قرار المحكمة الدستورية الصادر في 2 شباط/فبراير 1999 حظر فرض عقوبة الإعدام، ومن ثم خُففت العقوبة على الجريمة التي ارتكبها ( السجن لمدة أقصاها 15 عام اً أو 20 عاماً ) ( ) ؛ (2) نتيجة للعفو الرئاسي، فُرضت عليه عقوبة أشد من تلك التي فُرضت وقت ارتكاب الجريمة؛ (3) كان ينبغي لمحكمة أن تقرر إصدار العفو.

9-9 وتُلاحظ اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 15 من العهد تعتبر طبيعة العقوبة والغرض منها وتوصيفها في القانون الوطني والإجراءات المرتبطة بتحديدها وتطبيقها جزءاً من الإجراءات الجنائية. وتفيد اللجنة بأن العفو إجراء يتسم في جوهره بطابع إنساني أو تقديري أو تدفعه اعتبارات العدالة ، وهو لا يعني حدوث خطأ قضائي ( ) . وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ترى أنه يمكن تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد في إطار كل من القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة والقانون النافذ وقت صدور العفو وإلى أن سلطة تخفيف العقوبة مخولة للرئيس دستوري اً في كل الأوقات ( ) . وتُلاحظ اللجنة أيض اً أن السجن المؤبد لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال عقوبة أشد من عقوبة الإعدام. و هي تستنتج من ثم أن الفقرة 1 من المادة 15 من العهد لم تُنتهك ( ) .

9-10 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي أيض اً حدوث انتهاك حقوقه في إطار المادة 26 من العهد لأنه لم يُتَح له خيار نظر هيئة محلفين في قضيته ، علم اً بأن هذا الخيار متاح لمتهمين محكوم عليهم بالإعدام في مناطق من روسيا. وتحيط اللجنة علم اً بإشارة الدولة الطرف إلى الباب 6 من الفصل 2 من "الأحكام الختامية والانتقالية" من دستور الاتحاد الروسي الذي ينص على استبقاء الإجراء السابق الذي يقضي بأن تنظر المحاكم في هذه الفئة من القضايا إلى أن يُعتمد القانون الاتحادي الذي يحدد إجراء النظر في القضايا من جانب محكمة تشارك فيها هيئة محلفين ( ) . وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بأن المحاكمات التي تشارك فيها هيئات محلفين يُعمل بها في تسع مناطق روسية، لكن منطقة مورمانسك ليست من بينها ( ) . وقد جاء في المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أنه بدأ العمل بالمحاكمات بمشاركة هيئة محلفين في منطقة مورمانسك في 1 كانون الثاني/يناير 2003 عمل اً بالمادة 8 من القانون الاتحادي المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 ( ) . وتشير اللجنة إلى سوابق آرائها ( ) للإفادة بأن العهد لا يتضمن أي حكم ينص على الحق في إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين في القضايا الجنائية؛ وإذا كان هذا الحق منصوصاً عليه في القانون المحلي ويمنح لبعض الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، فإنه يتعين منحه على قدم المساواة لمتهمين آخرين في وضع مماثل. وأية حالة تمييز في هذا الصدد يجب أن تكون قائمة على أسس موضوعية ومعقولة. وتلاحظ اللجنة أن إمكانية إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين مسألة يحسمها قانون اتحادي، ولكن لم يكن هناك قانون اتحادي بشأن هذا الموضوع حتى صدور القانون المذكور في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001. وترى اللجنة أن كون دولة اتحادي ة ت جيز الفوارق بين الوحدات الاتحادية بشأن المحاكمة أمام هيئة محلفين هو أمر لا يعد في حد ذاته انتهاكاً للمادة 26 من العهد ( ) . وبما أن صاحب البلاغ لم يُقدم أية معلومات تفيد بأن محاكمات أمـام هيئة محلفين وفي قضايا يترتب عليها الحكـم بالإعدام أُجريت في منطقة مورمانسك من أجل إثبات الفرق في المعاملة بينه وبين المتهمين الآخرين، فإنه لا يمكن للجنة أن تستنتج أن الدولـة الطـرف قد انتهكت المادة 26 من العهد. ولم تستنتج اللجنة، لأسباب مماثلة، حدوث أي انتهاك لحقوق صاحب البلاغ في إطار الفقرة 1 من المادة 2، مقترنةً بالمادة 14 من العهد.

10- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك لأي حكم من أحكام العهد.

[اعتُمد ت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي . وس ت صدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة . ]